بل قد تكون الحاجة ماسة الى اقل من هذه المدة فالانسان ينظر للاصلح ويتأمل فان الوقت تغير بتغير اهله. فقل بلاد اليوم تؤمن فيها الفتنة على المرأة الا من رحم ربك يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب النكاح قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الصواب ان عقد النكاح يفعل بكل صيغة ما له صيغة معينة هذا هو الصواب لكل اهل بلد او قبيلة عرفهم لكن المشروع منها انكحتك وزوجتك الولي يقول للزوج انكحتك اختي او بنتي او زوجتك او ملكتك وان قال وهبتك او اعطيتك او الفاظ اخرى يعرفون معناها. وقال الزوج قبلت صح ذلك. خطبة النكاح معروفة مذكورة في كتاب النكاح من كتب الحديث ان الحمد لله نحمده ونستعينه الى اخره عند العقد يقولها افضل وان قال زوجتك وقال قبلت ولم يأت بخطبة ولا غيرها فلا بأس الرسول صلى الله عليه وسلم زوج المرأة التي اهدت نفسها له بدون خطبة قال للخاطب زوجتك بها بما معك من القرآن ولم يذكر عنه انه خطب. العقد في اي وقت جائز ولو قبل الدخول بمدة ولا حاجة الى وضع الايدي وليس هذا بمشروع. عقد النكاح لا يشترط فيه حضور المرأة ولا لزوم لحضور ما دامت راضية بالعقد فلا يحتاج الى حضورها وانما المطلوب اربعة الزوج والولي والشاهدان هؤلاء هم الذين يحضرون العقد يعرف رضى الزوجة بشاهدين يشهدان برضاها او المأذون قد حضرت عنده وعرف رضاها. او ابوها اخبر بذلك وهو ممن يوثق به ويطمئن اليه ولي المرأة هو الاب ان كان موجودا ثم الجد ان كان موجودا بعد الاب بانفسهما او بوكيليهما فان عدم الاب والجد مطلقا صارت الى الابن. ثم ابن الابن فان لم يوجد ابن ولا ابن الابن فاخوها الشقيق. ان كان لها اخ شقيق فان عدم فاخوها لاب فان عدم فابن اخيها الشقيق فان عدم فابن اخيها لاب وهكذا الاقرب فالاقرب. اذا تم العقد بالولي الابعد مع وجود الاقرب فينبغي ان يجدد العقد بالولي الاقرب حتى يخرج من خلاف العلماء بعض اهل العلم يرى ان جميع الاقارب العصبة يكفون. سواء كان اخا او ابنا او عما ولكن الاولى والذي ينبغي هو تقديم الاقرب فالاقرب. قال بعض اهل العلم يجب النكاح مطلقا ما دام فيه شهوة وما دام يستطيع فانه يلزمه ولو لم يخف الفتنة لعموم الحديث يا معشر الشباب وهذا القول اقوى واظهر وانه من استطاع الزواج يلزمه الزواج ما دامت عنده شهوة وما دام عنده قدرة. ويباح لمن لا له للخدمة والاعانة على امور الدنيا اذا اخبرها وعرفت انه مريض عليه ان يخبرها ورضيت بذلك فلا بأس. البنت اذا بلغت تسعا فاكثر اذا تيسر الزواج تزوج بنت تسع بنت عشر بنت احدى عشر لا حرج عائشة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت سبع ودخل بها وهي بنت تسع رضي الله عنها. الاب له ان يزوج ابنته بغير اذنها. اذا كانت دون التسع اقتداء بما فعله الصديق رضي الله عنه. واقره النبي صلى الله عليه وسلم فاذا خطب منه الرجل الصالح من اهل الخير من اهل العلم واهل الفضل والاستقامة. وخشي ان يفوت هذا الرجل الصالح فعقد له عليها فلا بأس. لكن ليس له ان يقربها بالجماع حتى تكون اهلا لذلك. يحرم عليه ما يضرها. اما الاولياء الاخرين فليس لهم ان يزوجوا الا عند بلوغها التسع. اذا بلغت تسعا باذنها شرع في النكاح امور منها ان تكون المرأة والرجل خاليين من الموانع. صالحين للزواج بان يكونا مسلمين او كافرين. او الزوج والمرأة كتابية من اليهود والنصارى المحصنات اذا كان الزوج مسلما والمرأة غير كتابية ولا مسلمة وثنية مجوسية شيوعية لم يصح نكاح المتعة وهو ان يتزوجها لمدة معينة ثم بعد ذلك يزول النكاح كأن يتزوجها شهرا او شهرين او ثلاثة او ما اشبه ذلك لمدة يتفقان عليها هذا يقال له نكاح المتعة وقد ابيح في الاسلام وقتا ما ثم نسخ الله ذلك وحرمه على الامة النكاح الشرعي هو الذي يكون فيه الرغبة من الزوج للزوجة. ليس بينهم توقيت بل يتزوجها على انه راغب فيها لما يرجو وراء ذلك من العفة والنسل والتعاون على الخير. صدرت فتوى من اللجنة الدائمة وانا رئيسها بجواز النكاح بنية الطلاق اذا كان ذلك بين العبد وربه اذا تزوج في بلاد غربة ونيته انه متى انتهى من دراسته او من كونه موظفا وما اشبه ذلك ان يطلق فلا بأس بهذا عند جمهور العلماء وهذه النية تكون بينه وبين الله سبحانه وليس شرطا وكونه تزوجها على سنة الله ورسوله ولكن في قلبه انه متى انتهى من البلد سوف يطلقها فهذا لا يضره وهذه النية قد تتغير. وليست معلومة وليست شرطا. وهذا من اسباب عفته عن الزنا والفواحش والاحوط ترك النية المذكورة. وان يتزوجها بنية امساكها ان رغب فيها. ما يتردد على السنة كثير من الناس ان الزواج نصف الدين. حديث مشهور فيه ضعف من تزوج فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في الشطر الاخر لكن لا اعلم له اسنادا صحيحا. الرافضة يستبيحون نكاح المتعة ويفعلونه. وهو مشهور في كتبهم وذلك مما اخذ عليهم ومما ضلوا فيه عن سواء السبيل فلا ينبغي لعاقل ان يغتر بهم بل يجب الحذر مما هم عليه من الباطل. سمي تيسا مستعارا لانه وجيء به للضراب ليس زوجا. وهذا من اقبح الباطل ومن اعظم الفساد. وهو زان في المعنى هذه الزوجة لا تحل بذلك بل يعزر ايضا المحلل. وهي كذلك اذا كانت راضية كلهم يعزرون لهذا العمل السيء لانه نكاح فاسد نكاح خبيث نكاح منكر ومعصية فوجب ان يعزر القائمون به المحلل والمحللة والمحلل له ايضا. نكاح الشغار ويسمى عند بعض الناس نكاح البدل وهو نكاح يشترط فيه كل واحد من الوليين نكاح الاخرى فيقول احدهما للاخر زوجني وازوجك. وما اشبه ذلك وبكل حال فهو منكر وفاسد. وان لم يخلو من المهر وان سمي فيه مهر والصواب انه لا يجوز مطلقا سواء كان فيه مهر ام لم يكن فيه مهر هذا هو ارجح قولي العلماء في هذه المسألة. ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما بقوله ان الشغار هو ان يزوج هذا هذا. وهذا هذا وليس بينهما صداق وهذا من كلام نافع مولى ابن عمر. وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقال جماعة هو من كلام ما لك بن انس الراوي عن نافع وبكل حال فهو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وانما هو من كلام من دون النبي صلى الله عليه وسلم وهو نافع مولى ابن عمر او مالك. ثبت في المسند وسنن ابي داود بسند صحيح عن معاوية رضي الله عنه انه رفع اليه امير المدينة ان شخصين تزوجا شغارا وقد سميا مهرا فكتب معاوية رضي الله عنه الى امير المدينة ان يفرق بينهما وقال هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الاولاد نتيجة الشغار يلحقون بابائهم انه نكاح شبهة بسبب ان بعض اهل العلم يبيحه اذا كان فيه مهر او بعض الناس يفعله جاهلا ولكن على من فعل ذلك ان ينتبه ويجدد النكاح بعقد جديد من دون حاجة الى طلاق يجدد عقد النكاح من وليها بدون شرط ويجدد نكاح المرأة الاخرى فيزول المحذور وان كانت لا تريده طلقها طلقة واحدة. لان هذا النكاح فاسد. فلا بد من طلقة واحدة تمنع تعلق واحدهما بالاخر وتحتج بها في تزويجها لغيره اذا اعتدت. اذا اتفق الاخوة ان يزوجوا عيالهم كل واحد ابنة الثاني فليس هذا من الشغار اذا كان ما هو بشرط بل هذا خطب هذه. وهذا خطب هذه واتفق اباء الاولاد والنساء على ذلك من دون شرط. فلا بأس بذلك ولكن لا بد من المهر لكل واحدة مهر المثل وان لم يسموه فلابد من المهر. اذا جاء الرجل الصالح وخطب فالواجب والبدار الى اجابته ولا يؤخر ذلك. لا يجوز لولي الفتاة ان يرغمها على اولاد عمها. ولا يجوز اولاد عمها ان يرغموها ويتوعدوها ويقولون لو تزوجت فعلنا وفعلنا هذا كله ما يجوز وكله من امر الجاهلية لا يجوز. وعلى ولاة الامور اذا علموا هذا ان يعزروا من فعله. وان يؤدبوا من فعله ردعا للظلم وحسما لمادة الفساد. ليس للاب ان يرغم ابنته على شخص لا ترضاه ولو كان تقيا وانما ينصح لها ويشير عليها بما يراه خيرا لها ويشرع لها ان تطيع والدها في الخير والمعروف اذا كان الخاطب رجلا صالحا فيسن لها ان تطيع وان تقدر وحنوه عليها واحسانه اليها وزعم ان عدم التعدد افضل فهو كافر مرتد عن الاسلام لانه نعوذ بالله منكر لحكم الله. وكاره لما شرع الله والله يقول ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم لكن لا يلزمها طاعته اذا كانت لا ترضى هذا الخاطب. ننصحك بترك الزواج من المرأة التي يرفض والدك منها فالمرأة تجد بدلها امرأة. والوالد ليس بدله والد ويرجى لك التوفيق بسبب برك لابيك وطاعتك له. يجوز للقرشي والهاشمي ان ينكح من تميم وغيرهما من القبائل. وهكذا عكس ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب اليكم من ان ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير كيف يمكنك ان ترضى خلقه ودينه وانت ما سألت عنه الاخيار الطيبين. مجرد حضوره للصلاة لا يكفي. وان كان ذلك علامة خير وعلامة هدى ولكن الاحتياط ان تسأل عن سيرته ايضا اهل الخبرة به. هذا الحديث يدل على ان الواجب تزويج الكفر وعدم رده اذا رضيت المخطوبة. المرأة ينبغي ان تحرص على ذي الدين مهما امكن لكن لو تغيرت الاحوال كحالنا اليوم تغيرت الاحوال وقل من يعفي لحيته وقل من يسلم ومن التدخين فلا حرج في زواج من يبتلى بشيء من هذا خير من ان تتعطل المرأة. شرب الشيشة معصية لا من الزواج اذا تيسر من هو افضل منه فهو اطيب واذا تزوجت من عنده بعض المعاصي فلا حرج. الطريقة المثلى في اختيار الزوجة الصالحة سؤال اهل العلم والامانة عنها وعن اهلها حتى يثبت لدى الخاطب انها من ذوات الدين. اذا كنت تستطيع ان تتزوج وان تساعد امك وتنفق عليها لاداء العمرة فاحسن الى امك وتزوج واما اذا كنت لا تستطيع الا احدهما فالزواج اهم وامك ليس عليها شيء حتى تستطيع تزوج الا اذا كنت لا تخشى على نفسك وليس عندك مبالاة بالزواج وما عندك شهوة تخشى منها. واردت تقديم امك فلا بأس. اختلاف السن بين الزوج والزوجة لا حرج فيه. سواء كان يكبرها او تكبره. اذا اكان ابوك عاجزا عن الزواج وانت قادر على تزويجه فيجب عليك تزويجه. لان ذلك من اعظم بره بره واجب. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح يعني لا ينكح لا يتزوج ولا ينكح لا يزوج غيره ما دام محرما لان عقده غير صحيح لا لنفسه ولا لبناته او غيرهن من مولياته. ما دام محرما لان هذا اصل النهي التحريم والابطال. تزويج المرأة من رجل لا ترغبه اجبارا هذا الزواج منكر لا يجوز ولا يصح في اصح اقوال العلماء والذي ارى ان توسطوا اهل الخير في فسخ هذا النكاح فان اجدت الوساطة فذلك المطلوب والا فاعرضوا الموضوع على المحكمة وهي ان شاء الله تحل المشكل. اذا كانت المرأة قد زوجت باذنها فعليها السمع والطاعة للزوج وتنفيذ مقتضى النكاح وليس لها ان تتزوج سوى زوجها الذي تم له العقد عليها قبل بلوغها. والمزوج لها ابوها اما اذا كانت لم تستأذن. والمزوج لها غير ابيها فالنكاح فاسد في اصح قولي العلماء لكن ليس لها ان تتزوج الا بعد تطليقه لها. او فسخ نكاحها منه بواسطة الحاكم الشرعي. خروجا من خلاف من قال ان النكاح صحيح وليس لها ايضا نكاح غيره حتى تستبرأ بحيضة ان كان قد وطئها. اما اذا كان المزوج لها بدون اذنها هو ابوها فهذه المسألة فيها خلاف ايضا بين العلماء. فكثير منهم يصحح هذا النكاح. اذا كانت البنت بكرا لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم واليتيمة تستأمر قالوا فهذا يدل على ان غير اليتيمة لا تستأمر بل يستقل ابوها بتزويجها بدون اذنها وذهب جمع من اهل العلم الى ان الاب ليس له اجبار ابنته البكر. ولا تزويجها بدون اذنها اذا كانت قد بلغت تسع سنين كما انه ليس له اجبار الثيب ولا تزويجها بغير اذنها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. وهو يعم اليتيمة وغيرها. وهو اصح من الحديث الذي احتجوا به على عدم استئذان غير اليتيمة لانه مخرج من الصحيحين كما ذكر الشيخ في الهامش وهو منطوق وحديث اليتيمة مفهوم. والمنطوق مقدم على المفهوم. ولانه عليه الصلاة والسلام صرح في رواية ثابتة عن صلى الله عليه وسلم بقوله والبكر يستأذنها ابوها. وهذا اللفظ لا يبقي شبهة في الموضوع ولان ذلك هو الموافق لسائر ما ورد في الباب من الاحاديث. وهو الموافق للقواعد الشرعية في الاحتياط للفروج. وعدم التساهل بشأنها وهذا القول هو الصواب لوضوح ادلته وعلى هذا القول يجب على الزوج الذي عقد له والد البكر عليها بدون اذنها ان يطلقها طلقة واحدة خروجا من خلاف العلماء وحسما لتعلقه بها بسبب الخلاف المذكور وهذه الطلقة تكون بائنة ليس فيها رجعة. لان المقصود منها قطع تعلق المعقود له بها. والتفريق بينه وبينها ولا يتم ذلك الا باعتبارها طلقة مبينة لها. بينونة صغرى. كالطلاق على عوض ويجب ان يكون ذلك بواسطة قاض شرعي يحكم بينهما ويريح كل واحد منهما من صاحبه على مقتضى الادلة الشرعية. لان حكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الخلافية ويحسم النزاع. البكر اذا زوجها ابوها بغير اذنها. واجازه الحاكم الشرعي مضى لان الحاكم حكمه يرفع الخلاف فاذا اجازه بعض الحكام من القضاة اخذا بقول من قال ان البكر لا يستأذنها ابوها وانه اعلم بمصالحه بها فهذا قول معروف لاهل العلم واذا اجازه الحاكم وامضاه ارتفع الخلاف ولكن لا يجوز لابيها ان يتساهل في هذا ولا ان يتعلق ببعض الخلاف في ذلك. حديث ليس للولي مع الثيب امر واليتيمة تستأمر وصمتها اقرارها خرجه ابو داوود والنسائي باسناد جيد. على الزوج اذا عرف انها لا تريده الا يقدم على ذلك ولو تساهل معه الاب فالواجب عليه ان يتقي الله والا يقدم على امرأة لا تريده. لا حرج في الخطبة على خطبة تارك الصلاة لان خطبة الكافر لا تصح ولا تجوز ولا يجوز قبولها في حق المسلمة فهي خطبة يجب اطراحها والحذر منها. وعدم قبولها. الذي نوصي به جميع الفتيات بالموافقة متى جاء الكفر وعدم الاعتذار بالدراسة او بالتدريس او بغير ذلك ولو قطعت من الدراسة شيئا فلا بأس المهم ان تتعلم ما تعرف به دينها. والباقي فائدة. نعم يشرع للمرأة ان تطلب ربها ان ليسهل لها الزوج الصالح. ليس امر الفتاة لاخوتها وانما الامر لابيها وهو وليها فاذا كان الخاطب كفؤا في دينه وقد رضيت به فالواجب عليه تزويجها وان لم يرضى اخوتها وان كان لهما شبهة فيحضر معهما لدى المحكمة حتى تنظر المحكمة في ذلك ولا يجوز له تعطيل البنت من اجل اخوتها. لانها امانة في ذمته. لا يجوز ان يؤجل تزويج الصغرى الى ان تتزوج الكبرى لانه ظلم للصغرى وسبب لتعطيلهما جميعا. نكاح العقيم لا شيء فيه ولا بأس به. ولا حرج في ذلك لكن نكاح الولود الودود افضل واولى. لا ينبغي للمؤمن ان يلتفت الى اقوال الاطباء او غيرهم في بكل ما يخالف الشرع المطهر. فالشرع مقدم على الاطباء وعلى غير الاطباء. والزواج من الاقارب امر مطلوب وفيه فائدة كثيرة في صلة الرحم في تقارب الاقارب وتعاونهم على الخير وكثرة النسل فيهم الزواج السري والعرفي وزواج المتعة وزواج المسيار هذه الانواع كلها لا تجوز لكونها مخالفة للشرع المطهر وانما النكاح الشرعي هو المعلن المشتمل على اركان النكاح وشروطه المعتبرة شرعا. يجوز للرجل اذا اذا اراد خطبة المرأة ان يتحدث معها. وان ينظر اليها من دون خلوة. بل بحضرة ابيها او اخيها المقصود لا يخلو بها او ينظر اليها من بعيد من دون علمها ومن دون علم اهلها. لا بأس بذلك لان هذا من اسباب التوفيق. قد جمع صلى الله عليه وسلم عددا من النساء وكان يعدل بينهن ويقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك اخرجه اهل السنن باسناد صحيح ومراده صلى الله عليه وسلم ان العدل واجب فيما يملكه الانسان كالانفاق والمبيت ونحوهما اما الحب والجماع فلا يملكه الانسان. لا نعلم للبس الدبلة اصلا في الشرع والاولى ترك ذلك سواء كانت الدبلة من فضة او غيرها لكن اذا كانت من الذهب فهي حرام على الرجل لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الرجل عن التختم بالذهب. اذا كانت الفتاة تلبس نظارة فلا حرج في خروجها للخاطب بالنظارة وعدمها. الواجب على كل مسلم ان يتزوج الزواج الشرعي. وان يحذر ما ذلك سواء سمي زواج مسيار او غير ذلك ومن شرط الزواج الشرعي الاعلان. فاذا كتمه الزوجان لم يصح لانه هو الحال ما ذكر اشبه بالزنا. القول بانه لا يجوز عقد النكاح بين عيد الفطر وعيد الاضحى قول باطل لا اساس له يجوز العقد في كل وقت في شوال وذي القعدة وذي الحجة والمحرم وصفر وبقية السنة. لا شك ان الاستمناء باليد من المحرمات. من كره تعدد الزوجات فمن كره ما انزل الله حبط عمله فالذي يكره تعدد الزوجات ويرى ان الشريعة قد ظلمت او ان حكم الله في هذا ناقص او ما هو بطيب او ان ما يفعلون في بلاد النصارى من الاقتصار على الواحدة ان هذا اولى وافضل فهذا كله ردة عن الاسلام نعوذ بالله. نوصي جميع النساء الا يمتنعن من الزوج الذي عنده زوجة نوصيهن جميعا ان يحرصن على عفتهن وسمعتهن الحسنة. وعلى حفظ فروجهن وغض ابصارهن. وعلى حفظ اعراض بهن ان يبادرن بالزواج ولو كنا جارات. ولو كانت ثانية او ثالثة او رابعة فانا اوصي بهذا واوصي الازواج القادرين ان يتزوجوا وان يعفوا كثيرا من نساء امتهم وان يحرصوا على تكفير النسل وعلى حفظ فروجهم وغض ابصارهم بما احل الله. ليس لاية زوجة ان على زوجها التعدد وليس لها ان تعترض عليه. وليس لها ان تسيء اليه ولا الى اولاده. وانما فعل ما اباح الله له نعم اذا ظلم واذا جار عليها اذا لم يعدل لها ان تتكلم ولها ان تشكوه الى المحكمة الا ان تصبر وتحتسب اما ما دام لم ترى منه الا الخير او حتى الان ما فعل شيئا بعد فانها تصبر وتحتسب وترجو الله ان يقدر لها الاصلح وان يعينها على الصبر وسوف يجعل الله فرجا ومخرجا ويقول الله جل وعلا في كتابه العظيم فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ويقول سبحانه كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. والله يعلم وانتم لا تعلمون الله هو الذي يعلم سبحانه وتعالى فربما كان هذا الزواج سببا لعطفه عليها. ومزيدا لمحبته لها. لانه رأى من الثانية ما لم يرى من الاولى ورأى ان خصال الاولى احسن وان سيرتها اطيب وان دينها اكمل فيعطف عليها اكثر وربما طلق الثانية وزاد حبه للاولى فلا ينبغي لها ان تجزع من هذا. وربما كان خيرا لها وان نجح في زواجه وعدل بينهما فالحمد لله. المؤمن يحب لاخيه ما يحب لنفسه فينبغي ان تحب لاخواتها في الله ان يرزقهن الله ازواجا وذريات هكذا المؤمن مع اخيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه وهكذا لا تؤمن مؤمنة حتى تحب لاختها ما تحب لنفسها. وانا اوصي الداعيات لله اللي مات والعالمات اوصيهن جميعا ان يتقين الله. وان يبحثن هذا الموضوع كثيرا. موضوع تعدد الزوجات. ويرشدنا الى ما ارشد اليه ويوصين اخواتهن بهذا الامر ويشرحن لهن ما فيه من الفوائد والمصالح وان يكن عونا للازواج المؤمنين على هذا المشروع النافع المفيد للرجال وللنساء. من المصائب ان كثيرا من الناس اليوم يدعون الى عدم التعدد وربما اغتروا بما يقوله النصارى ومن شابه النصارى في ذلك. وكثير منهم يحبذ ان يكون الزوج باقيا على واحدة وينددون بالازواج الذين يعددون. وهذا كله غلط وكله تشبه بالنصارى اه الزواج بالثانية من غير علم الاولى فيه تفصيل يجوز ان يتزوج ثانية وثالثة من دون علم السابقات. لا بأس بذلك اذا كان مثلا سافر الى بلد من البلدان وتزوج فيها ويأتي اليها وقت سفره الى هناك. لا بأس بذلك اما في البلد الواحد فلا بد من العلم حتى يقسم بينهما وحتى يعدل بينهما. وليس له ان يوهمها من فلا بد ان يعلمها ان له زوجة اذا كان في بلد واحد الا ان ترضى الاخيرة بعدم القسم لها فلا بأس والا فلا بد من العدل تقسم لهذه ولهذه سواء بسواء. الله جل وعلا اوجب العدل على الزوج فيما يتعلق بالقصر والنفقة اما ما لا يستطيع كالحب وما يتبع الحب من جماع ونحو ذلك فهذا ليس اليه ولا يستطيعه. الزواج من زوجة ثانية رغبة في انجاب مولود ذكر. هذا من الاسباب والتوفيق بيد الله قد تحمل هذه ذكرا بعد حين. وقد تتزوج امرأة تأتي بذكر وقد تأتي باناث الامر بيد الله اذا تزوجت من باب الاسباب وتسأل ربك ان يمنحك ذرية من الذكور الطيبين لا بأس. رجل يريد ان ان يتزوج زوجة ثانية على زوجته الاولى لا يلزمه ان يعطي الزوجة الاولى مثل ما اعطى الجديدة من مهر وحلي وملابس شرطتها عليه الثانية فلا لكن يقسم بينهما في الكسوة وغيرها بعد الزواج يساوي بينهما. رجل اقسم بالله لزوجته عند واجه بالا يتزوج عليها ما دامت على قيد الحياة اذا اراد الزواج لا بأس ان يتزوج اذا دعت الحاجة الله شرع له اربعا فلا بأس وعليه كفارة يمين اذا تزوج. ويرضي الزوجة بما تيسر من المال عن وعده لها. حديث عفوا تعف نساؤكم هذا الحديث مشهور لكن لا اعرف حال سنده. ولكن التجارب واقعة فان الغالب ان من عف عفت نساؤه. ومن رتع في الحرام قد يبتلى بنسائه في ذلك. نسأل الله السلامة حديث تخيروا لنطفكم فان العرق دساس. نص اهل العلم على انه غير صحيح فليس بمعتمد ولكن معناه في الجملة لا بأس به. وهو التخير لنسب الانسان وذريته من النساء الطيبات والاصول المعروفة بالخير هذا معروف من ادلة اخرى. حديث اغتربوا ولا تضووا ليس لهذا اصل بل كونه متزوجا من اقاربه افضل. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج من اقاربه. حديث خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي اهله زوجته وابوه وامه واولاده كلهم اهله يعني يحسن اليهم وينفق عليهم. افضل من الاجانب البعيدين. حديث اي ما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها. فقد هتكت ما بينها وبين الله من ستر هذا محتمل والله اعلم انه كناية عن الكشف للفاحشة وتعاطي ما حرم الله. اما لو كشفت ثيابها في حمام خاص ما عندها احد في بيت اخيها او بيت عمها او بيت ابيها فالاقرب ان شاء الله انه لا شيء عليها والحاصل والله اعلم ان المقصود هو الكشف الذي يفضي الى الفساد الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة. من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد ابن سعود ابن عامر العجمي كتاب النكاح باب المحرمات في النكاح قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله اذا طلق الرجل امرأته فليس له نكاح اختها ولا عمتها ولا خالتها. الا بعد انتهاء العدة ان كانت رجعية وهذا باجماع المسلمين لان الرجعية زوجة اما اذا كان طلاقا بائنا مثل ان كانت الطلقة الاخيرة هي الثالثة او كان طلقها على مال وهي المخلوعة فهذا فيه خلاف ولكن الارجح انه لا يتزوجها الا بعد انتهاء عدة اختها او بنت اختها او بنت اخيها اما اذا ماتت فلا بأس ان يتزوج اختها او عمتها او خالتها في الحال ولو بعد يوم او يومين من موتها لانه انتهى الزواج بالموت اذا ثبت ان اباها رضع من امك خمس رضعات او اكثر حال كونه في الحولين. فانك تكون اخا له من الرضا وعن من لابنته من الرضاعة وبذلك يحرم عليك نكاحها زواج الرجل من امرأة قد رضع من امها في لبن زوج قبل ابيها باطل لانه اخ للمرأة المذكورة لكونه رضع من امها وتحريم ذلك معلوم بالكتاب والسنة وباجماع المسلمين اذا كانت امها قد ارضعته خمس رضعات حال كونه في الحولين. ويجب التفريق بينهما حالا. لا حرج في زواجك من بنت مطلقة ابيك من غيره. اذا لم يكن بينك وبينها رضاعة ولا قرابة تمنع ذلك وانما تحرم بناتها على ابيك؟ لانهم ربائب له لكونه قد دخل بامهن زوجة الاخ والخال والعم كلهن اجنبيات له ان يتزوج احداهن اذا مات زوجها او طلقها بعد خروجها من العدة لا بأس بالزواج من بنات مطلقة الاب. لا حرج في زواج الرجل من بنت زوج امه لا يجوز للرجل ان يتزوج بنت مطلقته اذا كان قد دخل بها. لانها ربيبة وقد حرم الله الربائب على عباده كما قال الله تعالى في بيان المحرمات من النساء وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن والدخول هو الجماع اما ان كان لم يدخل بامها بل عقد عليها ثم طلقها فلا حرج عليه في تزوج بنتها اذا تم العقد لرجل على امرأة عقدا شرعيا فانها تكون محرمة على جميع ذريته وعلى ابيه وعلى اجداده ولو لم يدخل بها. سواء مات او طلق اذا تزوج رجل امرأة ودخل بها والدخول هو الوطؤ ثم طلقها وتزوجت غيره وانجبت منه بنات فانهن يكن محارم لزوج امهم الاول. زواج الرجل من اخت رضيعته لا بأس به. لانها لم ترضع من والدته زواج الرجل من رضيعة اخيه لا حرج فيه. لان الرضاعة لم يختص بالذي رضع فقط قوله تعالى اللاتي في حجوركم من نسائكم هو وصف اغلبي وليس بشرط في اصح قولي العلماء زوجة الاب لا تكون محرما لزوج ابنته من غيرها. وانما المحرمية تكون لام الزوجة بالنسبة الى زوج ابن لا حرج عليك في تزوج احدى بنات ضرة اختك اذا كانت اختك لم ترضعهن وليس بينك وبينهن قرابة ولا رضاعة اخرى تحرمهن عليك لا حرج في جمع الرجل بين امرأة رجل توفي عنها او طلقها وبين ابنته من غيرها وذكروا في ذلك ان عبد الله بن جعفر بن ابي طالب رضي الله عنهما جمع بين احدى زوجات عمه علي رضي الله عنه بعد وفاته وبين ابنته من غيرها. لا يحرم من النساء الا ما قام الدليل على تحريمه وهكذا الجمع بين النساء لا يحرم منه الا ما نص الشرع على تحريمه وينبغي ان يعلم ان الخؤولة والعمومة لا فرق فيه ما بين القرب والبعد فيحرم على الرجل ان يجمع بين المرأة وعمتها وان علت وبينها وبين ابنة اخيها وان سفلت وهكذا يحرم عليه ان يجمع بين المرأة وخالتها وان علت وبين المرأة وابنة اختها وان سفلت ووجه ذلك ان عمة الرجل والمرأة تعتبر عمة لاولادهما وان سفلوا. وهكذا الخالة. نكاح المعتدة لا خلاف في بطلانه. بخلاف نكاح الخامسة فقد خالف في تحريمه وبطلانه الشيعة. وان كان مثلهم لا ينبغي ان يعتد بخلافه لا شك في بطلان نكاح الخامسة وهو كالاجماع من اهل العلم رحمهم الله. وفي وجوب اقامة الحد على ناكح الخامسة خلاف مشهور اما الحاق الولد به ففيه تفصيل فان كان يعتقد حل هذا النكاح لجهل او شبهة او تقليد لحق به والا لم يلحق به. رجل خبب زوجة صديقه عليه واتفق معها ان تطلب الطلاق من زوجها وبالفعل تم الطلاق وتزوجها هذا الصديق هذا العمل لا يجوز بل هو منكر وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه فعليه التوبة من ذلك والزواج صحيح لكنه اثم وعليه التوبة الى الله مما فعل فاذا كان تزوجها بعد خروجها من العدة فلا حرج. لكنه يأثم وهي تأثم. وعليهما التوبة الى من ذلك اما الزوج فلا اثم عليه اذا كان لا يعلم. ليس عليه حرج. لكونه لا يعلم عمل هذا الرجل. وهذا رجل قد خانه في اهله بالتخبيب والحث على الفراق وقد اتى جريمة واذا تيسر ان يستسمح اخاه ويطلب منه العفو عما جرى. اذا لم يترتب على هذا شر فهذا حسن لا شك ان الشبهة تدرأ الحدود وتقتضي الحاق النسب وقد يدرأ الحد بالشبهة ولا يمنع ذلك تعزير المتهم بما دون الحد مع القول حقوق النسب جمعا بين المصالح الشرعية. من عقد على امرأة يعتقد وفاة زوجها فبان انه فعليه ان يعتزلها ويكون تزوجها وهي ذات زوج. ويكون معذورا والاحوط ان يطلقها طلقة واحدة خروجا من كلام من قال بصحة الزواج بهذه الحالة فان شك في حياة زوجها الاول فلا يلزمه الاعتزال لحين التثبت من الخبر. لان الاصل حل النكاح الاصل انه زواج شرعي فليس عليه اعتزالها حتى يتحقق من ان زوجها الاول موجود. لا حرج عليك في الكشف لوالد زوجك السابق دقة لانه محرم لك ولو طلقك ابنه. البنت التي رباها والدكم منذ صغرها لا تكونون بذلك محارم لها. ولا يجوز لكم ان تقبلوها. ويلزمها الحجاب عنكم. اخذ الدم من اي امرأة لا يجعلها محرمة على اخذ الدم. وليس الدم مثل الرضاع. ام المرأة وجداتها من جهة ابيها وامها كلهن محارم لزوجها ولكن لا يلزمها كشف الحجاب له او الاكل معه فان فعلت فهو الاحسن والافضل. حتى تسود المحبة والالفة بينهما. وحتى تمتثل حكم الله الذي اباح لها ذلك كل ابناء زوجك قبلك وبعدك يعتبرون محارم لك. جميع اجداد الزوج من جهة ابيه وامه لزوجته لقوله سبحانه في بيان المحرمات وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم والحلائل هم الزوجات ليس للرجل ان يجمع بين امرأة وبنت اخيها التي هي عمتها. ولا بنت ابن اخيها التي هي عمة ابيها فان عمة الرجل عمة لاولاده وان نزلوا. وهكذا خالته خالة لاولاده وان نزلوا. قد الله جل وعلا ان عيسى ابن مريم من ذرية نوح وابراهيم. في قوله تعالى في سورة الانعام ووهبنا اله يعني ابراهيم عليه الصلاة والسلام اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داوود وسليمان الى ان قال وزكريا ويحيى وعيسى والياس. كل من الصالحين ومعلوم ان عيسى عليه الصلاة والسلام ليس له اب بل هو ابن بنت وهو من ذرية ادم ومن ذرية نوح وابراهيم عليهم الصلاة والسلام اما قوله سبحانه الذين من اصلابكم فالمراد بذلك اخراج الادعياء. الذين كان اهل الجاهلية يتبنونهم. فنهى الله وعن ذلك في كتابه الكريم بقوله سبحانه في سورة الاحزاب ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله الاية الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب النكاح باب الشروط والعيوب في النكاح قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله حديث لا نكاح الا بولي وحديث لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة المرأة. كلاهما احاديث صحيحة اذا اصطلحت القبيلة واتفقت فيما بينها على تعزير المتشاغرين بمبلغ من المال حتى يرتدعوا عن نكاح الشغار هذا ان شاء الله في محله من باب انكار المنكر بالمال وانكار المنكر بالمال والتعزير بالمال امر معروف في الشريعة. في اصح قولي العلماء فلا بأس اذا كانت الدولة اقرت على ذلك ولم يحصل من الدولة ولا من المحكمة معارضة بل اقروهم على ذلك فلا بأس ان شاء الله. من شروط صحة النكاح صدوره عن ولي سواء كانت المرأة بكرا او ثيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي العقد بدون ولي عقد فاسد على الصحيح الذي عليه جمهور اهل العلم. السن المعتبرة لولاية النكاح اذا بلغ وكان رشيدا يعرف قيم الرجال يعني يعرف الاكفاء من غير الاكفاء الزواج يشرع اعلانه بالدف والاغاني المعتادة بين النساء في الليل وهذا من باب اعلان النكاح حتى لا يكون سفاحا فالنساء فيما بينهن اذا غنين بينهن بغنائهن المعتاد بين النساء في مدح الزوج او اهل الزوجة ونحو ذلك او ضربنا الدف بينهن من دون اختلاط بالرجال. فلا بأس بذلك والرقص اذا رقصت المرأة بين نسائها بين اخواتها ليس فيه بأس اذا رضيت زوجتك ان تنتقل بها فلا بأس. اما اذا لم ترضى فالمسلمون على شروطهم اما اذا رضيت فلك ان تنتقل. وليس لامها ولا ابيها منعها من ذلك لانك قد تحتاج لها فلا حرج اما اذا صارت مع والديها تريد الوفاء بالشرط؟ فعليك ان توفي بالشرط اذا اشترطت المرأة على خاطبها الا يمنعها من التدريس او من الدراسة فقبل ذلك وتزوجها على الشرط المذكور فهو شرط صحيح وليس له ان يمنعها من ذلك بعد الدخول بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان يوفى به ما استحللتم به الفروج متفق على صحته فان منعها فلها الخيار ان شاءت بقيت معه وان شاءت طلبت الفسخ من الحاكم الشرعي لا اعلم حرجا في اشتراط المرأة على زوجها اثناء العقد بان لا يتزوج عليها والمسلمون على شروطهم فاذا تزوج عليها فهي بالخيار ان شاء طلق اذا طلبت وان رغبت في البقاء بقيت معه اذا كان عند العقد عند قول الولي زوجتك وعند قول الزوج قبلت لم يحضرهما الا شاهدان احدهما لا يصلي. فيعاد العقد لانه ليس بعدل لان العقد لا بد فيه من شاهدي عدل مع الولي الصواب لا يجوز شرط الطلاق بيدها هذا شرط غير صحيح ولا شرط انه لا يطلقها يعني قد تأتي امور توجب الطلاق واذا شرط الا يطلقها فله ان يطلقها نعم اذا دعت الحاجة الى طلاقها لان الشرط غير صحيح. اذا كان حال الخاطب ما ذكر من انه يعمل في احد البنوك الربوية فالنصيحة الا يزوج ما دام في العمل المذكور نكاح الفاسق للمرأة المسلمة او الكتابية المحصنة صحيح اذا اصر الزوج على شرب المسكر فللزوجة المطالبة بالفسخ المحكمة تفسخ النكاح لان هذا عيب وخطر كبير على الزوجة وعلى الاسرة الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي الرسائل اي بطاقات دعوة الزواج لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل امر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو امر ابتر ولانه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ رسائله بالتسمية كتاب النكاح باب نكاح الكفار قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله قوله تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. الاية والمحصنة هي الحرة العفيفة في اصح اقوال علماء التفسير. الاقرب ان اهل الكتاب داخلون في المشركين المشركات عند الاطلاق رجالهم ونسائهم لانهم كفار مشركون بلا شك ولهذا يمنعون من دخول المسجد الحرام لقوله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. الاية ولو كان اهل الكتاب لا يدخلون في اسم المشركين عند الاطلاق لم تشملهم هذه الاية ولما ذكر سبحانه عقيدة اليهود والنصارى في سورة براءة. قال بعد ذلك وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا. لا اله الا هو سبحانه عما يشركون فوصفهم جميعا بالشرك لان اليهود قالوا عزير ابن الله والنصارى قالوا المسيح ابن الله ولانهم جميعا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. وهذا كله من اقبح الشرك. والايات في هذا كثيرة. قوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا المعنى لا تزوجوهم على المسلمات حتى يؤمنوا. اية المائدة وهي قوله تعالى اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا كتاب من قبلكم مخصصة لاية البقرة. وهي قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن والخاص يقضي على العامي ويقدم عليه. كما هو معروف في الاصول. وهو مجمع عليه في الجملة. وهذا هو الصواب وبذلك يتضح ان المحصنات من اهل الكتاب حل للمسلمين. غير داخلات في المشركات المنهي عن نكاحهن عند جمهور اهل العلم بل هو كالاجماع منهم. لكن ترك نكاحهن والاستغناء عنهن بالمحصنات من المؤمنات اولى وافضل نكاح نساء اهل الكتاب فيه خطر. ولا سيما في هذا العصر الذي استحكمت فيه غربة الاسلام. وقل فيه الرجال الصالحون الفقهاء في الدين وكثر فيه الميل الى النساء والسمع والطاعة لهن في كل شيء الا ما شاء الله فيخشى على الزوج ان تجره زوجته الكتابية الى دينها واخلاقها كما يخشى على اولادهما من ذلك. والله المستعان فان قيل فما وجه الحكمة في اباحة المحصنات من اهل الكتاب للمسلمين وعدم اباحة المسلمات للرجال من اهل الكتاب فالجواب عن ذلك والله اعلم ان يقال ان المسلمين لما امنوا بالله وبرسله وما انزل عليهم ومن جملتهم موسى ابن عمران وعيسى ابن مريم عليهما الصلاة والسلام ومن جملة ما انزل على الرسل التوراة المنزلة على موسى والانجيل المنزل على عيسى لما امن المسلمون بهذا كله اباح الله لهم نساء اهل الكتاب المحصنات فضلا منه عليهم. واكمالا لهم ولما كثر اهل الكتاب بمحمد صلى الله عليه وسلم. وما انزل عليه من الكتاب العظيم وهو القرآن حرم الله عليهم نساء المسلمين حتى يؤمنوا بنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. خاتم الانبياء والمرسلين فاذا امنوا به حللهم نساؤنا وصار لهم ما لنا وعليهم ما علينا. والله سبحانه هو الحكم العادل البصير باحوال عباده العليم بما يصلحهم الحكيم في كل شيء تعالى وتقدس وهناك حكمة اخرى وهي ان المرأة ضعيفة سريعة الانقياد للزوج فلو ابيحت المسلمة لرجال اهل الكتاب لافضى بها ذلك غالبا الى دين زوجها فاقتضت حكمة الله سبحانه تحريم ذلك. المسلم الذي يصلي وليس به ما يوجب كفره. اذا تزوج امرأة لا تصلي فان النكاح باطل. وهكذا العكس. اذا علم مأذون الانكحة ان احد الزوجين لا يصلي فلا يعقد له على الاخر الرجل الذي تزوج بامرأة تصلي وهو لا يصلي. ثم تاب بعد ذلك فانه يجب تجديد العقد بولي وشاهدي عدل اذا رضيت المرأة بذلك في اصح قولي العلماء بكل حال فالتي لا تصلي لا تنكح فلا ينبغي للمسلم ان يتزوجها ولا يطاع الوالد في ذلك ولا الوالدة ولا غيرهما الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب النكاح. باب الصداق ولا يجوز لمن يتسلم البطاقة او الرسالة التي فيها ذكر الله او اية من القرآن ان يلقيها في المزابل او القمامات او يجعلها في محل يرغب عنه. الاحاديث عامة في وجوب اجابة الدعوة في حق الرجال والنساء قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله ليس المهر من اركان النكاح ولا من شرائطه. ولكنه لا بد منه ومتى تزوج انسان على غير مهر وجب للمرأة مهر المثل. ويجوز ان يتزوج على تعليم المرأة شيئا من القرآن او الحديث. او شيئا معلوما من العلوم النافعة لكن المشروع ان يكون هناك مال ولو قليلا فاذا كان الزوج عاجزا ولم يجد مالا جاز على الصحيح ان يزوج بشيء من الايات او السور يعلمها المرأة ليس للمهر حد محدود في الشرع بل يجوز ان يكون قليلا وكثيرا. لان الله قال ان تبتغوا باموالكم ولم يحدد والرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد. ولهذا ذهب جمهور اهل العلم الى انه لا حد لاقله ولا حد لاكثره فما تراضى عليه الزوجان وولي الزوجة كفى ولو قليلا. المهر حق للمرأة فمتى تنازلت عنه بعد ذلك وهي رشيدة؟ صح ذلك لقول الله عز وجل واتوا النساء صدقاتهن نحلة. الحديث الذي فيه تحريم لبس خاتم الحديد. حديث ضعيف اذ مخالف للاحاديث الصحيحة وقال عليه الصلاة والسلام للذي اراد الزواج وليس عنده شيء قال له التمس ولو خاتما من حديد رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين فدل على جواز لبس الخاتم من الحديد واما الحديث الذي فيه انه رأى على انسان خاتما من حديد فقال ما لي ارى عليك حلية اهل النار ورأى اخر عليه خاتما من صفر قال ما لي اجد منك ريح الاصنام فهو حديث ضعيف شاذ مخالف للاحاديث الصحيحة. يكره التغالي في مهور النساء ويسن التخفيف في ذلك والتيسير ولكن لا يحرم المهر على المرأة ولو كان فيه مغالاة لقول الله تعالى واتيتم احداهن قنطارا والقنطار هو المال الكثير. اذا اصطلحت القبيلة على مهر معين اتفقوا عليه لصالح نسائهم وشبابهم فلا يجوز لواحد ان يخالف هذا الاصطلاح والاتفاق. الذي وقع في مصلحة الجميع فالواجب على كل واحد منهم ان ينفذ هذا الامر الذي اتفقوا عليه والا يخل به. ليس للاب ان يرد شيئا من ابنته الا باذنها اذا كانت رشيدة. لان الحق لها في ذلك. اذا اتفق الزوج وولي المرأة على ان المهر يقدم او يؤخر او يقدم بعضه ويؤخر بعضه فكل ذلك لا بأس به لكن السنة ان يسمي شيئا عند العقد. لقوله سبحانه وتعالى ان تبتغوا باموالكم فيسمي شيئا من المهر فان سمى شيئا فهو حسن. وان قال على مهر مؤجل وهو معلوم بينهما فلا بأس او مؤجل نصفه او ثلثه او ربعه ويبين المعجل والمؤجل فلا بأس. لا يجوز للاولياء اشتراط اموال لانفسهم. لانه لا حق هم في ذلك بل الحق للمرأة وحدها الا الاب خاصة فله ان يشترط ما لا يضر بالبنت ولا يعوق تزويجها وان ترك ذلك فهو خير له وافضل اذا شرط على الزوج مالا معينا يدفعه عند الطلاق ودخل على ذلك لزمه يلزم الزوج اذا طلق ان يؤديه الا اذا سمحت المرأة الرشيدة بذلك فلا بأس التي مات عنها زوجها ولم يعين لها مهرا ولم يدخل بها لها مهر المثل. اذا طلق الرجل زوجته وقبل الدخول بها فلها نصف المهر اذا كان مسمى. وليس عليها عدة. فان كان لم يسمي لها شيئا اه فانما يكون لها متعة يعطيها متعة ما يسر الله من كسوة او نقود. وان طلقها بعد الدخول بها او الخلوة بها ليس له شيء من المهر بل كله لها وهكذا ما يتبع المهر من الهدايا التي من اجل النكاح او ما تعطاه المرأة ليلة الدخول بها. الخلوة التي لا يتمكن معها من الجماع. لان الباب مفتوح او مردود ردا لم يغلق فهذه لا تمنع التنصيف بل يبقى له النصف لانها خلوة غير معتبرة واذا كانت الخلوة كاملة لكنه لم يتمكن من الدخول لمرض ونحوه. ليس له النصف تنزل بمنزلة الجماع يكون لها المهر كاملا وعليها العدة الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة. من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب النكاح باب وليمة العرس قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله هذه العادة وهي ما تسمى بالمكسر. منكر وظلم. والواجب ترك ذلك قال المؤلف في الهامش المكسر هو ان الرجل اذا زوج ابنته او قريبته خارج القرية فانه يدفع مبلغا من المال. قدره الف ريال لاهل القرية ليذهبوا معه للزواج. وان لم يدفعه فلا يذهبون معه. يشرع كتابة البسملة في البطاقات وغيرها من بشرط الا يكون فيها منكر فاذا دعيت المرأة الى وليمة او الى عرس وجب عليها الاجابة بشرط ان يوافق زوجها وان تخرج متسترة متحجبة بعيدة عن الفتنة والا يكون في محل الدعوة فتنة او خطر او اختلاط الرجال بالنساء او منكرات اذا كانت اجابة الدعوة تكلف المدعو شيئا يشق عليه فهذا عذر شرعي بان تكون المسافة طويلة او يحتاج الى ملابس لا يستطيعها بل تشق عليه او الى اشياء اخرى في عرف الناس تشق عليه نصيحتي لجميع الاخوان المسلمين الا يقيموا حفلات الزواج في الفنادق ولا قصور الافراح الغالية بل تقام اما في قصر نفقته قليلة او في البيوت والاكتفاء باقامتها في البيت حيث امكن ذلك اولى وابعد عن التكلف والاسراف. الواجب ان ينقل الباقي من الوليمة الى من يستفيد منه. ولا يلقى في النفايات ولا مع القمامات. ولا بقرب النجاسات بل ينقل الى المحتاجين واذا لم يكن هناك محتاجون فينقل الى محل سليم. ليس في الطرقات ولا مع القاذورات فلعله ان يأتي من يأكله من الناس او الدواب. واذا حصل اقتصاد وعدم تكلف قلت الاطعمة الباقية الاسراف هو الزيادة في صرف الاموال على مقدار الحاجة والتبذير صرفها في غير وجهها وقد ابتلي الناس اليوم بالمباهاة في المآكل والمشارب خاصة في الولائم وحفلات الاعراس فلا يكتفون بقدر الحاجة وكثير منهم اذا انتهى الناس من الاكل القوا باقي الطعام في الزبالة والطرق الممتهنة وهذا من كفر النعمة وسبب في تحولها وزوالها من المناسب جدا تذكير المجتمعين في حفلات الزواج من الرجال والنساء بما يجب عليهم من حق الله وطاعته والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والحذر من كل ما نهى الله عنه. مع التشجيع على الزواج والحث على تقليل التكاليف حتى يكثر الزواج والاعفاف للرجال والنساء الحديث او لم ولو بشاة قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف وهي للتقليل يعني ولو كان المولم به شاة هذا يدل على ان الافضل هو الاكثر شاتان او ثلاث او اربع حتى يكون الجمع اكثر وحتى يكون اعلانه اكثر واظهر الحفلة التي تكون ليلة الزفاف ولو على قهوة وشاي لا يلزم ان تكون وليمة لكن السنة وليمة النبي صلى الله عليه وسلم قال او لم ولو بشاة والقول بوجوب الوليمة قول قوي ولو بالشيء اليسير حسب الطاقة وترك ذلك خلاف السنة. لكنه لا يؤثر في النكاح ولا يبطله فالنكاح صحيح اذا استوفى شروطه واركانه مساعدة العريس بالمال او غيره لا حرج فيها. من باب المساعدة والتعاون على الخير. وهذه عادة بين الناس الغناء محرم عند جمهور اهل العلم. واذا كان معه الة له كالموسيقى والعود والرباب لذلك حرم باجماع المسلمين حديث ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف رواه البخاري في صحيحه معلقا مجزوما به. ورواه غيره باسانيد صحيحة والمعازف هي الغناء والات اللهو الاستماع الى الاغاني لا شك في حرمته وما ذاك الا لانه يجر الى معاص كثيرة. والى فتن متعددة. ويجر الى العشق والوقوع في الزنا والفواحش واللواط ويجر الى معاص اخرى كشرب المسكرات ولعب القمار وصحبة الاشرار. وربما اوقع في الشرك والكفر بالله على بحسب احوال الغناء واختلاف انواعه. لا يجوز استعمال مكبرات الصوت في اعلان النكاح وما يقال فيه من الاغاني المعتادة لما في ذلك من الفتنة العظيمة والعواقب الوخيمة وايذاء المسلمين ولا يجوز ايضا اطالة الوقت في ذلك بل يكتفى بالوقت القليل الذي يحصل به اعلان النكاح الطبل لا يجوز ضربه في العرس بل يكتفى بالدف خاصة من زعم ان الله اباح الاغاني والات الملاهي فقد كذب. واتى منكرا عظيما نسأل الله العافية من طاعة الهوى والشيطان واعظم من ذلك واقبح واشد جريمة من قال انها مستحبة ولا شك ان هذا من الجهل بالله والجهل بدينه. بل من الجرأة على الله والكذب على شريعته وانما يستحب ضرب الدف في النكاح للنساء خاصة لاعلانه والتمييز بينه وبين السفاح ولا بأس باغاني النساء فيما بينهن مع الدف اذا كانت تلك الاغاني ليس فيها تشجيع على منكر ولا تثبيط عن واجب ويشترط ان يكون ذلك فيما بينهن من غير مخالطة للرجال. العزف حرام مطلقا وجميع الاغاني اذا كانت مصحوبة بالعزف فهي محرمة فستان الفرح الابيض للعروس اذا كان من ملابس النساء وليس من ملابس الرجال وليس فيه تشبه بالرجال ولا بالكافرات فلا بأس به لكن ينبغي ان يكون فوقها شيء يسترها عن الرجال. حال ذهابها الى محل الزواج. كالعباءة ونحوها مما زينتها وجمالها. السنة للمرأة ان تضفي ثوبها شبرا ولا تزيد على ذراع. لاجل الستر وعدم اظهار القدمين واما الزيادة على ذراع فمنكر للعروس وغيرها لا يجوز. وهذا اضاعة للاموال بغير حق في الملابس الاثمان الغالية تغيير النساء لملابسهن في قصور الافراح لا ينبغي لانه محمول على التساهل اما ان كان التغيير في محل مصون او في بيت اخيها او عمها او ابيها او نحو ذلك فلا بأس بشرط في محل مصون الحفلات لا تكون بالاختلاط بل الواجب ان تكون حفلات الرجال للرجال وحدهم. وحفلات النساء للنساء وحدهن اما الاختلاط فهو منكر. ومن عمل اهل الجاهلية نعوذ بالله من ذلك اجتماع النساء ليلة العرس موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يحضرن ذلك. وهن خير النساء وافضل النساء فلا ينبغي التحرج من ذلك اذا كان الاحتفال ليس فيه منكر كون النساء يلبسن ملابس جميلة. هذه من عادة الناس في الزواج. لبس الملابس الجميلة وتحري الملابس الجميلة هذا غير مستنكر الغناء في الزواج بين النساء لا بأس به. وضرب الدف وهو الطار فقد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهو من اعلان النكاح ومن اعلانه اجتماع النساء وضرب الدف بينهن بالاغاني العادية التي ليس فيها مدح لمحرم ولا دعوة الى محرم. وانما مدح الزوج زوجة واسرة الزوج والزوجة ونحو ذلك وجود بعض المحارم مع اخواته او خالاته هذا لا يضر وجوده مع محارمه لكن كونه يرقص معهن هذا لا ينبغي لانه قد يفضي الى فساد وهذا من التخنث ولا يليق هذا بالرجل. وقد يفضي الى شر وان كان محرما والرجال وحدهم اذا كان بالسلاح والرمي او بالاشعار العربية لا بأس وحدهم على حدى اما الطبول فلا او بالاغاني المنكرة. يروى عن بعض الصحابة صلاة ركعتين عند الدخول على زوجته اول ليلة ولا اعلم في هذا نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم فان فعل ذلك لا بأس اذا صلى ركعتين ودعا ربه ان يوفقه ويجمع بينه وبينها على خير. فهذا حسن ان شاء الله ولا حرج فيه وان صلت هي كذلك ركعتين ودعت الله ان يجمع بينهما على خير وهدى. كل هذا طيب ولكن لا اعلم في هذا حديثا صحيحا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والامر في هذا واسع قراءة سورة ياسين عند الدخول على الزوجة ليلة الزفاف لا اعلم له اصلا الدعاء للزوج بقول بالرفاه والبنين كان هذا من دعاء الجاهلية وعوض الله المسلمين بقول بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير هذا السنة من الامور المنكرة التي استحدثها الناس في هذا الزمان وضع منصة للعروس بين النساء اجلس اليها زوجها بحضرة النساء السافرات المتبرجات وربما حضر معه غيره من اقاربه او اقاربها من الرجال. ولا يخفى على ذوي الفطر السليمة والغيرة الدينية ما في هذا العمل من الفساد الكبير وتمكن الرجال الاجانب من مشاهدة النساء الفاتنات المتبرجات وما يترتب على ذلك من العواقب الوخيمة فالواجب منع ذلك والقضاء عليه حسما لاسباب الفتنة وصيانة للمجتمعات النسائية مما يخالف الشرع طهر الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب النكاح. باب عشرة النساء قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله اذا كان الحج فريضة فالواجب تنفيذ امر الله وعليك حج الفريضة اذا استطعت ولو لم يرضى الزوج اما النافلة فلا لا تحجين الا باذنه ولا تسافرين الا باذنه. ولا تخرجين من البيت الا باذنه. اتيان المرأة في دبرها من كبائر الذنوب لكونه مخالفا لقوله سبحانه وتعالى نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم انا شئتم ومحل الحرث هو القبل ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ملعون من اتى امرأته في دبرها ومن تاب تاب الله عليه. والمرأة لا تطلق بذلك. للرجل ان يستمتع من زوجته الحائض بالنوم مع وتقبيلها دون الوطء فاذا كانت تعرف انه يتساهل فلا بأس ان تبتعد عنه لان لا تقع الجريمة المنكرة اذا كانت تعرف عنه التساهل وقلة الدين اما اذا كانت تعرف عنه غير ذلك فلا بأس ان يستمتع بها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا الجماع الحديث المشهور عن معاذ رضي الله عنه انه سأل ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الازار يعني صدرها وبطنها فوق السرة الحديث ضعيف والصواب انه يحل له كل شيء ما عدا الجماع. يستحب للرجل ان يأمر زوجته بالاتزار. اذا اراد مباشرة لانه ابعد عن الوقوع فيما حرم الله. لكن ليس بواجب الواجب تجنب الوطأ. لا بأس ان يتعاطى الرجل بعض الادوية لتخفيف شهوة النكاح لكن لا يجوز له ان يتعاطى ما يقطعها اما التخفيف فلا بأس به لما في ذلك من المصلحة الظاهرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد اخبر ان الصوم يخفف الشهوة. موافقة الزوج على تكميل زوجته للدراسة لا يسقط عنه النفقة عليه النفقة على البيت وعليها ومالها لها لكن اذا سمحت بالمعاش او بعضه للزوج او نفقة البيت او نفقتها على نفسها فلا بأس تبدأ النفقة على الزوج لزوجته اذا دخل عليها وصارت تحت تصرفه وتحت نفقته تبدأ النفقة اما ما دامت عند اهلها فلا نفقة لها الا اذا كان التأخير منه هو الذي اخرها اما اذا كان الامتناع منهم طلبوا منه التأجيل فان النفقة عليهم ليس للزوج التصرف بمال زوجته الا باذنها. اذا كانت رشيدة اما اذا كانت غير رشيدة وليها الذي يتصرف ابوها او اخو ابيها اما الزوج فلا ليس له التصرف مالها لها حديث ليس للمرأة عطية الا باذن زوجها. حديث ضعيف المرأة ليس لها التصرف في ماله هو. اما مالها فلها التصرف فيه المرأة اذا اعطاها زوجها مصروف البيت وبقي منه شيء فالاقرب والله اعلم انها لا تتصرف فيه الا باذنه اذا بقي شيء تستأذنه ليس للمرأة ان تعطي اهلها من مال زوجها الا باذنه. الا ما جرت العادة باخراجه لا حرج في تصرف الزوجة في الطعام الفاضل عن الحاجة. ولها اجر ولزوجها اجر والحمدلله يحرم على الزوجة ان تخرج من بيت زوجها الا باذنه. ولو كانت في تعزية لاهل ميت او عيادة مريض او لاهلها عليها السمع والطاعة لزوجها الا في المعصية يجوز لك منع زوجتك من العمل والزامها بالقرار في بيتها. والتفرغ لتربية اولادها والعناية بامرك وليس لها ان تعمل خارج المنزل الا برضاك واذنك اذا قمت بما تحتاج اليه لانك القيم عليها. اذا كانت الزوجة مثلها يقوم بهذه الاعمال من الحطب من الوادي واحضار الماء ورعي الغنم والمساعدة على الزرع فان عليها ان تقوم بها وهي متحجبة. لان نساء المهاجرين والانصار رضي الله عن الجميع كن يساعدن ازواجهن في بعض الاعمال التي يقدرن عليها. وهم القدوة في الخير والاولى للزوج ان يقوم بما هو خارج البيت والمرأة تقوم بما هو داخل البيت حيث تيسر ذلك وهذه المسألة تختلف بحسب اختلاف عرف الناس والواجب مراعاة الحدود الشرعية في جميع الامور وكل عرف يخالف الشرع المطهر يجب تركه لا حرج في استعمال وسائل تنظيم النسل لدفع الضرر. ولكن ان يكون ذلك في وقت الرضاع في السنة الاولى والثانية حتى لا يضرها الحمل المتتابع. وحتى لا تمنع من التربية الشرعية لاطفالها. التلقيح الصناعي اجاز له بعض اهل العلم المعاصرين بشروط مهمة واحتياطات حتى لا يقع ما حرم الله عز وجل ولكن انا ممن توقف في ذلك. وانصح بعدم فعله لانه قد يفتح باب شر لا نهاية له مسألة استعمال حبوب منع الحمل فيها تفصيل فان كان الداعي الى استعمالها هو التحديد من النسل فهذا حرام اما ان كان استعمالها لامر عارض كمرض المرأة وتضررها بالحمل او لايقاف الحمل حتى يفطم الطفل. فهذا جائز لكونه لسبب عارض وهذا الجواز رهن ببقاء ذلك السبب اما في الحالة التي ذكرتها وهي عدم عناية المرأة بتربية اطفالها فهذه الحالة لا توجب استعمال تلك الحبوب وبامكانك توجيه المرأة ومساعدتها بقدر الامكان على القيام بواجباتها تجاه اطفالها. والصبر على ذلك وان امكن وجود خادمة ان كنت ممن تقدر على ذلك لتعينها على مهمات البيت والاطفال فهو حسن اذا كان هناك ضرورة فلا بأس باستئصال الرحم. والا فالواجب تركه اذا كان الواقع كما ذكر من انك مريضة بالضغط والسكر وعند الحمل لا تستطيعين الولادة الا بتعب ومشقة شديدة لان الولادة لا تكون طبيعية وانما بعملية وشق للبطن. فلا مانع من ربط الرحم لا شك ان الناشز لا تستحق على زوجها شيئا من النفقة حتى ترجع الى الطاعة. اذا كان نشوزها بغير حق ما يفعله بعض القضاة من الحكم على الناشز باسقاط نفقتها وحبسها في ذمة زوجها سنين طويلة لا اعلم له اصلا في الشرع وفيه ظلم لها فقد يكون لنشوزها اسباب اوجبته. الواجب التثبت والنظر في اسباب النشوز والسطو في الصلح فان لم يتيسر ذلك وجب التحكيم. اي بعث الحكمين عملا بقول الله سبحانه. وان خفتم شقاق بينهما ابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها والصحيح انهما حكمان يعملان ما يريانه اصلح من جمع او تفريق. بدون اذن الزوجين. الواجب عدم اسقاط الذي قال الطبيب انه سيموت قريبا. او انه سيكون معوقا. بالاضافة الى ان رأسه كبير الحجم واحسان الظن بالله. وستكون العاقبة حميدة ان شاء الله. لا يجوز للمرأة اجهاض الجنين الذي به سفاحا والواجب عليها التوبة الى الله سبحانه وعدم افشاء الامر والولد لاحق بالزوج لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر اصلح الله حال الجميع. يجوز للرجل من زوجته بعد عقد النكاح وقبل الدخول بها ما يجوز للرجال مع ازوجاتهم لكن ينبغي ان يصبر حتى يتيسر الدخول فان احتاج الى زيارتها والاتصال بها باذن اهلها لامر واضح فلا حرج في ذلك ليس لتحديد المهور اصل يعتمد عليه من شرع الله لم يرد في الشرع ما يقتضي تحديد المهور ولهذا فقد همت الدولة مرة بل غير مرة. ولكن لم يتيسر ذلك لكن اذا تجمع اناس او قبيلة فيما بينهم او اهل قرية او اهل مدينة فيما بينهم واصطلحوا فيما بينهم على شيء معين لا حرج ان شاء الله في ذلك. للزوجات حق عظيم وان كان حق الزوج اكبر وله درجة فوق حقها لكن يجب الا يستغل درجته في ايذائها وظلمها وعدم انصافها فلها حق كبير وله حق. وحقه اكبر لكن عليه ان يؤدي الحق الذي عليه في حسن المعاشرة والتلطف بالمرأة. وطيب الكلام معها واعطائها حقوقها هذا واجب عليه. المرأة يشرع لها التزين لزوجها بما شرعه الله وبما اباحه الله. تتزين بالملابس الحسنة عنده والنظافة بالصابون وغيره واذا كان هناك مساحيق مباحة ليس فيها محرم ولا نجاسة ولا شيء يضر الوجه ولا يسبب عاقبة وخيمة فلا بأس نأخذ من الغرب والشرق ما ينفعنا نأخذه ونستفيد منه. النمص هو نتف الشعر من الحاجبين وهكذا الوجه عند بعض اهل العلم الا اذا كان شيئا يسبب المثلى والتشويه مثل لها شارب لها لحية. لا بأس ان تأخذه. يجب على المرأة ان تعترف بذلك. اي نقص عقلها دينها وان تصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال وان تقف عند حدها وان تسأل الله التوفيق وان تجتهد في الخير اما ان تحاول مخالفة الشريعة فيما بين الله ورسوله فهذا غلط قبيح ومنكر عظيم لا يجوز لها فعله الواجب على الازواج جميعا معاشرة زوجاتهم بالمعروف لقوله عز وجل وعاشروهن بالمعروف وقوله سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة وقول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا والادلة كثيرة في ذلك فاذا لم يقم الزوج بذلك واساء العشرة بمثل ما ذكرت السائلة من ان زوجها لا يرى فيها الا العيوب ولا يتصدق عليها بكلمة حلوة وهي لا تشعر معه بالامان والاستقرار واصبحت لا تطيق هذه المعاملة وقد يأست من اصلاح هذه المعاشرة ولكن الامور خارج ارادتها فلها طلب الطلاق وهي معذورة في ذلك. ليس لغياب الرجل عن زوجته مدة معلومة ولم يحدد الشارع عليه الصلاة والسلام غيبة الرجل عن زوجته بمدة معلومة. فيما بلغنا وقد جاء عن عمر رضي الله عنه انه حدد لبعض الجنود ستة اشهر ثم يرجعون الى نسائهم وهذا من اجتهاده رضي الله عنه وارضاه. فيما يتعلق بالغزاة ولكن هذا لا يصلح في كل زمان غياب سنتين عن الزوجة هذه مدة طويلة فينبغي لك ان تذهب الى اهلك بين وقت واخر. ثم ترجع الى عملك اما اذا كانت الزوجة سامحة بذلك ولا خطر عليها وانت تعلم انها سامحة وانها امرأة مصونة لا خطر عليها في ذلك فلا حرج ان شاء الله ولكن نصيحتي لك الا تفعل لا انت ولا امثالك الواجب عليك العدل بين الزوجات حسب الطاقة في القسم ليلا ونهارا في النفقة تعطي كل واحدة حسب حاجتها اما المحبة والجماع فغير لازمة وهذا من عند الله لكن تعدل في القسم ليس بين الايتين تعارب وهي قوله تعالى فان خفتم الا تعدلوا فواحدة وقوله تعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. وليس هناك نسخ لاحداهما اخرى وانما العدل المأمور به هو المستطاع. وهو العدل في القسمة والنفقة اما العدل في الحب وتوابعه من الجماع ونحوه فهذا غير مستطاع وهو المراد في قوله تعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك. الواجب على الزوجة السمع والطاعة لزوجها في المعروف. ولا يجوز لها هجره الا لموجب شرعي وعليه هو ايضا معاشرتها بالمعروف وعدم هجرها الا لامر شرعي لعن الزوج لزوجته امر منكر لا يجوز. بل هو من كبائر الذنوب لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعن المؤمن كقتله وقال عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر متفق عليه والواجب عليه التوبة من ذلك واستحلال زوجته من سبه لها. ومن تاب توبة نصوحا تاب الله عليه وزوجته باقية في عصمته لا تحرم عليه بلعنه لها. الذي يضرب زوجته عند اتفه الاسباب يبخلوا كثيرا عليها قد اتى منكرا ولا ينبغي له ذلك بل الواجب عليه ان يحسن العشرة لاهله ويكف يده عن الضرب اشتكى بعض الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم انهم يضربون نسائهم فقال انهم ليسوا بخياركم ليس الضرابون لنسائهم بخيارهم. وانما اهل العفة والصبر والتحمل اولى ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف وليس من المعروف الضرب بغير سبب. او الاسراف في الضرب حتى ولو كان وقع منها بعض الشيء فليعالج بالكلام الطيب والاسلوب الحسن والهجر. او الوعظ والتذكير ويجعل الضرب اخر الطب عند العجز عن العلاج بغيره واذا ضرب يكون ضربا خفيفا لا يجرح ولا يكسر. ولا يترتب عليه خطر عند الحاجة الشديدة اليه الدخان من الخبائث المحرمة ومضاره كثيرة فالواجب على زوجك تركه والحذر منه طاعة لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وحذرا من اسباب غضب الله وحفاظا على سلامة دينه صحته وعلى حسن العشرة معك ونوصيك بعدم مطالبته بالطلاق اذا كان يصلي وسيرته طيبة وترك التدخين. اما ان استمر على المعصية فلا مانع من طلب الطلاق. الواجب نصيحة الزوجة وبيان مضار التدخين لها. والاستمرار في ذلك وبذل المستطاع في الحيلولة بينها وبين شرب الدخان تسمية المولود من حق الاب ولكن تستحب مشاورة الام فيها. تطييبا للنفوس وتأليفا للقلوب والقرعة في مثل هذا من الامور الشرعية لما فيها من حل النزاع وتطييب النفوس. وقد استعملها النبي صلى الله عليه سلم لا ينبغي استعمال حبوب منع الحمل. لانها تضر وتسبب امتناع الولد اما العزل فهو اسهل لانه قد يسبق الماء ويحصل الولد اما استعمال الحبوب ونحوها فلا ينبغي الا من مضرة كان يكون عندها اولاد كثيرون تعجز عن خدمتهم وتربيتهم فلا بأس ان تستعمل الحبوب بعد استشارة الطبيب المختص وتقرير عدم مضرتها مع رضاء زوجها بذلك تنظيم النسل لا بأس به. اذا كان هناك مصلحة وحاجة تقتضي ذلك. لكثرة الاولاد ومشقة التربية او ما يعتريها من المرض او نحو ذلك من الاسباب الوجيهة. سواء كان بالحبوب او اللولب او بابر او غير ذلك كمن اسباب تنظيم الحمل. اما منعه فلا يجوز منعه بالكلية الا لعلة اذا كان الحمل فيه خطر على حياتها. لا يجوز للزوجين الاتفاق على الانتهاء من الانجاب. ما دامت المرأة قادرة فليس لها ذلك لان الشريعة تريد من الناس العناية بالاولاد وتكثير الامة فليس للرجل ان يدع الانجاب خوفا من تبعة المؤونة ومشقة النفقة او من اجل التلذذ بالمرأة ونحو ذلك وليس للمرأة ذلك المرأة التي لا تضع الا بعملية. هذا عذر في عدم الانجاب. اذا كانت العملية تضرها ويخشى عليها منها اه استعمال مانع الحمل بعد الزواج لمعرفة اخلاق الزوج قبل الحمل لا اعلم له اصلا والمشروع ترك ذلك لان الله اذا قدر بينهما ولدا قد يكون سببا للالفة والمحبة واستمرار النكاح لا يجوز تعاطي ما يمنع الحمل من اجل خوف قلة المعيشة. فالله هو الرزاق سبحانه وتعالى. وهذا يشبه احوال الجاهلية الذين كانوا يقتلون الاولاد خشية الفقر. بل يجب حسن الظن بالله والاعتماد عليه سبحانه وتعالى. اذا كان على المرأة مشقة كبيرة فلا حرج عليها في استخدام مانع الحمل دون علم زوجها والا فالافضل والاحوط عدم ذلك. ان كانت المرأة لا ترد الا مواليد مصابين. وامتنعت من الحمل خشية ان يكون هناك شلل للجنين فينبغي لها التوبة من ذلك لان الامر لا يستمر بل قد يقع هذا سليم وهذا مصاب وهذا طيب وهذا مصاب بمرض اخر الحاصل ان كونها تتعاطى ما يمنع الحمل من اجل خوف الشلل او خوف كذا. لا يجوز لها ذلك اما ان كانت امتنعت عن الحمل من اجل السل الذي في زوجها مخافة ان يصيبها السل فهذا لا ينبغي لها ايضا وعليها ان تتوب الى الله وتستبيح زوجها. ان كان قد منعها من ذلك اما ان كان برضاه فالامر في هذا واسع. اذا كان واقع المرأة انها اذا حملت تضرب اولادها وتصيح وتترك البيت وتهيم على وجهها وتكشف عورتها امام الناس. فلا حرج في اجراء عملية لها حيث لا تحمل بعد ذلك لان هذه مصيبة عظيمة فعلاجها بترك الحمل امر مهم. ان لم يكن هناك علاج اخر. الاجهاض في الاسلام فيه تفصيل امره عظيم اذا كان في الاربعين الاولى فالامر فيه اوسع. اذا دعت الحاجة اليه كأن يكون عند المرأة اطفال صغار تربيهم ويشق عليها الحمل او انها مريضة يشق عليها الحمل فلا بأس باسقاطه في الاربعين الاولى اما في الاربعين الثانية بعد العلقة او الاربعين الثالثة تأتي المضغة. هذا اشد فليس لها الاسقاط الا عند عذر شديد مرض شديد يقرره الطبيب المختص انه يضرها بقاؤه فلا مانع من اسقاطه في هذه الحالة عند خوف الضرر الكبير اما بعد نفخ الروح فيه بعد الشهر الرابع فلا يجوز اسقاطه ابدا بل يجب عليها ان تصبر وتتحمل حتى تلد ان شاء الله اما اذا قرر طبيبان مختصان او اكثر ثقات ان بقاءه يقتلها سبب لموتها وهكذا لو كان مشوها تشويها يضرها لو بقي وفيه خطر عليها فلا بأس بتعاطي الاسباب لاخراجه حذرا من موتها. لان حياتها الزم عند الضرورة القصوى الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب النكاح باب الخلع قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله لا يجوز للزوجة طلب الطلاق من غير علة. والواجب عليها حسن العشرة لزوجها. وعدم طلب الطلاق الا من بأس اذا كان يظلمها او يؤذيها او ما كتب الله بينهما مودة تبغضه فلا بأس ان تطلب المخالعة في مثل هذه المرأة التي تبغض زوجها بغضا كثيرا. تفضل معه الموت على الرجوع اليه. يجب التفريق بينها بين زوجها اذا دفعت اليه جهازة. الطلاق على عوض يعتبر بينونة صغرى. لا يملك معها الرجعة ولكنه يجوز له العودة اليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا. اذا كان لم يطلقها قبل كذلك طلقتين. اذا كان الواقع ما ذكرتم ان رجلا تزوج امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها على عوض ثم تزوجها بعد ذلك فلا بأس بعودته اليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا مع مراعاة احتساب الطلقة السابقة عليه. الافضل الا يأخذ زيادة على المهر في الخلع الا يأخذ الا ما دفع اليها او اقل. هذا هو الافضل والاحوط خروجا من الخلاف الاختيارات الفقهية