﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام الحافظ رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. ثم المخالفة ان كانت بتغيير السياق فمدرج

2
00:00:20.200 --> 00:00:50.200
او بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن. او بتقديم او تأخير فالمقلوب. او بزيادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا يا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تقدم لنا التعريف المدرج في اللغة والاصطلاح وذكرنا ان تعريفه ما غير سياق اسناده

3
00:00:50.200 --> 00:01:10.200
او ادخل في متنه ما ليس منه. وان المدرج ينقسم الى قسمين. القسم الاول مدرج المتن وهذا وهو الذي اهتم به العلماء رحمهم الله تعالى. والقسم الثاني مدرج الاسناد. وذكرنا ان مدرج

4
00:01:10.200 --> 00:01:40.200
الاسناد ذكر له الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى صورا وذكرنا منها ان يروي جماعة الحديث باسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع تلك الاسانيد على اسناد واحد ولا بين الاختلاف ان يروي جماعة الحديث باسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل

5
00:01:40.200 --> 00:02:00.200
على اسناد واحد من تلك الاسانيد ولدينا الاختلاف. والصورة الثانية ان يسوق الاسناد فيعرظ له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه فيظن ان ذلك من الاسناد. وظربنا لذلك مثلا في قصة شريك

6
00:02:00.200 --> 00:02:30.200
وثابت اه رحمهم الله تعالى. الصورة الثالثة ما السورة الثالثة ان يكون المتن عند الراوي. المتن يكون عند الراوي باسناد. الا طرفا منه باسناد اخر فيرويه بالاسناد الاول كاملا يعني هذا المتن عند هذا

7
00:02:30.200 --> 00:03:00.200
باسناد بعضه باسناد وبعضه باسناد اخر فيرويه يروي المتن كله باسناد بالاسناد الاول. واضحة الصورة؟ يعني ان يكون المتن عند راو الا طرفا منه باسناد اخر. يعني عنده المتن باسناد. وبعضه باسناد اخر. فيروي المتن كله بالاسناد الاول

8
00:03:00.200 --> 00:03:30.200
فهذا من الادراج مثاله ما رواه جماعة عن عاصم ابن كليب نراه جماعة عن عاصم ابن كليب عن ابيه عن وائل ابن حجر في صفة وفيه ثم جئتهم بعد ذلك في برد شديد. نعم ثم جئتهم بعد ذلك في

9
00:03:30.200 --> 00:04:00.200
برد شديد. قوله ثم جئتهم بعد ذلك في برد شديد. هذه اللفظة او هذه جملة ادرجت في هذا الاسناد. هي في اسناد اخر من رواية عاصم عن الجبار عن وائل هذه اللفظة ليست في هذا الاسناد يعني في اسناد عاصم ابن كليب عن ابيه عن وائل

10
00:04:00.200 --> 00:04:30.200
وانما هي في اسناد اخر وهو رواية عاصم عن عبدالجبار عنه طيب القسم الثاني مدرج المتن مدرج المتن وكما ذكرنا ان مدرج المتن هذا اهتم به العلماء رحمهم الله تعالى

11
00:04:30.200 --> 00:05:00.200
ومدرج المتن عرفه الحافظ ابن حجر رحمه الله قال لك او بدمج موقوف بمرفوع فمدرج او بدمج موقوف بمرفوع فمدرج مت. يعني الحديث مرفوع ويكون فيه شيء من ماذا؟ من الموقوف. يضع فيه الصحابي شيئا من كلامه. وهذا يعني على سبيل

12
00:05:00.200 --> 00:05:30.200
والا قد يكون بدمج مرفوع بموقوف ومقطوع. يعني قد يكون من كلام التابعي ليس بالضرورة يكون من كلام من؟ الصحابي. نعم ليس بالضرورة ان يكون من كلام الصحابي. مدرج له ثلاث صور. الصورة الاولى ان يكون الادراج في اول الحديث. مثل

13
00:05:30.200 --> 00:05:50.200
حديث ابي هريرة نعم اسبقوا الوضوء ويل لاعقاب من النار فقوله اسبغ الوضوء هذا من كلام ابي هريرة كما بينته رواية البخاري. ويل للعقاب من النار. ويل للاعقاب من النار هذا في الصحيحين. قوله اسبغ الوضوء هذا مدرج

14
00:05:50.200 --> 00:06:10.200
من كلام ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. فهذا ادراج في اول الاسناد. طيب في وسط الاسناد المدراج في وسط الاسناد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنث

15
00:06:10.200 --> 00:06:30.200
وفي غار حراء وهو التعبد. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء حراء وهو تعبد فقوله وهو التعبد هذا مدرج من اي شيء من الزهري نعم من الزهري نعم والزهري تابعي ان

16
00:06:30.200 --> 00:07:00.200
العدد في صحيح البخاري. مدرج في اخر الحديث حديث ابي هريرة للمملوك اجران. نعم للمملوك اجران. والذي نفسي بيده لولا الحج والجهاد وبر امي. لتمنيت ان اكون عبدا مملوكا. للمملوك اجران

17
00:07:00.200 --> 00:07:20.200
نفسي بيده لولا الحج والجهاد وبر امي لتمنيت ان اكون عبدا مملوكا. قوله لولا الحج والجهاد وبر امي لتمنيت ان اكون عبدا مملوكا هذا قطعا لا يكون من اي شيء من النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:07:20.200 --> 00:07:40.200
كيف يتمنى الانسان ان يكون عبدا مملوكا ورفعه الله عز وجل في مرتبة النبوة؟ نعم فهذا قطعا لا يكون من النبي صلى الله عليه وسلم والمدرج نعم حكم الادراج هذا حرام يعني المدرج هذا حكمه

19
00:07:40.200 --> 00:08:00.200
انه محرم ولا يجوز الا ما كان او الا ما تعلق بتفسير غريب لان حكمه انه محرم ولا يجوز الا ما كان بتفسير الغريب. بما يعرف الادراج نعم بما يعرف الادراج. نعم

20
00:08:00.200 --> 00:08:27.700
المدرج يعرف بواحد من امور من امور ثلاثة  الامر الاول الرواية الاخرى. نعم. كما في اسبغ الوضوء. هذا بينته رواية البخاري بين ان هذا مدرج من كلام ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. فنقول الرواية الاخرى تبين ذلك. ثانيا

21
00:08:27.700 --> 00:08:47.700
العمراوي الحديث ايضا يبين ذلك. يعني يبين ان هذا مدرج. ثالثا ان يستحيل ان يكون هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. كما جاء في حديث ابي هريرة لولا الحج والجهاد وبر امي لتمنيت ان اكون

22
00:08:47.700 --> 00:09:07.700
عبد مملوك لولا الحج والجهاد وبر امي لتمنيت ان اكون عبدا مملوكا هذا يستحيل ان يكون من النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله او بتقديم او تأخير فالمقلوب

23
00:09:07.700 --> 00:09:27.700
مقلوب في اللغة مأخوذ من القلب. وهو تحويل الشيء عن وجهه. اما المقلوب في اللغة مأخوذ من القلب وهو تحويل الشيء عن وجهه. واما في الاستلام فهو ابدال لفظ باخر في سند

24
00:09:27.700 --> 00:09:59.750
او متن بتقديم او تأخير. في الاصطلاح المقلوب ابدال لفظ باخر. يعني ابدال لفظ باخر في سند الحديث او متنه بتقديم او تأخير. مثال آآ مقلوب السند وعلى هذا نعرف ان المقلوب له صور نعم المقلوب له صور الصورة الاولى مقلوب

25
00:09:59.750 --> 00:10:19.750
سند وهو ما وقع الابدال في سنده. نعم الصورة الاولى مقلوب السند وهو ما وقع الابدال وفي سنده كان يقدم احد الرواة في اسم راو او ابيه. احد الرواة يقدم في اسم راوي او ابيه. مثلا

26
00:10:19.750 --> 00:10:39.750
الراوي اسمه كعب ابن مرة يقول الراوي مرة ابن كعب يقول مرة ابن كعب فيرويه عن مرة ابن كعب وقد يبدل نافعا بسالم. نعم. عن نافع عن ابن عمر عن سالم عن ابن

27
00:10:39.750 --> 00:10:59.750
عمر بقصد الاغراب او قد يفعله بعض الكذابين ونحو ذلك. المهم هذا مقلوب السند وما وقع الابدال في سنده كان يقدم احد الرواة في اسم ابيه آآ باسم راو وابيه الى اخره وقد يبدل

28
00:10:59.750 --> 00:11:29.750
آآ سالما بناته كما تقدم. القسم الثاني مقلوب المتن هو ما وقع الابدال في متنه. ومثال ذلك حيث ابي هريرة. مثال ذلك سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا لا ظل الا ظله قال ورجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله

29
00:11:29.750 --> 00:11:55.550
هذا حصل فيه قلب. نعم حصل فيه قلب. حتى لا تعلم الصحيح ماذا؟ حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه نعم ومن ذلك نعم من ذلك يعني ايضا من صور من صور القلب

30
00:11:55.550 --> 00:12:31.000
ان يكون الحديث فعليا في قلبه الراوي ويجعله قوليا. مثال ذلك حديث عبد الواحد بن زياد عبد الواحد بن زياد من اصحاب الاعمش اصحاب الاعمش تلامذة كلهم يروون الحديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس من قوله. وان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى ركعتي الفجر

31
00:12:31.000 --> 00:12:51.000
اضطجع على جنبه الايمن. عبد الواحد بن زياد قلب الحديث. وجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم صلى احدكم ركعتي الفجر فليضطجع جعله من قول النبي سلم قال فليضطجع على

32
00:12:51.000 --> 00:13:21.000
به الايمن هذا من القلب. وكذلك ايضا من صور القلب ان من صور القلب ايضا ان يجعل اسناد هذا المتن بهذا المتن. والعكس بالعكس كما فعل اهل بغداد مع بخاري رحمه الله تعالى على سبيل الامتحان حكم المقلوب حكم المقلوب

33
00:13:21.000 --> 00:13:51.000
اذا كان عن خطأ فصاحبه معذور. اما اذا كان بقصد الاغراض نقول المقلوب هذا لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون عن خطأ. فصاحبه معذور. لكن اذا اذا كثر منه فان هذا يقل بظبطه. القسم الثاني ان يقصد بذلك الاغراض

34
00:13:51.000 --> 00:14:11.000
من يقصد بذلك الاغراض فنقول بان هذا لا يجوز. القسم الثالث ان يقصد من ذلك الامتحان كما فعل اهل بغداد آآ مع البخاري رحمه الله تعالى ان يقصد بذلك الامتحان

35
00:14:11.000 --> 00:14:31.000
كما فعل اهل بغداد مع البخاري فهذا جائز. فتلخص لنا ان القلب انه ينقسم الى قسمين اما ان يكون في المتن واما ان يكون في السند وآآ ان الدواعي على فعله اما

36
00:14:31.000 --> 00:14:51.000
آآ الاغراب او يفعله بعض الكذابين او الامتحان ونحو ذلك. وانه لا يخلو حكمه من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون خطأ فصاحبه معذور لكنه اذا كثر معه فان هذا يقله

37
00:14:51.000 --> 00:15:11.000
الحالة الثانية ان يكون على سبيل الامتحان فهذا حكمه انه جائز والحالة الثالثة اه ان ان يكون المقصود من ذلك الاغراض فان هذا لا يجوز. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك عليه

38
00:15:11.000 --> 00:15:12.300
