﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:29.750
الفصل العاشر في الجلوس بين السجدتين قال المصنف رحمه الله يرفع رأسه مكبرا ويفرش قدمه اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى ويضع يديه على فخذيه وركبتيه ويقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واجبرني

2
00:00:30.150 --> 00:00:49.100
ويطمئن في هذا الجلوس الشرح في هذا الفصل خمس مسائل. المسألة الاولى قوله يرفع رأسه مكبرا اي فيعتدل جالسا لحديث ابي هريرة رضي الله عنه وفيه ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود

3
00:00:49.250 --> 00:01:06.700
اخرجه البخاري ومسلم ولحديث رضي الله عنه في قصة المسيء صلاته وفيه ثم ارفع حتى تطمئن جالسا اخرجه البخاري. وفي رواية لا تتم صلاة احد من الناس الى قوله يسجد حتى تطمئن مفاصله

4
00:01:06.750 --> 00:01:29.500
ثم يقول الله اكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا. اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة وصححه الالباني فقوله ثم يرفع رأسه مكبرا اي يرفع رأسه وما يتبعه من اليدين ومكبرا حال من فاعل يرفع. وعلى هذا

5
00:01:29.650 --> 00:01:43.950
سيكون التكبير في حال الرفع لان هذا التكبير تكبير انتقال وتكبيرات الانتقال كلها تكون ما بين الركنين. لا يبدأ بها قبل ولا يؤخرها الى ما بعد. لانه ان بدأها قبل ادخلها على اذكار الركن

6
00:01:43.950 --> 00:02:00.150
الذي انتقل منه وان اخرها ادخلها على اذكار الركن الذي انتقل اليه السنة ان يكون التكبير في حال الانتقال فرع اثنين وتسعين صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع يديه مع هذا التكبير احيانا

7
00:02:00.500 --> 00:02:14.450
عن محمد بن جحاده حدثني عبدالجبار بن وائل بن حجر قال كنت غلاما لا اعقل صلاة ابي. قال فحدثني ابي قال فحدثني وائل بن علقمة عن ابي وائل بن حزر قال

8
00:02:14.550 --> 00:02:28.250
صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان اذا كبر رفع يديه قال ثم التحف ثم اخذ شماله بيمينه وادخل يديه في ثوبه قال فاذا اراد ان يركع اخرج يديه ثم رفعهما

9
00:02:28.550 --> 00:02:43.200
واذا اراد ان يرفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه واذا رفع رأسه من السجود ايضا رفع يديه حتى فرغ من صلاته قال محمد فذكرت ذلك للحسن بن ابي الحسن

10
00:02:43.500 --> 00:02:55.650
فقال هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله من فعله وتركه من تركه اخرج ابو داوود وابن حبان وابن ابي عاصم في الاحادي والمثاني والطبراني في المعجم الكبير

11
00:02:55.850 --> 00:03:09.850
وقال ابو داود روى هذا الحديث حمام عن ابن جحادة لم يذكر رفع مع الرفع من السجود انتهى قال ابن القيم في بدائل فوائد اختلف قول احمد في رفع اليدين فيما عدا المواضع الثلاث

12
00:03:10.300 --> 00:03:24.400
فاكثر الروايات عنه انه لم يرى الرفع عند الانحدار الى السجود ولا بين السجدتين ولا عند القيام من ركعتين ولا فيما عدا المواضع الثلاثة في حديث ابن عمر ونقل عنه ابن اصرم

13
00:03:24.750 --> 00:03:37.300
قال في الهامش في الطبعات القديمة ابن الاثرم وهو تطبيع وهو احمد ابن اصرم المزني من ذرية الصحابي عبدالله ابن مغفل الغزالي من نقلات المسائل عن احمد ذكر عنه ابن ابي يعلى في الطبقات

14
00:03:37.450 --> 00:03:53.400
من امثلتها بعض مسائل انظر طبقات الحنابلة الجزء الاول واحد وعشرين تحقيق الفقهي انتهى في الهامش قال ونقل عنه ابن اسرم قد سئل عن رفع اليدين فقال في كل خفض ورفع قال ابن اصرم

15
00:03:53.550 --> 00:04:04.600
ورأيت ابا عبدالله يرفع يديه في الصلاة في كل خفض ورفعه ونقل عنه جعفر بن محمد وقد سئل عن رفع اليدين فقال يرفع يديه في كل موضع الا بين السجدتين

16
00:04:05.100 --> 00:04:19.700
ونقل عنه المرودي لا يعجبني ان يرفع يديه بين السجدتين ان فعل فهو جائز. وعن عمرو ابن مرة عن ابي البحتري عن عبدالرحمن الي حصبي عن وائل بن هجر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير

17
00:04:20.000 --> 00:04:45.950
اخرجه احمد في المسند وقد احرج احمد لفظ هذا الحديث في موضع اخر انه كان يرفع يديه كلما كبر. المسند ثمانية عشر الفا ثمانمائة وواحد وستين وقد حكى احمد لفظ هذا الحديث في موضع اخر انه كان يرفع يديه كلما كبر. قال ابو حفص وظاهر هذا الحديث ياتي على جميع الصلاة في كل خفض ورفعة

18
00:04:47.050 --> 00:05:01.650
روى احمد في المسند ستة الاف ثلاثمئة وثمانية وعشرين وسنده جيد عن ابن فضيل عن عاصي بن كليب عن محاري بن جثار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا لفظ من الركعتين رفع يديه قال احمد لا

19
00:05:01.650 --> 00:05:16.650
لا بأس بحديثه يعني عاصم بن كليب وعن رفد تبني قضاعة عن الاوزاعي عن عبدالله بن عبيد بن عمير الليثي عن ابيه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع كل تكبيرة في الصلاة المكتوبة

20
00:05:17.300 --> 00:05:37.900
اخرجه ابن ماجة قال في الزوائد هذا اسناد فيه لفدة ابن قضاعة. وهو ضعيف وعبدالله لم يسمع من ابيه حكاه العلائي عن ابن جريج وقال الشيخ الالباني صحيح قال احمد ويحيى ابن معين ليس بصحيح ولا يعرف عبيد ابن عمير يحدث عن ابيه شيئا ولا عن جده. قال احمد لا اعرف رفده

21
00:05:38.000 --> 00:06:00.000
انتهى انظر البدائع الجزء الثالث تسعمائة ثمانية وسبعين طبعة عالم الفوائد المسألة الثانية قوله ويفرش قدمه اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى اي بعد السجدة الاولى يسرى رجليه اي جاعلا اياها كالفراش. والفراش يكون تحت الانسان

22
00:06:00.300 --> 00:06:21.650
اي يضعها تحته مفترشا لها لا جالسا على عقبيه بل يفترشها. وعليه فيكون ظهرها الى الارض وبطنها الى اعلى واليمنى  والمراد القدم وحينئذ لابد ان يخرجها من يمينه فتكون الرجل اليمنى مخرجة من اليمين واليسرى مفترشة. اي انه يجلس بين السجدتين

23
00:06:21.650 --> 00:06:42.500
هكذا لا يجلس متوركا وهذه الصفة متفق عليها لحديث عائشة رضي الله عنها وفيه وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى قال في هامشها يفرش بفتح الياء وضم الراء المشهور وحكى كسرها المجموع النووي الجزء الثالث اربعمائة واربع عشر

24
00:06:42.750 --> 00:07:03.300
والحديث اخرجه مسلم اربعمائة ثمانية وتسعين ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ان من سنة الصلاة ان تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى. اخرجه ابو داوود والنسائي وصححه الالباني وفي رواية من سنة الصلاة ان تنصب القدم اليمنى

25
00:07:03.400 --> 00:07:21.650
واستقباله باصابعه القبلة والجلوس على اليسرى اخرجه النسائي وصححه الالباني المصنف السنة في الصلاة الثنائية الافتراش كالتشهد الاول هذا هو الافضل والتورك يكون في التشهد الاخير من الرباعية والثلاثية في المغرب والعشاء والظهر والعصر

26
00:07:21.900 --> 00:07:38.100
كما جاء ذلك صريحا في حديث ابي حميد السعدي رضي الله عنه فالسنة للمؤمن في صلاته ان يفترش بين السجدتين في التشهد الاول ويتورك في التشهد الاخير. انتهى من فتاوى نور على الدرب الجزء الثامن ثلاثمائة واثنين وخمسين

27
00:07:38.950 --> 00:07:54.300
قال محمد ابن الحسن الشيباني صاحب ابي حنيفة في الموطأ اخبرنا ما لك احدثنا عبدالرحمن بن القاسم عن عبدالله بن عبدالله بن عمر انه كان يرى ابوه يتربع في الصلاة اذا جلس. قال ففعلته وانا يومئذ حديث السن

28
00:07:54.600 --> 00:08:12.400
انا هاني ابي فقال انها ليست بسدة الصلاة وانما سنة الصلاة امثال انصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى الامام مالك برواية الامام محمد الحسن بثلاثة وخمسين قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول ابي حنيفة رحمه الله

29
00:08:12.700 --> 00:08:34.100
وكان مالك بن انس يأخذ بذلك في الركعتين الاوليين واما في الركعة الرابعة فانه كان يقول يفضي الرجل باليتيه الى الارض ويجعل رجليه الى الجانب الايمن. انتهى فرع ثلاثة وتسعون ظاهر كلام المؤلف انه لا يسن في هذا الجلوس سوى هذه الصفة

30
00:08:34.500 --> 00:08:50.200
وقد صرح في موضع اخر ان من الهيئات المشروعة في هذا الجلوس هيئة الاقعاء. فقرر رحمه الله الجلوس على العاقبين ليس بمكروه بل هو من السنة ولكن الافتراش افضل ان يفرش اليسرى وينصب اليمنى

31
00:08:50.600 --> 00:09:10.300
انتهى. قال في هامشه انظر اختيارات الشيخ ابن باز الفقهية. واراؤه في قضايا معاصرة للدكتور خالد بن مفلح ال حامد الجزء الاول خمسمائة وثماني عشر  انتهى وقال ايضا وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى يعني بين السجدتين والتشهد الاول

32
00:09:10.550 --> 00:09:26.050
اما التشهد الاخير كان يتورك يخرج رجله اليسرى من جهة اليمين ويجلس على مقعدته كما ثبت هذا في حديث ابي حميد في الصحيحين وكان ينهى عن عقبة الشيطان. عقبة الشيطان او يقال اعقبى الشيطان

33
00:09:26.950 --> 00:09:47.100
قال فيها مشي اخرج مسلم الحديث اربعمائة وثمانية وتسعين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان يهنى عن عقبة الشيطان وينهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم وفي رواية وكان ينهى عن عقب الشيطان

34
00:09:47.250 --> 00:10:11.100
انتهى في الهامش قال او يقال عقب الشيطان الاقعاء يشبه ايقاع الكلب ينصب ساقيه وفخذيه ويعتمد على يديه على الارض. هذه عقبة الشيطان وهي اطعاء الكلب والسبع لا يفعل هذا. لا يعي كما يقع الكلب. يعني ينصب ساقيه وفخذيه. ويعتمد على يديه. لكن يفرش اليسرى وينصب اليمنى

35
00:10:11.100 --> 00:10:26.800
ويجعل يديه على فخذيه او ركبتيه بين السجدتين وحال التشهد الا انه في حال التشهد يقبض الخنصر والبنصر من يمناه ويشير بالسبابة او يقبض اصابعه كلها ويشير بالسبابة هكذا السنة

36
00:10:26.950 --> 00:10:43.450
بين السجدتين يبسطهما على فخذيه او على فخذيه وركبتيه. كما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى قال في هامشه الافهام في شرح عمدة الاحكام المصنف سمعها مائة وواحد وتسعين. تحقيق الشيخ سعيد ابن وهف رحمه الله

37
00:10:45.000 --> 00:11:02.900
انتهى. قلت هذا هو الصحيح. وقال كثير من العلماء بكراهة الاقعاء في هذا الجلوس مطلقا وصفته عندهم ان يضع اليتيه على عقبيه كأنه قاعد عليها وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المشهور بمذاهبهم

38
00:11:03.550 --> 00:11:18.650
لما روى جابر بن سمرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاقعاء قال في هامشه اليتيه مثنى الياء. قال في القاموس الالية العجيزة او ما ركب العجز من شحم ولحم

39
00:11:18.750 --> 00:11:42.350
وجمعها اليات والايا ولا تقل الية ولا لية انتهى وقال في المصباح المنير قال ابن السكيت وجماعة لا تكسر الهمزة ولا يقال لي انتهى قال وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المشهور من مذاهبهم. انظر المبسوط الجزء الاول صفحة ستة وعشرين وبدائع الصلاة. الجزء الاول مئتين وخمسة عشرة

40
00:11:42.350 --> 00:11:58.850
والمدونة والمنطقة شرح الموطأ البدي والمجموع ومغني المعتاد قال لما روى جابر بن سمرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاقعاء الحديث اخرجه الحاكم والبيهقي والطبراني في معجميه

41
00:11:58.850 --> 00:12:22.950
الكبير والاوسق انتهى في الهامش قال ملقح المذهب الشيخ علاء الدين المرضاوي الحنبلي رحمه الله في الانصاف والايقاع في الجلوس يوقظه وهو المذهب وعليه جماهير الاصحاب وعنه اي عن احمد سنة اختاره الخلال. وعنه جائز والصحيح من المذهب ان صفة الايقاع ما قاله الموفق

42
00:12:23.000 --> 00:12:36.800
وهو ان يا فروش قدميه ويجلس على عقبيه وجزم به في الفضاء وغيره. وقال في المستوعب وغيره هو ان يقيم قدميه ويجلس على عقبيه او يجلس على اليتيه ويقيم قدميه. وقد

43
00:12:36.800 --> 00:12:53.100
قال في المحرض وغيره وان يجلس على عقبيه او بينهما ناصبا قدميه انتهى انظر الى صوت المرداوي الجزء الثاني صفحة واحد وتسعين طبعة الفقيه قلت والصحيح ان هذا الايقاع لا يكره بل هو مشروع

44
00:12:53.350 --> 00:13:09.600
وان المنهي عنه وما وصفه الشيخ المصنف ان ينصب ساقي وفخذيه ويعتمد على يديه وان الايقاع على العاقبين سنة. وهو قول للشافعي اختاره البيهقي وابن صلاح والنووي وغيره من الشافعية. ورواية عن الامام احمد اختار

45
00:13:09.600 --> 00:13:28.900
الخلال وغيره وان هذا النهي ان صح لا يراد به الايقاع المذكور هنا. قال النووي واما حديث الاقعاء فرواه الباهقي باسناد ضعيف وروى النهي عن الايقاع جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. منهم علي ابن ابي طالب وانس وسمرات بن جندب. رواها كلها البيهقي باسانيد

46
00:13:28.900 --> 00:13:43.800
ضعيفة روى الترمذي حديث عرين باسناد ضعيف وضعفه. والحاصل انه ليس في النهي عن الاقعاء حديث صحيح الى ان قال رحمه الله والاحاديث الواردة في النهي عنها مع كثرتها ليس فيها شيء ثابت

47
00:13:44.150 --> 00:13:59.600
وبين رواتها. وثبت عن طاووس قال قلنا لابن عباس في اللقاء على القدمين قال هي السنة فقلنا انا لنراه جفاء بالرجل قال بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم في صحيحه

48
00:14:00.000 --> 00:14:17.650
وفي رواية للبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من سنة الصلاة ان تمس اليتاك عقبيك بين السجدتين وذكر البيهقي حديث ابن عباس هذا ثم روى عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا رفع رأسه من السجدة الاولى يقعد على اطراف اصابعه ويقول انه من السنة

49
00:14:17.900 --> 00:14:37.900
ثم روى علي ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم انهما كانا يقيان ثم روى عن طاووس لانه كان يقي وقال رأيت العبادلة يفعلون ذلك عبدالله بن عباس وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم قال البيهقي فهذا الاقعاء المرضي فيه والمسرور على ما روينا عن ابن عباس وابن عمر

50
00:14:37.900 --> 00:14:57.250
هو ان يضع اطراف اصابع رجليه على الارض ويضع اليتيه على عقبيه ويضع ركبتيه على الارض ثم روى الاحاديث الواردة في النهي عن الايقاع باسانيدها عن الصحابة الذين ذكرتهم ثم ضاعفها كلها وبين ضعفها وقال حديث ابن عباس وابن عمر صحيح

51
00:14:58.100 --> 00:15:20.350
ثم روى عن ابي عبيد وهو القاسم سلام الفقيه اللغوي المحدث المقرئ المفسر الامام الجامع انه حكى عن شيخه ابي عبيدة وهو معمر ابن المثنى الشيباني الامام اللغوي صاحب كتاب مجاز القرآن في تفسير معاني القرآن انه قال الاقعاء اي المني عنه ان يلصق اليتيه بالارض

52
00:15:20.950 --> 00:15:36.600
وينصب ساقيه ويضع يديه بالارض قال وقال في موضع اخر الاقعاء جلوس الانسان على اليتيه ناصبا فخذيه مثل ايقاع الكلب والسبع قال البيهقي هذا النوع من الايقاع غير ما رويناه عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم

53
00:15:36.650 --> 00:15:48.250
فهذا مني عنه وما رويناه عن ابن عباس وابن عمر مسنون قال واما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ينهى عن نعاق بالشيطان

54
00:15:48.850 --> 00:16:07.150
يحتمل ان يكون واردا في الجلوس للتشهد الاخير فلا يكون منافيا لما رواه ابن عباس وابن عمر في الجلوس بين السجدتين هذا اخر كلام البيهقي رحمه الله. ولقد احسن واجاد واتقن وافاد. واوضح ايضاحا شافيا وحرر تحريرا وافيا رحمه الله واجزل مثوبته

55
00:16:07.150 --> 00:16:20.400
وقد تابعه على هذا الامام المحقق ابو عمرو بن الصلاح. فقال بعد ان ذكر حديث النهي عن اللقاء هذا اللقاء محمول على ان يضع اليتيه على الارض وينمو اصيب ساقيه ويضع يديه على الارض

56
00:16:20.500 --> 00:16:40.500
وهذا الايقاع غير ما صح عن ابن عباس وابن عمر انه سنة فذلك الايقاع ان يضع اليديه على عقبيه قاعدا عليها وعلى اطراف اصابع رجليه وقد استحبه الشافعي في الجلوس بين السجدتين في الاملاء والبويطي قال وقد خبط في الايقاع من المصنفين من لا يعلم انه نوعان كما ذكرنا

57
00:16:41.050 --> 00:16:54.450
قال وفيه في المهذب تخليط هذا اخر كلام ابي عمرو رحمه الله وهذا الذي حكاه عن البويطي والاملاء من نص الشافعي قد حكاه عنهما البيهقي في كتابه معرفة السنن والاثار

58
00:16:54.500 --> 00:17:14.500
واما كلام الخطابي فلم يحصل له ما حصل للبيهقي. وخالف في هذا الحديث عادته في حل المشكلات والجمع بين الاحاديث المختلفة. بل ذكر حديث ابن عباس ثم قال واكثر الاحاديث على النهي عن الايقاع. وانه عاقب الشيطان. وقد ثبت من حديث ابي حميد ووائل ابن حجر

59
00:17:14.500 --> 00:17:29.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم قعد بين السجدتين مفترشا قدمه اليسرى قال ورؤيت كراهة الوقاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. وكرهه النخعي ومالك والشافعي واحمد واسحاق. واهل الرأي وعامة اهل العلم. قال

60
00:17:29.050 --> 00:17:49.050
والايقاع ان يضع اليتيه على عقبيه ويقعد مستوفزا غير مطمئن الى الارض. وهذا ايقاع الكلاب والسباع. قال احمد بن حنبل واهل مكة يستعملون الايقاع قال الخطابي ويشبه ان يكون حديث ابن عباس منسوخا والعمل على الاحاديث الثابتة في صفة صلاة النبي صلى الله

61
00:17:49.050 --> 00:18:04.900
عليه وسلم هذا اخر كلام الخطابي وهو فاسد من اوجه منها انه اعتمد على احاديث النهي فيه. وادعي ايضا نسخ حديث ابن عباس. والنسخ لا يشار اليه الا اذا تعذر الجمع بين الاحاديث وعلمنا التاريخ

62
00:18:04.900 --> 00:18:25.650
ولم يتعذرون الجمع بل امكن كما ذكره البيهقي ولم يعلم ايضا التاريخ. وجعل ايضا البقاء نوعا واحدا وانما هو نوعان فالصواب الذي لا يجوز غيره ان الايقاع نوعان كما ذكره البيهقي وابو عمرو احدهما مكروه والثاني جائز او سنة. واما الجمع بين

63
00:18:25.650 --> 00:18:44.500
حديثي ابن عباس وابن عمر واحاديث ابي حميد ووائل وغيرهما في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفهم الافتراش على قدمه اليسرى ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت له في الصلاة احوال حال يفعل فيها هذا وحال يفعل فيها ذاك

64
00:18:45.500 --> 00:19:05.500
كما كانت له احوال في تطوير القراءة وتخفيفها وغير ذلك من انواعها. وكما توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثة. وكما طاف وطاف ماشيا. وكما اوتر اول الليل واخره واوسطه. وانتهى وتره الى السحر. وغير ذلك كما هو معلوم من احواله صلى الله تعالى عليه

65
00:19:05.500 --> 00:19:24.000
وسلم وكان يفعل العبادة على نوعين او انواع ليبين الرخصة والجواز بمرة او مرات قليلة. ويواظب على الافضل بينهما قال في هامشه كذا ولعل الصواب بينها او منها على انه المختار والاولى

66
00:19:24.300 --> 00:19:42.350
فالحاصل ان الايقاع الذي رواه ابن عباس وابن عمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم على التفسير المختار الذي ذكره البيهقي وفعل صلى الله عليه وسلم ما رواه ابو حميد وموافقوه من جهة الافتراش وكلاهما سنة. لكن احدى السنتين اكثر واشهر وهي رواية ابي حميدة

67
00:19:42.350 --> 00:19:56.600
لانه رواها وصدقه عشرة من الصحابة كما سبق ورواها وائل ابن حجر وغيره. وهذا يدل على مواظبته صلى الله تعالى عليه وسلم عليها. وصورتها عندهم فهي افضل وارجح. مع ان

68
00:19:56.600 --> 00:20:18.350
سنة ايضا فهذا ما يسر الله الكريم من تحقيق امر اللقاء. وهو من المهمات لتكرر الحاجة اليه في كل يوم. مع تكرره في كتب الحديث والفقه واستشكال اكثر الناس له من كل الطوائف. وقد من الله الكريم باتقانه ولله الحمد على جميع نعمه. انتهى. انظر المجموع الجزء الثالث صفحة اربعمائة

69
00:20:18.350 --> 00:20:38.500
وخمس عشرة المسألة الثالثة قوله ويضع يديه على فخذيه وركبتيه. يعني تضعهم على فخذيه واطراف اصابيعه على ركبتيه فقد جاء في السنة ثلاث صفات لوضع اليدين واحد ان يضع يديه على فخذيه لحديث عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما قال

70
00:20:39.050 --> 00:20:55.050
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى اخرجه مسلم اثنان ان يضع كفيه على ركبتيه لحديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يرفعه

71
00:20:55.350 --> 00:21:08.400
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه. اخرجه مسلم ثلاثة ان يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى

72
00:21:08.500 --> 00:21:24.550
ويلقم كفه اليسرى ركبته لحديث عبدالله بن الزبير عن ابيه رضي الله عنهما اخرجه مسلم فهذه ثلاث صفات لوضع الكفين الاولى وضع الكف اليمنى على الفخذ اليمنى واليسرى على اليسرى

73
00:21:24.850 --> 00:21:42.950
والثانية وضع الكف اليمنى على الركبة اليمنى واليسرى على اليسرى والثالثة وضع الكف اليمنى على الفخذ اليمنى واليسرى على الفخذ اليسرى ويلقي مكفه اليسرى ركبته وكيفية وضع الكفين ان يبسط يده اليسرى ويضع ذراعيه على فخذيه

74
00:21:43.150 --> 00:22:03.650
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه وفيه ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها اخرجه النسائي في اليسرى على الركبة الف ومتين وتسعة وستين وصححه الالباني ولحديث وائل بن حجر رضي الله عنه يرفعه وفيه وضع ذراعيه على فخذيه. اخرجه النسائي

75
00:22:03.800 --> 00:22:16.900
الف ومائتين واربعة وستين وصححه الالباني عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس في الثنتين او في الاربع يضع يديه على ركبتيه. ثم

76
00:22:16.900 --> 00:22:38.750
اشار باصبعه اخرجه النسائي الف ومئة وواحد وستون بسند صحيح قال الشيخ المصنف رحمه الله في مجموع فتاوي الجزء الحادي عشر ستة وثلاثين ثم يرفع من السجدة قائلا الله اكبر ويجلس مفترشا يسراه ناصب اليمنى. ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى او على الركبة باسط الاصابع على ركبته

77
00:22:38.750 --> 00:22:57.900
ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى او على ركبته اليسرى. ويبسط اصابعه عليها. هكذا السنة انتهى وقال ايضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وضعه مع فخذيه ووضعهما على ركبتيه ووضعهما على فخذيه واطراف اصابعه على ركبتيه

78
00:22:58.300 --> 00:23:12.800
واطراف اصابعها ركبتيه انتهى انظر صلاة المؤمن لابن وف القحطاني صفحة مئتين وخمسة قال ابن القيم رحمه الله ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه مكبرا غير رافع يديه

79
00:23:12.850 --> 00:23:31.000
ويرفع من السجود رأسه قبل يديه. ثم يجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى وذكر النسائي عن ابن عمر قال من سنة الصلاة ان ينصب القدم اليمنى واستقباله باصابع القبلة والجلوس على اليسرى. ولم يحفظ عنه صلى الله

80
00:23:31.000 --> 00:23:45.050
عليه وسلم في هذا الموضع جلسة غير هذه. وكان يضع يديه على فخذيه ويجعل مرفقه على فخذه. وطرف يده على ركبته. انتهى من زاد المعاد الرز الاول صفحة مئتين وثلاثين

81
00:23:45.450 --> 00:24:04.950
قال علامة ابن عثيمين رحمه الله في ذكر صفة وضع اليدين في الجلسة في كتابه الجزء الثالث صفحة مائة وسبعة وعشرين الصفة الاولى ان يضع يديه على فخذيه واطراف اصابعه عند ركبتيه

82
00:24:05.500 --> 00:24:27.100
الصفة الثانية انه يضع اليد اليمنى على الركبة واليد اليسرى يلقمها الركبة كانه قابض لها واما كيف تكون اليدان اما بالنسبة اليسرى فتكون مبسوطة مضمومة الاصابع مهجنة الى القبلة ويكون طرف المرفق عند الطرف الفخذ. بمعنى لا يفرجها بل يضمها الى الفخذ

83
00:24:28.000 --> 00:24:43.900
اما الى اليمين فان السنة تدل على انه يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الابهام مع الوسطى. ويرفع السبابة ويحركها عند الدعاء. هكذا جاء في ما رواه الامام احمد من حديث وائل ابن حجر بسند قال فيه صاحب الفتح الرباني انه جيد

84
00:24:44.450 --> 00:25:00.050
انظر الفتح الرباني الجزء الرابع صفحة الرابعة عشر وقال فيه المحشي على زاد المعاد انه صحيح والى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله انظر زاد المعاد للجزء الاول صفحة مئتين وثمانية وثلاثين

85
00:25:00.200 --> 00:25:17.550
اما الفقهاء فيرون ان اليد اليمنى تكون مبسوطة في الجلسة بين السجدتين كاليد اليسرى قال في هامشه انظروا الاقناع الجزء الاول مائة ستة وثمانين واختاره الشيخ الرواز والشيخ الالباني قال ولكن اتباع السنة اولى. ولم يرد في السنة

86
00:25:17.600 --> 00:25:32.850
لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن ان اليد اليمنى تكون مبسوطة على الرجل اليمنى ان ما ورد انها تقبض يقبض الخنصر والمنصر ويحلق الابهام مع الوسطى او تضم الوسطى ايضا

87
00:25:32.900 --> 00:25:53.400
وينضم اليها الابهام اذا جلس في الصلاة هكذا جاء عاما وفي بعض الالفاظ اذا جلس في التشهد وكلاهما في صحيح مسلم فنحن اذا اخذنا كلمة اذا جلس في الصلاة قلنا هذا عام في جميع الجلسات. وقوله اذا جلس في التشهد في بعض الالفاظ لا يدل على التخصيص

88
00:25:53.550 --> 00:26:13.550
لان لدينا قاعدة ذكرها الاصوليون وممن كان يذكرها دائما الشوكاني في نيل الاوتار والشنقيطي في اضواء البيان انه اذا ذكر بعض افراد العالم بحكم يطابق العامة فان ذلك لا يدل على التخصيص. انما التخصيص ان يذكر بعض افراد العام بحكم يخالف العام

89
00:26:14.800 --> 00:26:33.350
وعلى هذا فيكون بعض الفاظ حديث ابن عمر الذي خص القبض بالتشهد لا يقضي التخصيص من بعض الفاظه الدالة على العموم اما الفقهاء رحمهم الله فقالوا في هذه الجلسة يبسط يده اليمنى كما يبسط يده اليسرى. وبناء على كلام الفقهاء تكون كل جلسة من جلسات الصلاة

90
00:26:33.350 --> 00:26:55.000
مخالفتان للاخرى من اجل التمييز الجلسة بين السجدتين افتراش مع كون اليدين مبسوطتين وفي التشهد الاول افتراش لكن اليمنى تقبض وفي التشهد الاخير تورك وان كان يوفق التشهد الاول في قبض اليد فهم رحمهم الله يجعلون لكل جلسة صفة تميزها عن

91
00:26:55.000 --> 00:27:14.050
الاخرى  قال في هامشه وقال الشيخ في رسالة له لبعض اهل العلم وبعد فاليكم ايضاح ما حصل فيه الاشكال في كيفية وضع اليد اليمنى بين السجدتين فقد دلت السلطة على ان وضعها بين السجدتين كوضعها في التشهدين

92
00:27:14.150 --> 00:27:30.950
وان المصلي يرفع اصبعه يدعو بها. ففي صحيح مسلم الجزء الاول اربعمائة وثمانية اربعمائة وتسعة. عن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال  كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس في الصلاة وضع كفاه اليمنى على فخذه اليمنى

93
00:27:31.050 --> 00:27:47.500
وقبض اصابعه كلها واشار باصبعه التي تلي الابهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وفي رواية له ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع اصبعه اليمنى التي تلي الابهام فدعا بها

94
00:27:47.650 --> 00:28:03.900
ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها فقوله اذا قعد في الصلاة عام او مطلق يتناول كل قعود حتى ما بين السجدتين ويدل على ذلك ما رواه الامام احمد في المسند الجزء الرابع صفحة ثلاثمائة وسبعة عشر

95
00:28:04.000 --> 00:28:28.000
من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كبر فرفع يديه حين كبر. فذكر الحديث وفيه فسجد تواضع يديه حذو اذنيه ثم جلس فافترش رجله اليسرى ثم وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع ضراعه اليمنى على فخذه اليمنى ثم اشار بسبابته ووضع الابهام على الوسطى

96
00:28:28.000 --> 00:28:46.250
وقبض سائر اصابعه. ثم سجد فكانت يداه حاد واذنيه. وفي رواية عقد ثلاثين وحلق واحدة. واشار باصبعه السبابة قال بالفتح الرباني الجزء الثالث صفحة مائة وسبعة واربعين وسنده جيد وقال الارنا اوطوا

97
00:28:46.700 --> 00:29:01.150
في التعليق وقال ارنا اوطان في التعليق على زاد المعادن الجزء الاول مئتين وثمانية وثلاثين. وسنده صحيح وقد رواه بنحوه ابو داوود الجزء الاول مئتين وتسعة عشر والنسائي ثلاثة ثلاثين

98
00:29:01.700 --> 00:29:11.700
واما ما ورد في بعض الفاظ حديث ابن عمر في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده

99
00:29:11.700 --> 00:29:30.050
له اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثا وخمسين واشار بالسبابة فان ذلك لا يقتضي تقييد المطلق. لان ذكر بعض افراد المطلق بحكم يوافق حكم المطلق غيض مقتض للتقييد عند لجمهور الاصوليين وهو الحق

100
00:29:30.700 --> 00:29:50.600
واما ما ادعاه بعضهم من ان حديث وائل بن حجر شاذ فغير صحيح لان الشاذ عند اهل العلم بالحديث ما خالف فيه ثقة من هو ارجح منه وان المخالفة في حديث وائل فانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يبسط يده اليمنى على فخذه اليمنى بين السجدتين

101
00:29:50.750 --> 00:30:06.150
سيكون مؤيدا لحديث وائل وشاهدا له ولهذا ذهب ابن القيم رحمه الله الى ان ما بين السجدتين كالتشهدين في وضع اليد اليمنى انظر زاد المعاد الجزء الاول مئتين وثمانية وثلاثين تحقيق الارض لا اوطين

102
00:30:07.550 --> 00:30:20.700
وفي قول ابن عمر رضي الله عنهما ورفع اصبعه اليمنى الذي تري الابهام فدعا بها. دليل على ان السبابة ترفع عند الدعاء. وهو يؤيد حديث وائل ابن حزن في المسند

103
00:30:20.700 --> 00:30:37.550
ثلاثمائة وثماني عشرة فرأيته يحركها يدعو بها. وعلى هذا يسرع تحريكها عند كل جملة دعائية. اشارة على علو من يدعوه وهو الله تعالى. وهذا التعريف وامر زائل على مطلق الاشارة التي جاءت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما

104
00:30:37.700 --> 00:30:50.350
فان هذه الاشارة تكون في جميع الجلوس لا حال الدعاء فقط. في رفعها كأنه يشير الى شيء. لكن تكون معنية شيئا يسيرا كما في سنن النسائي الجزء الثالث صفحة اثنين وثلاثين

105
00:30:50.500 --> 00:31:17.500
هذا وارجو ان يكون فيما كتبته ايضاح للاشكال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهى المسألة الرابعة قوله ويقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واجبرني لحديث حذيفة رضي الله عنه يرفعه وكان يقعد بين السجدتين نحوا من سجوده وكان يقول رب اغفر لي ربي اغفر لي. اخرجه ابو داوود وابن ماجة

106
00:31:17.500 --> 00:31:31.050
صحن الالباني ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. اخرجه ابو داوود والترمذي وصححه الالباني

107
00:31:31.250 --> 00:31:45.500
وفي رواية واجبرني وارفعني. اخرجه احمد ابن ماجة وصححه الالباني قال الشيخ المصنف في مجموع فتاويه الجزء الحادي عشر صفحة ستة وثلاثين ويقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي

108
00:31:45.550 --> 00:32:06.900
كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوله ويستحب ان يقول مع هذا اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم واذا قال زيادة فلا بأس كأن يقول اللهم اغفر لي ولوالدي. اللهم ادخلني الجنة وانجني من النار. اللهم اصلح قلبي وعملي ونحو ذلك. ولكن

109
00:32:06.900 --> 00:32:25.050
ان يكثروا من الدعاء بالمغفرة فيما بين السجدتين كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. قال النووي يستحب ان يقول في جلوسه اللهم اغفر لي وجبوردي وعافني وارزقني واهدني. لما روى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين ذلك

110
00:32:25.150 --> 00:32:40.050
رواه ابو داوود والترمذي وغيرهما باسناد جيد رواه الحاكم في المستدرج وقال صحيح الاسناد ولفظ ابي داوود اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني ولفظ الترمذي مثله لكنه ذكر اجبرني وعافني

111
00:32:40.100 --> 00:32:58.650
وفي رواية ابن ماجة وارفعني بدلا واهدني. وفي رواية البيهقي رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني الاحتياط والاختيار ان يجمع بين الروايات ويأتي بجميع الفاظها وهي سبعة اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واجبرني وارفعني واهدني وارزقني

112
00:32:59.700 --> 00:33:20.700
واعلم ان هذا الدعاء مستحب باتفاق الاصحاب انتهى قال في هامشه المجموع الجزء الثالث الصفحات اربعمائة وثلاث عشرة واربعمائة واربع عشرة واربعمائة وخمس عشرة طبعة مكتب الارشاد المسألة الخامسة قوله ويطمئن في هذا الجلوس. هذا الاطمئنان ركن

113
00:33:21.000 --> 00:33:40.000
لحديث مسيء صلاته وفيه ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها اخرجه البخاري ومسلم عن ثابت الجوناني عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد اوهم

114
00:33:40.050 --> 00:33:55.500
ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد اوهم. اخرجه مسلم قال في هامشه اخرجه مسلم اربعمائة وثلاثة وسبعين قوله قد اوهم بفتح الهمزة والهاء ماض مبني للفاعل قال القرطبي ومعناه ترك

115
00:33:55.650 --> 00:34:14.850
قال ثعلب يقال اوهمت الشيء اذا تركته كله اوهم ووهمت في الحساب وغيره اذا غلطت اها ما ووهمت الى الشيء اذا ذهب وهمك اليه وانت تريد غيره وقال في النهاية اوهم في صلاته اي اسقط منها شيئا

116
00:34:15.050 --> 00:34:30.800
يقال اوهمت الشيء اذا تركته واوهمت في الكلام والكتاب اذا اسخطت منه شيئا. ووه ما يعني بكسر الهاء يوهم وهما بالتحريك اذا قال ابن رسلان ويحتمل ان يكون معناه نسي انه في صلاة. وكذا قال

117
00:34:30.850 --> 00:34:45.500
الكرمني انتهى في الهامش قال وفي رواية عن ثابت قال كان انس ينعت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يصلي واذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد

118
00:34:45.500 --> 00:35:06.500
قال في هامشه اخرجه البخاري سبعمائة وسبعة وستين سبعمائة وسبعة وثمانين ومسلم اربعمائة واثنين  قال الشيخ المصنف اما الطمأنينة فلا بد منها وهي من اركان الصلاة لحديث المسيء في صلاته فان الرسول صلى الله عليه وسلم امره بالاعادة لما اخل بالطمأنينة

119
00:35:06.850 --> 00:35:24.050
اما مزاد على ذلك من الخشوع المشروع فهو سنة كما تقدم. والله ولي التوفيق انتهى انظر مجموعة فتاوى ابن باز الجزء الحادي عشر صفحة تسعة وثمانين قال وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل هذا الركن بقدر السجود

120
00:35:24.150 --> 00:35:37.100
لحديث البراء رضي الله عنه قال ان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده بين السجدتين واذا رفع رأسه من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء اخرجه البخاري ومسلم

121
00:35:37.950 --> 00:35:53.050
قال علامة ابن القيم رحمه الله وكان هديه صلى الله عليه وسلم اطالة هذا الركن بقدر السجود وهكذا الثابت عنه في جميع الاحاديث وفي الصحيح عن انس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد بين السجدتين حتى نقول قد اوهم

122
00:35:53.350 --> 00:36:07.150
وهذه السنة تركها اكثر الناس من بعد انقراض عصر الصحابة. ولهذا قال ثابت وكان انس يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه يمكث بين السجدتين حتى نقول قد نسي او قد اوهم

123
00:36:07.350 --> 00:36:27.500
واما من حكم السنة ولم يلتفت الى ما خالفها فانه لا يعبأ بما خالف هذا الهدي انتهى من كتاب زات المعادن الاول مئتين وثلاثين وقال في حديث البراء وهذا قد فهم منه بعضهم انه كان يركع بقدر قيامه ويسجد بقدره ويعتذر كذلك

124
00:36:27.600 --> 00:36:44.900
وفي هذا الفهم شيء لانه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح بالمئة اية او نحوها وقد تقدم انه قرأ في المغرب بالاعراف والطور والمرسلات ومعلوم ان ركوعه وسجوده لم يكن قدر هذه القراءة

125
00:36:45.050 --> 00:36:57.150
ويدل عليه حديث انس الذي رواه اهل السنن انه قال ما صليت وراء احد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم الا هذا الفتى

126
00:36:57.200 --> 00:37:13.300
يعني عمر بن عبدالعزيز قال فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات. وفي سجوده عشر تسبيحات. هذا معقول انس انه كان يؤمهم بالصافات فمراد البراء والله اعلم ان صلاته صلى الله عليه وسلم كانت معتدلة

127
00:37:13.500 --> 00:37:33.300
فكان اذا اطال القيام اطال الركوع والسجود. واذا خفف القيام خفف الركوع والسجود. وتارة يجعل الركوع والسجود بقدر القيام. ولكن كان يفعل ذلك احد في صلاة الليل وحدها وفعله ايضا قريبا من ذلك في صلاة الكسوف. وهدي بلغاري صلى الله عليه وسلم تعديل الصلاة وتناسبها

128
00:37:33.700 --> 00:37:48.700
انتهى من كتاب زاد المعاد الجزء الاول مائتين وتسعة