﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:21.850
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. فقال الشيخ موسى الحجاوي عليه رحمة الله في باب صفة

2
00:00:21.850 --> 00:00:51.850
صلاة قال ثم يستعيذ اي اذا كبر المرء في صلاته الفريضة والنافلة سواء ثم قرأ دعاء الاستفتاح وذكرنا انه ان المذهب يستحبون الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك لانه جاء من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا واسناده صحيح من حديث عائشة مرفوعة

3
00:00:51.850 --> 00:01:11.850
عن وثبت ان عمر رضي الله عنه كتب به الى الامصار ولان هذا الاستفتاح فيه معان عظيمة فناسبت ان ان تكون في كل صلاة واما الذي في مسلم فانه فان ظاهر الحديث الذي في مسلم انه خاص بقيام الليل

4
00:01:11.850 --> 00:01:36.050
مع مع جواز غيره من ادعية الاستفتاح. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك قال ثم يستعيذ. والمراد به يستعيذ يعني قولوا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والاستعاذة مستحبة باجماع اهل العلم كما قال ابن جرير محمد ابن جرير الطبري عليه رحمة الله. ويدل على ذلك ما روي عند

5
00:01:36.050 --> 00:01:56.050
الامام احمد من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اذا كبر في صلاته استفتح ثم استعاذ فقال اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه وهمزه. قال ثم يبسمل سرا

6
00:01:56.050 --> 00:02:16.050
اما كون البسملة سنة فهذا لا شك فيه لانها عدت اية من كتاب الله عز وجل وجاء ان النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها في اول امره. فدل على انها تقرأ في ذاتها. واما كونها تسر اصرارا

7
00:02:16.050 --> 00:02:36.050
فلما ثبت من حديث انس رضي الله من حديث انس رضي الله عنه وعبدالله ابن مغفل وقد ذكر ابنه لما روى عنه هذا الحديث ان اباه كان من اشد الصحابة رضوان الله عليهم في عدم قبول الاحداث في الدين. قال رضي الله عنهما انهما

8
00:02:36.050 --> 00:02:56.050
صل يا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فلم يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم وجاء في رواية عند الطبراني من حديث انس فكان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم هذا حديث انس وهذا يدل على استحباب الاسرار بالبسملة وعدم

9
00:02:56.050 --> 00:03:16.050
تركها بالكلية. قال الشيخ وليست من الفاتحة. اما كون بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة فهو المذهب. وهو ويدل على ذلك ان القراءة التي رجحها الائمة مالك والشافعي واحمد هي قراءة نافع او ابن كثير نافع

10
00:03:16.050 --> 00:03:36.050
او ابن كثير المكي وفي كلا القراءتين لم يعدا بسم الله الرحمن الرحيم اية وانما عد الحمد لله رب العالمين اية وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين

11
00:03:36.050 --> 00:03:56.050
عبدي نصفين ويعني بالصلاة هنا اي قراءة الفاتحة فيها. فاذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل مجدني عبدي. فدل ذلك على ان اول ما يفتتح به من من الصلاة او الفاتحة او الامر

12
00:03:56.050 --> 00:04:16.050
في الصلاة انما هو الحمد لله رب العالمين. فليست البسملة اية من الفاتحة. وانما البسملة اية من القرآن جعلت للفصل بين السور الا قبل سورة براءة وهذا هو المعتمد من المذهب. وهو الاقرب دليلا ايضا والادلة تدل عليه كما جاء من حديث ابن عباس

13
00:04:16.050 --> 00:04:36.050
وغيره. قال الشيخ ثم يقرأ الفاتحة وقراءة الفاتحة ركن او واجب. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فدل على وجوب

14
00:04:36.050 --> 00:04:56.050
بقراءة الفاتحة قال فان قطعها بذكر اي بأي ذكر سواء كان الذكر تمجيدا لله عز وجل او ذكر طلب ومسألة دعاء لله عز وجل او كان قراءة قرآن. فان قراءة القرآن تعد ذكرا. قال فان قطعها بذكر او سكوت

15
00:04:56.050 --> 00:05:16.050
السكوت هو الصمت والفصل. ودل ذلك على لزوم لزوم الموالاة بين ايات قراءة الفاتحة. والدليل على ان الفصل ان السكوت الطويل يقطعها ما سبق معنا ان الله عز وجل سمى قراءة الفاتحة صلاة والصلاة تجب فيها الموالاة فيجب الموالاة

16
00:05:16.050 --> 00:05:36.050
بين اياتها. يقول الشيخ فان قطعها اي قطع قراءة الفاتحة بين اية واخرى او بضع اية مع تتمتها. بذكر او سكوت غير مشروعين. الشرط الاول ان يكونا غير مشروعين. والشرط الثاني قال وقال اي وطال الذكر او طال

17
00:05:36.050 --> 00:05:56.050
على السكوت هنا شرطان يكونا سببا في لزوم الاستئناف. اعادة قراءة الفاتحة. اما الشرط الاول فهو ان يكون غير مشروعين غير مشروعين. ومثل العلماء رحمهم الله تعالى لقطعها بالذكر المشروع ما جاء

18
00:05:56.050 --> 00:06:15.250
عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكره الامام احمد ان المرأة اذا مر باية باية فيها ذكر الجنة فانه يسأل الله عز وجل من خيره. واذا مر باية فيها استعاذة من

19
00:06:15.250 --> 00:06:35.250
بالله عز اذ مر فيها ذكر جهنم استعاذ بالله عز وجل من جهنم. فدل على ان هذا الذكر والدعاء وان فصل القراءة الا انه مشروع لان فيه سؤالا وطلبا لله عز وجل ناسب قراءة الاية. اذا هذا المثال الاول لقطعها بذكر مشروع مثل سؤال الله عز وجل الجنة

20
00:06:35.250 --> 00:07:05.250
او الاستعاذة من النار. واما السكوت الطويل واما السكوت الطويل المشروع الذي لا يقطع الصلاة قالوا كالمأموم اذ المأموم لو سكت لاجل فجزء قراءة الفاتحة فقرأها قبل قراءة الفاتحة جزءا منها وجزء قرأه بعدها وجزء قرأه بعد قراءة الامام فجزأ الفاتحة قالوا يجوز. اذا السكوت

21
00:07:05.250 --> 00:07:33.400
المشروع انما هو للمأموم في الصلاة الجهرية فيجوز للمأموم في الصلاة الجهرية ان يفصل بين بسكوت طويل. وهذا السكوت مشروع لماذا؟ لاجل لاجل الانصات للامام. اذا فقول شيخ رحمه الله تعالى غير مشروعين يخرج معنا هاتين هذين الامرين. وساذكر امرا ثالثا

22
00:07:33.450 --> 00:07:53.450
وانظروا انتم هل هو يلحق بالذكر؟ ام انه يلحق بالسكوت؟ المأموم اذا قرأ الفاتحة وقبل ان يختم الفاتحة ام الامام قال ولا الضالين. فقال معه المأمون مأموم امين. ومد بها صوته. فهذا فصل

23
00:07:53.450 --> 00:08:13.450
لها بكلامه والذكر وقد يكون طويلا فهل هذا داخل الذكر؟ اجبت انا. هل هو داخل بالذكر ام داخل من السكوت؟ هنا داخل لا ما في سكوت ذكر تكلم هنا تكلم المأموم فالذكر آآ معتبر هنا فيعتبر من الذكر مثل قول امين

24
00:08:13.450 --> 00:08:39.150
اذا هذه امثلة القطعها بذكر او سكوت غير مشروعين وطال. يقول الشيخ او ترك منها تشديدة  التشديد هو حرف ساكن فالحرف المضعف او المشدد هو في الحقيقة حرفان احدهما متحرك والاخر ساكن

25
00:08:39.150 --> 00:08:59.150
اذا فكل حرف عليه شدة انما هو حرفان. جعلت الشدة للدلالة على الحرف الساكن الذي هو شبيه بهذا الحرف يقول اهل العلم والفاتحة فيها احد عشر تشديدا. احدى عشر تشديدة. من ترك تشديدة من هذه التشديدات فكأنه

26
00:08:59.150 --> 00:09:17.300
ترك حرفا ومن ترك حرفا بطلت قراءته فيلزمه استئنافها مرة اخرى قالوا ومثال ذلك عندما يذكر المرء فيقول الحمد لله رب العالمين. فلفظ الجلالة هنا فيه تشديدة لله. فلو لم يشددها

27
00:09:17.300 --> 00:09:47.300
لقاله لله اذا فضوا صلاته لانه لا تشديد فيها انظر وقال بعض فقهاء المذهب واما تخفيف التشديد شف تخفيف التشديد فلا يبطل الصلاة لان المستعجل بطبعه يخفف التشديد. ومثلوا لذلك بقول الله عز بقول الله عز وجل في سورة الفاتحة اياك. فبعض الناس من من سرعة القراءة

28
00:09:47.300 --> 00:10:07.300
ربما خفف شف لم يسهل لم يسهل يعني يلغي التشديد وانما خفف التشديدة فجعلها خفيفة فيقول اياك هكذا خفيفة جدا فعند التأمل تجدها موجودة ولكنها خفيفة. والصحيح وهو المذهب اعتمدها المتأخرون ان التخفيف ليس

29
00:10:07.300 --> 00:10:27.300
التسهيل هو الذي يبطل الصلاة في تسديدات الفاتحة دون تخفيفها. نعم. قال او ترك منها تشديدة او حرفا. حرفا اه هذا من باب عطف آآ النظير على نظيره اذا التشديدة في الحقيقة هي حرف. وانما هنا قصد بالحرف اي حرفا من سائر الحروف فلو

30
00:10:27.300 --> 00:10:47.500
قال المرء بدل ان يقول الحمد قال حمد بدون ال فانها صلاة فان قراءته غير صحيحة فيلزمه اعادة قراءة الفاتحة وهذه الاحكام متعلقة بالتشديد والموالاة وما في حكمها انما هو خاص بالفاتحة لانها واجبة. وما عداها من القراءة فليس بواجب. نعم

31
00:10:47.500 --> 00:11:07.500
قال او حرفا او ترتيبا. معنى الترتيب اي قدم اية على اية. وايات سورة الفاتحة سبع باجماع اهل العلم لقول الله عز وجل وسبعة من المثاني والقرآن العظيم. قال او ترتيبا لزم غير مأموم اعادتها. اي لزمت

32
00:11:07.500 --> 00:11:29.550
اعادتها واستئناف القراءة مرة اخرى. اذا كان في محلها وهو القيام. غير المأموم. اذ المأموم لا يجب عليه قراءة الفاتحة ولذلك نحن قلنا قبل قليل ان لزوم الترتيب والموالاة وترتيب ولزوم عدم ترك حرف او شدة انما هو خاص بالقراءة الواجبة وهي

33
00:11:29.550 --> 00:11:49.550
لغير المأموم. فالمأموم لا تجب عليه قراءة الفاتحة على المذهب. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مالي انازع القرآن لا تقرأوا خلفي الا بفاتحة الكتاب. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الا بفاتحة الكتاب نهي او امر

34
00:11:49.550 --> 00:11:59.550
بعد حظر والامر بعد الحظر يعود على ما كان عليه قبل وهو الاباحة. فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المأمومين عن قراءة مطلقا كما جاء في حديث جابر رضي الله

35
00:11:59.550 --> 00:12:19.550
عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والاسناد لا بأس به وان كان فيه ارسالا فان له شواهد فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له نام فقراءة الامام له قراءة. هذا حديث جابر وله شواهد. واما ما جاء في حديث عبادة وغيره لا تقرأ خلفي الا بفاتحة

36
00:12:19.550 --> 00:12:45.050
فهو نهي بعد آآ فهو امر بعد حرب. نعم. يقول الشيخ لزمه اعادتها اي اعادة الفاتحة وقراءتها استئناف قراءتها مرة اخرى. قال ويجهر الكل اي ويجهر الامام والمأموم الذي يجهر بالقراءة. قال ويجهر الكل بامين

37
00:12:45.300 --> 00:13:05.300
في الجهر اي في في في القراءة الجهرية. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها وحديث عبد الله بن عمرو وغيرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به وفي اخره واذا قال امين

38
00:13:05.300 --> 00:13:25.300
قولوا امين. وثبت الجهر بآمين عن الصحابة رضوان الله عليهم. فقد جاء ان عبد الله ابن الزبير كان اماما في المسجد الحرام فكان اذا جهر بالقراءة ارتج للناس من صوت الجهر ورفع الصوت فيه. ولذلك فانه يستحب الجهر فيه ومد

39
00:13:25.300 --> 00:13:45.950
صوت معا الجهر ورفع الصوت طيب قال ويجهر الكل بآمين في الجهر. قوله في الجهر اي بالصلاة الجهرية التي يجهر فيها. واما الصلاة التي لا يجهر فيها مثل الرباعية من الظهر والعصر

40
00:13:46.450 --> 00:14:06.450
واخر المغرب والعشاء فانه لا يجهر فيه بآمين. ومسألة الجهر بامين لا يلزم فيها متابعة الامام فلو ان الامام كان ممن لا يجهر بآمين. كان يكون فقهاء الحنفية مثلا او حنفيا. او ان يكون الامام نسيا

41
00:14:06.450 --> 00:14:26.450
ان يجهر بي امين. فنقول هنا المأمون المأموم يجهر بامين وان لم يجهر امامه. والدليل على ذلك ما جاء في بعض روايات الحديث واذا قال ولا الضالين فقولوا امين. فهي ليست متعلقة بجهره. اليست متعلقة بجهر

42
00:14:26.450 --> 00:14:46.450
وانما هي عامة في كل قراءة للفاتحة. نعم. قال الشيخ ثم يقرأ بعدها سورة اي كاملة. والمستحب ان تكون كاملا لانه كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد انه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الا في مواضع معدودة

43
00:14:46.450 --> 00:15:06.450
انه قرأ او صلى الا بسورة كاملة. نعم. فيستحب ان تكون السورة كاملة ندبا على المذهب المعتمد عند المتأخرين وهو الصحيح دليلا قال تكون في الصبح من جوال مفصل. آآ قبل ان نتكلم طبعا آآ الدليل على او

44
00:15:06.450 --> 00:15:26.450
قبل ان نتكلم عن تقسيمها في الصبح وفي سائر الفروض يجب ان نعرف ما المفصل. وما المراد به وما آآ ومتى يكون الحساب المفصل؟ آآ نقول قد جاء من حديث اوس بن حذيفة رضي الله عنه انه قال سألت اصحاب النبي صلى الله عليه

45
00:15:26.450 --> 00:15:56.450
وسلم كيف كانوا يحزبون القرآن؟ فقالوا ثلاث اي ثلاث سور وخمس وسبع وتسع واحدى عشرة وثلاث عشرة والمفصل. والمفصل. لو حسبت هذه السور الثلاث ثم الخمس والسبع والتسع والاحدى عشرة والثلاثة عشرة لوجدت ان المفصل يبتدأ من سورة قاف لذلك لهذا

46
00:15:56.450 --> 00:16:16.450
حديث المعتمد عند الفقهاء ان المفصل يبتدأ من سورة قاف وهو مشهور بالمذهب المعتمد عند النوم. يبدأ المفصل من سورة قاف. وسمي المفصل وبهذا الاسم قيل لانه فيه فواصل كثيرة بين السور ببسم الله الرحمن الرحيم. يفصل بين كل سورة وسورة ببسم الله. وقيل انه انما

47
00:16:16.450 --> 00:16:37.850
سمي مفصلا لانه لا نسخ فيه. ما في نسخ وانما كله محكم وقيل انه سمي كذلك لاحكام اياته يعني فصلت اياته محكمة ومبينة واضحة ولذلك سمي مفصلا وقيل غير ذلك. نعم

48
00:16:37.900 --> 00:16:57.600
اه يقول الشيخ تكون في الصبح من طوال المفصل. وطوال المفصل يبتدأ اذا من قاف الى عماء. اي ما قبل السورة عما  قال وفي المغرب من قصاره وقصار المفصل من الضحى الى اخره وهو سورة الناس

49
00:16:57.650 --> 00:17:17.650
قال وفي الباقي وهو الظهر والعصر والعشاء من اواسط المفصل. وهو من عم الى الضحى اي الى ما قبل الضحى وما بعد الضحى ما بعد الى ليس داخلا فيما قبلها. الحد ليس داخل المحدود. هذه قاعدة وبناء

50
00:17:17.650 --> 00:17:40.100
على ذلك هذا هو التقسيم المفصل وقد جاء ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكتب للانصار كما عند الترمذي يأمرهم يأمر امراء الامصار ان يقرأوا منا ان اقرأوا في الناس في هذه السور بهذه بهذا التقسيم الثلاثي في هذه السور. فيأمرهم ان يقرأوا بطوال مفصل في الفجر وفي الظهر والعصر

51
00:17:40.100 --> 00:18:01.450
والعشاء باواسطه وفي المغرب بقصاره نعم يقول الشيخ ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان اي ان من صلى فقرأ سواء في الفاتحة او في غير الفاتحة حتى لو في القراءة مندوبة حتى في القراءة المندوبة من قرأ

52
00:18:01.450 --> 00:18:27.950
ما جاء في مصحف عثمان ابن عفان رضي الله عنه وهو الذي بين ايدينا وما نقل من القراءات السبعة والعشر او الاربعة عشر بطرقها المتعددة  فان الصلاة غير صحيحة مثال ذلك قراءة القراءات التي نقلت عن ابن مسعود رضي الله عنه وقد جمعها بعض المعاصرين. فان ابن مسعود رضي الله عنه مثلا قرأ

53
00:18:28.250 --> 00:18:46.250
فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام متتابعات زاد كلمة متتابعات زاد هذه الكلمة والاعمش له قراءة ورثها عن طريق الكوفيين وهكذا او يعني رواه عن طريق الكوفيين. فهذه القراءة التي هي خالد مصحف عثمان رضي الله عنه

54
00:18:46.250 --> 00:19:04.500
من قرأ بها في صلاته بطلت صلاته. والسبب ان هذه الزيادة فيها او النقص قد يكون نقصا او زيادة. ان هذه الزيادة في القراءة او نقص لم يجمع على انها من القرآن بل قيل انه مجمع انها ليست من القرآن

55
00:19:04.900 --> 00:19:19.750
اذ لما تكلم علماء الاصول عن قراءة الاحاد وهي القراءة الشاذة وان صح اسنادها فانهم يقولون تحتمل ان تكون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا للاية ويحتمل ان تكون

56
00:19:20.300 --> 00:19:35.450
قراءة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسخت فان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد القراءة الاخيرة التي عرظها عليه جبرائيل عليه السلام وهي التي كتبت في مصحف عثمان نسب لعثمان

57
00:19:35.450 --> 00:19:50.450
انه كتب بامره ليس الذي كتبه وانما كتب بامره رضي الله عنه ولذلك يقول نظرا للتردد في هذه الايات هل هي قرآن ام ليست قرآنا؟ هل هي منسوخة ام ليست منسوخة؟ فاننا نحكم

58
00:19:50.450 --> 00:20:08.900
بطلان الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية ابن الحكم. ان هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الادميين فدل على انها غير صحيحة. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ثم يركع مكبرا رافعا يديه

59
00:20:09.300 --> 00:20:29.300
بدأ الان في الركن الذي يلي القيام وهو الركوع. وسيتكلم بعد قليل عن حده. لكنه ذكر قبل الركوع وهو الهوي للركوع امرين انه يركع مكبرا ورافعا يديه. انظر امرين مكبر ورافع يديه. نبدأ اولا باول هذه

60
00:20:29.300 --> 00:20:48.400
الامرين وهو التكبير وهذا هو الذي يسمى بتكبيرات الانتقال وهي واجب من واجبات الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند كل خفض ورفع. ومراده مراد ابن مسعود وغيره من روى هذا الحديث انه يكبر تكبيرة الانتقال فكل

61
00:20:48.400 --> 00:21:10.400
ورفع في الصلاة سواء كان واجبا او مندوبا كسجود التلاوة فان فيه تكبيرا فيقول الله اكبر. هذا الدليل عليه وهو التكبير قول الله اكبر  الفقهاء لما تكلموا عن التكبير هنا ذكروا انه يجب ان يكون مع ابتداء الركوع

62
00:21:10.500 --> 00:21:33.000
ولا يجوز ان يكون قبل ابتداء الركوع انظر التكبير وهو قول ماذا؟ الله اكبر. يجب ان يكون مع ارتداء الركوع. فمن كبر قبل ابتداء الركوع فان تكبيره في غير محله فلا يجزئ. مثل اللي بيقرأ الفاتحة في الركوع او في السجود هل يجزئك عن القراءة في القيام؟ ما يجزئ

63
00:21:33.100 --> 00:21:55.050
فان الانتقال بين الاركان له ذكره الخاص به وهو التكبير فيجب عليه فيجب عليك ان تأتي به فيه. فيجب ان يكون مع ارتداء الركوع طيب هل يلزم ان يكون مستوعبا لما بين الركنين وهو الطريق؟ المعتمد للمذهب انه لا يجب لا يجب استيعاب ما بين الركنين

64
00:21:55.050 --> 00:22:07.650
لا يجب والدليل على ذلك انه قد جاء عند ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام حذف ومعنى حذف يعني لا مد فيه فتقول السلام عليكم ورحمة الله مباشرة

65
00:22:08.450 --> 00:22:29.450
قال الامام احمد في كتاب الصلاة قال والتكبير مثله اي تكبيرات الاحرام وتكبيرة الاحرام تكبيرة تكبيرة الاحرام وتكبيرات الانتقال مثله حذف لا تكون مدا الا المجد ابو البركات فانه ذكر انه يلزم استيعاب ما بين الركنين وفيه نظر. لا شك

66
00:22:29.900 --> 00:22:49.900
قال يكون ايضا مكبرا رافعا يديه. رفع اليدين هذه سنة. التكبير واجب ورفع اليدين هنا سنة. وصفة رفع اليدين مثل ما سبق معنى وان له موضعان كما في حديث ابن عمر ومالك ابن حويرث اما عند حجو المنكبين او محاذاة الاذنين وكلاهما ورد به النص

67
00:22:49.900 --> 00:23:08.500
وهو في المذهب من باب اختلاف التنوع. قال رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه المذهب عند المتأخرين المعتمد نعم فيه خلاف بين المتأخرين فيه لكن الاقرب المعتمد عند المتأخرين ان وضع اليدين على الركبتين واجب

68
00:23:08.500 --> 00:23:27.400
واجب فيجب وضع الركبة اليدين على الركبتين وجوبا. لان هذا اقل حد يسمى ركوعا. قال مفرجة الاصابع فالسنة ان تكون مفرجة الاصابع كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما وضع يديه على ركبتيه فرج اصابعه

69
00:23:27.700 --> 00:23:52.250
وتضع وتوضع اليدين على الركبتين لا بجانب الركبتين وانما عليهما كأنه قابض على ركبتيه قال مستويا ظهره اي ان يجعل ظهره مستويا هو ورأسه في حذاء واحد ليس منحنيا ولا غير ذلك. وقد جاء في ذلك اكثر من حديث منه حديث عائشة رضي الله عنها الذي في الصحيح اعني الصحيح

70
00:23:52.250 --> 00:24:09.100
مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع لم يصوب رأسه ولم يشخصه ولكن بين ذلك. فيجعله وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع لو وضع على ظهره اناء لما انسكب عليه الصلاة والسلام

71
00:24:10.150 --> 00:24:30.150
اه قال ويقول سبحان ربي العظيم وجوبا طبعا هنا والدليل على ذلك ما جاء من حديث او ما روي من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه انه لما نزل قول الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم

72
00:24:30.150 --> 00:24:47.800
وهذا الامر يدل على الوجوب اللازم. قال الشيخ ثم يرفع رأسه ويديه اي عند رفعه من الركوع عند رفعه من الركوع سنتكلم عن الرفع من الركوع عندما نتكلم عن واجبات الصلاة

73
00:24:47.950 --> 00:25:08.800
يرفع رأسه ويديه معهما الجميع سواء كان اماما او منفردا او مأموما قائلا امام ومنفرد هذه مسألة اخرى غير المسألة الاولى قائلا امام ومنفرد سمع الله لمن حمده فالامام المنفرد

74
00:25:09.400 --> 00:25:19.400
اذا قام من ركوعه بدل ما يقول الله اكبر في تكبيرة الانتقال التي في الطريق يقولون هم في الطريق ما يقولها اذا استتم قائما ولا يقولها وهو راكع وانما في الطريق

75
00:25:19.400 --> 00:25:35.100
يقول سمع الله لمن حمده الامام المنفرد بحديث ابن عمر وابي هريرة وغيرهم ومنها اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فدل على ان التسميع ما يسمى هذا التسميع ان التسميع للامام

76
00:25:35.850 --> 00:26:06.100
قال وبعد قيامهما انتبه لهذه المسألة اي قيام الامام و والمنفرد. شف وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد. ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء من بعد لانه جاء من حديث علي رضي الله عنه ان النبي وحديث مسلم النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اذا قام من ركوعه

77
00:26:06.100 --> 00:26:24.200
قال هذا الدعاء ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد يقول الشيخ ومأموم في رفعه اي اذا رفع المأموم يقول في الطريق ربنا ولك الحمد

78
00:26:24.550 --> 00:26:52.550
فقط وفائدة قوله فقط مسألتان المسألة الاولى ان المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده في الطريق في الرفع ما يقول هذا الدعاء. معي لا يقول سمع الله لمن حمده وهذا الحديث فيه صريح. اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد

79
00:26:52.550 --> 00:27:12.350
صريح واظح جدا الحديث ان التسميع خاص بالامام والمنفرد بورود عن النبي صلى الله عليه وسلم المسألة الثانية ان المذهب المعتمد كما نص عليه الموفق وغيره من اهل العلم من علماء المذهب ان المأموم لا يزيد على ربنا ولك الحمد

80
00:27:12.350 --> 00:27:33.750
الا يقول ملء السماوات وملء الارض او ملء السماء وملء الارض وملء ما شيء وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد هذا المذهب يقولون لان الحديث قال فقولوا ربنا ولك الحمد ولم يزد عليه. والرواية الثانية ما ذكره ابو الخطاب الكلوذاني رحمه الله تعالى

81
00:27:33.750 --> 00:27:46.450
ان المأموم يقول هذا الدعاء. طيب عندهم عند المعتمر الذي يقول انه ما يقول ملء السماوات والارض ماذا يفعل؟ يكرر الدعاء ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد حتى يركع

82
00:27:47.050 --> 00:28:14.850
عفوا حتى حتى يسجد طيب هذه مسألة. المسألة الثانية قول الشيخ ربنا ولك الحمد. هذه الصيغة هي افضل صيغ التحميد للامام والمأموم معا. وهي اصح الروايات باضافة الواي وبدون اللهم وهي اصح الروايات وهي التي اختارها الامام احمد

83
00:28:15.250 --> 00:28:41.300
وقد جاء في الصحيح الفاظ غيرها بحذف الواو وباثبات اللهم مع الواو وبنفيها فاصبح عندنا اربع صيغ. كلها ثابتة في الصحيح. اللهم ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد كلها ثابتة في الصحيحين او في احدهما لكن اصح هذه الالفاظ عن النبي صلى الله عليه

84
00:28:41.300 --> 00:29:01.300
لما هي اللي تختار الامام احمد ربنا ولك الحمد بالواو بدوني اللهم. نعم. قال الشيخ ثم يخر مكبرا ايه يكبر ساجدا على سبعة اعضاء والسجود على سبعة اعضاء واجب بل هو ركن من اركان الصلاة. رجليه

85
00:29:01.400 --> 00:29:22.650
والرجنان معروف حدهما ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وعلى انفه. طيب هنا مسألة قبل ان نتكلم عن الاعضاء السبعة قول الشيخ ثم يخر مكبرا ساجدا قوله ساجدا اي لابد

86
00:29:22.750 --> 00:29:46.150
ان يكون السجود على هيئته على هيئة السجود الا يسمى المرء ساجدا الا حينما يكون اسفل ظهره اعلى من رأسه ولذلك لما روى ابن عدي في الكامل ان ابا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له لم لا تؤمن بالله؟ قال اني

87
00:29:46.150 --> 00:30:05.250
تراه ان اسجد فيعلو اسفل ظهري اعلاه او رأسي فلا يكون مجرد وضع الاعظم السبعة على الارض يسمى سجودا الا بهذه الهيئة التي ذكرت لكم. وعلى ذلك فان من سجد على الارض وقد ارتفع وجهه عنها بان جعل وسادة

88
00:30:05.400 --> 00:30:19.550
او سريرا يعني كرسي او في مرتفع كأنه يسجد على مثل هذه العتبة فلا يكون ظهره منخفضا عن الهيئة اللي ذكرت لكم قبل قليل فان سجوده غير صحيح. وان كانت الاعضاء السبعة على الارض

89
00:30:19.750 --> 00:30:37.550
او متصل بالعرص فيجب ان يكون على هيئتي وهذا عبارة فائدة قولنا ساجدا اي على هيئة السجود السجود على السبعة الاعظم واجب لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح قال امرنا اي امر النبي صلى الله عليه واله وسلم

90
00:30:37.550 --> 00:31:00.000
امرنا ان نسجد على سبعة اعظم وعدها. طيب اه هذه السبعة الاعضاء يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى يجب ان تكون كاملة على الارض. ولو بعض كل عضو انتبه للعبارة ولو بعض كل عضو

91
00:31:00.900 --> 00:31:23.300
نأتي لهذه الاعضاء السبعة ونعرف كيف يكون بعضها الرجلين وهما القدمان بعض بعض هذين الرجلين بان يكون اطراف اصابعه فقط الى الى الارض متصلة بالارض الركبتان بعضهما ان تكون الركبة طبعا لا يوجد بعضية لانها اتصال واحد

92
00:31:23.650 --> 00:31:41.850
اليدان لو جعل المرء بعض يديه كأن يجعل على بعض اطراف يديه على هذه الهيئة مثلا يقول ان يصح او يقبض يديه ويسجد بها يصح. لكن لا شك ان الاكمل كما سيمر معنا انها تكون مضمومة الاصابع متجهة الى القبلة كما جاء في حديث ابي هريرة عند الترمذي

93
00:31:43.200 --> 00:32:04.600
اذا هذي هي صفة الكمال لكن صفة الاجزاء ولو بعض العضو الوجه قالوا الوجه يشمل ثنتين فمن سجد على الانف دون الجبهة فانه لا يصدق عليه انه جاء ببعض هذا العضو. لانه سدد على انف ما يسمى على الوجه

94
00:32:05.200 --> 00:32:24.450
فلا يسمى الوجه وجها الا باجتماع العضوين. الانف والجبهة. اذا لابد في الوجه من الانف والجبهة مع طيب قول الشيخ رحمه الله تعالى رجليه ثم ركبتيه هذا يدل على مسألة عند الفقهاء وهو ترتيب النزول في الاعضاء

95
00:32:24.750 --> 00:32:39.350
فان المستحب عند الفقهاء ان يبدأ المرء في نزوله بركبتيه طبعا رجليه لانهم الارض هو اصلا مستقيم على الارض ثم ينزل بركبتيه قبل يديه واستدلوا على ذلك بما جاء من حديث وائل

96
00:32:39.350 --> 00:33:03.650
ابن حجر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد وظع ركبتيه قبل يديه هكذا جاء في حديث وائل مروي الحديث بهذه الصيغة. طيب اه قال ثم يديه ثم جبهته ثم مع انفه. قوله مع انفه يدل على ان الجبهة والانف

97
00:33:04.300 --> 00:33:21.950
شيء واحد شيء واحد فلا يجزئ احدهما مع الاخر. طيب. يقول الشيخ ولو مع حائل اي ولو كان الحائل فاصلا بين المرء وبين الارض كأن يكون الشخص عليه شراب او خف او حذاء

98
00:33:22.650 --> 00:33:42.650
او مغطي من ركبتيه بلباس. او واظع على وجهه شيئا او منزل طاقيته. كما جاء في بعظ الاحاديث وان كان فيها يعني مقال عند دار قطني النبي صلى الله عليه وسلم سجد على كور العمامة شوف مرتفعة شيء يسير كور العمامة كورها اي لفتها لفة العمامة

99
00:33:42.650 --> 00:34:04.050
ولو كان هناك حائل بينك وبين الارض فانه تصلح الصلاة. ولكن يقولون مع الكراهة لغير حاجة. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بحيث آآ خباب وغيره قال ليس من اعضاء سجوده الا في موضع واحد اذا جعلت هذا الحائل

100
00:34:04.400 --> 00:34:26.900
فان سجودك غير صحيح وهو ان يكون الحائل بين العضو وبين الارض احد اعضاء السجود كيف صورة ذلك مثلوني   مثلا هكذا يرجع اليدين طيب هذه الصورة. صورة ثانية يسجد عليه بها حسنات الشيخين

101
00:34:26.950 --> 00:34:45.250
يسجد على يده يجعل يديه دون ركبتيه يرفع احدى رجليه على الاخرى كل هذه الصور جعل ما بينه وبين الارض حائل من اعضاء سجوده. من اعضاء سجوده. طيب قال ويجافي

102
00:34:45.700 --> 00:35:05.650
نعم قال ويجافي عضديه عن جنبيه ومعنى انه الجافي عبوديه عن جنبيه العضد هو جزء من اليد الذي يكون بعد الذراع وقبل الكتف هذا هو العضد هذا هو العضد فلا يلصقه بجنبه وانما يجافيه

103
00:35:06.050 --> 00:35:26.900
لما ثبت من حديث عبدالله بن مالك بن بحينة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا تجد فرج يديه زين؟ فرج بين يديه اي يبعد بين يديه حتى يبدو بياؤه ابطيه عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على الابتعاد

104
00:35:27.200 --> 00:35:47.600
انظر هنا انا سازيد شيئا اخر على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فنحن قلنا اذا العضدان يكونا متجافيين عن الجنب والذراعان يمنع من الصاقهما الارظ لا تلصق بالارض وانما تكون مرتفعة عن الارض

105
00:35:48.450 --> 00:36:19.700
والكفان يكون موضعهما كموضعهما حال التكبير كيف تكون التكبير؟ مضمومة الاصابع مضمومة الاصابع منشورة اي ممدودة ليست مقبوضة. وفي نفس الوقت تكون اما عند عند المنكبين او محاذاة الاذنين من فعل ذلك فانه يكون مطبقا للسنة حقيقة. ولا يمكن ان يؤذي جاره

106
00:36:20.100 --> 00:36:37.950
بعض الناس قد يعمل بامر واحد وهو المجافاة ويترك السنة في موضع الكفين اما ان يميل عن القبلة او ان يجعلهما بعيدة عن وجهه جدا وهكذا لا يكون مطابقا للسنة. ولذلك يؤذي من بجانبه. من فعل السنة لا يؤذيهم مطلقا ولا شك. نعم

107
00:36:38.050 --> 00:37:06.800
قال وبطنه لا نعم قال ويجافي بطنه عن فخذيه اي يبعد بطنه عن فخذيه يجاكيه والدليل على ذلك ما جاء عند ابي داوود من حديث البراء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقل بطنه اذا سجد عن فخذيه. كان يقل ان يبعد بطنه

108
00:37:06.800 --> 00:37:25.300
انفخذيه اذا سجد صلوات الله وسلامه عليه المذهب ان المجافاة سواء في العبد مع الجنب والفخذين مع البطن انما هو للرجال دون النساء فان النساء السنة لها ان تضم نفسها. فلا تجافي

109
00:37:25.450 --> 00:37:46.450
آآ لا العضدين ولا البطن على الفخذين من كمال سترها قال ويفرق ركبتيه ايبعدهما لما في ذلك من مناسبة المجافاة قال ويقول سبحان ربي الاعلى لما ثبت معنا قبل في حديث عقبة ابن عامر انه لما نزل اول سورة الاعلى سبح اسم ربك الاعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا

110
00:37:46.450 --> 00:38:01.550
في سجودكم وثبت من حديث حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده سبحان ربي الاعلى قال ثم يرفع رأسه مكبرا اي في الطريق

111
00:38:01.600 --> 00:38:23.550
فيكون تكبيره مع ابتداء رفعه ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه مفترش اي جعلها على هيئة المفترشة النائمة ويجلس عليها واما الرجل اليمنى فينصبها يجعلها منصوبة منصوبة اما ان يوجه اصابعها الى القبلة او وهو الافضل او لا

112
00:38:23.950 --> 00:38:39.300
قال ويقول ربي اغفر لي وجوبا وسيمر معنا ان شاء الله وطبعا ولا شك ان الكمال ثلاث ويسجد الثاني نيتك الاولى اي ويفعل في السجدة الثانية في هذه الركعة مثل ما فعل في الاولى

113
00:38:39.750 --> 00:38:55.100
ثم يرفع مكبرا اي عند ابتداء رفعه. ولذلك المفرقون بين الرفع وبين الركن الذي بعده. ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه اي معتمدا بيديه على ركبتيه

114
00:38:55.500 --> 00:39:20.500
الفقهاء يقولون ان المرأة اذا هوى لسجوده فالسنة اذا قام من سجوده ان يكون عكس قيامه فيكون اخر ما هو الى الارض هو اول ما يرتفع منها نحن قلنا قبل قليل ان اول ما يهوي به الى الارض ركبتاه لحديث وائل ابن حجر رضي الله عنه واخر ما يهوي وجهه وبينهما يذهب. فاذا اراد

115
00:39:20.500 --> 00:39:38.500
ان يرتفع من سجوده فانه يرفع وجهه ثم يرفع يديه بعد ذلك ثم ركبتيه ويده وهو في الطريق يعتمد بهما على ركبتيه اي يجعلهما على ركبتيه من باب الاعتماد من باب الاعتماد عليهما

116
00:39:38.750 --> 00:39:52.900
الا ان يشق عليه لذلك قال انسه اي ان سهل عليه ان يعتمد على على ركبتيه واضح كيف الاعتماد على الركبتين كل اشوف واحد صغير ما شاء الله  ما في حد

117
00:39:53.000 --> 00:40:14.350
اصغر مني ها تفزع جزاك الله خير اه يعني بس عشان يعني الاعتماد بس ماني شايفك الله لا يهينك اه وانت جالس اعتمد على ركبتيك للقيام ايه اعتمد على الركبتين في القيام

118
00:40:14.750 --> 00:40:33.850
لا على ركبتيه اجعل يديك على ركبتيك ايوة قم الان   عجيب لا هذا اعتمدت على يديك هذا معناه انك يصعب عليك الاعتماد على ركبتيه سم يا شيخ اتفظل الله لا يهينك يا شيخ

119
00:40:34.150 --> 00:40:55.150
تفضل يا شيخ عبد الله ايوه نعم توسط بالضبط احسنت تكون واضعا يديك على ركبتيه ورووا في ذلك احاديث مرفوعة متعددة. والكلام في طرق هذا الحديث والاعتماد فيه الفت فيه مصنفات كثيرة من المعاصرين

120
00:40:55.150 --> 00:41:08.250
فنكتفي بما الفوه للاحالة عليه. لانها من المسائل التي اصبحت مشهورة في هذا الزمان هل اذا قام الشخص يعتمد على ركبتيه ام يعتمد على عرظ هيئة العاجن او العاجز والمسألة مشهورة

121
00:41:08.600 --> 00:41:30.500
نعم. قال نعم نعم ان سهل اي ان سهل عليه هذا الفعل وان لم يسهل عليه اعتمد على الارض مثل ما فعل اخونا الفاضل قبل قليل قال ويصلي الثانية كذلك اي يفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الاولى ما عدا التحريمة

122
00:41:31.050 --> 00:41:52.250
المراد بالتحريم تكبيرة التحريم تكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام. طيب الركعة الثانية ما فيها تكبيرة احرام التكبير هذا ما هو تكبيرة انتقال لان شوف الفرق بين تكبيرة الانتقال والاحرام اضافة لكون هذه ركن وهذه واجب

123
00:41:52.350 --> 00:42:09.100
وهذه يعني عند النسيان تجبر وهذه لا تجبر الا ان تكبيرة الاحرام يجب ان يكبر وهو مستقبل للقبلة قائم ما يجوز ان يستقبل غير مستقبل القبلة بوجهه. تكبيرة الانتقال تكون قبل القيام

124
00:42:09.400 --> 00:42:27.350
تكون قبل القيام وهذه عند استقبال القبلة نعم قال ما عدا التحريم والاستفتاح. فالاستفتاح لا يقال الا في الركعة الاولى ما عدا عاد الركعة الاولى لا يقال فيه استفتاح. الركعة الثانية والثالثة وغيرها

125
00:42:27.650 --> 00:42:49.650
والتعوذ الفقهاء يقولون ان التعوذ لا يقال الا في الركعة الاولى عند القراءة لان الله عز وجل قال فاذا قرأت واذا قرأت القرآن فاستعذ بالله اي ابتدأت القراءة والصلاة كلها قراءة. شف الصلاة كلها قراءة

126
00:42:50.350 --> 00:43:18.450
تكون عند البداية ولا تكونوا في اثنائه ويستثنى من ذلك حالة واحدة فقط وهي اذا لم يكن قد استعاذ في الركعة الاولى فانه يستعيذ في الركعة الثانية. نعم قال وتجديد نية ما يلزم تجديد النية لان استصحاب النية موجود ولا يحتاج تجديد النية وهذا تكلمنا عن مسألة النية سابقا

127
00:43:18.650 --> 00:43:39.650
قال ثم يجلس مفترشا اي بعد الركعة الثانية وهذا هو المذهب وقول الجمهور طبعا ايضا ان الافتراش يكون بعد الثنائية شف الثنائية سواء كان بعدها ركعة ثالثة او ليس بعدها ركعة ثالثة فانه يجلس فيها مفترشا

128
00:43:40.450 --> 00:44:01.500
انتبه معي اعيد هذه المسألة. لما ذكر الشيخ انه صلى ركعتين قال ثم يجلس مفترشا قد يكون الشخص له حالتان اما ان تكون الصلاة ثنائية فيكون هذا التشهد الاول وفيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاخير معا

129
00:44:01.850 --> 00:44:23.650
واما ان تكون الصلاة ثلاثية او رباعية طيب اذا كانت ثلاثية او رباعية فلا شك واضح جدا قول الجمهور واضح اظن لا خلاف فيه انه يجلس فيه مفترشا في التشهد الاول الذي يتبعه تشهد ثاني. لماذا؟ لماذا؟ لانه جاء من حديث عائشة رضي الله عنها ان

130
00:44:23.650 --> 00:44:40.900
وسلم كان مفترشا في هذا التشهد. التشهد الاول الذي يتبعه تشهد اخر انظر المسألة الدقيقة الان لكن اذا كان هذا التشهد لا يعقبه تشهد اخر لا يعقبه تشهد اخر كيف

131
00:44:41.500 --> 00:45:04.150
انت شيخ ابو ثوب اسود ها؟ مثل ايش الثنائية فجر سنن وغيرها المذهب انه يجلس مفترشا ولا يجلس متوركا ودليلهم على ذلك ان حديث ابي حميد الساعدي رضي الله عنه لما ذكر انه جلس في التشهد الاخير

132
00:45:04.150 --> 00:45:25.650
قالوا لا يكون التشهد اخيرا الا اذا سبقه تشهد اول فهو مفهوم من حديث ابي حميد انه يكون كذلك وضحوا للاستدلال؟ اذا قول الشيخ رحمه تعالى ثم يجلس مفترشا يشمل سورتين. فيما لو كان في الصلاة ثنائية او اكثر

133
00:45:26.200 --> 00:45:36.200
اما لو كانت اكثر من ثنائية فالدليل عليه حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس في هذا التشهد مفترشا واما اذا كانت ثنائية فالدليل على ان

134
00:45:36.200 --> 00:45:51.500
انه يجلس في الثنائية مفترشا غير متورث مفهوم حديث ابي حميد الساعدي. لان ابا حميد لما ذكر تورك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه في التشهد للاخير ولا يكون التشهد اخيرا الا ان يسبقه تشهد اول

135
00:45:52.150 --> 00:46:18.050
اه ولا يكون التشهد عفوا اخيرا الا ان يسبقه تشهد اول والثنائية ليس فيها تشهد اول اذا فيجلس مفترشا. نعم. قال ويضع يديه على فخذيه هنا قوله ويديه ويديه على فخذيه اي ويضع يديه على فخذيه هذه متعلقة بجلوس بالجلوس في التشهد فقط

136
00:46:18.350 --> 00:46:41.000
واما الجلوس لغير التشهد فالجلسة بين السجدتين فان الذي جاء من حديث عبد الله بن الزبير ومن حديث عبدالله بن عمر بنحوه انه خاص بالتشهد فيكون من العام المقيد بالتشهد وليس في كل جلسة. ليس في كل جلسة يكون الشخص قابضا

137
00:46:41.000 --> 00:47:01.850
وانما يقبض يده فقط اليد اليمنى في التشهد. سواء كان الاول او الاخير. نعم قال ويديه اي في التشهد على فخذيه على فخذيه نعم عفوا والديه على فخذيه فقلت في كل جلسة ولكن يقبض الخنصر هذه المتعلقة بالتشهد

138
00:47:01.850 --> 00:47:22.900
قال يقبض الخمس الخنصر يقبض خنصر اليمنى وبنصرها الخنصر هذا وهذا هو الجزء ويحلق ابهامه مع الوسطى يجعله على شكل دائرة يجعله على شكل دائرة هكذا تحليقا ويشير بسبابته في تشهده

139
00:47:24.000 --> 00:47:41.050
الفقهاء يقولون ان هذه السنة طبعا واردة جاء عن النبي وسلم انه حلق بها بهذه الهيئة الكلام على الاشارة الاشارة جاءت في حديثين حديث عبد الله ابن عمر وحديث عبد الله بن الزبير

140
00:47:41.700 --> 00:48:01.300
يقولون واما زيادة يحركها فانها ضعيفة تحيي عبد الله التزوير ضعيفة لا يصح ان يسلم كان يحركها انما جاء يشير بها اذا دعا. يشير بها اذا دعا. ولذلك يقولون هكذا يقولون

141
00:48:01.450 --> 00:48:21.300
يجعل يده تشير فقط اشارة فاذا جاء الذكر اشار به اشارة لا تحريكا لا يحرك وانما يشير اشارة اذا دعا وعندهم من الدعاء يكون في التشهد والطلب الحديث يدعو بها

142
00:48:21.450 --> 00:48:37.900
والفقهاء قالوا اذا تشهد والسبب ان التشهد دعاء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل ما دعوت انا والنبيون في يوم عرفة لا افضل ما دعوت به ان انا والنبيون في يوم عرفة لا اله الا الله وحده لا شريك له

143
00:48:37.900 --> 00:49:00.550
اعدها؟ الفقهاء يقول لا يحرك التحريك ظعيف. المذهب انه ضعيف وهو الدليل حتى قول كثير من اهل العلم من المحدثين وغيرهم ان زيادة تحريك حزب الله ضعيفة وحديث لا يحركها ايضا ضعيفة. وانما يشير بها فهو يصبح في رمها. فاذا جاء الذكر ما تشوف. طيب هكذا

144
00:49:00.750 --> 00:49:19.200
فاذا جاء الذكر فاذا جاء الذكر اشار بها اشارة فقط تشير به اشارة يسير به اشارة مثل انت اذا دعوت الله عز وجل اي دعاء ترفع يديك او تشير بيدك اللهم اغفر لحديث ابن عباس عن ابي داوود يشير الى شخص باصبعه

145
00:49:19.400 --> 00:49:31.450
اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم ارحمني ما تحرك يدك. تشيل اشارة فقط اللهم ارحمني عند الدعاء. الخطيب لا يشرع له ان يرفع يديه الا في استسقاء غيره من الدعاء

146
00:49:31.600 --> 00:49:50.050
تشير باصبعه كما جاء من حديث آآ عويمر وحديث عطيف وغيرهم رضي الله عنه الجميع نعم قال ويحلق ابهام مع الوسطى ويشير بسبابته في تشهده اي في قول اشهد ان لا اله الا الله اذا كان التشهد الاول او في الدعاء عند ما بعد ذلك

147
00:49:50.150 --> 00:50:14.200
ويبسط اليسرى تكون مبسوطة مبسوطة ممدودة وليس مقبوضا على الركبة وانما تكون مبسوطة اطراف الاصابع عند منتهى الفخذ لا يجعلها على الركبة وانما يجعلها على الفخذ ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان

148
00:50:14.200 --> 00:50:35.150
محمدا عبده ورسوله قال هذا هو التشهد الاول نشرح هذه الجملة بسرعة ثم تكلم عن دليلها. آآ التحيات او التشهد فيه ان المرء يقول التحيات لله. اي ان الحياة التحيات هنا بمعنى الحياة

149
00:50:35.150 --> 00:50:53.800
اي ان الحياة لله فالله عز وجل هو الحي من اسمائه بل ان من اسمائه التي قيل انها من اسماء الاسم الاعظم الحي القيوم فالله هو الحي ومنه الحياة. فهو الذي يحيي ويميت

150
00:50:53.950 --> 00:51:22.200
فهو المحيي وهو الحي فهذه الاسنان نستفيدها استخرجنا منها هذا الفعل وهو التحيات. فالحياة كلها لله عز وجل ومنه سبحانه وتعالى. التحيات لله والصلوات والطيبات فيقول العبد ان كل صلاتي دعائي وصلاتي هذه المخصوصة من من التكبير الى التسليم لله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي

151
00:51:22.200 --> 00:51:39.100
لله رب العالمين فهو كمال الاخلاص له جل وعلا في افعال العباد. والطيبات قيل في معنى الطيبات اقوال اقربها ولا وهذا من اختلاف التنوع ان المراد بالطيبات الكلمات الطيبات والباقيات الصالحات

152
00:51:39.200 --> 00:51:55.950
الباقيات الصالحات كلمة الطيبات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر وكل هذه الكلمات الاربع تقال في الصلاة  تريدها تقال في الصلاة على سبيل الوجوب احيانا التسبيح واجب متى

153
00:51:56.500 --> 00:52:18.000
متى التسبيح واجب؟ في الركوع والسجود. لا اله الا الله واجب اين تشهد الله اكبر انتقال الحمد لله في الفاتحة. اذا الكلمات الطيبات هذه الباقيات الصالحات وهي الطيبات السلام عليك ايها النبي يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم

154
00:52:19.000 --> 00:52:44.350
وهذا ليس وليس هذا ليس من دعائه عليه الصلاة والسلام مطلقا. وانما تسليم عليه فان لله عز وجل ملائكة سيارين. يوصلون سلام الناس اليه صلاة الله وسلامه عليه ورحمة الله وبركاته معروف فيها السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. جاء في الحديث ان من قال هذا الدعاء ما من عبد صالح الا وتبلغه هذا السلام

155
00:52:44.350 --> 00:53:00.800
اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله هذا يدل على ان التشهد واجب. يقول الشيخ تقي الدين وهذه فائدة خارجة عن الدرس. ان التشهد واجب في الصلاة وفي الاذان وفي الخطبة

156
00:53:01.250 --> 00:53:20.300
فان في الخطبة النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خطبة الحاجة قط. وفيها ان الحمد لله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ولذلك يقول الشيخ ان الاقرب ان السنة ان يفتتح المرء حديثه بالتشهد بعد الحمدلة

157
00:53:20.700 --> 00:53:41.400
فهو افضل من الحنبلة والصلاة وانما تفتتح بالحنبلة والتشهد. ان انهيت بخطبة الحاجة فلا شك انه اكمل. ولكن هذا يلي قال هذا التشهد الاول اي الذي يقال في كل جلوس يسمى تشهدا. ثم يقول بعده

158
00:53:41.650 --> 00:53:57.450
اللهم صلي على محمد طبعا قبل ان نقول ثم يقول آآ التشهد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه صيغ مختلفة وكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن اصحابه فان له حكم الرفع فيجوز فيكون من اختلاف التنوع لكن

159
00:53:57.500 --> 00:54:17.500
فقهاء المذهب اختاروا هذه الرواية من حديث ابن مسعود قالوا لانه اصحها اسنادا. والامام احمد عنده في الاحاديث قاعدة عنده ان ما جاء على اختلاف التنوع يعمل به جميعا ويرجح منها من باب الافضلية اصحها اسنادا غيرهم

160
00:54:17.500 --> 00:54:32.450
اهل العلم يرى الترجيح بين الالفاظ مطلقا فيقول احدها معمول والاخر منسوخ وهذا فيه بعد. او يرجح الاكثر لفظا واما احمد فانه يرى ان الترجيح في اصحها اسناد وهذا له قواعد معروفة. طيب

161
00:54:32.750 --> 00:54:59.250
قال ثم يقول ان يقولوا في التشهد الذي يعقبه السلام في التشهد الذي يعقبه السلام يد المذهب تنتبه لهذه المسألة دقيقة. ان التشهد الذي يكون بين الثناء الثانية والثالثة لا يزاد فيه على التحيات

162
00:55:00.700 --> 00:55:27.300
وقالوا لان ابا جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى نقل الاجماع نقل اجماع سكوتي طبعا او ظني نقل الاجماع على انه لا يزاد في هذا في هذه الجلسة على التحيات والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند الترمذي كان اذا جلس لهذا التشهد وهو التشهد الاول كانما جلس على حجارة على رمظ وهو الحجارة المحماة

163
00:55:27.300 --> 00:55:41.650
شدة استعجاله فدل على انه لا يزاد عليه هذا هو المذهب طيب ثم يقول اي في الجلسة التي تكون بعدها السلام اللهم صلي على محمد وهنا صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم هو دعاء له

164
00:55:41.850 --> 00:55:51.850
دعاء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينتفع به عليه الصلاة والسلام ولذلك هو ارفع الناس درجة في المنزلة صلوات الله وسلامه عليه. ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة

165
00:55:51.850 --> 00:56:15.800
صلى الله عليه بها عشرا. قال وعلى ال محمد والمراد بال محمد هم المسلمون اذ قد جاء عند تمام الرازي في كتاب الفوائد ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل من الك؟ فقال كل تقي

166
00:56:17.200 --> 00:56:39.100
كل تقي واختار ذلك الامام احمد فآله صلى الله عليه وسلم واهل بيته في باب الزكاة لهم معنى يختلف عنهم في باب الدعاء ولذلك المعتمد المتأخر عن فقهاء واختار الشيخ السعدي ان المراد بالالي في باب الدعاء المسلمون

167
00:56:39.500 --> 00:56:59.500
المسلمون عموما ولا شك ان من كان من اهل بيت النبي صلى الله عليه واله وسلم فان لهم فضلا ومزية وهم داخلون في هذا الدعاء دخولا اولويا. ليس فيه نقصا ولا محاجب ولا ولا عيبا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما روي عنه انه قال الي كل تقي

168
00:56:59.500 --> 00:57:21.850
انت عندما تقول اللهم صلي على محمد واله المراد به تدخل فيه كل تقييم وهذا من عموم فضل الله عز وجل واحسانه وليس فيه منقصة البتة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم واهل بيته فان لهم احكاما تخصهم. وفي مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه

169
00:57:21.850 --> 00:57:45.650
عمل هو العبرة نعم نعم قال كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد والمراد بال إبراهيم لا شك انهم الانبياء وليس كل من كان من ذريته عليه السلام ولذلك من باب دلالة الاقتران استدل به على ما سبق. انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. هذه

170
00:57:45.650 --> 00:58:05.650
وهي التي جاءت من حديث كعب ابن عجرة رضي الله عنه. وقد جاءت الفاظ مختلفة من حيث كعب. وجاء من حديث غيره رضي الله عن الجميع وهذه اختاروها لانها كمان او الاصح اسناده. قال ويستعيذوا من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال كما ثبت في صحيح مسلم. النبي

171
00:58:05.650 --> 00:58:23.050
لم امر بان تجعل في في الصلاة. ولذلك كان طاووس يأمر ابنه ان يعني ان يقولها فاذا لم يقولها امره ان يعيد صلاته فهي تقول اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والناس فتنة المسيح الدجال

172
00:58:23.250 --> 00:58:46.200
قال ويدعو بما ورد. هنا قوله ويدعو بما ورد الذي ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يتخير من الدعاء ما شاء وعبر المصنف رحمه الله تعالى بيدعو بما ورد لان المعتمد في المذهب كما نص عليه القاضي علاء الدين المرداوي عليها رحمة الله هو شيخ المذهب ولا

173
00:58:46.200 --> 00:59:09.500
ان الصلاة لا يدعى لا يدعي يدعو فيها المرء بما شاء وانما يدعو بجوامع الكلم التي وردت. عن النبي صلى الله عليه وسلم اما ان يدعو بما جاء في القرآن كما جاء ان ايوب السختياني كان يدعو به في صلاته يدعو بالايات التي فيها دعاء في القرآن او يدعو

174
00:59:10.050 --> 00:59:21.750
بي يعني باشياء اخرى يعني بما ورد به السنة ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار او بالادعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ بك من الفقر

175
00:59:21.750 --> 00:59:33.850
الهم والحزن وغير ذلك من الادعية فتكون من جوامع الكلم. ويدل على ذلك ما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب دعاء بجوامع الكلم

176
00:59:34.250 --> 00:59:52.100
ولذلك الدعاء بخاصة الامور كان يدعو الرجل لنفسه بزوجة حسناء او دابة هملاجة ونحو ذلك الاتم ان يجعلها في خارج صلاته واما الصلاة فانها تكون بجوامع الكلم الذي فيه خير الدنيا والاخرة

177
00:59:52.550 --> 01:00:13.200
المذهب وجوبا وهذا هو معتمد عند المتأخرين  خلنا نتكلم عنها بعد الدرس لانها طيب قال ثم يسلم عن يمينه قوله يسلم عن يمينه اي يبتدئ السلام عند الالتفات. مثل ما قلنا في تكبيرة الانتقال. فالتسليم يكون عند الالتفات. فاذا بدأ في الالتفات

178
01:00:13.200 --> 01:00:35.350
قال السلام عليكم ورحمة الله فيقول السلام عليكم ورحمة الله. واما زيادة وبركاته فانها ضعيفة. فيها شذوذ عن شعبة في قضية زيادة هذه اللفظة. قال وعن يساره اي ويجب السلام عن يساره. لانه لم يصلح النبي صلى الله عليه وسلم انه سلم تسليمة واحدة. وما جاء من حديث عائشة

179
01:00:35.350 --> 01:00:55.350
فان زيادة تسليمة فان الحديث تسلم تسليمة صحيحة زيادة كلمة واحدة ضعيفة سنتكلم عنها ان شاء الله في الاركان قال وعن يساري كذلك اي وسلم تسليما اخرى فيكون تسليمه عن اليسار والسنة فيه كما سبق معنا ان يكون حذفا فيقول السلام عليكم ورحمة الله ما يمد فان هذا المد خلاف السنة كما جاء عن

180
01:00:55.350 --> 01:01:15.350
ابي داوود قال وان كان في ثلاثية اي في صلاة ثلاثية المغرب او رباعية كالظهر والعصر ونحوها نهض مكبرا بعد التشهد الاول اي مكبرا عند ابتداء نهوضه. يقول الله اكبر ويرفع يديه فيها

181
01:01:15.350 --> 01:01:32.350
وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط. اي لا يقرأ مع الحمد سورة اخرى قال ثم يجلس في تشهده الاخير متوركا. انظر هنا ما ذكر التورك الا في التشهد الاخير الذي يعقبه الذي يسبقه

182
01:01:32.350 --> 01:01:52.050
تشهد اول فيكون متوركا لما جاء من حديث ابي حميد الساعدي. قال والمرأة مثله اي مثل الرجل في كل الاحكام السابقة. لكنها تظم نفسها الا يكون هناك يعني آآ يعني تفريق بين عضديها وجنبها ونحو ذلك

183
01:01:52.400 --> 01:02:20.700
وتسلل رجليها في جانب يمينها. لانها اذا اذا افترشت ربما كان فيه ظهور لبعض اعضاء قدميها ونحو ذلك. فالسنة ان تكون مسدلة لقدميها هذا اللي ذكروه من باب كمال  اه بذلك نكون انهينا هذا الفصل بحمد الله عز وجل كاملا نبتدئ ان شاء الله فصل الاسبوع القادم بالفصل الثاني اعذروني زدت عليكم خمس دقائق الدرس يوم طويل

184
01:02:20.700 --> 01:02:26.731
لكن ان شاء الله انهينا فصلا كاملا اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد