تمسح مقدم رأسها قال الخلان والعمل في مذهب ابي عبد الله ان مسحت مقدم رأسها اجزأها لان لان عائشة رضي الله عنها كانت تمسح مقدم رأسها طبعا هذا على غير قال فصل في صفة اقرأها يا شيخ فصل في صفة الوضوء وهي ان ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية الا ان لا يصف البشرة ثم يغسل يديه مع مرفقيه ولا يضر وسخ يسير تحت ظفره ونحوه ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه الى ما يسمى قفن والبياظ فوق الاذنين منه ويدخل سبابتيه في صناخي اذنيه ويمسح بابهاميه ظاهرهما ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان الناتئان ذكر مؤلف هنا وهو من آآ يعني آآ الاشياء القليلة فيه ذكر الصفات ذكر انه لم يذكر الصفات هو ذكر فقط صفة الوضوء وصفة الاغتسال ايضا لم يذكر صفة ولم يذكر صفة الحج كما سيأتي. قال وهي ان ينوي ثم يسمي ان ينوي الصيغ الاربعة الماضية. اما ان ينوي رفع الحدث او ينوي فعلا يجب له الوضوء كالصلاة او فعلا يسن له الوضوء كقراءة القرآن او ينوي التجديد المسنوني ناسيا حدثه ثم يسمي يقول بسم الله ويغسل كفه او كفيه عندكم. هم. كفيه ثلاثا. هذا من السنن. ثم يتمضمض ويستنشق. يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا والمذهب عندنا ان شاء من غرفة وان شاء من ثلاث غرفات وان شاء من ست غرفات وافضلها ان يكون من غرفة واحدة ان يكون من غرفة واحدة. ويعني يأخذ كف واحدة ويستنشق ويتمضمض منها ثلاث ويستنشق ثلاث مرات هل يستطيع الانسان ان يفعل ذلك؟ يتعود ايضا الاستنشاق او المضمضة تكون باليد ايش المظمون استشارة تكون باليد اليمنى والاستنثار يكون باليد اليسرى. وان شاء من ست من ثلاث غرفات يأخذ غرفة ويتمضمض منها ثم يستنشق منها ثم ياخذ غرفة اخرى نفس الشيء والثالث نفس الشيء واما من الست فانه ان شاء فصل وان شاء وان شاء لم يفصل من منابته ثم يغسل وجهه من منابت شعر رأس المعتاد من منابت شعر الرأس المعتاد في كثير من الناس اما الذي يعني آآ يتأخر شعره عن وجهه فهذا لا يجب عليه ان يغسل هذا البياض او هذا الذي لا يوجد فيه شعر قال من منابت شعر الرأس المعتاد حد الوجه لم يذكره المؤلف ما هو حد الوجه في الطول يبدأ من منابر شعر الرأس المعتاد الى من حدر من اللحيين والذقن هذا بالطول والعرض من الاذن الى الاذن عرظا من الاذن الى الاذن هذا هو حد الوجه. قال ولا يجزئ غسل ظاهر اللحية الا الا يصف البشرة الا ان لا يصف البشر. اللحية اذا كانت كثيفة يجب عليه ان يغسل ظاهرها ويخلل ايش باطنها. اما اذا كانت يسيرة او خفيفة بان تصف البشرة يظهر منها لون البشرة فيجب عليه ان يغسل اللحية كلها وهذا كلام في ايش في الوضوء اما في الاغتسال فيجب عليه ان يغسل اللحية سواء كانت كثيفة او خفيفة قال ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية الا ان لا يصف البشرة كذلك العنفقة ها والشارب والحاجبين كل هذه تأخذ حكم اللحية ان كانت كثيفة غسل ظاهرها وان كانت خفيفة تصف لون البشرة يجب ان يغسلها ثم يغسل يديه مع مرفقيه مع مرفقيه قال ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه. اذا كان هناك وسخ يسير تحت الظفر هذا يستثنى. ذكرنا من شروط صحة الوضوء ازالة ما يمنع وصول الماء الى البشر الا انه يستثنى هذا. يستثنى الاوساخ التي تحت الظفر اليسيرة التي تمنع ما من الدخول الى تحت الظفر هذي الاوساخ تستثنى ولا تظر. شيخ الاسلام رحمه الله ذكر رأيه صاحب الاقناع يقول في الاقناع والحق به الشيخ يعني بهذا الوسخ اليسير تحت الظفر. والحق به الشيخ كل يسير منع كل يسير منع حيث كان من البدن يعني في اي مكان وجد في البدن في يده في قدمه كان شيء يسير يمنع وصول ماء البشرة يقول الشيخ الاسلام يعفى عنه. الحاق وقياسا له على الاوساخ التي تكون تحت الاظفار. ورأي الشيخ رحمه الله يعني فيه قوة وفيه تيسير والحق يقول شيخ الاقناع يقول والحق به الشيخ شيخ الاسلام كل يسير منع حيث كان من البدن يعني في اي مكان وجد من البدن قال كدم وعجين ونحوهما واختاره واختاره قياسا على ما تحت الظفر ثم قال يمسح جميع ظاهر رأسه يمسح جميع ظاهر الرأس من حد الوجه يعني منابت الشعر الى ما يسمى قفا والقفا هو مؤخر العنق والبياظ البياظ فوق الاذنين يعني من الرأس بياض الذي فوق الاذنين وخلف الاذنين يعتبر من الرأس فيجب مسحها يجب مسحها هذا هو المذهب هذا هو المذهب بالنسبة للشعر الطويل الشعر الطويل. الشعر النازع عن الرأس لا يجب ايش؟ مسحه. يعني لو كان هناك شعر طويل للمرأة او للرجل يجب عليه ان يمسح فقط الشعر الذي على رأسه فقط. اما النازل فانه لا يجب عليه ان يمسحه لو كان هذا الشعر الطويل معقوص على الرأس مربوط على الرأس. وهو ما يفعله كثير من النساء. بل المرأة لا تستطيع ان تجعل شعرها هكذا الا ظفائر او يعني تربطه على الرأس هل يجوز ان تمسحه عن الرأس يعني تمسح جزء من الرأس ثم تمسح المعقوس هذا المربوط. هل يجوز ان تمسحه النازل هذا ربطته لفته فوق رأسها. المذهب عندنا انه لا يجزئ. المذهب عندنا انه لا يجزئ. واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الله الاجزاء بل ذكر موفق رحمه الله عن الامام احمد رحمه الله قال الظاهر عن احمد في الرجل وجوب الاستيعاب. الرجل يجب ان يستوعب جميع الرأس قال وان المرء يجزئها مسح مقدم رأسها فقط المذهب على غير المدى والاحتياط ان تمسح المرأة او الرجل يمسح جميع رأسه. قال ويدخل سبابتيه في صماخ اذنيه الخرق الباطن في الاذن الخرق الباطن في الاذن. ويمسح بابهاميه ظاهرهما خلفهما مرتبا اليمين ثم اليسرى السنة ان تمسح اليمنى ثم اليسرى. بخلاف ما نفعله الان في بعض الاحيان نمسح مع بعض المذهب عندنا والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم ان الانسان يرتب بين اليمين واليسرى وكيفية المسح طبعا ماذا يفعل؟ يبدأ مقدم رأسه ثم يردهما الى طفا ثم يردهما الى المكان الذي بدأ منه. يجب عليه ان يردهما الى المكان الذي حتى يمسح ظاهر الشعر وعكس ايضا الشعرة من جهتين قال رحمه الله ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان الناتئان اللذان في اسفل القدم وان كان العضو مقطوع العضو مقطوع ان كان بقي منه شيء فانه يجب عليه ان يغسله وان لم يبق به شيء بل قطع من اصله يجب عليه ايضا ان يمسح الاصل اما لو قطع فوق الاصل فانه يستحب له مسحه. يعني لو قطع من نصف الساق. هل يجب عليه ان يغسل؟ ما يجب. لكن لو قطع من الكعبين يجب علينا نغسل الكعبين