﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:24.800
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب اخصر المختصرات للفقيه محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس الثالث عشر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

2
00:00:25.050 --> 00:00:49.650
اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الراتبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ومن السنن المؤكدة

3
00:00:49.650 --> 00:01:19.650
سنن الرواتب التي مع الفرائض سميت بالرواتب لانها مرتبة مع الفرائض وهي عشر ركعات ركعتان قبل الفجر. وهي اكدها. ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها. وركعتان قبل المغرب. وركعتان بعد العشاء. لحديث ابن عمر رضي

4
00:01:19.650 --> 00:01:39.650
الله عنه رضي الله عنهما بذلك هو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذه الرواتب في بيته عليه الصلاة والسلام. وكان ابنهم وكانت حفصة اخت عبدالله ابن عمر

5
00:01:39.650 --> 00:01:55.050
رضي الله عنهما زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان كان يأتي عندها ينظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الا راتبة الفجر فان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأذن

6
00:01:55.250 --> 00:02:20.500
ان يدخل احد عليه في هذه في هذه الساعة لكن حفصة اخبرته بذلك فهذه هي الرواتب التي مع الفرائض وهي سنن مؤكدة لا ينبغي تركها الا في السفر اذا كان يقصر الصلاة فانه لا يصليها

7
00:02:21.100 --> 00:02:41.550
الا راتبة الفجر فانها لا تترك حظرا ولا سفرا لا تترك حظرا ولا سفرا ثم الراتبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما

8
00:02:41.550 --> 00:03:14.650
وتسن صلاة الليل بتأكد وهي افضل فبدأ بالسنن المطلقة وافظلها افظل السنن المطلقة صلاة الليل لقوله صلى الله عليه وسلم افضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل افضل الصلاة بعد المكتوبة

9
00:03:14.700 --> 00:03:45.350
صلاة الليل وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع قيام الليل حتى في السفر كان يتهجد وهو على راحلته. اينما توجهت به فهذا يدل على اكدية قيام الليل ولان الليل فيه خاصية حين يهدأ

10
00:03:45.450 --> 00:04:17.250
الكون ويهدأ الناس  يكون للتلاوة فيه لذة وحلاوة وحضور القلب بالليل اكثر لانقطاع الشواغل وصلاة الليل افضل لا سيما في اخر الليل كما سبق. نعم وتسن صلاة الليل بتأكد وهي افضل من صلاة النهار

11
00:04:18.100 --> 00:04:39.150
يعني النفل المطلق صلاة الليل المطلق في الليل والنهار المطلق في الليل والنهار ولكن كونه في الليل افضل واذا جمع بين اذا جمع بين الامرين صلى من الليل وصلى من النهار فهذا افضل

12
00:04:39.600 --> 00:05:11.400
وسجود تلاوة لقارئ ومستمع ومن السنن والنوافل سجود التلاوة اي السجود الذي سببه تلاوة. عندما يمر القارئ بسجدة فيها باية انما يمر القارئ باية فيها سجدة فانه يستحب له ان يسجد. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم

13
00:05:12.600 --> 00:05:45.650
وهي اربع عشرة سجدة في اخر الاعراف وفي وفي اخر الاعراف وفي الرعد سورة الرعد وفي النحل وفي الاسراء في سورة مريم في الحج منها اثنتان في سورة الف لام ميم اه في سورة النمل

14
00:05:46.200 --> 00:06:29.100
بسورة النمل وفي وفي سورة الف لام ميم تنزيل السجدة في سورة في سورة النجم  سورة الانشقاق في سورة العلق في اخره هذه السجدات التي في القرآن نعم وسجود تلاوة لقارئ ومستمع يستحب سجود التلاوة للقارئ ولمن يستمع له

15
00:06:29.600 --> 00:07:04.300
لمن يستمع له لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن لمجلسه بحضرة اصحابه. فاذا مر بسجدة سجد وسجدوا معه حتى لا يجد احدهم لجبهته موضعا من الزحمة فهذا يدل على استحباب ذلك للقارئ وللمستمع. اما السامع الذي لا يقصد الاستماع فهذا لا

16
00:07:04.300 --> 00:07:34.500
اه يستحب له السجود نعم وسجود تلاوة لقارئ ومستمع ويكبر اذا سجد واذا رفع ويجلس ويسلم يعني ان حكم سجود التلاوة حكم الصلاة لا يبدأ بالتكبير ويختم آآ بالتسليم يكبر اذا سجد ويكبر اذا رفع من السجود

17
00:07:35.300 --> 00:07:58.100
ويسلم لا شك ان هذا اكمل ولكن لا دليل عليه لا دليل عليه الا اذا كان في الصلاة اذا كان سجود التلاوة في الصلاة فانه يكبر اذا سجد ويكبر اذا رفع

18
00:07:58.500 --> 00:08:21.300
لان التكبير في الصلاة لكل خفض ورفع كما في الحديث كان يكبر صلى الله عليه وسلم كل خوف ورفع ففي سجود الصلاة تلاوة في الصلاة لا شك انه يكبر اما خارج الصلاة فلم يثبت هذا

19
00:08:21.550 --> 00:08:46.750
لكن من فعله لا ينكر عليه. نعم ويكبر اذا سجد واذا رفع ويجلس ويسلم بعد بعد الرفع ويسلم في الحال ولا يتشهد فيقرأ التشهد بل يسلم في الحال. نعم. وكره لامام قراءتها

20
00:08:46.750 --> 00:09:16.200
في سرية وسجوده لها الصلاة السرية ان كان الانسان منفردا ان كان الانسان منفردا يصلي صلاة سرية انه يسجد لانه لا يترتب على سجوده اشكال مع غيره وكذلك اذا كان مأموما وسجد امامه فانه يسجد ايضا

21
00:09:16.850 --> 00:09:41.200
قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به اما ان كان اماما فلا ينبغي له ان يكره انه يسجد. لماذا؟ لانه يشوش على المأمومين. يظنونه سهى لا يدرون ان هذا لا يسمعون اية السجدة في الجهرية يسمعون اية السجدة

22
00:09:42.250 --> 00:10:08.100
فلا يستشكلون لكن اذا كانت القراءة سرية فانهم يستشكلوني ويظنون انه سهى فلذلك قالوا يكره له ان يقرأ اية سجدة في السرية ويكره له ان يسجد لانه يشوش على المأمومين. يكره له قراءتها

23
00:10:09.100 --> 00:10:30.150
لانه ان سجد شوش على المأمومين وان ترك السجود ترك السنة وخروجا من الاشكال لا يقرأ اية سجدة خروجا من هذا الاشكال لا يقرأ اية سجدة فان سجد والامام لا يدري

24
00:10:30.200 --> 00:10:53.950
فلا يجب عليه المتابعة ان سجد والامام لا يدري ما هذا السجود؟ فانه لا يجب عليه المتابعة وكره الامام قراءتها في سرية وسجوده لها وعلى مأموم متابعته في غيرها على مأموم متابعته

25
00:10:54.600 --> 00:11:19.200
اذا علم انه سجد للتلاوة فان كان لا يدري فانه لا يسجد وهو على شك عليه متابعته في غيرها يعني في الجهرية انه يعرف انه انه سيدرك تلاوة اما اذا كان سجد في سرية والامام لا يدري

26
00:11:19.450 --> 00:11:45.350
فانه لا يتابعه. نعم وسجود شكر عند سجود الشكر عندما تتجدد نعمة له او للمسلمين. نعمة خاصة كأن يولد له ولد او يأتي يقدم له غائب او ما اشبه ذلك. مما يفرح به

27
00:11:45.750 --> 00:12:15.400
او للمسلمين كأن يندفع عن المسلمين شر او يحصل لهم خير كالانتصار على العدو اذا انتصروا على عدوهم فانه يستحب للافراد والجماعات ان يسجدوا للشكر شكرا لله سبحانه وتعالى كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك عند تجدد النعم او اندفاع

28
00:12:15.850 --> 00:12:46.850
النقم فعله ابو بكر الصديق رضي الله عنه لما بلغه مقتل مسيلمة الكذاب فهذا سنة قالوا وسجود داوود عليه السلام فر راكعا واناب هذا سجود شكر لما تاب الله عليه سجد شاكرا لله سبحانه وتعالى. وبعض العلماء يقول لا هذا سجود تلاوة

29
00:12:47.350 --> 00:13:11.600
فسجدت صاد مختلف فيها من العلماء من يرى انها سجود شكر وهو المذهب ومن العلماء من يرى انها سجود تلاوة. فعليه تكون السجدات في القرآن خمس عشرة سجدة. نعم وسجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم

30
00:13:11.750 --> 00:13:30.200
اما اما غير التجدد فالانسان لا يزال فيه نعمة والمسلمون لا يزالون في نعمة فلو شرع السجود داموا ساجدين. لان نعم الله لا تنقطع واندفاع النقم عنهم لا ينقطع ايضا

31
00:13:30.500 --> 00:13:54.250
لكن اذا تجدد شيء نعم. وتبطل سجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم. بالشكر لا يصلح في الصلاة ويبطلها لانه زايد زيادة في الصلاة لانه زيادة في الصلاة فلا يسجد سجود الشكر

32
00:13:54.550 --> 00:14:20.600
بالصلاة وتبطل به لانه زاد متعمدا وتبطل به صلاة غير جاهل وناس في الصلاة وهو جاهل يجهل الحكم فانه لا تبطل صلاته يعذر بالجهل. وكذلك لو نسي وسجد ايضا لا تبطلوا لان هذا يعتبر من السهو في الصلاة. نعم

33
00:14:21.150 --> 00:14:48.050
تبطل به صلاة غير جاهل وناس وهو كسجود تلاوة. مدة سجود الشكر كصفة سجود التلاوة تماما يكبر اذا سجد ويكبر اذا رفع ويسلم يجلس ويسلم كما سبق ويقول في السجدة سجود الشكر وسجود التلاوة يقول رب سبحان ربي الاعلى لابد

34
00:14:48.150 --> 00:15:14.100
يقول سبحان ربي الاعلى مثل سجود الصلاة واذا دعا فيه فهذا زيادة خير. نعم واوقات النهي خمسة انتهى الان هو ما ذكر صلاة الظحى ما ذكر صلاة الضحى صلاة الظحى من السنن المؤكدة ايظا

35
00:15:15.100 --> 00:15:43.300
ووقتها من ارتفاع في الشمس قيد رمح الى ان تتوسط في السماء الى ان تتوسط الشمس فوق الرؤوس وعددها اقل عددها ركعتان واكثرها ثمان ركعات كل ركعتين بسلام هذا اكثرها

36
00:15:44.050 --> 00:16:01.800
واذا اخرها الى اخر الظحى فهو افظل اذا اخرها الى اخر الظحى فهو افظل من صلاتها في اول الظحى نعم واوقات النهي خمسة؟ نعم الاوقات التي لا يجوز فيها التطوع

37
00:16:02.200 --> 00:16:23.950
لا يجوز فيها صلاة التطوع خمسة اوقات نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها وصلاة التطوع نعم واوقات النهي خمسة من طلوع فجر ثان الى طلوع الشمس من طلوع الفجر الثاني اما الاول هذا لا يحرم الصلاة

38
00:16:23.950 --> 00:16:45.900
الفجر الاول لا يحرم الصلاة انما الفجر الشامي الذي هو البياظ المعترظ في الافق ولا يأتي بعده ظلمة هذا هو الفجر الثاني الذي عليه الصيام وعليه صلاة الفجر هذا الفجر

39
00:16:46.850 --> 00:17:08.650
فاذا طلع الفجر انتهى وقت النافلة ولم يبقى الا نافلة الفجر الا الركعتين قبل الفجر واما النوافل الاخرى فانها تنتهي. لان النبي صلى الله عليه وسلم انتهى وتره الى السحر

40
00:17:09.400 --> 00:17:32.150
ولان الليل ينتهي بطلوع الفجر فلا تكون هذه صلاة ليل ويستمر النهي الى ان تطلع الشمس فلا يصلي عند طلوع الشمس وبزوغها لان هذا الوقت لانها تطلع بين قرني شيطان

41
00:17:32.400 --> 00:17:50.150
وحينئذ يسجد لها الكفار والمسلم لا يتشبه بالكفار ولو لم يقصد بالتشبه ولو لم يدري ان هذا لا يجوز له يصلي في هذا الوقت لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك

42
00:17:50.850 --> 00:18:18.400
لقوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم ففيه تشبه وايضا هو وسيلة الى عبادة الشمس قد يظن العوام فيما بعد او او تدب اليهم سنة الجاهلية يسجدون له يصلون لطلوع الشمس. يسجدون لها

43
00:18:19.450 --> 00:18:43.550
فلذلك سد النبي صلى الله عليه وسلم الذريعة ومنع من الصلاة عند بزوغ الشمس حتى ترتفع بيد رمح يعني قدر الرمح الذي يستعمل في في القتال ومن صلاة العصر الى الغروب

44
00:18:43.750 --> 00:19:06.400
والوقت الثاني من صلاة العصر الى الغروب لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة صلاة النافلة بعد العصر الى ان تشرع الشمس في الغروب والخامس من شروعها في الغروب الى ان تنتهي

45
00:19:06.650 --> 00:19:37.850
تتضيف للغروب الى ان تنتهي. لانها نفس الاول عند الطلوع كانت تغرب بين قرني شيطان  فحينئذ يسجد لها الكفار فنهينا عن التشبه بهم لئلا يفضي هذا الى عود الشرك الى عود الشرك وما اسرع ما يعود الشرك. لان الشياطين يروجونه

46
00:19:38.550 --> 00:20:01.150
يروجونه فما اسرع ما يعود الشرك فلا يفتح هذا الباب يسد نهائيا نعم اذا فالمواقيت خمسة بالتفصيل خمسة من طلوع الفجر الى طلوع الشمس من طلوع الشمس الى ان ترتفع قيد رمح

47
00:20:01.250 --> 00:20:26.350
من قيامها في وسط السماء حتى تزول لان هذا الوقت تشجر فيه جهنم لان هذا الوقت تسجر فيه جهنم فلا يصلي في هذا الوقت كما في الحديث هذا الثالث الرابع من صلاة العصر الى ان

48
00:20:26.650 --> 00:20:52.100
تشرع الشمس في الغروب الخامس من شروعها في الغروب الى ان تغرب هذه خمسة اوقات بالتفصيل وان شئت جعلتها ثلاثة بالاجمال تقول من طلوع الفجر الى ارتفاع الشمس وعند قيامها حتى تزول ومن صلاة العصر حتى تغرب الشمس

49
00:20:52.400 --> 00:21:10.750
هذه ثلاثة بالاجمال نعم واوقات النهي خمسة من طلوع فجر ثان الى طلوع الشمس ومن صلاة العصر الى الغروب وعند طلوعها الى ارتفاعها قدر رمح وعند قيامها حتى تزول وعند غروبها حتى يتم

50
00:21:11.500 --> 00:21:29.250
فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا لا يجوز هذا ابدا بحال من الاحوال مطلقة يعني ما له سبب وما ليس له سبب. على المذهب. مطلقا يعني لا يجوز التنفل في هذه الاوقات

51
00:21:29.250 --> 00:21:48.950
مطلقا لا فيما له سبب ولا ما ليس له سبب وبعض العلماء والمحققون كشيخ الاسلام بن تيمية يقولون ذوات الاسباب تفعل عند وجود اسبابها. في اي وقت  كمن دخل المسجد

52
00:21:49.100 --> 00:22:07.250
صلي في اي وقت لان دخوله سبب للصلاة. قال صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا سبب والرسول اطلق ما قيد قال في وقت كذا

53
00:22:09.200 --> 00:22:38.950
وكذلك الكسوف قوله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم منهما ذلك فصلوا ولم يقيد هذا عام فمتى وجد الكسوف تفعل صلاة في الكسوف وعند الوضوء اذا توظأ الانسان اذا توظأ الانسان فانه يستحب له ان يصلي ركعتين

54
00:22:38.950 --> 00:23:02.650
سببهما الوضوء كذلك اذا طاف بالبيت وهذا لا خلاف فيه اذا طاف بالبيت فانه يصلي ركعتي الطواف في اي وقت هذا لا خلاف فيه مسألة ركعتي الطواف لا خلاف فيها. انما الخلاف

55
00:23:02.850 --> 00:23:32.850
في غيرها نعم فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا لا قضاء فرض يجوز او او يشرع فيها ثلاثة انواع من الصلاة في اوقات النهي الاول اذا اذا فاتت عليه الصلاة خرج الوقت وهو نايم او ناسي

56
00:23:33.200 --> 00:23:54.950
فانه يبادر بصلاتها في اي وقت. متى ذكرها يصلي او متى استيقظ يصلي لقوله صلى الله عليه تكلم من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها قوله اذا ذكرها هذا عام

57
00:23:56.250 --> 00:24:22.450
باي وقت القضاء ليس له وقت منهي ليس فيه وقت نهي بعض العوام يقول لا ابصبر لما يروح وقت النهي ما يدري او يقول علي صلوات بوزعهن واجعل كل صلاة مع نظيرتها. اقظي الفجر مع الفجر والظهر مع الظهر. لا هذا غلط

58
00:24:22.850 --> 00:24:53.050
الواجب المبادرة بقضاء الفوائت فليصلها اذا ذكرها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك فيصلي الفائتة سواء واحدة او اكثر متتابعة بالترتيب ولا يؤخرها ويوزعها على الصلوات ولا يقول ابصبر لما يخرج وقت النهي ما لها نهي هي. هي ليس لها نهي القضاء ليس له نهي

59
00:24:53.150 --> 00:25:19.450
نعم ولا قضاء فرض وفعل ركعتي طواف. هذا الثاني النوع الثاني هذا مجمع عليه قضاء الفوائت في اي وقت الثانية المجمع عليه ركعتي الطواف في اي وقت قوله صلى الله عليه لقوله صلى الله عليه لانه لقوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا

60
00:25:19.450 --> 00:25:39.150
البيت وصلى في اي في اي ساعة من ليل او نهار لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى يعني ركعتي الطواف في اي ساعة من ليل او نهار. فالطواف دائما على مدار الساعات

61
00:25:39.650 --> 00:26:15.400
ما فيه وقت يمنع الطواف دائما الليل والنهار. وكذلك اه صلاة الركعتين بعده هذي تابعة للطواف  تابعة للطواف نعم وسنة فجر اداء قبلها وكذلك الثالث النوع الثالث سنة الفجر سنة الفجر اذا لم يستيقظ او لم يذكر الا بعد طلوع الشمس فانه يصلي في الحال

62
00:26:15.400 --> 00:26:33.750
ما يقول ابصبر لما ترتفع الشمس او يقول الشمس الان في الشروق ولا انا مصلي في الشروق صل في الحال قوله صلى الله عليه وسلم فليصلها اذا ذكره فلو استيقظت والشمس تشرق صل

63
00:26:34.050 --> 00:27:00.050
او بعد طلوع الشمس وقبل ارتفاعه صل. وتصلي قبلها الراتبة تصلي قبلها راتبتها لفعله صلى الله عليه وسلم لما كان في بعظ اسفاره وقد ساروا اكثر الليل حتى تعبوا ثم نزلوا في اخر الليل

64
00:27:01.900 --> 00:27:22.000
واستراحوا وامر بلالا ان يرقب لهم الصبح لكن بلالا رظي الله عنه اخذه النوم لشدة التعب الذي اصابهم. اخذه النور. فلم يوقظهم الا حر الشمس لم يوقظهم الا حر الشمس

65
00:27:22.050 --> 00:27:42.650
استيقظوا ثم امرهم صلى الله عليه وسلم بالرحيل من هذا الوادي. فلما جاوزوه امر بلالا اهلا امر بلالا فاذن ثم صلوا الراتبة الفجر ثم صلى بهم صلى الله عليه وسلم

66
00:27:42.700 --> 00:28:09.150
صلاة الفجر نعم وسنة فجر اداء قبلها قبل الفجر يعني قبل الفجر وسنة الفجر اذا لم يتمكن من صلاتها قبل الفجر فانه يصليها ولو بعد الفجر وورد بذلك الدليل صليها ولو بعد الفجر وان اخرها الى

67
00:28:09.150 --> 00:28:26.000
ارتفاع الشمس فهو احسن. لكن لو صلاها بعد الفجر مباشرة جاز. لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر فقال ما هذه الصلاة قال هذه سنة الفجر

68
00:28:26.200 --> 00:28:56.250
فتركه صلى الله عليه وسلم اقره على ذلك خصوصا اذا كان الانسان ينشغل او ينسى وراتبة الفجر مؤكدة. فيصليها ولو ولو بعد الفجر نعم وصلاة جنازة بعد فجر وعصر صلاة الجنازة ايضا من ذوات الاسباب على المذهب لا تصلى الا في الوقتين الطويلين

69
00:28:56.350 --> 00:29:25.750
بعد الفجر وبعد العصر. ولا تصلى عند طلوع الشمس ولا تصلى عند قيام الشمس ولا تصلى عند غروب الشمس بقول واثلة بن الاسقع ثلاث ثلاث ساعات نهينا ان نصلي فيهن وان ندفن فيهن موتانا

70
00:29:26.100 --> 00:29:59.400
حين تطلع الشمس بازغة حتى حتى ترتفع وحين تقوم يقوم قائم الظهيرة حتى تزول وحين وحين تتضيف للغروب حتى تغرب. نعم لكن الوقت ان الطويلان بعد الفجر بعد الفجر الى طلوع الشمس يصلى عليها. وبعد العصر الى غروب الشمس يصلى عليها. لماذا تستثنى

71
00:29:59.400 --> 00:30:31.450
قالوا لان الجنازة تتأثر اذا اخرت الجنازة تتأثر اذا اخرت فيبادر بالصلاة عليها لان لا تتأثر نعم فصل تجب الجماعة بالخمس المؤداة على الرجال فصل لصلاة الجماعة الصلوات المفروضات تجب لها الجماعة

72
00:30:31.750 --> 00:31:00.000
واما الاستسقاء والكسوف والتراويح فهذه تستحب لها الجماعة هذه تستحب لها الجماعة. اما الفرايض فانها تجب لها الجماعة ولا يصليها منفردا وهو يقدر على الجماعة الا من عذر يمنعه من صلاة الجماعة

73
00:31:00.750 --> 00:31:28.700
فهي واجبة لادلة من الكتاب والسنة كثيرة على ذلك منها قوله تعالى واركعوا مع الراكعين ومنها صلاة الخوف فاذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة. فلتقم طائفة منهم معك الى اخر الاية فاذا لم تسقط صلاة الجماعة في حالة الخوف

74
00:31:29.200 --> 00:31:52.050
ففي غير ذلك من باب اولى بغير ذلك من باب اولى ومن السنة احاديث كثيرة منها منها قوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له

75
00:31:52.250 --> 00:32:12.700
الا من عذر وجاءه رجل اعمى يشكو اليه ما يلقى في طريقه الى المسجد من الصعوبة ويطلب منه ان يرخص له ان يصلي في بيته. قال له صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال

76
00:32:12.700 --> 00:32:36.550
قال فاجب قال فاجب ولانه صلى الله عليه وسلم هم ان يحرق بيوت المتخلفين عن صلاة الفجر اما ان يحرق عليهم بيوتهم بالنار فدل على وجوب صلاة الجماعة لانها لو كانت

77
00:32:37.000 --> 00:33:02.050
غير واجبة لما استحقوا العقوبة. لكن ما الذي منعه ان يحرق قالوا لرواية ثانية في الحديث لولا ما فيها من النساء والذرية لاحرقتها عليهم  فهذا دليل مؤكد على وجوب صلاة الجماعة لان متخلف عنها يستحق

78
00:33:02.250 --> 00:33:27.600
تستحق العقوبة ولما جاء عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه انه قال من سره ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فان الله شرع لنبيكم سنن الهدى

79
00:33:28.150 --> 00:33:57.150
وانهن من سنن الهدى ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لظللتم ولقد رأيتنا لقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق

80
00:33:57.450 --> 00:34:18.300
معلوم النفاق ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف فاذا كان الذي يتخلف عن الصلاة من غير عذر موصوفا بالنفاق فهذا دليل على انه تخلف عن فرض وعن واجب

81
00:34:18.600 --> 00:34:37.050
لانه لو كان متخلفا عن سنة لم يوصف بالنفاق لم يوصف بالنفاق لان الله قال في المنافقين ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى وفي مرة صلى الفجر صلى الله عليه وسلم فقال

82
00:34:37.400 --> 00:35:01.350
اشاهد فلان؟ اشاهد فلان؟ فلم يجدهم قال صلى الله عليه وسلم اثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا هذا في الصحيح وصفهم بالنفاق

83
00:35:01.400 --> 00:35:20.600
وفي حديث وفي اثر ابن مسعود ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق حتى ان المريض او الكبير السن يؤتى به يؤتى به يهادى بين الرجلين لا يستطيع المشي

84
00:35:20.700 --> 00:35:46.750
ويأتون به رجلان يحملانه ويساعدانه حتى يقام في الصف كيف يأتي من يقول ان صلاة الجماعة سنة اذا لماذا تبنى المساجد؟ تبنى لاجل سنة؟ تنفق عليها الاموال وينادى الصلاة حي على الصلاة من اجل سنة

85
00:35:46.950 --> 00:36:17.550
لو كان كذلك صلوا الناس في بيوتهم ولا احتاجوا الى مساجد نفقات وترتيب ائمة ومؤذنين فهذا قول ظايع هذا قول ظايع ولكن يفرح به الكسالى واهل النفاق يفرحون بالاغلاط والاخطاء وياخذونها. اما الصواب فلا فلا يريدونه. انما يأخذون ما يوافق

86
00:36:17.550 --> 00:36:50.850
واهوائهم من غلطات العلماء يأخذون الاخطاء والاغلاط لانها توافق اهواءها ويتركون الصواب لانه يخالف اهواءهم نعم تجب الجماعة للخمس المؤداة. تجب للخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر المؤداة اما المقضيات فيستحب لها يستحب

87
00:36:51.300 --> 00:37:14.300
لان الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها باصحابه جماعة وهي مقضية نعم على الرجال اما النساء فلا تجب عليهن الجماعة نظرا لضعفهن ولحاجتهن الى الستر فيصلين في بيوتهن هذا افضل

88
00:37:14.750 --> 00:37:36.000
هذا افضل لهن واستر لهن لكن لو جاء جئنا الى المسجد لم يمنعنا قال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات يعني غير متزينات ولا متطيبات

89
00:37:37.200 --> 00:38:00.100
وكانت الصحابيات يحضرن ويصلين مع الرسول صلى الله عليه وسلم ليكن خلف الرجال كن خلف الرجال ثم ينصرفن وما يعرفهن احد لانهن متسترات متحجبات ما يعرفهن احد وهذا بعد نزول الحجاب

90
00:38:00.950 --> 00:38:32.400
حتى كأن على رؤوسهن الغربان يعني الخمر السود كانها غربان على رؤوسهن رضي الله عنهم تاء المرأة لا تجب عليها لكن لو حظرت اجزأتها ولا تمنع لكن بشرط ان تكون محتفلة يعني غير متزينة وغير متطيبة وتكون متسترة وتكون خلف الرجال لا تختلط معه

91
00:38:32.400 --> 00:39:04.750
بهذه الشروط نعم على الرجال الاحرار. او يخرج المماليك. يخرج المماليك لان المملوك منافعه لسيده فلو انه يروح للمساجد تعطل عمل سيده فهو معذور معذور في ترك الجماعة نعم. القادرين. القادرين بخلاف العاجز. العاجز يعذر

92
00:39:05.000 --> 00:39:26.250
قال صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر. سئل ابن عباس رضي الله عنهما راوي  ما العذر؟ قال خوف او مرض خوف من العدو ونحوه يحول بينه وبين المسجد او مرض

93
00:39:26.500 --> 00:39:47.300
لا يستطيع معه الحضور النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض صلى في بيته عليه الصلاة والسلام وامر ابا بكر ان يصلي بالناس نعم وحرم ان يؤم قبل راتب الا باذنه او عذره او عدم كراهته. نعم

94
00:39:47.550 --> 00:40:08.800
الامام هو الاحق بالامامة لان هذا منصبه فلا يعتدي احد عليه في مسجده لانه له سلطة في مسجده ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه وله سلطة فلا يجوز لاحد انه يعتدي عليه

95
00:40:09.450 --> 00:40:28.750
يسبقه للامامة الا في ثلاث مسائل الا في ثلاث مسائل اذا اذن الامام هذي واحدة اذا اذن لغيره لان الرسول صلى الله عليه وسلم اذن لابي بكر اذن لابي بكر

96
00:40:30.050 --> 00:40:54.550
هذه واحدة الثانية اذا كان له عذر اذا كان له عذر لا يستطيع الحضور مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الثالثة اذا علموا انه لا يكره هذا اذا علموا انه لا يكره هذا او تأخر عليهم تأخرا طويلا

97
00:40:54.950 --> 00:41:17.350
ولا يمكنهم مراجعته يصلون لان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك صار له بعظ الشغل فتأخر عن الصحابة وقد اجتمعوا للصلاة تأخر فقام عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فصلى بهم

98
00:41:17.550 --> 00:41:37.550
ثم حضر النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلف عبدالرحمن حضر صلى الله عليه وسلم وصلى خلف عبد الرحمن بن عوف واقره على ذلك فاذا تأخر تأخرا يضر المأمومين انتظاره

99
00:41:37.750 --> 00:42:07.250
فانهم يصلون نعم اما اذا لم يحصل عذر فلا يجوز لاحد يحرم حرام حرام ان يتقدم احد والامام لم يأذن له او لم يكن له عذر. نعم وحرم ان يؤمى قبل راتب لكن المذهب انه يحرم فقط وتصح لكن فيه من العلماء من يرى انها لا تصح

100
00:42:08.150 --> 00:42:32.250
صلاة آآ لا تصح الجماعة قبل حضور الامام الذي لم يأذن نعم وحرم ان يؤم قبل راتب الا باذنه او عذره او عدم كراهته ومن كبر قبل تسليمة الامام الاولى. لا بد منه. وهو واقع كثير في هذا الوقت

101
00:42:32.650 --> 00:42:57.000
وهو ان بعظ الائمة هداهم الله يلتزمون بالامام وياخذون الراتب لكن يظيعون المساجد مع الاسف يظيعون المساجد ولا يحضرون الا نادرا يحضرون نادرا علشان يثبتون انهم ائمة. يحضر بالاسبوع مرة مرتين علشان يثبت انه امام

102
00:42:57.800 --> 00:43:18.200
ويتأخر خصوصا في الفجر اذا كان الامام بيتأخر في الفجر اجل كيف المأمومون كثير من الائمة يعملون هذا ولا يتفق مع الفراش فراش المسجد والعامل ويخليه يصلي بالناس وهو ما يجي

103
00:43:18.600 --> 00:43:38.850
ويعطيه شي من الراتب يعني استثمار هذا استثمار. يستثمر المسجد والعياذ بالله ولا يؤدي العمل هذا وهو امام هذا وهو امام مع الاسف فلا يجوز للانسان انه ياخذ امامة مسجد ولا يلتزم

104
00:43:39.200 --> 00:43:53.500
فلا يلتزم بذلك اذا كان الامام هكذا فكيف بغيره هذا شيء تساهل به واذا كنت ما تستطيع يمكن يقول انا ما استطيع اذا كنت ما تستطيع اترك الامامة لا تأخذها

105
00:43:54.150 --> 00:44:17.300
خله لمن يقوم بها. نعم ومن كبر قبل تسليمة الامام الاولى. هذه مسألة بماذا تدرك الجماعة؟ المذهب ان من كبر قبل سلام الامامة ادرك فاذا جئت وهم قبل السلام ادخل معهم وتكون ادركت الجماعة

106
00:44:17.850 --> 00:44:38.000
هذا المسبوق والصحيح انها لا تدرك الا بادراك ركعة ان الجماعة لا تدرك الا بادراك ركعة كالجمعة قال صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الجمعة فليغث اليها اخرى. وقد صحت جمعته

107
00:44:38.400 --> 00:45:03.050
الجمعة لا تدرك الا بركعة وكذلك الجماعة. لا تدرك الا بركعة لكن اذا جئت وهم في التشهد ادخل معهم لتحصل على اجر والا الجماعة فاتتك. نعم ومن كبر قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة

108
00:45:03.050 --> 00:45:33.050
ومن ادركه راكعا ادرك الركعة بشرط مسألة بماذا تدرك الجماعة المسألة الثانية بماذا يدرك الركوع بماذا يدرك الركوع اذا جئت والامام راكع ركعت قبل ان يرفع فقد ادركت الركوع وان رفع قبل ان تركع فلن تدرك الركوع فاتك

109
00:45:33.950 --> 00:46:01.800
لاتك الركوع ومن ادرك ومن ادركه راكعا ادرك الركعة بشرط ادراكه راكعا وعدم شكه فيه وتحريمته قائما  اذا جئت والامام راكع فلابد ان تكبر تكبيرة الاحرام وانت قائم. ما تنحني وتكبر الاحرام. كبر للاحرام وانت قائم

110
00:46:02.200 --> 00:46:22.300
ثم تنحني راكعا مع الامام التكبيرة الانتقال في هذا الموضع لا تجب تكون سنة. ان اتيت بها فهذا احسن وان لم تأتي بها فانها ليست واجبة في هذا. ليست واجبة في هذه الحالة

111
00:46:22.700 --> 00:46:43.050
نعم وبشرط ان لا تشك هل ادركته بالركوع او يقول والله اني ما ادري انا كبرت ولا ادري هو رفع قبل ان ادخل او انه  او ما رفع ما دام انك شاك فيها الاصل العدم تأتي بركعة بدلها لا تبني على شك

112
00:46:43.650 --> 00:47:02.900
طيب كيف تعرف انك ادركت الايمان؟ انتبهوا كيف تعرف انك ادركت الركوع؟ قالوا اذا وصلت يداك الى ركبتيك منحنيا قبل ان يرفع الامام رأسه ادركت الركوع. اما ان رفع رأسه قبل ان تصل يداك

113
00:47:02.900 --> 00:47:28.350
الى ركبتيك فقد فاتك الركوع. نعم بشرط ادراكه راكعا وعدم شكه فيه وتحريمته قائما يعني لابد من تحريمته تكبيرة الاحرام وهو قائم لا يكبر وهو منحني وتحريمته قائما وتسن ثانية للركوع. سن تكبيرة ثانية وهي تكبيرة الانتقال

114
00:47:28.700 --> 00:47:48.850
تكون في هذه الحالة سنة اما في غير هذه الحالة تكبيرات الانتقال واجبة من واجبات الصلاة كما سبق نعم وما ادراك معه اخرها وما يقظيه ما ادركته مع الامام هل هو اول صلاتك؟ فتستفتح

115
00:47:49.000 --> 00:48:09.400
وتقرأ بعد بعد الفاتحة هو اول صلاتك او انه اخرها وما تقضيه هو اولها قولان للعلماء. القول الاول ان ما تدركه هو اخر الصلاة. وما تقضيه هو اولها وهو الذي ذكره هنا

116
00:48:09.400 --> 00:48:31.850
وهو المذهب القول الثاني العكس ان ما تدركه مع الامام هو اول صلاتك وما تقضيه هو اخرها. هذا هو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم الاقامة فامشوا وعليكم السكينة. فما ادركتم فصلوا

117
00:48:31.850 --> 00:49:00.800
وما فاتكم فاتموا اتموا قوله اتموا هذا دليل على ان ما تأتي به هو اتمام الصلاة وان ما ادركته هو اول الصلاة لكن في رواية وما فاتكم فاقضوا وبها تمسك من يرى القول الاول الجواب عنها ان القضاء يدرك بمعنى ان القضاء يطلق

118
00:49:00.800 --> 00:49:28.750
الاداء فاذا قضيتم الصلاة ايش معنى قضيتم الصلاة يعني انتهيتم منها ما هو بهذا معناه انها فاتت وقضيتموها لا قضيتم الصلاة يعني فرغتم منها. والقضاء يطلق بمعنى الفراغ فقظاهن سبع سماوات يعني فرغ منهن فرغ سبحانه من خلق السماوات

119
00:49:28.850 --> 00:49:50.850
في بعد سبعة ايام في اليوم السابع اللهن سبع سماوات نعم فالقضاء يطلق بمعنى الفراغ ويطلق بمعنى الاتمام يطلق بمعنى الاتمام قضاهن يعني اتمهن سبحانه وتعالى. قضاهن يعني فرغ من خلقهن؟ نعم

120
00:49:51.000 --> 00:50:23.950
وما ادراك معه اخرها وما يقضيه اولها ويتحملوا عن مأموم الامام يتحمل عن مأمون مسائل. يتحمل الامام عن المأموم مسائل منها اولا قراءة الفاتحة تحملها الامام عن المأموم لقوله صلى الله عليه وسلم واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون فتكفي

121
00:50:23.950 --> 00:50:49.600
الامام ما دام يسمعها المأموم ويؤمن عليها فانها تكفي الثاني مما يتحمله الامام سجود السهو انت تصلي ورا الامام من اول الصلاة وحصل عندك سهو في نفسك انت انت سهوت تركت سبحان ربي العظيم تركت سبحان ربي الاعلى

122
00:50:50.050 --> 00:51:12.650
ولم تأتي به هذا يتحمله الامام ولا ولا تسجد للسهو ما دمت انك معه من اول الصلاة اما اذا كنت مسبوقا فان الامام لا يتحمل عنك اذا اتممت ما فاتك واردت ان تسلم فانك تسجد للسهو

123
00:51:13.550 --> 00:51:35.850
تحمل عنك الامام اذا جئت معه من اول الصلاة. تحمل عنك سجود السهو ثالثا يتحمل الامام السترة لقوله صلى الله عليه وسلم من كان من كان له امام فسترته سترة امامه

124
00:51:36.500 --> 00:52:04.850
فتكفي سترة الامام وتتأدى بها السنة للجميع نعم هذا مما يتحمله الامام عن المأموم نعم كذلك قالوا يتحمل يتحمل دعاء القنوت. الامام هو اللي يدعو. انت يكفي انك تأمن تحمل يعني دعاء الامام يكفي له ولك

125
00:52:04.950 --> 00:52:25.500
وانت تأمن عليه نعم ويتحمل عن مأموم قراءة وسجود سهو هذا معنى قراءة الفاتحة نعم هذا الثاني سجود السهو شرطا يكون ادركه من اول الصلاة. نعم. وسجود سهو وتلاوة. سجود تلاوة

126
00:52:25.650 --> 00:52:45.450
انت تصلي ورا الامام في الصلاة السرية وقرأت سورة فيها سجدة ما تسجد تحمل الامام عنك ذلك ولا تسجد وانت ورا امام نعم والسترة وهي ما يكون امام المصلي ما يكون امام المصلي

127
00:52:45.750 --> 00:53:06.000
مما يمنع الماء بين يديه تكفي سترة الامام ولا يصير الكل مصل سترة خلفه وهذا فائدته لو مر احد لو مر احد بين المأمومين او بين الصفوف ما يأثر ولا يحرم عليه ذلك

128
00:53:06.300 --> 00:53:23.800
ما يحرم عليه ذلك. اما من مر من امام الامام فهذا يحرم عليه ذلك. من مر بين الامام وسترته يحرم عليه ذلك اما المرور بين الصفوف والناس يصلون ما في مانع. لا سيما في الزحام نعم

129
00:53:24.050 --> 00:53:55.300
ودعاء قنوت وتشهدا اول اذا سبق بركعة اي نعم اذا جيت والامام سبقك بركعة تدخل معه في الركعة الثانية تدخل معه في الركعة الثانية وتواصل يبي يقوم يبي يقوم للثالثة والرابعة ما انت ما اتيت بتشهد اول يسقط عنك تحمله الامام تحملوه الامام

130
00:53:55.300 --> 00:54:16.300
هذا وعود على المسألة الاولى وهي تحمله لقراءة الفاتحة يسقط عن المأموم الوجوب ويبقى الاستحباب يقرأ الفاتحة في سكتات الامام وفي كونه لا يسمعه يعني في ثلاث حالات. اولا في سكتات الامام

131
00:54:16.800 --> 00:54:40.450
ثانيا اذا لم يسمعه لبعد اذا لم يسمعه لبعد. ثالثا في الصلاة السرية الظهر والعصر. المأموم يقرأ الفاتحة. نعم  لكن يسن ان يقرأ في سكتاته وسرية واذا لم يسمعه لبعد لا طرش

132
00:54:40.750 --> 00:55:03.550
اذا نعم في سكتات الامام يقرأ في صلاة سرية الظهر والعصر يقرأ الفاتحة. الثالثة اذا لم يسمع الامام لبعد لا لطرش. يعني ليس المانع من سماعه اه انه اطرش يعني فاقد السمع

133
00:55:04.150 --> 00:55:23.700
فاذا كان قريبا من الامام فلا يقرأ ولو كان اطرش. لان لا يشوش على الامام ويشوش على من بجانبه وسن له التخفيف مع الاتمام نعم والامام لا يشق على المأمومين

134
00:55:24.500 --> 00:55:52.650
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وبارك فيكم استثناء يوم الجمعة استثناء يوم الجمعة وانه ليس فيه وقت نهي وهو الذي من قيام الشمس حتى تزول. هل هذا صحيح استثنى من آآ من الصلاة عند زوال عند قيام الشمس صلاة الجمعة. لان صلاة الجمعة على المذهب تبدأ من

135
00:55:52.650 --> 00:56:09.700
ارتفاع الشمس من ارتفاع الشمس من ارتفاع الشمس الى الى دخول وقت العصر كله وقت لصلاة الجمعة يمر فيه وقت قيام الشمس هذا ما فيه نهي يصلون الجمعة ولو عند

136
00:56:09.700 --> 00:56:27.650
الشمس نعم وهل للانسان ان يتنفل ويصلي حتى يدخل الخطيب؟ هذا احسن نعم هذا احسن انه اذا دخل مبكرا ينتظر الجمعة انه يشتغل بالصلاة النافلة يصلي الى ان يحضر الخطيب

137
00:56:28.150 --> 00:56:44.450
هذا هو الافظل نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله شخص يحب السجود ويرغب فيه دائما تأولا بحديث ثوبان رظي الله عنه عليك بكثرة السجود. السجود يعني في الصلاة ما هو بالسجود المجرد

138
00:56:44.450 --> 00:57:08.850
بكثرة السجود يعني بالصلاة. لان الصلاة تسمى سجودا كما انها تسمى ركوعا واركعوا مع الراكعين. معناه صلوا مع المصلين. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد انه يغير مكانه بعد الفريضة لاداء السنة الراتبة؟ هذا نعم ثبت من حديث معاوية

139
00:57:08.850 --> 00:57:29.900
الله عنه نهينا عن وصل صلاة بصلاة حتى نتكلم او نخرج فلابد من الفصل بين الفريضة والنافلة اما بكلام واما بانتقال سواء  في ناحية المسجد او انتقل يعني خرج من المسجد

140
00:57:30.750 --> 00:57:45.950
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من سافر الى بلد واقام فيها ثلاثة ايام يصلي الفرائض في المسجد مع اهل مع اهل البلد فيتم صلاته. هل يستحب له ان يصلي النوافل الراتبة

141
00:57:46.300 --> 00:58:10.200
نعم له يصلي الرواتب ما دام اتم الصلاة فله ان انما الذي ينهى عن اه الرواتب هو الذي يقصر. والذي يقصر كما قال ابن عمر رضي الله عنه لما سئل عن الراتبة في السفر قال لو كنت مسبحا لاتممت. يعني متنفلا. نعم. والنبي صلى الله عليه

142
00:58:10.200 --> 00:58:30.150
لم يذكر عنه انه كان يصلي الرواتب في السفر الا راتبة الفجر. نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله هل صحيح انه انه ورد عن بعظ السلف قيام النصف من شعبان؟ وهل صحيح ما ينقل عن شيخ الاسلام في ذلك

143
00:58:30.450 --> 00:58:45.050
لم يثبت عن السلف ونعم ما ذكر ما ذكر عن الشيخ موجود في كلامه رحمه الله ولكن فيه نظر فيه نظر لان ليلة النص من شعبان لم يثبت فيها خاصية

144
00:58:45.500 --> 00:59:08.600
ان كان عادته يقوم من الليل ويصلي يصلي على عادته النص من شعبان وغيره. اما انه يخص ليلة النص من شعبان ولا يقوم الا فيها هذا بدعة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الراجح في مسألة سجود التلاوة؟ هل يشترط له ما يشترط للصلاة من طهارة واستقبال

145
00:59:08.600 --> 00:59:25.850
قبلة وستر عورة الراجح انه لا يشترط له ما للصلاة لانه ليس صلاة وانما هو عبادة مستقلة. الراجح انه لا يشترط له الطهارة ولا اما العورة ما يجوز للانسان يكشف عورته. العورة هذي

146
00:59:25.850 --> 00:59:51.300
لكن ما يشترط له الوضوء ولا يشترط له خروج وقت النهي. لانه ليس صلاة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الركعتان اللتان يفعلهما من جلس في مصلاه بعد الفجر الى طلوع الشمس. يسميها كثير من العوام صلاة الاشراق

147
00:59:51.450 --> 01:00:11.450
او سنة الاشراق فهل هذه تسمية صحيحة؟ وهل للاشراق سنة؟ لا ما هي بسنة ما هي بصحيحة التسمية ذي. الصلاة عند الاشراق ما اصح صلاتي عند ما هم بيقولون الاشراق لو قالوا الاشراق ما صح لكن يقولون الاشراق صلاة الاشراق يعني الظحى يسمونه

148
01:00:11.450 --> 01:00:34.950
ضحى الاشرار وهذه تسمية ليس لها اصل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول احد العوام يقول انكم ذكرتم في اذاعة القرآن الكريم انكم لا ترون السترة للمصلي ويقول انه سمع عنكم ذلك في الاذاعة وان من صلى الى سترة فكأنما صلى الى صنم

149
01:00:35.050 --> 01:00:51.150
فيأتي هذا العامي في مسجدنا ويأخذ السترة من امام المصلين في المسجد فما رأيكم في هذا؟ وهل هو صحيح عنكم؟ في المسجد سترة الامام سترة للمأمومين. مهوب كل مصلي يحط

150
01:00:51.150 --> 01:01:08.100
قدامه ستر. اما يمكن نموحي من الكلام هذا ان ان السترة الامام تكفي. عن سترة المأمومين هذا هذا يمكن وسامع هذا اما ان كان سمع غير هذا يجيب التسجيل يجيب التسجيل اللي هو قام

151
01:01:08.450 --> 01:01:28.450
ومسألة اخرى فضيلة الشيخ يقول ما رأيكم في من ينسب اليكم عدم فرش اي شيء فوق فرش المسجد؟ وعندما فرشنا للامام قال ازيحوها فان الشيخ صالح الفوزان يقول بان الامام او غيره لا يفرش شيء على فرش المسجد. وقد سمع

152
01:01:28.450 --> 01:01:55.600
ذلكم من اذاعة القرآن الكريم عنكم ايضا. فهل كلامه صحيح الائمة انه مخرف ولا كذاب ان يكذب على الناس لكن نقول انه كبير سن ربما انه مخرف. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نحن نستمع لدروسكم باستمرار عبر الانترنت. فهل نعتبر من تلاميذكم يا فضيلة الشيخ

153
01:01:56.050 --> 01:02:20.350
لا من المستمعين تعتبرهم من المستمعين لستم تلاميذ. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم في مؤلفكم الملخص الفقهي ان الصلاة في فناء المقبرة لا تجوز السؤال الذي يسكن في المقبرة من حارس ومعه عائلته او عمال ولهم سكن داخل الفناء. داخل سور المقبرة

154
01:02:20.350 --> 01:02:49.500
صلاة الفريضة داخل سور المقبرة لا تجوز وبناء على ذلك كانت مقبرة اه الرياظ القديمة كان فيها سكن من داخل مقبرة العود كان فيها سكن من داخل في حياة الشيخ عبد العزيز رحمه الله امر مع اللجنة الدائمة امروا بان يقام جدار

155
01:02:49.850 --> 01:03:13.050
بين السكن وبين المقبرة حتى تنعزل المقبرة عن السكن لكن الان مقبرة العود امتلأت ولا يدفن فيها الان ولا فيها سكن الان. الا كان الحارس اللي يحرسها عن احد طورها ولا يسيء اليها؟ نعم. لكنه امر بالفصل. امر بفصل السكن عن المقبرة

156
01:03:13.150 --> 01:03:37.000
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف نجمع بينما ذكره الفقهاء من عدد الركعات السنن الراتبة وانها عشر وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. نعم هذه العشر في حديث ابن عمر وجاء

157
01:03:37.000 --> 01:04:02.500
زيادة هذي زيادة من احاديث اخرى انه قبل الظهر اربع. وقبل وقبل وبعد الظهر اربع اربعا قبل الظهر واربع بعدها فيكون المجموع كم؟ اربع عشرة ركعة اه يعني جا زيادة ثنتين قبلها وثنتين بعدها مع اه مع عشر

158
01:04:02.800 --> 01:04:22.200
كم صار الجميع؟ اربعة عشرة. نعم. وجاء ايضا اربعة قبل العصر لكنها ليست راتبة. اربع قبل العصر لكنها نفل مطلق وليست راتبة لان العصر ليس لها راتبة. لا قبلها ولا بعدها. فهذه الاربع مطلقة

159
01:04:22.800 --> 01:04:42.800
ولفضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم صلاة راتبة قبل الفجر وكذلك صلاة تحية المسجد. ان يصل ما حكم صلاة كالراتبة قبل الفجر وكذلك صلاة تحية المسجد ان يصلي قبل الفجر اربعا. فهل هذا الفعل صحيح؟ لا

160
01:04:42.800 --> 01:05:08.550
لراتبة الفجر تكفي عن تحية المسجد يصلي راتبة الفجر ركعتين وتكفي عن تحية المسجد. تدخل فيها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صلاتي مع شخص قد فاتته صلاة الجماعة في الفجر؟ وانا قد صليتها هل تعتبر من ذوات الاسباب

161
01:05:08.700 --> 01:05:28.950
نعم من حيث عموم من يتصدق على هذا حيث العموم لا بأس انك تصلي من فاتته العصر يصلي معه ومن فاتته اه الفجر ما في مانع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل صلى وقرأ الفاتحة مرتين

162
01:05:29.100 --> 01:05:49.350
فهل يسجد سجود سهو لكونه قد زاد ركنا يقول رجل صلى وقرأ الفاتحة مرتين فهل يسجد سجود سهو لكون؟ ولا ناسيا؟ ان كان ناسيا وهو وحده يصلي يسجد للسهو لانه زاد في الصلاة

163
01:05:49.500 --> 01:06:11.050
زاد فيها قراءة الفاتحة اما ان كان متعمدا فهذا حرام عليه ما يجوز يكرر الركن يحرم انه يكرر الركن فان كرر الفاتحة حرم ولم تبطل صلاته اما ان كرر الركوع او السجود متعمدا بطلت صلاته. نعم

164
01:06:11.300 --> 01:06:35.750
فتكرار الركن ان كان الفاتحة متعمدا فانها تبطل صلاته ان كان ناسيا وهو يصلي وحده او الامام سهى وقراها مرتين يسجد للسهو. لانه زاد فيها واما الركوع والسجود اذا زاد ركوعا او سجودا متعمدا بطلت

165
01:06:35.800 --> 01:06:56.750
اذا كان ساهيا فانه يسجد للسهو. ولا تبطل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله ان التكبيرات في سجود التلاوة والسلامة منه انه لم يثبت وقلتم ذكرتم بان التكبيرات في سجود التلاوة

166
01:06:56.900 --> 01:07:15.700
والسلامة منه لم يثبت التكبيرات عن التكبير في سجود التلاوة والسلامة منه لم يثبت وقلتم بانه لا ينكر على الذي يفعلها نعم لانه ورد في بعظ الروايات كبر وسجد كان صلى الله عليه وسلم يقرأ

167
01:07:15.800 --> 01:07:39.650
فلما قرأ اية السجدة كبر وسجد ورد هذا في بعض الروايات فلا ينكر عليه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل يقوم بغسل الكلى في المستشفى منذ ثمانية اشهر ويبدأ الغسيل قبل صلاة المغرب ويستمر اربع ساعات وهو منذ ثمانية اشهر يصلي المغرب والعشاء

168
01:07:39.650 --> 01:08:01.650
جمع وهو على السرير ومتصل بيديه ليات الدم. تدخل وتخرج تدخل وتخرج الدم من الجسم. سؤاله هل صلاته خلال هذه المدة صحيحة ام باطلة واحيانا ايضا يكون السرير جهة القبلة واحيانا لا يكون. فماذا يفعل اذا كانت غير صحيحة

169
01:08:02.450 --> 01:08:20.550
هو افة العوام انهم ما يسألون يصلون ولا يسألون عنهم هذا لا يجوز لا يجوز له يصلي وهو في حالة الغسيل لانه ما له وضوء يدخل الشيء في جسمه ويطلع ما له وضوء في هذه الحالة

170
01:08:21.300 --> 01:08:46.550
ولا عليه صلاة ينوي التأخير جمع التأخير. اذا دخل الغسيل قبل دخول وقت الظهر مثلا فانه ينوي التأخير. فاذا انتهى الغسيل ولو في اخر وقت الثانية فان يعني ولو قبل غروب الشمس فانه يصلي الظهر والعصر جمع تأخير

171
01:08:46.750 --> 01:09:07.050
واذا دخل الغسيل قبل المغرب فانه ينوي تأخير المغرب ويجمعها مع العشاء ولو قبل طلوع الفجر ولا يصلي وهو في الغسيل ما يجوز هذا لانه ليس على طهارة وليس الى القبلة ايضا

172
01:09:07.600 --> 01:09:27.300
آآ يؤخر اما اذا كان العكس يدخل وقت الاولى قبل قبل الغسيل يدخل وقت الصلاة الاولى قبل الغسيل فانه يجمع جمع تقديم تقدم الثانية مع الاولى ويجمع جمع تقديم قبل ان يدخل الغسيل

173
01:09:27.650 --> 01:09:45.200
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كثر في هذه الايام من لاعبي كرة القدم قيامهم بسجود الشكر عند تسجيل كل هدف فهل هذا مشروع لهم مع العلم؟ انه الى وقت قريب لم يكن ذلك في الملاعب الا بعد ما

174
01:09:45.200 --> 01:10:04.600
شر هذا الفعل بين اللاعبين الكفرة. فما حكم فعلهم؟ كيف الكفرة يسأل عن الكفرة ولا عن المسلمين كونهم يسجدون الحمد لله السجود خير. كونهم يسجدون للشكر هذا خير خلهم يسجدون لا تنكر عليهم السجود

175
01:10:04.850 --> 01:10:20.700
خلهم يتربون على الدين وعلى السجود نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في الاجازة الصيفية يكثر من بعظ الشباب انه يسافر الى الخارج. بقصد النكاح بنية الطلاق لمدة شهر او اكثر

176
01:10:20.800 --> 01:10:34.350
وقد يتزوج خلال هذه المدة اكثر من امرأة علما بانهم ينسبون الجواز الى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمة الله عليه فهل هذا القول صحيح؟ وما وما حكم هذا الفعل

177
01:10:34.650 --> 01:10:58.850
هذا كذب هذا كذب على الشيخ الشيخ يقول اذا كان ينوي ينوي في نفسه ينوي في نفسه الطلاق وعقد عقدا صحيحا النكاح صحيح اما هذا اللي يروح بالصيف هذا متفق مع المرأة ومع وليها انه بس فترة الصيف هذا متعة ظاهرة. اذا اتفقوا انه موقت وقت اه

178
01:10:58.850 --> 01:11:26.600
الصيفية فقط هذه متعة ظاهرة حرام بالاجماع ولم يقل الشيخ رحمه الله بهذا النكاح بنية الطلاق اذا كان هو يظمر هذا في نفسه فهذا الذي يفتى به الشيخ اما اذا كان انه متفقين على انها هالزواج ليلة ليلتين آآ مدة اقامتي في هذا البلد هذه متعة

179
01:11:26.600 --> 01:11:47.100
هذي متعة والعياذ بالله لا تجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا شاب يقول ان عمره خمسة عشر سنة ويقول انه قد حصل له موقف مخيف اثناء ذهابه لصلاة الفجر وليس معه احد من اهله. فهل له ان يصلي في البيت بدلا من

180
01:11:47.100 --> 01:12:05.800
لانني يقول عمره خمسة عشر سنة وقد حصل له موقف مخيف اثناء ذهابه لصلاة الفجر وليس معه احد من اهله يذهب معه فهل له ان يصلي في البيت بدلا من المسجد لانه يخاف اذا ذهب لوحده

181
01:12:06.150 --> 01:12:22.100
اذا كان خوف محقق يتكرر عليه فلا يذهب هذا عذر اما اذا كان حصل مرة او انه توهم هو عنده وهم توحش ولنا حقيقة فهذا لا يترك الصلاة مع الجماعة

182
01:12:22.100 --> 01:12:40.550
تعين بالله ويعزم ويتشجع ويصلي لان ما عليه خوف. نعم. لكن هم توهم له يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط لصلاة الجماعة ان تكون في مسجد؟ ام انهم لو لو سمعوا النداء وصلوها في البيت ان ذلك

183
01:12:40.550 --> 01:12:57.550
جائز لا ما هو بجائز الرسول صلى الله عليه وسلم هدد الذين تخلفوا مع انهم جماعة مع انهم في بيوتهم جماعة يمكن يصلون ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم انهم لم يصلوا في بيوتهم جماعة

184
01:12:57.850 --> 01:13:04.810
احتمال قوي انهم يصلون في بيوتهم جماعة ومع هذا هددهم بالحريق نعم