﻿1
00:00:03.500 --> 00:00:20.800
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فما زلنا في كتاب الصلاة وفي شروط الصلاة

2
00:00:20.950 --> 00:00:39.150
والان وصلنا الى ستر العورة ولعل الترك يستغرق هذه المادة لان الحنابلة توسع في هذا الباب هنا يعني ثمة مسائل تذكر في كتاب الزينة عند بقية المذاهب لكنهم عجلوا الامر ووضعوها هنا

3
00:00:39.600 --> 00:00:55.500
لكن لا بأس ما دام ان الامر من الفقه سواء تقدم الامر او تأخر فلا غير في هذا قال المؤلف رحمه الله تعالى ومنها ستر العورة هل من شروط الصلاة

4
00:00:56.350 --> 00:01:16.850
قصر العورة والصدق بفتح السين والتغطية وبكثرها اي ستر هو ما يستتر به وانت تجد في لغة العرب كلمات عديدة جدا يعني الفرق بين الذبحة والكسرة يؤدي الى معنى اخر

5
00:01:17.400 --> 00:01:41.700
الان نكلف الطلاب بواجب عند كل طالب يأتينا بعشر كلمات مختلفة يعني ليس على سبيل الالزام لكن من اتى بعشر كلمات تختلف معانيها الاختلاف الحركة وله جائزة لا لا المهم كيان العرب يعني لا يشترط ان يكون من كتاب الله تعالى. البخاري يعني يبين لم

6
00:01:41.950 --> 00:02:02.100
يورد اية من كتاب الله بالعدل وعلم تبين اختلاف الالفاظ وهنا يعني نريد من كل طالب ان يأتينا بعشر كلمات خلاف الحركة من الحركة. يعني الان عندنا الستر بفتح السين هو تلقي الستر

7
00:02:02.350 --> 00:02:23.250
والقدر عند السين هو ما يستتر به فيأتينا الطالب بمجموعة من الكلمات تختلف معنا. سمعتنا وضوء الوضوء هو عدنا سحور وسحور موعدنا وجور ووجور وهكذا فمنها الخبيث في الغالب يأتينا بعشر كلمات اربع

8
00:02:23.250 --> 00:02:40.400
خمسة باذن الله تعالى يقول ابن عبد البر في كتابه طبعا كتاب آآ التمهيد لابن عبد البار واحد من كتب الاسلام هو من اعظم الكتب. وطالب العلم لابد ان على الكتب

9
00:02:41.000 --> 00:02:57.000
لابد ان يتعرف على المذاهب والتصنيف في هذه المذاهب يتعرف على كل كتاب وقيمة هذا الكتاب ابن عبدالبر يقول في كتابه النفيس اللي هو التمهيد يقول واجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه

10
00:02:57.050 --> 00:03:15.900
وهو قادر على به وخلى عريانا فالاجماع على وجوب ستر العورة قال الله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذا واحد بخمس ايات يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباس جوار

11
00:03:15.900 --> 00:03:38.350
الايتين تدل على وجوب كسر العورة. قال بعض العلماء يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد اي عند كل صلاة يقول اجمعوا على فساد صلاتي من ترك ثوبه. وهو قادر على الاستثارة به. وكلا عريانا

12
00:03:38.450 --> 00:03:58.000
ذكر الوجوه في هذا الشيخ ثم الادلة على كفر العورة من الكتاب ومن السنة فمن الكتاب يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد قال فيجب كما لا يصف بشرتها

13
00:03:58.100 --> 00:04:16.700
اي يجب على الانسان ان يستر عورته عورته وان يكون هذا الساتر لا يصف البشرة يعني لا يصفها من سواد او بياض او كبرة فاذا كان هذا اللباس يلبس الانسان لباسا خفيفا

14
00:04:16.850 --> 00:04:41.900
يصف البشر قد يكون هذا اشد فتنة من كشف العورة احيانا وهي مكشوفة قد ينظر اليها نظرة اشبه زاد وتقزز واما حزمها فاتفق اهل العلم وعلى ان ظهور الحكم لا يؤثر وذلك لمشقة التحرز يعني قضية تحجيم العورة

15
00:04:42.050 --> 00:04:56.500
طبعا ايه؟ يظهر حجم العورة هذا لا يعني لا يشترط ستر هذا الشيء. يعني لا يلبس الانسان لباسا فظفاظا لا يبين حجم على العورة ظهور حجم العورة لا يعد منافيا للستر الواجب في الصلاة

16
00:04:56.600 --> 00:05:16.100
فلا يضر اذا وصف طبعا لماذا هذا للمصلحة؟ لانه لو هذا لشد على الناس لان هذا مما يستدرك ولا يجرم وقد يكون هذا الفظفاظ زيادة عن الاسلام ايضا قد يؤدي الى اضرار اخرى

17
00:05:16.500 --> 00:05:34.000
فقال يجب بما لا يخف بشيرتها. يعني لو فرضنا ان الانسان لبس نايلون تخين لكن العورة بادئة وظاهرة فهذا لا ينفع ثم بين حد عورة الرجل وحد عورة المرأة قالوا عورة رجل

18
00:05:34.200 --> 00:05:59.450
وابت ولد ومعتقل بعضها دورة الرجل والامة وام الولد طبعا الان ما هي الجارية المملوكة لدى الانسان وام الولد ايضا جارية لكنه استبرأها بحيضة ثم ولدت له ولدا. معتق اعظم لو لو انه اعتق

19
00:05:59.450 --> 00:06:21.350
بعضها نصفها مثلا فهذه الامة وام الولد والمعتق بعضها عدها مع من؟ مع الرجاء اي ان عورة الامام وعورة ام الولد وعورة المعتق بعضها كعورة الرجل هذا صاحب المدخل وهذا عليه اكثر العلماء

20
00:06:21.750 --> 00:06:42.900
وهذا غير صحيح والصواب ان عورة الامى كعورة الرجل في الصلاة. في عموم الادلة شهابا وهذا مذهب ابن حزم الظاهري فنحن نقول بهذا ان عورة الابى وام الولد بعضها عورة المرأة ليست كعورة الرجل

21
00:06:43.000 --> 00:06:57.800
نعم ومن ما في هذا القول وهم اصحاب هذا المذهب اللي هم اكثر العلماء استدلوا بحديث اذا زوج احدكم امته عبده او اجيره فلا وصلنا الى ما بين الكبرة والركبة

22
00:06:58.000 --> 00:07:22.900
فانه عورة التذلل بهذا الشيء ولكن هذا الحديث لا يتحدث عنها عورة هؤلاء في الصلاة ولكن المطلوب  المعتق انت لو فرضنا لديك اشتريت انت والشريك في تجارة جارية  وهذا اللي ما يباع له في الاسواق

23
00:07:23.250 --> 00:07:40.850
اشتريت جارية في مليون منك خمس مئة الف ومن الاخر خمس مئة الف ثم لا انت تملك نصفها ثم انت اعطيت هذا النصف بعدها فهذي لما اصبح نصفها حر وهل تقوم عليك

24
00:07:42.000 --> 00:08:05.000
قوموا عليه ثم انت تدفع النفس الاخر تعتق لله بعضها ونحو هذه التي قالت لك كاتبني يا سيدي على مليون دينار في كل شهر لما كاتبت اهلها على تسع اواخر في كل عام اقيم

25
00:08:05.450 --> 00:08:19.600
فلو فرظنا انها دفعت العام الاول او دفعت العام ثم الثاني ثم الثالثة يعني انا اعتق بعظها ولم يعتق كلها هذا المقصود به معكم بعدها الصحيح من اقوال اهل العلم ان الامة

26
00:08:19.650 --> 00:08:41.150
والمعتق بعضها وام الولد قد يسأل سائل يقول لماذا ام الولد فولدت عن غيرها الانسان لما يهدى له جارية في معركة وصار من نصيبه جاري لو انه بحيرة ويحق له ان يضعها. لا يطأها وهي حامل ولا يطأها من غير اية

27
00:08:41.400 --> 00:09:07.050
فاذا وطأها وانجبت لا يحق له ان يبيعها ولا ان يهديها واذا مات اعشقها ولدها لانه راح حينما يموت السيد يطرح المعلما لورثته الابن او الابنة لم تسبح في ملك ولدها او بنتها من ملك بها رحم المحرم اعتق عليها

28
00:09:08.350 --> 00:09:38.600
تسمى ام الولد     من ملك اذا رحم المحرم فقد عدت يعني شخص من الاشخاص سابوه في المعركة ثم صار ابوه من نصيبه مباشرة لو او اشتراه مباشرة هذا حر وهذا ايضا ام الولد

29
00:09:38.700 --> 00:09:54.150
هي ملك لسيدها بس ما صار عنده ولد لا يحق له ان يبيعها ولا ان يهديها وحينما يموت ينتقل المال لمن؟ للابن وهذا الابن من؟ ابنها فمن اصبحت في ملكه اعتقت مباشرة

30
00:09:56.300 --> 00:10:17.000
فقال من السرة الى الركبة هو صاحب المذهب وهو مذهب للحنفية والمالكية والشافعية ان عورة العبد كعورة الرجل لكن هذا هذه ان تأتي امرأ اصدر ما بين سرتها وركوعها وتصلي هذا الامر ابدا

31
00:10:17.450 --> 00:10:32.800
وما استدلوا بهم. طبعا استدل بهذا الحديث وهو لا يدل بعبارة النص واستدلوا باعتبار انها انما تشترى من اجل الخدمة. ولا يمكن ان تحسب الا بكشف هذا. وهذا بالامكان ان تخدم غاية الخدمة

32
00:10:32.800 --> 00:10:56.750
مواد اخرى هذه العورة   غلط هو الصلاة عبرتها ما بين السنة والرسول يعني معناه انه لا يجب عليها فاذا لا يجب عليها سترها اذا صلت صحيحة عند هذا. هذا غير صحيح قطعا غير صحيح

33
00:10:57.300 --> 00:11:17.500
الحديث يقول لا صلاة لحائض الا بخمار اما الحديث عن خاص نعم لا صلاة لحائط المرأة اذا بلغت المحيض لا صلاة لحى الا بخمر يشمل العبد ويشمل المعتق بعضها ويشمل يشمل كل امرأة بلغت المحيط

34
00:11:18.100 --> 00:11:42.400
وهذا العام يعمل به على عمومه ما استدلوا به لا يصلح للتخصيص. ما استدلوا به لا يصلح من حيث المعنى والتخصيص دراج حنا عورتها في عورتي الرجل   الحديث يعني خلاص يعني لا ينظر يعني ربما في الخدمة ينكشف بعض شعرها وبعض رقبتها وبعض يدها لما تعمل عمل سلب منها العجين وارادت ان تأتي لابد

35
00:11:42.400 --> 00:12:01.100
لانها ترفع ولا يحق لها ان تكشف ما فوقها ما فوق سرتها الان يعني هذا ابدا يعني لا يقبل شرعا ولا عقلا ولا اركان. نعم كما قال وكل الحرمة عورة الا وجهها

36
00:12:01.650 --> 00:12:26.250
طبعا هذا الوجه قبيح لاي شيء للحاجب لانه لا بد ان تنظر مثل الانسان يعني الماء يعرف باللون والطعام والرائحة الانسان لما يتوضأ اول ما يتمضمض ويستنشق ويغسل باعتبار اللون والطعم والراحة. وهذا ايضا لما تصلي بحاجة الى ركوع وبحاجة الى سجود وبحاجة الى ايضا

37
00:12:27.450 --> 00:12:52.050
الوجه الحرة عورة الا وجهها للحاجة الى كشفها الا وجهها على الوجه ايضا باليدين  يدافع عن الوجه ايضا لليدين يعني خاصة نمسك في القفازات كهذه القفازات ايقاف ايضا على الوجه

38
00:12:52.150 --> 00:13:27.850
تلحق بالوجه ايضا للحاجة اليه في حركتها وتعاملها المرأة عورة المرأة عورة  الحديث يعني يقال بانه  نعم حديث مذهب الحنابلة الراجحي في مذهب الحنابلة ان عورة الرجل عورة الرجل هي المغلظة. البخاري رحمة الله عليه شاف حديث يرهق الفخذ عورة

39
00:13:28.100 --> 00:13:43.850
الذي هو حجة لمن قال بان العورة من السرة الى الرسول. صح النبي صلى الله عليه وسلم في نعم صحة صحة في ثلاث احاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن البخاري رحمة الله عليه ماذا قال؟ قال حديث جرهد يعني

40
00:13:43.850 --> 00:14:07.550
عورة اللي هو حديث وساق حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم  وقال حديث الجبهة الاحوط الاحوط من حيث وحديث انس اسند من حيث القوة الحديثية اي نعم. لكن حديث لما تأتي بالامكان انه يتقوى. بالامكان ان يتقوى. وان كان

41
00:14:07.650 --> 00:14:25.700
وجاء من حديث علي وجاء من حيث محمد بن عبدالله بن جحش فالحديث يتقوى بمجموع وان كان في الطريق من الطرق فيه مقال لكن هو الاحوط في الدين طبعا هذا وكل الحرة في حفر الا وجهان

42
00:14:26.050 --> 00:14:40.550
ناحية المرأة عورا وكشف لوجه للحاجة وكشفت بيديه ايضا للحاجة ولتفسيرها ابن عباس ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها الا الوجه طبعا الوجه هو الكثير منه ثم قال ويستحب

43
00:14:41.450 --> 00:15:03.850
صلاته في ثوبين يستحب صلاته في ثوبين هما ثوبين خميس وازار وخميس وسراويل او اذار وجدة ويتصور هذا لا تحتاج الى طبعا هذه ما ثبتت في الصحيحين من السائل ان النبي صلى الله عليه وسلم اي صلى الرجل في الثوب الواحد

44
00:15:04.250 --> 00:15:26.350
فقال اول  ثوب واحد يلتحف به طب اذا كان الانسان يصلي في ثوب واحد العورة من الكهف تكون مكشوفة ام ليست مكشوفة من تحت مكشوفة بهذا الشيء على انه لا يفترض

45
00:15:26.450 --> 00:15:50.650
فطر العورة والمفهوم الحديث انه انه يصلي الرجل في يومين لما قال لما فاذا صلى في ثوب واحد اداه اذا صلى في ثوب واحد اجزاه شريطة ماذا يريد هذا ان يسووا عورته

46
00:15:51.400 --> 00:16:12.700
ولا يشترط بسيطر العورة من تحت  اليمين والشمال والمقدم لابد ان يترك واذا كان حينما يسجد فهو ليس لساترا للعورة واذا لقول عمر اذا وسع الله عليكم واوسعوا عمر بن الخطاب قلنا توكل الله عليكم واوسعوا

47
00:16:13.450 --> 00:16:32.750
فخذنا ويستحب صلاته في ثوبته يستحق الانسان ان يصلي صلاته في ثوبين فجاء في مصنف عبد الرزاق خمسا يا احمد ان نافع لعبده عبد الله بن عمران مولاه نافع له ثوبين

48
00:16:33.250 --> 00:16:50.300
فرآه مرة يصلي في ثوب واحد فنهاه عن هذا لو خرجت لا والله الحار ولا تلبسه بخ ولا مخالف الله احق ان يتزين له وهذا طبعا يستفاد منها ينقل الى ان يقبل يصلي وهو

49
00:16:51.300 --> 00:17:11.750
بافضل ما لديه من ثياب يتجملوا الى الله تعالى اذا كان في البيت حتى لن يكون ثمة احد نار ويفتخر السترة يلبس افضل ما لديه ويتطيب ويصلي افضل صلاة هنا لما ذكرنا انه الواجب ان الانسان

50
00:17:11.800 --> 00:17:36.350
يستر عورته مع هذا الشيء فيما يتعلق بان الانسان يصلي بثوبين حصل لي احسن ما لدي ثم قال ويجزئ تستر عورته في النفل هنا النفل الاصل ان الانسان اين يصل النمل في المسجد ام في البيت؟ يصليها في البيت وفي البيت الانسان معتاد

51
00:17:36.400 --> 00:18:01.150
مسألة التخفف في اللباس يعني تخفف اللباس وهنا لو فرضنا انه رأى لن يقول لي فقط يستر عورته يصح هذا الامثل والاشمل ماذا يصنع ان يصلي باحسن ما لديهم في سنن ابي داوود عن عائش قالت رئيس رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد بعظه عليه

52
00:18:01.750 --> 00:18:26.350
طبعا هذا لان النفلة مبني على اي شيء ايظا مبني على التخفيف وان الانسان في البيت يعني يتخصص ثم قال ومع احد يعاتبيه في الفرض ثوب واحد يصلي الانسان اما بفرض اذا صلى في ثوب واحد فلابد ان يضع احد عاتقيه على احد يعني طرف ثوبه على عاتقه

53
00:18:26.600 --> 00:18:46.350
يعني يغطي شيء ليس من الاعشاب حتى حينما يسجد وحينما يركع لكن كشف له عورته وهذا هو ليس بل ومعه احد عاشقيه في الفرض يعني كأن نص واحد من كتاب انه على سبيل الوجوب لما الانسان يصلي

54
00:18:46.450 --> 00:19:05.350
الفريضة لابد ان يستر احد عاتقين والصواب انه سنة الصواب انه سنة وليس واجبا الحديث ان كان واسعا تلتحق به وان كان ضيقا فاستزر به صار عندنا ثوب واحد يلتحق بهم

55
00:19:05.450 --> 00:19:30.700
حتى اذا شلون ضيق؟ يجعله وزرا احيانا يخرج من الحمام ويتزر بالمنشفة اذا وصلنا على هذه الحالة وان كان الاكمل ان الانسان يقف بين يدي ربه فماذا؟ افضل وافضل ثم قال وصلاتها في درع الزرع اللي هو القميص

56
00:19:30.750 --> 00:19:53.650
وهو المفصل على المفصل على البدن. يتكلم عن المرأة. عن الرجل ان الرجل يصلي في ثوبين بدأ الان يتحدث عن الوظع كيف تصلي وهي ساترة لعورتها وقناتها في درع هو الخميس وهو المفصل على البدن مثل ما يسمى الان في لغتنا الاحداشر

57
00:19:54.050 --> 00:20:15.900
وخمار وهو ما تغطي به المرأة وقتها سمي حمار لانه يخمر الشعر والرأس مثل الخمر سمي الخمر خمرا لانه يغطي العقل يصير الانسان من غير عفو وملحفة. الملحفة اللي هي العباءة وهذا هو المستحب لانه اثر. يعني الشاشة وخمار

58
00:20:16.050 --> 00:20:43.600
ماذا؟ الملح فوهي العباءة طبعا الان المرأة لابد ان تغطي رجليها اما تلبس الجواريب واما تلبس عباءة طويلة حتى تغطي رجلها ثم قال ويجزئ ستر عورتها يعني لو فرضنا انها صلت لم تكشف الا وجهها ويديها. ولم تلبس هالاشياء ثوب واحد وغطت جميع جسدها الا وجهه الكفين

59
00:20:43.800 --> 00:21:06.050
وهذا يجزئ لماذا لانها فعلت ما يجب عليها فاذا فعلت ما يجب عليها لا يكيف والشارع شيء فوق ما اوجب عليها وستر عورتها لانها فعلت ما يجب عليها. ثم بدأ بقضية اخرى لو ظلمنا ان الانسان يصلي

60
00:21:06.150 --> 00:21:28.850
فانكشف بعضه وهذي يعني القضية اصلها حديث عمرو بن السلامة هذا كان صغير وكان يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان اذا سمع لاحد قد جاء من عند النبي يقول له ماذا؟ يحث فيقرأ عليه القرآن فكان يحفظ هذا الصغير

61
00:21:29.200 --> 00:21:49.900
فلما ذهب قومه اسلموا وقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤمكم اكثركم قرآنا كان هو اكثر الناس قرآنا فجعلوه امام وكانه من العمر ست سنوات اعطي عباءة في ظهر انه بعض الاحيان كان ينكشف في ركوعه وسجودهم

62
00:21:50.350 --> 00:22:06.400
وقالت امرأة غصبوا عنا دست هذا الطبيب فهذا يعني انكشف شيء من عورته من غير ان يعلم وهذا اصله في هذا الباب وهذا فهنا فصلت القضية قال ومن انكشف بعض عورته

63
00:22:06.600 --> 00:22:30.650
يعني فحش حجم الشيء المنكشف عرفا طبعا عرفا القضية هذي اصلاح الشمل يعني ما لم يحدده الشرع فيرجع فيه الى العرف ونسأل الله المتساهلين ولا المتشددين لا نسأل اصحاب الوساوس ولا نسأل بل نسأل المتوسطين

64
00:22:31.150 --> 00:22:59.350
لان المسائل التي لا تتخذ بالشرع مرجعها لا المسائل التي لا تتحدث بالشرع مرجعها الى العرف قال هنا ومن انكشف بعض عورته وفحشه. الشهادة وكنا في ثوب محرم يعني اتى انسان وصلى في ثوب محرم لانه عاص لله بنفسه لهذا الثوب فلم تصح

65
00:22:59.900 --> 00:23:15.950
يعني من صلى على ارض مخطوبة وصلى بثوب محرم لو غسل ماء فتوضأ بهم وهذا هل تصح الصلاة فيها قولان لاهل العلم مثل ما قال لا تصح. هذا لانه عاص لله بفعله

66
00:23:16.050 --> 00:23:36.200
ولا يجتمع في عمل طاعة الله ومعصية الله ومن العلماء من قال الذي يرجحه شيخ الاسلام انه اذا صلى بالثوب المحرم فان صلاته صحيحة. لو صلى على الارض المقصودة فان صلاته صحيحة

67
00:23:37.200 --> 00:23:52.600
شغال هنا ومن اكتشف بعض عورته وفحشه. طبعا السفير ان من كشف بعض عورته ولم يفرش ليس داخلا في المكروب ما زلنا الان بفعل الشر والجواب لن نصفه وصلنا في ثوب محرم

68
00:23:53.400 --> 00:24:17.950
المذهب شهادة ان صلاته غير صحيحة باعتبار ان مع الطاعة في المعصية معصية لا يحكي معانا في عبادة واحدة  ظل الانسان في ثوب نجس. قال عاد ويؤخذ ان من كشف بعض عورته ولم يفحش وكان الوقت سريعا ثم عاد

69
00:24:18.250 --> 00:24:38.550
وصلاته صحيحة استثنى من هذا ماذا؟ يستثنى لا من حبس في محل النجس من الاشخاص يوجد في بعض السجون يضعونهم في مكان نجس فهذا يصلي ام لا يصلي يصلي وصلاته صحيحة ولا اعادة عليه

70
00:24:38.800 --> 00:24:55.350
لان وضعه في هذا المكان ليس باختياره والرب يقول فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما امرتكم به افتوا منه ما استطعتم هنا المكلف لم يستطع ان يصنع الا ما صنع

71
00:24:55.750 --> 00:25:13.250
ثم بدأ يفصل في قضية فقال ومن وجد كفاية عورته سترها. يعني شيخ لو فرضنا يجد ما يكفي ستر العورة يسترها  والا في الفرضين يعني لو فرظنا الانسان لا يجد

72
00:25:13.750 --> 00:25:27.550
ما يكفي سيطر عورتهم بل وجد قطعة يسيرة. ماذا؟ هل يذكر اول عورة ام اخر عورة ام وسط عورة؟ الجواب انما يستر الفرجان ان الفرجاء لان البرجين في الاصل هما

73
00:25:28.000 --> 00:26:01.450
المقصودان بكفر العورة والبقية هو حريم لهذا انما منع من الجيش بهذا العورة والفرجان هما الاصل يقدم الفرن لانهما افحشان لانهما  فانه افشوا من غيرهما وان لم يكفهما فالدبر اذا لم يكفيهما يقدم الدبر. لماذا؟ لان الدبر

74
00:26:01.650 --> 00:26:21.050
الامر والامر الاخر لان الفرد في الركوع لا يظهر واما الدبر فهو يظهر. وايضا يعني الدبر ينفرد في الركوع والسجود فكان ستره اولى وهنا يعني لماذا الانسان يأخذ هذا الجسر؟ لان هذا هو الاصل اولا

75
00:26:21.850 --> 00:26:42.200
وثانيا باعتبار ان يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله حيث هو ان الانسان مأمور فهذا لن يستطيع ان يؤدي الامر كاملا لا يستطيع الا ان يؤدي جزءا ولا يترك هذا الجزء الذي

76
00:26:43.350 --> 00:27:07.000
ثم قال وان اعير سترة لزمه قبولها يعني انت الان لا تملك مال لتذهب الى الحج والشيخ لزم لك غرضا مريح ليس فيه ربا وقال لك خمس سنوات ست سنوات ترجع لي المال. هل يلزمك قبول حتى تذهب الى الحج؟ الجواب لا لا يلزمك

77
00:27:07.400 --> 00:27:27.950
لانه لان الفرض قد يكون فيه منة وانت لا تريد ان يمن عليك احد هنا فيما يتعلق اعارك عورة هل يلزمك اخذها؟ الجواب يلزمك اخذها. لماذا؟ لان  لان العارية هنا

78
00:27:29.150 --> 00:27:42.850
ليس فيها منا بل هو واجب على المقابل واجب على المقابل ان يوفر لاخيه ان كان واجدا ولديه فضل لان العاري لا منة فيها وما لا يتم الواجب الا به

79
00:27:42.950 --> 00:28:00.800
ما هو واجب فاذا هنا يلزمه قبول هذه العافية ثم قال ويصلي العاري قاعدا بالايمان استحبابا فيهما نلاحظ ان العار فيه يصلي هل يصلي قائما ان يصلي قاعدا. المسألة فيها خلاف

80
00:28:01.200 --> 00:28:23.350
وبعض العلماء قال يصلي قاعدا لانه اثر قال هنا تنازع حقه حق لله حق للعدل حق لله وان الله قد امر بالقيام في الصلاة واداء الركوع والسجود كامل وحق العبد ان العبد اذا قام ليصلي وهو عامل سوف تنكشف عورته

81
00:28:23.600 --> 00:28:47.550
فيقدم حق العبد على حق الله لان حقوق الله مبنية على الرحمة والمسامحة وحقوق العباد مبنية على المشاحة هو جهاز يعني هذا القياس يعني غير صحيح والثالث انه اذا تقدم حق الله وحق الجبال انما يتقدم حق الله كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

82
00:28:47.700 --> 00:29:04.650
دين الله احق بالقضاء ولا في المواليد شخص مات وترك مبلغا من المال وهذا المال فيه حقوق للعباد فيه حقوق لله تعالى. هو المال لا يكفي لجميع حقوق العباد وحقوق الله

83
00:29:04.750 --> 00:29:20.950
ايهما يقدم؟ حق الله حق العباد العلماء من قال نقدم حق العباد ولان الله سبحانه وتعالى غني ومن العلماء انها ستساوي فاذا كان شخص مليونين وليس لديه الا مليون خمس مئة لحق الله وخمس مئة لحق العباد

84
00:29:21.300 --> 00:29:38.100
والصحيح ان المقدم حق الله تعالى لورود النص شهادة حينما خاف دين الله حق القضاء الراجحون ان الانسان مأمور ان يصلي كيف يصلي يصلي قائما ويأتي بالصلاة كاملة لورود الامر في هذا الشيء

85
00:29:38.700 --> 00:29:56.100
حق الله واما ان حق العبد مقدم على حق الله فهذا غير صحيح وحق الله المقدم هذا حق العباد فقال ويصلي العاري قاعدا بالايماء استحبابا فيهما اي في الركوع والسجود

86
00:29:57.500 --> 00:30:12.400
يعني استحبابا يعني ليس واجبا يعني لو اراد ان يصلي قائما فيصح لكن يستحب ان يصلي قاعدا اكثر للعورة لكن الصحيح يجب عليه ان يؤدي القيام  لورود الامر بالقيام وقوموا لله قانتين

87
00:30:12.750 --> 00:30:42.650
فهذا امر ليس ثمة شيء يصف هذا الامر    اذا وقف  بل هو ما يأخذ لا بهذا لان هذا مصلحة ولدينا لما تعارض المصلحة والنفط قدم النصر وبعثنا ضعف يقول شهادة في مورد النص النص في هذا هو الاصل

88
00:30:43.150 --> 00:30:59.700
ثم قال ويكون امامهم وسطهم. طبعا الاصل ان الامام يتقدم على المأمومين لكن العراة لو اجتمعوا اشخاص سجن وعراهم اعدام كما حصل هذا في العراق في سجن ابو غريب ووضعوه في مكانه

89
00:30:59.750 --> 00:31:18.350
وحفظوا هل يقولون جماعة انفراد؟ يصلون جماعة فليتقدم عليهم الامام؟ الجواب لا لا يتقدم عليهم الامام انما يكون في وسطهم ويتقدم قليلا فالمختار بهذا اذا صلى انسان معي انسان بجواره انما يتقدم الامام قليلا

90
00:31:18.600 --> 00:31:41.900
وايضا هؤلاء لو صلى معه الامام انما يتقدم عليهم قليلا قال ويكون امامهم رفضهم ويصلي كل نوع وحده يعني لو وجدنا رجال ونساء هل يصلون جماعة واحدة ادارتنا خلاص منهم الاعتبار ان يصلي كلنا من الرجال مع الرجال والنساء مع النساء

91
00:31:42.400 --> 00:32:00.400
قال ويقول كل نوع وحده تبين شكوى كل الضجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا يعني اذا شق هذا الامر فليس بالامكان يصلي الرجال ثم يكبرهم نساء ثم الامر ثم يصلي النساء

92
00:32:01.100 --> 00:32:16.300
قال فان وجد سفرة قريبا في اثناء الصلاة ستر وبنى. والا ابتدى هو يصلي لم يجلس تصرف فابتدأ الالف طبعا هل ياتي بالطين ويستخدم الطير؟ الجواب لا هذا امر فيه كلفا

93
00:32:17.600 --> 00:32:38.550
بدأ يصلي الانسان ورأى خسران فاذا كانت خسرته تقريبا مشى اليها لان هذا الامر لاصلاح ماذا لاصلاح حال الصلاة لاصلاح حال الصلاة لا تؤثر في الصلاة لكنه اذا كان البعيد يحتاج الى حركة او استحضار او مشي. في قطع الصلاة ثم يسجد

94
00:32:39.000 --> 00:33:01.200
ويبتدئ الصلاة قال فان وجد سفرة غريبة في اثناء الصلاة سترى وبنى والا ابتدأ يعني اذا لم تكن هذه قريبة  ثم ذكر اشياء ورد فيها النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويكره الصدق

95
00:33:01.550 --> 00:33:19.850
ويكره في الصلاة السد له واشتمال الصماء وتغطية الوجه واللسان على فمه وانفه هو طرح الثوب على الكتفين ولا يرد طرفه عن الكتف الاخر. سواء كان تحته ثوب اخر او لا

96
00:33:21.200 --> 00:33:40.500
يعني هذا فرضنا الانسان قد يكون لديه ثوب ولديه ثواب اخر ولكنه استدله سجدا ولم يجعل احد تهديدهم فهذا يكره الان يعني هذا يوجد في لباس الليبيين والافغان وما اشبه ذلك

97
00:33:40.700 --> 00:34:01.500
لكن ما الذي يشبهه ولا يدخل ذراعيه في سميه وهذا ايضا لا يحل في اي شيء  فالانسان حينما يصلي لن يصلي صلاة مطمئنة وهذه ليست هي ليست الدليل القاطع في ربه ومولاه

98
00:34:01.600 --> 00:34:27.450
فنهي عن هذا نهي كراهية وتنزيل وقال ويكره السدل على الكتفين ولا يرد طرفه على الكتف الاخر سواء ان كان تحته او اخر او ليس تحته ثوب اخر  نعم العباءة ايضا لو فرظنا يلبس العباءة ولا يدخل اكرامه فيها فهل ايظا هذا من التبن

99
00:34:27.750 --> 00:34:48.250
سواء وقيل لا يكره اذا كان يلبس ثوبا تحتها قيل لا يكره اذا كان يلبس ثوبا تحتها والصوب انه يكره لانها احيانا لما نلبس العباءة بعض الناس يخرج يده للماء لا يدخلها في الكم. لكن ترى من تمام التواضع ان الانسان يدخل يديه مع الناس

100
00:34:48.300 --> 00:35:10.500
وما بالك بالذي يقف بين يديه لله سبحانه وتعالى واشتمال الصماء وهو ان يتجلل بالتوبة. يعني الانسان يلف جسده بالثوب لفظا كاملا. فيصم يديه او يصم وجهه وهذي قضية تعيقه من الحاكم وقد يبقى له طائرة في الصلاة فكيف يثنى

101
00:35:10.900 --> 00:35:33.200
ان يتجلى فتفوته السنن كرفع الايدي ومما يضره رفع الايدي ورفع الايدي من السنن يعني رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام امر متفق عليه رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من الركعة الثانية الى الركعة الثالثة وهذه اربع مرات

102
00:35:33.250 --> 00:35:52.550
اكتمل الانسان الصمام فاتته هذه السنن. وقد صحت هذه السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة بل ان البخاري الف كتابا سماه رفع اليدين في الصلاة وقيل انه

103
00:35:52.700 --> 00:36:18.250
ينطبع بالثوب يعني بعضهم قال احتمال تكون ان يطبع ان يجعل يعني يصنع مثل ما يصنع المحرم حينما يصل الى مكة. المحرم ماذا يصنع يلبس الايجار ويلبس القميص يستحق الان لما الشخص اول ما يصل الى مكة

104
00:36:18.800 --> 00:36:42.800
فيطوف الاشواط عليه ان في ظهر كتفه الايمن ويجعل الغزاء على كتفه الايسر ويستحب له الرمل الرمل وهو يحارب اذا تقارب حقوق الانسان في الصواب فسوف تظهر عضلاتك اجبنا بها مكشوفة وايضا

105
00:36:43.800 --> 00:37:00.650
هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم حينما حينما جاء للعمرة وقالوا قد اهلكتهم حمى يسلبون على النبي صلى الله عليه وسلم هذا البقية هذه سنة  فرضنا الانسان وفقا الان الذي يصل العمرة لو فرضنا لازم

106
00:37:01.150 --> 00:37:20.050
من يعمل عمرة ثانية او وصل متمتعا ثم يأتي يحرم بالحج هل يفعل الحج؟ الجواب لا لا يفعله الا اين؟ في اول قدومه الى  يعني منهم من فسر الصماء بالاضطباع

107
00:37:22.650 --> 00:37:42.000
نعم وقال هنا ويكرم في الصلاة الشد والشمال ثم بعضهم فسره بالاقتباع وبعضهم كسره بل يلف الثوب على نفسه فتفوته بعض الحركات ويمتنع من بعض الحركات الو تغطية وجهه واللسان على فمه وانفه

108
00:37:42.200 --> 00:37:58.700
وهذا يقال هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو تغطية الوجه للمصلين قضية اللسان في الصلاة تطالب تخالف وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم بعض العلماء قالوا بالكراهية تغميض العينين في الصلاة. قال لان الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو

109
00:37:58.750 --> 00:38:25.900
وفتحة لعينيه وهذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وايضا اذا لف وجهه  يكون هذا حائل بينه وبين مؤسستها لمكان السجود لاشتمال الصماء ويكره هذا يكره تغطية الوجه واللسان وايضا في تشبه باليهود

110
00:38:26.100 --> 00:38:51.400
تشبه باليهود وتشبه بالمجلس. المجوس يغطون الالف والفم لعبادتهم النار. واليهود بعضهم في بياعهم ايضا يغطون وجوههم. فجاء النهي عن هذا من اجل عدم التشبه كفار ومخالفتهم وايضا لان هذا يخالف صفة الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم

111
00:38:51.700 --> 00:39:14.700
الا انت الان تجد كتب متعددة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال وكف فمه ولفه. يعني الانسان اثنى الصلاة يكف الكم اذا كان الصلاة هكذا وكف كف هذا كفه هذا هو كف الكم هذا كف الكم

112
00:39:14.950 --> 00:39:30.500
اما لفه لما يوجد هذا يكون موجود اما يلفه لفم ويرفعها وانت تصلي اثناء الصلاة يكره ان هذا عمل وحركة تقول لماذا يصنع هذا الشيء؟ ربما كان يصنعون حتى حينما يسجد

113
00:39:30.850 --> 00:39:54.250
يعني لا تقع هذه الاكمام في مواطن السجود لان الانسان حينما يسجد يضع رأسه بين يديه ونهي عن هذا العمل ونهي عن هذه الحركة والمشد وطمعه شد النار. ايضا هذا يفعله النصارى حينما يصلي النصارى ان يشدوا وسطه عند النار فنهي عن هذا

114
00:39:55.750 --> 00:40:19.100
ثم ذكر قضايا اخرى ذكر الواجبات ثم ذكر المكروهات والان ذكر المحرمات في هذا الامر. قال وتحرم الخيلاء في ثوبك وغيره من الخيلاء عموما محرم سواء كان في في جلسة وكانت في مشية او كانت في اكلة وكان في اي قضية من القضايا الخيلاء

115
00:40:19.100 --> 00:40:36.300
وقت لما تحدث عن العورة جذبة الانسان ثوبا وفي الثوب خيلاء يعني احنا وجدنا في السياق بعضهم يجعل هذا الرجل واسع جدا ويحط له حلقات من باله ايضا اللبس بهذه الطريقة محرم

116
00:40:36.650 --> 00:40:57.500
فاذا كانت تلزم المحرم وفي الصلاة فتزداد الحرمة في هذا قال وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره هي قضية عامة ولا سيما في قضية والتصوير واستعماله في فقه وفسق يعني والتصوير واستعماله يعني التصوير هو في الاصل محرم

117
00:40:57.750 --> 00:41:18.150
ثلاثيا وهذا انت تلبس ثياب وتصلي فيها وعليها طوف الامر يزداد هنا سوءا اي في ستر وثوب ثم ذكر ايضا مما يحرم في هذا فقال ويحرم استعمال منسوج فهو مموها بذهب

118
00:41:18.900 --> 00:41:36.250
يعني او توجد خيوط من ذهب فانت تستخدم ثوبا منسوجا من ذهب قوم مموه وهو ما طلي لديك ثوب وطلي على ان يسيرا ذهب وهذا يعني توجد في بعض العباءات حينما

119
00:41:36.550 --> 00:42:02.650
بالذهب ولا مموه بذهب  استحال الى استحال وخرج من الذهب ولم يصبح ذهبا قد ذهب الامر قبل ان يستحي فلهذا كان ما تنسوش او مموه او مطلي ذهب فلا يجوز

120
00:42:02.750 --> 00:42:22.950
مثل هذا الثوب وفعل استحالة ذهبوا تغير لونه وتآكل ولم يحصل منه شيء لم يحرم فالحكم يدور مع علته وجودا وعدرا يعني وضع له الجهة في لكن هذا يعني حينما طلي وحيت استحالة استحالة هذا الذهب وتحول

121
00:42:23.000 --> 00:42:45.450
العدم فيه الذهبية وهنا يزول حكم التحريم في هذا القاعدة العامية ثم قال وثياب حريص وبحديث لا تلبس السرير فانه من لبس في الدنيا لن يلبسه الاخرة جاوب علينا في السابق الذهب والحرير لاناث امتي وحرم على ذكورها

122
00:42:47.200 --> 00:43:07.350
شال الحرير ايضا هي محرمة على الرجال قال وما هو اكثره ظهورا على الذكور في حرير وقطن وغلب الحلق يعني يقصد انه اذا كان لديك ثوب واحد وخمسين بالمية منهم حريق فهو محرم

123
00:43:07.750 --> 00:43:21.700
اذا كان خمسين بالمئة حيدروا خمسين بالمئة فطن فهو غير محرم والصواب انه محرم حتى لو في مئة واربعين او اربعين او ثلاثين او عشرة يعني الجاهل لبس الحرير ان لا يتجاوز اربعة

124
00:43:22.300 --> 00:43:46.050
فاذا اصبح مقدار الحرير في هذا الثوب خمسة اصابع وهو محرم فاختيار صاحب الكتاب اقل من خمسين بالمئة فهو جائز هذا غير الاحاديث الصحيحة طبعا وما هو اكثره ظهورا على الدكتورة يعني اي يحرم الحرير الذي يحرم حتى ولو كان

125
00:43:46.150 --> 00:44:04.400
ليس اذا تجاوز اربع الاصابع اما اذا كان او ثلاثة او اربعة فهو ليس بمحرم ولا اذا استويت لا الى التوعية واذا كان عليه ثوب نصفه في الظهور من حرير ونصفه من قطن او نحوه

126
00:44:05.000 --> 00:44:29.850
فانه يجوز للذكر يعني عنده يجوز لبسه لانه هذا لا يسمى سوف حلل واعتبار يعني اخذ ناحية السؤال لا تلبس الحرير والحمير لذكورهم لا يسمى ثوب وهذا هو من باب الاجتهاد في النص. مثلما جاء النبي

127
00:44:30.100 --> 00:44:56.150
ولن كله اربعة اصابع او اقل وهذا نص في موضع نذر  ثم قال هنا وما هو اكثره ظهورا على الدكور؟ لا اذا استويا فاذا استوي عند مصنف انه لا يحرم والصواب

128
00:44:56.250 --> 00:45:11.700
فانهما اذا استويا يحرم. نعم وهناك امور تسلمى من هذا الشيء قال او لضرورة يعني من حر او ضرب وليس عنده غيره. شخص لديه حر شديد ويحتاج ان يلبس وليس لي الا هذا

129
00:45:12.000 --> 00:45:29.100
يلبسه ام لا يلبسه؟ عند الضرورة يلبسها اوبر في مكان بارد جدا لغاية اسبوع اللان يبقى خير بس طبعا هذا في الصحيحين من حيث انس ابن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم رفض لعبد الرحمن ابن عوف

130
00:45:29.300 --> 00:45:52.500
والزبير بن العوام بلس الحرير لحجة باعتبار يعني الحجة يعني تتفاعل وتشتد مع الثوب الخشن ومع الثوب الناعم فرخص بها لهؤلاء لمن تحتاج الى هذا الشيء بسبب الحكة او جرب او ما اشبه ذلك فيحق له ذلك

131
00:45:54.150 --> 00:46:12.900
وحجة او مرض او حرب انجاز هنا لبس الحريق في الحرب بارهاب العدو واظهار غنى المسلمين. هذا هو المذهب في مذهب الامام الصحيح عدم جوازه في الحرب وهو مستدل بهذا الشيء قالوا لارهاب العدو

132
00:46:12.950 --> 00:46:28.150
وقالوا لارهاب غنى المسلمين امام الكفار. وهذا غير صحيح الامر الاول ان الانسان مأمور بتقوى الله تعالى وبذكر الله وبطاعة الله حتى لا ينصره الله. الامر الثاني اذا اظهرت الغناء

133
00:46:28.500 --> 00:46:46.650
وما علو في الذي يسعى لدمك ولغنيمة هل يدفعهم في الصباح اما النبي صلى الله عليه وسلم رأى في حنين انه قد قدموا الاغنام والبحر والابل ضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه غنيمة المسلمين ان شاء الله

134
00:46:47.000 --> 00:47:15.500
وهذا القياس غير صحيح انه في الحرم يجوز واستدلوا بهذا واستدلوا في ابي لما النبي صلى الله عليه وسلم سل سيفه قال من يأخذه بحقه حتى ينكسروا واخذ فلبى عصابته الحمراء على رأسه ومشى يتلقى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه مشية يبغضها يبغضها الله الا في هذا الموضع

135
00:47:16.150 --> 00:47:33.600
فبهذا الموقع لارهاب العدو وارهاب قوة المسلمين وتمكنهم جميعا استدلوا على ان لباس الحرير يجوز في الحرب والصحيح ان هذا القياد غير صحيح هذه مصلحة جاءت امام نصوص وقد صحت النصوص

136
00:47:33.950 --> 00:47:52.400
الى تحريم الحرير على تحريم سيبدأ النص على تحريمهم ولا نحيد عن النص لهذه الحكم التي هي حكمة حتى كحكم فهي ليست حكم عالية اصدار حرمة الحريق حتى في هذه المواطن

137
00:47:53.850 --> 00:48:19.350
او حشوة لو فرضنا ان الانسان يلبس الثوب ننقضه ويحتاج الى حشو كما يحصل في بعض مثلا ليس الحرير فيه طاهرا فاجازوا هذا امر او كان علما اربع اصابع فما دون

138
00:48:19.650 --> 00:48:35.150
هذا صحفي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وما دام الناصح ليس لديه ليس لنا الا التسليم اي جميع ما تتساوي اربع اصابع لحديث نهى عن لبس الحرير الا موضع اصبعين او ثلاث او اربع ما رخص للخامس

139
00:48:35.500 --> 00:48:53.700
بيرخص في اصبعين او بثلاث اصابع او باربعة يعني مقدار هذا الامر اخونا جاهز الزيادة على هذا غير جائزة قال او لقاعا اي رفع الثوب يعني اذا كنا نستسلم الحرير بان نرفع به ثوبنا

140
00:48:53.900 --> 00:49:10.850
نعم يجوز لكن الشريطة ماذا ان لا يتجاوز ايضا الاربعة اصابع روز لبنة جيب لبنة جيب هذا ما يسمى الان عندنا اليافه حينما يلبس الانسان اللباس فتوضع الياقة من حرير لانه حتى لا تعلم في الانسان

141
00:49:11.350 --> 00:49:42.650
سؤال اذا جاهزة حينما تجمع لا تزيد على اربعة اصابع او تجوا في فراق الفراعنة الغليظة ونحوها فحوافيها تسمى السجن يعني الانسان يلبس ثياب ثقيلة اذا الحاشية ايضا ثم قال ويكره المعسكر وهو المخلوق العصفر وهو نوع من الحياء تصبغ به الثياب

142
00:49:42.900 --> 00:50:06.700
فتكون حمراء فالانسان لما يلبس الثوب الخالص وهذا لا يصح ثم يلبس الشماغ الاحمر فيه احمر وفيه ابيض فهو جائز اما الثوب الخالص الاحمر فهذا نهي الرجال عن جدهم المعفر والمزعفر ايضا اذام هذا جاء

143
00:50:07.050 --> 00:50:20.750
النهي عنه فان كان فيه خطوط حمراء ولا بأس لما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا او قد رأيته في حلة حمراء فما

144
00:50:20.750 --> 00:50:36.750
رأيت شيئا احسن منه فاذا كان هذا الاحمر ليس خالفا فهو جائز اما اذا كان احمر خالصا فهذا غير جائز. ما ادري كم اغير من الوقت يا شيخ محمد طبعا تمت المسائل يعني

145
00:50:36.950 --> 00:50:59.650
يقول اجمع العلماء على ان من صلى عريانا وهو قادر على ستر عورته فصلاته فاسدة فيلزم مئات العورة يعني من ضمن ادلة ووجوب سحر العورة من حيث الاجتهاد والقياس مستند هذا الاجماع. دليله السنة القبلية. اذ قال النبي صلى الله عليه وسلم

146
00:51:01.400 --> 00:51:14.000
في من لا يجد الا فمن قال ان كان واسعا فالتحف به وان كان ضيقا فاتزر به. وجه الاستدلال اوجب الاتزان في الصلاة. اذ ان الامر مطلق الاجماع على ان من هل

147
00:51:14.350 --> 00:51:34.550
مكشوف العورة وهو قادر على ستر العورة فصلاته باطلة فيما يتعلق معرفة مفاصل الشريعة واسرار الشريعة قد يسأل سائل يقول لم الشرط ستر العورة؟ الجواب لان كشف العورة في العقول السليمة

148
00:51:35.050 --> 00:51:55.150
وتستقبله الانفس الطبيعية الاستسماح ذلك وهو ينادي خالقه هو يعني اعظم واشد قبحا فلا يليق به ان يقرأ كلمات خالقه وان يذكره ويدعوه وهو مبتذل بكشف عورته كما لا يكون كذلك مع الطلابين

149
00:51:56.500 --> 00:52:09.550
وخارج القوى ايضا يجب الستر على وجهها. الانسان خارج الصلاة يجب عليه ان يسرع ثم ايضا لانه يسوء الانسان كشفها والعورة سميت عورة من العور وهو العيب فالانسان يغطي هذا العين

150
00:52:10.850 --> 00:52:28.850
حيث ان ذاك فيه مقال محافظة على المسلمين من الفتنة التي هي سبب كل بلاء ابغى لا في الامة مباح لابن الحرير خالص للضرورة والحاجة في ان يدفع به بردا او صرا او لتهدئة حجة وضرب خمل

151
00:52:29.000 --> 00:52:47.300
او علاجي مرض السنة القولية حيث انه رخص صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام لما شقي عليه كثرة القرن في بدنه في بدنهما وغير الرمل مثله في عدم الفارق والكامل

152
00:52:47.750 --> 00:53:10.450
اصيب الانسان بحساسية وهذه الحساسية يعني اخذنا هذا الشيء الجامع بينهما ازالة الضرر ورفعه عن المسلم من باب مفهوم الموافقة الانسان بحساسية وقال له طبيب الجلدية لابد ان تلبس ثوب حيض. فهنا يجوز لهذه الحديث من باب مفهوم الموافقة

153
00:53:10.550 --> 00:53:28.050
لان كلاهما فيه رب الضرر وهذا كله كقاعدة ما ضرر ولا ضرار وقاعدة الضرر ازالا طبعا هذا الاثر في سنة عبد الرزاق واحمد بن نافع ان ابن عمر كساه ثوبين وهو غلام فذهب ابن عمر المسجد

154
00:53:28.250 --> 00:53:44.400
فوجده يصلي مترشحا في ثوبه. ثوب واحد وقد ترشح به. يعني لف الثوب على نفسه ولا نحبس الثوبين كايثار المغزى فقال اليس لك ثوبان تلبسهما؟ طبعا هذا من نصفه ورفقه

155
00:53:44.750 --> 00:54:01.900
قلنا له يا شيخ وهم الم اشكر لك او الم فقلت بلى فقال ارأيت لو ارسلتك الى وراء الدار؟ يعني تخرج بقضية وتنت لابسهما؟ قال نعم. قال ابن عمر فالله حق ان تتزين له

156
00:54:03.750 --> 00:54:21.800
لا يشترط في ستر العورة ان لا يلبس شيئا يصف حجم العضو ويبين تقاطع اعضاء الجسم. يعني لا يفترض هذا الشيء. لان هذا الامر يعني صعب جدا بقاعدة الاولى للتلاثم حيث يلزم من وجود حقيقة ستر العورة صحة الصلاة نظرا لوجود كشفها

157
00:54:22.350 --> 00:54:37.300
المهم انه ستر الصلاة فاذا ستر الصلاة لزم هذا قبول الصلاة فلا يلزمه شيء فوق هذا الشيء لن يلزم دليله الثانية المصلحة حيث ان لبس ما الاعضاء يصعب التحرز منه

158
00:54:37.500 --> 00:55:00.850
او فيها ذلك نفعا للمشقة لماذا هو لماذا هو المحدد العورة يعني الشائع لماذا حدد هذا الى الركبة؟ ولماذا حدد العورة من مؤمن؟ الجواب هو الذي يثير الفتنة غالبا ولان في صحيا من اظهاره عادة لاصحاب الفطرة الكريمة

159
00:55:01.200 --> 00:55:30.300
ولعدم المشقة في سترها يعني الانسان لا يجد مشقة في ستر هذا قال المفرقون بين عورة المرأة والعبد لان الحرة يتزوجها الرجل بالاحفاء والاستيلاد والاستبداد طبعا ننتفع  والاستيلاد والاستمتاع ويحتال على الزواج

160
00:55:30.400 --> 00:55:51.550
مسميات جديدة ما يسمى بالزواج هذا ليس الزواج انما هو سنة ويستخدم الدين بطريقة الزنا لابد ان الاعفاء اعفاء نفسي وغيره. ايضا ينوي الاستيلاء بان الله سبحانه وتعالى امر لان الانسان يبتغي رزق الله تعالى

161
00:55:52.050 --> 00:56:12.300
وينه الاستمتاع؟ ويبني بناء اسرة وينوي ايضا الديمومة ينوي الديمومة ويتزوج زواجا مؤقتا فهذا الزواج غير صحيح يقول فجاب الشرائع ان يسمح احد بان ينظر الاجانب الى محل استفتاء هكذا قالوا

162
00:56:12.550 --> 00:56:34.250
فيما يتعلق بعورة الحرة نأبى الطلائع ان يسمح احد بان ينظر الاجانب الى محل استمتاعه وان تبتلى حفاظا على شعور الزوج ودفعا لوقوع الفتنة قد تقع المعصية لو ان هذا الشي بذل وهو الزنا فتفترض الانساب وتتغير النفوس وتضطرب الحياة

163
00:56:34.400 --> 00:56:55.550
فلا يحصل بعد ذلك اي استقرار بخلاف الانا فان السيد افضل للخدمة هذا القياس وهذا الحزام وهذا الاستدلال غير صحيح لانه انت انتقد توجد في مكان ويأتيك انسان امرأة او غير امرأة لحاجة من حيث اذا اعتدى عليها احد كانه يعتدي على ارضه ما دام فكيف اذا امى

164
00:56:55.700 --> 00:57:13.750
فما هو اصبحت ملكته؟ فانت تحوطها وتحفظها كما تحفظ اهل بيتك وهذا الاستدلال وهذا القياس غير صحيح والراجح من قولي اهل العلم ان عورة العبد بعورة هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد

165
00:57:14.750 --> 00:57:41.600
نعم سيدي بالنسبة للمرأة  نعم يعني حصل خلاف بين الفقهاء ان القدمين من العورة ليس من العورة. عند جمهور اهل العلم انهما من العورة قال ففي هذا ابو حنيفة فقال هم ليسا من العوراء قيافا على اليدين

166
00:57:42.300 --> 00:57:56.500
طبعا اليدين من ضمن الافضل حديث عبدالله بن عباس ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر من اخطاء الوجه والكثير بالكفين مو مقصودة فقط الرحم هذا الكف كامل باصابعهم قفرا وقفر

167
00:57:56.750 --> 00:58:18.100
ابو حنيفة قات القدمين على الكفين سبقناك بانهما ليسا من العورة فلا يحرم كشفهما في الصلاة  وهو قول الشيخ لكن الراجح ما ذهب اليه الجمهور بعمولة ليس لدينا دليل يخرج القدمين من هذا

168
00:58:18.350 --> 00:58:43.150
وان كان رؤيا مرفوعا الى النبي وروي موقوفا لان المرأة لابد ان يعني تلقي ثوبها ذراعا حتى لا تنكشف القدمين فهنا نرى ما اما تلبس الجواريب واما ان تلبس ثوبا طويلا بحيث تكسر القدمين واما ان تلبس العوام. فلا بد ان تصل القدمين

169
00:58:43.750 --> 00:59:12.650
فالمرخص هو الوجه واليدين اما ثم بدراء الوضع فلا بد ليست فيهما والله سبحانه وتعالى اعلم  عورة الامر كعورة الرجل لا الحرة  لا يوجد دليل صحيح الصريح يخرجها عن الرجل. نعم

170
00:59:13.350 --> 00:59:34.500
نعم فاما اتزادهم بالحديث فهو بعيد واستدلالهم بالقياس به نظر بنات وجاء شخص يعتدي احفظهن وتحفظهن او انت كنت يعني صاحب انت طبيب ولديك امرأة تعالجها معالج شرعي لم يوجد ثمة الخليفة

171
00:59:35.550 --> 00:59:57.700
واعتدي عليها الا تدافع عنها تدشها حينما تجد رجل يعتدي على انواع تأتي وتتدخل كيف اذا كان امتهم استدلالهم بالتفريق بهذه القضية بسبب الاستمتاع والابتداد ثم لا يحصل السيد اذا وضع الا يحصل الاستمتاع؟ احيانا يحصل الاستيلاء

172
00:59:57.900 --> 01:00:04.800
فانت تجد الكبار في التاريخ امة انما هم اولاد من؟ اولاد ماذا؟ اولاد الامام