﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:22.150
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله باب الايمان والنذور. من حلف بالله تعالى او بصفة من صفاته على شيء ان يفعله او لا يفعله. انعقدت يمينه اذا كان

2
00:00:22.150 --> 00:00:42.150
غير مكره فان تممها ولم يحنث فلا كفارة عليه. وان حنث فعليه كفارة يمين. اما عتق او اطعام عشرة تكين او كسوتهم. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. ويخير في الكفارة بين ان يقدمها على الحنف. او

3
00:00:42.150 --> 00:01:00.850
يؤخرها عنه. وينبغي حفظ يمينه بالا يحنث فيها الا اذا حلف على ترك خير او على فعل محرم او مكروه فلا يجعل يمينه مانعة له من فعل الخير او ترك الشر. بل يكفر ويفعل الخير ويترك الشر

4
00:01:00.900 --> 00:01:24.600
هذا معنى قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلح بين الناس. وقوله صلى الله عليه وسلم واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فاتي الذي هو خير وكفر عن يمينك

5
00:01:24.900 --> 00:01:44.900
ولغو اليمين الذي لا اثم فيه ولا كفارة هو قول الانسان في عرض حديثه؟ لا والله بلى والله من غير قصد او يحلف على ماض يظنه كما قال فتبين خلاف ما قال. واما من حلف على امر ماض وهو يعلم انه كاذب

6
00:01:44.900 --> 00:02:04.900
خصوصا اذا اقتطع بها مال امرئ مسلم فهو اليمين الغموس الموجبة لغضب الله وعقابه فصل وعقد على قسمين احدهما ان يعقده نذرا صحيحا ينذر طاعة لله كصلاة وصيام وعتق وصدقة وغيرها

7
00:02:04.900 --> 00:02:24.900
غير معلق او يعلقها على حصول نعمة او دفع نقمة ثم يتم له مراده. فهذا يجب عليه الوفاء بنذره. فمن نذر ان يطيع الله فليطعه. الثاني النذر الذي يجري مجرى اليمين. وذلك بقية اقسام النذر كالنذر المباشر

8
00:02:24.900 --> 00:02:44.900
او المحرم ونذر اللجاج او الغضب. فهذا اذا حنث عليه كفارة يمين. واختار شيخ الاسلام ابن تيمية ان الحلف بالطلاق والعتق والظهار ونحوها يجري مجرى اليمين بالله تعالى فيها الكفارة فقط لا الوقوع. وان هذا

9
00:02:44.900 --> 00:02:58.318
داخلة في مسمى الايمان والمفتى به عند الحنابلة وغيرهم من ارباب المذاهب الاربعة الوقوع للطلاق والعتق والظهار بمنزلة التعاليق المحضة والله اعلم