﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:22.100
عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا

2
00:00:22.500 --> 00:00:45.350
قال ابو ايوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. نعم نعم اللي بعده عن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال

3
00:00:45.400 --> 00:01:12.500
رقيت يوما على بيتي حفصة. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة نعم هذان الحديثان في بالجلوس الانسان على حاجته من بول او غائط كيف يجلس لقضاء حاجته

4
00:01:13.100 --> 00:01:33.300
النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الاول اذا اتيتم الغائط والغائط هو المكان المنخفض من الارض الغايط في اللغة هو المكان المنخفض من الارض والمراد به هنا ما يخرج من الانسان

5
00:01:33.600 --> 00:02:03.800
سمي غائطا من باب الكناية لان الشارع الحكيم يتجنب الالفاظ المكروهة المستقذرة ويكني عنها كناية هذا من الادب في الكلام والخطاب انه لا يذكر الاشياء المستقذرة بلفظها وانما يكني عنها

6
00:02:04.050 --> 00:02:34.450
كناية فالغائط في الاصل المكان المنخفض ويطلق على الخارج من الانسان لان الانسان اذا اراد  ان يقضي حاجته يذهب الى مكان منخفظ. يستتر عن الناس ليستتر عن الناس بذلك فسمي هذه الحال سميت غائطا. او جاء احد منكم

7
00:02:34.800 --> 00:03:02.250
من الغائط يعني جاءه جاءه او عرظ له عرظ له قضاء حاجته والاستفراغ من هذا الخبث سمي غائطا لانه لا يكون الا في مكان منخفظ فعبر باسم المكان من باب التنزه عن ذكر الالفاظ المستقذرة

8
00:03:02.700 --> 00:03:31.000
اذا اتيتم الغائط اي اردتم قضاء حاجتكم فلا تستقبلوا القبلة وهي الكعبة المشرفة لا تستقبلوها اي تجلسوا مقابلين لها في هذه الحالة ببول ولا غائط لا تستقبلوا القبلة وهي الكعبة

9
00:03:31.700 --> 00:03:59.150
ببول اي بحال التبول او بضائط اي بحال التغوط ولا تستدبروها لا تجعلوها خلف ظهوركم في هذه الحالة توقيرا للكعبة المشرفة واحتراما لها ولما كان لابد للانسان من ان يكون له جهة حال جلوسه

10
00:03:59.750 --> 00:04:19.550
بين له النبي صلى الله عليه وسلم البديل الذي لا حرج فيه قال ولكن شرقوا اي اتجهوا جهة الشرق او غربوا اي اتجهوا جهة الغرب. وهذا في المدينة النبوية لانها تقع

11
00:04:19.800 --> 00:04:38.150
شمالي الكعبة فاذا شرق الانسان صارت على جنب او غرب صارت على جنبه صارت الكعبة على جنبه ولا تكون واجهة له كذلك مثل المدينة كل ما كان شمالي الكعبة بجميع اقطار الارض

12
00:04:38.750 --> 00:04:57.400
فما ان كان شمالي الكعبة فانه يتجه الى الشرق او الغرب حال قظاء حاجته وكذلك من كان في الجنوب جنوب الكعبة من كان جنوب الكعبة فانه ايضا يشرق او يغرب

13
00:04:57.600 --> 00:05:20.700
لتكون الكعبة المشرفة الى جنبه اما من كان في الشرط او كان في الغرب فانه ان كان في الشرق يكون الى الجنوب او الى الشمال يتجه الى الجنوب او الشمال لتكون الكعبة

14
00:05:21.100 --> 00:05:45.000
الى جنبه وكذلك من كان في الغرب غرب الكعبة فانه يتجه الى الشمال او الى الجنوب لتكون الكعبة الى جنبه ولا تكون مقابلة له ثمان ابا ايوب رضي الله عنه يقول لما ذهبنا الى الشام الى الشام

15
00:05:45.000 --> 00:06:10.400
البلد المعروف يطلق الشام على كل ما كان شمالي الكعبة على سوريا وعلى فلسطين وعلى كل مكان شمالي الكعبة الا انه خصص الشام الان بسوريا. خصص بسوريا والا فاسم الشام عام

16
00:06:10.500 --> 00:06:33.850
لكل البلاد التي تقع شمالي الكعبة كما ان اليمن سمي يمنا لوقوعه ايمن الكعبة قال ذهبنا الى الشام لما فتحوا الشام استوطنها المسلمون وجدوا مراحيض والمراحيض جمع مرحاض وهو موضع قضاء الحاجة

17
00:06:34.550 --> 00:07:13.150
المكان المعد لقضاء الحاجة يسمى بالمرحاض ويسمى بالكنيف ويسمى بالحش وجدنا مراحيض بنيت باتجاه الكعبة لان الذي بنوها غير مسلمين ولا يعرفون هذا قال فننحرف ننحرف عنها ونستغفر الله اذا ارادوا ان يقضوا حوائجهم في هذه الامكنة التي تقابل الكعبة تستدبرها او تستقبلها ينحرفون

18
00:07:13.650 --> 00:07:41.800
ينحرفون عن توجه الكعبة ويستغفرون الله لئلا يكونوا وقعوا في شيء من الخطأ فدل هذا الحديث على تحريم استقبال الكعبة ببول او غائط وان الواجب على المسلم ان ينحرف عنها

19
00:07:42.450 --> 00:08:05.300
ويجعلها الى جنبه وانه لو دخل في حمام متوجه الى الكعبة او مستدبر لها فانه ينحرف ينحرف عن اتجاه الكعبة كما ذكر ابو ايوب رضي الله عنه وهذا عام في الصحراء وفي البنيان

20
00:08:05.550 --> 00:08:27.100
على حديث ابي ايوب انه لا يجوز استقبال الكعبة ولا استدبارها ببول او غائط سواء كان في بنيان  او في صحراء حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه عنهما قال رقيت على بيت

21
00:08:27.200 --> 00:08:44.800
حفصة اخته لان حفصة بنت عمر شقيقة عبد الله ابن عمر وكانت زوجا للنبي صلى الله عليه سلم فكان يزورها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فقدر انه صعد على السطح

22
00:08:45.250 --> 00:09:01.200
فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته مصادفة ولم يقصد هذا لم يقصد الاطلاع على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة ولكن صادف هذا صدفة. يقضي حاجته

23
00:09:01.300 --> 00:09:24.900
مستقبل الشام مستدبر الكعبة فهذا يخالف حديث ابي ايوب في انهم في البنيان ينحرفون الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بنيان وكان يقضي حاجته مستدبر الكعبة مستقبل بيت المقدس مستقبل الشام

24
00:09:25.250 --> 00:09:48.650
فهو يدل على ان البنيان يختلف عن الصحراء وان النهي عن استقبال الكعبة او استدبارها حال قضاء الحاجة انما هو في الصحراء اما اذا كان في بنيان فلا حرج بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم

25
00:09:48.850 --> 00:10:10.000
الذي وصفه لنا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة في استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. هل يحرم مطلقا في الصحراء والبنيان كما هو ظاهر حديث ابي ايوب

26
00:10:10.850 --> 00:10:37.200
او انه انما يحرم في الصحراء. واما بالبنيان فلا بأس كما هو صريح حديث ابن عمر على قولين او على ثلاثة اقوال القول الاول انه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في حال قضاء الحاجة مطلقا

27
00:10:37.300 --> 00:10:58.700
سواء كان في صحراء او في بنيان حديث ابي ايوب والقول الثاني انه لا بأس لاستقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة مطلقا سواء كان في فضائل او في بنيان استدلوا

28
00:10:59.250 --> 00:11:18.050
بحديث ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في اخر حياته كان لا يمتنع من استقبال القبلة او استدبارها حال قضاء الحاجة. قالوا هذا ناسخ هذا ناسخ لما كان من قبل. لانه اخر الامرين

29
00:11:18.300 --> 00:11:36.950
منه صلى الله عليه وسلم. فالنهي عن استقبال القبلة او استدبارها حال قضاء الحاجة نسخ وبقي الجواز هذا قول طائفة من اهل العلم. القول الثالث الجمع بين الحديثين وهو انه في

30
00:11:37.400 --> 00:11:59.600
في الصحراء يحرم استقبال القبلة او استدبارها حال قضاء الحاجة اما في البنيان فيجوز بدليل حديث ابن عمر جمعا بين الحديثين والنسخ لا يسار اليه الا اذا تعذر الجمع هذا هو القول الثالث

31
00:12:00.500 --> 00:12:31.550
ففيه العمل في الحديثين واحد يستعمل في الفضاء وواحد يستعمل في البنيان ومهما امكن الجمع ولا يسار الى النسخ  وهذا قول وجيه هذا قول وجيه لان فيه الجمع لكن القول بانه محرم مطلقا عملا بحديث ابي ايوب هذا قول قول اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره يقول يحرم استقبال

32
00:12:31.550 --> 00:12:46.400
القبلة واستدبارها في الصحراء وفي البنيان عملا بحديث ابي ايوب قال ولانه لا يخلو اذا كان في البر لا يخلو ان يكون بينه وبين الكعبة جبال وبينه وبين الكعبة مرتفعات

33
00:12:46.500 --> 00:13:05.450
لا يخلو هذا فدل على العموم على انه لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها مطلقا لا في صحرا ولا ولا في بنيان هذا حاصل الخلاف في هذه المسألة والذي يقوى ويترجح هو الجمع بين الحديثين

34
00:13:05.550 --> 00:13:13.750
انه يحرم في الصحراء ويجوز في البنيان. لزوال المحظور لانه اذا كان في البنيان كان مستترا