﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:23.850
وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم اللهم لا حول ولا قوة الا بك. فانه ارشدنا تقبل منا ما بعد في قواعد او مختصر قواعد ابن رجب نيل العرب

2
00:00:24.600 --> 00:00:48.550
القاعدة الخامسة عشرة  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا للحاضرين والسامعين قال المصنف رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة عشر اذا اعمل بالهاء

3
00:00:49.250 --> 00:01:11.200
الخامسة عشرة الخامسة عشرة اذا اعمل اصل اخر لم يلتفت اليه في تغييره. ولزم تغيير اصل او ظاهر هذه القاعدة فيها شوي من العبارة يعني فيها نوع من الغموض قد يكون بسبب اه سقط او شيء

4
00:01:12.650 --> 00:01:49.100
من جهة  بوضوح ومن جهة بعض كلمة تغييره لزم تغيير لعل الصواب تغير   ولعل صواب العبارة ان يقال  على ما في الاصل عبارة الاصل الذي اختصر منه الشيخ يقال اذا

5
00:01:49.300 --> 00:02:11.500
يقول اذا اعمل اصل اخر معناه ان هناك اصل سابق الى الاخر يدل على وجود غيره اصل اول ائمة قد يكون اراد الشيخ انه ان يفهم من كلمة اخر انه هناك اصل

6
00:02:12.650 --> 00:02:45.800
اول ثم استعمل يكون العبارة ان كانت هكذا هي كما كتبت اللي تبيع خلل في الاصل اذا اذا استصحب اصل متقدم ثم اعمل اصل اخر  لم يلتفت اليه الاصل الاول

7
00:02:46.000 --> 00:03:15.750
هذا مراد في تغيره اي تغير الحال ولزم يعني على ذلك تغير اصل او ظاهر سابقا او متقدما هذا هو معنى العبارة وصاغها الشيخ بهذا الحكم قوله ولزم لم يلتفت ولزم ها

8
00:03:16.050 --> 00:03:44.150
بناء على المذهب  الذي في الاصل رجب قواعد ابن رجب بناء على القول الثاني فلذلك ابن رجب لما رجح القول الثاني وهو عدم التغير الشيخ يقول لزم التغيير الاصل  طيب حتى نمثل بشيء

9
00:03:44.700 --> 00:04:12.300
حتى يصير التصور اذا نام الغلام المراهق  الذي قارب الاحتلال البلوغ هل الان هو بالغ ام غير بالغ؟ غير بالغ. غير بالغ فلما استيقظ في الصباح واذا هو قد احتلم

10
00:04:12.350 --> 00:04:47.700
ماء ملل وجد بللا ليس ببول واحتمال انه  سيكون قد بلغ واحتمال انه ملي كثير وهو لم احتلاما في المنام ولم يسبق منه تذكر او ملاعبة تفكر او ملاعبة يكون خرج بسببها المذي

11
00:04:49.300 --> 00:05:15.300
لان الاحتلام يكون قبله يكون قبله سببه الماني يكون سببه احتلال والمذي يكون سببه انتشار والانتشار يكون بايش؟ بتفكر او ملاعبة مع زوجته لكن هذا لم يسبق احتلام لم يذكر احتلام ولم يسبق

12
00:05:15.450 --> 00:05:46.200
سبب المليء فالبلل الموجود محتمل وهو ليس هنا سبب نحيل عليه ليس هنا سبب نحيل عليه لا الملاعبة ان المسألة هذي سبق معنا قضية من من احتلم او من سبقه ملاعبه ووجد من يا مجد بللا فان كان سبقه ملاعبه احلناها

13
00:05:46.200 --> 00:06:10.600
على  وان كان معه احتلام على مني؟ المني هذي سبقت لكن هنا لا وذاك في البالغ سبقت معنا فيه البالغ اما هنا لا غير بالغ غلام مراهق محتمل انه يبلغ الليلة

14
00:06:12.250 --> 00:06:35.250
اما اذا كان غلاما صغيرا فلا هذا لا ليس في سن الاحتمال البلوغ؟ لأ كلامنا فيلم احتمال فاذا اذا يقول ابن رجب صورتهم الصورة؟ ها  يقول ابن رجب اذا استصحبنا اصلا

15
00:06:35.700 --> 00:06:55.100
ما هو الاصل الذي كان قبل قبل النوم هذي عدم البلوغ الم البلوغ  اذا استصحبناه الحقناه معنا الى ما بعد النوم اذا استصحبنا اصلا او اعملنا ظاهرا في طهارة شيء

16
00:06:55.650 --> 00:07:15.700
او حله او حرمته وكان لازم ذلك تغير اصل اخر يجب استصحابه او ترك العمل بظاهر بظاهر اخر يجب اعماله. لم يلتفت الى ذلك اللازم على الصحيح يقول على الصحيح

17
00:07:16.200 --> 00:07:37.500
يعني هذا عنده الصحيح من المذهب هذا عند ابن رجب يعني ان ذلك اللازم ليس مبنيا على اصل اخر. اذا اذا كان ليس مبني على اصل اخر ولا ولا على ترك العمل بظاهر اخر

18
00:07:39.350 --> 00:08:01.400
ولا يلتفت ايدي وهنا المسألة التي معنا الاحتلال اذا استصحبنا الاصل وانه وهو انه لم يبلغ هذا الغلام استصحبنا الاصل انه لا زال غير بالغ. فنقول هذا المني لا يوجب الغسل

19
00:08:03.500 --> 00:08:25.650
لان مستصحبين ايش؟ عفوا هذا البلل لا يوجب الغسل وهذا البلل لا يوجب الغسل طيب  مادام انه لا يجب الغسل معناته ليس من يا ما هو احتمال المذي. المذي نجس

20
00:08:27.350 --> 00:08:52.900
واضح اذا استصحبنا الاصل لم نوجب عليه الغسل بانه في الاصل انه غير بالغ فنستصحبه فنقول هذا البلل ليس بمني. فيقول وكان لازم ذلك تغير اصل اخر. يجب استصحابه اذا قلنا ليس اغمنيا فاذا هو

21
00:08:53.300 --> 00:09:16.850
هذا اللازم يقول ابن رجب لم يلتفت الى ذلك اللازم صورت هذا الشي يعني لا نحكم اذا ما دام اننا لم نحكم على انه  فلا يلزم ان نحكم انه مذي لان هذا يحتاج الى

22
00:09:17.450 --> 00:09:45.600
دليل شك قل لا يلتفت  واضح واضح  هذا على كلام ابن رجب. الرجل يقول لا يلتفت اليه ماذا يقول المختصر معنا يقول لزم تغير اصل او ظاهر اذا اعمل اصل

23
00:09:45.950 --> 00:10:14.200
اخر لم يلتفت اليه في تغيره  نتعارض الاصلان الاصل الاول انه غير بالغ فلما جاءنا ردنا البلل اما مني او مذي ويقول لا هنا في لابد ان يحكم باحدهم يقول لم

24
00:10:14.350 --> 00:10:36.900
يلتفت اليه في تغيره ولزم تغير الاصل وهو انه الاصل ما هو انه غير بالغ لا. نقول تغير فصار بالغا. بالغا صورت هذا الشي خسارة نحتمل انه  ونرجع الى ذاك

25
00:10:37.500 --> 00:11:00.700
ما نلغي احدهما لا نعمل الاصلين نرجع الى المذي ونقول لا احتمال انه قلنا نحن تغيرناه من احتمال مني. لكن نقول لم نغير احتمالنا انه ايش؟ مذي. مذي سنحكم بهم انه يعجب غسله اذا قلنا ماذا يجب غسله؟ نجس

26
00:11:01.050 --> 00:11:20.600
واذا قلنا مني لا يجب غسله. انما يغتسل منه غسل الجنابة  اذا الفرق بين القولين بين قول المختصر والاصل بناء على المعتمد في المذهب يقول ابن رجب يرى ان حكم الاصل لا يتغير

27
00:11:21.800 --> 00:11:54.950
حكم الاصل الاول لا يتغير ليس هو بايش  لان اصل عدم البلوغ ثابت مستصحب ولا يتغير الثاني  نقول اذا هو  ثم فرع على هذا صور منها ناخذ صورة واحدة يقول اذا استيقظ من نومه

28
00:11:55.150 --> 00:12:13.450
فوجد على تخريجه هو مو قال الصحيح انه ايش الصحيح انه لا يلتفت الى ذلك التغير لازم لا يلتفت فيه يقول اذا استيقظ من نومه فوجد في ثوبه بللا وقلنا لا يلزمه الغسل

29
00:12:13.900 --> 00:12:35.050
على ما سبق فيما اذا تقدم منه سبب المذي الصورة السابقة في الدروس الماضية اذا سبق منه سبب سبق منه سبب المذي وهو الفكر او الملاعبة ها فقلنا لا يلزمه الغسل احالة للامر على انه

30
00:12:35.400 --> 00:12:54.950
هذا في البالغ الذي محتملا انه مني. لكن لوجود السبب استصحبنا السبب وهنا لا يوجد سبب مذي ولا يوجد شباب مني لانه غير بالغ يقول فلا يلزم ايضا غسل ثوبه

31
00:12:56.650 --> 00:13:19.950
كما اننا قلنا لا يجب ان اه ان يغتسل استصحاب اللحال عدم البلوغ وذلك لا يلزم غسل ثوبه بحيث نقول انما سقط عنه الغسل لحكمنا بان البلا المذي استصحبناه بل نقول في ثوبه

32
00:13:20.250 --> 00:13:42.450
الاصل طهارته الذي استصحبناه اصل الطهارة في الثوب لان وان كان هذا محتمل وهذا محتمل اذا وجد هذا لازم يرتفع هذا او العكس اذا حكمنا بانه مني لا نحكم بانه مذي

33
00:13:43.200 --> 00:14:03.400
واذا حكمنا بان مذي لا نحكم بانه مني ليس لهذا بل نحن نجعل الاصل انه مذي. لان المني يحتاج الى الجزم ببلوغه وهو غير مجزوم به. طيب ما دام انه مذي قولوا نجس. الثوب قال لا

34
00:14:04.500 --> 00:14:29.000
ليش لان عندنا اصل وهو ان الثوب في الاصل  ولا نحكم بنجاستي الا بيقين وليس هنا سابق ملاعبة حتى نقول هذا المذي صورت هذا الشي صار عندنا اصل طهارة الثوب عارضة

35
00:14:29.200 --> 00:14:58.800
لا لا الحكم بانه مذي  وحكمنا بانه مذي استصحابا لحال عدم البلوغ الغينا عنه ايش وجوب الغسل لانه غير بالغ طيب النجاسة استصحبنا طهارة الثوب لانها يقين وهذا الموجود مشكوك فيه

36
00:15:00.400 --> 00:15:16.750
هذا يقول ما يلزم اذا حكمت انه مليء انك تلزم بنجاسة الثاني لان الثاني مبني على اصل وهي طهارة الثوب هذا الاصل لا يرفع هذا الاصل لانه مشكوك فيه اما لو كان قطعا

37
00:15:17.850 --> 00:15:39.550
يرفع ليش؟ مثلا او او غلبة الظن لانه اذا سبقه ملاعبة  قلنا هذا المذي بسبب سبق الملاعبة هذا مذي فترتفع طهارة الثوب اما هذا ما سبقه ملاعب. فيبقى كل على اصله

38
00:15:41.650 --> 00:16:01.600
قال فلا يلزمه طعم. يقول الاصل في في ثوبه الاصل طهارتة. فلا ينجس بالشك والاصل طهارة بدنه فلا يلزمه الغسل بالشك من الجنابة لماذا؟ لان معنا اصل انه غير بالغ

39
00:16:02.350 --> 00:16:23.950
ما حكمنا به  وقلنا هذا نجعله مليا. طيب مذي حكمنا بانه مذي لا نستصحب طهارة الثوب لانها يقين وكونه مليا مشكوك فيه هذه هي المسألة هذا الذي مشى عليه ابن

40
00:16:24.500 --> 00:16:47.850
اما المذهب الذي مشى عليه المختصر من لزم تغير اصل او ظاهر قال عند يتغير الاصل الاول ويأخذ بالثاني الاصل الاول ما هو؟  ها؟ عدم البلوغ. هل يتغير اذا يصير ايش بلغ

41
00:16:48.150 --> 00:17:19.450
قال المرداوي في الانصاف لو انتبه بالغ او من يحتمل بلوغه هذا المراهق فوجد بللا وجهل انه مني وجب الغسل مطلقا وجب الغسل مطلقا على الصحيح من المذهب لماذا  والاحتياط مثل المختصر لما في الحشة على الاصل

42
00:17:19.600 --> 00:17:40.450
الاحتياط يقول وجب الغسل مطلقا. قال وعنه يجب مع الحلم اذا كان هناك حلم وعنه لا يجب مطلقا الذي لا يجب مطلقا هذا الذي ايش  ابن رجب قال انه صحيح من المذهب

43
00:17:40.550 --> 00:17:56.050
عنه يعني عن الامام احمد رواية قال ذكرها الشيخ تقي الدين  رواية لا يجب مطلقا بمعنى لا يجب اذا قلنا مش معنى مطلقا اذا لان اذا قلنا مطلقا اذا قلنا انه

44
00:17:56.350 --> 00:18:19.400
وجب الغسل ولم يجب تنظيف الثوب. واذا قلنا انه مني مني  لم يجب الغسل ووجب تنظيف تغسيل الثوب قال الزركشي فهل يحكم بانه مني وهو المشهور جعله المشهور من المذهب

45
00:18:20.000 --> 00:18:53.950
او مذيع واليه ميل ابي محمد  فيه روايتان يقول البرداوي فعلى المذهب يجب على المذهب يغسل بدنه وثوبه احتياطا البدن لاجل ايش انتقل الاصل الجنابة والثوب للنجاسة نجاسة الاحتياط لكن هذا الاحتياط يقولون احتياط واجب. لان الاحتياط الاصل انه مستحب لكن هذا لا

46
00:18:54.150 --> 00:19:19.650
لا يمكن التخلص من النجاسة الا بالغسل ولا يمكن التخلص من الحدث الاكبر الا بالغسل  ولا يمكن براءة الذمة الا بهذا فوجب طيب طبعا لهم كلام كثير وذكره ونقله. لكن لا لا نريد ان نطيل

47
00:19:20.000 --> 00:19:44.300
المصنف لما علق على عن ابن رجب القواعد يقول ان وجب عليه الاغتسال اذ صار البلل منيا لم يجب عليه غسل الثوب لا يجب ان المني طاهر وان وجب عليه غسل الثوب

48
00:19:45.200 --> 00:20:05.850
اذ صار البلل منيا مليا وجب عليه غسل الثوب لانه نجاسة لم يجب عليه الاغتسال لعدم ايش لعدم الاحتلام. حكمنا بانه غير احتلال قال فالاحتياط ان يجمع بين الامرين فيغتسل

49
00:20:06.050 --> 00:20:26.750
ها ويغسل الثوب هذا كلام الشيخ على ما في الانصاف على انه المذهب وينبغي ان لا تجوز الصلاة حتى يجمع بين الاغتسال والغسل او الغسل بين الاغتسال والغسل هذا كلامه في تعليقي على قواعد ابن رجب

50
00:20:28.050 --> 00:20:49.750
آآ اظن المثال هذا واضح. نعم. فيه اه عدة صور نتركها ان شاء الله تعالى لان المقصود هو تصور القاعدة العرض هذا هذي اه الاصل وتعارض اصليين كيف نصنع تعارض اصل وظاهر هذي مسألة خفيفة

51
00:20:50.350 --> 00:21:08.200
هنا اصلا معه وبالله التوفيق الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين السلام عليكم  عليكم السلام ورحمة الله