﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:18.900
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الانصار يا رسول الله افرأيت الحمو قال الحمو الموت

2
00:00:19.150 --> 00:00:42.600
ولمسلم عن ابي الطاهر عن عن ابن وهب قال سمعت الليث يقول الحمو اخو الزوج وما اشبهه من اقارب الزوج ابن العم ونحوه. نعم لما كانت المرأة تنتقل من بيت اهلها ومحارمها الى بيت جديد واسرة جديدة يكون

3
00:00:42.600 --> 00:01:06.750
فيها رجال من غير محارمها. من غير محارمها وهم اقارب الزوج الحمو قريب الزوج غير المحرم. اما قريب الزوج المحرم كابيه او ابنه فهؤلاء محارم للمرأة يجوز لهم ان يدخلوا على زوجة ابيهم وان تسافر معهم

4
00:01:06.800 --> 00:01:27.500
ويجوز لها ان تسافر مع ابي زوجها ومع ان تجلس عنده لانه محرم له  لكن غير المحارم من اقارب الزوج هذا هو الحظ قال صلى الله عليه وسلم اياكم هذا تحذير

5
00:01:27.650 --> 00:01:51.350
تحذير شديد. اياكم والدخول على النساء. دخول على النساء اللاتي لسن من محارمكم. لما ذلك من الفتنة وقد يدخل عليها وهي غير متحجبة او على حالة لا ترغب ان يدخل عليها فيها تحصل الفتنة

6
00:01:51.450 --> 00:02:18.550
ولا يقول انا من اهل البيت او انا قريب من الزوج ولهذا لما قال اياكم والدخول على النسا هذا عموما نهي عام دخول على النساء والخلوة بهن عموما فسئل صلى الله عليه وسلم عن الحمو عن الحمو. الحمو. فقال الحمو الموت. يعني ان خطر

7
00:02:18.550 --> 00:02:43.300
اشد لانه يتساهل معه ويكثر دخوله واختلاطه فخطره اشد من خطر غير الحمل فهذا فيه دليل على تحريم خلوة المرأة مع الرجل الذي ليس من محارمها. سواء في بيت او

8
00:02:43.300 --> 00:03:07.600
وفي بر او في مكتب او في سيارة او غير ذلك. قال صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشيطان وما ظنكم اذا كان الثالث الشيطان؟ فانه سيزين لهما الفاحشة ويقرب بعظهما من بعظ

9
00:03:08.350 --> 00:03:33.450
حتى يقعا في الفاحشة الشيطان هو السمسار للفاحشة وهو القواد هو القواد للفواحش فينتهز خلوة الرجل مع امرأة لا تحل له فكيف بالذين يقولون الان ان المرأة لا يشترط لها يجوز لها انها تخلو مع الرجل ويجوز ان تسافر بدون محرم

10
00:03:33.450 --> 00:04:00.000
ويجوز لها ان تخلع الحجاب الى غير ذلك مما ينادون به قطع الله السنتهم. واراح المسلمين منهم. فانهم الان على قدم وساق في تخليص المرأة من الاحكام الشرعية وجعلها مثل المرأة الغربية الكافرة

11
00:04:00.250 --> 00:04:19.800
ولكن لا اتم الله لهم مقصودهم وردهم في غيظهم وكبتهم واخزاهم فهم الان كما تعلمون في حملة شعواء يريدون ان يخلصوا المرأة من الاحكام الشرعية ويسمون هذا التحرير. حرية المرأة

12
00:04:20.000 --> 00:04:43.800
بل هذا هو عين الرق الرق للشهوة اما تقيدها بالاحكام الشرعية فهذا هو الحرية الذي يخلصها من الرق. من رق الشهوة ورق شياطين الانس والجن هذا هو الحرية في الحقيقة. انها تتحرر من دعاة السوء ومن دعاة الضلال. اما اذا خلعت الحجاب

13
00:04:43.800 --> 00:05:10.600
وخلعت الظوابط الشرعية فانها تكون رقيقة للشيطان بشياطين الانس والجن. كما قال ابن القيم رحمه الله هربوا من الرق الذي خلقوا له. وبولوا برق النفس والشيطان هذا مقصوده وفيه رد على الذين يقولون ان المرأة تصافح آآ

14
00:05:10.600 --> 00:05:39.350
صافح اخى زوجها وعمه ولا تحتجب عنهم لانهم اقارب الزوج. وقد يقع هذا كثيرا ويسألون عنه كثيرا والنساء آآ المساكين يضغط عليهن حتى من قبل زوجها يضغط عليها يقول لا تحتجبي عن اخي عن ابن اخي عن عمي عن خالي لا تحتجبي ينكر عليها هذا

15
00:05:39.650 --> 00:06:09.750
والجهال ينكرون عليها فهذا فيه رد لهذه الجريمة النكراء وان المرأة تتحجب من اقارب زوجها الا من كان منهم من محارمها كابيه او ابنه من عداهم فان خطرهم اشد من خطر الاجنبي لان الاجنبي قد لا يأتي الا نادرا و

16
00:06:10.100 --> 00:06:39.400
ويأتي خلسة اذا اراد شرا. اما هذا فدائما يدخل ويخرج ويخالط فخطره اشد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الحمو الموت ولهذا شرع الاستئذان عند الدخول قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها

17
00:06:39.700 --> 00:07:01.100
حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها تستأنسوا يعني من من الانس بان بان تحادثوا من بداخل البيت  ولا تهجموا عليه هجوما موحشا بل يكون دخولا فيه انس وعن اتفاق وعن اه مقدمة

18
00:07:01.100 --> 00:07:21.100
هجوم ومباغتة حتى تستأنس ولا يكفي ايضا وتسلم على اهلها لئلا يظنوا انكم سراق او انكم هل اعتداء واهل هجوم؟ فاذا سلمتم فان هذا يؤمنهم. يؤمن اهل البيت حتى تستأنسوا

19
00:07:21.100 --> 00:07:46.500
وتسلم على اهلها. فالدخول على البيوت لابد من الاستئذان ولابد من ان يؤذن له بالدخول والاستئذان ثلاث فان اذن لكم والا فارجعوا والله جل وعلا يقول وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا. وازكى لكم

20
00:07:47.200 --> 00:08:09.050
فهذه الامور البيوت لها حرمة ولها مكانة والحرمات والنساء لهن مكانة وحرمة لا ينبغي التساهل فيها فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة المسألة الاولى فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صيانة الامة

21
00:08:09.050 --> 00:08:34.200
من فساد الاخلاق وفيه النهي عن التساهل في امور الاخلاق وانه يجب ان تحسم المادة من اصلها ولا يتساهل فيها لانه اذا تسوهل فيها جرت الى ما هو شر والى ما هو اعظم. وفي الحديث دليل على تحريم خلوة الرجل

22
00:08:34.400 --> 00:08:56.750
بالمرأة في اي مكان لان ذلك سبيل الى وسوسة الشيطان. وحضور الشيطان بينهما اما اذا كانوا اكثر فان الشيطان يبتعد عنهم اذا وجد من تزول به الخلوة فان الشيطان يبتعد ولا يكون له مجال

23
00:08:57.050 --> 00:09:26.350
وثالثا فيه ان اقارب الزوج غير المحارم انهم اشد خطرا. وفي هذا رد على الذين يتساهلون في اقارب الزوج ويقولون ان المرأة زوجة قريبهم فلا تحتجب عنهم وتصافحهم وتأكل على صحن واحد الى غير ذلك. وقد وجد من يكره زوجته يكره زوجته ويجبرها

24
00:09:26.400 --> 00:09:46.400
على ان تأكل مع الرجال وان تصافحهم وان تكشف وجهها وكفيها عندهم. ويقول هذا من صلة الرحم هو الشيطان وش يسوي؟ نقول هذا من صلة الرحم. انت تريدين انك تقطعين ارحامي؟ فيقول هذا من صلة

25
00:09:46.400 --> 00:10:07.400
رحم وفي الحقيقة ان هذه هي قطيعة الرحم لان معصية الله جل وعلا هي قطيعة الرحم. نعم. ولمسلم عن ابي الطاهر عن ابن وهب قال سمعت الليث يقول الحمو اخو الزوج. وما اشبهه من اقارب الزوج ابن العم ونحوه. هذا

26
00:10:07.400 --> 00:10:27.400
تفسير تفسير للحمر انه انه قريب الزوج لكن يستثنى من هذا من كان محرما للمرأة كابيه ابي الزوج او ابنه ولا يبديه زينتهن الا ما الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او

27
00:10:27.400 --> 00:11:00.500
ابنائهن او ابنائي بعولتهن هؤلاء محارم. نعم. احسن الله اليك. باب الصداق نعم الصداق من حقوق الزواج الصداق من حقوق الزواج. وهو ما يبذل للمرأة في مقابل الاستمتاع وهذا من تعظيم النكاح ومن تعظيم اه قدر المرأة وانها لها حرمة فلا

28
00:11:00.500 --> 00:11:22.650
الا بصداق. قال الله جل وعلا واتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الصداق واجب في النكاح بالكتاب والسنة. الكتاب كما في هذه الاية

29
00:11:22.650 --> 00:11:42.650
والسنة كما في الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اصدق نساءه واصدقت بناته صلى الله عليه وسلم فلابد من والاجماع اجمع اهل العلم على وجوب الصداق في النكاح. سواء سمي

30
00:11:43.500 --> 00:12:03.300
او لم يسمى فان سمي حصل المقصود وان لم يسمى فلها مهر المثل لها مهر المثل فلا زواج بدون صداق. سواء سمي في العقد او لم يسمى. نعم. والحكمة فيه ان

31
00:12:03.300 --> 00:12:09.350
فيه اكراما للمرأة وانه في مقابل الاستمتاع نعم