﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:17.400
الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وعلى من سار على نهجي واختفى اثره ليوم الدين وبعد

2
00:00:17.950 --> 00:00:33.300
نبدأ درسنا في نيل المعارك في شرح دليل الطالب لتغلبي رحمه الله تعالى حيث كنا قد وقفنا على باب صلاة الجمعة فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا ان يرزقنا واياكم

3
00:00:33.450 --> 00:00:53.400
العلم النافع والعمل الصالح. نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه. ولنا ولوالدينا المسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة

4
00:00:53.550 --> 00:01:16.000
تجب على كل ذكر مسلم مكلف عاقل. لان الاسلام والعقل شرطان للتكليف وصحة العبادة فلا تجب على مجنون ولا على صبي حر لان العبد مملوك المنفعة. محبوس على سيده. لا عذر له مما تقدم

5
00:01:16.400 --> 00:01:36.400
وكذا تجب على مسافر لا يباح له القصر كقصر سفره او لعصيانه بسفره وتجب على مقيم خارج البلد اذا كان بينهما اي المسافر والمقيم خارج البلد وبين الجمعة اي بينه وبين موضعها من

6
00:01:36.400 --> 00:02:00.900
منارة نصا وقت فعلها فارسخ فاقل تقريبا ولا تجب صلاة الجمعة على من يباح له القصر. وكما لا تجب عليه بنفسه لا تلزمه بغيره نص عليك ولا تجب على عبد ولا مبعض ولا امرأة ولا خنثى. ومن حضرها اي الجمعة منهم اي من العبد والمبعض

7
00:02:00.900 --> 00:02:20.900
المرأة والخنث اجزأته عن صلاة الظهر. لان اسقاط الجمعة عنهم تخفيف فاذا حضرها احد منهم اجزأته ولم يحسب هو اي من ذكر من العبد وما عطف عليه. ولا يحسب من ليس من اهل البلد من الاربعين. ولا تصح

8
00:02:20.900 --> 00:02:40.850
وامامتهم اي العبد وما عطف عليه والغريب فيها اي الجمعة صلاة الجمعة كما تعلمون من اعظم الصلوات التي خص الله بها هذه الامة من حيث الصلاة نفسها ومن حيث وقتها

9
00:02:41.200 --> 00:03:03.400
ومن حيث فضلها حتى ان الله جل وعلا ذكرها في القرآن باية مختصة وفي سورة باسمها على وجه الخصوص وهي سورة الجمعة. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة

10
00:03:03.600 --> 00:03:24.750
فاسعوا الى ذكر الله والمسلم عليه ان يجعل يوم الجمعة يوما لله تبارك وتعالى ستة ايام لنفسه واهله وشغله يجعل يوما واحدا يبكر في الجمعة يجلس في المسجد يذكر الله تعالى

11
00:03:24.950 --> 00:03:51.650
يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم يحضر الخطبة بقلب خاشع يقرأ سورة الكهف حتى تغرب الشمس من يوم الجمعة وهو في هذه الفضائل وشروط وجوب الجمعة قد نص القرآن على بعض هذه الشؤون. يا ايها الذين امنوا

12
00:03:52.200 --> 00:04:12.050
اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ونعلم ان من ليس بمسلم فلا تصح منه الجمعة وان صلاها واذا كانت الجمعة لا تصح منه فمن باب اولى انه لا يحسب وجوده كعدمه سواء

13
00:04:12.150 --> 00:04:34.450
لا في العدد ولا في الحضور ولا في الكثرة ولا غير ذلك ولهذا قال المصنف تجب على كل ذكر اما الانثى فبالاتفاق ليس عليها جمعة  ذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام

14
00:04:35.200 --> 00:04:57.950
كان في عهده النساء واكثرهن لا يحضرن الجمعة والجماعة وما علمنا منه انه ذكرهن بعقاب وانما ذكر الرجال بالعقاب فقال لقد هممت ان امر رجلا فيؤم الناس اذهب الى الذين يتخلفون

15
00:04:58.050 --> 00:05:27.100
عن الجمعة وفي بعض الروايات والجماعة بعض الروايات عن الجماعة والجمعة فاضرب احرق عليهم بيوتهم هذا خاص بالذكور وقال مكلف مكلف اسم مفعول والمكلف المقصود به هنا هو الذي عنده يعني شرط التكليف. فمثلا

16
00:05:27.400 --> 00:05:55.700
العبد ليس مكلفا في بعض الامور والصبي الصغير وان كان ذكرا ليس مكلفا في بعض الامور ومنها الجمعة اذا مكلف يعني بالغ فاخرج الذكر المسلم غير البالغ لان جريان القلم انما هو

17
00:05:56.000 --> 00:06:28.350
البلوغ عاقل فخرج المجنون والمعتوم  قوله حر حر هذا الشرط هو الخامس تجب على ذكر مسلم مكلف عاقل حر فلو كان عبدا جمهور العلماء ان العبد ليس مخاطب لا بالجمعة ولا بالجماعة

18
00:06:29.050 --> 00:06:52.500
مخاطب بالصلاة فقط مخاطب ايش؟ بالصلاة. فلو صلاها في بيت سيده بارض سيده في شغل سيده اجزأته في ذلك ولكن الخلاف الذي وقع بين الفقهاء فيما اذا سمع فيما اذا سمع

19
00:06:52.650 --> 00:07:15.200
ولم يكن مشغولا بعمل شيء. هل يجب عليه ان يجيب او لا الجمهور قالوا لا يجوز ما دام انه لانه ملك لسيدي يمكن في اي لحظة ان يأمره وينهى ولا نعلم من حيث السيرة العملية

20
00:07:15.500 --> 00:07:37.850
وهي من اقوى الادلة من اقوى الادلة السيرة العملية لا نعلم من حيث السيرة العملية ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر او يحث العبيد على الجمعة والجماعة قال لا عذر له

21
00:07:39.000 --> 00:07:58.450
لان هناك اعذار كما سبق في باب صلاة الجماعة كل عذر هذه قاعدة احفظها كل عذر مبيح لترك الجماعة هو عذر مبيح لترك الجماعة الجمعة لماذا؟ لان الجمعة لا تتأتى الا بالجمع

22
00:07:59.500 --> 00:08:24.350
فلو ان رجلا كان مطلوبا من غريمه فخاف انه اذا حضر وصلى بعد المغرب يمسكه يوديه الحاكم ويسجنه فهو خايف فيجوز ان يصلي في بيته المغرب والعشاء. وهكذا لو جاءت الجمعة هذا معنى لا عذر له. اي ليس من اهل الاعذار الذين

23
00:08:24.400 --> 00:08:44.650
يباح لهم ترك الجماعة ومتى ما ابيح له ترك الجماعة ابيح له ترك الجمعة كالمريض مثلا كالمريض مثلا وهو لم يذكرهن المريض لانه دخل في قوله لا عذر لهم لان المريض له عذر وهكذا

24
00:08:44.650 --> 00:09:06.550
شغلوا بالمريض سواء كان طبيبا او كان مصاحبا مرافقا فمثلا انسان مع ابيه المستشفى لا يستطيع ان يتركه واذن لصلاة الجمعة اذا له عذر في ترك الجمعة وانظروا الى عظمة هذا الدين وسماحه

25
00:09:07.250 --> 00:09:41.600
قال  كذا على مسافر لا يباح له القصر يعلمون ان الحنابل ومعهم بعض الفقهاء يرون ان المباحات او الرخص  انما تكون لمن ليس واقعا في معصية فمن كان واقعا في معصية فانه لا يباح له المباح ولا تباح له الرخص

26
00:09:44.400 --> 00:10:05.100
وهذا يدلنا على وجوب ان الانسان يتوب من الكبائر مثلا لو ان انسان سافر ليشرب الخمر عياذا بالله  الكويت ولله الحمد ما فيها خمور محرم واللي يبي يسوي الخمر يحصلها بطريقة

27
00:10:05.200 --> 00:10:20.350
صعبة قال انا بسافر بشرب الخمر عياذا بالله هذا لا يجوز له لا ان يقصر الصلاة ولا ان يجمع الصلاة ولا ان يترك الجمعة بحجة السفر وذلك لان الله جل وعلا

28
00:10:20.400 --> 00:10:41.950
انما اباح الرخص توسعة على اهل الطاعة وليس توسعة على اهل المعصية واضح هذا وهذا القول له وجه قال على مسافر لا يباح له القصر لو ان انسان لا يباح له القصر مثل ما قلنا كالسفر للمعصية

29
00:10:42.000 --> 00:11:08.650
او كمسافر لا يباح له القصر مثل ماذا مثل انسان سافر من بلد الى بلد اخر له زوجة فيها له ارض فيها له حلال فيها يعني مثلا انسان له البيتين بيت في الكويت بيت في الرياض بيت في الكويت بيت في المدينة اذا وصل بيته في المدينة ما هو من اهل السفر

30
00:11:08.950 --> 00:11:29.250
وان كان هو عندنا يسمى مسافرا لكنه لا يباح له القصر وهكذا لو سافر مسافة دون القصر مسافة دون القصر وقد سبق في صلاة المسافرين بينا ان المعتبر في السفر ثلاثة امور

31
00:11:30.750 --> 00:11:49.650
تذكرون هذا ولا لا؟ نية السفر عرف السفر مسافة السفر نية السفر انه يقول انا مسافر عرف السفر ان هذا في العرف سفر مثل عندنا بالكويت. الان لو واحد راح من صباح الاحمد للعبد ربا يعتبر سفر في العرف

32
00:11:51.050 --> 00:12:13.000
وعرف السفر معتبر الثالث المسافة ان يكون تكون المسافة اكثر من يعني ثمانين او اثنين وثمانين كيلو قال وتجب على مقيم خارج البلد اذا كان بينهما وهذه ايضا قضية مهمة جدا

33
00:12:13.950 --> 00:12:38.550
اذا كان المقيم خارج البلد  اه بينه اذا كان بينهما وبين الجمعة اي بين المقيم او المسافر الذي لا يباح له القصر بينه وبين الجمعة وقت فعلها فارسخ فاقل فعليه ان

34
00:12:38.700 --> 00:13:05.300
يعني اه يأتي وبعض الفقهاء رحمهم الله يقولون لا ليس العبرة ليس العبرة بالفراسة العبرة انه لو تحرك بعد دخول الوقت يمكنه ادراك الجمعة فليتحرك سواء بسير قدمه لم يكن له دابة او على دابته اذا كانت له

35
00:13:05.400 --> 00:13:27.150
داب يعني تعلمون ان وقت الجمعة عند الحنابلة من متى؟ من طلوع الشمس قيدا ربح عند الحنابلة من طلوع الشمس قدر رمح وفرظنا فرظنا ان الجمعة تؤدى الساعة العاشرة او الحادية عشر او الثانية عشر

36
00:13:27.250 --> 00:13:50.700
فاذا هو تحرك بقدميه ان لم تكن له دابة يدرك الجمعة قالوا اذا يمشي ومن اهل العلم من قال على الدابة وعلى كل حال فالفرسخ ميل. الفرسخ ميل وهو يعني مدة زمانية في عرف السلف

37
00:13:50.700 --> 00:14:17.950
ليس كاميالنا الموجودة في هذا العرف آآ الميل فيه عرف السلف هو تقريبا اه ما يقارب سبعة كيلو خمسة كيلو بهذا الحد المسافة قال تجب على مقيم خارج البلد وبين الجمعة. يعني يسعى له. انسان مثلا في مزرعته في وفرة

38
00:14:18.550 --> 00:14:35.750
وفي طرف من الوفرة في مسجد جمعة. ما يجي يقول انا ماني من اهل الجمعة بعيد عني المسجد يركب سيارته ويمشي قال ولا تجب على من يباح له القصر. وهذه مسألة ايضا اه لابد ان نفهم مواضع الاتفاق

39
00:14:36.200 --> 00:14:54.200
من ليس اهلا للجمعة كالمرأة والعبد وغيره لا تجب عليه الجمعة وهكذا لو كان اهلا للجمعة ولكن له عذر في القصر او عذر في ترك الجماعة فلا تجب هذه الجمعة

40
00:14:55.500 --> 00:15:14.950
اذا لا تجب صلاة الجمعة على من يباح له القصر كالمسافر سفرا مباح وما دام لا تجب عليه لا يجب عليه ان يكمل لغيره اه هذه مسألة ايضا مهمة يعني مثلا صورة المسألة

41
00:15:15.200 --> 00:15:38.550
لو كان هناك آآ في مكان ما في قرية ما كان هناك اربعين شخص ويؤدون الجمعة وفي يوم الجمعة مات احد الاربعين على المذهب لا تجب عليه يوم الجمعة. يصلون الظهر

42
00:15:40.300 --> 00:15:59.200
جلسوا في المسجد قالوا حنا تسعة وثلاثين شخص خلونا نجيب مسافر يكمل لنا الاربعين طيب المسافر لا يكمل به الاربعين لا يكمل به اربعين فلو طلبوه ما يلزمه ان يكمل لهم الاربعين

43
00:15:59.450 --> 00:16:20.450
لو كانوا يرون انه يمكن ان يكمل بالاربعين ولا تجب على عبد وهذا واضح سبق ان ذكرنا ولا مباح عظيم. ليش المبعظ هو الذي اعتق سيده بعظه وبقي بعظ قال انت نصك حر والنص الثاني حر بشرط انك تجيب لي الف دينار

44
00:16:20.700 --> 00:16:40.850
هذا يسمى مبعض او المبعض الذي بعظه لشخص وبعظه لشخص فاعتقه احدهم وبقي الاخر لم يعتق مثلا حتى تسري عن الاخر فهو مبعظ فالمبعض عبد ولو بقي من مكاتبته دينار

45
00:16:41.100 --> 00:17:05.400
فلا تجب عليه الجمعة. ولا امرأة وهذا كما ذكرت بالاتفاق ومن حضرها منهم ها العبد او المرأة فلو حضروا الجمعة اجزأت عنه الجمعة  وهذه مسألة ايضا مهمة تنتبه لها لان بعض الاشياء قد لا تكون واجبة

46
00:17:05.500 --> 00:17:25.050
لكنك اذا فعلتها اسقط عنك الواجب الان الجمعة ليس بواجب على المسافر الواجب على المسافر ان يصلي الظهر الجمعة ليست بواجبة على المرأة. لكنها لو صلت الجمعة اسقطت عنها اربع ركعات. ايش

47
00:17:25.300 --> 00:17:42.950
الظهر وكل من لم تكن الجمعة في حقه واجبة فانه يجب عليه ان يصلي الظهر يجب عليه ان يصلي الظهر اربعا ان كان مقيما وركعتين ان كان مسافرا سفرا مباحا

48
00:17:43.950 --> 00:18:00.050
ولكن لو حظر وجهت عنهم الجمعة ولم يحسب هو ها ولا من ليس من اهل البلد من الاربعين. لا هو ولا المسافرين الذين قدموا الى اهل البلد لا يحسبون من الارض

49
00:18:00.050 --> 00:18:23.150
وش سالفة الاربعين؟ مو اربعين علي بابا اربعين اربعين الذين بهم تجب الجمعة وهذا مشهور هي المذهب عند من يرى العدد طبعا هذا هو المذهب عند الحنابلة كما سيأتي في شروط الصحة

50
00:18:23.600 --> 00:18:48.200
قال ولا تصح امامتهم فيها. اي العبد العبد لا تصح امامته في الجمعة وهكذا المبعض وهكذا المرأة طيب والمسافر انتبه لها المسافر اذا صلى الجمعة ركعتين هو قطعا عليه ركعتين

51
00:18:48.400 --> 00:19:13.350
لكن لو صلى ركعتين الحاضرين الجمعة على المذهب لا تصح صلاته ولا صلاته لكن لو صلى مقتديا صحت صلاته وصلاته ما دام فوق الارض ولذلك اذا سافر الانسان وقدم في الجمعة ينبغي ان لا يتقدم خروجا من ايش؟ الخلاف

52
00:19:13.400 --> 00:19:37.500
وان كان هو لا يرى ذلك كما سيأتي ترجيح هذه المسألة. نعم قال رحمه الله وشرط لصحة الجمعة اربعة شروط ليس منها ابن الامام احدها الوقت لانها صلاة مفروضة فاشترط لها الوقت كبقية المفروضات. وهو اي الوقت اي وقت

53
00:19:37.500 --> 00:20:01.850
الجمعة من اول وقت العيد نص عليه الى اخر وقت الظهر لان الجمعة واقعة موقع الظهر فوجب الحاقها بالظهر لما بينهما من المشابهة وتجب الجمعة بالزوال لان ما قبله وقت جواز. وفعلها بعده اي الزوال افضل. من فعلها قبل الزوال

54
00:20:01.850 --> 00:20:21.850
خروجا من الخلاف ولان الناس يجتمعون اليها عند الزوال فلو انتظروا الابراد شق عليهم. الثاني من شروط صحة الجمعة ان تكون بقرية. مبنية بما جرت اعادة اهلها به ولو من قصب او حجر او خشب يستوطنها

55
00:20:21.850 --> 00:20:41.850
اربعون رجلا ولو بالامام من اهل وجوبها استيطان اقامة لا يظعنون اي لا يرحلون عنها صيفا ولا شتاء لان ذلك هو الاستيطان. وتصح صلاة الجمعة فيما قارب البنيان من الصحراء ولو بلا عذر لا فيما

56
00:20:41.850 --> 00:21:05.650
بعد عن البنيان لشبه اذا بالمسافرين. ولا يتم ولا يتيمم ولا يتمم عدد من كان متقاربا عدد من مكانين. نعم. يعني قريتين متقاربين. نعم. احسن الله اليك ولا يتمم عدد من مكانين متقاربين

57
00:21:05.750 --> 00:21:34.150
ولا يصح تجميع كامل في ناقص مع القرب الموجب للسعي. ولا يشترط للجمعة النصف الثالث من شروط صحة الجمعة حضور اربعين ممن تجب عليهم الجمعة صلاتها وخطبتها ولو كان فيهم خرس او صمم لا كلهم. فان نقصوا اي نقص الاربعون قبل اتمامها اي الجمعة استأنفوا ظهرا

58
00:21:34.150 --> 00:21:53.850
لان العدد شرط فاعتبر. فاعتبر في جميعها كالطهارة ان لم ان لم ان لم تمكن اعادتها جمعة شروطها وان بقي العدد ولو ممن لم يسمع الخطبة ولحقوا بهم قبل نقصهم اتم بهم الامام جمعة

59
00:21:54.000 --> 00:22:13.800
الرابع من شروط صحة الجمعة تقدم خطبتين على الصلاة بدل ركعتين. لا من الظهر لان الجمعة ليست بدلا من الظهر. وانما هي فرض مستقر اذا شرطوا لصحة الجمعة شروطا. ذكر المصنف ها هنا الاربعة اشهر

60
00:22:15.000 --> 00:22:38.850
طبعا باتفاق العلماء باتفاق العلماء ان الوقت شرطا لكن اختلفوا في الوقت وبالاتفاق العلماء ايضا ان الجمعة لا تكون الا بقرية واختلفوا في تعريف القلب وباتفاق العلماء ان العدد شرط واختلفوا في العدد

61
00:22:39.400 --> 00:22:59.350
اذا الشروط من حيث الجملة فيها اتفاق وانما من حيث التفصيل فيها خلاف اول الخلاف هل يشترط للجمعة اذن الامام او لا يشترط المذهب انه لا يشترى وهو المرجح عند الشافعي

62
00:22:59.700 --> 00:23:23.600
والحنفية ورواية عن الامام احمد انه لا تقام الجمعة الا باذن حتى لا يتم تفرقة المساجد لذلك في بعض الدول اليوم مثل السعودية البحرين حتى اظن الامارات وقطر مسجد الجمعة لما يفتح لازم

63
00:23:23.800 --> 00:23:45.650
يكون يا حكم قضاء او حكم افتاء ما هو على طول يصون الجمعة وعلى كل حال هل اذن الامام شرطا في صحة الجمعة يعني في فرق بين لما نقول اذن الامام شرط في صحة الجمعة وبين لما نقول لا تقام الا باذني

64
00:23:46.200 --> 00:24:00.900
في فرق بين المشهد. ما لما نقول شرط في صحة الجمعة معناها لو ما استأذنوا ما تصح لكن اذا قلنا يستأذن الامام لاداء لصلاة الجمعة معناها من الواجبات المستقلة وليست شرع

65
00:24:01.800 --> 00:24:25.500
والاظهر والله اعلم انه اذا كان في البلد امام وحاكم فان اذنه معتبر ولكن ليس شرطا اذنه معتبر وليس شرطا. اولا لان النبي عليه الصلاة والسلام في سيرته كان اصحابه اذا ارادوا

66
00:24:25.550 --> 00:24:48.600
بناء مسجد ماذا يفعلون اه يستأذنون يستأذنون منه وقد جاء في الصحيحين عن آآ ما لك آآ لما كبر سنه واصيب بعينيه استأذن النبي عليه الصلاة والسلام ان يأتي الى داره فيصلي في مكان يتخذه مسجدا

67
00:24:49.700 --> 00:25:07.300
وتعلمون ان آآ المنافقين لما اتخذوا مسجد الضرار والنبي عليه الصلاة والسلام مسافر هل حصل الاذن ولا ما حصل ما حصل فلما رجع نهاه الله ان يقيم فيه وامره بانه

68
00:25:08.550 --> 00:25:34.150
قال الشرط الاول احدها الوقت. وهذا بالاتفاق كما ذكرت جمهور العلماء ان وقت الجمعة وقت الظهر اذا من الزوال الى دخول وقت صلاة العصر جمهور العلماء الحنفية والشافعية والمالكية ورواية عن الامام احمد

69
00:25:35.150 --> 00:26:04.900
والمذهب عند الحنابلة ان وقت الجمعة وقت العيد  اذا وقت العيد معناته من طلوع الشمس قيد رمح الى اذان العصر هذا وقت العيد عنده فهو متسع لكنهم يرون انه الافظل ان تؤدى صلاة الجمعة عند الزوال مباشرة. ولذلك كان الشيخ ابن جراح رحمة الله

70
00:26:04.900 --> 00:26:27.100
عليه الى وقت وفاته. كان يخطب الجمعة قبل الزوال. اذا ما انتهى من الخطبة يكون دخل وقت الزوال ويصلي بالناس في اولي الوقت الشرط الثاني قال ان تكون بقرية يعني التقري

71
00:26:28.050 --> 00:26:49.100
المقصود بالقرية التقري وليس المقصود بالقرية البنيان. بمعنى لو كان الناس قارين في بيوت من خوص او قارين في بيوت من شعر او قارين في الشنكو مثلا لا لا يختلف الحكم تقام فيهم الجمعة والجمع

72
00:26:49.750 --> 00:27:12.600
لكن لو كانوا غير قارين كالغجر مثلا او الاعراب الرحل او الذين يتتبعون قطر الماء او رعيان الغنم والابل الذين اه يضعون خيامهم في اماكن ثم يرتحلون عنها اذا المقصود الشرط الثاني التقري

73
00:27:14.450 --> 00:27:36.900
والشرط الثالث ان يكون في هذه القرية اربعون رجلا ذكرا من اهلها اربعون رجلا ذكرا من اهله هذا هو المذهب وبعض الفقهاء ذكروا شروط اخرى كثيرة الذي يظهر والله اعلم

74
00:27:37.150 --> 00:28:00.700
ان الراجح هو الرواية الاخرى عن الامام احمد ذكرها ابن قدامة في المغني ان الجمعة تقام  ثلاثة واحد يخطب واحد يؤذن والاخر جالس ثم يستمع اثنان والخطيب او الامام هو الثالث

75
00:28:02.450 --> 00:28:24.700
الذي يظهر ان هذا هو الراجح ما داموا في قرية ولو كانوا ثلاثة يقيمها وجاء هذا في بعض الروايات لكن في التصحيح والتضعيف اختلاف ما كان ثلاثة  مكان لم يقيموا جمعة

76
00:28:25.000 --> 00:28:51.300
الا استحوذ عليهم الشيطان صح بعض اهل العلم هذا الحل ومنهم الامام ابو داوود ولخطورة ترك الجمعة فان من ترك ثلاثة جمع متتاليا طبي على قلبه هذا امر خطير طيب اذا كانوا في قرية في السجن مثلا

77
00:28:51.350 --> 00:29:09.650
هل له من يقيم الجمعة؟ نعم لهم ان يقيموا الجمعة طيب لو كانوا في قرية لكن في شركة ما في مسجد هل لهم ان يقيموا جمعة ام المسجد شرط الحلال جمع من الفقهاء يرون الشرطية المسجد

78
00:29:11.200 --> 00:29:33.400
شرطية مكان العبادة والحنفية وفي آآ المذهب ان المسجد ليس بشرط وهذا هو الصحيح. ولهذا قال وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء لو قالوا المسجد فيه اصلاح مسجد القرية نصلي بجوار المسجد

79
00:29:34.300 --> 00:29:54.950
في الصحراء ما في بأس لكن بشرط ان يكون قريبا ملاصقا للبنيان بنيان حتى لا يكونوا مشابهين للمسافرين لكن اذا كانت هناك قرية فيها المذهب قرية فيها ثلاثون رجل وقرية فيها عشرون لا يجتمعون

80
00:29:55.050 --> 00:30:15.850
لاقامة الجمعة فلو اجتمعوا ما صحت منهم الجمعة على المذهب لان الشرط عندهم ان اهل القرية الواحدة يكونوا اربعين وغنشوف فان نقصوا قبل اتمامها استأنفوا ظهرا وهنا انبه على امر

81
00:30:16.800 --> 00:30:34.800
وقع في بعظ البلدان المسلمين مع الاسف وهي من البدع ولا ريب انهم يصلون الجمعة ثم بعد الجمعة يقاد تقام الصلاة ويصلون ظهرا ليش؟ قالوا خش ان تكون الشروط غير متوفرة. هذا من البدع

82
00:30:34.900 --> 00:30:55.250
والمحدثات من وساوس الشيطان يجب ترك هذا الامر حتى لو فرضنا ان الشروط غير متوفرة فالله جل وعلا لا يكلف نفسا الا وسعها الشرط الرابع قال تقدم خطبتين اذا لو ان الخطيب

83
00:30:55.400 --> 00:31:19.100
ها خطب خطبة ثم مرض فلم يخطب الخطبة الثانية واقام الصلاة لم تصح الجمعة لان الخطبتين شرط في صحة فاذا خطب ومرظ او توقف صوته يقوم المؤذن او شخص اخر يخطب خطبة اخرى ثم يصلي

84
00:31:19.200 --> 00:31:44.350
بهم الخطبتان شرط طيب اذا اخطأ كيف اخطأ خطب خطبة ثم ظن انه خطب خطبتين والناس ما عندهم علم فنزل وصلى بهم بعد الصلاة قال له شخص يا شيخ خطبت خطبة واحدة وهو عنده علم انه لا تجزئ الجمعة الا بخطبتين

85
00:31:44.600 --> 00:32:05.050
فيقوم ويخطب خطبة اخرى او يخطب خطبتين ويعيد الجمعة هذه صورة المسألة لكن هذه الخطبة حتى تكون صحيحة مقبولة مؤدية للشرط لها شروط. ما هي شروط خطبة او خطبتي العيد نعم

86
00:32:05.900 --> 00:32:28.250
قال رحمه الله من شرط صحتهما اي الخطبتين خمسة اشياء. الاول الوقت فلا تصح واحدة منهما قبل الوقت لما تقدم فانهما بذلوا ركعتين والثاني النية قاله في الفنون قال في الفروع وهو ظاهر كلام غيره انتهى. والثالث وقوعهما اي الخطبتين حضرا

87
00:32:28.250 --> 00:32:48.250
فلو كان بسفينة اربعون رجلا من اهل وجوبها مسافرين من قرية واحدة. فلما قربوا من قريتهم في وقت الجمعة خطبهم احد ولم يصلوا الى القرية حتى فرغ من خطبتين استأنفهما لوقوعهما في السفر. والرابع حضور الاربعين فاكثر

88
00:32:48.250 --> 00:33:08.150
من اهل القرية بالامام. والخامس ان يكون الخطيب ممن تصح امامته فيها بما تقدم من انهما بذلوا ان بدل عن ركعتين. طبعا بالنسبة لشروط الخطبتين اه هي اولا هل هل الخطبتان

89
00:33:08.500 --> 00:33:40.750
بدل عن الركعتين او انهما شرطان مستقلان ان قلنا الخطبة الاولى والثانية شرطان مستقلان للجمعة فهذه يترتب عليها احكام وان قلنا بدل عن الركعتين يترتب عليها احكام  من هذه الاحكام مثلا على سبيل اه الاختصار وليس على سبيل التطويل. لو قلنا شرطان

90
00:33:41.000 --> 00:34:01.850
لخطبة الجمعة غير بدلين عن الركعتين معناها لو خطب الخطبتين ثم اخر عن الصلاة ثم قام الصلاة وصلى صحت الصلاة ولو وجد الفاصل لكن اذا قلنا بدل عن الركعتين فلا بد من وصلهما بالصلاة

91
00:34:02.150 --> 00:34:24.550
ولا يجوز فصلهما لا باستفتاء ولا بجلوس ولا باكل ولا بشرب ولا بغير ذلك هذه صورة المسح ومن قال الخطبة من قال الخطبتان بدل عن الركعتين هنا يعني انه في الصلاة

92
00:34:26.100 --> 00:34:44.550
ولهذا معناته حتى الخطيب اذا نحنح وكحكح ها ما يصير يشرب ماي لانها في الصلاة بدلا عن ركعتين هذه صورة المسألة على كل حال يعني الراجح والله اعلم ان الخطبتان ان الخطبتين شرطان مستقلان

93
00:34:45.100 --> 00:35:04.150
كسائر الشروط قال الاول الوقت وهذا واضح انه لابد ان تكون خطبة الجمعة في وقت صلاة الجمعة الثانية النية اي بمعنى يخطب ونيته ان الخطبة للجمعة ما يخطب نيته انه يتعلم الخطابة مثلا

94
00:35:05.300 --> 00:35:22.050
لو اقام الامام شخصا ولدا قال اخطب لنا اليوم. نسمع منك كيف تخطب؟ فخطب خطبة ابهر الناس فقال للناس خلاص هذي الخطبة تكفي لانها احسن مني نقول له لا بنية الجمعة ما كانت موجودة

95
00:35:22.250 --> 00:35:49.300
هذه صورة المسألة الشرط الثالث وقوعهما حظرا. والشارح ذكر صورة ذلك رابعا حضور الاربعين للخطبة بالامام يعني بمعنى لو انه اه ابتدأ وكان الحضور خمسة وثلاثين ثم صاروا ستة وثلاثين صاروا سبعة وثلاثين

96
00:35:49.400 --> 00:36:08.550
ثم قبل ان يبدأوا بالصلاة صاروا اربعين. هذه لا تجزئ. لابد ان يكون ابتداء الخطبة مع الاربعين عند من يرى شرطية ايش؟ العدد طيب شخص ما حضر الخطبة؟ هل له الجمعة؟ الجواب؟ نعم بالاجماع

97
00:36:08.850 --> 00:36:29.250
بالاجماع ليس من شرط صحة الجمعة كما مر معنا في الشروط الاربعة ليس من شرط صحة الجمعة حضور الخطبتين وهذا يؤكد ان الخطبتين ليست بدلا عن الركعتين اذ لو كان كذلك لما صحت صلاة من لم

98
00:36:29.650 --> 00:36:53.400
يحضر الخطبتين واضح هذا ولا لا على كل حال الخلاف طويل بين الفقهاء قال الشرط الخامس ان يكون ممن تصح امامته في ان يكون الخطيب ممن تصح امامته فيها فلو كانت الخطبة من مسافر على المذهب لا تصح الجمعة والجماعة

99
00:36:54.850 --> 00:37:15.100
وهذه مسألة مهمة قد نبهنا عليها بعض مشايخنا قالوا اذا سافرت لا تخطب الجمعة الا ان تكون مقيما. ولا تصلي بالناس للجمعة الا تكون مقيما على خروجا من الخلاف. والراجح والراجح ان

100
00:37:15.150 --> 00:37:35.200
خطبته تصح حتى لو كان ممن ليس من اهل الجمعة وتصح ايضا الصلاة. صلاة الجمعة مما ليس من اهل الجمعة وبناء على هذا فان بعض مشايخنا اذا سافر يصلي بالناس الجمعة ويخطب بهم الجمعة. لكن كما ذكرت خروجا من الخلاف

101
00:37:35.200 --> 00:37:59.200
لترك ذلك اولى. نعم قال رحمه الله واركانهما اي اركان الخطبتين ستة الاول حمد الله تعالى وهو قول الخاطب الحمدلله وثاني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان كل عبادة افتقرت الى ذكر الله تعالى افتقرت الى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم

102
00:37:59.200 --> 00:38:17.350
كالاذان يتعين لفظ الصلاة. قال في المبدع او يشهد انه عبد الله ورسوله وثالث القراءة اية كاملة من كتاب الله تعالى قال احمد يقرأ ما شاء قال ابن المعالي لو قرأ اية لا تستقل بمعنى او

103
00:38:17.350 --> 00:38:37.350
كقوله تعالى ثم نظر ومدهامتان لم يكفيك. والرابع الوصية بتقوى الله عز وجل بانه المقصود ولا يتعين والوصية واقلها اتقوا الله او اطيعوا الله ونحوه. قال الشيخ لابد ان يحرك القلوب ويبعث بها الى الخير

104
00:38:37.350 --> 00:38:57.350
فلو اقتصر على اطيعوا الله واجتنبوا معاصيه. فالاظهر الا يكفيك. قاله في المبدع والخامس موالاتهما اي جميع وتجمع الصلاة ولا يفصل بين اجزاء الخطبتين ولا بين احداهما وبين الاخرى ولا بين الخطبتين وبين الصلاة. والسادس الجهر بالخطبة

105
00:38:57.350 --> 00:39:25.400
بحيث يسمع يسمع الخطيب بحيث يسمع الخطيب العدد المعتبر للجمعة يسمع الخطيب الادب من اسمى والتشكيل ما عليك من التشكيل والسادس الجهر بالخطبتين بحيث يسمع الخطيب العدد المعتبر للجمعة احسان. وهو اربعون من اهل وجوبها

106
00:39:25.400 --> 00:39:42.050
حيث لا مانع يمنعهم سماعه من نوم او غفلة او صمم بعضهم لا كلهم. فان لم يسمعوا لخفض صوته او بعدهم عن لم تصح وتستحب لا هو هو يريد ان العدد يسمعون صوته

107
00:39:42.700 --> 00:40:07.750
طيب ليش الاجابة بعد كلمة الجار؟ في اشكالية نعم وتستحب البداءة بالحمد لله ثم بالثناء ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الموعظة فانك ساجزأ. يبطلهما كلام محرم في اثنائهما ولو كان يسيرا. وهي بغير العربية كقراءة

108
00:40:07.750 --> 00:40:28.650
نعم اه اما اركان الخطبتين فذكر المصنف انها ستة وهذه الاركان متفق على جمهورها مثل الحمد حمد الله تعالى. لو قال ان الحمد لله كافر لو قال الحمد لله فقط

109
00:40:28.700 --> 00:40:48.750
ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. سواء كان بصيغة الواردة او بالصيغ المختصرة التي فيها امتثال امر القرآن لو قال والصلاة والسلام على رسول الله. او اللهم صلي وسلم على نبينا محمد لاجزأ

110
00:40:48.950 --> 00:41:13.550
الثالث قراءة اية فلو كانت قراءة اية واحدة مفيدة بنفسها في الاستقلال لان هناك بعض الايات لها ارتباط بما بعدها وما قبلها فلا تفيد في نفسها مثل ثم نظر فانها لا تفيد بنفسها معنى مستقل لانها مرتبطة بما قبلها وما بعدها

111
00:41:13.850 --> 00:41:28.400
لكن اية كاملة مثل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون مثلا الشرط آآ الركن الرابع الوصية بتقوى الله عز وجل

112
00:41:29.600 --> 00:41:50.750
سواء كانت هذه الوصية بلفظ التقوى او بمعنى بلفظ التقوى كقوله اتقوا الله فلتتقوا الله فلنتق الله او بمعناه فلنطع الله عز وجل ولنخف منه ولنجتنب محارمه فانه يرانا ونحو ذلك

113
00:41:50.850 --> 00:42:14.050
وقوله قال الشيخ لابد ان يحرك القلوب الى اخره المقصود به من؟ شيخ الاسلام ابن تيمية الشارح اذا قال قال الشيخ يقصد شيخ الاسلام الدين الركن الخامس موالاتهما. ما يكون هناك فاصل بين الخطبتين. يعني لو خطب الخطبة الاولى ثم نزل وذهب وجدد وضوءه

114
00:42:14.050 --> 00:42:33.200
ما تصح لا بد من الموالاة بين الخطبتين يجلس بينهما بفاصل قصير لا بأس لكنني يطول لا قال موالاتهما مع الصلاة. هذه القضية ايضا مهمة. لان عندهم ايش؟ انها بدل عن الركعتين

115
00:42:34.100 --> 00:43:03.500
السادس الجهر بحيث يسمع العدد المعتبر الخطيبا او يسمع الخطيب العدد المعتبر وآآ رجحنا ان خطبة ليست بدلا عن الركعتين ورجحنا ايضا ان العدد ليس هو معتبر الاربع بل لو كانوا

116
00:43:03.700 --> 00:43:23.550
اه ثلاثة واحد يخطب واثنان واحد يؤذن والثاني جالس لا اجزاء ذلك. نعم اما قول هنا وهي بغير العربية كقراءة هذه ايضا مهمة جدا يعني لو خطب الانسان بغير العربية

117
00:43:25.200 --> 00:43:39.750
فلا بد ان يأتي باركان الخطبة بالعربية يعني مثلا لما يخطب بالفارسية اقل شي يبدأ الخطبة بايش؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق

118
00:43:39.750 --> 00:44:03.750
وتقاتل ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اما بعد بعد ذلك ها يقول بالانجليزية بالتركية بالعربية ما غير العربية ما شاء. نعم قال رحمه الله وسننهما اي سنن الخطبتين الطهارة من الحدث فتجزئ خطبة الجنب نصا لان تحريم

119
00:44:03.750 --> 00:44:23.750
بالمسجد لا تعلق له بواجب العبادة وستر العورة وازالة النجاسة والدعاء للمسلمين وان يتولاهما مع الصلاة في واحد فلو خطب الثانية غير الذي خطب الاولى اجزأت الاماني والاقامة. ومما يسن للخطيب رفع الصوت

120
00:44:23.750 --> 00:44:43.750
بهما اي الخطوتين حسب الطاقة اي طاقته. لانه ابلغ في الاعلام ويسن ان يخطب قائما وان يكون على مرتفع عند منبر او غيره ان يكون عن يمين عن يميني مستقبل القبلة بالمحراب ويسن ان يكون معتمدا على

121
00:44:43.750 --> 00:45:03.750
في انه قوس او عصا لانه امكن له واشارة الى ان الدين فتح به قال في الفروع ويتوجه باليسر والاخرى بحرف المنبر. ويسن ان يجلس بينهما اي بين الخطبتين شيئا قليلا. قال في التلخيص بقدر سورة الاخلاص

122
00:45:03.750 --> 00:45:23.750
حتى يؤذن فان ابى ان يجلس فصل بينهما بسكتة قدر جلوسه اه او خطب جالسا فصل بينه هما بسكتة لانه ليس في الجلسة ذكر مشروع. وسنة للخطيب قصرهما اي الخطبتين وكون الثانية

123
00:45:23.750 --> 00:45:49.200
لان قصر الخطبة اقرب الى قبولها وعدم السآمة لها. ولا بأس ان يخطب من صحيفة ودعاؤه عقب صعوده لا اصل له طبعا السنن الخطبة اي مستحباتها ومندوباتها كون الخطيب يكون على طهارة حتى لا يضطر ليذهب ويأتي اخر ويخطب مكانه. ولانه في عبادة

124
00:45:50.200 --> 00:46:12.750
وايضا من سنن الخطبة رفع الصوت وايضا ستر العورة ازالة النجاسة الدعاء للمسلمين سواء كان الدعاء في اول الخطبة او في الخطبة الثانية الامر واسع وان يتولاهما مع الصلاة واحد هذه من السنن وليس من الشروط

125
00:46:13.450 --> 00:46:35.750
وان يخطب قائما على مكان مرتفع او على مرتفع على ما شيء يرفعه كمنبر ونحوه ويستحب ان تكون ويستحب ان يكون المنبر عن يمين مستقبل القبلة بالمحراب. لذلك انتم اليوم اذا دخلتم اي مسجد

126
00:46:36.000 --> 00:46:55.000
تجدون في الغالب ان المنابر على يمين من يستقبل القبلة لان منبر النبي عليه الصلاة والسلام كان على يمين من يستقبل القبلة ويسن للخطيب ان يعتمد على سيفه او قوس او عصا

127
00:46:55.300 --> 00:47:19.100
او كما قال هنا او حرف المنبر طرفه يستند ويستند بيده اليسرى هذا هو الاوجه كما قاله في الفروع ابن مفلح رحمه الله تعالى  اما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب على منبره وبيده قوس او عصا او سيف

128
00:47:19.150 --> 00:47:42.800
هذا مشهور وكانت العرب من شأنهم قبل الاسلام. اذا اراد احدهم ان يخطب ان يخطب يخطب وبيده عصا او قف او قوس ويجلس بين الخطبتين قليلا بقدر سورة الاخلاص ويكون

129
00:47:42.950 --> 00:48:02.800
اقل من ذلك لكن لا يطيل الجلوس حتى لا يحصل فاصل كثير وجلوسه حتى يؤذن اذا قام يقول السلام عليكم ورحمة الله ثم يجلس حتى ينتهي المؤذن من الاذى فان ابى ان يجلس

130
00:48:03.100 --> 00:48:22.500
فصل بينهما بستة قدر الجلوس لو ان كان مهو قادر يجلس مريظ مثلا شلون يفصل بين الخطبتين يفصل بين الخطبتين بسكوت يفصل بين الخطبتين بسكوت ويظل واقفا ثم يرجع يريد كانه يريد ان يخطب من جديد

131
00:48:23.200 --> 00:48:46.700
قال وسن قصرهما لحديث ان من فقه الرجل قصر خطبته وطول صلاته والناس عند الالقاء المحظ وهم على الاسئلة ومع الدروس والكتابة عند الالقاء المحض لا يستطيعون اذا زاد الكلام

132
00:48:46.800 --> 00:49:06.950
عن عشر دقائق خلاص يصبح الذهن مقفولة نكتفي بهذا القدر ان شاء الله ونكمل بالدرس القادم وصلى الله وسلم تبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين   لا شك

133
00:49:07.100 --> 00:49:26.600
اصل الاذان اذان الميكروفون او اذان التسجيل بدعة لا اشك في هذا البت نعم ايش ركبته لا يوم الجمعة ما في وقت نهي للصلاة يوم الجمعة الذي رجحه جمع من اهل العلم

134
00:49:26.850 --> 00:49:43.250
وهو المذهب عند الحنابلة ان يوم الجمعة ما فيه ساعة نائم فتصلي ما تشاء ما له علاقة بالاذان ثم يصلوا قبل الاذان يمكن ظنوا ان ان هذا اذان ما بين كل اذانين صلاة

135
00:49:43.650 --> 00:50:11.000
لا  نعم لكل خطبة آآ يعني الخطبتين كلاهما الخطبتان كلاهما لابد ان تكون مشتملة على هذه الامور الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اية الوصاية بالتقوى اه

136
00:50:11.750 --> 00:50:32.300
ولذلك انت لو تلاحظ كل الخطباء في الاولى وفي الثانية يذكرون هذه الامور  نعم يا ابو عبدالرحمن المولى لهو ان يصلي لانه حر كان عبدا ثم صار مولى. المولى وش معناته؟ اعتقه فصار مولى لفلان

137
00:50:33.100 --> 00:50:48.400
ما دام اعتقه ليس العبرة بما كان. العبرة بما هو عليه الان مثل الرجل نقول انه يشترط للجمعة كونه مكلف يعني بالغ فلا نلتفت انه كان ايش صغير ما لنا علاقة

138
00:50:50.050 --> 00:51:15.450
لا يعيد الخطبتين والصلاة هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم الذين يرون بان الخطبة الاولى والثانية شرط في صحة الصلاة نعم اتفضل يا شيخ احمد لا لا ان طول ان قصر الخطبة وطول صلاة الرجل

139
00:51:15.700 --> 00:51:40.500
مأنة فقه المقصود ليس مقارنة الخطبة بنفس صلاة الجمعة لكن المقصود يعني ان الانسان ما يطول في الخطبة هذا المقصود نعم تفضل يا شيخ لا تصلي ركعتين للحديث الذي جاء في الصحيحين

140
00:51:40.700 --> 00:52:01.550
ان سليكن الغطفاني دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي وهو يخطب الجمعة فجلس فقال له هل صليت قال لا قال قم فصلي ركعتين وجوز فيهما نعم يا اخي جوز يعني خفف

141
00:52:02.250 --> 00:52:18.150
ها يا ابا حمزة ما في بأس ان يدعو لكن لا بد ان تكون الخطبة الثانية مشتملة على الحمد والصلاة والامر بالتقوى واية ثم يدعو ما في بأس الامر واسع

142
00:52:19.600 --> 00:52:43.950
لكن التزام ذلك ليس من السنة نعم تكون بالاشارة نعم والاصل انه يدخل الاصل انه يدخل لكن ما الذي جعلنا نستثنيه؟ الواقع العملي لفعل النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه ما كانوا يأمرون عبيدهم

143
00:52:44.050 --> 00:53:15.550
بالحضور للجمعة نعم ليش دخل الخدم الله يهديك الان ما في عبيد خلاص انتهى  اقول احد الحين يسمعنا وبعدين يقول انه لا لا لا تفكر كذا الخدم اجراء الخدم والخادمات والسواقين اجراء. ولذلك ما يحصل من كم بيعهم وشرائهم وكأنهم عبيد هذا ما يجوز. هذا محرم

144
00:53:16.050 --> 00:53:35.450
نعم عند الجمهور الجمهور اشترطوا العدد لكن آآ منهم من قال اربعين منهم من قال مئة عرفت؟ منهم من قال ستين لا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا