﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:28.050
المكتبة السمعية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب العدد والاستجرام. العدة تربص من فارقها زوجها بموت او طلاق. فالمفارقة بالموت اذا مات عنها تعتد على كل حال. فان كانت حاملا فعدتها وضعها جميع ما في بطنها. لقوله

2
00:00:28.050 --> 00:00:48.050
قال وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. وهذا عام في المفارقة بموت او حياة ان لم تكن حاملا فعدتها اربعة اشهر وعشرة ايام. ويلزم في مدة هذه العدة ان تحد المرأة

3
00:00:48.050 --> 00:01:13.100
بان تترك الزينة والطيب والحلي والتحسين بحناء ونحوه. وان تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه فلا تخرج منه الا لحاجتها نهارا. لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا

4
00:01:13.250 --> 00:01:33.250
واما المفارقة في حال الحياة فاذا طلقها قبل ان يدخل بها فلا عدة له عليها. لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. فما لكم

5
00:01:33.250 --> 00:01:56.750
من عدة تعتدونها وان كان قد دخل بها او خلا بها فان كانت حاملا فعدتها وضع حملها. قصرت المدة او طالت ان لم تكن حاملا فان كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة. لقوله تعالى والمطلقات

6
00:01:56.750 --> 00:02:26.750
يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. وان لم تكن تحيض كالصغيرة ومن لم تحض. والايسة ثلاثة اشهر لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن. فان كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه انتظرت حتى يعود

7
00:02:26.750 --> 00:02:48.700
الحيض فتعتد به. وان ارتفع ولا تدري ما رفعه انتظرت تسعة اشهر احتياطا للحمل. ثم اعتدت ثلاثة اشهر واذا ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور امارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة. وامرأة

8
00:02:48.700 --> 00:03:08.700
تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم. ثم تعتد. ولا تجب النفقة الا للمعتدة رجعية او لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل. لقوله تعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا

9
00:03:08.700 --> 00:03:28.700
وعليهن حتى يضعن حملهن. واما الاستبراء فهو تربص الامة التي كان سيدها يطأها فلا يطأها بعده زوج او سيد حتى تحيض حيضة واحدة. وان لم تكن من ذوات الحيض تستبرئ بشهر

10
00:03:28.700 --> 00:03:58.700
او وضع حملها ان كانت حاملة. باب النفقات للزوجات والاقارب والمماليك والحضانة على الانسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف بحسب حال الزوج. لقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. لا يكلف الله نفسا الا ما

11
00:03:58.700 --> 00:04:28.700
ما اتاها ويلزم بالواجب من ذلك اذا طلبت. وفي حديث جابر الذي رواه مسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعلى الانسان نفقة اصوله وفروعه الفقراء اذا كان غنيا كذلك من يرثه بفرد او تعصيب. وفي الحديث للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل

12
00:04:28.700 --> 00:04:51.450
الا ما يطيق. رواه مسلم وان طلب التزوج زوجه وجوبا. وعلى الانسان ان يقيت بهائمه طعاما وشرابا. ولا يكلفها ما يضرها. وفي الحديث كفى بالمرء اثما ان يحبس عن من يملك قوته. رواه مسلم

13
00:04:51.750 --> 00:05:11.750
والحضانة هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه. وهي واجبة على من تجب عليه النفقة. ولكن ان الام احق بولدها ذكرا كان او انثى ان كان دون سبأ. فاذا بلغ سبعا فان كان ذكرا خير له

14
00:05:11.750 --> 00:05:26.705
بين ابويه فكان مع من اختاره. وان كانت انثى فعند من يقوم بمصلحتها من امها او ابيها ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه