بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بازالة النجاسة وبيانها وعن اسماء بنت ابي رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه متفق عليه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة يا رسول الله فان لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره اخرجه الترمذي وسنده ضعيف ثم قال رحمه الله تعالى باب الوضوء عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء اخرجه مالك واحمد والنسائي صححه ابن خزيمة بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وعن اسماء بنته رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض تحته ثم تقرصه ثم تنضحه ثم تصلي فيه دم الحيض هو دم طبيعة وجبلة يعتاد الانثى في ايام معلومة لا يؤخذ وقوله عليه الصلاة والسلام تحده الحج بمعنى الفرج وقوله ثم تقرصه القرص هو الدلك باطراف الاصابع والفرق بينهما ان الحد بدون ماء والقرص يخمم بالماء ثم تنضحه يعني بالماء ثم تصلي فيه فدل هذا الحديث على مسائل منها اولا نجاسة دم الحيض وانه لا يعفى عن شيء من يسيره واعلم ان الدماء من حيث الطهارة من حيث الطهارة حيث الطهارة والنجاسة تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول نجس لا يعفى عن شيء من يسيره وهو الدم الخارج من السبيلين الثاني دم محرم الاكل والثالث دم ميتة دم الميتة التي لا تحل الا بالذكاة والقسم الثاني نجس يعفى عن يسيره وهو دم الادمي عند جمهور العلماء والقسم الثالث وهو دم السمك ودموا ما ليس له نفس سائلة ودم الشهيد عليه وكل هذه الدماء دماء طاهرة ويؤخذ من هذا الحديث ايضا ان من شرط صحة الصلاة ان يكون الثوب طاهرا فيؤخذ منه اشتراط مهارة الثوب لصحة الصلاة ومنها ايضا انه يجوز للمرأة الحائض ان تصلي في الثوب الذي حاضت فيه لا يمنع ان تصلي في هذا الثوب ما دام انه انه طاهر وفيه ايضا دليل على انه لابد في ازالة النجاسة من ازالة عينها اولا وان كانت النجاسة لها جرم فانه يزال هذا الجرم وهذا العين ثم تكاثروا بالماء واما حديث خولة فيه دليل على ان النجاسة اذا ازيلت لكن بقي شيء من اثرها او لونها او رائحتها فان ذلك لا يضر بقوله يكفيك الماء ولا يضرك اثره. فاذا قدر ان نجاسة اصابتك اصابت ثوبا فغسله ولكن بقي شيء من اللوم. او شيء من الرائحة او شيء من الطعم فان ذلك لا يضر لانه مما يشق ثم قال المؤلف رحمه الله باب الوضوء الوضوء من الوضاءة وهي النظافة والحسن والبهاء واما شرعا فهو التعبد لله عز وجل بغسل الاعضاء الاربعة على صفة مخصوصة وهذه الاعضاء الاربعة هي التي ذكرها الله عز وجل في قوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين الاعضاء الاربع التي يجب تطهيرها هي الوجه واليدان والرأس والقدمان والوضوء فيه فضل عظيم جاءت الاحاديث والاثار عن النبي صلى الله عليه وسلم بفضله ومزيته منها ان النبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان من توضأ خرجت خطاياه حتى تخرج من تحت اظفاره ومنها ايضا ان ان الحلية المؤمن تبلغ حيث يبلغ الوضوء ومنها ايضا اخباره ان امته يأتون يوم القيامة مرا محجلين من اثار الوضوء ولذلك ينبغي للمؤمن ينبغي للمؤمن ان يحرص دائما ان يكون على طهارة لانه لا يدري ما يعرض له. فقد يحتاج الى مس مصحف او الى صلاة او ما اشبه ذلك. بل ينبغي له ان لا يخرج من بيته الا وهو على طهارة لانه ربما تدركه الصلاة اثناء خروجه وقد لا يجد ايضا مكانا مهيئا يليق به لاجل ان يقضي حاجته ولاجل ان يتوضأ والوضوء من خصائص هذه الامة كما ذكره بعض العلماء وقيل ان الذي من خصائص هذه الامة هو التحجيل واما الوضوء فانه كان معروفا في الامم السابقة ولهذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء يعني تتلألأ اعضاء طهارتهم من اثار الوضوء. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل والوضوء شرط من شروط صحة الصلاة فلا تصح صلاة الا به. سواء كانت فريضة ام نافلة وحتى صلاة الجنازة وصلاة العيد. فكل صلاة وضابط الصلاة ما تشترط له قراءة الفاتحة فكل عبادة يشترط فيها قراءة الفاتحة فهي صلاة وحينئذ لا تصح الا بطهارة. حتى لو قدر انه مصلى بغير وضوء ناسيا فانه يسقط عنه الاثم. ولكن تبقى هذه الصلاة في ذمته وهذا بخلاف ما لو صلى الانسان وعليه نجاسة ناسيا فان صلاته تصح والفرق بين الوضوء وبين النجاسة ان الوضوء شرط وجودي والشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا بخلاف النجاسة والتخلي عنها فانها شرط عدمي. يعني المطلوب التخلي عنها وازالتها ولذلك لو صلى الانسان وعليه نجاسة ناسيا ولم يعلم الا بعد الصلاة او علم قبل الصلاة ولكن نسي وشرع في الصلاة ثم ذكر بعد الصلاة فان صلاته صحيحة اما لو ذكر في اثناء الصلاة فانه يجب عليه ان يزيل هذه النجاسة يعني لو كانت غترته نجسة او لبس حذاء نجسا فانه يزيله في اثناء الصلاة ويتخلى عنه ويبني على ما مضى من صلاته. ولذلك لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وعليه نعلان في اثناء الصلاة خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه فخلع الصحابة نعالهم فلما فرغ من صلاته قال ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيهما اذى او قدرا وهذا يدل على ان الانسان اذا ذكر النجاسة في اثناء الصلاة فانه يتخلى عنها على ما مضى من صلاته. اما اذا لم يمكن ان يتخلى عنها كما لو كانت النجاسة على ثوبه ولو كشفه لانكشفت عورته. او شق عليه ذلك فانه يقطع صلاته ويطهر ثوبه ثم يستأنف الصلاة وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه وصلى الله على نبينا محمد