﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:22.650
باب العرايا وغير ذلك. العرايا جمع عريا. والعرايا بيع الثمر على رؤوس النخل بتمر كيلا المزابنة التي سبقت لكن الرسول رخص رخص يعني استثناها. الرخصة استثناء من المزابنة السابقة. ما

2
00:00:22.650 --> 00:00:42.650
هي العرايا التي استثناها الرسول واباحها ان يحتاج الانسان الى الرطب يعني وقت التمر والرطب ولا عنده فلوس يشتري رطبا ياكل ويتفكع لكن عنده تمر قديم عنده تمر جاف من ثمرة العام الماضي

3
00:00:42.650 --> 00:01:07.200
وهو يريد رطب ولا عنده فلوس يشتري. رخص له الرسول صلى الله عليه وسلم ان يشتري النخلة عليها امر بخرصها من التمر الجاف وان كان هذا فيه جهل بالتساوي لكن رخص فيه رخص فيه للحاجة ليأكل مع الناس ما ينحرم من الرطب

4
00:01:07.200 --> 00:01:24.450
ما ينحرم من الرطب فرخص له الرسول صلى الله عليه وسلم من اجل انه يفرح مع الناس ويأكل مع الناس الرطب ولا يبقى على اكل التمر الجاف فتجوز بشروط. اولا ان تكون خمسة اوسط فاقل

5
00:01:24.500 --> 00:01:44.200
يعني ثلاث مئة صاع بالصاع النبوي لان الوسط ستون صاعا بالصاع النبوي. تكون بهذا المقدار ولا تزيد عن خمسة اوسق. ثانيا ان يكون محتاجا الى اكل الرطب وليس عنده دراهم يشتري بها. ما عنده الا تمر فانه

6
00:01:44.250 --> 00:02:00.850
يرخص له في ذلك يرخص له في ذلك. نعم. احسن الله اليك. عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية؟ رخصه شف رخص

7
00:02:01.000 --> 00:02:17.450
ادل على ان الاصل التحريم وقد سبق التحريم في النهي عن المزابنة وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصة من التمر. نعم. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب

8
00:02:17.450 --> 00:02:42.150
العرية ان يبيعها بخرصها. ان يبيعها بخرصها وكان هذا منهي عنه في في الحديث السابق لكن استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم من اجل التوسعة على المحتاجين نعم ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. يأكلونها رطبا شف هذا شرط ثالث

9
00:02:42.200 --> 00:03:02.950
اذا اشتراها بالتمر ما يخليها تجف. لانه اذا خلاها تجف دل على انه ما هو محتاج فلا تجوز له العرية شرط يشترط انه يأكلها وهي رطب. ولا يخليها تجف. لانه اذا خلاها تجف دل على انه ما هو محتاج. انتفت

10
00:03:02.950 --> 00:03:04.947
صح نعم