بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس الثالث عشر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قالوا عنه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يده وهو يغسل يديه ثم يأتي ثم يتلف على يمينه ثم ثم على رأسه جسده ثم رشد اليه. وعن ابي هريرة وهو يخطب وهو المخطوب. وهو المخلوق عن المسار رضي الله عنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم القيامة قرب المفسرين فمن استطاع منكم ان يطيل ربه فلي متفق عليه من اللفظ لمسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم في تقدمه وفي تردده وتنعمه وطهوره وفي شهره كله. متفق عليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بميامكم رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه وبعد عن عبدالله بن زيد رضي الله عنه لو رأى النبي صلى الله انه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه رجب احمد صححه ابن خزيمة هذا في مقدار الماء الذي كان يتوضأ به صلى الله عليه وسلم قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بثلثين ود والمد ربع الصاع النبوي ربع الصاع النبوي لان الصاع النبوي اربعة امداد والمد قدر ما يملأ الكفين مجموعتين ممدودتين كما يقولون صاحب القاموس المد هو ما يملأ الكفين المجموعتين ممدودتين وهو ما يسمى بالحفنة الصاع النبوي اربع حسنات باليدين حفلات في اليدين ممدودتين هذا هو الصائم النبوي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث توضأ بثلثي موت يعني بثلثي الحفنة في ثلثي الحفلة من الماء وهذا ماء قليل ومع ذلك اكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم بوضوءه فدل هذا على على انه مطلوب تقليل الماء الوضوء وهذا اقل ما روي في مقدار وضوءه صلى الله عليه وسلم هذا اقل ما هو واكثر ما روي في وضوئه صلى الله عليه وسلم انه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع من كان يبتسم بالصاع من الماء ويتوضأ بالمد وهو ربع الصاع هذا اكثر ما روي في مقدار الماء الذي كان يتطهر به صلى الله عليه وسلم من الحدثين الاكبر والاصغر وفي رواية عبد الله بن زيد هذه بيان في الحد الادنى اقل البارون انه ثلثا موت وعلى كل حال فالحديث يدل على مشروعية الاقتصاد مشروعية الاقتصاد في ماء الطهارة وانه لا يجوز الاسراف لصب الماء والاغتسال ولا في الوضوء فحسب المؤمن ان يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا يكثر من صب الماء لان صب الماء اسرع وايضا فيه غلو في العبادة لان الطهارة عبادة لا يجوز الغلو في العبادة فينبغي للمسلم ان يلاحظ هذا وان يقلل من المال الاغتسال ومن الماء في الوضوء اما الاكثار من صب الماء فهذا منهي عنه وايضا ربما يكثر من صب الماء ولا يتطهر يبقى من جسده او من اعضائه شيء لا يصيبه الماء فليس المدار على كثرة صب الماء انما المدار على اسباغ الوضوء ولو كان بماء القليل كل ما قل الماء فهو احسن سواء كان يتوضأ من الى او يتوضأ من بحر او يتوضأ بالنهر او يتوضأ من اه بركة وجابية فانه لا يسرف في صب الماء او يتوضأ من للبزبوز كما هو معروف الان سنتوظأون الناس الان من مزابيز صلابير فان المسلم يلاحظ الاقتصاد في صب الماء فلا يصب من الماء الا بقدر ما يكفي لطهارتها هذا هو المطلوب هذه مسألة والمسألة الثانية في الحديث قوله يدلك ذراعين يدلك يراعي والدلك معناه امرار اليد على العضو امرار اليد مع الماء قال العضو وقصد ان يتبلغ العضو بالمال. والدلك مستحب ذلك مستحب وانما الواجب جريان الماء على العضو هذا هو الواجب اذا جرى الماء على العضو كفى سواء دلكه او لم يدركه ولكن اذا دركه فهو ابلغ واحسن فدل هذا الحديث على مسألتين المسألة الاولى مشروعية الاقلال من الماء في الطهارة وان يحرص الانسان على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الهذا هو السنة اما الاسراف لصب الماء فان فيه مفاسد اولا انه اهدار للماء بغير فائدة ثانيا انه غلو في العبادة ثالثا انه يسبب الوسواس يسبب الوسواس الانسانية اكثر من فضل الله فانه يصاب بالوسواس فيظن انه لم يتطهر ويكثر من سب الله ولا يظن لو لم يطهر وهكذا فلا يقف عند حد فاذا عود الانسان نفسه الاقتصاد في الماء والعمل بالسنة كان ذلك اغبط بطهارته واعظم لاجره وابعد عن الوسواس والمسألة الثانية استحباب دلك الاعضاء في الوضوء وليس ذلك بواجب عند جمهور اهل العلم ليس بواجب عند الجمهور اهل العلم لانه ذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الفعل لا يدل على الوجوب. انما يدل على الاستحباب والواجب هو جريان الماء على العضو. هذا هو الواجب قالوا عنه رضي الله عنه انه لا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح اذنيه بغير الماء الذي اخذه لرأسه تقدم لنا بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم انه انه كان يمسح اذنيه ظاهرهما وباطنهما يمسح رجليه ظاهرهما وباطنهما اذا مسحا رأسه وفي هذا الحديث انه يمسح الاذنين بماء جديد غير الذي مسح به رأسه هذا ما يدل عليه هذا الحديث وبه احد الامام احمد في رواية عنه وهي التي في متن الزاد حيث عد من سنن الوضوء اخذ ماء جديد بالاذنين في متن زاد يقول من سنن الوضوء اخذ ماء جديد بالاذنين. عملا في هذه الرواية ولكن الذي عند مسلم من اصل هذا الحديث انه اخذ انه مسح رأسه مسح رأسه بماء غير فظلي جيد. الذي عند مسلم وعند غيره ايضا انه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء غير فضل يديه وهذا هو المحفوظ يقول الحافظ بن حجر هذا هو المحفوظ فتكون الرواية الاولى شاذة الرواية الاولى شاذة لان ما خالف المحفوظ فهو شاذ الشأن هي الرواية المخالفة برواية الثقات الحديث اذا خالف رواية الثقات فانه يكون شاكرا وهذه الرواية مخالفة يعني اخذ ماء جديد للاذنين مخالفة لرواية الثقات فان رواية الثقات انه لم يأخذ مالا جديدا للاذنين وانما اخذ ماء جديدا لمسح رأسه ومنهم فاذا اراد ان يمسح رأسه بعد غسل يديه فانه يأخذ بللا جديدا الى الماء يمسح به رأسه واذنيه. لان الاذنين من الرأس فيمسحهما ببقية ملل الرأس لانهما ملوك هذا هو المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدل هذا الحديث على الرواية الصحيحة بانه يجب على المتوضي ان يأخذ ماء جديدا لمسح رأسه غير فضل الماء الذي غسل به يديه لان اليدين عضو مستقل والرأس عضو مستقل فلا يمسح الرأس بفظل اليدين يعني بالبلل الباقي بعد اليدين. لان الراس عضو مستقل يحتاج الى ماء جديد هذا ما تهينه الرواية الصحيحة واما رواية انه يقل ماء للاذنين خاصة فهذا شاذ ولا يعمل به هذا الذي نفيده حديث عبدالله بن زيد بروايتيه قال وعن عائشة رضي الله عنها اه عن النبيين وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امتي يوم القيامة يأتون غرا محجلين من اثر الوضوء فمن استطاع ان يطيل غرته هل يفعل متفق عليه قوله صلى الله عليه وسلم ان امتي اي امة الاجابة امة الاجابة الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم وامنوا به. هؤلاء يسمون امة الاجابة اما امة الدعوة وهم كل الناس الكفار والمسلمين يسمون امة الدعوة لان الرسول صلى الله عليه وسلم دعاهم جميعا دعاء الثقل الى الجن والانس الى الاسلام كلهم يسمون امة الدعوة. لكن امة الاجابة هم المؤمنون خاصة الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم. فالمراد بقوله امتي في هذا الحديث هم امة الايجاب امة الايجابي يأتون يوم الامة في اللغة الجماعة من الناس الامة في اللغة الجماعة دين الناس فوجد عليه امة من الناس يصفون يعني جماعة جماعة من الناس فالامة هي الجماعة من الناس وامة الرسول صلى الله عليه وسلم جميع الثقلين الجن والانس منذ بعثته صلى الله عليه وسلم الى ان تقوم الساعة كلهم مدعوون الى الاسلام يأتون يوم القيامة يوم القيامة يراد به يوم البعث سمي القيامة لقيام الناس من قبورهم لقيام الناس من قبورهم لرب العالمين لان الناس يقومون من قبورهم يبعثون ويقومون من قبورهم ثم يسيرون الى المحشر ثم يحاسبون على اعمالهم وتوزن اعمالهم ويعطون الصحف باليمين او بالشمال والنهاية اما الى الجنة واما الى النار امة محمد صلى الله عليه وسلم اذا اجتمع الخلائق يوم القيامة اذا اجتمع الاولون والاخرون على صعيد واحد لكل امة محمد صلى الله عليه وسلم علامة يعرفون بها وهي الغرة والتحجيم الغرة هي البياض في الوجه التحجيل هو البياض في الايدي والارجل هذه اعضاء الوضوء اعضاء الوضوء في الدنيا تكون يوم القيامة نورا يتلألأ يعرقون به بين الامم. يرفعون به بين الامم يوم القيامة ان امتي يوم القيامة يدعون غرا يعني بيض الوجوه محجلين يعني بيض الايدي والارجل من اثر انظروا من اثر الوضوء الذي توضؤوه في الدنيا فهذا يدل على فضل الوضوء لانه عبادة عظيمة يبقى اثرها على المؤمنين ويظهر اثرها على المؤمنين يوم القيامة قال فمن استطاع ان يطيل غرته ان يطيل غرته في اليابان هذه اللحظة اختلف العلماء فيها هل هي من اصل الحديث قوم كلام ابي هريرة الصواب انها من كلام ابي هريرة تكون مدرجة هذا ما يسمى عند المحدثين بالمدرج المدرج هو ما كان من كلام الراوي ليس لي اصل الحديث اما تفسير او غير ذلك فهذا مدرج قوله من استطاع ان يطيل غرته هذا مدرج من كلام ابي هريرة رضي الله عنه هذا هو الراجح عند اهل العلم واطالة الغرة معناه ان يغسل الانسان بعض رأسه ان يغسل الانسان بعد رأسه مع وجهه هذا لو كان هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لكان غسل بعض الرأس مشروعا. لكن لما كان من كلام ابي هريرة او الاجتهاد رضي الله عنه فلا لا يكون مشروعا لا يكون هذا مشروعا لانه ليس من اصل الحديث واطالة التعجيل قالوا معناها ان يغسل ان يغسل من العبيدين مع اليدين تعدى المرفق ويغسل من العمود هذا في اليدين وفي الرجلين يغسل من الساق فوق الكعبين. هذا معنى اطالة التحجيم ولكن هذا كما عرفنا فيه نظر لانه ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولان الاحاديث التي وصفت بروء النبي صلى الله عليه وسلم ليس في شيء منها انه كان يغسل اكثر مما امر الله تعالى به. الله تعالى يقول فاغسلوا وجوهكم امر بغسل الوجه فقط وايديكم الى المرافق الى المرافق فلم يأمر بغسل زائد على ذلك خارج عن المرابط وارجلكم الى الكعبين ولم ينظر بغسل زائد عن الكعبين هذا الذي في الاية وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم نبين هذا الاحاديث بدل فاطالة الغرة واطالة التحجيم ليست مشروعة وانما الواجب الاقتصار على ما امر الله تعالى به وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين انه لا يزاد على العضو الذي امر الله تعالى بغسله هذا الحديث يدل على مسائل المسألة الاولى فيه فضل الوضوء لفضل الوضوء وانه يكون نورا يوم القيامة يعرف به المسلمون بين الامم والمسألة الثانية هي ان الوضوء من خصائص هذه الامة ان الوضوء للخصائص هذه الامة لانه اصبح علامة عليها بين الامم فلو كان الوضوء مشروعا للامم السابقة لم تختص هذه الامة بهذه العلامة فهذا دليل على انه خاص لهذه الامة هذا هو القول الراجح ومن العلماء من يرى انه ذو عام لكل الامم ولكن الراجح انه خاص بهذه الامة كل امة لها شريعة لكل امة جعلنا منكم سلعة وللهاجر المسألة الثالثة قضية اطالة الغرة والتحجيل وعرفنا ان الراجح فيها انها غير مشروعة لان الحديث ينتهي عند قوله من اثار الوضوء. واما من استطاع ان يطيل غرته فهذا من كلام ابي هريرة مدرجا في الحديث فلا يؤخذ منه حكم شرعي انما هو اجتهاد منه رضي الله عنه قالوا عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه كان يعجبه التيامن في تنعله وفي ترجله وفي طهوره وفي شأنه كله يعجبه يعني انه صلى الله عليه وسلم كان يستحسن ويحب فالاعجاب معناه هنا الاستحسان وحب هذا الشيء كان يعجبه يعني كان يستحسن ويحب هذا الشيء التيامن يعني البداءة باليمين التي معناه البداءة باليمين تقدم على اليسار في تلعنه يعني لبسه للنعلين اذا اراد ان يلبس النعلين يبدأ بالرجل اليمنى ثم اليسرى. واذا اراد ان يخلع النعلين يبدأ بيسرى يخلع اليسرى ثم اليمنى الخلل بالعكس هذا التنحل والترجل معناه تسريح الشعر شعر رأسه صلى الله عليه وسلم لانه كان يسرح شعر رأسه بالمشط كله بالمشط ويصلحه عليه الصلاة والسلام فيبدأ بيمين الرأس يبدأ بيمين الرأس فاذا اراد الانسان ان يرجل شعر رأسه ويستحب ان يبدأ باليمين. اذا اراد ان يحلق اذا اراد ان يحلق رأسه يبدأ باليمين ثم الشمال اليسار الراس وطهوره. هذا محل الشعر من الحديث طهوره والطهور مصدر تطهر يعني وكان اذا توضأ يبدأ بالميام يغسل اليد اليمنى قبل اليسرى ويغسل الرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى هذا من من مستحبات الوضوء ان يبدأ بالميامن ولو عكس بدأ باليسرى اجزأ الوضوء. لكنه خلاف الافضل وكذلك اذا اغتسل صلى الله عليه وسلم من الجنابة او اغتسل لاجل الغسل المستحب فغسل يوم الجمعة او غسل الاحرام او غير ذلك يبدأ بميال من جسمه صلى الله عليه وسلم تبدأ بالشق الايمن ثم بالشق الايسر هذا معنى وفي طهوري. يعني في طهوره من الحدث الاصغر وفي طهوره من الحدث الاكبر يبدأ بالميامن وفي شأنه كله يعني كان يحب تقديم اليمين في الاكل والاخير والاعطاء والدخول ان المسجد دخول الى المنزل وكان صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يدخل المسجد يقدم ليله اليمنى. واذا اراد ان يخرج من المسجد يقدم رجله اليسرى الدخول في المنزل يقدم اليمنى وعند الخروج كذلك يقدم اليمنى اما الدخول في المواضع ظل اه دخول الخلا مثلا فانه يقدم اليسرى كما قال الامام النووي قاعدة الشرع المستمرة تقديم اليمين فيما من شأنه فيما من شأنه التجمل والتحسين وتقديم اليسرى فيما من شأنه ازالة الاداء فيقدم رجله اليمنى عند الدخول في المسجد. ويقدم رجله اليسرى عند الخروج من المسجد. لان الدخول للمسجد هذا مستحسن خلاف الخروج من المسجد فانه قباح ولكن ليس فيه ترغيب كذلك اذا اراد ازالة الاذى من جسمه يزيله باليد اليسرى اذا اراد ان يستنجي اذا اراد ان يستنجي او ان يستنفر من الانف يخرج المخاط من انفه او في الوضوء يخرج الماء من انفه باليد اليسرى اذا اراد ان يستاك يقبض المسواك باليد اليسرى لان هذا ازالة هذا فازالة الاذى تكون باليد اليسرى اما التطيب والاشياء الطيبة فتكون باليد اليمنى تكريما لليمين اذا فالقاعدة ان اليمنى تقدم في الاشياء المستطابة واليسرى تقدم في الاشياء المستقذرة كازالة الاذى والدخول الى الخلاء وما اشبه ذلك. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن يعني يحبه ويستحسنه تلاعبه وترجله وطهوره وفي شأنه كله هذه هي القاعدة الشرعية وفي حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأتم نبدأ بما يمنكم هذا يوضح قول عائشة وفي طهوره وفي طهوره انه كان اذا توضأ صلى عليه انه امر صلى الله عليه وسلم انه امر صلى الله عليه وسلم بالبداءة بالميامن ابغضه بان يقدم اليد اليمنى على اليسرى قدم الرجل اليمنى على اليسرى والامر هنا للاستحباب الامر هنا للاستحباب لان الله تعالى امر بغسل اليدين ولم آآ يخص اليمنى على اليسرى وكذلك امر بغسل رجلين ولم يذكر تقديم اليمنى على اليسرى فيكون امر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك من باب الاستحباب لا من باب الوجوب فدل حديث عائشة وحديث ابي هريرة على مشروعية تقديم اليمين على اليسار في ما من شأنه التقييد والاستحسان التطيب والتحسين وتقديم اليسرى لما من ازالة الاذى من شأنه ازالة الاذى هل هذا يزال باليسرى والاشياء الطيبة تؤخذ باليد اليمنى او تقدم لها اليد او الرجل اليمنى وكذلك في الطهارة هذا ما يدل عليه حديث عائشة حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنهما الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه حسبنا الله ونعم الوكيل لا لا سنة سنة لان الاية امرته بغسل اليدين والرجلين ولم تأمر بتقديم الناس. قاعدة طبعا لا ما هي القاعدة دائما فهي القاعدة دائما نعم اذا لم يكن برأس ما يجزي الوضوء اذا اذا مسح الرأس بفضل اليدين لا يؤذي لا يجزئ نعم بسم الله الرحمن الرحيم. لكن لو مسح لان الاذنين من الراسخ وما عضو واحد نعم فضيلة الشيخ يقول لان ذلك اطلقني كثيرا لا نرجو انه ليس عليك اثم لكنك تركت الافظل والاولى الوقت الافضل والاولى هي الواجب اسباغ الوضوء هذا هو الواجب. اما كمية الماء فالافضل ان تكون قليلة واذا اكثرت يكون هذا مكروها وليس هو محرما وانما هو مكروه نعم يقول العمل الصالح بين اصابع وقد غاب الامر به في حديث صحيح رضي الله عنه لانه لم يذكر في الاحاديث الصحيحة التي وصفت وظوء النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر في الاية ولا يذكر في الاية ولانه تكميل تخليل انما هو تكميل للتكميليات فهو مستحب وليس بواجب. الواجب وصول الماء الى ما بين الاصابع هذا لابد منه اما التحليل فهذا انما هو امر تكميلي مثل الدم مثل ان حصل فهو احسن وان لم يحصل فانه ليس بلا زوج. نعم يقول عندما اكثر الذنوب فانني في الحمام وذلك نشر المجنون احس انه بعد الوضوء ما زال الطريق الصحيح في جهنم هذه افة يشكو منها كثير من الناس اليوم. فابتلوا بالوسواس ابتلوا بالوسواس وهي افة ظهرت في الناس خصوصا الشباب فالواجب ان المسلم لا يلتفت الى الوسواس يترك الوسواس ويرفضه ويستعيذ بالله من الشيطان فاذا تركه ولم يلتفت اليه فانه يزول عنه باذن الله. يزول عنه باذن الله. لكن اذا تفاعل مع الوسواس واهمه فانه يزيد عليه لان الشريان الوسواس من الشيطان. وهناك شيطان يحضر عند الوضوء يقال له الولهان يوسوس للانسان فينبغي او يجب على المسلم ان لا يلتفت الى الوسواس هذه من ناحية الناحية الثانية ينبغي ان يجعل وقتا بين تبوله وبين الوضوء يعني لا يتبول عند ما يريد الوضوء وانما يقدم التبول في فترة في فترة يمكن ان ينشئ ذكروا فيها حتى يتوضأ وضوءا سليما. اما الذي يتبول ثم يتوضأ في الحال فهذا كثيرا ما يصاب للوسواس فالذي ننصح به ان لا يتبول عند ما يريد منه لا يتبوأ وانما يقدم تبول قضاء الحاجة في وقت سابق للوضوء بحيث يمكنه ان ينشر حتى ينقطع عنه هذا الوسواس نعم كان الصحابي احد من الصحابة وكان الحكم الموقود فلا يشهد هذا حجة ولو كانت جهاد له؟ ليس في حكم المرفوع هذا هذا ليس بحكم المرفوع الذي في حكم المرفوع ان يقول كان يفعل على اهل النبي صلى الله عليه وسلم او كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم او يقول من السنة كذا. من السنة كذا لانه الصحابي اذا قال من السنة فهو يهيب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم او يقول مرت السنة بكذا الذي له حكم الرفع الفاظ مظبوطة عند العلماء اما كلام الصحابي الناتج عن اجتهاده هذا لا يعتبر له حكومة وانما هو من اجتهاده. والمجتهد يخطي ويصيب ولم يوافق العلماء على اطالة الغرى والتهجير بل امروه بالاقتصار على ما جاء في النصوص في الايات بالاية الكريمة وفي الاحاديث التي وصفت وهو النبي صلى الله عليه وسلم وايضا هذا فيه حذر من الغلو ومن الابتداع لان من الناس من يزيد لاعضاء الوضوء ويغسل الراس ويغسل العنق ويزيد ويغسل العضدين والى الكتف فيخشى من اذا انفتح هذا الباب ابو هريرة رضي الله عنه كان فقيها وكان يمكنه التحفظ وهو بعيد من من الغلو لكن غيره من الناس ومن الجهال يجب انه لا ان يقتصروا على ما امر الله تعالى به وامر به وفعله رسوله صلى الله عليه وسلم ليس كل الناس مثل ابي هريرة وغير فقيه وعالم وعارف وبعيد عن الغلو وبعيد عن لكن عوام الناس وعوام والجهال هؤلاء يخشى عليهم ما اذا فتح لهم الباب ان يزيدوا. فالحصن هذا ليس له حكم رابع. المدرج ليس له حكم رافع لا يقول فضيلة الشيخ في حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث هل يقاس على واخفاء ونحو ذلك وهل ونحن ذلك؟ وهل نقول اي نعم يبدأ باليمين البداءة يبدأ باليمين في ازالة شعر الاباط والاظافر نبدأ باليد باليمين لكن اخذ اخذ الشعر وقص الاظافر يكون باليد اليسرى لانه ازالة اذى ازالة اذى ازالة الاذى تكون باليد اليسرى. نعم يقول فضيلة الشيخ اذا توضأت ان اغسل يدي حتى اشاعت المنكر. اذا توضأتم ان اغسل يدي حتى حتى وان اغسل يدي حتى ان هذا سبق في الاحاديث ان المرفقين يغسلان مع مع ذراعين وان الكعبين يغسلان مع الرجلين لانهما داخلان في المقصود لان النبي صلى الله عليه وسلم يريد الماء على مرفقيه ويغسل رجليه مع الكعبين فالكعبان والملحقان داخلان في اعضاء الوضوء. اما شيء من العضد او شيء من الساق هذا غير وارد. نعم فضيلة الشيخ فلا اقول حديث ابي هريرة مقيدا لما في هذا الوضوء او التغيير ليس مقيد هو هو يعتبر زائد على ما في اية زائد يعتبر زائد على ما في اية الوضوء والزيادة لا تثبت لقول الصحابي يعني انما تثبت لقول الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ان هذا من قول صحابي فلا يكون زيادة على ما في الاية لو كان من كلام الرسول نعم لان الرسول صلى الله عليه وسلم مبين ومبلغ عن الله عز وجل اما غيره فلا. انما هذا يكون اجتهاد منه ولو اجتهادا منه فالمجتهد يخطئ ويصيب النبي صلى الله عليه وسلم لم يقودها لم؟ لم يكن ما نقله اي نعم هو كفو كذلك نعم فهي مدرجة هي مدرجة من كلام ابي هريرة لان الذين وصفوا وظوء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقلوها بطالة الغرة والتحكيم اه المدرج هذا معروف عند المحدثين معروف عند المحدثين هو ما كان من كلام الصحابي موصولا بالحديث اما تفسير واما توظيح لكلمة هذا يسمى بالمدرج. نعم نعم؟ نعم؟ اذا جاء في اليمين على موقف ليس الاعتماد على حديث ابي هريرة الاعتماد على حديث عائشة في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه تيم في تنعله وترجله وفي طهوره وفي طهوره اريان فيكون حديث ابي هريرة ايضا مؤيد لما جاء في حديث عائشة الا ان فيه زيادة الامر في الشارع المصنف ذكر حديث ابي هريرة بعد حديث عائشة لان فيه الامر ابدأوا بميامنكم نعم سكون فضيلة الحزب رضي الله عنه ان صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأت ما يليق فهل هذا يعد امرا من النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله عز وجل نعم ما امر ما امر به الرسول صلى الله عليه وسلم فانه يؤخذ. الواجب يؤخذ على انه واجب والمستحب يؤخذ على انه مستحب فاذا فعلنا المستحب فقد اخذنا ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم. والامر هنا بالاستحلاب. فمن فعله فقد اخذ لما اتاه الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تركه فلا حرج عليه لانه مستحب وليس بواجب فلا تنادي بين كونه مستحب وبين قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه لان هذا يشمل الواجب ويشمل المستحب لا لا قال قال في حديث عائشة انه صلى الله عليه وسلم كيفاش؟ الاداب اليسرى التسوك ازالة للاذى الذي على الاسنان وعلى فيكون باليد اليسرى اما البداءة تكون جانب الفم الايمن زوجة المتشوق بجانب فمه الايمن ثم الايسر يبدأ باليمين. اما امساك المسواك فيكون باليد اليسرى لانه ازالة اذى فهو داخل تحت القاعدة ان ما فعلا من شأنه ازالة الاذى يكون باليد اليسرى نعم وليس برائحة طيبة كذلك هو ازالة الرائحة الكريهة هي من ازالة الالم إزالة الرائحة الكريهة من إزالة الاذى وهو تسمى طهورا ايضا. تسمى طهورا. والطهور يبدأ باليمين. من باب اليمين. في الفم. نعم فضيلة الشيخ صلى الله عليه وسلم انه تفيد الكراهة على لبس النعل وهو قائم الكراهة اذا لبسها وهو جالس يكون احسن. نعم. او لبسه وهو واقف جاز هذا نعم هذي ايش لا تواليت هو حلق بعض الرأس وترك بعظه يسمى بالقزع يسمونه العامة يسمونها التواليت وهو في الحديث القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه اما تسييح الشعر فيكون على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يسرحه ويفرقه صلى الله عليه وسلم يتركه يجعل الشعر اليسار على الجانب الايسر شعر اليمين على الجانب الايمن ويكون بينهما مفرق مفرق واضح كما قالت عائشة رضي الله عنها كأني انظر الى وبيس المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو محرم ويكون في مفرق يعني فرق للشعر الايمن عن الشعر الايسر هذا يصرح جهة اليسار وهذا يصرح جهة اليمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ هل اصحاب الذنوب والخزائن كل الامة المسلمة وان كانت عندها معاصي لها هذه الفضيلة ولا هذه القضية ما دام انه يتوضأ ويصلي يحافظ على الصلاة له هذه الفضيلة هو ان كان عنده بعض المعاصي لانه مسلم لا زحمة لازم نقول لهم اصحاب الشمال لان هذه كلمة كلمة ذم كلمة لم لا نقول لهم اصحاب الشمال لا اقول فضيلة الشيخ ان يكون جالسا واقفا في ذلك الاثر لا اعلم شيئا في هذا والامر واسع اذا توضأ جالس او توضأ وهو واقف خصوصا الوقت الحاضر قال الناس يتوضأون صلابير حنفيات مرتفعة لا بأس في هذا ان شاء الله في هذا واسع لا. طبعا ها ده الخروج الخروج من المنزل او باب او الذي يصير امام قدام يعني يقدم يقدم يصير يصير وراه يمشي وراه مثل والد او عالم او كبير سن ينبغي انه يكون امامه هو المتقدم ومن دونه يكون وراءه تقديرا له عند الخروج من باب او او في المشي او في المجلس يقدم ها ما اعرف شي في هذي اذا كانوا منزلة واحدة يخرجون على اي صفة يريدون. واذا تنازل بعضهم لبعض الله يخرج هو الاول شيء طيب لا تكون ثلاث مرات ست مرات او سبع تقدم لنا ان ما زاد فعام الثالثة انه بدعة انه اسراف وبدعة فلا يزيد على العدد الذي ورد النصوص الصحيحة ويقول اريد زيادة الخير هذه زيادة شر ليست خيرا فلا يزيد على الثلال لانه اسراف ولانه زيادة على المشروع ويكون بدعة والواجب مرة واحدة اذا جرى على الماء على اللحوم مرة واحدة حصل المقصود ولكن الثلاث هذي سنة نعم لا بأس لو غسل اليد مرتين يد ثلاث يكون اه ارخص من من الذي يرسم ثلاثا ثلاثا في كل عضو انقص منزل يكون جواز جائز. نعم وهل المقصود ان يمسح جميع رأسه على اي صفة كانت هذا هو المقصود والمنصف ولكن اذا طبق الروايات الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا افضل بان يبدأ من مقدم رأسه ويمر يديه الى قفاه ثم يردهما الى المكان الذي بدأ منه هذا افضل والا فالمجزي ان يمسح رأسه باي صفة كان يمسح جميع رأسه باي صفة كان. نعم. يقول فضيلة الشيخ ان المحكوم عنه ان المكتوب عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يصلح هذا الى الاستحباب هو الاجماع اجمع اهل العلم على ان البداءة باليمين ليست واجبة والاجماع مستند الى القرآن. وهو ان الله امر بغسل اليدين وامر بغسل الرجلين ولم يذكر اليمين. قبل الشمال الاجماع على هذا عند اهل العلم. يدل على انه مستحب على ان هذا من المستحبات. نعم فلا يجوز صلى الله عليه وسلم او النزول غبل جو الفهم الراوي للحديث يكون اولى من فهم غيره. الامام القاعدة مسلمة. بعض العلماء يقول هذا. يقول الراوي ادرى بما روى لكن هذه ليس ذي القاعدة مسلم. فقد يكون غيره ادرى منه. قوله صلى الله عليه وسلم رب مبلغ او عن لسانه. رب مبلغ او عام نعم فضيلة الشيخ وبعد فترة لا شك ان اخذ اموال الناس بغير حق سرقة او غصب او كله حرام. ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل اه هذا امر محرم. ولكن باب التوبة مفتوح نراد التوبة من هذا يرد المال على صاحبه مهما انفل او يطلب منه المسامحة فان لم يمكن رد المال الى صاحبه فانه يتصدق تصدق به على نية ان الاجر لصاحبه على نية ان الاجر يكون لصاحبه وهو يتخلص منه فقط هذا اذا لم يمكن رد المال الى صاحبه فانه يتصدق به او بثمنه على نية ان الاجر لصاحبه. نعم من شأن المجلس لابد بالكبير يبدأ بالكبير. ثم من على يمينه. من على يمين الكبير هذه هي السنة اللي هو الباب الكبير لقوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر وابدأ بالفقيه ثم يدار على يمين الخبير نعم ليس واجبا انه ما يسمح الا يجوز التسبيح باليسار لان الله سمى النوم وفاء وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فالوفاة قد تكون بالموت وقد تكون بغير الموت متوفي عيسى عليه السلام المفتوح بالقرآن هو بغير الموت يجوز التسبيح باليسار ولكن الافضل الافضل التسبيح باليمين جلة جنة داخل في القاعدة اليمنى لما يستطام والتسبيح علمنا الامور الطيبة عبادة استعمال اصابع اليد اليمنى بها افضل ولو سبح باصابع اليمنى واصابع اليسرى جاز هذا لا بأس به. نعم نعم ورد لكن ما هو الفعل ما يدل على الوجود. فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على الوجوب. يدل على الفضيلة الى النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذه ياتي من ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على العمامة ومسح على الخفين هذا الذي يأتي في باب المسح له باب خاص اما المسمار والغترة هذه لا تكون مقام الامامة لا تقوم مقام العمامة. العمامة شيء مشدود ومثبت يصعب نقله اما الغترة والشماغ هذه ما هي مثبتة الامام يثبته بل هي شيء مطروح على الرأس طرح سهلة نزالة جدا فوجوده كعدمه يجب غسل مسح الرأس مباشرة ليس كالعباد لا فضيلة الشيخ نقول نعم اريد ان اتعلم التوحيد ولكن شوف العالم اللي تريد ان تتعلم عليه وهو يعين لك الكتاب الذي تقرأه عليه. اما انك تتعلم التوحيد على نفسك بدون عالم هذا لا يجوز لانك قد تفهم او تفهم اشياء خطأ على غير معناه الصحيح. الانسان لا يتعلم على نفسه ولا على كتبه وانما تتعلم على العلماء سواء كانوا في بلده او يسافر لهم في في بلاده يرحل في طلب العلم لابد من تلقي العلم عن العلماء. فاذا اخترت عالما من العلماء او وجدت عالما من العلما يدرس فانه هو الذي يعين لك الكتاب المناسب ان شاء الله نعم يقول هذا في السؤال الاول الغترة والشماغ والعصابة كلها ما تقوم مقام الامام العمالة معروفة شيء يطوى على الرأس ويكون الاكوار بعضنا فوق بعض وتثبت بالذبابة او بالتحنيك. الذي يكون تحت الجدار تحت الحنك تكون ثابتة ونقلها يشق عند كل وضوء فلذلك الشارع رخص في مسحها تسهيلا على الناس يعني ما يقعد في المرء يتوضأ ينبض العمامة ثم فرغ من الوضوء يروح يطويها ويلفها يصلحها ويشق على المسلمين اما الغترة والسماء والاعصار وهذي اشياء سهلة نزعها سهل ولا تقوم مقام العمامة لا فضيلة الشيخ صلى الله عليه وسلم لا قاعدة هذه قاعدة شرعية تقدم بسنه وقدموا لسنه اكراما له. الحديث ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحل صغيرنا الكبير هذا من من السنة ومن السنة اكراما للشيبة المسلم الاحاديث في اية كثيرة ومن ذلك تقديم الكلام وتقديمه في الكروب وتقديمه في الجلوس لا من اجلال الله ان من اجلال الله اكراما للشيبة المسلم. نعم ها قد الوالد عليه من باب بر الوالدين. اذا كان عندك والدك وعندك واحد اكبر من السن. ايه وبقيت نقول عشان الظاهر كذب الكبير عمل بالسنة كذب بالكبير الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الذي الله اكبر الله لا اله الا الله لا اله الا الله واذا كان والدك يتأثر اذا كان والدك يتأثر اذا لم تبدأ به ابدأ بولدك اما اذا كان ما يتأثر انت قد من الكبير لا يقول هذا كله سيأتي المسح على العمامة مثل المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة وللنسافر ثلاثة ايام بلياليها العمامة مدتها كمدة الخفين يوم وليلة للمقيم فثلاثة ايام بلياليها للمسافر. نعم سمية الشيخ نعم لا من الصفوف افضل ليامن الصفوف افضل فاذا حصل لك مكان في ميمنة الصف تكون فيها تكون فيه الافضل الا اذا كان يمين الصف بعيد عن الايمان اليسار اقرب الى الامام تكون في القريب الى الامام. اما اذا حصل القرب من الامام والميمنة فهذا افضل ان الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. نعم يقول للبنوك مبلغ من المال ان يعطونك هذه البطاقة تروح تشتري من محلات معينة متفقين لهم وياه عليها تشري منها ثم يحاسبونه او بدلا عنك يسددونه وياخذون منك زيادة هذا اذا هذا قرض ربوي لان تشريدهم عنك قرض واخذوا عليه زيادة فهو ربا قد صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء ومن اللجنة الدائمة بانه حرام الفيزان حرام انه اذا لان المحلات تسدد عنك بزيادة تأخذها منك ثم مقدمة واما مؤخرا ما اعرف هذا كله سواء كله بفيزا كلها حكمها واحد لانهم ياخذون فلوس عليها ياخذون فلوس علي بعظهم ياخذه يقول هذي تكاليف نسميها تكاليف هذا احتيال احتيال على الزيادة نسميها تكاليف او عمولة يسأل اسماء لا تغير الحقائق هذي ربا وانهم يشددون عنك في مقابل الزيادة هذي اللي ياكلونها نعم. ها؟ ها؟ لا يمكن ما هم ياخذونه عند القطعة اذا ياخذونه عند قطع الفيزا تقدم لهم اربع مئة ريال او اكثر يسمونه عمولة او او بدل اتعاب يقولون هذا هو الفلوس اللي لا لا ما يمكن انهم يخدمونك بدون شيء. لا لا ما يمكن انهم يعطون البطاقة البطاقة اللي تسحبها من البنوك بتحسابهم للبنك ورصيد الموقع للبنك وتدخل البطاقة يطلع لك فلوس على قدر حاجة هذه ما فيها شيء لكن في جلاء وفي تروح للمحلات وتشري منها ولا تدفع شيئا. اللي يدفع البنك او المحل قم هو يحاسبك بعدين وياخذ منك زيادة هذا الكلام فيه فرق فيه فرق بين البطاقة وبين الدين. نعم. حاجة للربا؟ حاجة للربا حول الفلوس وخذهم من هناك حولهم على على اعطهم بنك هنا يحولهن على فرع له في في البلد الذي تريد الذهاب اليه تجدها هناك تسحبها من هناك تحويل امره سهل جدا. نعم مم ها ايه مقابل الربا كل واحد سواء كان عنده عنده رصيد او ما عنده المهم هذا ما يجوز لانه لانه يؤخذ عليه ربا. نعم ايه المتوالي لعن الله اكل الربا وموكله كالذي يدفع له هو كالذي لا يدخل في اللعن. نعم فضيلة الشيخ انه السلام وهذا الا في حق المسلمين هذا في حق المسلمين اذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها هذا في حق المسلمين. اما الكفار فقد بين حكمهم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فقولوا عليكم ولا تزيد على ذلك لا فضيلة الشيخ ان كثيرا من الاشخاص هذي معروفة معروفة اي مسألة معروفة يريدون عمال ما لهم بهم حاجة ولا عندهم اعمال خلوهم يشتغلون عند الناس وياخذون عليهم ظريبة يومية او شهرية حرام هذا لا يجوز لان الاستقدام لا يسمح به الا لمن عنده عمل يحتاج الى عمال يشتغلون عنده اما انه مقاول يمسك مقاولات يحتاج عمال او مزارع عنده مزرعة تحتاج الى عمال او عند السيارات تحتاج الى سائقين يستخدم سائقين الحاصل انه اذا كان هو بحاجة الى العمال عنده عمل هذا المسموح وحدة اما انسان ما عنده عمل يستخدم عمال لاجل يشغلهم عند الناس وياخذ منهم هذا لا يجوز. حرام وصدر فيه قرار هيئة كبار العلماء من عشر سنين واعلن في الصحف ولا يجوز هذا لانه لانه خلاف لا خلاف ما اذن فيه ولي الامر وغير الاكل تعب هؤلاء الناس وفرض مبلغ عليهم قد يحصلون عليه وقد لا يحصلون هذا ظلم. لا يجوز. المسموح ان كان عندك عمل تستبدل عمال بقدر عملك. ما عندك عمل لا ابن عمان خلى المسلمين يستريحون من الكفرة على الملأ والبلاد الان يجيبون حتى الكفرة والوثنيين والبوذيين آآ الشيخ الاساليب ينشرونه في بلاد المسلمين هذا لا يجوز يا عباد الله حرام ما ما يجوز الا ان كان عندك حمل اذا كان عندك عمل ما يخالف عندك عمل تجاري عندك عمل زراعي عندك عمل مباني عندك عمل اه سيارات تحتاج الى سائقين ما دام عندك عمل هذا كله جائز بالراتب الذي انت واياهم عليه اما الانسان يتاجر تعب الناس وعرق الناس نعتبر هؤلاء كالبهائم يكده وياخذ ريعة هذا ما يجوز لا من ويجد انه انه يأدب اللي استقدمه يجب انه يؤدب وانهم ينزعون ويسفرون الى بلادهم لانهم جاؤوا غير نظامي يا مجيئهم غير نظامي غير مسموح به. نعم فضيلة الشيخ يقول بغير ذلك في هذه الحالة اذا اقررت الذهب على ان ترد مثله سواء بسواء الفرض جايز وفرضت لهب او او فضة على ان ترد مثله سواء بسواء من غير زيادة فالقرض جائز. لا بأس به اما اذا طلب منك زيادة فهذا لا يجوز لانه ربا نعم من قال ان عيسى عليه السلام مات ثم رفعه الله اليه انقطاع الحياة وبعد الاية هذا اي قول الله عز وجل منكم؟ نعم اللي يقول ان عيسى عليه السلام توفي وفاة الموت ثم رفع هذا قول على الله بلا علم ان عيسى لم يتوفى مرفاة الموت لم يتوفى وفاة الموت لانه لا زال حيا عليه الصلاة والسلام في السن وسينزل في اخر الزمان يحكم بدين الاسلام ثم يموت بعد ذلك يموت بعد ذلك في اخر الزمان اما التوفي المنحور في قوله اني متوفي قوله تعالى اني متوفيك هذا غير وفاة الموت بغير الموت رؤيا حيا عليه الصلاة والسلام بل رفعه الله اليه ماذا رفع روحه بل قال رفعه قطعه والرفع يشمل الروح والبدن هو حي عليه الصلاة والسلام هذه عقيدة المسلمين في المسيح عليه السلام ورفعه من السماء انه رفع حيا وينزل في اخر الزمان ويقتل الدجال ويعمل بدين الاسلام ويكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم ثم يتوفى بعد ذلك كغيره من بني ادم الوفاة المعروفة اللي هي مفارقة الروح من بدأ هذا في اخر الزمن. نعم فضيلة الشيخ وانا لا اريد هذه السيارة بعد بيعها نعم هذا هو التورط فهو جائز عند الجمهور بشرط انك ما تبيعها على الدائن لا تلهيها على الدائن وانما تبيها على غيره تبيعها في السوق على غير الدائن تستفيد من ثمنها هذه مسألة التورط جمهور اهل العلم على انها جائزة للحاجة الى ذلك ولان فيها اه ابعادا عن الربا والمراباة وهكذا لحوائج الناس وفيها بعدا عن الربا ايضا آآ فيها مساعدة للفقير. لان الفقير ما يجد من يطرده ما يجد من يقرضه القرض الشرعي مهنا للقرض الربوي في البنوك فلا يجوز هذا. اما لو وجد من يقرضه القرض الشرعي فلا حاجة الى مسألة لكن ما وجد احد فينا يعمل بمسألة التورط بشرط ان لا يبيعها على الدائن وانما يبيع