﻿1
00:00:03.050 --> 00:00:33.750
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن

2
00:00:33.750 --> 00:00:56.500
عامر العجمي كتاب النكاح قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الصواب ان عقد النكاح يفعل بكل صيغة ما له صيغة معينة هذا هو الصواب لكل اهل بلد او قبيلة عرفهم

3
00:00:56.600 --> 00:01:22.300
لكن المشروع منها انكحتك وزوجتك الولي يقول للزوج انكحتك اختي او بنتي او زوجتك او ملكتك وان قال وهبتك او اعطيتك او الفاظ اخرى يعرفون معناها. وقال الزوج قبلت صح ذلك. خطبة النكاح معروفة

4
00:01:22.400 --> 00:01:41.950
مذكورة في كتاب النكاح من كتب الحديث ان الحمد لله نحمده ونستعينه الى اخره عند العقد يقولها افضل وان قال زوجتك وقال قبلت ولم يأت بخطبة ولا غيرها فلا بأس

5
00:01:42.000 --> 00:02:02.900
الرسول صلى الله عليه وسلم زوج المرأة التي اهدت نفسها له بدون خطبة قال للخاطب زوجتك بها بما معك من القرآن ولم يذكر عنه انه خطب. العقد في اي وقت جائز ولو قبل الدخول بمدة

6
00:02:02.950 --> 00:02:23.700
ولا حاجة الى وضع الايدي وليس هذا بمشروع. عقد النكاح لا يشترط فيه حضور المرأة ولا لزوم لحضور ما دامت راضية بالعقد فلا يحتاج الى حضورها وانما المطلوب اربعة الزوج والولي والشاهدان

7
00:02:23.750 --> 00:02:46.100
هؤلاء هم الذين يحضرون العقد يعرف رضى الزوجة بشاهدين يشهدان برضاها او المأذون قد حضرت عنده وعرف رضاها. او ابوها اخبر بذلك وهو ممن يوثق به ويطمئن اليه ولي المرأة هو الاب ان كان موجودا

8
00:02:46.150 --> 00:03:06.100
ثم الجد ان كان موجودا بعد الاب بانفسهما او بوكيليهما فان عدم الاب والجد مطلقا صارت الى الابن. ثم ابن الابن فان لم يوجد ابن ولا ابن الابن فاخوها الشقيق. ان كان لها اخ شقيق

9
00:03:06.250 --> 00:03:26.750
فان عدم فاخوها لاب فان عدم فابن اخيها الشقيق فان عدم فابن اخيها لاب وهكذا الاقرب فالاقرب. اذا تم العقد بالولي الابعد مع وجود الاقرب فينبغي ان يجدد العقد بالولي الاقرب

10
00:03:26.750 --> 00:03:48.900
حتى يخرج من خلاف العلماء بعض اهل العلم يرى ان جميع الاقارب العصبة يكفون. سواء كان اخا او ابنا او عما ولكن الاولى والذي ينبغي هو تقديم الاقرب فالاقرب. قال بعض اهل العلم يجب النكاح مطلقا

11
00:03:48.900 --> 00:04:12.700
ما دام فيه شهوة وما دام يستطيع فانه يلزمه ولو لم يخف الفتنة لعموم الحديث يا معشر الشباب وهذا القول اقوى واظهر وانه من استطاع الزواج يلزمه الزواج ما دامت عنده شهوة وما دام عنده قدرة. ويباح لمن لا

12
00:04:12.700 --> 00:04:36.300
له للخدمة والاعانة على امور الدنيا اذا اخبرها وعرفت انه مريض عليه ان يخبرها ورضيت بذلك فلا بأس. البنت اذا بلغت تسعا فاكثر اذا تيسر الزواج تزوج بنت تسع بنت عشر بنت احدى عشر لا حرج

13
00:04:36.550 --> 00:05:00.800
عائشة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت سبع ودخل بها وهي بنت تسع رضي الله عنها. الاب له ان يزوج ابنته بغير اذنها. اذا كانت دون التسع اقتداء بما فعله الصديق رضي الله عنه. واقره النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:05:00.900 --> 00:05:20.850
فاذا خطب منه الرجل الصالح من اهل الخير من اهل العلم واهل الفضل والاستقامة. وخشي ان يفوت هذا الرجل الصالح فعقد له عليها فلا بأس. لكن ليس له ان يقربها بالجماع حتى تكون اهلا لذلك. يحرم عليه ما

15
00:05:20.850 --> 00:05:46.500
يضرها. اما الاولياء الاخرين فليس لهم ان يزوجوا الا عند بلوغها التسع. اذا بلغت تسعا باذنها شرع في النكاح امور منها ان تكون المرأة والرجل خاليين من الموانع. صالحين للزواج بان يكونا مسلمين او كافرين. او الزوج

16
00:05:46.500 --> 00:06:12.000
والمرأة كتابية من اليهود والنصارى المحصنات اذا كان الزوج مسلما والمرأة غير كتابية ولا مسلمة وثنية مجوسية شيوعية لم يصح نكاح المتعة وهو ان يتزوجها لمدة معينة ثم بعد ذلك يزول النكاح

17
00:06:12.150 --> 00:06:30.900
كأن يتزوجها شهرا او شهرين او ثلاثة او ما اشبه ذلك لمدة يتفقان عليها هذا يقال له نكاح المتعة وقد ابيح في الاسلام وقتا ما ثم نسخ الله ذلك وحرمه على الامة

18
00:06:31.050 --> 00:06:52.650
النكاح الشرعي هو الذي يكون فيه الرغبة من الزوج للزوجة. ليس بينهم توقيت بل يتزوجها على انه راغب فيها لما يرجو وراء ذلك من العفة والنسل والتعاون على الخير. صدرت فتوى من اللجنة الدائمة وانا رئيسها

19
00:06:53.150 --> 00:07:09.150
بجواز النكاح بنية الطلاق اذا كان ذلك بين العبد وربه اذا تزوج في بلاد غربة ونيته انه متى انتهى من دراسته او من كونه موظفا وما اشبه ذلك ان يطلق

20
00:07:09.700 --> 00:07:28.000
فلا بأس بهذا عند جمهور العلماء وهذه النية تكون بينه وبين الله سبحانه وليس شرطا وكونه تزوجها على سنة الله ورسوله ولكن في قلبه انه متى انتهى من البلد سوف يطلقها

21
00:07:28.050 --> 00:07:48.050
فهذا لا يضره وهذه النية قد تتغير. وليست معلومة وليست شرطا. وهذا من اسباب عفته عن الزنا والفواحش والاحوط ترك النية المذكورة. وان يتزوجها بنية امساكها ان رغب فيها. ما يتردد

22
00:07:48.050 --> 00:08:11.850
على السنة كثير من الناس ان الزواج نصف الدين. حديث مشهور فيه ضعف من تزوج فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في الشطر الاخر لكن لا اعلم له اسنادا صحيحا. الرافضة يستبيحون نكاح المتعة ويفعلونه. وهو مشهور في كتبهم

23
00:08:11.850 --> 00:08:38.500
وذلك مما اخذ عليهم ومما ضلوا فيه عن سواء السبيل فلا ينبغي لعاقل ان يغتر بهم بل يجب الحذر مما هم عليه من الباطل. سمي تيسا مستعارا لانه وجيء به للضراب ليس زوجا. وهذا من اقبح الباطل ومن اعظم الفساد. وهو زان في المعنى

24
00:08:38.500 --> 00:09:06.700
هذه الزوجة لا تحل بذلك بل يعزر ايضا المحلل. وهي كذلك اذا كانت راضية كلهم يعزرون لهذا العمل السيء لانه نكاح فاسد نكاح خبيث نكاح منكر ومعصية فوجب ان يعزر القائمون به المحلل والمحللة والمحلل له ايضا. نكاح الشغار

25
00:09:06.750 --> 00:09:28.200
ويسمى عند بعض الناس نكاح البدل وهو نكاح يشترط فيه كل واحد من الوليين نكاح الاخرى فيقول احدهما للاخر زوجني وازوجك. وما اشبه ذلك وبكل حال فهو منكر وفاسد. وان لم يخلو من المهر

26
00:09:28.250 --> 00:09:47.200
وان سمي فيه مهر والصواب انه لا يجوز مطلقا سواء كان فيه مهر ام لم يكن فيه مهر هذا هو ارجح قولي العلماء في هذه المسألة. ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما بقوله

27
00:09:47.250 --> 00:10:08.200
ان الشغار هو ان يزوج هذا هذا. وهذا هذا وليس بينهما صداق وهذا من كلام نافع مولى ابن عمر. وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقال جماعة هو من كلام ما لك بن انس الراوي عن نافع

28
00:10:08.400 --> 00:10:26.900
وبكل حال فهو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وانما هو من كلام من دون النبي صلى الله عليه وسلم وهو نافع مولى ابن عمر او مالك. ثبت في المسند وسنن ابي داود بسند صحيح

29
00:10:27.050 --> 00:10:54.350
عن معاوية رضي الله عنه انه رفع اليه امير المدينة ان شخصين تزوجا شغارا وقد سميا مهرا فكتب معاوية رضي الله عنه الى امير المدينة ان يفرق بينهما وقال هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الاولاد نتيجة الشغار يلحقون بابائهم

30
00:10:54.350 --> 00:11:12.800
انه نكاح شبهة بسبب ان بعض اهل العلم يبيحه اذا كان فيه مهر او بعض الناس يفعله جاهلا ولكن على من فعل ذلك ان ينتبه ويجدد النكاح بعقد جديد من دون حاجة الى طلاق

31
00:11:12.850 --> 00:11:31.600
يجدد عقد النكاح من وليها بدون شرط ويجدد نكاح المرأة الاخرى فيزول المحذور وان كانت لا تريده طلقها طلقة واحدة. لان هذا النكاح فاسد. فلا بد من طلقة واحدة تمنع تعلق

32
00:11:31.600 --> 00:11:52.300
واحدهما بالاخر وتحتج بها في تزويجها لغيره اذا اعتدت. اذا اتفق الاخوة ان يزوجوا عيالهم كل واحد ابنة الثاني فليس هذا من الشغار اذا كان ما هو بشرط بل هذا خطب هذه. وهذا خطب هذه

33
00:11:52.400 --> 00:12:11.250
واتفق اباء الاولاد والنساء على ذلك من دون شرط. فلا بأس بذلك ولكن لا بد من المهر لكل واحدة مهر المثل وان لم يسموه فلابد من المهر. اذا جاء الرجل الصالح وخطب فالواجب

34
00:12:11.250 --> 00:12:31.600
والبدار الى اجابته ولا يؤخر ذلك. لا يجوز لولي الفتاة ان يرغمها على اولاد عمها. ولا يجوز اولاد عمها ان يرغموها ويتوعدوها ويقولون لو تزوجت فعلنا وفعلنا هذا كله ما يجوز

35
00:12:31.650 --> 00:12:51.650
وكله من امر الجاهلية لا يجوز. وعلى ولاة الامور اذا علموا هذا ان يعزروا من فعله. وان يؤدبوا من فعله ردعا للظلم وحسما لمادة الفساد. ليس للاب ان يرغم ابنته على شخص لا ترضاه ولو كان تقيا

36
00:12:52.050 --> 00:13:11.250
وانما ينصح لها ويشير عليها بما يراه خيرا لها ويشرع لها ان تطيع والدها في الخير والمعروف اذا كان الخاطب رجلا صالحا فيسن لها ان تطيع وان تقدر وحنوه عليها واحسانه اليها

37
00:13:11.350 --> 00:13:38.100
لكن لا يلزمها طاعته اذا كانت لا ترضى هذا الخاطب. ننصحك بترك الزواج من المرأة التي يرفض والدك منها فالمرأة تجد بدلها امرأة. والوالد ليس بدله والد ويرجى لك التوفيق بسبب برك لابيك وطاعتك له. يجوز للقرشي والهاشمي ان ينكح من تميم

38
00:13:38.100 --> 00:14:06.550
وغيرهما من القبائل. وهكذا عكس ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب اليكم من ان ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير كيف يمكنك ان ترضى خلقه ودينه وانت ما سألت عنه الاخيار الطيبين. مجرد حضوره للصلاة لا يكفي. وان

39
00:14:06.550 --> 00:14:27.750
كان ذلك علامة خير وعلامة هدى ولكن الاحتياط ان تسأل عن سيرته ايضا اهل الخبرة به. هذا الحديث يدل على ان الواجب تزويج الكفر وعدم رده اذا رضيت المخطوبة. المرأة ينبغي ان تحرص على ذي الدين

40
00:14:27.750 --> 00:14:49.350
مهما امكن لكن لو تغيرت الاحوال كحالنا اليوم تغيرت الاحوال وقل من يعفي لحيته وقل من يسلم ومن التدخين فلا حرج في زواج من يبتلى بشيء من هذا خير من ان تتعطل المرأة. شرب الشيشة معصية لا

41
00:14:49.350 --> 00:15:14.650
من الزواج اذا تيسر من هو افضل منه فهو اطيب واذا تزوجت من عنده بعض المعاصي فلا حرج. الطريقة المثلى في اختيار الزوجة الصالحة سؤال اهل العلم والامانة عنها وعن اهلها حتى يثبت لدى الخاطب انها من ذوات الدين. اذا كنت تستطيع ان تتزوج

42
00:15:14.650 --> 00:15:35.800
وان تساعد امك وتنفق عليها لاداء العمرة فاحسن الى امك وتزوج واما اذا كنت لا تستطيع الا احدهما فالزواج اهم وامك ليس عليها شيء حتى تستطيع تزوج الا اذا كنت لا تخشى على نفسك

43
00:15:35.850 --> 00:16:03.550
وليس عندك مبالاة بالزواج وما عندك شهوة تخشى منها. واردت تقديم امك فلا بأس. اختلاف السن بين الزوج والزوجة لا حرج فيه. سواء كان يكبرها او تكبره. اذا اكان ابوك عاجزا عن الزواج وانت قادر على تزويجه فيجب عليك تزويجه. لان ذلك من اعظم بره

44
00:16:03.550 --> 00:16:22.950
بره واجب. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح يعني لا ينكح لا يتزوج ولا ينكح لا يزوج غيره ما دام محرما لان عقده غير صحيح

45
00:16:23.100 --> 00:16:44.500
لا لنفسه ولا لبناته او غيرهن من مولياته. ما دام محرما لان هذا اصل النهي التحريم والابطال. تزويج المرأة من رجل لا ترغبه اجبارا هذا الزواج منكر لا يجوز ولا يصح في اصح اقوال العلماء

46
00:16:44.600 --> 00:17:03.450
والذي ارى ان توسطوا اهل الخير في فسخ هذا النكاح فان اجدت الوساطة فذلك المطلوب والا فاعرضوا الموضوع على المحكمة وهي ان شاء الله تحل المشكل. اذا كانت المرأة قد زوجت باذنها

47
00:17:03.650 --> 00:17:22.950
فعليها السمع والطاعة للزوج وتنفيذ مقتضى النكاح وليس لها ان تتزوج سوى زوجها الذي تم له العقد عليها قبل بلوغها. والمزوج لها ابوها اما اذا كانت لم تستأذن. والمزوج لها غير ابيها

48
00:17:23.100 --> 00:17:39.700
فالنكاح فاسد في اصح قولي العلماء لكن ليس لها ان تتزوج الا بعد تطليقه لها. او فسخ نكاحها منه بواسطة الحاكم الشرعي. خروجا من خلاف من قال ان النكاح صحيح

49
00:17:39.750 --> 00:18:01.900
وليس لها ايضا نكاح غيره حتى تستبرأ بحيضة ان كان قد وطئها. اما اذا كان المزوج لها بدون اذنها هو ابوها فهذه المسألة فيها خلاف ايضا بين العلماء. فكثير منهم يصحح هذا النكاح. اذا كانت البنت بكرا

50
00:18:02.050 --> 00:18:26.950
لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم واليتيمة تستأمر قالوا فهذا يدل على ان غير اليتيمة لا تستأمر بل يستقل ابوها بتزويجها بدون اذنها وذهب جمع من اهل العلم الى ان الاب ليس له اجبار ابنته البكر. ولا تزويجها بدون اذنها اذا كانت قد بلغت

51
00:18:26.950 --> 00:18:50.400
تسع سنين كما انه ليس له اجبار الثيب ولا تزويجها بغير اذنها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. وهو يعم اليتيمة وغيرها. وهو اصح من الحديث الذي احتجوا به على عدم استئذان

52
00:18:50.400 --> 00:19:17.750
غير اليتيمة لانه مخرج من الصحيحين كما ذكر الشيخ في الهامش وهو منطوق وحديث اليتيمة مفهوم. والمنطوق مقدم على المفهوم. ولانه عليه الصلاة والسلام صرح في رواية ثابتة عن صلى الله عليه وسلم بقوله والبكر يستأذنها ابوها. وهذا اللفظ لا يبقي شبهة في الموضوع

53
00:19:17.800 --> 00:19:35.650
ولان ذلك هو الموافق لسائر ما ورد في الباب من الاحاديث. وهو الموافق للقواعد الشرعية في الاحتياط للفروج. وعدم التساهل بشأنها وهذا القول هو الصواب لوضوح ادلته وعلى هذا القول

54
00:19:35.700 --> 00:20:00.450
يجب على الزوج الذي عقد له والد البكر عليها بدون اذنها ان يطلقها طلقة واحدة خروجا من خلاف العلماء وحسما لتعلقه بها بسبب الخلاف المذكور وهذه الطلقة تكون بائنة ليس فيها رجعة. لان المقصود منها قطع تعلق المعقود له بها. والتفريق بينه

55
00:20:00.450 --> 00:20:25.650
وبينها ولا يتم ذلك الا باعتبارها طلقة مبينة لها. بينونة صغرى. كالطلاق على عوض ويجب ان يكون ذلك بواسطة قاض شرعي يحكم بينهما ويريح كل واحد منهما من صاحبه على مقتضى الادلة الشرعية. لان حكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الخلافية

56
00:20:25.650 --> 00:20:48.700
ويحسم النزاع. البكر اذا زوجها ابوها بغير اذنها. واجازه الحاكم الشرعي مضى لان الحاكم حكمه يرفع الخلاف فاذا اجازه بعض الحكام من القضاة اخذا بقول من قال ان البكر لا يستأذنها ابوها وانه اعلم بمصالحه

57
00:20:48.700 --> 00:21:09.200
بها فهذا قول معروف لاهل العلم واذا اجازه الحاكم وامضاه ارتفع الخلاف ولكن لا يجوز لابيها ان يتساهل في هذا ولا ان يتعلق ببعض الخلاف في ذلك. حديث ليس للولي مع الثيب امر

58
00:21:09.250 --> 00:21:35.900
واليتيمة تستأمر وصمتها اقرارها خرجه ابو داوود والنسائي باسناد جيد. على الزوج اذا عرف انها لا تريده الا يقدم على ذلك ولو تساهل معه الاب فالواجب عليه ان يتقي الله والا يقدم على امرأة لا تريده. لا حرج في الخطبة على خطبة تارك الصلاة

59
00:21:35.900 --> 00:21:54.650
لان خطبة الكافر لا تصح ولا تجوز ولا يجوز قبولها في حق المسلمة فهي خطبة يجب اطراحها والحذر منها. وعدم قبولها. الذي نوصي به جميع الفتيات بالموافقة متى جاء الكفر

60
00:21:54.700 --> 00:22:13.300
وعدم الاعتذار بالدراسة او بالتدريس او بغير ذلك ولو قطعت من الدراسة شيئا فلا بأس المهم ان تتعلم ما تعرف به دينها. والباقي فائدة. نعم يشرع للمرأة ان تطلب ربها ان

61
00:22:13.300 --> 00:22:39.150
ليسهل لها الزوج الصالح. ليس امر الفتاة لاخوتها وانما الامر لابيها وهو وليها فاذا كان الخاطب كفؤا في دينه وقد رضيت به فالواجب عليه تزويجها وان لم يرضى اخوتها وان كان لهما شبهة فيحضر معهما لدى المحكمة حتى تنظر المحكمة في ذلك

62
00:22:39.250 --> 00:23:02.700
ولا يجوز له تعطيل البنت من اجل اخوتها. لانها امانة في ذمته. لا يجوز ان يؤجل تزويج الصغرى الى ان تتزوج الكبرى لانه ظلم للصغرى وسبب لتعطيلهما جميعا. نكاح العقيم لا شيء فيه ولا بأس به. ولا حرج في ذلك

63
00:23:02.800 --> 00:23:22.800
لكن نكاح الولود الودود افضل واولى. لا ينبغي للمؤمن ان يلتفت الى اقوال الاطباء او غيرهم في بكل ما يخالف الشرع المطهر. فالشرع مقدم على الاطباء وعلى غير الاطباء. والزواج من الاقارب امر مطلوب

64
00:23:22.800 --> 00:23:44.800
وفيه فائدة كثيرة في صلة الرحم في تقارب الاقارب وتعاونهم على الخير وكثرة النسل فيهم الزواج السري والعرفي وزواج المتعة وزواج المسيار هذه الانواع كلها لا تجوز لكونها مخالفة للشرع المطهر

65
00:23:44.900 --> 00:24:04.500
وانما النكاح الشرعي هو المعلن المشتمل على اركان النكاح وشروطه المعتبرة شرعا. يجوز للرجل اذا اذا اراد خطبة المرأة ان يتحدث معها. وان ينظر اليها من دون خلوة. بل بحضرة ابيها او اخيها

66
00:24:04.550 --> 00:24:21.800
المقصود لا يخلو بها او ينظر اليها من بعيد من دون علمها ومن دون علم اهلها. لا بأس بذلك لان هذا من اسباب التوفيق. قد جمع صلى الله عليه وسلم عددا من النساء

67
00:24:21.950 --> 00:24:44.800
وكان يعدل بينهن ويقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك اخرجه اهل السنن باسناد صحيح ومراده صلى الله عليه وسلم ان العدل واجب فيما يملكه الانسان كالانفاق والمبيت ونحوهما

68
00:24:44.950 --> 00:25:03.100
اما الحب والجماع فلا يملكه الانسان. لا نعلم للبس الدبلة اصلا في الشرع والاولى ترك ذلك سواء كانت الدبلة من فضة او غيرها لكن اذا كانت من الذهب فهي حرام على الرجل

69
00:25:03.200 --> 00:25:23.200
لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الرجل عن التختم بالذهب. اذا كانت الفتاة تلبس نظارة فلا حرج في خروجها للخاطب بالنظارة وعدمها. الواجب على كل مسلم ان يتزوج الزواج الشرعي. وان يحذر ما

70
00:25:23.200 --> 00:25:45.200
ذلك سواء سمي زواج مسيار او غير ذلك ومن شرط الزواج الشرعي الاعلان. فاذا كتمه الزوجان لم يصح لانه هو الحال ما ذكر اشبه بالزنا. القول بانه لا يجوز عقد النكاح بين عيد الفطر وعيد الاضحى

71
00:25:45.200 --> 00:26:04.900
قول باطل لا اساس له يجوز العقد في كل وقت في شوال وذي القعدة وذي الحجة والمحرم وصفر وبقية السنة. لا شك ان الاستمناء باليد من المحرمات. من كره تعدد الزوجات

72
00:26:04.950 --> 00:26:24.650
وزعم ان عدم التعدد افضل فهو كافر مرتد عن الاسلام لانه نعوذ بالله منكر لحكم الله. وكاره لما شرع الله والله يقول ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم

73
00:26:24.750 --> 00:26:46.000
فمن كره ما انزل الله حبط عمله فالذي يكره تعدد الزوجات ويرى ان الشريعة قد ظلمت او ان حكم الله في هذا ناقص او ما هو بطيب او ان ما يفعلون في بلاد النصارى من الاقتصار على الواحدة ان هذا اولى وافضل

74
00:26:46.050 --> 00:27:06.750
فهذا كله ردة عن الاسلام نعوذ بالله. نوصي جميع النساء الا يمتنعن من الزوج الذي عنده زوجة  نوصيهن جميعا ان يحرصن على عفتهن وسمعتهن الحسنة. وعلى حفظ فروجهن وغض ابصارهن. وعلى حفظ اعراض

75
00:27:06.750 --> 00:27:35.550
بهن ان يبادرن بالزواج ولو كنا جارات. ولو كانت ثانية او ثالثة او رابعة فانا اوصي بهذا واوصي الازواج القادرين ان يتزوجوا وان يعفوا كثيرا من نساء امتهم وان يحرصوا على تكفير النسل وعلى حفظ فروجهم وغض ابصارهم بما احل الله. ليس لاية زوجة ان

76
00:27:35.550 --> 00:27:59.700
على زوجها التعدد وليس لها ان تعترض عليه. وليس لها ان تسيء اليه ولا الى اولاده. وانما فعل ما اباح الله له نعم اذا ظلم واذا جار عليها اذا لم يعدل لها ان تتكلم ولها ان تشكوه الى المحكمة الا ان تصبر وتحتسب

77
00:27:59.850 --> 00:28:17.500
اما ما دام لم ترى منه الا الخير او حتى الان ما فعل شيئا بعد فانها تصبر وتحتسب وترجو الله ان يقدر لها الاصلح وان يعينها على الصبر وسوف يجعل الله فرجا ومخرجا

78
00:28:17.700 --> 00:28:37.350
ويقول الله جل وعلا في كتابه العظيم فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ويقول سبحانه كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم

79
00:28:37.450 --> 00:28:59.450
وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. والله يعلم وانتم لا تعلمون الله هو الذي يعلم سبحانه وتعالى فربما كان هذا الزواج سببا لعطفه عليها. ومزيدا لمحبته لها. لانه رأى من الثانية ما لم يرى من الاولى

80
00:28:59.450 --> 00:29:19.500
ورأى ان خصال الاولى احسن وان سيرتها اطيب وان دينها اكمل فيعطف عليها اكثر وربما طلق الثانية وزاد حبه للاولى فلا ينبغي لها ان تجزع من هذا. وربما كان خيرا لها

81
00:29:19.700 --> 00:29:44.550
وان نجح في زواجه وعدل بينهما فالحمد لله. المؤمن يحب لاخيه ما يحب لنفسه فينبغي ان تحب لاخواتها في الله ان يرزقهن الله ازواجا وذريات هكذا المؤمن مع اخيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه

82
00:29:45.100 --> 00:30:07.150
وهكذا لا تؤمن مؤمنة حتى تحب لاختها ما تحب لنفسها. وانا اوصي الداعيات لله اللي مات والعالمات اوصيهن جميعا ان يتقين الله. وان يبحثن هذا الموضوع كثيرا. موضوع تعدد الزوجات. ويرشدنا الى ما ارشد

83
00:30:07.150 --> 00:30:27.150
اليه ويوصين اخواتهن بهذا الامر ويشرحن لهن ما فيه من الفوائد والمصالح وان يكن عونا للازواج المؤمنين على هذا المشروع النافع المفيد للرجال وللنساء. من المصائب ان كثيرا من الناس اليوم

84
00:30:27.200 --> 00:30:47.200
يدعون الى عدم التعدد وربما اغتروا بما يقوله النصارى ومن شابه النصارى في ذلك. وكثير منهم يحبذ ان يكون الزوج باقيا على واحدة وينددون بالازواج الذين يعددون. وهذا كله غلط وكله تشبه بالنصارى

85
00:30:47.200 --> 00:31:05.650
اه الزواج بالثانية من غير علم الاولى فيه تفصيل يجوز ان يتزوج ثانية وثالثة من دون علم السابقات. لا بأس بذلك اذا كان مثلا سافر الى بلد من البلدان وتزوج فيها

86
00:31:05.700 --> 00:31:26.950
ويأتي اليها وقت سفره الى هناك. لا بأس بذلك اما في البلد الواحد فلا بد من العلم حتى يقسم بينهما وحتى يعدل بينهما. وليس له ان يوهمها من فلا بد ان يعلمها ان له زوجة اذا كان في بلد واحد

87
00:31:27.000 --> 00:31:45.750
الا ان ترضى الاخيرة بعدم القسم لها فلا بأس والا فلا بد من العدل تقسم لهذه ولهذه سواء بسواء. الله جل وعلا اوجب العدل على الزوج فيما يتعلق بالقصر والنفقة

88
00:31:45.800 --> 00:32:04.850
اما ما لا يستطيع كالحب وما يتبع الحب من جماع ونحو ذلك فهذا ليس اليه ولا يستطيعه. الزواج من زوجة ثانية رغبة في انجاب مولود ذكر. هذا من الاسباب  والتوفيق بيد الله

89
00:32:04.900 --> 00:32:24.600
قد تحمل هذه ذكرا بعد حين. وقد تتزوج امرأة تأتي بذكر وقد تأتي باناث الامر بيد الله اذا تزوجت من باب الاسباب وتسأل ربك ان يمنحك ذرية من الذكور الطيبين لا بأس. رجل يريد ان

90
00:32:24.600 --> 00:32:48.800
ان يتزوج زوجة ثانية على زوجته الاولى لا يلزمه ان يعطي الزوجة الاولى مثل ما اعطى الجديدة من مهر وحلي وملابس شرطتها عليه الثانية فلا لكن يقسم بينهما في الكسوة وغيرها بعد الزواج يساوي بينهما. رجل اقسم بالله لزوجته عند

91
00:32:48.800 --> 00:33:12.800
واجه بالا يتزوج عليها ما دامت على قيد الحياة اذا اراد الزواج لا بأس ان يتزوج اذا دعت الحاجة الله شرع له اربعا فلا بأس وعليه كفارة يمين اذا تزوج. ويرضي الزوجة بما تيسر من المال عن وعده لها. حديث عفوا

92
00:33:12.800 --> 00:33:32.050
تعف نساؤكم هذا الحديث مشهور لكن لا اعرف حال سنده. ولكن التجارب واقعة فان الغالب ان من عف عفت نساؤه. ومن رتع في الحرام قد يبتلى بنسائه في ذلك. نسأل الله السلامة

93
00:33:32.050 --> 00:33:53.500
حديث تخيروا لنطفكم فان العرق دساس. نص اهل العلم على انه غير صحيح فليس بمعتمد ولكن معناه في الجملة لا بأس به. وهو التخير لنسب الانسان وذريته من النساء الطيبات والاصول المعروفة

94
00:33:53.500 --> 00:34:17.650
بالخير هذا معروف من ادلة اخرى. حديث اغتربوا ولا تضووا ليس لهذا اصل بل كونه متزوجا من اقاربه افضل. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج من اقاربه. حديث خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي

95
00:34:17.800 --> 00:34:39.400
اهله زوجته وابوه وامه واولاده كلهم اهله يعني يحسن اليهم وينفق عليهم. افضل من الاجانب البعيدين. حديث اي ما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها. فقد هتكت ما بينها وبين الله من ستر

96
00:34:39.650 --> 00:34:58.050
هذا محتمل والله اعلم انه كناية عن الكشف للفاحشة وتعاطي ما حرم الله. اما لو كشفت ثيابها  في حمام خاص ما عندها احد في بيت اخيها او بيت عمها او بيت ابيها

97
00:34:58.150 --> 00:35:26.500
فالاقرب ان شاء الله انه لا شيء عليها والحاصل والله اعلم ان المقصود هو الكشف الذي يفضي الى الفساد الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة. من فتاوى سماحة العلامة الامام

98
00:35:26.650 --> 00:35:54.600
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد ابن سعود ابن عامر العجمي كتاب النكاح باب المحرمات في النكاح قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله اذا طلق الرجل امرأته

99
00:35:54.700 --> 00:36:19.850
فليس له نكاح اختها ولا عمتها ولا خالتها. الا بعد انتهاء العدة ان كانت رجعية وهذا باجماع المسلمين لان الرجعية زوجة اما اذا كان طلاقا بائنا مثل ان كانت الطلقة الاخيرة هي الثالثة او كان طلقها على مال وهي المخلوعة

100
00:36:19.950 --> 00:36:39.200
فهذا فيه خلاف ولكن الارجح انه لا يتزوجها الا بعد انتهاء عدة اختها او بنت اختها او بنت اخيها اما اذا ماتت فلا بأس ان يتزوج اختها او عمتها او خالتها في الحال

101
00:36:39.250 --> 00:36:56.300
ولو بعد يوم او يومين من موتها لانه انتهى الزواج بالموت اذا ثبت ان اباها رضع من امك خمس رضعات او اكثر حال كونه في الحولين. فانك تكون اخا له من الرضا

102
00:36:56.300 --> 00:37:16.600
وعن من لابنته من الرضاعة وبذلك يحرم عليك نكاحها زواج الرجل من امرأة قد رضع من امها في لبن زوج قبل ابيها باطل لانه اخ للمرأة المذكورة لكونه رضع من امها

103
00:37:16.800 --> 00:37:42.000
وتحريم ذلك معلوم بالكتاب والسنة وباجماع المسلمين اذا كانت امها قد ارضعته خمس رضعات حال كونه في الحولين. ويجب التفريق بينهما حالا. لا حرج في زواجك من بنت مطلقة ابيك من غيره. اذا لم يكن بينك وبينها رضاعة ولا قرابة تمنع ذلك

104
00:37:42.200 --> 00:38:03.800
وانما تحرم بناتها على ابيك؟ لانهم ربائب له لكونه قد دخل بامهن زوجة الاخ والخال والعم كلهن اجنبيات له ان يتزوج احداهن اذا مات زوجها او طلقها بعد خروجها من العدة

105
00:38:04.050 --> 00:38:21.200
لا بأس بالزواج من بنات مطلقة الاب. لا حرج في زواج الرجل من بنت زوج امه لا يجوز للرجل ان يتزوج بنت مطلقته اذا كان قد دخل بها. لانها ربيبة

106
00:38:21.250 --> 00:38:45.750
وقد حرم الله الربائب على عباده كما قال الله تعالى في بيان المحرمات من النساء وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن والدخول هو الجماع اما ان كان لم يدخل بامها بل عقد عليها ثم طلقها

107
00:38:45.800 --> 00:39:06.350
فلا حرج عليه في تزوج بنتها اذا تم العقد لرجل على امرأة عقدا شرعيا فانها تكون محرمة على جميع ذريته وعلى ابيه وعلى اجداده ولو لم يدخل بها. سواء مات او طلق

108
00:39:06.600 --> 00:39:27.300
اذا تزوج رجل امرأة ودخل بها والدخول هو الوطؤ ثم طلقها وتزوجت غيره وانجبت منه بنات فانهن يكن محارم لزوج امهم الاول. زواج الرجل من اخت رضيعته لا بأس به. لانها لم ترضع

109
00:39:27.300 --> 00:39:50.450
من والدته زواج الرجل من رضيعة اخيه لا حرج فيه. لان الرضاعة لم يختص بالذي رضع فقط قوله تعالى اللاتي في حجوركم من نسائكم هو وصف اغلبي وليس بشرط في اصح قولي العلماء

110
00:39:50.500 --> 00:40:17.100
زوجة الاب لا تكون محرما لزوج ابنته من غيرها. وانما المحرمية تكون لام الزوجة بالنسبة الى زوج ابن لا حرج عليك في تزوج احدى بنات ضرة اختك اذا كانت اختك لم ترضعهن وليس بينك وبينهن قرابة ولا رضاعة اخرى تحرمهن عليك

111
00:40:17.100 --> 00:40:37.450
لا حرج في جمع الرجل بين امرأة رجل توفي عنها او طلقها وبين ابنته من غيرها وذكروا في ذلك ان عبد الله بن جعفر بن ابي طالب رضي الله عنهما جمع بين احدى زوجات عمه علي رضي الله عنه بعد وفاته

112
00:40:37.450 --> 00:40:58.900
وبين ابنته من غيرها. لا يحرم من النساء الا ما قام الدليل على تحريمه وهكذا الجمع بين النساء لا يحرم منه الا ما نص الشرع على تحريمه وينبغي ان يعلم ان الخؤولة والعمومة لا فرق فيه ما بين القرب والبعد

113
00:40:59.050 --> 00:41:17.350
فيحرم على الرجل ان يجمع بين المرأة وعمتها وان علت وبينها وبين ابنة اخيها وان سفلت وهكذا يحرم عليه ان يجمع بين المرأة وخالتها وان علت وبين المرأة وابنة اختها وان سفلت

114
00:41:17.400 --> 00:41:41.250
ووجه ذلك ان عمة الرجل والمرأة تعتبر عمة لاولادهما وان سفلوا. وهكذا الخالة. نكاح المعتدة لا خلاف في بطلانه. بخلاف نكاح الخامسة فقد خالف في تحريمه وبطلانه الشيعة. وان كان مثلهم لا ينبغي ان يعتد بخلافه

115
00:41:41.300 --> 00:42:00.400
لا شك في بطلان نكاح الخامسة وهو كالاجماع من اهل العلم رحمهم الله. وفي وجوب اقامة الحد على ناكح الخامسة خلاف مشهور اما الحاق الولد به ففيه تفصيل فان كان يعتقد حل هذا النكاح

116
00:42:00.450 --> 00:42:23.600
لجهل او شبهة او تقليد لحق به والا لم يلحق به. رجل خبب زوجة صديقه عليه واتفق معها ان تطلب الطلاق من زوجها وبالفعل تم الطلاق وتزوجها هذا الصديق هذا العمل لا يجوز بل هو منكر

117
00:42:23.650 --> 00:42:48.100
وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه فعليه التوبة من ذلك والزواج صحيح لكنه اثم وعليه التوبة الى الله مما فعل فاذا كان تزوجها بعد خروجها من العدة فلا حرج. لكنه يأثم وهي تأثم. وعليهما التوبة الى

118
00:42:48.100 --> 00:43:04.450
من ذلك اما الزوج فلا اثم عليه اذا كان لا يعلم. ليس عليه حرج. لكونه لا يعلم عمل هذا الرجل. وهذا رجل قد خانه في اهله بالتخبيب والحث على الفراق

119
00:43:04.500 --> 00:43:30.300
وقد اتى جريمة واذا تيسر ان يستسمح اخاه ويطلب منه العفو عما جرى. اذا لم يترتب على هذا شر فهذا حسن لا شك ان الشبهة تدرأ الحدود وتقتضي الحاق النسب وقد يدرأ الحد بالشبهة ولا يمنع ذلك تعزير المتهم بما دون الحد مع القول

120
00:43:30.300 --> 00:43:51.750
حقوق النسب جمعا بين المصالح الشرعية. من عقد على امرأة يعتقد وفاة زوجها فبان انه فعليه ان يعتزلها ويكون تزوجها وهي ذات زوج. ويكون معذورا والاحوط ان يطلقها طلقة واحدة

121
00:43:51.800 --> 00:44:09.900
خروجا من كلام من قال بصحة الزواج بهذه الحالة فان شك في حياة زوجها الاول فلا يلزمه الاعتزال لحين التثبت من الخبر. لان الاصل حل النكاح الاصل انه زواج شرعي

122
00:44:10.000 --> 00:44:29.050
فليس عليه اعتزالها حتى يتحقق من ان زوجها الاول موجود. لا حرج عليك في الكشف لوالد زوجك السابق دقة لانه محرم لك ولو طلقك ابنه. البنت التي رباها والدكم منذ صغرها

123
00:44:29.100 --> 00:44:49.100
لا تكونون بذلك محارم لها. ولا يجوز لكم ان تقبلوها. ويلزمها الحجاب عنكم. اخذ الدم من اي امرأة لا يجعلها محرمة على اخذ الدم. وليس الدم مثل الرضاع. ام المرأة وجداتها

124
00:44:49.100 --> 00:45:08.750
من جهة ابيها وامها كلهن محارم لزوجها ولكن لا يلزمها كشف الحجاب له او الاكل معه فان فعلت فهو الاحسن والافضل. حتى تسود المحبة والالفة بينهما. وحتى تمتثل حكم الله الذي اباح

125
00:45:08.750 --> 00:45:33.350
لها ذلك كل ابناء زوجك قبلك وبعدك يعتبرون محارم لك. جميع اجداد الزوج من جهة ابيه وامه لزوجته لقوله سبحانه في بيان المحرمات وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم والحلائل هم الزوجات

126
00:45:33.400 --> 00:45:54.750
ليس للرجل ان يجمع بين امرأة وبنت اخيها التي هي عمتها. ولا بنت ابن اخيها التي هي عمة ابيها فان عمة الرجل عمة لاولاده وان نزلوا. وهكذا خالته خالة لاولاده وان نزلوا. قد

127
00:45:54.750 --> 00:46:19.200
الله جل وعلا ان عيسى ابن مريم من ذرية نوح وابراهيم. في قوله تعالى في سورة الانعام ووهبنا اله يعني ابراهيم عليه الصلاة والسلام اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داوود وسليمان الى ان

128
00:46:19.200 --> 00:46:40.400
قال وزكريا ويحيى وعيسى والياس. كل من الصالحين ومعلوم ان عيسى عليه الصلاة والسلام ليس له اب بل هو ابن بنت وهو من ذرية ادم ومن ذرية نوح وابراهيم عليهم الصلاة والسلام

129
00:46:40.500 --> 00:47:03.250
اما قوله سبحانه الذين من اصلابكم فالمراد بذلك اخراج الادعياء. الذين كان اهل الجاهلية يتبنونهم. فنهى الله وعن ذلك في كتابه الكريم بقوله سبحانه في سورة الاحزاب ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله

130
00:47:03.300 --> 00:47:36.250
الاية الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي

131
00:47:36.650 --> 00:48:03.500
كتاب النكاح باب الشروط والعيوب في النكاح قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله حديث لا نكاح الا بولي وحديث لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة المرأة. كلاهما احاديث صحيحة

132
00:48:03.600 --> 00:48:28.050
اذا اصطلحت القبيلة واتفقت فيما بينها على تعزير المتشاغرين بمبلغ من المال حتى يرتدعوا عن نكاح الشغار هذا ان شاء الله في محله من باب انكار المنكر بالمال وانكار المنكر بالمال والتعزير بالمال امر معروف في الشريعة. في اصح قولي العلماء

133
00:48:28.250 --> 00:48:45.300
فلا بأس اذا كانت الدولة اقرت على ذلك ولم يحصل من الدولة ولا من المحكمة معارضة بل اقروهم على ذلك فلا بأس ان شاء الله. من شروط صحة النكاح صدوره عن ولي

134
00:48:45.350 --> 00:49:05.400
سواء كانت المرأة بكرا او ثيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي العقد بدون ولي عقد فاسد على الصحيح الذي عليه جمهور اهل العلم. السن المعتبرة لولاية النكاح

135
00:49:05.400 --> 00:49:26.150
اذا بلغ وكان رشيدا يعرف قيم الرجال يعني يعرف الاكفاء من غير الاكفاء الزواج يشرع اعلانه بالدف والاغاني المعتادة بين النساء في الليل وهذا من باب اعلان النكاح حتى لا يكون سفاحا

136
00:49:26.250 --> 00:49:51.200
فالنساء فيما بينهن اذا غنين بينهن بغنائهن المعتاد بين النساء في مدح الزوج او اهل الزوجة ونحو ذلك او ضربنا الدف بينهن من دون اختلاط بالرجال. فلا بأس بذلك والرقص اذا رقصت المرأة بين نسائها بين اخواتها ليس فيه بأس

137
00:49:51.400 --> 00:50:10.600
اذا رضيت زوجتك ان تنتقل بها فلا بأس. اما اذا لم ترضى فالمسلمون على شروطهم اما اذا رضيت فلك ان تنتقل. وليس لامها ولا ابيها منعها من ذلك لانك قد تحتاج لها فلا حرج

138
00:50:10.850 --> 00:50:28.550
اما اذا صارت مع والديها تريد الوفاء بالشرط؟ فعليك ان توفي بالشرط اذا اشترطت المرأة على خاطبها الا يمنعها من التدريس او من الدراسة فقبل ذلك وتزوجها على الشرط المذكور

139
00:50:28.650 --> 00:50:45.150
فهو شرط صحيح وليس له ان يمنعها من ذلك بعد الدخول بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان يوفى به ما استحللتم به الفروج متفق على صحته

140
00:50:45.350 --> 00:51:03.950
فان منعها فلها الخيار ان شاءت بقيت معه وان شاءت طلبت الفسخ من الحاكم الشرعي لا اعلم حرجا في اشتراط المرأة على زوجها اثناء العقد بان لا يتزوج عليها والمسلمون على شروطهم

141
00:51:04.150 --> 00:51:27.150
فاذا تزوج عليها فهي بالخيار ان شاء طلق اذا طلبت وان رغبت في البقاء بقيت معه اذا كان عند العقد عند قول الولي زوجتك وعند قول الزوج قبلت لم يحضرهما الا شاهدان احدهما لا يصلي. فيعاد العقد

142
00:51:27.250 --> 00:51:47.900
لانه ليس بعدل لان العقد لا بد فيه من شاهدي عدل مع الولي الصواب لا يجوز شرط الطلاق بيدها هذا شرط غير صحيح ولا شرط انه لا يطلقها يعني قد تأتي امور توجب الطلاق

143
00:51:48.100 --> 00:52:05.850
واذا شرط الا يطلقها فله ان يطلقها نعم اذا دعت الحاجة الى طلاقها لان الشرط غير صحيح. اذا كان حال الخاطب ما ذكر من انه يعمل في احد البنوك الربوية

144
00:52:06.000 --> 00:52:31.100
فالنصيحة الا يزوج ما دام في العمل المذكور نكاح الفاسق للمرأة المسلمة او الكتابية المحصنة صحيح اذا اصر الزوج على شرب المسكر فللزوجة المطالبة بالفسخ المحكمة تفسخ النكاح لان هذا عيب وخطر كبير على الزوجة وعلى الاسرة

145
00:52:32.150 --> 00:53:03.450
الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي

146
00:53:04.000 --> 00:53:36.000
كتاب النكاح باب نكاح الكفار قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله قوله تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. الاية والمحصنة هي الحرة العفيفة في اصح اقوال علماء التفسير. الاقرب ان اهل الكتاب داخلون في المشركين

147
00:53:36.000 --> 00:53:59.200
المشركات عند الاطلاق رجالهم ونسائهم لانهم كفار مشركون بلا شك ولهذا يمنعون من دخول المسجد الحرام لقوله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. الاية

148
00:53:59.400 --> 00:54:23.150
ولو كان اهل الكتاب لا يدخلون في اسم المشركين عند الاطلاق لم تشملهم هذه الاية ولما ذكر سبحانه عقيدة اليهود والنصارى في سورة براءة. قال بعد ذلك وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا. لا اله الا هو سبحانه عما يشركون

149
00:54:23.200 --> 00:54:42.950
فوصفهم جميعا بالشرك لان اليهود قالوا عزير ابن الله والنصارى قالوا المسيح ابن الله ولانهم جميعا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. وهذا كله من اقبح الشرك. والايات في هذا

150
00:54:42.950 --> 00:55:12.850
كثيرة. قوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا المعنى لا تزوجوهم على المسلمات حتى يؤمنوا. اية المائدة وهي قوله تعالى اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا

151
00:55:12.850 --> 00:55:33.650
كتاب من قبلكم مخصصة لاية البقرة. وهي قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن والخاص يقضي على العامي ويقدم عليه. كما هو معروف في الاصول. وهو مجمع عليه في الجملة. وهذا هو الصواب

152
00:55:34.250 --> 00:55:54.250
وبذلك يتضح ان المحصنات من اهل الكتاب حل للمسلمين. غير داخلات في المشركات المنهي عن نكاحهن عند جمهور اهل العلم بل هو كالاجماع منهم. لكن ترك نكاحهن والاستغناء عنهن بالمحصنات من المؤمنات

153
00:55:54.250 --> 00:56:12.550
اولى وافضل نكاح نساء اهل الكتاب فيه خطر. ولا سيما في هذا العصر الذي استحكمت فيه غربة الاسلام. وقل فيه الرجال الصالحون الفقهاء في الدين وكثر فيه الميل الى النساء

154
00:56:12.650 --> 00:56:31.050
والسمع والطاعة لهن في كل شيء الا ما شاء الله فيخشى على الزوج ان تجره زوجته الكتابية الى دينها واخلاقها كما يخشى على اولادهما من ذلك. والله المستعان فان قيل

155
00:56:31.100 --> 00:56:55.000
فما وجه الحكمة في اباحة المحصنات من اهل الكتاب للمسلمين وعدم اباحة المسلمات للرجال من اهل الكتاب فالجواب عن ذلك والله اعلم ان يقال ان المسلمين لما امنوا بالله وبرسله وما انزل عليهم ومن جملتهم موسى ابن عمران وعيسى ابن مريم عليهما

156
00:56:55.000 --> 00:57:15.000
الصلاة والسلام ومن جملة ما انزل على الرسل التوراة المنزلة على موسى والانجيل المنزل على عيسى لما امن المسلمون بهذا كله اباح الله لهم نساء اهل الكتاب المحصنات فضلا منه عليهم. واكمالا

157
00:57:15.000 --> 00:57:35.950
لهم ولما كثر اهل الكتاب بمحمد صلى الله عليه وسلم. وما انزل عليه من الكتاب العظيم وهو القرآن حرم الله عليهم نساء المسلمين حتى يؤمنوا بنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. خاتم الانبياء

158
00:57:35.950 --> 00:57:56.300
والمرسلين فاذا امنوا به حللهم نساؤنا وصار لهم ما لنا وعليهم ما علينا. والله سبحانه هو الحكم العادل البصير باحوال عباده العليم بما يصلحهم الحكيم في كل شيء تعالى وتقدس

159
00:57:56.500 --> 00:58:20.850
وهناك حكمة اخرى وهي ان المرأة ضعيفة سريعة الانقياد للزوج فلو ابيحت المسلمة لرجال اهل الكتاب لافضى بها ذلك غالبا الى دين زوجها فاقتضت حكمة الله سبحانه تحريم ذلك. المسلم الذي يصلي وليس به ما يوجب كفره. اذا تزوج امرأة

160
00:58:20.850 --> 00:58:41.650
لا تصلي فان النكاح باطل. وهكذا العكس. اذا علم مأذون الانكحة ان احد الزوجين لا يصلي فلا يعقد له على الاخر الرجل الذي تزوج بامرأة تصلي وهو لا يصلي. ثم تاب بعد ذلك

161
00:58:41.700 --> 00:59:04.500
فانه يجب تجديد العقد بولي وشاهدي عدل اذا رضيت المرأة بذلك في اصح قولي العلماء بكل حال فالتي لا تصلي لا تنكح فلا ينبغي للمسلم ان يتزوجها ولا يطاع الوالد في ذلك ولا الوالدة ولا غيرهما

162
00:59:05.500 --> 00:59:42.250
الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب النكاح. باب الصداق

163
00:59:44.400 --> 01:00:08.150
قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله ليس المهر من اركان النكاح ولا من شرائطه. ولكنه لا بد منه ومتى تزوج انسان على غير مهر وجب للمرأة مهر المثل. ويجوز ان يتزوج على تعليم المرأة شيئا من القرآن او الحديث. او شيئا معلوما من العلوم

164
01:00:08.150 --> 01:00:27.750
النافعة لكن المشروع ان يكون هناك مال ولو قليلا فاذا كان الزوج عاجزا ولم يجد مالا جاز على الصحيح ان يزوج بشيء من الايات او السور يعلمها المرأة ليس للمهر حد محدود في الشرع

165
01:00:27.900 --> 01:00:46.950
بل يجوز ان يكون قليلا وكثيرا. لان الله قال ان تبتغوا باموالكم ولم يحدد والرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد. ولهذا ذهب جمهور اهل العلم الى انه لا حد لاقله ولا حد لاكثره

166
01:00:46.950 --> 01:01:13.800
فما تراضى عليه الزوجان وولي الزوجة كفى ولو قليلا. المهر حق للمرأة فمتى تنازلت عنه بعد ذلك وهي رشيدة؟ صح ذلك لقول الله عز وجل واتوا النساء صدقاتهن نحلة. الحديث الذي فيه تحريم لبس خاتم الحديد. حديث ضعيف

167
01:01:13.800 --> 01:01:34.500
اذ مخالف للاحاديث الصحيحة وقال عليه الصلاة والسلام للذي اراد الزواج وليس عنده شيء قال له التمس ولو خاتما من حديد رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين فدل على جواز لبس الخاتم من الحديد

168
01:01:34.600 --> 01:01:51.750
واما الحديث الذي فيه انه رأى على انسان خاتما من حديد فقال ما لي ارى عليك حلية اهل النار ورأى اخر عليه خاتما من صفر قال ما لي اجد منك ريح الاصنام

169
01:01:51.800 --> 01:02:11.150
فهو حديث ضعيف شاذ مخالف للاحاديث الصحيحة. يكره التغالي في مهور النساء ويسن التخفيف في ذلك والتيسير ولكن لا يحرم المهر على المرأة ولو كان فيه مغالاة لقول الله تعالى

170
01:02:11.300 --> 01:02:32.400
واتيتم احداهن قنطارا والقنطار هو المال الكثير. اذا اصطلحت القبيلة على مهر معين اتفقوا عليه لصالح نسائهم وشبابهم فلا يجوز لواحد ان يخالف هذا الاصطلاح والاتفاق. الذي وقع في مصلحة الجميع

171
01:02:32.550 --> 01:02:52.550
فالواجب على كل واحد منهم ان ينفذ هذا الامر الذي اتفقوا عليه والا يخل به. ليس للاب ان يرد شيئا من ابنته الا باذنها اذا كانت رشيدة. لان الحق لها في ذلك. اذا اتفق الزوج وولي المرأة على

172
01:02:52.550 --> 01:03:12.200
ان المهر يقدم او يؤخر او يقدم بعضه ويؤخر بعضه فكل ذلك لا بأس به لكن السنة ان يسمي شيئا عند العقد. لقوله سبحانه وتعالى ان تبتغوا باموالكم فيسمي شيئا من المهر

173
01:03:12.400 --> 01:03:35.600
فان سمى شيئا فهو حسن. وان قال على مهر مؤجل وهو معلوم بينهما فلا بأس او مؤجل نصفه او ثلثه او ربعه ويبين المعجل والمؤجل فلا بأس. لا يجوز للاولياء اشتراط اموال لانفسهم. لانه لا حق

174
01:03:35.600 --> 01:03:56.000
هم في ذلك بل الحق للمرأة وحدها الا الاب خاصة فله ان يشترط ما لا يضر بالبنت ولا يعوق تزويجها وان ترك ذلك فهو خير له وافضل اذا شرط على الزوج مالا معينا يدفعه عند الطلاق

175
01:03:56.050 --> 01:04:17.800
ودخل على ذلك لزمه يلزم الزوج اذا طلق ان يؤديه الا اذا سمحت المرأة الرشيدة بذلك فلا بأس التي مات عنها زوجها ولم يعين لها مهرا ولم يدخل بها لها مهر المثل. اذا طلق الرجل زوجته

176
01:04:17.800 --> 01:04:41.050
وقبل الدخول بها فلها نصف المهر اذا كان مسمى. وليس عليها عدة. فان كان لم يسمي لها شيئا اه فانما يكون لها متعة يعطيها متعة ما يسر الله من كسوة او نقود. وان طلقها بعد الدخول بها او الخلوة بها

177
01:04:41.050 --> 01:04:59.700
ليس له شيء من المهر بل كله لها وهكذا ما يتبع المهر من الهدايا التي من اجل النكاح او ما تعطاه المرأة ليلة الدخول بها. الخلوة التي لا يتمكن معها من الجماع. لان الباب مفتوح او

178
01:04:59.700 --> 01:05:17.850
مردود ردا لم يغلق فهذه لا تمنع التنصيف بل يبقى له النصف لانها خلوة غير معتبرة واذا كانت الخلوة كاملة لكنه لم يتمكن من الدخول لمرض ونحوه. ليس له النصف

179
01:05:18.050 --> 01:05:51.900
تنزل بمنزلة الجماع يكون لها المهر كاملا وعليها العدة الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة. من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ

180
01:05:51.950 --> 01:06:18.750
خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب النكاح باب وليمة العرس قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله هذه العادة وهي ما تسمى بالمكسر. منكر وظلم. والواجب ترك ذلك قال المؤلف في الهامش

181
01:06:18.800 --> 01:06:40.100
المكسر هو ان الرجل اذا زوج ابنته او قريبته خارج القرية فانه يدفع مبلغا من المال. قدره الف ريال لاهل القرية ليذهبوا معه للزواج. وان لم يدفعه فلا يذهبون معه. يشرع كتابة البسملة في البطاقات وغيرها من

182
01:06:40.100 --> 01:07:00.200
الرسائل اي بطاقات دعوة الزواج لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل امر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو امر ابتر ولانه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ رسائله بالتسمية

183
01:07:00.300 --> 01:07:20.300
ولا يجوز لمن يتسلم البطاقة او الرسالة التي فيها ذكر الله او اية من القرآن ان يلقيها في المزابل او القمامات او يجعلها في محل يرغب عنه. الاحاديث عامة في وجوب اجابة الدعوة في حق الرجال والنساء

184
01:07:20.300 --> 01:07:45.600
بشرط الا يكون فيها منكر فاذا دعيت المرأة الى وليمة او الى عرس وجب عليها الاجابة بشرط ان يوافق زوجها وان تخرج متسترة متحجبة بعيدة عن الفتنة والا يكون في محل الدعوة فتنة او خطر او اختلاط الرجال بالنساء او منكرات

185
01:07:45.650 --> 01:08:02.950
اذا كانت اجابة الدعوة تكلف المدعو شيئا يشق عليه فهذا عذر شرعي بان تكون المسافة طويلة او يحتاج الى ملابس لا يستطيعها بل تشق عليه او الى اشياء اخرى في عرف الناس تشق

186
01:08:02.950 --> 01:08:28.800
عليه نصيحتي لجميع الاخوان المسلمين الا يقيموا حفلات الزواج في الفنادق ولا قصور الافراح الغالية بل تقام اما في قصر نفقته قليلة او في البيوت والاكتفاء باقامتها في البيت حيث امكن ذلك اولى وابعد عن التكلف والاسراف. الواجب ان ينقل الباقي

187
01:08:28.800 --> 01:08:47.950
من الوليمة الى من يستفيد منه. ولا يلقى في النفايات ولا مع القمامات. ولا بقرب النجاسات بل ينقل الى المحتاجين واذا لم يكن هناك محتاجون فينقل الى محل سليم. ليس في الطرقات ولا مع القاذورات

188
01:08:48.100 --> 01:09:07.900
فلعله ان يأتي من يأكله من الناس او الدواب. واذا حصل اقتصاد وعدم تكلف قلت الاطعمة الباقية الاسراف هو الزيادة في صرف الاموال على مقدار الحاجة والتبذير صرفها في غير وجهها

189
01:09:08.000 --> 01:09:26.350
وقد ابتلي الناس اليوم بالمباهاة في المآكل والمشارب خاصة في الولائم وحفلات الاعراس فلا يكتفون بقدر الحاجة وكثير منهم اذا انتهى الناس من الاكل القوا باقي الطعام في الزبالة والطرق الممتهنة

190
01:09:26.400 --> 01:09:47.150
وهذا من كفر النعمة وسبب في تحولها وزوالها من المناسب جدا تذكير المجتمعين في حفلات الزواج من الرجال والنساء بما يجب عليهم من حق الله وطاعته والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق

191
01:09:47.200 --> 01:10:07.150
والحذر من كل ما نهى الله عنه. مع التشجيع على الزواج والحث على تقليل التكاليف حتى يكثر الزواج والاعفاف للرجال والنساء الحديث او لم ولو بشاة قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف

192
01:10:07.250 --> 01:10:32.750
وهي للتقليل يعني ولو كان المولم به شاة هذا يدل على ان الافضل هو الاكثر شاتان او ثلاث او اربع حتى يكون الجمع اكثر وحتى يكون اعلانه اكثر واظهر الحفلة التي تكون ليلة الزفاف ولو على قهوة وشاي لا يلزم ان تكون وليمة

193
01:10:32.900 --> 01:10:53.150
لكن السنة وليمة النبي صلى الله عليه وسلم قال او لم ولو بشاة والقول بوجوب الوليمة قول قوي ولو بالشيء اليسير حسب الطاقة وترك ذلك خلاف السنة. لكنه لا يؤثر في النكاح ولا يبطله

194
01:10:53.250 --> 01:11:18.200
فالنكاح صحيح اذا استوفى شروطه واركانه مساعدة العريس بالمال او غيره لا حرج فيها. من باب المساعدة والتعاون على الخير. وهذه عادة بين الناس الغناء محرم عند جمهور اهل العلم. واذا كان معه الة له كالموسيقى والعود والرباب

195
01:11:18.200 --> 01:11:41.800
لذلك حرم باجماع المسلمين حديث ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف رواه البخاري في صحيحه معلقا مجزوما به. ورواه غيره باسانيد صحيحة والمعازف هي الغناء والات اللهو

196
01:11:41.950 --> 01:12:07.000
الاستماع الى الاغاني لا شك في حرمته وما ذاك الا لانه يجر الى معاص كثيرة. والى فتن متعددة. ويجر الى العشق والوقوع في الزنا والفواحش واللواط ويجر الى معاص اخرى كشرب المسكرات ولعب القمار وصحبة الاشرار. وربما اوقع في الشرك والكفر بالله على

197
01:12:07.000 --> 01:12:28.900
بحسب احوال الغناء واختلاف انواعه. لا يجوز استعمال مكبرات الصوت في اعلان النكاح وما يقال فيه من الاغاني المعتادة لما في ذلك من الفتنة العظيمة والعواقب الوخيمة وايذاء المسلمين ولا يجوز ايضا اطالة الوقت في ذلك

198
01:12:29.050 --> 01:12:48.550
بل يكتفى بالوقت القليل الذي يحصل به اعلان النكاح الطبل لا يجوز ضربه في العرس بل يكتفى بالدف خاصة من زعم ان الله اباح الاغاني والات الملاهي فقد كذب. واتى منكرا عظيما

199
01:12:48.750 --> 01:13:07.800
نسأل الله العافية من طاعة الهوى والشيطان واعظم من ذلك واقبح واشد جريمة من قال انها مستحبة ولا شك ان هذا من الجهل بالله والجهل بدينه. بل من الجرأة على الله والكذب على شريعته

200
01:13:08.050 --> 01:13:27.600
وانما يستحب ضرب الدف في النكاح للنساء خاصة لاعلانه والتمييز بينه وبين السفاح ولا بأس باغاني النساء فيما بينهن مع الدف اذا كانت تلك الاغاني ليس فيها تشجيع على منكر ولا تثبيط عن واجب

201
01:13:27.750 --> 01:13:48.450
ويشترط ان يكون ذلك فيما بينهن من غير مخالطة للرجال. العزف حرام مطلقا وجميع الاغاني اذا كانت مصحوبة بالعزف فهي محرمة فستان الفرح الابيض للعروس اذا كان من ملابس النساء

202
01:13:48.500 --> 01:14:06.400
وليس من ملابس الرجال وليس فيه تشبه بالرجال ولا بالكافرات فلا بأس به لكن ينبغي ان يكون فوقها شيء يسترها عن الرجال. حال ذهابها الى محل الزواج. كالعباءة ونحوها مما

203
01:14:06.400 --> 01:14:28.400
زينتها وجمالها. السنة للمرأة ان تضفي ثوبها شبرا ولا تزيد على ذراع. لاجل الستر وعدم اظهار القدمين واما الزيادة على ذراع فمنكر للعروس وغيرها لا يجوز. وهذا اضاعة للاموال بغير حق في الملابس

204
01:14:28.400 --> 01:14:49.000
الاثمان الغالية تغيير النساء لملابسهن في قصور الافراح لا ينبغي لانه محمول على التساهل اما ان كان التغيير في محل مصون او في بيت اخيها او عمها او ابيها او نحو ذلك فلا بأس بشرط

205
01:14:49.000 --> 01:15:09.550
في محل مصون الحفلات لا تكون بالاختلاط بل الواجب ان تكون حفلات الرجال للرجال وحدهم. وحفلات النساء للنساء وحدهن اما الاختلاط فهو منكر. ومن عمل اهل الجاهلية نعوذ بالله من ذلك

206
01:15:09.600 --> 01:15:31.100
اجتماع النساء ليلة العرس موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يحضرن ذلك. وهن خير النساء وافضل النساء فلا ينبغي التحرج من ذلك اذا كان الاحتفال ليس فيه منكر

207
01:15:31.200 --> 01:15:51.150
كون النساء يلبسن ملابس جميلة. هذه من عادة الناس في الزواج. لبس الملابس الجميلة وتحري الملابس الجميلة هذا غير مستنكر الغناء في الزواج بين النساء لا بأس به. وضرب الدف وهو الطار

208
01:15:51.250 --> 01:16:10.150
فقد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهو من اعلان النكاح ومن اعلانه اجتماع النساء وضرب الدف بينهن بالاغاني العادية التي ليس فيها مدح لمحرم ولا دعوة الى محرم. وانما مدح الزوج

209
01:16:10.150 --> 01:16:29.500
زوجة واسرة الزوج والزوجة ونحو ذلك وجود بعض المحارم مع اخواته او خالاته هذا لا يضر وجوده مع محارمه لكن كونه يرقص معهن هذا لا ينبغي لانه قد يفضي الى فساد

210
01:16:29.600 --> 01:16:56.450
وهذا من التخنث ولا يليق هذا بالرجل. وقد يفضي الى شر وان كان محرما والرجال وحدهم اذا كان بالسلاح والرمي او بالاشعار العربية لا بأس وحدهم على حدى اما الطبول فلا او بالاغاني المنكرة. يروى عن بعض الصحابة صلاة ركعتين عند الدخول على زوجته اول ليلة

211
01:16:56.450 --> 01:17:14.800
ولا اعلم في هذا نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم فان فعل ذلك لا بأس اذا صلى ركعتين ودعا ربه ان يوفقه ويجمع بينه وبينها على خير. فهذا حسن ان شاء الله ولا حرج فيه

212
01:17:15.600 --> 01:17:33.850
وان صلت هي كذلك ركعتين ودعت الله ان يجمع بينهما على خير وهدى. كل هذا طيب ولكن لا اعلم في هذا حديثا صحيحا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والامر في هذا واسع

213
01:17:33.900 --> 01:17:56.300
قراءة سورة ياسين عند الدخول على الزوجة ليلة الزفاف لا اعلم له اصلا الدعاء للزوج بقول بالرفاه والبنين كان هذا من دعاء الجاهلية وعوض الله المسلمين بقول بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير

214
01:17:56.350 --> 01:18:21.600
هذا السنة من الامور المنكرة التي استحدثها الناس في هذا الزمان وضع منصة للعروس بين النساء اجلس اليها زوجها بحضرة النساء السافرات المتبرجات وربما حضر معه غيره من اقاربه او اقاربها من الرجال. ولا يخفى على ذوي الفطر السليمة والغيرة الدينية

215
01:18:21.600 --> 01:18:44.550
ما في هذا العمل من الفساد الكبير وتمكن الرجال الاجانب من مشاهدة النساء الفاتنات المتبرجات وما يترتب على ذلك من العواقب الوخيمة فالواجب منع ذلك والقضاء عليه حسما لاسباب الفتنة وصيانة للمجتمعات النسائية مما يخالف الشرع

216
01:18:44.550 --> 01:19:17.750
طهر الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي

217
01:19:18.150 --> 01:19:40.400
كتاب النكاح. باب عشرة النساء قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله اذا كان الحج فريضة فالواجب تنفيذ امر الله وعليك حج الفريضة اذا استطعت ولو لم يرضى الزوج اما النافلة فلا

218
01:19:40.600 --> 01:20:02.850
لا تحجين الا باذنه ولا تسافرين الا باذنه. ولا تخرجين من البيت الا باذنه. اتيان المرأة في دبرها من كبائر الذنوب لكونه مخالفا لقوله سبحانه وتعالى نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم انا شئتم

219
01:20:03.050 --> 01:20:22.250
ومحل الحرث هو القبل ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ملعون من اتى امرأته في دبرها ومن تاب تاب الله عليه. والمرأة لا تطلق بذلك. للرجل ان يستمتع من زوجته الحائض بالنوم مع

220
01:20:22.250 --> 01:20:40.150
وتقبيلها دون الوطء فاذا كانت تعرف انه يتساهل فلا بأس ان تبتعد عنه لان لا تقع الجريمة المنكرة اذا كانت تعرف عنه التساهل وقلة الدين اما اذا كانت تعرف عنه غير ذلك

221
01:20:40.300 --> 01:20:58.750
فلا بأس ان يستمتع بها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا الجماع الحديث المشهور عن معاذ رضي الله عنه انه سأل ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض

222
01:20:58.850 --> 01:21:24.450
فقال ما فوق الازار يعني صدرها وبطنها فوق السرة الحديث ضعيف والصواب انه يحل له كل شيء ما عدا الجماع. يستحب للرجل ان يأمر زوجته بالاتزار. اذا اراد مباشرة لانه ابعد عن الوقوع فيما حرم الله. لكن ليس بواجب

223
01:21:24.700 --> 01:21:43.000
الواجب تجنب الوطأ. لا بأس ان يتعاطى الرجل بعض الادوية لتخفيف شهوة النكاح لكن لا يجوز له ان يتعاطى ما يقطعها اما التخفيف فلا بأس به لما في ذلك من المصلحة الظاهرة

224
01:21:43.150 --> 01:22:05.250
ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد اخبر ان الصوم يخفف الشهوة. موافقة الزوج على تكميل زوجته للدراسة لا يسقط عنه النفقة عليه النفقة على البيت وعليها ومالها لها لكن اذا سمحت بالمعاش او بعضه للزوج

225
01:22:05.350 --> 01:22:24.350
او نفقة البيت او نفقتها على نفسها فلا بأس تبدأ النفقة على الزوج لزوجته اذا دخل عليها وصارت تحت تصرفه وتحت نفقته تبدأ النفقة اما ما دامت عند اهلها فلا نفقة لها

226
01:22:24.550 --> 01:22:47.800
الا اذا كان التأخير منه هو الذي اخرها اما اذا كان الامتناع منهم طلبوا منه التأجيل فان النفقة عليهم ليس للزوج التصرف بمال زوجته الا باذنها. اذا كانت رشيدة اما اذا كانت غير رشيدة وليها الذي يتصرف

227
01:22:47.950 --> 01:23:10.750
ابوها او اخو ابيها اما الزوج فلا ليس له التصرف مالها لها حديث ليس للمرأة عطية الا باذن زوجها. حديث ضعيف المرأة ليس لها التصرف في ماله هو. اما مالها فلها التصرف فيه

228
01:23:10.950 --> 01:23:34.050
المرأة اذا اعطاها زوجها مصروف البيت وبقي منه شيء فالاقرب والله اعلم انها لا تتصرف فيه الا باذنه اذا بقي شيء تستأذنه ليس للمرأة ان تعطي اهلها من مال زوجها الا باذنه. الا ما جرت العادة باخراجه

229
01:23:34.150 --> 01:23:50.900
لا حرج في تصرف الزوجة في الطعام الفاضل عن الحاجة. ولها اجر ولزوجها اجر والحمدلله يحرم على الزوجة ان تخرج من بيت زوجها الا باذنه. ولو كانت في تعزية لاهل ميت

230
01:23:50.950 --> 01:24:13.900
او عيادة مريض او لاهلها عليها السمع والطاعة لزوجها الا في المعصية يجوز لك منع زوجتك من العمل والزامها بالقرار في بيتها. والتفرغ لتربية اولادها والعناية بامرك وليس لها ان تعمل خارج المنزل الا برضاك واذنك

231
01:24:13.950 --> 01:24:38.750
اذا قمت بما تحتاج اليه لانك القيم عليها. اذا كانت الزوجة مثلها يقوم بهذه الاعمال من الحطب من الوادي واحضار الماء ورعي الغنم والمساعدة على الزرع فان عليها ان تقوم بها وهي متحجبة. لان نساء المهاجرين والانصار رضي الله عن الجميع

232
01:24:38.850 --> 01:24:55.350
كن يساعدن ازواجهن في بعض الاعمال التي يقدرن عليها. وهم القدوة في الخير والاولى للزوج ان يقوم بما هو خارج البيت والمرأة تقوم بما هو داخل البيت حيث تيسر ذلك

233
01:24:55.500 --> 01:25:19.200
وهذه المسألة تختلف بحسب اختلاف عرف الناس والواجب مراعاة الحدود الشرعية في جميع الامور وكل عرف يخالف الشرع المطهر يجب تركه لا حرج في استعمال وسائل تنظيم النسل لدفع الضرر. ولكن ان يكون ذلك في وقت الرضاع في السنة الاولى والثانية

234
01:25:19.250 --> 01:25:38.400
حتى لا يضرها الحمل المتتابع. وحتى لا تمنع من التربية الشرعية لاطفالها. التلقيح الصناعي اجاز له بعض اهل العلم المعاصرين بشروط مهمة واحتياطات حتى لا يقع ما حرم الله عز وجل

235
01:25:38.450 --> 01:25:58.850
ولكن انا ممن توقف في ذلك. وانصح بعدم فعله لانه قد يفتح باب شر لا نهاية له مسألة استعمال حبوب منع الحمل فيها تفصيل فان كان الداعي الى استعمالها هو التحديد من النسل فهذا حرام

236
01:25:58.900 --> 01:26:23.300
اما ان كان استعمالها لامر عارض كمرض المرأة وتضررها بالحمل او لايقاف الحمل حتى يفطم الطفل. فهذا جائز لكونه لسبب عارض وهذا الجواز رهن ببقاء ذلك السبب اما في الحالة التي ذكرتها وهي عدم عناية المرأة بتربية اطفالها

237
01:26:23.400 --> 01:26:47.500
فهذه الحالة لا توجب استعمال تلك الحبوب وبامكانك توجيه المرأة ومساعدتها بقدر الامكان على القيام بواجباتها تجاه اطفالها. والصبر على ذلك وان امكن وجود خادمة ان كنت ممن تقدر على ذلك لتعينها على مهمات البيت والاطفال فهو حسن

238
01:26:48.050 --> 01:27:07.750
اذا كان هناك ضرورة فلا بأس باستئصال الرحم. والا فالواجب تركه اذا كان الواقع كما ذكر من انك مريضة بالضغط والسكر وعند الحمل لا تستطيعين الولادة الا بتعب ومشقة شديدة

239
01:27:07.850 --> 01:27:27.400
لان الولادة لا تكون طبيعية وانما بعملية وشق للبطن. فلا مانع من ربط الرحم لا شك ان الناشز لا تستحق على زوجها شيئا من النفقة حتى ترجع الى الطاعة. اذا كان نشوزها بغير حق

240
01:27:27.400 --> 01:27:50.000
ما يفعله بعض القضاة من الحكم على الناشز باسقاط نفقتها وحبسها في ذمة زوجها سنين طويلة لا اعلم له اصلا في الشرع وفيه ظلم لها فقد يكون لنشوزها اسباب اوجبته. الواجب التثبت والنظر في اسباب النشوز

241
01:27:50.000 --> 01:28:17.300
والسطو في الصلح فان لم يتيسر ذلك وجب التحكيم. اي بعث الحكمين عملا بقول الله سبحانه. وان خفتم شقاق بينهما ابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها والصحيح انهما حكمان يعملان ما يريانه اصلح من جمع او تفريق. بدون اذن الزوجين. الواجب عدم اسقاط

242
01:28:17.300 --> 01:28:37.300
الذي قال الطبيب انه سيموت قريبا. او انه سيكون معوقا. بالاضافة الى ان رأسه كبير الحجم واحسان الظن بالله. وستكون العاقبة حميدة ان شاء الله. لا يجوز للمرأة اجهاض الجنين الذي

243
01:28:37.300 --> 01:29:03.750
به سفاحا والواجب عليها التوبة الى الله سبحانه وعدم افشاء الامر والولد لاحق بالزوج لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر اصلح الله حال الجميع. يجوز للرجل من زوجته بعد عقد النكاح وقبل الدخول بها ما يجوز للرجال مع

244
01:29:03.750 --> 01:29:21.950
ازوجاتهم لكن ينبغي ان يصبر حتى يتيسر الدخول فان احتاج الى زيارتها والاتصال بها باذن اهلها لامر واضح فلا حرج في ذلك ليس لتحديد المهور اصل يعتمد عليه من شرع الله

245
01:29:22.100 --> 01:29:42.200
لم يرد في الشرع ما يقتضي تحديد المهور ولهذا فقد همت الدولة مرة بل غير مرة. ولكن لم يتيسر ذلك لكن اذا تجمع اناس او قبيلة فيما بينهم او اهل قرية او اهل مدينة فيما بينهم واصطلحوا فيما بينهم على

246
01:29:42.200 --> 01:30:01.300
شيء معين لا حرج ان شاء الله في ذلك. للزوجات حق عظيم وان كان حق الزوج اكبر وله درجة فوق حقها لكن يجب الا يستغل درجته في ايذائها وظلمها وعدم انصافها

247
01:30:01.350 --> 01:30:26.100
فلها حق كبير وله حق. وحقه اكبر لكن عليه ان يؤدي الحق الذي عليه في حسن المعاشرة والتلطف بالمرأة. وطيب الكلام معها واعطائها حقوقها هذا واجب عليه. المرأة يشرع لها التزين لزوجها بما شرعه الله وبما اباحه الله. تتزين

248
01:30:26.100 --> 01:30:52.700
بالملابس الحسنة عنده والنظافة بالصابون وغيره واذا كان هناك مساحيق مباحة ليس فيها محرم ولا نجاسة ولا شيء يضر الوجه ولا يسبب عاقبة وخيمة فلا بأس نأخذ من الغرب والشرق ما ينفعنا نأخذه ونستفيد منه. النمص هو نتف الشعر من الحاجبين

249
01:30:52.750 --> 01:31:09.850
وهكذا الوجه عند بعض اهل العلم الا اذا كان شيئا يسبب المثلى والتشويه مثل لها شارب لها لحية. لا بأس ان تأخذه. يجب على المرأة ان تعترف بذلك. اي نقص عقلها

250
01:31:09.850 --> 01:31:32.100
دينها وان تصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال وان تقف عند حدها وان تسأل الله التوفيق وان تجتهد في الخير اما ان تحاول مخالفة الشريعة فيما بين الله ورسوله فهذا غلط قبيح ومنكر عظيم لا يجوز لها فعله

251
01:31:32.100 --> 01:31:57.100
الواجب على الازواج جميعا معاشرة زوجاتهم بالمعروف لقوله عز وجل وعاشروهن بالمعروف وقوله سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة وقول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا

252
01:31:57.250 --> 01:32:16.550
والادلة كثيرة في ذلك فاذا لم يقم الزوج بذلك واساء العشرة بمثل ما ذكرت السائلة من ان زوجها لا يرى فيها الا العيوب ولا يتصدق عليها بكلمة حلوة وهي لا تشعر معه بالامان والاستقرار

253
01:32:16.650 --> 01:32:43.650
واصبحت لا تطيق هذه المعاملة وقد يأست من اصلاح هذه المعاشرة ولكن الامور خارج ارادتها فلها طلب الطلاق وهي معذورة في ذلك. ليس لغياب الرجل عن زوجته مدة معلومة ولم يحدد الشارع عليه الصلاة والسلام غيبة الرجل عن زوجته بمدة معلومة. فيما بلغنا

254
01:32:43.750 --> 01:33:02.200
وقد جاء عن عمر رضي الله عنه انه حدد لبعض الجنود ستة اشهر ثم يرجعون الى نسائهم وهذا من اجتهاده رضي الله عنه وارضاه. فيما يتعلق بالغزاة ولكن هذا لا يصلح في كل زمان

255
01:33:02.250 --> 01:33:20.650
بل قد تكون الحاجة ماسة الى اقل من هذه المدة فالانسان ينظر للاصلح ويتأمل فان الوقت تغير بتغير اهله. فقل بلاد اليوم تؤمن فيها الفتنة على المرأة الا من رحم ربك

256
01:33:20.650 --> 01:33:39.000
غياب سنتين عن الزوجة هذه مدة طويلة فينبغي لك ان تذهب الى اهلك بين وقت واخر. ثم ترجع الى عملك اما اذا كانت الزوجة سامحة بذلك ولا خطر عليها وانت تعلم انها سامحة

257
01:33:39.100 --> 01:33:59.100
وانها امرأة مصونة لا خطر عليها في ذلك فلا حرج ان شاء الله ولكن نصيحتي لك الا تفعل لا انت ولا امثالك الواجب عليك العدل بين الزوجات حسب الطاقة في القسم ليلا ونهارا في النفقة

258
01:33:59.150 --> 01:34:19.000
تعطي كل واحدة حسب حاجتها اما المحبة والجماع فغير لازمة وهذا من عند الله لكن تعدل في القسم ليس بين الايتين تعارب وهي قوله تعالى فان خفتم الا تعدلوا فواحدة

259
01:34:19.150 --> 01:34:42.500
وقوله تعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. وليس هناك نسخ لاحداهما اخرى وانما العدل المأمور به هو المستطاع. وهو العدل في القسمة والنفقة اما العدل في الحب وتوابعه من الجماع ونحوه فهذا غير مستطاع

260
01:34:42.650 --> 01:35:03.750
وهو المراد في قوله تعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه

261
01:35:03.800 --> 01:35:29.750
فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك. الواجب على الزوجة السمع والطاعة لزوجها في المعروف. ولا يجوز لها هجره الا لموجب شرعي وعليه هو ايضا معاشرتها بالمعروف وعدم هجرها الا لامر شرعي

262
01:35:29.850 --> 01:35:49.900
لعن الزوج لزوجته امر منكر لا يجوز. بل هو من كبائر الذنوب لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعن المؤمن كقتله وقال عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر

263
01:35:49.950 --> 01:36:11.600
متفق عليه والواجب عليه التوبة من ذلك واستحلال زوجته من سبه لها. ومن تاب توبة نصوحا تاب الله عليه وزوجته باقية في عصمته لا تحرم عليه بلعنه لها. الذي يضرب زوجته عند اتفه الاسباب

264
01:36:11.600 --> 01:36:30.550
يبخلوا كثيرا عليها قد اتى منكرا ولا ينبغي له ذلك بل الواجب عليه ان يحسن العشرة لاهله ويكف يده عن الضرب اشتكى بعض الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم انهم يضربون نسائهم

265
01:36:30.600 --> 01:36:53.100
فقال انهم ليسوا بخياركم ليس الضرابون لنسائهم بخيارهم. وانما اهل العفة والصبر والتحمل اولى ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف وليس من المعروف الضرب بغير سبب. او الاسراف في الضرب

266
01:36:53.150 --> 01:37:18.350
حتى ولو كان وقع منها بعض الشيء فليعالج بالكلام الطيب والاسلوب الحسن والهجر. او الوعظ والتذكير ويجعل الضرب اخر الطب عند العجز عن العلاج بغيره واذا ضرب يكون ضربا خفيفا لا يجرح ولا يكسر. ولا يترتب عليه خطر عند الحاجة الشديدة اليه

267
01:37:18.350 --> 01:37:40.700
الدخان من الخبائث المحرمة ومضاره كثيرة فالواجب على زوجك تركه والحذر منه طاعة لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وحذرا من اسباب غضب الله وحفاظا على سلامة دينه صحته وعلى حسن العشرة معك

268
01:37:40.950 --> 01:38:00.950
ونوصيك بعدم مطالبته بالطلاق اذا كان يصلي وسيرته طيبة وترك التدخين. اما ان استمر على المعصية فلا مانع من طلب الطلاق. الواجب نصيحة الزوجة وبيان مضار التدخين لها. والاستمرار في ذلك

269
01:38:01.200 --> 01:38:26.300
وبذل المستطاع في الحيلولة بينها وبين شرب الدخان تسمية المولود من حق الاب ولكن تستحب مشاورة الام فيها. تطييبا للنفوس وتأليفا للقلوب والقرعة في مثل هذا من الامور الشرعية لما فيها من حل النزاع وتطييب النفوس. وقد استعملها النبي صلى الله عليه

270
01:38:26.300 --> 01:38:45.800
سلم لا ينبغي استعمال حبوب منع الحمل. لانها تضر وتسبب امتناع الولد اما العزل فهو اسهل لانه قد يسبق الماء ويحصل الولد اما استعمال الحبوب ونحوها فلا ينبغي الا من مضرة

271
01:38:46.000 --> 01:39:11.750
كان يكون عندها اولاد كثيرون تعجز عن خدمتهم وتربيتهم فلا بأس ان تستعمل الحبوب بعد استشارة الطبيب المختص وتقرير عدم مضرتها مع رضاء زوجها بذلك تنظيم النسل لا بأس به. اذا كان هناك مصلحة وحاجة تقتضي ذلك. لكثرة الاولاد ومشقة التربية

272
01:39:11.750 --> 01:39:29.700
او ما يعتريها من المرض او نحو ذلك من الاسباب الوجيهة. سواء كان بالحبوب او اللولب او بابر او غير ذلك كمن اسباب تنظيم الحمل. اما منعه فلا يجوز منعه بالكلية الا لعلة

273
01:39:29.750 --> 01:39:48.350
اذا كان الحمل فيه خطر على حياتها. لا يجوز للزوجين الاتفاق على الانتهاء من الانجاب. ما دامت المرأة قادرة فليس لها ذلك لان الشريعة تريد من الناس العناية بالاولاد وتكثير الامة

274
01:39:48.500 --> 01:40:11.200
فليس للرجل ان يدع الانجاب خوفا من تبعة المؤونة ومشقة النفقة او من اجل التلذذ بالمرأة ونحو ذلك وليس للمرأة ذلك المرأة التي لا تضع الا بعملية. هذا عذر في عدم الانجاب. اذا كانت العملية تضرها ويخشى عليها منها

275
01:40:11.200 --> 01:40:31.800
اه استعمال مانع الحمل بعد الزواج لمعرفة اخلاق الزوج قبل الحمل لا اعلم له اصلا والمشروع ترك ذلك لان الله اذا قدر بينهما ولدا قد يكون سببا للالفة والمحبة واستمرار النكاح

276
01:40:31.950 --> 01:40:51.950
لا يجوز تعاطي ما يمنع الحمل من اجل خوف قلة المعيشة. فالله هو الرزاق سبحانه وتعالى. وهذا يشبه احوال الجاهلية الذين كانوا يقتلون الاولاد خشية الفقر. بل يجب حسن الظن بالله والاعتماد عليه سبحانه

277
01:40:51.950 --> 01:41:12.050
وتعالى. اذا كان على المرأة مشقة كبيرة فلا حرج عليها في استخدام مانع الحمل دون علم زوجها والا فالافضل والاحوط عدم ذلك. ان كانت المرأة لا ترد الا مواليد مصابين. وامتنعت من الحمل

278
01:41:12.050 --> 01:41:37.850
خشية ان يكون هناك شلل للجنين فينبغي لها التوبة من ذلك لان الامر لا يستمر بل قد يقع هذا سليم وهذا مصاب وهذا طيب وهذا مصاب بمرض اخر الحاصل ان كونها تتعاطى ما يمنع الحمل من اجل خوف الشلل او خوف كذا. لا يجوز لها ذلك

279
01:41:37.850 --> 01:41:54.500
اما ان كانت امتنعت عن الحمل من اجل السل الذي في زوجها مخافة ان يصيبها السل فهذا لا ينبغي لها ايضا وعليها ان تتوب الى الله وتستبيح زوجها. ان كان قد منعها من ذلك

280
01:41:54.650 --> 01:42:14.650
اما ان كان برضاه فالامر في هذا واسع. اذا كان واقع المرأة انها اذا حملت تضرب اولادها وتصيح وتترك البيت وتهيم على وجهها وتكشف عورتها امام الناس. فلا حرج في اجراء عملية لها

281
01:42:14.650 --> 01:42:37.450
حيث لا تحمل بعد ذلك لان هذه مصيبة عظيمة فعلاجها بترك الحمل امر مهم. ان لم يكن هناك علاج اخر. الاجهاض في الاسلام فيه تفصيل امره عظيم اذا كان في الاربعين الاولى فالامر فيه اوسع. اذا دعت الحاجة اليه

282
01:42:37.500 --> 01:42:58.500
كأن يكون عند المرأة اطفال صغار تربيهم ويشق عليها الحمل او انها مريضة يشق عليها الحمل فلا بأس باسقاطه في الاربعين الاولى اما في الاربعين الثانية بعد العلقة او الاربعين الثالثة تأتي المضغة. هذا اشد

283
01:42:58.600 --> 01:43:20.350
فليس لها الاسقاط الا عند عذر شديد مرض شديد يقرره الطبيب المختص انه يضرها بقاؤه فلا مانع من اسقاطه في هذه الحالة عند خوف الضرر الكبير اما بعد نفخ الروح فيه بعد الشهر الرابع فلا يجوز اسقاطه ابدا

284
01:43:20.450 --> 01:43:41.200
بل يجب عليها ان تصبر وتتحمل حتى تلد ان شاء الله اما اذا قرر طبيبان مختصان او اكثر ثقات ان بقاءه يقتلها سبب لموتها وهكذا لو كان مشوها تشويها يضرها لو بقي وفيه خطر عليها

285
01:43:41.250 --> 01:44:12.450
فلا بأس بتعاطي الاسباب لاخراجه حذرا من موتها. لان حياتها الزم عند الضرورة القصوى الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

286
01:44:12.500 --> 01:44:43.450
رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب النكاح باب الخلع قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله لا يجوز للزوجة طلب الطلاق من غير علة. والواجب عليها حسن العشرة لزوجها. وعدم طلب الطلاق الا من بأس

287
01:44:43.450 --> 01:45:04.150
اذا كان يظلمها او يؤذيها او ما كتب الله بينهما مودة تبغضه فلا بأس ان تطلب المخالعة في مثل هذه المرأة التي تبغض زوجها بغضا كثيرا. تفضل معه الموت على الرجوع اليه. يجب التفريق بينها

288
01:45:04.150 --> 01:45:24.150
بين زوجها اذا دفعت اليه جهازة. الطلاق على عوض يعتبر بينونة صغرى. لا يملك معها الرجعة ولكنه يجوز له العودة اليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا. اذا كان لم يطلقها قبل

289
01:45:24.150 --> 01:45:44.000
كذلك طلقتين. اذا كان الواقع ما ذكرتم ان رجلا تزوج امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها على عوض ثم تزوجها بعد ذلك فلا بأس بعودته اليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا

290
01:45:44.050 --> 01:46:05.900
مع مراعاة احتساب الطلقة السابقة عليه. الافضل الا يأخذ زيادة على المهر في الخلع الا يأخذ الا ما دفع اليها او اقل. هذا هو الافضل والاحوط خروجا من الخلاف الاختيارات الفقهية