﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:46.050
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين  بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللهم بارك في شيخنا واجزه عنا خيرا

2
00:00:46.050 --> 00:01:06.050
فيقولك والسامعين بمثل جميعا بارك الله فيكم. اتفضل. قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في جلود الميتة اذا دبغت. اعرف بسهم طلبوا ان يقرأ مرة ثانية لتلخيصه. اتفضل

3
00:01:06.050 --> 00:01:26.050
قال حدثنا كتيبة حدثنا الليث عن يزيد ابن ابي حبيبة ابن ابي حبيب عن عطاء ابن ابي رباح قال سمعت ابن عباس يقول ماتت شاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهلها الا نزعتم

4
00:01:26.050 --> 00:01:46.050
جلدها ثم دبغتموه فاستمتعتم به. قال حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عيينة وعبدالعزيز ابن محمد عن زيد ابن اسلمة عن عبدالرحمن ابن وعلة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه

5
00:01:46.050 --> 00:02:16.050
وسلم ايما ايهاب ايهاب دبغ فقد طهر. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم قالوا في جلود الميتة اذا دبغت فقد طرت. قال ابو عيسى قال الشافعي ايما اي ما ايهاب دبغ اي ما ايهاب ميتة دبغ فقد طهر. الا الكلب والخنزيرة

6
00:02:16.050 --> 00:02:39.150
واحتج بهذا الحديث وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. انهم كرهوا جلود السباع. وان دغي اه وقول وهو قول عبدالله ابن المبارك واحمد واسحاق. وشددوا في في لبسها

7
00:02:39.150 --> 00:02:59.150
والصلاة فيها. لا عفوا. هذا السطر الاخير لان عندنا تخليط شديد في في الكتاب وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم انهم كرهوا جلود السباع. وان

8
00:02:59.150 --> 00:03:29.150
وهو قول عبدالله ابن المبارك واحمد واسحاق وشددوا في لبسها والصلاة فيها. ليس عندنا هكزا انما عندنا وكره ابن المبارك واحمد واسحاق والحميدي الصلاة في جلود السباع يعني قيدوا الكراهية هنا الكراهية الصلاة فيها. نعم

9
00:03:29.150 --> 00:03:49.150
فضيلة الشيخ نفسها افضل ما ادري ايه اللي في تخليط عندكم نسخة التأصيل ماذا فينا يعني صلى الله عليه وسلم مظلوم جنود السباعي فشتتوا في نفسه لا انا اقصد آآ المعز الى ابن المبارك واحمد

10
00:03:49.150 --> 00:04:19.150
اسحاق. الصلاة في جلوس. يبقى عندك الصلاة ولا لأ؟ والصلاة فيها يا شيخ ازاي؟ اللبس والصلاة. قال اسحاق ابن ابراهيم انما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ما ايهاب دبغ فقد طهر جلد ما يؤكل لحمه هكذا فسره النضر بن سمية

11
00:04:19.150 --> 00:04:39.150
نعم. وقال اسحاق قال النضر بن جميل انما يقال الايهاب لجلد ما يؤكل لحمه. قال ابو وفي الباب عن سلمة بن ابن المحبق وميمونة وعائشة. وحديث ابن عباس حديث وحديث ابن

12
00:04:39.150 --> 00:04:59.150
حسن وصحيح. انتهى الكلام. طيب وقد روي. ماشي. وقد روي من غير بوجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وروي عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه

13
00:04:59.150 --> 00:05:19.150
وسلم وروي عنه عن سودته وسمعت محمدا يصحح حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن عباس عن ميمونة وقال احتمل ان يكون روى ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:05:19.150 --> 00:05:39.150
وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه ميمونة. قال ابو عيسى والعمل على اهذا عند اكثر اهل العلم؟ وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. قال حدثنا

15
00:05:39.150 --> 00:05:59.150
محمد ابن طريف الكوفي حدثنا محمد بن فضيل عن الاعمش والشيباني عن الحكم عن عن عبدالرحمن بن ابي هذه ليلة عن عبدالله بن عكيم قال اتانا رسول اتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

16
00:05:59.150 --> 00:06:19.150
لا تنتفعوا من الميتة بإيهاب ولا عصب. قال ابو عيسى هذا حديث حسن. ويروى عن عبد الله ابن عن اشياخ لهم هذا الحديث. وليس العمل على هذا عند اكثر اهل العلم. وقد روي

17
00:06:19.150 --> 00:06:39.150
هذا الحديث عن عبد الله ابن عكيم انه قال اتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهرين قال وسمعت احمد بن الحسن يقول كان احمد بن حنبل يذهب الى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل

18
00:06:39.150 --> 00:06:59.150
وفاته بشهرين. وكان يقول كان هذا اخر امر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ترك احمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في اسناده لما اضطربوا في اسناده. حيث حيث روى بعضهم

19
00:06:59.150 --> 00:07:29.150
فقال عن عبدالله بن عكيم عن اشياخ لهم من جهينة. بارك الله فيك شكر الله لك. يا بطلها سفيان عن الزهري من صحابي؟ ابن عباس. ابن عباس. ممكن تسنده؟ آآ سفيان عن الزوجة

20
00:07:29.150 --> 00:07:59.150
ابن عبدالله ابن عتبة ابن عباس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالمادة العلمية المرفوعة التي يمكن الاستدلال بها في هذا الباب باب الانتفاع بجلود الميتة ما يلي

21
00:07:59.150 --> 00:08:19.150
بغض النظر عن ما فيها من ضعف. اعني قال له اكسر الوارد فيها. اولا حديس عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما وفيه ماتت شاة لميمونة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهلها

22
00:08:19.150 --> 00:08:49.150
الا نزعتم جلدها ثم دبرتموه فاستمتعتم به. هنا ماتت شاة ماتت شاة وقيد ايضا بالدبو. في حديس ابن عباس. من طريق عطاء بن ابي رباح ولكن ورد من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن وتبة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هل اخذتم

23
00:08:49.150 --> 00:09:09.150
فانتفعتم به دون لفظة فدفعتموه من حديس الزهري. فرواية عطية بن ابي رباح فيها فدبغتموه وروايته عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس من طريق الزهري ليس فيها

24
00:09:09.150 --> 00:09:29.150
الدماغ. هلا اخذتم ايهابها فانتفعتم بها؟ وشذى سفيان بن عيات عن اصحاب الزهري فذكر الدباغ من طريق الزهري. وايضا ورد خلاف على ابن عباس في هذا فمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم

25
00:09:29.150 --> 00:09:49.150
ومرة عنه وعن ميمونة وجاء وجه ثالث وراه عن ابن عباس ومن طريق عبدالرحمن بن وائل عن ابن عباس بلفظ يفيد التقعيد. ايهما ايهاب دبغ فقد طهر ليس مختصا بالشاة

26
00:09:49.150 --> 00:10:09.150
انما هو يعم كل جلد يعم كل جلد ميت او غير ميت كلب خنزير. يعم كل جلد اذكره لان بعض العلماء استدلوا به على انه حتى جلد الخنزير يطهر بالدماغ. فهذا الحديث

27
00:10:09.150 --> 00:10:29.150
من طريق عبدالرحمن بن واعلة وليس من اصحاب ابن عباس المشاهير كعبيد الله بن عبدالله بن عتبة او كعطاء بن ابي رباح سعيد بن جبير او كمجاهد ليس من اصحاب ابن عباس المشاهير. فروى الحديث على ما اظنه بالمعنى

28
00:10:29.150 --> 00:10:59.150
فاخطأ اظرار بالمعنى. فالحديث الاصلي فيه ذكر الشاة وهذا تقعد عام ايما ايهاب دبر فقد طهر. الحديث الثالث حديث عبدالله بن عكيم رضي الله عنه اتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت في بعض الروايات بشار وفي بعضها بشهرين الا تنتفعوا من الميتة بايهاب

29
00:10:59.150 --> 00:11:19.150
ولا بعصب. وهذا الحديث مضطرب. حديث عبد الله ابن عكيم رضي الله تعالى عنه. هذا حاصل ما ورد في هذا الباب حاصل ما ورد في هذا الباب حديث ابن عباس بطرقه وحديث عبد الله

30
00:11:19.150 --> 00:11:42.200
ابن عكيم وآآ حديس عبدالله بن عكيم مضطرب. ولذا فاقوال العلماء في هذا الصدد قد تنوعت فمنهم من يرى ان اي جلد دبليوغ طهر. جلد كلب جلد خنزير جلد بقرة جلد ثور جلد حمار

31
00:11:42.200 --> 00:12:02.200
في حديث عبدالله ابن عباس من طريق عبدالرحمن ابن وعيلة ايهما ايهاب دوغ فقد طهر. ومنهم من استثنى الكلب والخيار تنزيل لا للحديث انما لعمومات اخر. فانه ركس. والكلم لما ورد فيه من التغليظ في

32
00:12:02.200 --> 00:12:32.200
لعابه. كذا قال بعض العلماء. يعني بعض العلماء استثنوا الكلب والخنزير. اما استثناء الخنزير فواضح اعني الاستدلال له واضح. اما الكلب فلا اعلم الا ما ذكرت من حديث اغسلوه وسبعة هذا عن طائفة من اهل العلم طائفة الراوي الانتفاع بكل جلد اذا

33
00:12:32.200 --> 00:12:52.200
وقلة من العلماء الان يقولون وحتى اذا لم يدبغ اذا كان جلد شاة لقول النبي هل اخذتم ايابها فانتفعتم به دون لفظة فدلغتموه. وقال ان هذه اللفظة المروية من طريق

34
00:12:52.200 --> 00:13:12.200
كالزهري عن عباد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس وهذا سند من اقوى الاسانيد وهو صحيحها فاعمله بعض العلماء وقال ولو لم تدمع. وبعضهم حمل الاطلاق في هذا على المقيد في حديث

35
00:13:12.200 --> 00:13:32.200
عطية ابن ابي رباح عن ابن عباس وقيد ذلك بالدبغ. الحنابلة تختار حديس عبدالله بن عكيم ثم انهم ايضا يذكر عن الامام احمد تراجع عن العمل بحديث ابن عبد الله ابن عكيم

36
00:13:32.200 --> 00:13:52.200
رجل ايضا عن العمل بحديث ابن عباس فما ادري ما الذي استقر عليه رأي الامام احمد؟ لانه ترك حديث ابن عباس لما اضطربوا فيه وذهب الى حديث ابن عكيب فرآهم ايضا مضطربين فيه. فاه

37
00:13:52.200 --> 00:14:12.200
ما ادري الى ماذا استقر رجل الامام احمد رحمه الله تعالى. اما الشافعي وآآ غيره فقد وضحت ارائهم الشافعي يقول ايما ايهاب دبر فقد طهر الا الكلب والخنزير. على قواعد الشافعي المعروفة

38
00:14:12.200 --> 00:14:30.400
لم يبين الترمذي رحمه الله تعالى فيما قرأ وجهة نظر الامام مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة وهي جديرة بان تذكر. اعني وجهة ما لك جديرة بان تذكر العلة

39
00:14:30.450 --> 00:14:50.450
لان الامام مالك يذكر عنه تساؤل فيه الاكل من لحوم السباع. الاكل من لحوم السباع ولعله لا يخفى عليكم قول الشاعر القائل ان مالكيا قلت قالوا بانني يبيح لهم لحم الكلاب هم هم

40
00:14:50.450 --> 00:15:10.450
اه فجاءنا من الجدير ان ينظر رأي مالك في هذا الباب والله اعلم. هذا ما عندي في هذه المسألة اذا كان انا لي احد اخواني زيادة فليتفضل. ابو ابو عويس اتانا برأي مالك على ما يبدو؟ قال والله

41
00:15:10.450 --> 00:15:30.450
اختلفوا في الانتفاع من جلد الميت اقرب من كتاب بداية المجتهد ده مقام الى الانتفاع بجلودها مطلقا دبغت او لم تدبغ وذهب قوم الى خلاف هذا وهو الا ينتفع به اصلا وان دبغت وذهب قوم الى الفرق بين ان تدبغ والا تدبغ. ورأوا ان الدباب مطهر

42
00:15:30.450 --> 00:15:50.450
ومذهب الشافعي وابي حنيفة وعن مالك في ذلك روايتان مثل قول الشافعي والثانية احداهما مثل قول الشافعي ان الدماغ لا يطهرها. استخرجنا هذا الكلام من كتب ما لك نفسه. خذ يا احمد

43
00:15:50.450 --> 00:16:10.450
لكن قال ولكن تستعمل في اليابسات والذين ذهبوا الى ان الدماغ مطهرة اتفقوا على انه مطهر لما تعمل فيه تستعمل في اليابسات يعني مثلا تضع فيها تمر تضع فيها تمر تضع فيها نعم نعم ماذا انت

44
00:16:10.450 --> 00:16:30.450
قول احمد في المسائل سمعت ابا عبدالله من القائل؟ ابن هانئ ويقول سمعت ابا عبدالله وسئل عن حديث ابن عباس ايهما ايهاب قد فوت غوره قال قد اختلفوا في ان ابن عيلة فقال سمعت النبي واما الزري فروى عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة والشعبي وعن عكرمة

45
00:16:30.450 --> 00:16:50.450
ابن عباس عن سودة مشكلة تانية. وقد فقد اختلفوا فيه. وقد رووا عن عطاء مرة لم يقل دبر فقد اختلفوا ايضا. ما هو قال لا ثالثا ده موقوف. واما حديث

46
00:16:50.450 --> 00:17:20.450
فهو الذي اذهب اليه لانه اخر امر النبي احرى ان يتبع الاخر في الاخر من امر رسول الله. انقل انقل لاخر من امر رسول الله يتبع. هل رجع هذا الكلام مرة ثانية؟ نقل الاثر والرجوع

47
00:17:20.450 --> 00:17:45.350
يعني ابن عباس الان عليه وجوه. نعم والله يا شيخ اه فارس يعني كلام الامام الشافعي مطمئن الى حد الى حد ما والله اعلم