﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:15.650
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثالث عشر. بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد

2
00:00:15.750 --> 00:01:05.250
رحمه الله تعالى مسألة  بسم الله الرحمن الرحيم تقدم لجلسة الماضية البحث في الخيار في البيع وانه اقسام خذنا منها خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الغبن والان خيار العيب خيار العيب

3
00:01:05.700 --> 00:01:37.100
اذا اشترى سلعة وتبين ان بها عيبا لم يعلم به وقت العقد وهذا العيب يؤثر على السلعة فان المشتري له الخيار. ان شاء ردها واخذ الثمن لانه انما اشترى شيئا سليما ولم يجده كذلك

4
00:01:37.450 --> 00:01:59.350
وان شاء امسكها وان شاء امسك السلعة واسترجع ما يقابل العيب من الثمن. يعني نقص ما يقابل نقص السلعة من الثمن كأن يكون العيب ينقصها العشر او الخمس او السدس

5
00:01:59.400 --> 00:02:22.050
فانه يعرض على اهل الخبرة فاذا قرروا ان هذا العيب يقابله عشر الثمن انه يرد العشر او الخمس او السدس ذلك لازالة الظرر عنه اما اذا كان علم بالعيب وقت العقد

6
00:02:22.150 --> 00:02:48.550
ورضي به ثم اراد بعد ذلك ان يدعي ويرد ليس له ذلك انه دخل على بصيرة لانه دخل على الرصيف. نعم العيب هو الذي ينقص ينقص السلعة كالمرض. اشترى دابة ووجدها مريظة

7
00:02:48.600 --> 00:03:11.850
والمرض بها من قبل العقد. اما لو اشتراها وهي سليمة ثم مرظت بعد العقد فان هذا على ملكه وكذلك لو وجد بها مثلا فقد سن او فقد عضو من اعضائها

8
00:03:11.950 --> 00:03:43.950
كالعرجاء او او ساقطة بعض الاسنان فان له الرد بالعيب لان هذا فيه ضرر عليه نعم. كالزنا والسرقة والرباح. فمن اشترى منه او اشترى عبدا مثلا ووجد فيه اخلاقا سيئة يعني وجد فيه انحراف

9
00:03:44.400 --> 00:04:22.100
في سلوكه بان يكون يفعل الفاحشة او يسرق او يشرد عن مالكه فهذا عيب هذا عيب يستحق به الخيار نعم ولم يسلم له كتبت له الرجوع في الثمن كما في المسراء. وبين الامساك راح لان الجزء الثالث بالعين

10
00:04:22.100 --> 00:04:44.000
كان له ما يقابله كما لا تجد في يده  والعرش هو ما بين قيمة السليم والمعيب هذا هو الارش. ما بين قيمة السليم والمعيب اما لو كان سليما يساوي مئة واذا كان معيبا يساوي تسعين

11
00:04:44.500 --> 00:05:15.300
فانه يسترد العشر من القيمة. نعم. نعم؟ كيف عضو المؤلف رحمه الله كما قلت لك في يده بيد البايع يعني انه لم يستلمه المسلم. نعم قبل ان يقبضه ومعنى الحرش ان ينظر ما بين قمة ينظر ان ينظر ما بين قيمته سليم ومعيفا

12
00:05:15.300 --> 00:05:47.500
قدره من الثمن لان ذلك هو لان انه المقابل للجزء الفاعل. نعم. مثاله ان يكون قد اشترى منه سلعة بخمسة عشر يظهر فيها عين فتقوم صحيحة بعشرة. فقد نقصها العين عشر قيمتها

13
00:05:47.500 --> 00:06:19.250
دينار ونصف نعم يشتري بالثمن ما قاتله من الثمن ايضا. لان الثمن الذي بذله يقابل السلعة كاملة مقابل السلعة كاملة سليمة فاذا وجد السلعة ناقصة فانه ينقص الثمن بقدر ذلك

14
00:06:19.350 --> 00:06:54.750
ويسترد النقص نعم ولاننا لو ضمناهم صادقين اقوالنا ان يجمع المشتري الثمن والمدمن وهو ان تكون قيمة مبيعتها فقد اشترى خمسة نعم مسألة ومن كسلهم ومن كسبهم مبيع وما كسبه المديح او حدث فيه من دماء منفصل

15
00:06:54.750 --> 00:07:16.600
على علمه بالعين فهو له. ان رجل فاستعماله ما شاء الله. لو لو اشترى دابة لو اشترى دابة او بيتا او سيارة وحصل منها ريع حصل منها ريع قبل ان يعلم بالعيب

16
00:07:16.750 --> 00:07:34.500
فهذا الريع يكون للمشتري ولا يمنع الرد فكل المشتري لان هنا ماء ملكه لانه قبل ان يعلم بالعين هو ملكه. فله هذا هذه الغلة لانه لو تلف. لانه لو تلف

17
00:07:34.500 --> 00:08:04.500
صار من ضمان المشتري. فكذلك اذا اذا اغل بغلة يكون للمشتري. لقوله صلى الله عليه وسلم الغلم بالغرم وفي رواية الخراج بالظمان. نعم فقال يا رسول الله انه استعمل اولادي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراب

18
00:08:04.500 --> 00:08:32.350
ربما الخراج بالظمان يعني الذي عليه ظمان التلف يكون له الخراج وهو الغلة نعم ليس له رده دون نماءه لانه تبع له اشبه نماء كالسنن وكل من والتعلم والحفظ والثمرة قبل الظهور. نعم. فانه اذا ارادوا زيادته اجماعا

19
00:08:32.350 --> 00:08:53.100
لانها لا تنفرج عن الاصل في الملك فلم يجد رده دونها. يعني اذا كانت الزيادة متصلة  بالشيء الذي اشتراه ووجد به عيبا لكنه زاد زيادة متصلة كالسمن يعني سمنت الدابة

20
00:08:53.750 --> 00:09:14.400
او العبد تعلم صنعة وزادت قيمته لكن وجده معيبا ففي هذه الحالة هل الزيادة تبع تبع للعين ليس للمشتري فيها شيء ان امسكها فهي له وان ردها فهي للبالي لانها لا يمكن فصلها لان هذه الزيادة لا يمكن فصلها

21
00:09:14.500 --> 00:09:38.050
فتتبع المبيع وتكون لمن استقر بيده. بيعوا المشتري. نعم. مسألة  او تعدى ربه فله مرض العين. اما اذا اعتق العبد اما اذا اعتق العبد ثم ظهر عليه ثم ظهر على عين قدير

22
00:09:38.050 --> 00:09:57.300
ما تقدم من الخيار له بين الرد واخذ الارشى والامساك بين الرد واخذ الثمن او الامساك مع العرش الا اذا كانت العين باقية اذا كان المشترى السلعة باقية اما لو تلفت

23
00:09:57.850 --> 00:10:20.100
فانه لا يستحق الرد تتلف على ملك المشتري كما سبق ولكن له ان يطالب بالعرش النقص يعني له ان يطالب بالنقص. نعم. وكذا ان باع فهو هدفه وهو غريب وهو غير عالم بعيبه. نص عليه. نعم

24
00:10:20.350 --> 00:10:36.700
وكذا لو اخرجه عن ملكه او اخرجه عن ملكه بعتق او بيع او هبة ثم تبين انه معي فان الرد لا يمكن حينئذ لكن ياخذ الارش فقط. نعم. لان البائع ان من وقته ما اوجب

25
00:10:36.700 --> 00:10:52.550
له العقد فكان له الرجوع عليه كما لو اعتقه. نعم. وان فعل ذلك مع علمه في العين فلا ارحم من رضاه الدفاعية حيث تصرف فيه مع علمه بعلمه ذكره القاضي

26
00:10:52.650 --> 00:11:40.500
وعدم الانتباه لاننا لوثناهم امساكهم بالارض وظلمته الصوت يختلط نعم فلم يكن له قرض كما لو جاء العين فانقض عليه  نعم لو لو علم بالعيب لو علم المشتري بالعيب فان المفروض انه يتوقف عن استعمال

27
00:11:40.550 --> 00:12:02.750
المبيع يتوقف حتى يقرر اما ان يرده واما ان يمسكه وياخذ العرش اما ان تصرف فيه بعد علمه بالعيب فان ذلك يسقط خياره. لان تصرفه فيه مع علمه بالعيب دليل على رضاه به

28
00:12:03.000 --> 00:12:26.050
على رضاه به فلو مثلا اشترى او مثلا اشترى سيارة على انها سليمة ثم تبين فيها عيب فالمفروض انه يتوقف عن استعمالها  حتى يقرر ما يختار اما اذا استعملها بان

29
00:12:26.200 --> 00:12:50.350
حملها او سافر عليها بعدما علم بعيبها فانه يسقط خياره حينئذ. لانه رضي بالعين  رضي بالعيبي فليس له خيار نعم مسألة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا تسقط الابن الحديث التصريح لا تسر

30
00:12:50.350 --> 00:13:18.200
الحديث التصفية باللغة هذه مسألة المصرات وهي اذا اشترى اذا اشترى شاة حلوبا ولكن البائع لما اراد بيعها جمع اللبن فيها لم يحلبها حتى يكبر دين ثديها يكبر سديها في ظل مشتري

31
00:13:18.250 --> 00:13:36.500
ان هذا كثرة لبن فيها فيرغب فيها ويشتريها لكن بعد ما اشتراها علم ان هذا اللبن ليس عادة لها وانما هو مجموع فيها ومتروك فيها يعني مجموع او شراب ناقة

32
00:13:36.800 --> 00:14:08.000
شرى ناقة خلفة حلوب ووجدها كذلك مصراتا او بقرة وجدها مصراتا ثم عرف ذلك فان له الخيار اما ان يردها ويأخذ السمن واما ان يمسكها وله اه له العرش عرش النقص. كما سبق في العلم لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى. قال لا تسروا الابل

33
00:14:08.000 --> 00:14:24.350
وراء الغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها اما اما ان يمسكها واما ان يردها وصاعا من تمر. اذا ردها يرد معها صاع من تمر صاع من التمر في

34
00:14:24.350 --> 00:15:01.650
مقابله ايش؟ في مقابل اللبن الذي حلبه. مقابل اللبن الذي حلبه لا بأس اتصل باللواء الجملي الدفاع واكد ابو عبيدة ماء الشباب شرة شرة نعم. حفلة. المحفلة. مم. وهو من جمع ايضا ومنه سميت مجامع الناس محافل

35
00:15:01.650 --> 00:15:22.450
المحفلة يعني التي جمع لبنها في ثديها يعني ترك حلبها مدة ايام علشان يكبر الضرع ويكثر اللبن فيه فيغتر المشتري ويظن انها حلو كثيرة اللبن وهي في الواقع انما جمع لبنها عدة ايام في في ثديها

36
00:15:22.900 --> 00:15:50.000
فهذا غش غش من البائع يوجب للمشتري الخيار ان شاء امسكها بالارش وان شاء ردها وصاع من تمر. هكذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم نعم والتصفية الحرام اذا اراد التنفيذ اذا اراد التدليس لقوله عليه السلام من ضحكنا فليس منا متفق عليه

37
00:15:50.000 --> 00:16:12.700
يعني هذا الفعل من البائع وهو لجمع لبن الدابة في ضرعها مدة ايام على تدليس وغش حرام قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تصروا الابل ولا الغنم وايضا قال من غشنا فليس منا

38
00:16:13.000 --> 00:16:33.000
نعم وهو لا يعلم بين ان يقبلها وبين ان يمدها وصاع من تمر نعم. اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما روى ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا

39
00:16:33.000 --> 00:16:58.750
فمن اتباعها بعد لا تسر لا تسر والتسلية تسر لا تسر الا والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير نظرين. بين ان يهدي بها من شاء فهو بالنسبة له بخير بعد ان يكتبها ان شاء وان شاء ردها وصاع من سفق عليه. ولان هذا تدنيس

40
00:16:58.750 --> 00:17:43.400
كما وفي لا سمرا لا لا واقعا لا يرد قلبا. تعين التمر وهو بمقابل اللبن الذي حلمه بمقابل اللبن الذي حلبه وخص التمر لولا البغض لان التمر يشبه الحليب في حلاوته وفي تغذيته فهو اقرب شبه الى الحليب من البر

41
00:17:43.950 --> 00:18:11.300
فلذلك عينه الرسول صلى الله عليه وسلم بديلا عن الحليب نعم. لا ما يجوز غير التمر يقول لا من السمرة يعني الحنطة. نعم. نعم. ولا قيمة. ولا قيمة لا يغني عنه لا قيمته ولا غيره من انواع الاطعمة. في بعض الروايات وصاعا من طعام

42
00:18:11.450 --> 00:18:35.850
لكن الرواية صعب من تمر هي معروفة وهي الصحيحة. نعم. نعم. معين ام لا ثلاثة ايام عطاه الرسول ثلاثة ايام اي نعم مسألة قبل حلبها ردها ولا شيء معها. لان الصاع امام

43
00:18:35.850 --> 00:18:55.850
اللبن. نعم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى غنمه صباه فاختلفها فليقتضيها امسكها وليس خطأها ففي قلبتنا صاعت صاعا من تمر. نعم. رواه البخاري. وهذا لم يأخذ لها لبنا فلا يلزمه ركفين. يعني اذا

44
00:18:55.850 --> 00:19:15.950
ردها قبل ان يحلبها لا يرد صاع من تمر لانه لم يأخذ اللبن واللبن والصاع عندما جعل في مقابل اللبن نعم قال ابن عبد الله هذا ما لا هذا ما لا خلاف فيه. ما لا اختلاف؟ لا اختلاف فيه. مسألة. نعم. وبيان

45
00:19:15.950 --> 00:19:47.900
لا يعلم بتدنيسه له رب جارية او سود شعرها او قعدها كل تدليس في السلع يوجب الرد كل تدليس للسلع بان يظهرها بغير المظهر الصحيح يعني يدلس في السيارة ويصبغها وينمقها. ويحسبه المشتري انها جديدة وهي في الواقع مستعملة. لكنه دهنها بالادهان

46
00:19:47.900 --> 00:20:14.650
والاصباغ وكذلك في البيت المنزل لو انه اه دلسه زوقه جعل فيه شيئا من الاصباغ او من البوية او من الجص اخفى ما فيه من تصدع وما فيه من عيوب هذا كله حرام ولا يجوز

47
00:20:14.950 --> 00:20:36.150
يجب ان البائع يبين للمشتري حقيقة الامر ولا يدلس عليه قوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا غشنا فليس منا يجب على البائع انه يبين للمشتري بقوله صلى الله عليه وسلم

48
00:20:37.150 --> 00:21:04.350
البيعان بالخيار ما لا يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتم محقت بركة بيعهما لا يجوز للبائعين انهم يدلسون السلع ويلمقونها ويزوقونها بما يخدع المشترين لان هذا من الغش والغرر واكل اموال الناس بالباطل

49
00:21:04.450 --> 00:21:27.000
وان كان كثير من الناس في هذا الزمان تساهلوا في هذا الامر. اذا اراد يبيع سيارة ولا بيت ولا اي شيء راح يزوقه وينمقه ويخفي ما فيه من العيوب حتى يظن المشتري انه سليم وانه

50
00:21:27.250 --> 00:21:48.100
ليس فيه عيوب هذا لا يجوز. فاذا تبين هذا بعد البيع فللمشتري الخيار. للمشتري الخيار من اجل دفع الظرر عنه نعم. لا ما يقول امامك اذا صار يعلم فيها عيب يبين. اذا صار يعلم

51
00:21:48.100 --> 00:22:06.450
فيها عيب فلا يجوز له يكتمه بين فان بين فان صدق وبين بورك له ما في بعيره. وان كذب وكتم الكتمان هذا فتمان اما لو كان ما يعلم هو فيها عيب قال هذا امامك انا ما اعلم فيها شي هذا لا بأس

52
00:22:06.550 --> 00:22:27.450
هذا ما عليه اثم لكن لو تبين فيها عيب له الرد. ولو كان البائع ما درى لان هذا فيه ظرر على المشتري نعم اذا اصلحها وبين يبين يقول اصلحتها بكذا غيرت فيها

53
00:22:27.450 --> 00:22:51.700
كذا وكذا يبين له التغيير اللي يحط فيها والغيار اللي يركب فيها يبينه له فيكون على بصيرة نعم لانه من التدليس ما يسمونه بجمع ماء  الرحى هذا عند الاولين اللي يطحنون

54
00:22:52.000 --> 00:23:18.400
يطحنون البر بالرحاء التي تدور بواسطة الماء. شلالات الشلالات التي تنزل من اعلى تحرك الرحى وتستدير فتطحن البول. لو باع الرحى من هذا النوع جمع الماء جمع الماء في مكان ثم لما اراد عرضها للبيع اطلق الماء فنزل الماء بقوة

55
00:23:18.600 --> 00:23:41.100
المشتري يظن ان الماء دائما كذا قوي يدير الرحى بقوة وهو في الواقع مجموع مجموع ثم لما فتح له نزل بشدة وحرك الرحى بقوة فغر المشتري هذا لا يجوز هذا لا يجوز فاذا ذهب المجموع عادت الرحى الى حالتها الاولى من ضعف الدوران

56
00:23:41.800 --> 00:24:03.000
فهذا غش وتدليس نعم. لانه تدليس بما يعترف به الثمن. فاثبت الخيار في القلب التصحيح كل ما فيه غش وتدليس فانه يقاس على التصرية بالبهائم. انه حرام ويثبت الخيار للمشتري. نعم

57
00:24:03.350 --> 00:24:23.350
والصلاة وكذلك يوم وصف المبيع بصفة يزيد بها في ثمنه. فلم يجد فلم يجدها في صناعة بدعة او كتابة او ان الدابة هلاجه او الكهف شيء او الفهد شيء او الفهد سيولد او معلم او ان كان مصوف ونحو هذا

58
00:24:23.350 --> 00:24:47.100
فلا فقلت بذلك. لو ان البايع ذكر ان المشتري لو ان البائع ذكر للمشتري ان هذه السلعة من احسن السلع. وانها تتصف بكذا وكذا من الجودة اشتراها على هذا الاساس فلما اشتراها لم يجد هذا الوصف. له الخيار

59
00:24:47.450 --> 00:25:12.800
يكون للمشتري الخيار لو شرط ان ان العبد الذي اشتراه يكتب او النهي او انه يحسب يعرف علم الحساب تبين بعد ما شراه انه ها ما يعرف شي ساذج ومشتري الخيار او شرط ان ان الناقة هذي انه يعني سريعة المشي اللي يسمونها الناس

60
00:25:12.800 --> 00:25:30.050
البنون معروفة عند الناس هي اللي تسرع بالمشي زيادة على غيرها من الابل. تبين انها ما هي بذلول انها مثل غيرها من الابل هذا يثبت الخيار للمشتري لانه غره وخدعه. هذا معنى الهملاجة. الهملاجة سريعة

61
00:25:30.150 --> 00:25:52.650
المشي وهذا نوع من الابل معروف  بالسرعة سرعة المشي يسمونه الحر او الذلول وكذلك بقية الامور. كل ما غر البائع به المشتري من الصفات وتبين عدمه فانه يثبت له الخيار. يثبت للمشتري الخيار

62
00:25:52.650 --> 00:26:17.050
دفعا للظرر عنه ولانه بذل ما له في هذا الشيء على انه على الوصف المذكور فتبين انه ليس كذلك. هذا غش وخديعة ويثبت له الخيار. نعم. مسألة ولو اخبره بثمن المريخ فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحفظها من الذكر ان كان مرابحا. يثبت الخيار في

63
00:26:17.050 --> 00:26:57.850
المشتري  المشتري اختيار بين الرد والامساك مع الحق نص عليه. هذا يسمونه الخيار بالتخبير بالثمن. وهو نوع من الخيار بالثمن. مثلا قال له انا شريت هذه السلعة بمئة ريال. ابى ابيعها عليك مكسب العشر. مكسب العشر. يعني

64
00:26:57.850 --> 00:27:15.550
مئة وعشرة  مكسب العشا تبين انه شاري ذا السلعة بسبعين ريال ما هي ما هي بمئة ريال فهو قال له بمئة من اجل يرفع عليه القيمة ويرفع عليه المكسب والربح. فيتبين انه الشراهة باقل من ذلك

65
00:27:16.200 --> 00:27:33.300
فهذا يثبت للمشتري الخيار ان شاء ردها وان شاء اخذها بالثمن المعقول الثمن الواقع ما هو بالثمن الذي اخبر به لا الثمن الواقع له الخيار بين الرد او اخذها بالثمن الواقع

66
00:27:33.350 --> 00:27:53.950
لا الذي اخبر به او قال انا شارية مثلا بمئة ريال اببيعها عليك برأس مالي بمئة ريال رأس مالي تبين انه شاريها علشان ياخذ منه زوج ثلاثين صار كاذب فالمشتري بالخيار ان شاء اخذها بسبعين وان شاء ردها واسترجع الثمن

67
00:27:54.250 --> 00:28:19.650
نعم لانه لا يتم الخيانة لانه لا يعلم الخيانة كبني ايضا. خيرته انه لا خيار له لانه لم يذكره مسألة يعني القول الثاني انه ليس له خيار للمشتري لكن يأخذها بالثمن الواقع بس. وقال انه شاريها بمئة وتبين انه شاريها بسبعين

68
00:28:19.650 --> 00:28:37.900
ياخذها بسبعين وليس له خيار. وهذا قريب. القول هذا قريب. لانه اذا اخذها بالزمن الواقع صار ما عليه ظرر نعم مسألة رأس المال لان العلم بالثمن شرف ولا يحصل الا بمعانيه ولابد

69
00:28:37.900 --> 00:28:57.900
يعني في مسألة التخدير بالثمن لازم ان المشتري يعرف لو قال بعتها عليك برأس مالي وقال شريت وهو ما عرف كم هو شاريها به ما صح البيع. لان الثمن صار مجهولا. لا بد اذا قال بعتها عليك برأس مالي ان يبين ما هو رأس مال. كم

70
00:28:57.900 --> 00:29:15.950
علشان يكون السبب معلوما لانه ربما لو قال بعتها عليك برأس مالي وسكت ربما يظن ان رأس ماله قليل انه بدراهمه القليلة لكن تبين انه شاريها مبلغ كبير والمشتري ليس عند الاستعداد

71
00:29:16.450 --> 00:29:33.200
هذا فيه جهالة فيه جهالة ومن شروط صحة البيع ان يكون الثمن معلوما وقت العقد وقت العقد فاذا قال بعتها عليك برأس ما لي يقول لا بد تبين راس المال كم هو

72
00:29:33.250 --> 00:30:02.500
من اجل ان يكون المشتري على بصيرة. اما لو اشترى برأس ماله وهو ما يعلم فالبيع غير صحيح. لجهالة الثمن نعم يعبر فهو جالس غير مكتوب لان الثمن معلوم. ثم اذا بالبينة او اصرار ان رأس المال تشتم

73
00:30:02.500 --> 00:30:33.200
فلم يمنع صحة البيع كالنعيم. والمشتري ان يرجع ان يرجع للبائع بما زاده عشرة  نعم. نعم. مسألة وان كان انه ورق على خير المشتري بين ربه واعطائه ما خلق ما من قبل. فاذا كانت المرابحة رأس مال فيه

74
00:30:33.200 --> 00:31:15.350
قال عليه ما قاله. ذكره ذكره ابن منذر عن الامام احمد رحمه الله. وقد ذكره القاضي عن الامام عن الامام عن الامام احمد في روايته وان لم يكن معروف قال رواية

75
00:31:15.350 --> 00:31:45.350
انه لا يمل قوم لاح والاخر بينة حتى يشتق المشتري وهو قول الشاكرين رحمه الله. لانه اقر بالثمن ولا انها هذا هذه مسألة تتعلق ببيع التخدير بالثمن اذا قال بعتها عليك برأس ما لي وهو مئة ريال شراها

76
00:31:45.350 --> 00:32:02.600
لها الاساس ثم قال لا انا غلطت انا شاريها بمية وخمسين لكن انا غلطت قلت مية لا يقبل قوله ما يقبل قول البائع في هذا لانه مكذب لنفسه لانه قال بالاول مئة ثم قال لا انا غالط

77
00:32:02.750 --> 00:32:20.800
هي بمئة وخمسين ابيها بمئة وخمسين نقول ما نقبل قول البايع لانه كذب نفسه الا ان جاب بينة شهادة رجلين انه شاريها بمئة وخمسين حينئذ نقول للمشتري لك الخيار ان شئت خذها بمئة وخمسين وان شئت اتركها

78
00:32:20.800 --> 00:32:40.500
اما مجرد اخباره فلا يصدق في هذا هذا هو القول الصحيح في هذه المسائل. نعم. انها بينة عادلة فتقبل يعني اذا جاب شاهدين انه شاريها باكثر مما قال باكثر مما قال في الاول

79
00:32:40.500 --> 00:33:05.600
تقبل البينة وقال المشتري لك الخيار ان شئت خذها بالثمن الذي ثبت اخيرا وان شئت اتركها لانك ما علمت بهذا من الاول. وتبين مئة وخمسين يكون عليك ظرر فان شئت تقبل وان شئت لا تقبل هواك. نعم. ولا يصح قوله انه اقر. عبادة اللي بعد المسألة ذي. هم

80
00:33:05.600 --> 00:33:37.150
مم بين الرب وبين الامساك في الكون حاجة لان البارع لم يلفظ بخدمته. هذي هذي ايظا تتعلق بما سبق لو جاءه شاريها بمئة ويبيعها برأس مالها بمئة بمئة ريال شرها على هالاساس تبين انه نشتريها بمياه مؤجلة

81
00:33:37.250 --> 00:33:57.100
ولا شك ان بيع المؤجل يزيد على بيع الحال فهو غرر بالمشتري غرر بالمشتري لانه لو لو كان البيع حالا صارت مثلا سبعين  هو قال انا شاريها بمية على اساس انه ثمن مؤجل ولم يبينه للمشتري. هذا تغرير ابن المشتري

82
00:33:57.150 --> 00:34:17.600
يوجب له الخيار اذا علم نعم لانه ما في شك ان بيع المؤجر اكثر من بيع الحال ولم يبينه للمشتري نعم لان الدال على الاخوة فلا يلزمه الرضا. مسألة نعم

83
00:34:17.600 --> 00:34:59.200
مسألة نعم. لا قبل بعده اللي بعده خلص مني نعم هذا النوع الاخير من انواع الخيار وهو خيار الاختلاف المتبايعين خيار لاختلاف المتبايعين حصل البيع وانتهى ولكن بعد ذلك اختلف في مقدار السمع. البائع يقول انا بايع عليك دنيا والمشتري يقول لا. انا مشتري بثمانين. ايهم

84
00:34:59.200 --> 00:35:20.900
ونقبل قوله ان جاب واحد منهم بينة تقبل. واما جاب واحد منهم بينة يتحالفان المشتري يحلف انه ما شراها الا بثمانية ولم يشتريها بمئة. والبائع يحلف انه ما باعها الا مئة ولم يبيعها بثمانين. فاذا تحالف بطل البيع. وقلنا للمشتري رح له

85
00:35:20.900 --> 00:35:43.050
وانت يا بايع رح اغسل معك خلاص البيع بطل هذا معنى يتحالفان  وكذلك لو اختلف في المبيع اختلفا في المبيع بعد ما انتهى العقد وحصل كل شيء ولم يبقى الا التسليم

86
00:35:43.450 --> 00:36:03.750
والقبض قال البائع انا بايع عليك كتاب المغني مثلا والمشتري يقول لا انا شاري منك صحيح البخاري انا شريت منه في كتاب المؤمن اختلفا في عين المبيع هذا يدعي كذا وهذا يدعي كذا. نقول اللي عنده بينة يقدمها. فاذا قدم واحد منهم بينة

87
00:36:03.950 --> 00:36:21.850
عملنا بها لان البينة على المدعي فاذا جاء واحد منهم بينة يعمل بها اذا ما جاء احد منهم بينة يتحالفان كما سبق يحلف البايع اللي باين عليه كتاب المغني ولم ابيع عليه كتاب البخاري

88
00:36:22.250 --> 00:36:40.350
ويحلف المشتري اني ما اني شاري منك البخاري ولا ما اشتري منك المغني. فاذا تحالف بطل البيع وانتهى. وجوده كعدمه. نعم. ها؟ لو لك الاقسام واحد ولك الاخر يقضى على الناكل

89
00:36:40.750 --> 00:37:30.750
يقضى على الناكر. نعم خمسة عشر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا احتاجتم متبايعات وليس بينهما بينة والربيع بعينه فالقول ما قال الفارغ او ابن ماجة المشتري والمشتري البائع البائع والقول قول المنكر مع يمينه بيمين تارك لان النبي

90
00:37:30.750 --> 00:38:10.750
صلى الله عليه وسلم جعل القوم ما قال البائع وفي لفظ عام فالقول قوله رواه احمد والشافعي. معناه ان شاء حلال. ولاننا الحالة بمعنى مثلا نعم التحالف يجب نسخ العقد اللي بعده اللي بعده نعم

91
00:38:10.750 --> 00:38:56.450
كما لو كانت باقية. ابو بكر عليه السلام اذا كانت السلعة تالفة التي اختلفوا فيها تالفة ليست موجودة فالقول قول المستبين او المشتري يكلف بالثمن الذي اقر به وهو اذا قال البائع انا بائعة بمية هو المشتري قال انا بايعها انا مشتريها بثمانين والسلعة تالفة تلفت الان فالقول قال المشتري لانه غارم

92
00:38:56.750 --> 00:39:12.050
قال له ادفع ثمانين وانت يا بائع لم تقم بينة على انك بايع ما لك الا كلام المشتري ما لك الا كلام المشتري نعم  اللي بعدها باب السلف يكفي. نعم

93
00:39:12.250 --> 00:39:53.900
الى خير. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ  نعم  هذي وش مقصود السائل؟ رفع قيمة السلعة وهي لا تساوي ذلك؟ ايش قصد السائل رفع السلعة قيمة السلعة اذا كان هذا كذب

94
00:39:54.650 --> 00:40:13.100
قال له كم انت شاريها به؟ قال بمئة؟ قال اخذتها بما شريتها من هو شاريها سبعين هذا لا يجوز هذا حرام تدليس كذب هذا كذب الواجب انه يخبر بالثمن الذي وقع عليه البيع

95
00:40:13.350 --> 00:40:32.550
او قال كم سيمة السلعة هذي؟ قال مسيومة مئة وخمسين وهي لم تسم هذا كذب ولا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى هذا من النجش. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التناجي هذا من النج

96
00:40:32.550 --> 00:40:52.050
وهو ان يخبر بقيمة غير صحيحة انها سيمة كذا او انه هو مشتريها بكذا من اجل يغرد بالمشتري هذا يدخل في النجش الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالواجب انه اذا سأله الزبون يخبر بالواقع. اذا سأله كم

97
00:40:52.300 --> 00:41:12.150
اشتراها به او او سأله كم سيمة الواجب اللي يخبر بالواقع ان كان هي ما سيمت يقول ما سيمت وان كان هي قد سيمت قال سيمت كذا وكذا الواقع اما انه يقول نسيمة كذا وهو كذاب هذا نجش نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم

98
00:41:13.000 --> 00:41:35.800
تقول فضيلة الشيخ توظيف السلعة قبل عرض ما ينبغي هل هذا جائز؟ لا بأس تنظيف السلعة بان يزيل عنها الغبار ويزيل عنها التراب هذا لا بأس لان هذا من ازالة من ازالة الضرر عنها

99
00:41:36.250 --> 00:41:59.200
ومن ازالة الاشياء التي تفسد السلعة لو بقيت فازالة هذه الاشياء عنها لا بأس بذلك ليس هذا من الغش انما هذا من تنظيف السلعة لا تقول مثلا كان عليها غبار وازاله او فيها تراب

100
00:41:59.650 --> 00:42:22.350
وازاله عنها حتى اصبحت سليمة ما في بأس هذا او او كان او كان مثلا القماش جايه شي من من الدنس وغسله غسله من اجل زال الدنس عنه هذا لا بأس به

101
00:42:22.700 --> 00:42:42.200
لان هذا لا يظر السلعة وانما يردها الى الى اصلها نعم يقول فضيلة الشيخ او السيارة عليها غبار وتراب وغسلها راح للمغسلة وغسلها من اجل يعرضها للبيع هذا امر كله ما فيه بأس

102
00:42:42.400 --> 00:43:08.750
لان هذا ما يضر السلعة هذا بل هذا يحسن السلعة ويزيل عنها الاشياء التي التي تؤثر عليها لو بقيت نعم هل كل العيوب حتى كذلك لو كان صدار راضي يبيع دار فيها قاذورات وفيها مخلفات

103
00:43:08.850 --> 00:43:33.950
خنسها انا ما في بأس كل هذي اشياء محسنات ليس فيها بأس نعم يقول فضيلة الشيخ هل كل العيوب حتى لو كانت ايتها في المبيع تثبت الخياط  لا العيب الذي يثبت الخيار هو الذي ينقص قيمة المبيع او عين المبيع

104
00:43:34.050 --> 00:43:49.100
ينقص القيمة او العين هذا هو هو الذي يثبت الخيار اما اذا كان هذا لا يؤثر على المبيع لا في قيمته ولا في عينه مثل بل ربما يزيد في عينه في قيمته مثل الخي

105
00:43:49.300 --> 00:44:13.200
اصل من من الحيوانات الذي يراد للاكل واللحم هذا يزيد في قيمته؟ مع انه نقص في عينه يعني قطع الخصيتين هذا نقص في عين المبيع لكنه يؤثر يؤثر زيادة القيمة فان الناس يرغبون لحم الخسي اكثر من لحم الفحم

106
00:44:13.500 --> 00:44:31.850
فهذا لا هذا العيب لا يؤثر على السلع لانه لا ينقص من قيمتها بل يزيد قيمتها نعم يقول فضيلة الشيخ اذا باع رجل على رجل سيارة وبعد ان قام الرجل اشتراها باقل

107
00:44:31.850 --> 00:44:56.350
مما باعنا اذا اذا دعاكم على ربكم سيارة وبعد ان قبضت فمن اشتراها باقل مما باعها لا بأس اذا باع رجل على رجل سيارة بثمن واستلمه ثم اراد المشتري انه يبيعها اشتراها صاحبها ما في بأس الا اذا كان هذا حيلة

108
00:44:56.900 --> 00:45:16.200
اذا كان هذا حيلة لبيع دراهم بدراهم وجعل السيارة حيلة اذا كان هذا حيلة للربا فهذا لا يجوز. اما اذا لم يكن فيه حيلة فلا بأس بذلك نعم يقول فضيلة الشيخ رجل اشترى دابة كامل بثمن منتحر

109
00:45:16.250 --> 00:45:50.850
بحملها نعم الام اما النمأ الذي فصل هذا من ملك المشتري لانه لو تلفت صارت على المشتري نعم تقول فضيلة الشيخ هل تسمى مسألة مسألة التحميل بالثمن  لا يسمونها خيار التخدير بالثمن. خيار التخدير بالثمن وفيه غطاء وفيه غبن لكن ما يسمونه خيار الغبن

110
00:45:51.250 --> 00:46:13.750
يرغبن سبق  مستقل نوع مستقل نعم. ذكرتم ان ابن عمر رضي الله عنه كان اذا علمته سلعة وهو في مجلس اشتراها من صاحبها من صاحبها وخرج من مجلسه حتى يتم البلد. وقد جاء في الحديث عن ابن فعيل عن حديث عن جده

111
00:46:13.750 --> 00:46:42.250
صلى الله عليه وسلم قال فهل ابن عمر رضي الله عنه في السنة اجابوا عن هذا بان ابن عمر رضي الله عنه لم يبلغه الحديث لم يبلغه الحديث اما لو بلغه الحديث فكان هو من اشد الناس تمسكا بالسنة. لكنه لم يبلغه الحديث رضي الله عنه. نعم

112
00:46:42.250 --> 00:47:12.150
بعد شهر  ليس لهم ما دام لم يعلم فله الخيار ولو بعد شهر ما دام انه لم يعلم فله الخيار ولو بعد شهر لكن اذا تعذر الرد فانه يتعين له الارش اذا تعذر الرد ليكونه استهلك السلعة او نقصت

113
00:47:12.350 --> 00:47:39.450
بالاستعمال تعذر الرد حينئذ لكن يستقر له العرش. نعم فضيلة الشيخ يقول اذا قام الرجل ابيعك هذه البضاعة ريال النقدة او مئة وعشرين مؤذنة ليس هذا ربا اذا قال لك تشري هالسلعة بمئة ريال حاله ولا بمئة هو وعشرة

114
00:47:39.450 --> 00:48:00.500
ومؤجلة فليس بهذا بأس لكن بشرط انه يجزم باحد البيعتين قبل التفرق اما ان يأخذها بمئة حالة او بمئة وعشرة مؤجلة يعني ما يتفرقون الا وقد آآ عزم على احد القيمتين على احدى القيمتين

115
00:48:00.600 --> 00:48:19.350
والزيادة من اجل التعجيل لا بأس بها لانه لا شك ان البيع المؤجل ما هو مثل بيع الحال فيه زيادة لا شك. الذين يقولون يعني بعض الكتاب العصريين او بعض الذين لم يدرسوا الفقه

116
00:48:19.750 --> 00:48:38.350
يقولون ان البيع المؤجل لا يجوز والزيادة ربا هذا كلام ما هو بصحيح. كلام ما هو بصحيح بل يجوز بيع المؤجل بزيادة على الثمن الحال  النبي صلى الله عليه وسلم شرى البعير بالبعيرين الى اجل

117
00:48:39.150 --> 00:48:54.750
شرى البعير بالبعيرين الى اجل ولولا وجود الزيادة ما باع الناس مؤجلا. تعطل هذا الجانب المحتاج يحتاج الى انه يشتري مؤجل ما عنده ثمن بالوقت الحاضر ويشري مؤجل ولو زاد عليه

118
00:48:54.950 --> 00:49:11.950
لاجل مصلحته وقضاء حاجته فلو سدينا هذا الباب تعطلت مصالح الناس  فهذا لا يجوز هذا الكلام ما هو بصحيح ان بيع الاجل لا يجوز والذين قالوا ليس عندهم علم ولا دليل في هذه المسألة. نعم

119
00:49:12.050 --> 00:49:30.650
جمهور العلماء من السلف والخلف على جوازه والادلة تدل على جوازه. لكن الزيادة المجحفة الزيادة المجحفة لا لان فيها اضرارا بالمحتاج او يزيد عليه زيادة مناسبة زيادة مناسبة ليست زيادة مجحفة

120
00:49:30.800 --> 00:49:49.250
نعم فضيلة الشيخ تقول سلعة كانت بها عين بسيطة وكان المشتري يعلم كان يعتقد ان اصلاحه بصير. وبعد ذلك انه صعب فما الحكم؟ اذا شرى سلعة على ان بها عيب يسير

121
00:49:49.250 --> 00:50:06.250
رضي به ثم تبين ان هذا العيب ليس يسيرا فان له الخيار لانها تبينت خلاف ما ظنه وخلاف ما رضي به ورضي بعيب يسير وتبين انه عيب كثير وهو لم يرظى بالعيب الكثير

122
00:50:06.400 --> 00:50:42.050
فله الخيار كما سبق. نعم يقول فضيلة الشيخ انه مثلا على  السبب ان هذا جنس واحد والنبي صلى الله عليه وسلم  النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث اذا اتحد الجنس فانه يقول مثلا بمثل سواء بسواء. والجنس هنا متحد لانه ريال سعودي هذا ريال

123
00:50:42.050 --> 00:51:02.900
سعودي نيكل وهذا ريال سعودي ورق هو ريال جنسه واحد فما وجه التفضيل بينهما لا يجوز هذا ان الجنس متحد. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا اذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم. اذا اختلفت

124
00:51:03.550 --> 00:51:25.050
وهنا الجنس لم يختلف كله ريال سعودي. فلا تجوز الزيادة هذا هو وجه المنع. نعم. يقول فضيلة الشيخ امام مسجد جماعة القراءة السرية الصحيحة يريد ان يقرأ بها في الصلاة لانه لا يجوز؟ لا

125
00:51:25.200 --> 00:51:43.450
ليس له ذلك. يقرأ برواية حفص. لانها هي المعمول بها في هذه البلاد. يقرأ بالقراءة بها ولا يشوش على الناس بذلك لان الناس تشوشوا سمعوا شيء ما ما قرأوه ولا عرفوه

126
00:51:43.500 --> 00:52:02.750
اما اذا كان يصلي في منطقه اهلها يقرأون بقراءة ورش او بقراءة قنبل يقرأ بالقراءة التي يقرأ بها اهل اهل المحل او اهل البلد هذا هو المطلوب وان كانت تصح الصلاة الصلاة صحيحة

127
00:52:02.900 --> 00:52:22.550
القراءة التي لا تخرج عن الرسم العثماني تصح. ولكن اذا كان يلزم عليها تشويش عند الناس الذين ما اعتادوا هذا الشيء لا يجوز التشويش على الناس. لا ما ما يدرون هو ما يعرفون هذا الشيء. يقولون ما يعرف

128
00:52:22.850 --> 00:52:34.750
فيقرأ القراءة ورش قالوا ذا ما يعرف يقرأ غلط ما ما يدرون عن هذا الشيء لكن لو صلى بناس يعلمون طلبة علم ويعرفون هذا الشيء ولا يحصل عندهم تشويش ما في مانع

129
00:52:34.850 --> 00:52:46.750
لكن ناس العوام ناس ما يعرفون هذا الشي تشوش عليهم ما يجوز هذا كما مر بكم يقول علي رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون اتريدون ان يكذب الله ورسوله

130
00:52:47.050 --> 00:53:04.250
بعض الناس لو تقرأ عليه قراءة ورش قال اعوذ بالله هذا حرف القرآن ما يجوز ويشوش عليه ها فانكر يصير هذا سبب لان العامي ينكر شيء من القرآن ينكر شيئا صحيحا وانت السبب في هذا انت اللي سمعت

131
00:53:04.250 --> 00:53:29.150
شيء لا يعرفه نعم حدثوا الناس بما يعرفون  نعم اما اذا كان يصلي في منطقة اهله يقرأون بهذه القراءة او كان يصلي بطلبة علم يعرفون هذا الشيء ولا يستنكرونه في مانع نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يفسد عقل البيت ادارة الشرف؟ نعم؟ هل يفسد عقد البيت

132
00:53:29.450 --> 00:53:54.450
اذا اختل شرط من شروط صحة البيع بطل البيع ما في شي. اذا كان الثمن مجهولا مثلا او كان او كان المبيع محرما كالخمر والخنزير والات اللهو البيع باطل اذا اختل شرط من شروط صحة البيع بطل

133
00:53:54.500 --> 00:54:19.950
بطل لان لان الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم فاذا عدم الشرط عدم المشروط نعم اذا عدم الشرط عدمت صحة البيع  او كان البيع مثلا بغير التراضي كان البائع مجبر على البيع مكره على البيع او المشتري مكره على الشراء لم يصح

134
00:54:20.300 --> 00:54:40.600
قوله تعالى عن تراض منكم لان تكون تجارة انت راض منكم وهكذا اذا اختل شرط من شروط صحة او كان البائع او المشتري غير اهل للبيع كالصغير والسفيه يعني ليس له لا يجوز لا يصح تصرفه المجنون البيع باطل لاختلال الشرط

135
00:54:40.650 --> 00:55:04.300
نعم  ان يبيع اذا كان اجبر بحق عليه ديون واجبر انه يبيع بيته من اجل يسدد بيته اللي ما يسكنه بيت زائد عن سكناه يجبر على بيعه من اجل يسدد الديون لحاله هذا اكراه بحق. لا بأس به. الكلام على اذا اكره

136
00:55:04.300 --> 00:55:38.500
بغير حق هناك. ها؟ اذا لم تحدد؟ فانه لا يصح. لا يفسد بالشرط ولا ولا يبطل البيع يصير ما فيه خيار. نعم والبيع صحيح. نعم. نعم ها؟ غلط البائع ايه

137
00:55:38.650 --> 00:55:53.600
المشتري؟ ايه نعم. ايه اذا صدقه ورضي قال اباخذها بمئة واربعين ما يخالف لا بأس. لا يشترط فيه. اي نعم. اذا رظي ما في مانع انما البيع عن تراض نعم

138
00:55:54.900 --> 00:56:22.000
فضيلة الشيخ ما حكم اذا كان الانسان في سخط ثم صلى الظهر والعصر؟ فقصى وجمع الجمع  ثم بعد ذلك وصل الى بابه السؤال هل تريد صلاة العصر او لا يريدها؟ المسافر

139
00:56:22.150 --> 00:56:42.650
اذا اقبل على بلده ولم يبقى بينه وبين البلد الا يسير وحانت صلاة الظهر مثلا حالة صلاة الظهر وهو في الطريق قبل ان يدخل البلد هل احسن ان يصلي الظهر في الطريق يصليها؟ في الطريق ويقصر الظهر. ويأخر العصر

140
00:56:43.150 --> 00:57:02.550
يصليها اذا وصل الى البلد تامة هذا هو الاحسن لكن لو انه جمع وقصر الصلاتين صلى الظهر والعصر قصرا ثم دخل البلد قبل دخول وقت العصر فصلاته صحيحة صلاته صحيحة لانه صلى العصر وهو مسافر

141
00:57:03.050 --> 00:57:25.400
يجوز له الجمع ويجوز له القصر صلاته صحيحة لا تلزمه اعادة العصر بل لا يعيد العصر ما تصلى الصلاة مرتين اذا صحت الاولى فلا تعاد مرة ثانية الحاصل ان الاولى انه يأخر العصر لكن لو ما اخروا صلاها مع الظهر جاز له ذلك. واذا دخل البلد ليس عليه صلاة عصر لانه صلاها وانتهى

142
00:57:25.400 --> 00:57:45.300
نعم  لو اخر الظهر حتى قدم يصلي الظهر تامة. يصلي العصر تاما. يجمع ما في مانع. يجمع لكن يصلي تماما يعني يجمع جمع تأخير يصليهما تماما لانه انتهى السفر. نعم

143
00:57:45.900 --> 00:58:24.000
يقول كنت مسافرا الى المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقيت المدينة وعند المسجد النبوي اشهد ان لا بأس بذلك انت مسافر انت مسافر واذا كان تخلفك الى

144
00:58:24.200 --> 00:58:41.050
ان تصلي العصر نعم في المسجد النبوي يفوت عليك الطائرة فهذا فيه ظرر عليك انت تصلي العصر جمعا مع الظهر ما يخالف تصليها جمع تقديم مع الظهر او تصلي الظهر

145
00:58:41.300 --> 00:59:00.350
وحدها وتذهب الى المطار وتصلي العصر في المطار ما يخالف. المهم انه ما يلزمك انك تلقى تصلي العصر في المسجد النبوي ويفوت هذا عليك الرحلة لان هذا فيه ظرر عليك الله قد وسع على عباده ما جعل عليكم في الدين من حرج

146
00:59:00.350 --> 00:59:18.550
فانت اما ان تجمع العصر مع الظهر جمع تقديم  واما ان تصلي الظهر وحدها والعصر تصليها في المطار  صليها في المطار اذا دخل وقت العصر وانت في المطار تصليها بالمطار

147
00:59:18.800 --> 00:59:40.800
نعم يقول فضيلة الشيخ هنالك بعض الائمة للتسليم لانتهاء الصلاة. يبدأ بقول السلام عليكم وانظروا الى الامام ولكن عند قوله ورحمة الله بحيث يتوجه بوجهه الى امام ولا يلتفت الا عند قول

148
00:59:40.800 --> 00:59:57.950
نعم لا بأس. الالتفات اصله سنة ما هو ما هو لازم لو سلم ولم يلتفت اصلا لو سلم تسليمتين ولم يلتفت صلاته صحيحة والتسليم صحيح لان الالتفات سنة وليس بواجب

149
00:59:58.700 --> 01:00:13.500
كونه يلتفت على احسن وعمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن اذا لم يلتفت فصلاته صحيحة. وكونه يسلم وهو مستقبل القبلة ثم يلتفت في اخر التسليمة لا بأس بذلك

150
01:00:13.550 --> 01:00:35.100
نعم  فضيلة الشيخ هل كان استفدنا الى السماء موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل كانت؟ السماء موجودة اي نعم السمرة يعني الحنطة نوعا من الحنطة يقال له السمرة موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث ابي سعيد رضي الله عنه في صفات

151
01:00:35.100 --> 01:00:57.750
يقول المجال معاوية وجاء السلطات فقال لان السمرة من النوع الجيد من النوع الجيد وهذا اجتهاد من معاوية رضي الله عنه اجتهاد لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عمم صاع منبر صاع منبر سواء كان من السمرة او من غيرها

152
01:00:57.850 --> 01:01:24.600
هذا نص الرسول صلى الله عليه وسلم. اما ما قاله معاوية رضي الله عنه فهو اجتهاد منه نعم يقول فضيلة الشيخ او يومين ثم اراد ان لا بأس ما دام انه سافر صلى مع الجماعة الظهر

153
01:01:24.650 --> 01:02:05.900
ويريد ان يسافر بعد الظهر فانه يصلي العصر بعدها ركعتين ولو كان منفردا لا بأس. نعم   اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان

154
01:02:05.900 --> 01:03:08.800
محمدا رسول الله حي على الصلاة  الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحان الله نعم فضيلة الشيخ وجدت اناس يصلون يصلون بنية لا اذا اتممت الصلاة فلا شيء عليك

155
01:03:09.150 --> 01:03:35.200
لان المسافر له ان يتم الصلاة ويجب عليه ان يتم الصلاة اذا صلى وراء امام يتم يجب عليه الاتمام. لانه تبع لامامه. فما فعلته هو الصحيح والحمد لله. نعم فضيلة الشيخ انه يجوز شراء السيارة بالتقسيط للاستفادة من مبلغ

156
01:03:35.200 --> 01:04:08.600
قال لا ما يقول الشيخ محمد هذا ابدا الشيخ محمد الذي يعرفه انه يجيز بيع تورط يبيع بيع التورق بيع الغاية لكن لا يجوز بيعها على لا يجوز بيعها على الداين الذي الذي قصدها لا يجوز له ان يبيعها عليه الذي قصدها على المشتري

157
01:04:08.800 --> 01:04:24.750
لا يجوز ان ان يبيعها عليه. لا ترجع عليه سيارته لا ترجع لسيارته ان اشتراها صارت هذه مسألة العينة ولعل الشيخ يقصد هذا يقصد انه ما يجوز بيعها على الذي قصدها

158
01:04:24.950 --> 01:04:48.450
اما بيعها على غيره فلا بأس بذلك. نعم نعم؟ اذا اشترط في البيع ايه اذا كان الثمن سيسدد خلال سنة يكون مثلا ثمن عشرة الاف اذا كان خلال سنتين يكون اثنا عشر الف لا هذا ما يجوز لانه ما تقرر لا بد يكون البيع الثمن معلوم وهذا ثمن ما هو معلوم الان

159
01:04:48.850 --> 01:05:06.800
ما صار معلوم؟ خلونا نخلص من هذي الان هذا بيع ما هو معلوم الثمن يقول انسدت السنة بمئة وانسدت السنة سنتين وبمية وخمسين هذا فعل غير صحيح لان الثمن لم يتحدد

160
01:05:07.600 --> 01:05:27.500
ومن شروط صحة البيع ان يكون الثمن معلوم المقدار عند العقد نعم. بيع الدم لا يجوز بيع الدم. اذا اعطوهم بدون اشتراط بدون شي ما في مانع ان تكون جائزة او او هدية او تشجيع

161
01:05:27.600 --> 01:05:42.100
فاذا بذلوه هم من انفسهم بدون اشتراط ما في مانع اما اذا اشترط عليهم قال لا ما اعطيكم دم الا تعطوني كذا وكذا او كان ما ما شرط لكن ناوي هذا الشي وقاصده هو

162
01:05:42.200 --> 01:06:03.650
هذا لا يجوز لان لان الدم لا يجوز بيعه حرام. اما التبرع به فلا بأس لاجل حاجة المرظى التبرع به هذا من الظرورة الله تعالى الا ما اضطررتم اليه المريض يبلغ حالة يحتاج معها الى الدم ولو لم يتناول هذا الدم يحصل عليه ظرر او او وفاة

163
01:06:03.950 --> 01:06:31.850
هذا من الظرورة اما اخذ ثمنه لا يجوز نعم  يقلل عليه قبل العقد هذا تخيير قبل العقد لكن اذا العقد لازم يجزمون على شيء نعجز اما قبل العقد يقول انت تبي اجل طويل في السيارة كذا تبي اجل قصير في السيارة بكذا قبل العاقد؟ ما في مانع هذا عرظ

164
01:06:31.850 --> 01:07:02.787
وليس عقلا نعم. ايه اي نعم. هذا حديث هذا حديث. ايه  لا حرج بالزمان هذا عام خصصه هذا الحديث هذا خاص