﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:20.850
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بازالة النجاسة وبيانها وعن اسماء بنت ابي رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب

2
00:00:21.150 --> 00:00:38.300
ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه متفق عليه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة يا رسول الله فان لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره

3
00:00:38.350 --> 00:00:55.150
اخرجه الترمذي وسنده ضعيف ثم قال رحمه الله تعالى باب الوضوء عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل

4
00:00:55.150 --> 00:01:14.600
وضوء اخرجه مالك واحمد والنسائي صححه ابن خزيمة بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وعن اسماء بنته رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض تحته ثم تقرصه ثم تنضحه

5
00:01:14.700 --> 00:01:37.050
ثم تصلي فيه دم الحيض هو دم طبيعة وجبلة يعتاد الانثى في ايام معلومة لا يؤخذ وقوله عليه الصلاة والسلام تحده الحج بمعنى الفرج وقوله ثم تقرصه القرص هو الدلك باطراف الاصابع

6
00:01:37.300 --> 00:01:55.250
والفرق بينهما ان الحد بدون ماء والقرص يخمم بالماء ثم تنضحه يعني بالماء ثم تصلي فيه فدل هذا الحديث على مسائل منها اولا نجاسة دم الحيض وانه لا يعفى عن شيء من يسيره

7
00:01:56.000 --> 00:02:15.000
واعلم ان الدماء من حيث الطهارة من حيث الطهارة حيث الطهارة والنجاسة تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول نجس لا يعفى عن شيء من يسيره وهو الدم الخارج من السبيلين

8
00:02:15.400 --> 00:02:42.650
الثاني دم محرم الاكل والثالث دم ميتة دم الميتة التي لا تحل الا بالذكاة والقسم الثاني نجس يعفى عن يسيره وهو دم الادمي عند جمهور العلماء والقسم الثالث وهو دم السمك

9
00:02:43.050 --> 00:03:01.850
ودموا ما ليس له نفس سائلة ودم الشهيد عليه وكل هذه الدماء دماء طاهرة ويؤخذ من هذا الحديث ايضا ان من شرط صحة الصلاة ان يكون الثوب طاهرا فيؤخذ منه اشتراط

10
00:03:02.000 --> 00:03:21.450
مهارة الثوب لصحة الصلاة ومنها ايضا انه يجوز للمرأة الحائض ان تصلي في الثوب الذي حاضت فيه لا يمنع ان تصلي في هذا الثوب ما دام انه انه طاهر وفيه ايضا دليل على انه لابد في ازالة النجاسة

11
00:03:21.550 --> 00:03:47.200
من ازالة عينها اولا وان كانت النجاسة لها جرم فانه يزال هذا الجرم وهذا العين ثم تكاثروا بالماء واما حديث خولة فيه دليل على ان النجاسة اذا ازيلت لكن بقي شيء من اثرها او لونها او رائحتها فان ذلك لا يضر بقوله يكفيك الماء

12
00:03:47.200 --> 00:04:04.150
ولا يضرك اثره. فاذا قدر ان نجاسة اصابتك اصابت ثوبا فغسله ولكن بقي شيء من اللوم. او شيء من الرائحة او شيء من الطعم فان ذلك لا يضر لانه مما يشق

13
00:04:04.500 --> 00:04:28.300
ثم قال المؤلف رحمه الله باب الوضوء الوضوء من الوضاءة وهي النظافة والحسن والبهاء واما شرعا فهو التعبد لله عز وجل بغسل الاعضاء الاربعة على صفة مخصوصة وهذه الاعضاء الاربعة هي التي ذكرها الله عز وجل في قوله

14
00:04:28.400 --> 00:04:51.700
يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين الاعضاء الاربع التي يجب تطهيرها هي الوجه واليدان والرأس والقدمان والوضوء فيه فضل عظيم

15
00:04:51.800 --> 00:05:10.500
جاءت الاحاديث والاثار عن النبي صلى الله عليه وسلم بفضله ومزيته منها ان النبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان من توضأ خرجت خطاياه حتى تخرج من تحت اظفاره ومنها ايضا ان ان الحلية

16
00:05:11.100 --> 00:05:30.450
المؤمن تبلغ حيث يبلغ الوضوء ومنها ايضا اخباره ان امته يأتون يوم القيامة مرا محجلين من اثار الوضوء ولذلك ينبغي للمؤمن ينبغي للمؤمن ان يحرص دائما ان يكون على طهارة

17
00:05:30.600 --> 00:05:45.300
لانه لا يدري ما يعرض له. فقد يحتاج الى مس مصحف او الى صلاة او ما اشبه ذلك. بل ينبغي له ان لا يخرج من بيته الا وهو على طهارة لانه ربما تدركه الصلاة

18
00:05:45.300 --> 00:06:07.050
اثناء خروجه وقد لا يجد ايضا مكانا مهيئا يليق به لاجل ان يقضي حاجته ولاجل ان يتوضأ والوضوء من خصائص هذه الامة كما ذكره بعض العلماء وقيل ان الذي من خصائص هذه الامة هو التحجيل

19
00:06:07.100 --> 00:06:26.450
واما الوضوء فانه كان معروفا في الامم السابقة ولهذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء يعني تتلألأ اعضاء طهارتهم من اثار الوضوء. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته

20
00:06:26.450 --> 00:06:46.650
فليفعل والوضوء شرط من شروط صحة الصلاة فلا تصح صلاة الا به. سواء كانت فريضة ام نافلة وحتى صلاة الجنازة وصلاة العيد. فكل صلاة وضابط الصلاة ما تشترط له قراءة الفاتحة

21
00:06:46.700 --> 00:07:05.100
فكل عبادة يشترط فيها قراءة الفاتحة فهي صلاة وحينئذ لا تصح الا بطهارة. حتى لو قدر انه مصلى بغير وضوء ناسيا فانه يسقط عنه الاثم. ولكن تبقى هذه الصلاة في ذمته

22
00:07:05.400 --> 00:07:31.250
وهذا بخلاف ما لو صلى الانسان وعليه نجاسة ناسيا فان صلاته تصح والفرق بين الوضوء وبين النجاسة ان الوضوء شرط وجودي والشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا بخلاف النجاسة والتخلي عنها فانها شرط عدمي. يعني المطلوب التخلي عنها

23
00:07:31.300 --> 00:07:55.900
وازالتها ولذلك لو صلى الانسان وعليه نجاسة ناسيا ولم يعلم الا بعد الصلاة او علم قبل الصلاة ولكن نسي وشرع في الصلاة ثم ذكر بعد الصلاة فان صلاته صحيحة اما لو ذكر في اثناء الصلاة فانه يجب عليه ان يزيل هذه النجاسة يعني لو كانت غترته نجسة او لبس حذاء نجسا

24
00:07:55.900 --> 00:08:15.750
فانه يزيله في اثناء الصلاة ويتخلى عنه ويبني على ما مضى من صلاته. ولذلك لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وعليه نعلان في اثناء الصلاة خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه فخلع الصحابة نعالهم

25
00:08:15.900 --> 00:08:35.900
فلما فرغ من صلاته قال ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيهما اذى او قدرا وهذا يدل على ان الانسان اذا ذكر النجاسة في اثناء الصلاة فانه يتخلى عنها

26
00:08:35.900 --> 00:08:51.800
على ما مضى من صلاته. اما اذا لم يمكن ان يتخلى عنها كما لو كانت النجاسة على ثوبه ولو كشفه لانكشفت عورته. او شق عليه ذلك فانه يقطع صلاته ويطهر ثوبه ثم يستأنف الصلاة

27
00:08:51.900 --> 00:08:58.550
وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه وصلى الله على نبينا محمد