لا هو يفهم انك انت تلزمه ولا انت في قراءة نفسك ترى الزامه بهذا لانه مساو لك. فان كان من الاعلى الى من السيد لعبده فهو امر. يقول جيب لي الماي ما يقدر يقول العبد انا ما قال احد الناس كنت في سنة اربع وثمانين دخلت مسجدا فرأيت شيخا جالسا يعلم الناس العلم. قال فتمنيت من ربي ان يجلسني مكان قال ما مر عشرين سنة الا واجلسني الله مكانه. فقال الاخر ابت الدين فاعطاك. وانا والله قبل في اربع وتسعين او في ستة وتسعين دخلت على رجل اطلبه بمال فاخرج شيكا وقال ساكتب لك شيكا. قال فتمنيت ان يكون عندي دفتر شيكان فلما صار عندي دفتر شيكات تذكرت امنيتي السابقة. فشتان بين من يطلب الدنيا وبين من يطلب الدين لا يغرنكم متاع الدنيا الزائلة. والله لجلسة في بيت الله خير من الدنيا وما فيها جلسة على اية في كتاب الله خير من الدنيا وما فيها. جلسة فيها في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من ذهب الدنيا وفضة الدنيا والماس الدنيا مناصب الدنيا. نسأل الله باسمائه الحسنى وصفاته العليا ان يجعلنا واياكم من ورات النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الثاني من مجالس هذه الدورة التأصيلية في شرح نظم الورقات. وهو المجلس الخامس من مجالس الدورة التأصيلية. وكنا قد وقفنا في شرحنا وتعليقنا على نظم الورقات على باب الامر فنبدأ على بركة الله ونسأله تعالى العون والسداد والتوفيق والهدى والرشاد وان يبارك لنا ولكم في الوقت وان يأخذ بايدينا وايديكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الناظم رحمه الله تعالى شرف الدين يحيى العمريطي رحمه الله تعالى باب الامر. وحده استدعاء فعل واجب. بالقول مما من كان دون الطالب بصيغة افعل فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت واقلقا لا دليل دلنا شرعا على اباحة في الفعل او ندب فلا بل صرفه عن الوجوب حتما ولم يفد فورا ولا تكرارا ان لم يرد ما يقتضي والامر بالفعل المهم المنحتم. امر به وبالذي به يتم. كالامر بالصلاة امر بالوضوء وكل شيء للصلاة يفرض وحيثما ان جيء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب. قوله رحمه الله باب الامر. الامر كما تعلمون هي احدى الصيغ والصيغ لابد لطالب العلم ان يعرفها. الصيغ اما ان تكون صيغة افعل او صيغة لا تفعل. او يكون مسكوتا عنه. او يكون خبرا اذا نستطيع ان نقول ان النصوص الشرعية منقسمة الى ما يدل على الامر ما يدل على النهي ما هو مسكوت عنه ما هو خبر. طيب ما يدل على الامر ما صيغته الاصوليون رحمهم الله قالوا وحده الفرق بين الحد والتعريف؟ ذكر بعض الشراح فرقا بين الحد والتعريف. قالوا الحد يلزم منه ذكر الجنس والنوع. واما التعريف فلا يلزم منه ذلك وعلى كل حال تعريف او ادخال المصطلحات المنطقية في الاصول جعلت اصوله معقدة ولو انا سرنا على طريقة السلف في فهمنا للاصول لكانت الاصول ميسرة. بدال ما نقول وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب بصيغة افعل فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت واطلق لو قال قائل ان الامر هو طلب الفعل او القول. هذا وحده يكفي. قالوا استدعاء السين والتاء للطلب. استدعاء يعني طلبوا استدعاء يعني الطلب طلب مع مع نداء مع دعاء يا فلان افعل الاستدعاء طلب مع النداء. استدعاء فعل اي يطلب منك يطلب منك ايجاد فعل. استدعاء فعل يطلب منك يا زيد افعل كذا وكذا قوله واجب دل على ان الاستدعاء اذا كان لفعل واجب فلابد ان يكون بالقول ممن كان دون الطالب. اذا قوله هنا استدعاء فعل ممن كان دون الطالب يعني لابد يكون استعلاء الامر من المستعلي على المستعلى عليه. ولذلك يقول اللغويون وهذا احسن من كلام الاصوليين ان اللغة الصق بالشرع من المنطق والفلسفة. يقولون الامر من المساوي التماس انت تقول لصاحبك ها اه افتح باب السيارة شغل السيارة تعال هني هذا كله التباس اجيب لك الماي لانه سيد مطاع. فان كان الامر من الاعلى الى الادنى من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم لنا هذا يفيد الامر. يفيد الوجوب. الامر من الله لنا يفيد الوجوب امر من الادنى الى الاعلى هذا يفيد الدعاء. مثل قولنا في دعائنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا. اذا قوله استدعاء فعل واجب بالقول طيب هل يمكن ان يكون الامر بصيغة غير القول؟ انتبه الان. هذا السؤال اكتبه. هل ينكر استدعاء فعل واجب بدون القول؟ الجواب نعم. يمكن ان يكون بالاشارة كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير على بعض اصحابه بشيء فيفهمون اشارته الائتمار. دل على ان الاشارة ربما تفيد الوجوب تأملوا معي ان القول هو صريح في الامر واما الاشارة فليس بصريح. ولذلك الاصوليون يقولون بالقول ليخرجوا غير الصريح. قول استدعاء فعله يعني من الاعلى من مشتعل على من دونه. قال بعض لغويين انه لا يلزم ان يكون مجرد الاستعلاء فانه ربما لو الادنى امر الاعلى يفهم منه الامر. لو قال ابن عاق لابيه قم يمكن يجي انسان يقول له اتق الله كيف تأمر اباك؟ هو يمكن يقول انا ما امرت ابي لاني انا دون ابي فامري اياه دعاء. لكن القرائن تدل على انه اراد الامر. ولذلك بالعقوق فعلى كل حال الاصل ان الامر من المستعلي لمن دونه لا يكون الا امرا اما من العلو لا من دونه قد يكون قد يكون امرا بلا اشكال. اما من مشتعلي على من هو فوقه هذا قد يكون امرا وقد لا يكون لذلك هم لا يذكرونه ايضا قال وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب. اذا امر الابن للاب يحتمل انه يريد الامر فيكون عاقا. وهو انه استعلى على ابيه واذا قلنا انه اباه اعلى منه فيكون حينئذ قوله او امره اياه يكون من باب نعم. هل للامر صيغة؟ او ليس للامر صيغة؟ سؤال اكتبوه وهو مهم هل للامر والنهي؟ هل للامر والنهي صيغة او لا؟ جمهور الاصول جمهور الاصوليين وهو قول عامة اهل الحديث ان الامر والنهي لابد فيهما من الصيغة ومعنى الصيغة يعني اللفظ والعبارة او اشارة تدل على الامر. لماذا قلنا ان الامر له صيغة؟ لان هذا يبطل القول بالكلام النفسي يبطل القول بايش؟ بالكلام النفسي الذي قاله من؟ الاشاعرة الاشاعرة يقولون بالكلام النفسي وعلى قولهم هذا ليس لله امر او نهي طيب قلنا لهم ان في القرآن امرا ونهيا. فوافقوا المعتزلة في ان القرآن الموجود ليس هو كلام الله لفظا ومعنى. قالوا هذا كلام مخلوق عياذا بالله. اهل السنة يعتقدون ان الله عز وجل تكلم لفظ بصوت بحرف لذلك لما قال قيموا الصلاة علمنا ان هذه الفاظ دالة صيغ دالة على الامر بصيغة ما هي صيغ الامر؟ قسم الاصوليون صيغ الامر الى قسمين. كم اسم اسمع. قالوا صيغ الامر الصريحة. صيغ الامر ايش الصريحة وهي اربعة احفظوها. صيغ الامر الصريحة لاجاني كم اربعة الامر افعل هذا واحد لتفعل هذا الثاني افعل هذا ايش؟ الصيغة ايش؟ الصريحة الاولى لتفعل الصيغة الصريحة الثانية واسم الفعل واسم الفعل. كحي على الصلاة حي على الامر والمصدر والمصدر هذا الرابع الصيغة الرابعة المصدر. طيب اذا هذه الصيغ تسمى بصيغ الامر الاصلية او الصريحة. الصيغة الثانية صيغ الامر الفرعية. صيغ الامر الفرعية وهي ما عدا هذه الاربعة مما دل على الامر وهي ما عدا هذه الاربعة مما دل على امره. قال بصيغة افعل فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت واطلق. هل يدل على الوجوب او يدل على الندب؟ سؤال اكتبوه هل الامر يدل على الوجوب؟ او يدل على جمهور الاصوليين وهو الحق والصواب الذي لا ينبغي الامتراء حين الجواب ان الامر من الوهاب مفيد الوجوب عند الاطلاق. الامر عند الاطلاق يفيد الوجوب. هذا قول الجماهير الاصوليين وهو قول عامة اهل الحديث. ان صيغة افعل صيغة الامر ان هذه الصيغة تدل على الوجوب بالتحقيق عند الاطلاق. لذلك قال المصنف فالوجوب وحقق اي خلافا لمن زعم انه لا يفيد الوجوب الا بقرينة. لا يفيد الوجوب يعني الان عند عامة الاصوليين صيغة افعل يدل على الوجوب عند الاطلاق. وعند الاخرين او القلة منهم من قال الامر لا يدل على الوجوب. الامر يدل على الندب. ما الذي يدل على الوجوب؟ قالوا وجود القراءة قال المصنف فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت واطلقا. اذا المصلي رحمه الله اشترط لصيغة الامر حتى تدل على الوجوب ثلاثة اشياء. رقم واحد حيث القرينة انتفت حطوا عليه رقم واحد رقم اثنين واطلقا رقم ثلاثة لا مع دليل دلنا شرعا على اباحة في الفعل او ندب فلا. اذا المصنف ان فعل الامر يدل على الوجوب بثلاثة شروط. الشرط الاول انتفاخ القرينة الصارفة من الوجوب الى الندب. وهذا انا يعني ارى انه تطويل لا ادري هل هو تطويل لاجل اه انه اعتقاد ابي المعالي الجويني والناظم او انه تطوير غير مقصود والا فان الامر اذا اطلق معنى هذا الكلام؟ ما معنى الاطلاق؟ معناه عدم وجود القرينة. مع ما هو عدم وجود ما يدل على انه معني به الندب على كل حال فهم اشترطوا هذه الشروط الثلاث الاول انتفاء القرينة ما هي القرينة؟ القرينة او القرائن هذي تحفظها لان ربما مرة اخرى لا تأتينا. ربما تأتينا في المطولات ان شاء الله في الدورة التأصيلية الثانية. اما فالان فنشير اليه اشارة. القرائن اما ان تكون لفظية متصلة او منفصلة. القرائن اما ان تكون لفظية متصلة او منفصلة او قرائن معنوية. سواء كانت متصلة او منفصلة. قال ذو القرينة انتفت. مثال ذلك تأملوا معي الان فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض فانتشروا فعل امر. لكن القرينة التي من اجلها جاء الامر كان الامر جاء فانتشروا هناك النص مقترن بحظر اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا وذروا البيع. اقترن الامر بالحظر. فمعنى هذا ان هذا يدلنا ان الامر ليس للوجوه. لانه لم يأتي ابتداء وانما جاء مقرونا بغيره فلما جاء مقرونا لغيره رجع الامر الى ما كان عليه قبل الحظر واظح يا شباب؟ نعيد مرة ثانية. ما حكم البيع الان؟ مباح؟ ولا حرام الان بعد صلاة العصر يوم السبت اكيد بالاجماع اذا البيع مباح طيب اذا اذن المؤذن لصلاة الجمعة ها حرم البيع. لاحظ الان مباح حرم البيع. اذا انتهت الصلاة فانتشروا في الارض. يرجع الامر الى ماذا؟ الى الاباح. فاذا من اين علمنا ان فانتشروا في الارض امر مصروف عن من اين عرفناه من القرينة؟ ما هي القرينة؟ كونه جاء مع الحظر. فلما جاء مع الحظر علمنا انه ليس امرا مطلقا امر جاء مع الحظر الحظر ما كان لاي شيء كان للمباح فلما امر رجع الامر الى المباح. واضح خلاص قال واطلقا الامر المطلق هو الذي لا يرتبط اكتب الامر المطلق هو والذي لا يرتبط بسباقه ولا بلحاقه هذا الامر المطلق الذي لا يرتبط بسباقه ولا بلحاقه. مثل قوله عز وجل واتوا حقه يوم حصاده. واتوا حقه يوم اتوا حقه يوم حصاد. ومثل قوله عز وجل واقيموا الصلاة الصلاة. قال لا مع دليل دلنا شرعا على اباحة في الفعل او ندب فلا هنا هذه العبارة عبارة عند المصنف ان الامر ينصرف الى غير الوجوب اذا وجد عندنا دليل شرعي على اباحة الامر في الاصل. كيف يعني الان اضرب لكم مثال لو قال لكم قائل ما هو الاصل في المطعومات ايش تقولون؟ الاباحة جميل. ما هو الاصل في الملبوسات؟ الاباحة. جميل. فان اامر انك تلبس كذا وكذا؟ لاحظ الان البسوا من ثيابكم البياض الاصل في اللباس ما هو قلنا؟ الاباح. جاء الامر البسوا من ثيابكم البياض امر في امر مباح ولا لا؟ اذا لا يسيره الى الوجوب. لان الامر في في نفسه هو مباح فلا يقلبه الى الوجوب. يقلبه الى ماذا؟ الى ندب. يقلبه الى ماذا الى ندب. ومن هنا انتبه الان هذه المسألة. هل الامر في العبادات معاملات عند الاطلاق للوجوب او فيه تفصيل. بعض الاصوليين يقولون الامر في العبادات للوجوه. والامر في اه العادات والمباحات قالوا النجم. الذي يظهر والله اعلم ان هكذا اطلاق فيه نظر. والصواب ان يقول ان الامر في العبادات للوجوب هذا ما فيه اشكال لانه غير معقول المعنى. لما يقول اقيموا الصلاة لا ندرك لماذا نقيم الصلاة في هذا الوقت المعين؟ اذا يجب ان نصلي. يدل على الوجوب. اما المباحات انتبه الان ننظر الى المباح ننظر الى المباح فان كان الفعل المحيط به يدل على التأدب فيه فهو من باب المندوبات هكذا قال بعض الاصوليين. وان كان امرا متعلقا به غير مدرك المعنى ومعقول المعنى فهو ايضا يدل على الوجوب. مثال هذا نضرب مثال ما هو حكم الاكل من من الانعام؟ ها؟ مو واجب. مباح؟ يعني الواحد ما ياكل لحم اكيد يصير. ها يصير نباتي. ولا ما تبون تصيرون نباتية؟ جربوا طيب الان العقل من حيث العقل العقل لا مدرك له كيف نأكل الانعام. بالقتل بالذبح. بالقطع لا مدرك له بالصعق جاء الشرع فامر بالذبح والنحر على وجه الخصوص. تعين الان ولا لا؟ الذبح دون القطع ودون الصعق ودون كذا ودون كذا مما يمكن معه ادراك اللحم هذا لا يمكن ان يكون مدرك المعنى لكل عقل او على طبع العقول. بغض النظر عن تجارب الاطباء. فحينئذ الامر على الوجوب. لانه صار وله وجه تعبدي. ساضرب مثالا اخر في نظري ولا اذكر ان احدا ضرب له هذا المثال وربما خالفني بعض الاصوليين. خلق الله انشال اليدين اليمين واليسار العقل كما هو حال بعض الناس لا يفرق بين اليمين واليسار يقول هذا مخلوق خلقه الله اخذ به واتناول هذا مخلوق خلقه الله اخذ به واتناول فالعقل لا يدرك لما يخص الشارع اليمين بالاكل؟ فان قال قائل لان اليمين لا يستنجى به يمكن يجي شخص يعكس عليك الامر يقول خلاص انا بستنجي بيميني واكل بشمالي شو المشكلة؟ اذا هذا ليس معقول المعنى تخصيص اليمين بالاكرام ثم تخصيصه بالاكل مرتب بعظه على بعظ فيمكن ان يقول ان قول النبي صلى الله عليه وسلم سم الله هذا تعبدي ما في كلام. كل بيمينك يمكن ان يقول ان هذا تعبدي. لا يمكن ان يكون مدرك المعنى. فيصبح واجبا وعلى قول من يقول ان الامر اذا كان معقول المعنى في المباحات يسيره مندوبا الاكل مباح فلما قال لك الشارع كل بيمينك اصبح الاكل باليمين مندوبا. هذا هو تصور المسألة. اذا الاصل في الامر عند الاطلاق انه الوجوب طيب ان كان الامر في امور مباحة او في امور مندوبة في الاصل انت الان اظرب لك مثال تصلي النافلة صلاة النافلة واجبة عليك ولا مستحبة المستحب صح ولا لا؟ طيب فهل يجب عليك الان الصمات في الصلاة هل يجب عليك الخشوع في الركوع والسجود؟ نقول نعم لان هذه عبادات. واضح؟ الجمهور قالوا لا الامر في المباح يصيره للندب والامر في المندوب يسيره مندوبا يسيره مندوبا اكرام الضيف عند جمهور العلماء ليس بواجب مع ان ان الشارع امر به وانما هو مندوب او مستحب. والمعنى واحد اذا الدليل الشرعي الذي دل على صرف الامر من الوجوب لابد يكون هناك شي دل على اننا نصرف هذا الامر من الوجوب اذا كان هناك في المباحات فعندهم ان المباحات الاوامر فيها الندب وان المندوبات الاوامر فيها للندب هذه قاعدة عند الاصولية والذي يظهر والله اعلم ان الصحابة رضوان الله عليهم لا يفرقون ذا التفريق. بل يرون امر الشارع يدل على الوجوب عند الاطلاق مع عدم القرينة سواء كان في العبادات في المباحات في المندوبات. ثم قال بل صرفه عن بحمله على المراد منهما. اذا يقول اذا كان الامر متعلقا بالمباحات. فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. كلوا منها الان الكلام في ايش؟ فيما قرب الى الله عز وجل في الاضاحي. على قولهم هذا ان الاكل وان لطعامه من ضحيتي عند من يقول بان الاضحية واجب يصبح الاكل والاطعام واجبة. وعند من يقول بان الاضحية ليست في نفسها هي قربة الى الله عز وجل فالاكل منها مندوب والاطعام منه فيه مندوب. وهكذا اهم الاوامر. مثلا الوضوء في نفسه واجب. فلما يأمرك الشارع اصبحت المظمظة واجبة. لماذا؟ لان الوضوء في نفسه واجب. لكن اذا كان الشيء في نفسه مباحا مثلا كونك تسكن في بيت او في خيمة هذا امر مباح. فاذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بني سلمة دياركم تكتب اثاركم. طبعا هذي من الصيغ الفرعية الدالة على الامر. الزموا دياركم. تكتب اثاركم هذا الامر ايش؟ على قول الاصوليين يعتبر مندوه. لكن الصحابة فهموا الوجوب. فالتزموا ديارهم سنقدم فهما فهم الصحابة. لذلك القول بان الامر في المباحات هو يدل على الاباحة وان الامر في المندوبات يدل على الاباح على الندب هذا قول ضعيف. وان قال به عامة الاصوليين من المتأخرين لكنه قول ايش؟ ضعيف ما هو القول الصحيح؟ قول عامة الصحابة وعليه المحققين من الاصوليين لا سيما من اهل حديث ان الامر للوجوب سواء كان في العبادات او في المباحات او في المندوبات قال بل صرفه عن الوجوب حتم. بحمله على المراد منهما. قال اذا كان الامر في المباح يصبح مباحا. اذا كان الامر في الندب يصبح ندبا. لا بد من حمل الامر على احدهما. لا يحمل على الوجوب بزعمهم قال ولم يفد فورا ولا تكرارا ان لم يرد ان لم يرد ما يقتضي التكرار انا ذكر المصنف في هذا البيت ذكر مسألتين المسألة الاولى هل صيغة الامر الة على الامتثال والفور او لا؟ عرفتم السؤال؟ من يكرر لنا السؤال؟ ها ام لا؟ قال لك ام لا ها؟ هل صيغة الامر دالة على الفور ام لا؟ ام لا يعني على التراخي؟ ان بغيت تقولها بس ما عرفت ها عبد الرحمن على شنو؟ تراخي جمهور الاصوليين ان صيغة الامر لا يدل على الفور وهذا الذي صار اليه المصنف قال ولم يفد فورا اذا ايش اللي اختار صيغة الامر لا تدل على الفورية ايوه ان صيغة الامر دالة على التراخي الا اذا ورد ما يقتضي ايش الا اذا ورد ما يقتضي الفورية هذا قوله والصواب ان الامر يقتضي كما قال ابن قدامة رحمه الله في روضة الناظر لو قال السيد لعبده اجلب لي مالا اجلب لي ماء فوقف يقول ايش مالك؟ اذهب واتني بماء وواقف. العبد لا يتحرك اما تسمع؟ اجلبني ماء قال في جمهور الاصوليين قالوا الامر للتراخي اجيب لك الماي باجر شرايكم بالكلام هذا؟ ترضون؟ تصوروا معي النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة ها؟ يقول ساحلقوا لا يحلقون. يغضب النبي صلى الله عليه وسلم. في صلح الحديبية احلقوا رؤوسكم ولا يحرقون. رجاء ينزل الامر من الله بالذهاب الى مكة. طبعا ما هو عصيانا ابدا لا تصور هذا الكلام. لكن رجاء ليش ها انتظار الفرج من الله. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم على ام سلمة وهو غظبان. قالت له ما لك قيل يا رسول الله قال اني امرهم ان يحلقوا ولا يحلقون. فادركت لماذا لا يحلق قالت يا رسول الله اخرج اليهم مر غلامك يحلق رأسك اذا رأوك حلقوا طيب اسألكم سؤال لو كان الامر لا يقتضي الوجوب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يغضب؟ يمكن الصحابة يقولون خلاص انت امرتنا احنا باتشر نحلق صح ولا لا؟ واورد هذا الحديث الامام البخاري باب مشورة الرجل زوجته اهو في بعض الامور طبعا لابد او باب مشورة النساء. اذا ماذا نقول ما هو الراجح؟ الامر يقتضي الفور ولا التراخي الحمد الحمد لله. المسألة الثانية هل الامر مفيد للتكرار او لا هل الامر مفيد للتكرار او لا يفيد الا المرة؟ عشان بعدين ما ما تنساها ابيك نسيت التراخي هذه المرة تكرار ومرة لو قال صيغة المسألة تصورها لو قال الرجل السيد لعبده اجلب لي ماء فذهب وجلب له ماء مرة واحدة فشرب. هل يعتبر ممتثلا ام لا بد ان تكرر جلب الماء مرة مرتين ثلاث حتى يقول له سيده بس بس. الاول ولا الثاني؟ الاول احسنتم. اذا هنا قول المصنف هو الصواب وهو قول جماهير الاصوليين ان صيغة الامر او ان الامر ها لا يفيد التكرار بل هو للمرة ما لم يأت ما يدل ويقتضي على التكرار. ما لم ويدل ويقتضي على ماذا؟ التكرار. قال الله عز وجل واقموا الصلاة واتوا الزكاة الان امر مطلق. يفيد ان الانسان لو قام وصلى ركعتين امتثل الامر. لو اخرج زكاة ما له مرة الامر فجاءت النصوص الاخرى المفيدة ان الصلاة واجبة في اليوم خمس مرات. اذا لابد من امتثال في كل يوم من اين استفدنا تجدد الاوامر من صيغة اخرى؟ انتبهتم؟ من اين علمنا ان الزكاة واجبة عند حولان الحول في كل سنة من نص اخر لا من لفظ واتوا الزكاة. صح ولا لا؟ الحمد لله. هذي مسألة واظحة قال ولم يفد فورا ولا تكرارا ان لم يرد ما يقتضي التكرار. اذا الاصل ان الامر لا يقتضي الفورية حتى يأتي ما يدل على الفور عفوا الاصل ان الامر يقتضي الفورية حتى يأتي دليل ويدل على انه ليس للفورية. والاصل ان الامر لا التكرار حتى يأتي دليل يدل على ان المراد منه التكرار. ثم قال والامر بالفعل المهم المنحتم امر به والذي به يتم. هذه المسألة مرت معنا في القواعد الفقهية. قلنا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب هذا الان هنا صيغة الامر. والامر بالفعل المهم المنحتم. امر به وبالذي به عاما للرجال النساء تبع لهن حتى يأتي للتخصيص. هذه مسألة مهمة لابد ان ندركها جاء الخطاب بمن في العاقل وغير العاقل تبع. جاء الخطاب بما لغير العقل من يكون تبع اذا الامر بالشيء امر باسبابه الموصلة اليه. امر بالشيء امر بايش؟ باسبابه الموصلة اليه امر ذكر المصنف مثال قال كالامر بالصلاة امر بالوضوء وكل شيء للصلاة يفرظ هذا المثال آآ عليه ملاحظة ليش؟ بسألكم سؤال الامر بالوضوء جاء مستقلا ولا ما جاء اذا هذا المثال لا يصح نحن نريد مثالا لما لم يأتي فيه امر الله يقول يا الذين امنوا اذا قمت من الصلاة اغسلوا وجوهكم خلاص صار الامر بالوضوء صريح. نحن نريد مثال لما لم يأتي. هل جاء في الشرع ما تدل على وجوب تحصيلك للماء عند الوضوء ما جاء. امرا ما جاء. صح ولا لا طيب اذا نقول الامر بالوضوء امر بتحصيل الماء. واضح؟ الامر بالوضوء امر بماذا؟ تحصيل الماء. طيب امر الشارع بستر العورة في الصلاة. خذوا زينتكم خذوا امر ولا ما ليس امر؟ عند كل مسجد اي عند كل صلاة خذوا زينتكم دل على وجوب ستر العورة وثيابك فطهر دل على وجوب تطهير الثياب عند الصلاة طيب خذوا زينتكم عند كل صلاة امر بوجوب ستر العورة. وهذا يدل على وجوب الامر بتحصيل الثوب وجوب الامر بالتحصيل يعني انسان ما عنده ثوب وجالس في بيته نقول له لا يجب ان تعمل وتشتغل لتكسب ثوبا تستر به عورتك. ايش صار حكم العمل الان؟ واجب لماذا؟ ما لا يتم الواجب الا به فهو؟ انسان نريد ان نتوضأ جالس حاط رجله على رجله يقول يجب ان تذهب وتعمل تحصل مالا تشتري به ماء وتتوظأ او على الاقل يجب ان تسعى وتمشي حتى تصل الى البحر وتتوضأ واضح؟ هذه الامثلة اوضح من مثال المصنع كالامر امر بالوضوء وكل شيء للصلاة يفرض. كل شيء فرض للصلاة فانه انتبه الان. كل شيء فرض للصلاة فانه يكون واجبا من اي باب من بابين. من باب ان الشارع امر به هذا ما في اشكال من باب الثاني وهذا يسمى توارد الادلة. ايش نسميها؟ لو قال لك قائل ما الدليل على وجوب ستر العورة في الصلاة تذكر عدة ادلة خذوا زينتكم عند كل مسجد وقال صلى الله عليه وسلم ان المرأة اذا قامت الى الصلاة لم يصح ان يرى منها الا هذا وهذا. وايضا تقول الامر بالشيء امر بما به ولا يتم ستر العورة الا بتحصيل الثياب فهو واجب ولا يتم الامر بالصلاة الا بستر العورة اذا هو واجب هذي من باب بتوارد الادلة. قال وحيثما ان جيء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب. هذا البيت نفهمه على صيغة سؤال كيف يتم اداء الامر الواجب؟ نعيد كيف يتم اداء الامر الواجب؟ ان جاء رجل بالمطلوب اقيموا الصلاة قام وصلى اتوا الزكاة دفع الزكاة. هل بمجرد اقامة الصلاة وبمجرد ايتاء الزكاة ولله على الناس حج البيت على ولله على هذا من صيغ الامر ها شنو اصلية ولا فرعية؟ اصلية. على الناس. وين اصلية؟ لا اله الا الله. قلنا الاصلية اربعة اخوان نسيتم؟ بسرعة؟ افعل ها؟ لتفعل؟ اسم الفعل؟ والبسطة. وين المصدر هني وين اسم الفعل هني؟ وين يفعل؟ وين؟ ما في اذا شنو يعتبر؟ صيغ الامر الفرعي كلمة على تدل على صيغ الامر الفرعية ولله على الناس حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. اذا انتبهوا الان هذا الان لو ان الانسان ادى الحج هل يكون ادى المطلوب اذا ادى المطلوب سقط عنه الوجوب؟ هذا معنى هذا البيع. تكتب من الامر على الوجه المطلوب سقط عنه الوجوب. من ادى الامر على الوجه المطلوب سقط عنه الوجوب دل على ان من لم يؤدي الامر على الوجه المطلوب لم يسقط عنه الوجوب. كيف يعني ما ادى الامر على الوجه المطلوب؟ زود نقص ها؟ هذا معنى الكلام. نعم. احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى باب النهي تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب بالشيء نهي مانع من ضده والعكس ايضا واقع. وصيغة الامر التي مضت ترد منها ان يباح ما وجد. كما اتت والقصد منها التسوية. وتكوين هي قوله رحمه الله باب النهي النهي كما مر معنا هو من الصيغ التي تكون في كلام الشارع قلنا امر ونهي وايش؟ ها؟ وايش؟ واخبار. امر ونهي واخبار وسكون. هذه اربعة اشياء الان لما نقول باب النهي هو ما يقابل الامر. هو ما يقابل الامر. تعريفه هو عكس تعريف الامر دعاو ترك هناك استدعاء شنو؟ فعل. صح؟ طيب نسينا هناك نقول طيب اذا استدعى الشارع منك القول القول فعل انتبه القول في اصطلاح الشارع فعل والفعل في اصطلاح الشارع قول. انتبه احفظ هذا هذه قاعدة من قواعد الاستدلال. الفعل في اصطلاح الشارع يطلق على العمل ويطلق على القول والقول في اصطلاح الشارع يطلق على اللفظ ويطلق على العمل. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. طيب واذا عمل يدخل في القول ولا ما يدخل؟ يدخل من يجمع؟ ما في اشكال. فالقول يشمل اللفظ ويشمل العمل والفعل يشمل العمل يشمل القول. خلصنا؟ الحمد لله. تعريف استدعاء ترك قد وجب طيب هذا ايضا يدلنا على ما سبق منا وهو ان الاستدعاء يعني لابد معناه ان يكون ايش؟ استعلاء الناهي لا بد ان يكون فوق ها المنهي. نعم. تأمل معي الان حينما انت في دعائك ربنا لا تؤاخذنا ها هذا الان نهي شنو يعتبر؟ دعاء والتماس ها دعاء ولا التباس؟ دعاء وليس التمام. طيب اذا قلت لصاحبك لا تسرع فانت تلتمس لانه مثلك لكن اذا قال انتبه سيد لعبده لا تركب الدابة الان ليس التماسا ولا دعاء بل هو امر. بل هو نهي نعم. فاذا قال الرب تبارك وتعالى لنا لا اتقرب الصلاة وانتم سكارى؟ خلاص علمنا انه نهي قال لا تقتلوا الصيد وانتم حرم علمنا ان نهي اذا تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول. وقد مر معنا ان ذكرنا ان كلمة بالقول يشمل ايش؟ هم الاشارة ايضا مثل ما قلنا انا استدعاء بالفعل يشمل ايش؟ في هناك قلنا استدعاء فعل واجب بالقول يشمل ماذا قلنا؟ الاشارة وهنا نفس الشيء قد وجب بالقول يمكن ان يستفاد النهي بالاشارة يمكن ان يستفاد منه ايش النهي بالاشارة مثل انسان يسأل سيده ها؟ يقول افعل هذا؟ فيقول له هكذا يمكن يدل هذا اللفظ على انه للنهي. ولهذا جاء في كتاب العلم باب من افتى بالاشارة. ها يصير ولا لا؟ يصير. يجي انسان يقول لك والله انا اريد ان اسافر الى بلاد الكفار تقول له هكذا خلص ها فهم النهي ولا فهم الامر؟ فهم النهي ما في احد الا يفهم النهي. قال استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب. وامرنا بالشيء نهي مانع من ضده والعكس ايضا واقع طيب ما هي صيغ؟ صيغ النهي ها؟ الو؟ ادوات النهي ولا ادوات النفي؟ طيب قال الاصوليون رحمه الله اه صيغة الامر التي مضت ترد اه على كل حال صيغ النهي صيغ النهي هي لا تفعل. لا تفعل هذا صيغة النهي الاصلية. وما عداها فهي تفيد النهي على وجه الفرعية. قال وامرنا اي نهي مانع من ضده. والعكس ايضا واقع. هذه هذا البيت نفهمه بسؤال. هل الامر بالشيء نهي عن ضده. وهل النهي عن شيء امر بظده؟ نعيد السؤال مرة ثانية هل الامر بالشيء نهي عن ضده؟ وهل النهي عن الشيء امر بظده؟ مثال ذلك لما قال الله عز وجل اقيموا الصلاة امر بماذا؟ باقامة الصلاة. اذا تضمن هذا الامر النهي عنا لا تضيع الصلاة. اقيموا الصلاة اذا لا تضيعوا الصلاة. هذا معنى الامر. وهو الصواب اكتب وهو الصواب ان الامر بالشيء نهي عن ضده. والنهي عن الشيء ضده خلاص؟ نظرب مثال ظربنا مثال للامر بقي الان ان نضرب مثالا للنهي. لما قال الله عز وجل في في المحظورات انتبه الان. قال لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. نهي ليس نهي نهي. دل على انتبه الامر بقتل الصيد في غير حال الاحرام. صح صح؟ هو دل على الامر لكن هل الامر للوجوب او للندب؟ هذي مسألة ثانية. المهم ان تفهم ان الامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بظده. بغظ النظر ما نوع الامر؟ بغظ النظر ما نوع الامر لما قال الله عز وجل انتبهوا في هذا المثال قال آآ فمن فرظ في فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يمكن ان يقول قائل نهي عن الرفث والفسوق والجدال في الحج. دل على جواز الرفث وهو قربان النساء قربان الزوجة في غير الحج في غير حال الاحرام نقول نعم هذا صحيح. طيب والفسوق؟ نقول نعم هو صحيح يدل على هذا لكن في ادلة اخرى تمنع عن سوق مطلقا طيب والجدال؟ الجدال جاء ممنوعا بعضه ومباحا بعضه ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن وفي الحج ممنوع كله. وهكذا. قال رحمه الله وصيغة الامر التي قد مضت ان ترد. والقصد منها ان يباح ما وجد صيغة الامر التي تكون على امر ماض التي مضت والقصد منها ان يباح ما وجد. طيب صيغة الامر على امر مضى يرد. هل منه هل القصد منه النهي؟ هل القصد من الامر الان في امر مضى؟ هو الوجوب او القصد منه الاباحة يعني هذا صيغة السؤال من صيغ البيت بالسؤال احسن وصيغة الامر التي مضت ترد لما يأتي ويقول في امر قد مضى انه افعلوا كذا وكذا في امر مضى القصد من هذا الدلالة على الاباحة. الدلالة على اباحة ما وجد. كما اتت والقصد منها التسوية كذا لتهديد وتكوين هي ممكن ان نلخص هذين البيتين بان صيغ الامر الاصل فيها الوجوب بمعنى الاباحة هذا واحد. الاصل من فيها الوجوب وترد بمعنى الاباحة. ويمكن ان يأتي صيغة مرادا منها تسوية الامرين. الفعل او الترك. وهذا بقرينه او باعادة الامر الى ما كان ويمكن ان يأتي صيغة الامر مرادا بالتهديد لقرينه. اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. ذق انك انت العزيز الكريم. تأمل معي الان. اذا الامر قد يأتي بمعنى الوجوب وهذا هو الاصل قلنا قد يأتي بمعنى الاباحة قد يأتي بمعنى التسوية قد يأتي بمعنى حديد قد يأتي بمعنى التكوين. التكوين بمعنى ان الله يأمر ايه؟ ليكون ليأمر بالشيء ليكون. كن فيكون. هذا امر. لكن امر لايجاد الفعل وليس امرا للامتثال ليس امرا للامتثال. هكذا النهي النهي الاصل فيه انه لماذا؟ ها انه للتحريم قد يأتي للكراهة قد يأتي لايش؟ للكراهة نعم. احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى فصل والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا الا الصبي والساهي وذا الجنون كلهم ام يدخلوا والكافرون في الخطاب دخلوا. في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوعة وذلك الاسلام فالفروع. تصحيحها بدونه ممنوع. هذا الفصل مهم جدا وهو معرفة من يدخل في الخطاب سواء كان امرا او كان نهيا. ومن لا يدخل في الخطاب هذه مسألة مهمة. المؤمنون في خطاب الله قد دخلوا الا الصبي والساهي. هذه مسألة مهمة. حينما يخاطب الله ويقول واقيموا الصلاة. دخل فيه كل مؤمن ومؤمنة. اذا الخطاب العام من الله عز وجل هذا يدخل فيه كل المؤمنين والمؤمنات. الا الصبي والمجنون. لماذا قالوا هذه القاعدة؟ لان انهم سألوا انفسهم سؤالا هل الامر يخاطب به كل من وجد انتبهوا للسؤال هل الامر يخاطب به كل من وجد؟ ومن لا يوجد اصالة او ان الامر خطاب لمن هو مكلف الان ليس عموم الموجودين ومن سيكلف في ويوجد عرفتم صيغة السؤال؟ الذي عليه الاصوليون اكثرهم ان ان الخطاب في الامر والنهي خطاب عام للمؤمنين. لا يدخل فيه الصبي ولا لماذا ما الفائدة من يدخلون او لا يدخلون؟ لان من يقول لا يدخلون لا يحتاج الى دليل الاستثناء ومن قال هم يدخلون فهو يحتاج الى دليل الاستثناء. والصواب ان الخطاب من الشارع انما هو لمن يكون اهلا للامتثال. من هو اهل الامتثال عند الاصوليين كلف الذي هو البالغ العاقل. البالغ العاقل. الصبي ليس بالغ اذا لا يدخل في الخطاب والساهي الشاهي عن الخطاب ليس مخاطب وذا الجنون ايضا لعدم العقل فهو ليس مخاطب كلهم لم يدخلوا هذا قول الجمهور ان الصبي والشاهي عن الخطاب والسهي عن الخطاب يمتثلون له بمثال كمن في الجزائر جزائر الدولة جزاير البحور. كمن في الجزائر او في الغابات او رؤوس الجبال. ساهي عن الخطاب لم يسمع شيء منه فهذا هل هو يدخل في عموم الخطاب او لا يدخل؟ الجمهور قالوا الصبي والساهي وذا الجنون غير مخاطبين. كلهم لم يدخلوا. وبعض الاصولين يقول لهم يدخلون ولكن يخرجون نصوص اخرى لو ان ينتبه الان لو ان الصبي لم يكن والمجنون لم يكن مخاطبا في الاصل لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث؟ عن الصبي حتى يحتلم وعن نائم حتى يستيقظ النائم هو صور من صور الساهي. وعن المجنون حتى يفيق. لماذا اتانا بهذا الخبر العام معناه ان هناك من فهم ان الامر للعموم. على كل حال المسألة هذه عويصة وكبيرة ولكن ليس ورائها ثمرة كثيرة او ثمرة تذكر. الثمرة التي تذكر في المسألة اللي بعدها. قال والكافرون في الخطاب دخلوا والكافرون في الخطاب دخلوا في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوعة. وذلك لا مفلوع تصحيحها بدونه ممنوع. هذه مسألة عظيمة وهي هل الكفار يدخلون في خطاب بالفروع او لا؟ الفروع اصطلاح عند الفقهاء المقصود به ما سوى ما سوى العقائد. ما سوى مسائل الايمان ما في اشكال. ولفظ اي فيهما اي تستعمل للعقلاء وغير العقلاء. تقول اي رجل جاء دل على العموم. قال اذا ما الشرط ما الجزاء؟ من في العاقل ما اه في غير العاقل والتوحيد. جمهور الاصوليين ان الكفار مخاطبون بالشريعة كلا مخاطبين بايش؟ بالشريعة كلا. معنى هذا الكلام ان الكافر اذا كذب يؤاخذ على كذبه. واذا فانه يثاب على صدقه. طيب اذا ترك الصلاة مؤاخذة على تركه الصلاة. طيب وين صلى لم تقبل منه الصلاة لعدم الايمان. انتبهوا لهذه المسألة. الصحيح ان الكفار مخاطبون بالشريعة كلا لكن ما يتعلق بالعبادات لا يقبل الله منهم العبادات الا مع مع الاعتقاد الصحيح. لا يقبل منهم الله العبادات الا مع الاعتقاد الصحيح. نعم شلون؟ يعني يعطيه الله عز وجل على قدر صدقه نعمة من النعم الدنيوية. في في الاخرة ما يجد شيء. الكافر لا يجد شيء في الاخرة. ما وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب قال الله عز وجل عن الكافر قال لم يجد ايش؟ عنده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حساب. الاية ايش؟ اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن مالا حتى اذا جاؤوا لم يجدوا شيئا وجد الله عنده. طيب والكافرون في الخطاب دخلوا في سائر الفروع للشريعة. طيب من الادلة على ان الكفار يذكرون في النار مسائله ليست من ايش؟ من الاعتقادات او كقولهم تأملوا ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين. وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. عندهم اصل اعتقادي خاطئ وهو التكذيب بايش؟ بيوم الدين. وعنده ثلاثة اعمال من مسائل الشريعة كانوا تاركين اين لها؟ تاركين للصلاة تاركين لاطعام المسكين خائضين فيما ليس عندهم به علم. قال وفي الذي بدونه ممنوعة. نعم بالاجماع ان الكافر اذا عمل بفروع الشريعة فان الله عز وجل لا يعطيه الثواب عليه يوم القيامة لماذا؟ لان الله لا يقبل من الاعمال الا ما كان خالصا له. ومن عمل لله عملا في اخلاص رد عليه عمله. قال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عمل ترك معي في غيري تركته وشركه. رواه الامام مسلم في صحيحه. قال وذلك الاسلام فالفروع تصحيحها بدونه قال الله عز وجل وما منعوا من تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. لماذا لم يقبل الله منهم صدقات؟ ها كفروا بالله وبرسوله. نعم. احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى باب العام وحجه لفظ يعم واكثرا من واحد من غير ما حصر يرى. من قولهم عممتهم بما معي ولتنحصر الفاظه في اربع الجمع والفرد المعرفان باللام كالكفار والانسان. وكل مبهم من الاسماء من ذاك مال الشرط والجزاء ولفظ من في عاقل ولفظ ما في غيره ولفظ اي فيهما آآ نكرات ثم ما في لفظ من اتى بها مستفهما. ثم العموم ابطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه. معرفة العام ومعرفة الخاص ومعرفة العموم صوصو والمجمل والمبين هذه من الامور العظيمة التي ينبغي ان يعني يهتم بها طالب العلم اولا ما معناه العام؟ العام هو عكس الخاص. هذا تعريف صحيح. وايضا الاصوليون حدوه بقولهم لفظ يعم اكثر من واحد من غير ما حصر يرى. اذا لفظ العام لفظ يدل على اكثر من واحد بدون حصر او بلا حصر. لفظ يدل على واحد فاكثر الى حصر لما انت تقول مثلا الناس خلاص الان كلمة الناس يشمل اثنين ثلاثة اربعة عشرين ثلاثين هذا لفظ عام. لكن لو قلت مئة هذا ليس بعام لانه محصور. واضح؟ لو قلت مليون محصوره لكن لما تقول الرجال صار عام لانه ليس محصور فاذا اللفظ حتى يكون عاما لا بد منه شرطين. الاول ان يعم اكثر من واحد. والثاني ان لا يدل على الا يدل على الحصر العددي الا يدل على الحصر ايش؟ العددي. ليش نقول الحصر العددي؟ من يعرف ها يا شباب؟ قول. احسنت. لان الحصر الوصفي لا يمكن نفيه فنحن لما نقول بني ادم بنو ادم طيب خرج الجن لما نقول الرجال خرج النساء لما نقول العلماء خرج الجهال وهكذا. قال رحمه الله وحده لفظ يعم اكثر من واحد من غير ما حصر قلنا الحصر المقصود به هنا حصر ماذا؟ العددي اللي هو عشرة عشرين مئة ها ونحو ذلك. قال الله عز وجل يكن منكم تونا صابرون يغلبوا مئتين هذا لفظ عام ولا خاص؟ خاص لان مئتين وعشرون من الفاظ الخاصة قال من قولهم ما معي ولتنحصر الفاظه في اربع. طيب اللفظ العام ما معناه في اللغة؟ قال من قولهم اي للعاقل اي لغير العاقل كم صاروا؟ ستة. السابع لفظ اين؟ اين عموم مكاني؟ عموم ايه ايش مكاني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم آآ ايما رجل من امتي ادركته الصلاة بما معي. اذا عممتهم يعني شملتهم. بالذي معي. او انهما خذوا من العمامة وهو عمامة الرأس هذه. هذه العمايم المسدلة. لماذا سميت عمامة؟ لانها تعم الرأس اللفظ يعم الافراد من غير حصر فلذلك سموه باللفظ العام. هذا من حيث الاشتقاق اللغوي. قال ولتنحصر الفاظه في اربع ما هي الالفاظ التي تدل على العام. قال المصنف رحمه الله العام له لفظ وليس له لفظ؟ عندنا اهل السنة والجماعة له لفظ قولا واحدا. الامر والنهي العام كل هذه الالفاظ عندنا. ولتنحصر الفاظه في اربعين. ولتنحصر على سبيل الاستقراء. على سبيل ماذا يعني الاصوليون استقرأوا النصوص فوجدوا ان الالفاظ التي تدل على العموم اربعة الفاظ ان كم لفظ اربعة الفاظ؟ الاول اكتب رقم واحد الجمع. المعرف باللام الثاني حط عليه والفرد المعرف باللام والثاني المبهمات من الاسماء كما الشرقية والجزائية والرابع ادوات الاستفهام من وما واي واين ومتى طيب نعيد مرة ثانية الظاهر خربطنا في العد. الجمع المعرف بالالف واللام رقم كم؟ واحد. الفرد المعرف بالالف واللام رقم كم؟ ثلاثة المبهمات من الاسماء رقم كم؟ ها؟ ثلاثة. مثاله ما للشرط والجزاء؟ من في عاقل وما في غير في عاقل واي واين ومتى؟ الرابع لا في النكرات. لا في النكرات. كم صاروا اربعة الفاظ نعيد باختصار الجمع المعرف المفرد المعرف الاسماء المبهمة الاسماء المبهمة لا في النكرات. طيب قوله رحمه الله الجمع الفرد المعرفان باللام كالكفار والانسان هذا واضح كلمة الكفار. الكفار جمع ماذا؟ كافر بالألف واللام ولا لا؟ اذا يشمل كل الكفار ولا بعضهم؟ إذا هذا عموم. طيب كلمة الإنسان انتبه الآن. الإنسان لفظ مفرد لفظه مفرد لكنه معرف بالالف واللام فدل على العموم. فدل على العموم طيب لما نقول رجل ها؟ مفرد معرف بالالف واللام بشرط ان لا يكون للعهد انتبه. بشرط ان لا يكون اقل ايش؟ للعهد. لا بد ان يكون ال للاستغراقية. الا ايش؟ استغراقية. او التي سمي بعظ لغويين العموم. بعضهم يسميه اهل العموم بعضهم يسميه اهل الاستغراقية. فان كان ال للعهد ذهنيا او فكريا خرج للعموم. واضح؟ اذا الجمع هذا يدل على العموم والمفرد يدل على العموم طيب هنا يأتي السؤال السنا قد اخذنا في القواعد الاصولية ان المفرد اذا اضيف دل على العموم والجمع اذا اضيف دل على العموم ها صح ولا لا؟ طيب هنا ما ذكر هذا؟ هل نستدرك على ابي المعالي الجويني؟ وعلى ناظمي العمريطي؟ الجواب لا نستدرك. لماذا؟ لان المضاف اليه قائم مقام المعرف بالالف واللام لان المفرد نكرة لما اضفته وعرفته ولا نكرته ها؟ عرفته فصار في في قابل انتبه اذا كان مفرد واظفته كانك عرفته بال. واضح؟ لان النكرة اذا اظيفت ها عرفت سواء كان جمعا او كان مفردا. اذا ما في اشكال عندنا. انا بس بتذكركم باشياء اخذناه ما يصير. العلم يبنى بعضه على على بعض هناك اخذنا ان المفرد اذا اضيف دل على العموم والجمع اذا اضيف دل على العموم الجمع المعرف بال يدل على العموم المفرد المؤرخ نقول نعم هذاك تفصيل. ولكن المرجع كله انه معرف. معرف باي شيء؟ او بالاضافة خلصنا يا شباب؟ الحمد لله. قال وكل مبهم من الاسماء. لماذا المبهمات من الاسماء دالة على اللفظ العام لاستغراقه كل افراده ها لماذا المبهمات دالة على العمومات استغراقه جميع افراده. اعيده. لماذا المبهمات؟ ها؟ من ما دلت على العمومات لانها لان ايش لانه مستغرق لجميع افراده نعم. طيب مثال المبهمات قال من ذاك ما للشر والجزاء سواء انتبه ما الشرطية وما الجزائية هذه تفيد تفيد العموم. ما الشرطية وما هي الجزيئية تفيد العموم؟ هذا رقم اثنين واحد واثنين ما للشر وما للجزاء. ولفظ من في عاقل يدل على ماذا؟ على العموم منه ولله من في السماوات ولفظ ما يدل على العموم لغيره ما يدل على العموم لغير العقلاء. طيب قد يأتي من يدخل في غير العقلاء تبعا ما في اشكال. وهنا ان انبه الى قضية وهو ان الخطاب ان الخطاب بالعموم الخطاب بالعموم الخطاب بالعموم يشمل العموم غيره تبع له ما لم يأت دليل التخصيص. يعني بمعنى جاء الخطاب عام للمؤمنين يا ايها الذين امنوا امنوا الكفار تبع لهم بوجوب الايمان. طيب جاء الخطاب عاما للرجال اي ما رجل من امتي دل على العموم ولا على الخصوص؟ نعم دل على العموم طيب كذا متى الموظوع الزمان هذا رقم ثمانية متى؟ حط عليه رقم ثمانية متى؟ متى؟ يدل على العموم الزماني. يدل على العموم الزماني. متى ما حال الحول وجب الزكاة. ها؟ عموما في الزمان ولا خصوص متى ما حال الحول وجب الزكاة. ها عموم كل ما يأتي حول كل ما يحول الحول عن المال يجب الزكاة قال ولفظ لا في النكرات ثم ما في لفظ من اتى بها مستفهما. انتبهوا الان لا تأتي على النكرة مثل لا اله هذا دل على العموم دل على ماذا؟ لا اله الا الله دل على العموم لذلك جاء الاستثناء الا الله. ها؟ تقول لا معبود حق الا الله. دل على العموم. تقول لا صلاة. صلاته نكرة ولا معرفة؟ سبقت بايش؟ بلا. ها سبقت بلا. اي نكرة سبقت بالله دل على النهي. لا صلاة الا بالطهور. طيب والجنازة؟ لازم طهور؟ ليش؟ شو الدليل لا صلاة الا طهور. صلاة الاستسقاء. اي صلاة. لماذا؟ لان لا سبقت النكرة فادت ايش؟ العموم ما شاء الله تبارك الله الحمد لله سهالات ولا لا؟ طيب طيب كذلك ثم ما في لفظ من اتى بها ما سامية ايضا دل ما الاستفهامية ما رجل ها او ما زيد مثلا ما ايضا يدل على العموم بمنزلة لا ان النافية بمنزلة لا النافية او بمنزلة لا الناهية هذه الفاظ العموم عرفناها نعيدها مرة ثانية الاربعة الجمع المعرف المفرد المعرف وايضا ايش قلنا المبهمات من الاسماء ولا في النكرة وما الاستفهامية هذه اربعة الفاظ. قال ثم العموم ابطلت دعواه في الفعل وما جرى ما جرى هذه مسألة مهمة. هل الفعل له عموم او ليس له عموم؟ صحابي يقول رأيت النبي صلى الله عليه من يفعل كذا وكذا. هل معناه ان هذا الفعل معناه لازم انه اه كل ما جاء هذه الحادثة يفعل هذا الشيء ام ان حوادث الاعيان لا عموم لها؟ ها هكذا قال الشافعي رحمه الله قال حوادث الاعيان لا عموم لها. هو الذي عبر عنه المصنف ثم العموم ابطلت دعواه في الفعل. بل وما جرى مجراه الافعال وما جرى مجرى الافعال من الاشارات ونحوها هذه لا تدل على العموم. الفعل يدل على المرة ولا على مرتين؟ اذا كيف نعممه؟ عبدالرحمن قبل شوي ايش قلنا؟ قلنا ها يدل على ماذا؟ عدم التكرار. طيب واذا فعل الانسان مرة كيف يدل على العموم؟ لا يدل على العموم. اذا العموم ابطلت دعواه في الفعل بل وما جرى ما يراه. هناك خلاف بين الاصوليين هل هناك فرح بين العام والعموم؟ او لا فرق؟ الصواب ان العام لفظ العام وصف لللفظ. والعموم لفظ لفظ وصف للحكم. مرة ثانية هل هناك فرق بين العام والعموم؟ الصواب يعني خلاصة كلام طويل وعريض حتى ان الارموي كتب اكثر من ستين صفحة في المسألة هذي خلاصة الكلام العام وصف لللفظ والعموم وصف حكم. نعم. احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى باب الخاص والخاص لفظ لا يعم اكثر من واحد او عم مع حصر جرى. والقصد قيصي حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل وما به التخصيص اما متصل كما انيفا او منفصل فالشرط والتقييد بالوصف اتصل كذاك الاستثناء وغيرها انفصل وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيهم درج. وشرطه الا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا. والنطق مع اسماع من بقربه. وقصده من قبل نطقه به الخاص كما مر معنا هو عكس العام اذا كان العام هو لفظ يعم اكثر من واحد من غير حصر فان الخاص لفظ لا يعم اكثر من واحد او يعم بحصر او يعم اكثر من واحد بحصن يمكن نعرف الخاص بانه لفظ يدل على فرد او افراد محصورين. مرة ثانية الخاص لفظ يدل على طرد او افراد محصورين. والخاص لفظ لا يعم اكثر من واحد او عم مع حصر جرى. اذا متى يذهب اللفظ العام؟ اذا دل على واحد او دل على محصور. يخرج من العموم وينقلب لا الخصوص وهنا انتبهوا الالفاظ اما عامة واما خاصة اما مطلقة واما ايش؟ مقيدة اما مبينة مجملة واما مبينة هذه اوصاف الالفاظ في جميع كلام وكلام العرف وكلام الشارع. واضح؟ نعم الحصر لابد يكون المقصود الحصر العددي. هنا الان ننتبه لهذه القضية ان العموم والخصوص وان المطلق والمبين والمجمل المطلق والمقيد والمجمل والمبين والناسخ والمنسوس هذه الفاظ ترد على ها على اللغة على العرف على نصوص الشعر. لا تنسوا هذا. ليش؟ يقول لكم لا تنسوا. لان ربما انت في كتاب الايمان وفي كتاب النذور تحتاج الى هذا بعدين تتذكر تعال هذا لفظ عام نذر به ولا خاص هل هو مطلق او مقيد هل هو مجمل او مبين؟ هل هو ناسخ او منسوخ؟ تحتاج الى هذا. قال والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة تنفيها دخل. هنا ننتبه الان هل المخصص لا بد ان يكون مقصودا او ان اللفظ وحده كاف انتبه قد هنا القصد هنا مقصود كيف مقصود؟ قد يطلق المتكلم الكلام يعم عمموا الكلام ويقصدوا به الخاص. اذا القصد معتبر متى نعتبر القصد؟ لو قال جاك جاك رجل وقال انا قلت والله لا اذهب الى بيت احد من الناس. الان عندنا حسب ما درسنا الان لا لا اذهب الى بيت احد من الناس. لا جاء نكرة احد. ها صيغ ايش؟ صيغ النفس. صيغ العموم. صيغ العموم ونفيون دل على العموم صح؟ طيب اذا جاء الرجل وقال انا قصدت بيت فلان احد اردت به فلان قصده معتبر وليس معتبر؟ معتبر. اذا اللفظ العام يمكن ان يخصص بالقصد. حتى في لفظ الشارع. قال الله عز وجل انتبه الان الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم قال لهم الناس الان لفظ الشارع سيق مساق المعين المخصوص كيف عرفنا هذا بدلالة السياق قال لهم الناس عرفنا ان المقصود به آآ ان الناس قد جمعوا لكم يعني قريشا ومن معهم من الاحزاب. فهو لفظ مخصوص. اذا يمكن ان نعرف القصد ان نعرف الخصوص بالقصد او بالسياق بالقصد او بالسياق من اللفظ العام من ايش من لفظ العام والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل. اه الاصل كيف نعرف الخصوص؟ نعرفه بانه انتبه الان دخل في العموم ثم خرج خرج باي شيء اما بالقصد واما باللفظ خرج ما بالقصد واما باللفظ. قال وما به التخصيص اما متصل؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما الان الخطاب لكل مكلف. فان لم تستطع فجالسا الان للعاجز صار خصوص ولا لا؟ صار خصوص طيب قال وما به التخصيص اما متصل كما سيأتي انفا او منفصل. التخصيص اما ان يكون متصلا باللفظ العام. او منفصلا عن اللفظ العام. متصل باللفظ العام كقوله عز وجل انتبهوا آآ في هذه الاية قال لا صبرا صبرا صبرا مثل قوله تبارك وتعالى في اية القتال قال ليس عليكم جناح ليس على الاعمى حرج ولعل ارج حرج ولا على المريض حرج. هذه الاية نزلت متصلة باية القتال فهذا يسمى تخصيص متصل تخصيص ايش؟ متصل هذا يسمى تخصيص متصل اما التخصيص المنفصل فهو اما نص في مكان عام مكان اخر فهذا يسمى منفصل لما قال الله عز وجل الا متحيزا الى فئة الان هنا الا متحيز تخصيص متصل ولا منفصل متصل الا متحيل جاء بعد اللفظ العام. فدل على انه تخصيص متصل. واما التخصيصات المنفصلة فهذه اما ان تكون بنصوص اخرى مثل لو قال قائل اقيموا الصلاة خطاب عام ولا خاص عام شمل كل المكلفين الذين دخلوا في واو الجماعة اقيموا الصلاة. لكن يمكن يأتي انسان ويقول المجنون ليس مخاطبا به هل نخصص المجنون والصبي والساي او نقول انه اصل لم يدخل في الخطاب فما يحتاج الى تخصيص على قولين سبق بيانه قال اما متصل كما سيأتي انفا او منفصل فالشرط والتقييد بالوصف اتصل طيب ما هي؟ انتبه الان ما هي المخصصات المتصلة؟ ما هي المخصصات المتصلة؟ قال المصنف كما سيأتي انفا المخصصات المتصلة واحد الشرط. واحد ايش؟ الشرط لا يجوز ان يكون منفصل كقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي سائمة الابل وفي سائمة الانعام هنا يا شيخ وصف بالشرط متصل بالكلام. والتقييد بالوصف هذا الثاني. اذا الشرط هذا واحد التقييد بالوصف هذا الثاني. التقييد بالوصف مثل لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم آآ من ملك عشرون دينارا ها عشرون ايش؟ دينارا دينارا هنا تمييز بمعنى الوصفية دينارا تمييز بمعنى الوصفية. طيب كذلك كذا الاستثناء هذا رقم ثلاثة. اذا الاستثناء اه التخصيص المتصل ثلاثة الوصف والشرط والاستثناء الشرط الوصف والاستثناء. لما تقول مثلا من جاءك فاكرمه فلان جاء من هنا عموم طيب جاءك خصوص. هذا تقييد بالشرط متصل خصوص متصل بالشر طيب بالوصف في سائمة الغنم وفي سئمة الانعام في كل اربعين شاة شاة. كذا الاستثناء وغيرها الاستثناء الا كما قلنا الا متحيزا لقتال. قال وغيرها انفصل اذا ما عدا هذه الثلاث خصوص مخصوص ايش؟ ها؟ منفصل. مخصوص منفصل. لكن هذه الثلاث لا بد ان تكون متصلة والا لم تصح قال وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيهن درج ما هو تعريف الاستثناء؟ قال المصنف حد يعني الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه الندر. مقصوده ان الاستثناء الذي يدل على الخصوص هو الاستثناء المتصل. اما الاستثناء المنفصل فليس من هذا القبيل. ما الفرق بين الاستثناء المتصل والاستثناء اثناء المنفصل الاستثناء المتصل ان ما بعد الا هو من جنس ما قبله. ما بعد الا ها؟ من جنس ما قبله. اما الاستثناء المنفصل ان ما بعد الا ليس من جنس ما قبله. فيكون الا بمعنى لكن فيكون الا بمعنى لكن قال وشرطه الا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا. شرط الاستثناء ان لا يرى الانفصال بمعنى لا يكون الانفصال طويلا لا يصلح للانسان ان يقول نذر علي ان اصوم عشرة ايام بعدين يقول تعال يا فلان ايش رايك باجر نتغدى وكذا كذا بعدين يقولها الا خمسة ايام. فصل الكلام ثم اتى بالاستثناء لا يصح واضح؟ شرط الاستثناء ايش هو؟ ها؟ شرط الاستثناء ان يكون ان لا يرى منفصلا هذا واحد. والثاني لم كن مستغرقا لما خلق هذه الثانية. ان لا يكون مستغرقا لاكثر ها من العموم. لو قال مثلا الرجل جاءني الرجال الا زيدا هذا استثناء متصل لاحظ هذا استثناء متصل وليس منفصل وليس مستغرقا لكل الرجال لكن لو قال جاء الرجال ها جاء اه الرجال لا فلان وفلان وفلان وفلان. فنظرنا في المستثنى منه فوجدناه اكثر من المستثنى. هنا لا يصح الاستثناء. لو قال الرجل علي صوم عشرة ايام الا تسعة هذا لا يصح الاستثناء هذا وجب ان يصوم عشرة ايام خلصنا قال والنطق مع اسماع من بقربه وقصده من قبل نطقه بي هذا ايضا شرط في الاستثناء ان يكون منطوقا بحيث يسمعه من قرب لا يكون منويا في قلبه. وقصده من قبل نطقه به ان يكون القصد من هذا الاستثناء هو التخصيص لا شيء اخر. نعم. اه نكمل بعد الاذان. نبي نخلص نعم كم دقيقة الاقامة؟ يمديها الصلاة خلي بعد الصلاة تجاوب على بعض الاسئلة اللي عندكم. يقول من خالف في اصل من الاصول الستة التي اخذناها هل يكون مبتدعا؟ الجواب نعم. من خلف يصل من هذه الاصول الستة فقد انتهى منهج غير اهل السنة والجماعة. فحينئذ يحكم على مثله بما يحكم به اهل العلم وليس عوام طلبة العلم. يقول ما حساب الذين ما جاءهم نذير وماتوا على الشرك والله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ويقول انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة لا شك ان الذين ماتوا على الشرك ولم يسمعوا بالاسلام كانوا في جزيرة من الجزائر او في غابة من الغابات يعني هم اهل الفترة سواء قبل الرسالة او بعد الرسالة فهؤلاء من حيث الحكم الدنيوي يقال انهم كفار ويعاملون بمعاملة ما هم عليه سواء كان وثنية او غير وثنية. واما في الاخرة فامرهم الى الله جل وعلا. لان الشرك مانع من دخول الجنة وكون الله لا يعذب من لم يبعث اليه رسول فهذا مانع من الحكم على اعيانهم والله تعالى اعلم يقول اشكل علي النكرة اذا اظيفت يتحول لفظ العام لا ان نكرة مثل لما نقول نعمة هذه نكرة اذا اظيفت دلت على العموم لما تقول نعمة الله اي كل نعم الله صار بمعنى العموم لما تقول رجل الان نكرة النكرة ليس عام النكرة يصدق على اي واحد من الافراد ولذلك هو ليس عام. لماذا؟ لان النكرة لفظ يصدق على اي واحد من الفاظ العموم وليس على للعموم فاذا اضفته دل على العموم فلما تقول رجال رجل آآ آآ اللي جاء رجل الايمان ها اظفته الى الايمان دخل فيه كله اهل الايمان. يقول رجال رجال الكويت رجال هذا مفرد اه جمع نكرة اذا اضيف رجال الكويت عمت كل رجالات الكويت اذا هذا يدل على العموم اما اه يقول حصرت في هذا المثال لا هذا حصر بالوصف والحصر بالاوصاف ليس على نفي العموم قلنا هذا ولا لا؟ الظاهر ان الاخ جاء متأخر. نحن قلنا الحصر الذي ينفي العموم هو الحصر العددي كقولنا مئة رجل الف رجل هذا خاص خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت ها عبد الرحمن شلون؟ ايه ايه هيه لا شك لا شوف في فرق بين ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. اما شروط الايجاب فليس بواجب. يعني مثلا شخص ما عنده نصاب مال. متى يجب الزكاة ما نقول له يجب عليك ان تحصل النصاب. فرق بين شروط الايجاب وشروط الصحة. شروط الصحة لابد من تحصيلها. اما شروط الايجاب لم يقل احد من الفقهاء ولا من العلماء بانه يجب تحصيله. هم واليك. نعم الاصل في الطعام الاباحة نعم ولذلك قال الاصوليون عموما والفقهاء عموما قالوا ان الاكل مباح فالاوامر فيه دليل على الاباحة او الندب. هذا دليلهم. وانا قلت هذا كلام يستقيم لكن متى ان كان الامر بالشيء معقولا؟ طيب لماذا ناكل باليمين؟ ما ناكل باليسار؟ لا من غير معقول بالنسبة لنا فدل على انه دليل الوجوب لانه لا يمكن ان يكون لا تعبديا. فان قال قائل فاني انما فهمت من الامر بالاكل باليمين لانه الذي لا يلاقي النجاسة يمكن يأتي شخص اخر يقول طيب انا استنجي باليمين واكل بالشمال. تقول له يجوز؟ خلاص لذلك قال جمهور المحدثين قالوا بوجوب الاكل باليمين. خلافا للفقهاء. وقت اقامة؟ يلا ها عندك سؤال؟ قول. طيب. سبحانك اللهم وبحمدك يا الله يا ذا الجلال كيفك؟ حياك الله يا شيخ الله يجزاك خير بس عندي الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد يقول بعض طلابنا الذين يهتمون بكم يقول ان الاصول ربما يكون سهل على البعض دون البعض اقول لو ان الذي لم يحضر درس من الاصول لم يفهم من الاصول الان الا التصور العام لكان كافر اما ادراك مسائل الاصول من اول وهلة او من اول درس فهذا يكاد يكون مستحيل. لذلك نحن نقول دور التأصيل الاولى تصور عام الدور التأصيلية الثانية تصور اخص دور التأصيلية الثالثة تأصيل اخص باذن الله عز وجل فلا تستعجلوا العلم ولكن كوننا ندرك شيئا افضل من ان لا ندرك شيئا. نعم ننبه الطلاب ونذكركم جميعا باهمية حضور الدورة العلمية لشيخنا الاستاذ الدكتور عبد الرزاق ابن شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر. وهذه الدورة مهمة بالنسبة لكم بالذات. ولانها دورة في كتاب حلية الطالب العلم وطالب العلم اذا لم يكن معه حلية فانه لا يتزين بالعلم مهما كان العلم جميلا. نعم. احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله تعالى والاصل فيه ان مستثناه من جنس وجاز من سواه وجاز ان يقدم المستسنى. وجاز ان يقدم المستثنى والشرط لظهور المعنى. ويحمل المطلق مهما وجد. على الذي بالوصف منه قيدا مطلق التحرير في الايمان مقيد في القتل بالايمان. فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير ثم الكتاب بالكتاب خصصوا. وسنة بسنة تخصص بالسنة الكتابة وعكسه استعمل يكن صوابا. والذكر بالاجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما. لا زال الكلام متصلا بما يتعلق بالاستثناء. قال الاصل فيه ان مستثناه من جنسه تقول مثلا ساصوم كل اثنين الا اول الشهر فانت استثنيت من عموم الصيام الاثنين اول كل اثنين من الشهر. فهذا معناه ان المستثنى من جنس المستثنى منه. هذا هو الاصل ان ما بعد الا هو من جنس ما قبله الا. هذا هو الاصل وهو المطرد وهو الذي يسمى بالاستثناء المتصل طيب وان كان الاستثناء من غير جنسه يقول المصنف جاز لو قال رجل سأصوم الدهر الا ان امرظ ها الان المرظ ما هو من جنس الصيام صح ولا لا؟ ايش علاقة المرظ بالصيام لا هو له علاقة بالقدرة على الصيام. اذا هذا استثناء جائز. لكن لا بمعنى لكن الاستثناء المنفصل ما يجوز التفسير الا فيه بمعنى لكن لو قال الرجل نذر علي ان اصلي في الليلة ثنتي عشرة ركعة سوى الوتر. الا آآ ان استغفر الله تبارك وتعالى. الاستغفار ليس من جنس الصلاة. لكن يجوز هذا الاستثناء. هذا معنى قوله والاصل فيه ان مستثناه من جنسه وجاز زميل سواه وهذا على على القول قال وجاز ان يقدم المستثنى والشرط ايضا لظهورنا الاصل الاصل ان يأتي العموم ثم اداة الاستثناء الا ثم المستثنى منه. هذا هو الاصل المطرد ان يأتي اللفظ العام ثم يأتي شرطه ثم يأتي جواب شرطي. هذا هو الاصل المطرد العام من جاءك فاكرمه. لاحظ من؟ هذا من صيغ العموم. جاءك هذا هو الشرط. فاكرمه جواب الشر تقول مثلا آآ في الاستثناء على القاعدة العموم ثم اداة الاستثناء ثم الخصوص تقول لاصومن كل اثنين الا اول الشهر فهذا ماشي على القاعدة العموم لاحظ الهموم اداة الاستثناء المستثنى منه. هذا هو الاصل لكن جاز ان يقدم استثنى على المستثنى منه كان يقول الرجل ها آآ اول كل شهر لا اصومه او كل اثنين من الشهر لا اصومه واصوم ما سواه. او باللفظ في الاستثناء يقول الا زيدا ما والرجال كلهم جاؤوا هذا يجوز في اللغة. كذلك تقديم الشرط يجوز والشرط ايضا لظهور المعنى هذا هو السبب في الجواز لان المعنى ظاهر. لو قال رجل آآ جاءك اي رجل فاكرموه قدم الشرط على العموم جاز. طيب ان قدم الاستثناء الجواب ايضا يجوز لو قال فاكرم اي انسان اتاك يجوز لان المعنى فيه ظاهر هذا معنى قوله هدى بهذا يكون انتهينا من العام والخاص وعرفنا الفاظ العموم وعرفنا ايضا كيف يكون التخصيص اما متصل بثلاثة اشياء نعيدها باختصار الشرط والوصف وايش؟ والاستثناء. وعرفنا آآ المسائل المتعلقة بالاستثناء الان ندخل في باب اخر ولا اعلم لما المصنف لم يجعل له عنوانا وهو باب المطلق والمقيد المطلق والمقيد ليس من جنس العموم والخصوص. الا من جهة ان المطلقة في الوصف خاص في العين. وان المقيد خاص في الوصف بخلاف الخصوص خاص في العين. اذا المطلق والمقيد بابان من مسائل اصول الفقه. والمصنف ادرجهما تحت عام الخاص. قال ويحمل المطلق مهما فوجد على الذي بالوصف منه ما هو اللفظ المطلق؟ اللفظ المطلق هو اه لفظ يدل على واحد لا بعينه. لفظ يدل على واحد لا بعينه. ويصح تقول لفظ يدل على اعيان لفظ يدل على محصور لا بعينه. لما انت تقول مثلا رجل كلمة رجل ينطبق على فلان وفلان وفلان وفلان لكن لا يدخل فيه ثلاثة او اثنين ما يدخل فيه فانت تقول هذا مكان رجل اي رجل اذا جاء وجلس صحى. لكنه لا لا يمكن ان يجلس على هذا المكان اثنين اذا كلمة رجل نكرة لذلك يقول العلماء المطلقات نكرات واما العام انتبه العام فالفاظ معرفة او اسماء مبهمة او اسماء لا النافية وما الاستفهامية كما مر معنا. اذا اللفظ المطلق ايش قلنا؟ ها لفظ يدل على ايوا المهم ان ندرك ان لا نقصد به فلان وفلان لما الله عز وجل فتحرير رقبة الان كلمة رقبة يدل على الواحد بلا اشكال ما حد يفهم منه اثنين ثلاثة اربعة خمسة صح؟ ولا احد يفهم منك كل الرقاب اذا ليس هو لفظ نعام ولا هو لفظ مخصوص لانه وكان لفظ عام يصح ان تقول كل الرقاب لو كان لفظ مخصوص يصح ان تقول اثنين ثلاثة محصور مخصوص محصور لكن لما قلت قال الله فتحي رقبتي نكرة اي رقبة يصح. اذا هذا معنى المطلق. واما فهو تخصيص المطلق بوصف تخصيص المطلق بوصف هذا معنى معنى التقييم ما معنى التقييد؟ انك تذكر مع المطلق وصف تقيده. تذكر مع المطلق ايش تقيده قال ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قليل. هذه مسألة آآ نحفظها على التوالي تكتب واحد الاصل ان المطلق يحمل على مطلقه السطر الثاني المطلق يحمل على مقيده ان قيد المطلق يحمل على مقيده ان قيد. السطر الثالث ان جاء اللفظ مطلقا في مكان. ومقيدا في مكان. فيحمل المطلق على مقيد فيحمل المطلق على المقيد اذا جاء اللفظ مطلقا في مكان ومقيدا في مكان فيحمل المطلق على المقيد. بشرط ان يتحد في الحكم بشرط ان يتحد في الحكم السبب طيب الان ننظر للالفاظ نفهم ان شاء الله هذه الاسطر قال ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد. اذا اذا وجدنا لفظ مطلق ثم وجدنا له مقيد نحمل المطلق في اي مكان على نفس المقيد الذي وجدناه هناك. مثال هذا لو ان السيد قال لعبده اي انسان يدخل البيت فانت تكرمه. كلمة الان انتبه الان اي انسان آآ لا انا ما نريد العموم نريد الفاظ مطلقة لا عامة اي رجل يدخل البيت فاكرمه. انتبه رجل يدخل البيت. الان رجل يدخل البيت يدخل رجل يأتيك فاكرموا يأتيك الان قيد بايش؟ بالوصف اللي هو الاتيان احسنت اذا هذا مطلق مقيد بالواصف. فان قال لهما مرة اخرى اي رجل اكرمه هل يحمل كلمة اي رجل نكرمه انه رح دور ولا اصبر هني واذا اكرمه هل نحمل هذا المطلق على ذاك المقيد؟ الجواب نعم. يحمل المطلق هذا على ذاك المقيم. لما قال الله عز وجل المصنف ذكر مثال قال فمطلق التحرير في الايمان مقيد في القتل بالايمان. في الايمان قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا آآ يا ايها الذين امنوا ايش؟ الاية تحليل الايمان كفارة ايمانكم اذا حلفتم نعم قال فتحرير رقبة ما في مؤمنة ما في مؤمنة لكن في كفارة القتل قال الله عز وجل فتحرير رقبة مؤمنة فتحرير رقبة هنا قال رقبة هناك رقبة مؤمنة طيب في الظهر؟ قال فتحليل رقبة من قبل يتماسى مطلق ولا مقيد؟ مطلق من رقبة ما قال مؤمنة المؤمنة جاءت فقط في القتل فهل في الايمان في الايمان لابد من الايمان؟ وهل في الظهار لا بد من الايمان اه ايمان الجواب نعم. ليش؟ لان هناك لاحظ ما هو الحكم؟ وجوب وجوب العتق في الظهار وجوب العتق في اليمين وجوب العتق. الحكم واحد وفي الثلاثة هي كفارات السبب واحد كفارة كفارة كفارة بغض النظر عن موجب الكفارة فلما كان الحكم واحدا هو وجوب العتق وكان السبب واحدا وهو الكفارة بغض النظر عن موجب الكفارة اذا يحمل ما جاء مطلقا فتح الرقبة على المؤمنة في القتل. اذا يحمل اللفظ المطلق على المقيد وهذا قول الجمهور خلافا للحنفي خلافا للحلف فمطلق التحرير في الايمان يعني في الايمان في كفارة اليمين مقيد في القتل بالايمان فتح رقبة مؤمنة فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير. نعم. اي بمعنى لا يقبل الله عز وجل الكفارة باي رقبة بل لابد بان تكون برقبة مؤمنة. هذه مسألة مهمة هذا قلنا قول من؟ الجمهور خلافا لمن؟ هنا انتبه اذا اختلف الحكم اذا اختلف الحكم او السبب فلا يحمل المطلق على المقيد. ساضرب لكم مثال. قال النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه ولا يزكي وله عذاب اليم. وفي الحديث الاخر قال ثلاثة لا لا ينظر الله اليهم ولا يزكيهم لهم عذاب اليم وذكر منهم المسبل ازاره. الان تأمل معي انه تكلم عن الاسبال هل نتكلم عن الاسبال مطلقا ولا الاسبال تكبرا؟ اذا الان انتبه الحديث عن شيء مطلق ولا عن شيء مقيد؟ مقيد. وجاء الحكم مختلفا بانه لا ينظر الله اليه ولا يزكيه وله عذاب اليم. من جر ثوبه خيلاء. وقال في الاخر بينما رجل يمشي ينظر الى ثوبه متبخترا اذ خسف به فهو يتجلجل بها في نار جهنم الى يوم القيامة. هذا حكم. طيب جاء في الحديث الاخر قال اسفل من الكعبين من الازار ففي النار. ما اسفل من الكعبين هنا لم يقيد بالخيلاء. واختلف وهو في النار. ولم يقل لا ينظر الله اليه ولا يزكي وله عذاب اليم. اذا لا يجوز ان نحمل هذا المطلق على ذاك المقيد فنقول الاسبال تكبرا محرم والاسبال غير تكبر ليس بمحرم ما يجوز واضح ولا لا طيب الان قال المصنف ثم الكتاب بالكتاب خصصوا هنا الان السؤال آآ كيف نخصص اتى الكتاب كيف نقيد مطلقات الكتاب؟ اللي هو القرآن. فالمصنف وضع لنا قاعدة العموم والاطلاق اذا جاء في الكتاب فاما ان يخص ويقيد بكتاب واية اخرى ثم الكتابة بالكتاب خصصوا ما في اشكال. اذا يمكن تخصيص الكتاب بالكتاب. قال الله تبارك تعالى الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ظعف فان يكن منكم مئة صابرة يغلب مئة خلاص الان هذا مخصص للحكم السابق العام. طيب لما قال الله عز وجل عن آآ في الظعف والعجز قال فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بامره. فلما جاء الامر قال اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقد اذا يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وهذا بالاجماع ولا خلاف فيه هذا واحد المخصص اذا يمكن تخصيص الكتاب بالكتاب الثاني وسنة بسنة تخصص هذا اذا لا اشكال فيه الاجماع ممكن تخصص حديث بحديث. ممكن تخصص عموم حديث بخصوص حديث اخر. لما قال النبي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي سائمة الغنم كذا وفي سائمة الابل كذا وفي سواء من الانعام كذا اذا هذا الان سائمة مقيدة للانعام مخصصة لعموم الانعام بالوصف او مقيدة لعموم الانعام. اذا هذا تخصيص الحديث بالحديث وارد. الان يأتي سؤال هل يمكن نخصص عموم الكتاب بالسنة هل يمكن ان نقيد عموم الكتاب بالسنة؟ والعكس هل يصح ان نخصص عموم السنة بالكتاب؟ هل هل يصح ان نقيد مطلق السنة بالكتاب؟ الجواب نعم. كل ذلك جائز على الصحيح من اقوال اهل العلم قال وخصصوا بالسنة الكتابة هذا ما في اشكال. وخصصوا بالسنة الكتابة. وعكسه استعمل يكن صوابا وهذا هو الراجح من اقوال اهل العلم وله شواهد من الكتاب والسنة. والذكر بالاجماع كما قد خص بالقياس كل منهما. طيب هل القرآن يخصص بالاجماع الذكر يطلق على الكتاب وعلى السنة. هل نخصص عمومات الكتاب وعمومات السنة بالاجماع؟ الجواب نعم. يخص. عمومات بعمومات السنة. يخصص عمومات الكتاب والسنة بالاجماع ما في اشكال. كما قد خص بالقياس كل منه وما اذا ايظا يجوز تخصيص الكتاب وتخصيص السنة بالقياس. لكن اي قياس؟ القياس المفهوم من النص لا مطلق القياس العقلي. ولذلك ايها الاخوة نستطيع ان نقول المخصصات اربعة الايات السنن الاجماع القياس. هذه هي المخصصة. ولعلنا نكتفي بهذا ان شاء الله ونكمل ان شاء الله في السبت القادم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. واياك الفقه هو اظن وصلنا الى باب اداب المشي للصلعة صح يا شيخ؟ نعم