﻿1
00:00:02.900 --> 00:00:22.650
انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك الى فروض الوضوء وصفته وهذا الباب ذكر فيه المؤلف ثلاث مسائل رئيسية الاول المسألة الاولى فروض الوضوء المسألة الثانية شرط النية تخليل الاصابع

2
00:00:23.300 --> 00:00:38.700
ما ذكرته اي على كل حال فيستحب ايضا تخليل الاصابع ويقولون اصابع الرجلين اكدوا من اصابع الرجلين. طيب اه اذا مسائل باب فروق الوضوء وصفته اولا فروض الوضوء ثم الكلام عن شرط النية في الوضوء

3
00:00:38.950 --> 00:00:59.050
ثم الكلام عن صفة الوضوء. بدأ بفروضه فقال رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى باب فرض الوضوء وصفته فروضه ستة تغسل الوجه والفم والانف منه وغسل اليدين ومسح الرأس ومنه الاذنان

4
00:00:59.150 --> 00:01:17.800
وغسل الرجلين والترتيب والموالاة وهي الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. هذه المسألة الاولى في الباب فروض الوضوء قال فروضه ستة وقد اشرنا الى ان هذا الباب فيه تفريق بين الفرض والواجب

5
00:01:18.150 --> 00:01:35.450
والاصل عندنا في المذهب انه لا فرق بين الفرض والواجب ولكن في بعض الابواب يحتاج الى التفريق جيدون مشاحة في الاصطلاح على سبيل المثال في باب في باب الصلاة احتاجوا الى

6
00:01:35.850 --> 00:01:53.350
تقسيم اركان او واجبات الصلاة الى واجب لا يسقط بحال سموه ايش ركنا من باب الصلاة وفي كتاب الحج سموه ايضا ركنا في الصلاة اه في الوضوء سموه فرضا فرضا

7
00:01:53.550 --> 00:02:13.850
جيد فذكروا فروضا وذكروا واجب. واجب الوضوء هو امران لا ثالث لهما. ما واجب الوضوء؟ ايش الواجبات والوضوء التسمية مع الذكر والثاني غسل اليدين ومرت معنا صح ولا لا؟ كلها مرت. انه قال ويجب من نوم ليل ناقض الوضوء هذا هو الواجب الثاني. اذا عندنا في الوضوء واجبان

8
00:02:14.450 --> 00:02:41.200
التسمية مع الذكر وايش وغسل الكفين ثلاثا وهذا هذه الواجبات الواجبان هذان يسقطان سهوا ان تركهما عمدا لم يصح وضوءه وان تركهما سهو صح وضوءه نعم. كما انهم رحمهم الله تعالى يفرقون بين الاصل عندنا في المذهب انه لا فرق بين الباطل والفاسد. ولكنهم يفرقون بين

9
00:02:41.200 --> 00:02:58.600
من الباطل والفاسد في بعض الابواب باب النكاح وكتاب الحج فيجعلون في النكاح النكاح الباطل هو المجمع على فساده والنكاح الفاسد ما كان فيه خلاف بدأ بالفروض فقال فروضه ستة

10
00:02:58.800 --> 00:03:12.150
وهذه الستة ذكرها الله عز وجل في كتابه في قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق يمسح برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين

11
00:03:12.250 --> 00:03:35.100
الاول منها غسل الوجه والفم والانف منه يعني ان الفم والانف جزء من ايش من الوجه فيجب غسل الوجه ويجب معه المضمضة والاستنشاق وهي وهذا فرض جيد دل عليه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم

12
00:03:35.300 --> 00:03:57.850
الثاني من الفروض غسل اليدين غسل اليدين بعد غسل الوجه غير غسل ايش؟ الكفين في اول الوضوء فان غسل الكفين في اول الوضوء سنة الا للقائم من نوم ناقض الوضوء واما هنا غسل اليدين فهو فرض واليد هنا تشمل من اطراف الاصابع الى ايش؟ عند الركبة الى المرفق والمرفق

13
00:03:57.950 --> 00:04:22.000
داخل في اليد التي يجب غسلها الثالث مسح الرأس ومنه الاذنان الاذنان والمذهب انه يجب استيعاب جميع الرأس بالمسح ويجب مسح الاذنين ايضا وغسل الرجلين مع الكعبين والكعبان داخلان في غسل الرجلين

14
00:04:22.150 --> 00:04:51.800
وهذه الاعضاء كلها يجب استيعابها فلا يسقط منها جزء فيجب استيعاب اليد والوجه والرجلين وحتى مسح الرأس الا ان المضمضة والاستنشاق لا يجب فيها استيعاب الفم والانف بايصال الماء ولهذا قلنا ان المبالغة في المضمضة والاستنشاق واجبة ولا سنة

15
00:04:52.050 --> 00:05:09.100
سنة واضح ما عدا ذلك فلا بد من التعميم بالماء نعم كذلك من الفروض الترتيب والترتيب الفرض هو الترتيب بين الفروض فيقدم الوجه على اليدين واليدين على الرأس والرأس على

16
00:05:09.350 --> 00:05:27.950
الرجلين اما لو قدم اليسرى على اليمنى فلا يضرك ما اشرنا اليه سابقا ومن فروضه ايضا الموالاة والموالاة معناها قرب الزمن الا يفصل بين اعضاء الوضوء بفاصل طويل بحيث تجف

17
00:05:28.450 --> 00:05:43.850
الاعظاء ولهذا قال والموالاة وهي ان لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله فلو انه غسل وجهه مثلا ثم جاءه اتصال بالتليفون فرد على الاتصال عشر دقايق ربع ساعة ثم اكمل وضوءه ما الحكم يصح

18
00:05:44.500 --> 00:06:06.300
لا يصح ليش لفوات الموالاة وانتبهوا الى ان تعليق الموالاة وتحديدها بنشفان العضو الذي قبله هو باعتبار الاحوال المعتدلة فلو فرضنا ان انسانا توضأ وغسل وجهه ثم اخذ منشفة ونشف

19
00:06:06.650 --> 00:06:25.250
ثم اكمل وضوءه دون ان يتأخر الا ثواني معدودة يصح ولا ما يصح الوضوء؟ يصح لان المقصود ليس هو جفاف العضو وانما المقصود الفاصل الذي يجف العضو في مثله نعم ثم انتقل الى النية وذكر فيها

20
00:06:26.000 --> 00:06:47.700
اربع مسائل شرطيتها وصورها ووقتها وحكم استصحابها. اما اما شرطية النية فقال رحمه الله. قال رحمه قال رحمه الله والنية شرط لطهارة الحدث كلها نعم هذا بيان لشرط لشرط النية

21
00:06:47.850 --> 00:07:13.350
ومحل اشتراطه النية ايها الاخوة الكرام شرط في طهارة الاحداث كلها وقوله طهارة طهارة الاحداث يخرج طهارة ايش الانجاس فالطهارة من النجاسة لا تشترط فيها النية وقوله كلها كلها يعني كل الطهارات ولا كل الاحداث

22
00:07:14.150 --> 00:07:40.100
ها شرط لطهارة الاحداث كلها مم المعنى واحد الله اعلم ولعل الاقرب لطهارة الاحداث كلها يعني كل الطهارة ويشمل هذا طهارة الحدث الاكبر وطهارة الحدث الاصغر يعني الوضوء والغسل ويشمل ايضا

23
00:07:40.200 --> 00:08:03.500
التيمم التيمم طهارة عن حدث ولا ما هو طهارة عن حدث ها هل التيمم طهارة عن حدث ولا لا ها ايون شيخ ليس عن حدث لا التيمم طهارة عن حدث

24
00:08:04.400 --> 00:08:18.707
لكن لا يرتفع به الحدث جيد فهو طار عن الحدث فيدخل في هذه العبارة ولا ما يدخل الظاهر انه يدخل فالتيمم والتيمم اشتراط النية فيه ظاهر. نعم هذا ما يتعلق بشرطية النية