باب العرايا وغير ذلك. العرايا جمع عريا. والعرايا بيع الثمر على رؤوس النخل بتمر كيلة المزابنة التي سبقت لكن الرسول رخص رخص يعني استثناها. الرخصة استثناء من المزابنة السابقة. ما هي العرايا التي استثناها الرسول واباحها ان يحتاج الانسان الى الرطب يعني وقت التمر والرطب ولا عنده فلوس يشتري رطبا يأكل ويتفكع لكن عنده تمر قديم عنده تمر جاف من ثمرة العام الماضي وهو يريد رطب ولا عنده فلوس يشتري. رخص له الرسول صلى الله عليه وسلم ان يشتري النخلة عليها امره بخرصها من التمر الجاف وان كان هذا فيه جهل بالتساوي لكن رخص فيه رخص فيه للحاجة ليأكل مع الناس ما ينحرم من ما ينحرم من الرطب فرخص له الرسول صلى الله عليه وسلم من اجل انه يفرح مع الناس ويأكل مع الناس الرطب ولا يبقى على اكل التمر الجاف فتجوز بشروط. اولا انه تكون خمسة اوسط فاقل يعني ثلاث مئة صاع بالصاع النبوي لان الوسط ستون صاعا بالصاع النبوي. تكون بهذا المقدار ولا تزيد عن خمسة اوسق. ثانيا ان يكون محتاجا الى اكل الرطب وليس عنده دراهم يشتري بها. ما عنده الا تمر فانه يرخص له في ذلك. يرخص له في ذلك. نعم. احسن الله اليكم. عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية؟ رخصه شف رخص ادل على ان الاصل التحريم وقد سبق التحريم في النهي عن المزابنة وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصة من التمر. نعم. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية ان يبيعها بخرصها. ان يبيعها بخرصها وكان هذا منهي عنه في في الحديث السابق لكن استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم من اجل التوسعة على المحتاجين نعم ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. يأكلونها رطبا شف هذا شرط ثالث اذا اشتراها بالتمر ما يخليها تجف. لانه اذا خلاها تجف دل على انه ما هو بمحتاج فلا تجوز له العرية شرط اه يشترط انه يأكلها وهي رطب. ولا يخليها تجف. لانه اذا خلاها تجف دل على انه ما هو محتاج. انتفت صح نعم