﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:44.500
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس السادس عشر من شرح كتابي موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة في كتاب النكاح. وكنا قد توقفنا عند حكم انعقاد النكاح

2
00:00:44.500 --> 00:01:04.500
يعني ان يكون انعقاد الزواج بعاقد واحد. يعني ان يكون الزوج هو الذي يتولى طرفي عقد النكاح او يكون الولي او اكون وكيل من الطرفين. فازا تولى واحد صيغة العقد من الطرفين من الزوج والزوجة او ولي الزوجة فهذا

3
00:01:04.500 --> 00:01:24.500
الا يخلو من اربعة صور. الصورة الاولى ان يكون الزوج اصيلا من جانب نفسه في العبد ووليا من جانب الزوجة. يعني مسلا ايه؟ كابن نعم ازا كان وليا على بنت عمه الصغيرة واراد ان يتزوجها من نفسه. يعني الان هو ابن عمه ابن عم المرأة. تمام

4
00:01:24.500 --> 00:01:48.150
وبنت عمه هذه صغيرة. فهم الان هو الولي عليها. فهو الان يقوم بالنكاح من طرف نفسه اصالة وعن ابنة عمه من باب الولاية. الصورة الثانية ان يكون وليا من طرف من طرف ووكيلا من طرف اخر. يعني هو يكون هو الزوج ويوكل من قبل

5
00:01:48.150 --> 00:02:08.150
الولي الزوجة ان يلي عقد النكاح. او الزوج يوكل ولي المرأة ان يزوجها يزوجه. الصورة الثالثة ان يكون وكيلا عن العاقدين جميعا. يعني مسل ان يوكل الزوج رجلا ان يزوجه ويوكل ولي المرأة رجلا ان يزوج ابنته. فيكون هو الذي

6
00:02:08.150 --> 00:02:31.800
يتولى عقد الطرفي الايه؟ العقد. الصورة الرابعة ان يتولى طرفي العقد ولي الطرفين الزوج والزوجة. مسلا كأن يكون مسلا هناك بجد فيزوج ابن ابنه لبنت ابنه آآ الاخر. فعند ازن الجد هو الزي يتولى طرفي عقد النكاح. آآ عندنا هزه السور الاربعة

7
00:02:31.800 --> 00:02:51.800
بيان احكام السور الاربعة هزه اول سورة عندنا ان يكون الزوج اصيلا من جانب نفسه في العقد ووليا من جانب الزوجة. هنا العلماء اختلفوا في هزه المسألة هل هي صحة ام لا؟ فعندنا جمهور الفقهاء الحنفية ما عدا زفر والمالكية والشافعية في قوله والحنابلة في المزهب قالوا انه يجوز

8
00:02:51.800 --> 00:03:07.150
ان يتولى طرفي العقد واحد. يعني يجوز للولي لزوجه في هزه الحالة ان يكون اصيلا عن نفسه ويكون وليا عن عن ايه؟ عن ابنة ايه؟ ابنة عمه او من هي في ولايته. واستدلوا على ذلك بما

9
00:03:07.150 --> 00:03:26.850
رواه الامام البخاري في صحيحه باب ازا كان الولي هو الخاطب. وخطب المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه امرأة هو اولى الناس بها فامر رجلا فزوجهم. وقال عبدالرحمن بن عوف لام حكيم بنت قارظ اتجعلين امرك الي

10
00:03:27.000 --> 00:03:47.000
وهو كان يعني الان هو يعتبر الولي عنها الان. قالت نعم. فقال قد تزوجتك. فدي دليل على ايه؟ على انه يتولى طرفي عقد النكاح السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت في قول الله سبحانه وتعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. قالت هي اليتيمة

11
00:03:47.000 --> 00:04:07.000
تكون في حجر الرجل. يعني بنت يتيمة تكون عند الرجل. قد شاركته شاركته في ما له. يعني هي الان في في مال بينهم يعني فيرغب عنها. يعني هو لا يريد ان يتزوجها. ويكره ان يزوجها غيره. يعني هو الان يكره ان هو واحد تاني اخر يتزوجها بحيس ايه

12
00:04:07.000 --> 00:04:27.000
هو لا يأخز المال بتاعها. فيدخل عليه في ما له فيحبسها الان. لا هو يريد ان يتزوجها ولا يريد هو ان يزوجها لغيره. فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن زلك. وقالوا ان وجه الاستدلال بقول الله سبحانه وتعالى لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن. فعند

13
00:04:27.000 --> 00:04:47.000
ازا قالوا ان هزا الكلام خرج مخرج العتاب فيدل على ان الولي يقوم بنكاح وليته وحدهم. والله سبحانه وتعالى لما مات بالاولياء في تزويج من كانت من اهل المال والجمال بدون سنتها في الصداق. يعني ما يديهاش الصداق بتاعها او صداق المثل. عاتبهم على

14
00:04:47.000 --> 00:05:07.000
ترك تزويج من كانت قليلة المال والجمال. فدل ذلك على ان الولي يصح منه ان يتزوجها من نفسه از لا يعاتب احد على ترك ما هو حرام عليه. ولان الوكيل في باب النكاح ليس بعاقد بل هو سفير عن العاقد ومعبر ايه عنه

15
00:05:07.000 --> 00:05:27.000
فهزا عند جمهور العلماء انه يجوز للزوج ان يكون وكيلا يعني هو يلي عض النكاح عن نفسه ويلي عض النكاح عن من هي تحت ولايتهم. ولان الفقهاء لا يختلفون انه يجوز ان يهب مالا مسلا لمن له ولاية عليها. يعني مسلا

16
00:05:27.000 --> 00:05:47.000
ابن العم هزا اراد ان يهب لبنت عمه اللي هو ولي وليها ان يهب لها مالا. فالهوى الان هي قاصرة ولا تملك المال. يعني هي لا يجوز لها ان هي يعني تقبض هزا المال. فهو في هزه الحالة يكون هو العاقد وهو القابض. فكذلك النكاح. تمام؟ لان النبي صلى الله

17
00:05:47.000 --> 00:06:01.750
الله عليه وسلم زوج المرأة من الرجل بما معه من القرآن فقال قد زوجتك بما معك من من القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تولى طرفي عقد النكاح. ولانه يملك الايجاب والقبول فجاز

18
00:06:01.750 --> 00:06:21.750
بان يتولى طرفي الايجاب والقبول كما لو زوج امته عبده الصغير. الا ان هؤلاء اختلفوا ايضا هل يفتقر الى زكر للايجاب والقبول ام يكفي مجرد الايجاب فقط؟ فعندنا الحنابلة في وجه عندهم قالوا يحتاج ان يقول زوجت نفسي فلان

19
00:06:21.750 --> 00:06:34.400
وقبلت هزا النكاح يبقى لابد من ايه؟ من هزا. يعني لابد ان يكون زوجت نفسي من فلانة وقبلت هزا النكاح. قالوا ليه؟ قالوا لان ما يفتقر الى الايجاب يفتقر الى

20
00:06:34.400 --> 00:06:54.400
قبول كسائر العقود ولان الحنابلة اصلا يرون ان ان الايجاب ركن وان القبول ركنا فلابد ان يأتي بهما. واما جمهور المالكية والامام ابو حنيفة والحنابلة في اصح الوجهين عندهم. قالوا يكفي ان يقول زوجت نفسي فلانة او تزوجت فلانة. ولا ولا يشترط عندهم ان

21
00:06:54.400 --> 00:07:09.800
قبلت نكاحها لنفسي. والدليل عليه ان عبدالرحمن بن عوف قال لامة حكيم بنت قارظ اتجعلين امرك الي؟ قالت نعم. قال قد تزوجتك ولم يقل ايه؟ ولم يقل ان آآ قبلت

22
00:07:09.800 --> 00:07:29.800
النفسي وقالوا لان ايجابه يتضمن القبول فاشبه ازا تقدم الاستدعاء. الامام احمد في رواية اختارها الامام الخرقي وابن ابي موسى وابو حفص البرمكي والقاضي والشريف وابو جعفر وغيرهم من العلماء. ونص عليها الامام احمد في

23
00:07:29.800 --> 00:07:49.800
في كثير من الروايات انه لا يجوز ان يتولى طرفي العقد. ولكن يوكل رجلا يزوجه بازنها. يعني هو الان يكون هو آآ زوج واذا كان تحته مولية فعندئذ في هذه الحالة يوكل رجل ان ايه؟ ان يزوجه. ليه؟ قالوا لان المغيرة بن شعبة رضي الله

24
00:07:49.800 --> 00:08:06.200
عنه لما اراد ان يتزوج امرأة هو اقرب اليها من الزي اراد ان يزوجها اياه امر غيره ابعد منه فزوجها اياه. تمام؟ فدي دليل على ايه؟ دليل على انه لا يتولى طرفي عقد النكاح. وعلى هزه الرواية

25
00:08:06.550 --> 00:08:26.550
ازا وكل من يقبل له العقد وتولى هو الايجاب جاز في هزه الحالة. طيب السادة الشافعية في الصحيح عندهم قالوا لا يجوز ان يتولى ابن ابن العم ولا غيره طرفي عقد النكاح. ولا يجوز ذلك الا في الجد فقط كما سيأتي معنا. فلا يزوج ابن العم نفسه بل يزوجه ابن عم له شقيق

26
00:08:26.550 --> 00:08:46.550
او لاب في درجته بان كان مساويا ايه له؟ يعني هزا القريب يعني هزا نفس رواية الامام احمد رحمه الله. فان فقد من في درجته حسا او حكما عندئذ القاضي بتاع البلد هزه هو الزي ايه؟ هو الزي يتولى عقد النكاح. ولا تنتقد الولاية للابعد. وقيل تنتقل الولاية للابعد فلا

27
00:08:46.550 --> 00:09:06.550
يزوجه الايه؟ القاضي. واستدل السادة الشافعية على هزا بما روي من آآ حديس روي مرفوعا وموقوفا انه لا نكاح الا باربعة بخاطب وولي وشاهدين. تمام؟ وفي لفظ عائشة لابد في النكاح من اربعة الولي والزوج والشاهدين. لكن هذا كلها

28
00:09:06.550 --> 00:09:16.550
لا تسبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. لأ والامام زوفر رحمه الله قال لا ينعقد النكاح ده عاقد واحد اصلا. لا الجد

29
00:09:16.550 --> 00:09:36.550
غير الجدة. تمام؟ لابد ان يكون هناك عقدان. لان ركن النكاح اسم لشطرين مختلفين. وهو الايجاب والقبول فلا يقوم الا بعاقدين كشطري البيع. هزه السورة الاولى انه هل يمكن ان يكون الزوج هو ولي المرأة وهو الزي يعقد النكاح

30
00:09:36.550 --> 00:09:56.550
مع حضور الشاهدين فعند ازن هزا القول هو الصحيح هو الزي عليه قول جمهور العلماء بخلاف زفر والشافعية في الصحيح عندهم ورواية عن الامام احمد الثانية ان يكون وليا من طرف ووكيلا من طرف. يعني ايه؟ مسل ان يوكل الزوج ولي الزوجة في قبول الايه؟ في قبول النكاح له. فيتولى

31
00:09:56.550 --> 00:10:16.550
الولي طرفي العقد او يوكل الولي الزوج في النكاح. يعني مسلا يكون بنته مسلا مسافرة وآآ والزوجة هزا يريد ان يعقد النكاح تبل ولي موجود الولي يقول له انا وكلتك في ان تزوجي ايه ابنتي او ان تتزوجي ابنتي وتقول انت الولي عنه. فعندئذ هذا الرجل يقول زوجت

32
00:10:16.550 --> 00:10:36.550
نفسي من ايه؟ من فلانة. تمام؟ ويقول قبلت وهل يشترط بقى ان يكون قبلت النكاح ام لا؟ فهنا العلماء اختلفوا في حكم تولي الزوجة جاءوا الولي طرفي عقد النكاح. فجمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية في مقابل الاصح والحنابلة قالوا انه يجوز لكل واحد منهم

33
00:10:36.550 --> 00:10:56.550
ان يتولى طرفي عقد النكاح. بان يكون وليا من جانب ووكيلا من جانب اخر. لانه يملك الايجاب والقبول. فجاز ان ولاهما كما لو زوج الانسان عبده امته امته. قالوا ولانه عقد وجد فيه الايجاب من ولي ثابت الولاية

34
00:10:56.550 --> 00:11:16.550
والقبول من زوج هو اهل للقبول. فصح كما لو وجد من رجلين. وقالوا هنا بقى يكفيه ان يقول زوجت نفسي فلانة او زوجت فلانة. يعني هنا جمهور العلماء قالوا ايه؟ قالوا انه لا يشترط ان يقول قبلت النكاح لنفسي بل ازا قال زوجت نفسي فلانة او تزوجت فلانة

35
00:11:16.550 --> 00:11:36.550
فهزا كافي ولا يشترط ان يقول قبلت نكاحها لنفسي. وهزا قول الامام مالك وابو حنيفة والحنابلة في اصح الوجهين. كما قلنا لان سيدنا عبدالرحمن بن قال لام حكيم لما قال لها اتجعلين امرك الي؟ قالت نعم. قال تزوجتك. تمام؟ فهزا دليل على الصحة. القول اللي

36
00:11:36.550 --> 00:11:56.550
آآ قالوا ايضا ايه؟ لان ايجابه يتضمن القبول فاشبه ازا تقدم الايه؟ الاستدعاء. فدي دليل على انه يجوز ان يتولى طرفي عقد النكاح. وعلى انه لا يشترط ان يكون قبلت النكاح لنفسه. اما الحنابلة في الوجه الثاني فقالوا يحتاج الى ان يقول زوجت نفسي فلانة

37
00:11:56.550 --> 00:12:17.500
وقبلت هزا النكاح لان ما يفتقر الى الانجاب يفتقر الى القبول كسائر العقود. واما الشافعية في الاصح عندهم فقالوا لا يجوز لواحد غير الجد ان ولى طرفي العقد تمام كما سيأتي معنا مفصلا. الصورة الثالثة ان يكون وكيلا عن

38
00:12:17.600 --> 00:12:37.600
العاقدين جميعا. يعني مسلا ايه ؟ مسل ان يوكل الزوج وكيلا في تزويجه وتوكل المرأة عند السيدة الحنفية. او وليها نفس هزا الوكيل في الزواج فيتولى الوكيل طرفي عقد النكاح يعني واحد ييجي يقول لي ايه والله شيخ ياسر انا وكلتك في ان تزوج بنتي. والثاني يقول وانا وكلتك انت

39
00:12:37.600 --> 00:12:57.600
زوجني فلانة. تمام؟ فهنا هل يصح هذا ام لا؟ فجمهور العلماء الحنفية والمالكية والشافعية في قوله والحنابلة قالوا يجوز ان تتولى الوكيل من الطرفين لانه يملك الايجاب والقبول. فعندئذ جاز ان يتولى طرفي عقد النكاح. فصح كما لو وجد

40
00:12:57.600 --> 00:13:17.600
من رجلين ويكفي ان يقول زوجت فلانة فلانا بس هزا كافي. لان زلك قائم مقام الايجاب والقبول. وهزا كما كنا مزهب جمهور علماء الحنفية والمالكية والحنابلة في المشهور. الوجه الثاني عند الحنابلة قالوا لابد ان يكون للوكل زوجت فلانة لوكيل فلان وقبلت نكاحه

41
00:13:17.600 --> 00:13:39.100
حال وكيلي قالوا القاض عندهم لان ما يفتقر الى الايجاب يفتقر الى القبول كسائر العقول. واما السادة الشافعية في الصحيح عندهم فقالوا لا يجوز ان كن وكيلا عن العاقدين الا الجد فقط. ان هو الجد هو الزي يلي الطرفين العقدة. اما الوكيل فيكون وكيل عن واحد فقط

42
00:13:39.100 --> 00:13:55.500
ولا يكون وكيلا عن عن الولي والزوج في نفس الوقت. الصورة الرابعة وهي الاخيرة ان يتولى طرفي العقد ولي الطرفين اللي هو الزوج والزوجة. يعني ايه فمثلا في جد الجدة هزا يزوج ابن

43
00:13:55.650 --> 00:14:15.650
ابنه لبنت ابنه الاخر. فهو الولي عن الايه؟ عن الاسنين. فهل هزا يصح ام لا؟ الزي عليه جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعي والحنابلة والشافعية في المزهب والحنابلة قالوا يجوز للجد ان يتولى طرفي تزويج بنت ابنه الصغيرة او الكبيرة بابن

44
00:14:15.650 --> 00:14:35.650
ابن اخر هو مولى ايه؟ مولى عليه. وقالوا ايضا يجوز للعم ان يزوج بنت اخيه بابنه البالغ عند الجمهور. وكزا باب ابنه الصغير واما السادة الشافعية فقالوا ان زوجها بابنه البالغ صح وان زوجها بابن الصغير لا يصح قالوا ليه؟ قالوا لانه نكاح

45
00:14:35.650 --> 00:14:55.650
لم يحضره اربعة وليس له قوة الايه ؟ الجدود. يعني العم ليس له قوة الجد. والسادة الشافعية قالوا بناء على القول بالجواز قالوا يشترط الاتيان بشقي الايجاب والقبول على الصحيح. اللي هو زي مزهب الحنابلة. تمام؟ فيقول زوجت فلان فلانة وقبلت نكاحها من

46
00:14:55.650 --> 00:15:15.650
الفلاني وقولي عندهم اخر انه يكفي ان هو يقول زوجت فلان فلانة وهزا قول الجمهور كما تقدم. وفي قول للشافعية قالوا انه لا يصح للجد ان يتولى طرفي عقد النكاح. قالوا لانه خطاب الانسان من نفسه ولا وهذا الايه؟ لا ينتظم. فلابد من ايه؟ من ان

47
00:15:15.650 --> 00:15:33.800
يكون اثنان لكن الذي عليه جمهور العلماء انه يجوز للزوجة ان يتولى طرفي عقد النكاح ويجوز للوكيل ان يتولى ترفيه عقد النكاح ويجوز لولي الطرفين ان يتولى الطرفية عقد النكاح. طيب اصل بقى التوكيل في النكاح هل التوكيل في النكاح اصله ان هو جائز ولا غير جائز

48
00:15:33.950 --> 00:15:53.950
اتفق فقهاء المزاب الاربعة على انه يصح التوكيل في عقد النكاح. واستدلوا على زلك بما رواه الامام الحاكم في المستدرك ان آآ عن جعفر بن محمد بن علي عن ابيه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن امية الضمري الى النجاشي

49
00:15:53.950 --> 00:16:13.950
يخطب عليه ام حبيبة بنت ابي سفيان. وكانت تحت عبيد الله بن جحش. كان هو كان كافر. فزوجها اياه. يبقى ما جاش ام حبيبة للنبي صلى الله عليه وسلم واصدقها النجاشي من عنده على رسول الله عن رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعمائة ايه؟ دينار

50
00:16:13.950 --> 00:16:33.950
هزا الحديس ايه ضعيف. والامام مالك رضي الله تعالى عنه روى عن سليمان ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابا رافعة ورجلا من الانصار فزوجه اميمونة بنت الحارس ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل ان ايه قبل ان يخرجوا. والامام ابن عبدالبر رحمه الله ذكر ان الامام ما لك لما روى هذا الحديس قال

51
00:16:33.950 --> 00:16:53.950
قال في هذا الحديث دليل على جواز الوكالة في النكاح وهو امر لا اعلم فيه خلافا. والامام ابن هبير رحمه الله قال اتفقوا وعلى ان الوكالة من العقود الجائزة في الجملة وان كل ما جازت به النيابة من الحقوق جازت الوكالة فيه كالبيع والتزوير

52
00:16:53.950 --> 00:17:13.950
والطلاق وغير زلك. وقالوا ايضا الاستدلال من الجهة العقل ان الحاجة تدعو الى التوكيل في النكاح. فانه كما يحتاج الى التزويج من مكان بعيد لا يمكنه السفر اليه. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج ام حبيبة وهي يومئذ بارض الايه؟ بارض الحبشة. وقالوا

53
00:17:13.950 --> 00:17:33.950
ان النكاح عض يقصد فيه المعوضة فصحت فيه الوكالة كالبيوع. والسادة الحنابلة قالوا له ان يوكل من يقبل له النكاح لكن تشترط لصحة عضه اي الوكيل تسمية الموكل في صلب العقد. يعني يقول ايه؟ زوجت زوجت موكلك فلانة فلانة. يعني هو يقول ايه

54
00:17:33.950 --> 00:17:53.950
قلت موكلك فلان او زوجت فلانا وينسبه يعني فلان ابن ايه؟ ابن فلان. ويقول الوكيل في هزه الحالة قبلت هزا النكاح فلان ابن فلان او لموكلي فلان فان قال الوكيل قبلت هزا النكاح فقط ونوى في نفسه ان هزا النكاح لموكله ولم

55
00:17:53.950 --> 00:18:12.100
في العصر قال لك لم يصح النكاح. يعني لابد ان يقول قبلت هزا النكاح لموكلي فلان. طيب عندنا مسألة في غاية الاهمية وهي حكم توكيل المرأة غيرها في النكاح. يعني ينفع المرأة توكل مسلا آآ رجل في النكاح او توكل امرأة في النكاح ام لا

56
00:18:12.400 --> 00:18:29.150
هنا العلماء قالوا ايه؟ ان يشترط في الموكل عند عامة العلماء ان يملك فعل ما يوكل فيه بنفسه. يعني كل انسان هو يستطيع ان يفعل هذا الامر بنفسه عندئذ يجوز له ان يوكل غيره

57
00:18:29.150 --> 00:18:49.150
وما لا يجوز له ان يفعله بنفسه لا يجوز له ان يوكل فيه غيره. لان التوكيل عبارة عن تفويض فيما يملكه من التصرف الى في التصرف الى غيره. فما لا يملكه بنفسه لا يصح له ان يوكل فيه غيره. وبناء عليه العلماء اختلفوا في حكم تزويج المرأة نفسها

58
00:18:49.150 --> 00:19:09.150
هم مش قالوا ان هل المرأة تملك ان هي تزوج نفسها ام لا؟ فمن قال يجوز للمرأة ان تزوج نفسها؟ كالامام ابي حنيفة رحمه الله وظفر والحسن في وظاهر رواية عن ابي يوسف وآآ وقول الرواية عن محمد بن الحسن قالوا يجوز لها ان توكل غيرها في تزويجها لانه يجوز

59
00:19:09.150 --> 00:19:29.150
المرأة ان تباشر عقد النكاح. فهؤلاء قالوا طالما ان احنا كنا لو المرأة يجوز لها ان هي تتولى عقد النكاح لنفسها. فعند ازن يجوز لها ان توكل ايه؟ غيرها. سواء وكلت رجلا او امرأة. ومن قال لا يجوز للمرأة ان تزوج نفسها وهم جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة وابو يوسف

60
00:19:29.150 --> 00:19:49.150
وام محمد في رواية عنهما قالوا لا يجوز لها ان توكل غيرها لانها لا تملك ان تزوج ايه؟ نفسها. فهنا سبب الخلاف من قال انه يجوز لها ان تولي ان ان تلي العقد بنفسها عندئذ قالوا ايه؟ يجوز. ومن قال انها لا يجوز لها ان تلي عقد النكاح بنفسها؟ فقالوا ايه

61
00:19:49.150 --> 00:20:09.150
عايزين حالة يعني لا يجوز لها ان توكل غيرها في هزا الامر. طيب توكيل المرأة في النكاح. هنا جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة قالوا لا يصح توكيل المرأة في عقد النكاح ايجابا ولا قبولا. ليه؟ كما قلنا لانها لا تملك نكاح نفسها. فلا تملك نكاح غيرها. يعني مسلا ما ينفعش

62
00:20:09.150 --> 00:20:29.150
رجل يوكل امرأة. النية هي التي تلي عجز النكاح ولا امرأة توكل امرأة. ليه؟ لان المرأة عندهم لا تلي عن النكاح فهي ما ينفعش تكون هي موكلة ولا تكون ان هي وكيلة. لأ ولو اذنت لوليها بصيغة التوكيل كان مسلا تقول لوليها مسلا ايه وكلتك في تزويجي. قال لك صح ويكون

63
00:20:29.150 --> 00:20:45.200
الى وكالة ويكون ازن في هزه الحالة لا وكالة. والسادة الشافعية قالوا لو وكل ابنته مثلا ان توكل رجلا في نكاحها لا عنها بل عنه او اطلق صح. لانها في هذه الحالة سفيرة

64
00:20:45.200 --> 00:21:05.200
ان الولي والوكيل بخلاف ما لوكلت عليه. يعني مسلا ايه هو قال لها وكلي عني فلان يزوجك. فهي وكلت هزا الرجل عن ابيها. قال لك يصح. اما لو وهي وكلته عن نفسها قال لك لا يصح. واما الامام ابو حنيفة رحمه الله وظفر والحسن وظاهر رواية عن الامام ابي يوسف قالوا يصح للمرأة ان ان تكون

65
00:21:05.200 --> 00:21:25.200
في آآ نكاح غيرها. ليه ؟ قال لك لانه يجوز لها ان تزوج نفسها. فعندئذ يجوز لها ان تزوج ايه ؟ تزوج غيرها وهذا يعني سبب الخلاف. كل من قال يجوز لها ان تلي عقد نفسها عندئذ يجوز لها ان تلي عقد غيرها. ومن قال لا يجوز لها ان تلي عقد نفسها عند

66
00:21:25.200 --> 00:21:43.000
لا يجوز لها ان تكون وكيلة في الولاية عن غيرها. طيب توكيل الفاسق غيره في النكاح هنا العلماء اختلفوا في حكم توكيل الفاسق غيره في النكاح. هل يصح ام لا؟ فالسادة الشافعية في الاصح عندهم والحنابلة في المزهب قالوا لا يصح

67
00:21:43.000 --> 00:22:06.650
توكيل الفاسد في تزويج ابنته او اخته. لانه لا يملك نكاحها بنفسه. لانه ليس بولي لها فلا يوكل قالوا ان الولي ازا كان فاسقا فعندئذ هو لا يجوز له ان ان يكون وليا على ابنته او على اخته مثلا. تمام؟ فعندئذ ما ينفعش ان هو يوكل غيره

68
00:22:06.650 --> 00:22:26.150
ان هو يلي عقد النكاح ليه؟ لان هو نفسه لا يلي عقد النكاح. والسيدة الحنابلة في قول قالوا يصح توقينه في قبول النكاح لموليته مسلا. تمام؟ لانه يصح قبول النكاح لنفسه فيصح للغير. لان هو

69
00:22:26.200 --> 00:22:46.200
يصح ان يقبل النكاح لنفسه. يعني هو الفصل كده لو تزوج يصح. فقال لك يصح ان يتولى او او يقبل النكاح لنفسه فكذلك يجوز ان يقبل النكاح لغيره. اما معتمد السادة الشافعية والحنابلة فقالوا لا يصح. اما السادة الحنفية والمالكية وقول عند السادة الشافعية وقول عند السادة الحنابلة قالوا يصح

70
00:22:46.200 --> 00:23:05.000
في للفاسق في النكاح لانه يجوز ان يلي عقد النكاح لنفسه فيجوز ان يوكل فيه ان يوكل فيه غيره ودي مربط الفرس. هم الفاسق هزا. ينفع ان هو يلي عقد النكاح لنفسه؟ قالوا نعم. فعند ازن ينفع ان هو يوكل فيه. ومن قال انه لا يجوز ان هو يلي عقد

71
00:23:05.000 --> 00:23:25.000
النكاح لنفسه يعني هو يكون ولي مش لنفسه وانما يكون ولي على ابنته. وترفع وتزال ولايته في هزه الحالة؟ قالوا لا يجوز يجوز له ان يوكل غيرهم. طب توكيل الفاسد في النكاح؟ قالوا اختلف الفقهاء في حكم توكيل الفاسق في قبول وايجاب النكاح

72
00:23:25.000 --> 00:23:45.000
لغيره هل يصح ام لا؟ اولا قالوا توكيل الفاسق في قبول النكاح لغيره السادة الشافعية في المزهب عندهم والحنابلة في المزهب قال يجوز توكيل الفاسق في قبول النكاح لنفسه. لان الفاسق يصح قبول قبوله النكاح لنفسه فيصح قبوله لغيره

73
00:23:45.000 --> 00:24:05.000
يعني لو قال قبلت النكاح قل له مسلا زوجني ابنتك قال وانا قبلت لك ان تنكح ابنتي قال لك هزا يصح. قالوا وكزا لو وكل مسلم كتابيا في قبول نكاح كتابية قالوا لصح قبول زلك لايه؟ لنفسهم

74
00:24:05.000 --> 00:24:25.000
والسادة الشافعية في الوجه الثاني والحنابلة في قول قالوا لا يجوز توقيل الفاسق. في قبول النكاح لان من لا يجوز ان يكون وكيلا في ايجابي لا يكون وكيلا في قبول قبوله كالمرأة. واما الحنفية والمالكية فقالوا بالقول الاول انه يجوز ان

75
00:24:25.000 --> 00:24:45.200
ولى طرفي الايجاب والقبول. توكيل الفاسق في ايجاب النكاح لغيره. احنا قلنا في قبول النكاح هنا في ايجاب النكاح. يعني مسلا يقول ايه زوجتك مولية مسلا. زوجتك فلانة. فالشافعية في المزهب والحنابلة في المزهب قالوا لا يجوز تنقيل الفاسق في ايجاب النكاح

76
00:24:45.200 --> 00:25:05.200
لغيره لانه موجب للنكاح فلم يصح ان يكون فاسقا كالايه؟ كالولي. والوجه الثاني عند الشافعية عند الحنابلة قالوا يصح توكيله في ايجاب النكاح لانه ليس بولي وانما الولي الموكل وهو عدل. يعني لو واحد ولي يوكل انسان فاسق في قبول النكاح قال لك يصح في هذه

77
00:25:05.200 --> 00:25:25.200
ايه الحل؟ لان في حقيقة الامر هزا يعني يرجع الى ايه؟ يرجع الى الموكل الولي وليس الى الايه؟ الى الزي عقد النكاح. واما الحنفية والمالكية فيجوز عندهم ان يلي عقد النكاح آآ آآ ان يلي الفاسق عقد النكاح. سواء كان لنفسه

78
00:25:25.200 --> 00:25:45.200
او لوليته فيجوز ان يوكل فيه غيره وان يتوكل هو فيه. تمام؟ وهزا القول هو الصحيح. ليه؟ لانه على مدار التاريخ الاسلامي لم يعني العلماء لم يقولوا او من الجهة العملية لم يمنعوا الانسان الفاسق من ان يتزوج من ان يزوج من ان

79
00:25:45.200 --> 00:26:05.200
يمتنع عن آآ ولاية ايه ؟ ولاية ايه ؟ ابنته. لكن قد ينفع مسلا قول الشافعية والحنابلة متى؟ اما يكون الاب فاسق والبنت صالحة وجاء شاب صالح يخطب هزه الفتاة والاب يريد مسلا ان يزوجها لانسان فاسق. فعند ازن نقول اصلا انت فاسق انت ليس لك ولاية على ابنتك

80
00:26:05.200 --> 00:26:25.200
في هزه الحالة على معتمد مزهب السادة الشافعية والحنابلة. وعندئز يجوز للولي الابعد ان يتولى عقد النكاح. هزا ينفعنا ان نأخز بهزا القول في هزه الايه في مسل هزه المسائل. يعني يكون الاب اصلا سكير عبيد ما بيصليش. والبنت تكون صالحة ويأتي شاب صالح يريد ان يتزوجها

81
00:26:25.200 --> 00:26:45.200
وهو لا يريد ان يزوجها الا لانسان مسلا فاسق او انسان يعني على شاكلته. فعند ازن ممكن ان نأخز بقول الشافعية والحنابلة انه لا ولاية عليها ويجوز للولي الابعد ان يزوجها في هزه الحالة. هزا والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم. وان شاء الله في المحاضرة القادمة نتكلم عن الركن

82
00:26:45.200 --> 00:27:08.137
وهو الولي في النكاح