قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. سبحان الله وما ها انا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. واياك والسامعين يا رب قال الامام الشافعي رحمة الله عليه ما مخبر واحد فقال لي قائل احدد لي اقل ما تقوم به الحجة على اهل العلم حتى يثبت عليهم خبر خاصة. فقلت الواحد عن الواحد حتى ينتهي به الى النبي صلى الله عليه وسلم او من انتهى بي اليه دونه ولا تقوم الحجة بخبر خاصة. لحظة واحدة كده فقال لي قائل اعدد لي اقل ما تقوم به الحجة على اهل العلم حتى يثبت عليهم خبر خاص قلت خبر الواحد عن الواحد حتى ينتهي به الى النبي صلى الله عليه وسلم به. اليه دونه هذا خبر هذا ادنى شيئا في خبر واحد يعني انتم تعرفون ان الاحاديث تنقسم الى احاد ومتواترة فالاحاد ما ليست بمتواترة فتشمل العزيز والمشهور والمستفيض وتشمل الفرد الغريب فهنا الشافعي من باب اولى اذا احتج بخبر الواحد يعني الواحد عن الواحد فقط فمن باب اولى سيحتج بالعزيز وبالمشهور. اتفضل. قال رحمة الله عليه ولا تقوم الحجة بخبر خاصة حتى يجمع اموره منها ان يكون من حدث به ثقة في دينه معروفا بالصدق في حديثه عاقلا لما يحدث به عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ وان يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع لا يحدث به على المعنى لانه اذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بما يثير معناه لم يدري لعله يحيل الحلال الى الحرام. لانه هو قيد. نعم لان الرواية بالمعنى جرى عليها جماهير العلماء اذا كان الراوي عالما ما يحيل المعنى عن معناه. تفضل قال رحمة الله عليه واذا اداه بحروفه فلم يبقى وجه يخاف فيه احالة الحديث حافظا ان حدث به من حفظه حافظا لكتابه ان حدث من كتابه. اذا شرك اهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم بريا بريا من ان يكون مدلسا يحدث عن من لقي ما لم يسمع منه هو يزكر شروطه الصحيح نعم اتفضل قال ويحدث عن النبي ما يحدث الثقات خلافه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا يكون شاذا اتفضل. ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ينتهى بالحديث موصولا الى النبي صلى الله عليه وسلم او الى من انتهي به اليه دونه لان كل واحد منهم مثبت لمن حدثه ومثبت على من حدثه عنه. فلا يستغنى في كل واحد عما فقال فاوضح لي من هذا من هذا بشيء لعلي اكون به اعرف مني بهذا لخبرتي به وقلة خبرتي بما وصفت في الحديث فقلت له اتريد ان اخبرك بشيء يكون هذا قياسا عليه؟ قال نعم. قلت هذا اصل في نفسه فلا فيكون قياسا على غيره. لان القياس اضعف من الاصل قال فلست اريد ان تجعله قياسا ولكن مثله لي على شيء من الشهادات التي العلم بها قلت قد يخالف الشهادات اشياء ويجامعها في غيرها قال واين يخالفها؟ قلت اقبل في الحديث اقبل في الحديث الواحد في الحديث الواحد الواحدة والمرأة ولا اقبل واحدا منهما وحده في الشهادة. يعني يذكر ما تخالف به الرواية الشهادة الشهادة لا يخفى عليكم انها مراتب الشهادة على الاموال تستلزم رجلين او رجل وامرأتان الشهادة على الارضاع تجزئ فيها المرأة على قول لبعض العلماء يوافق الدليل الشهادة على الحدود لا يجزئ فيها الا اربعة رجال ولا تجزئ فيها النساء الشهادة على الطلاق والنكاح يكفي فيها رجلان ولا تجزئوا عند الجمهور المرأة فيها هو يفرق الان سيفرق بين الشهادة والرواية الشهادة والرواية مما يريده بعض العلماء في التفريق بهذا مما يورده بعض العلماء في التفريق بهذا الباب ان الصحابة قبلوا خبر الواحد لما اتاهم وهم يصلون في قباء وان موسى اجاب المرأة لما قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا وزكر امورا ستأتي ان شاء الله. اتفضل. قال رحمة الله عليه واقبل في الحديث حدثني فلان عن فلان ان لم يكن اذا لم يكن مدرسا. اذا لم يكن مدلسا ولا اقبل في الشهادة الا سمعت او رأيت او او شاهدني او اشهدني. او اشهدني. يعني في الشهادة اذا انا دعيت للشهادة في المحكمة فقيل لي حصل كذا ساجيب بناء على رؤيتي نعم انا رأيت كذا او على سماعي باذني انا سمعت كذا او اشهدني فلان على انه فعل كذا فساقول اشهدني على انه فعل كذا هذا في الشهادة اما في الرواية فيجوز ان اقول قال لي زيد ان عمرا قال في الشهادة لا يصلح هذا. لا تشهد الا ان ترويها رواية امام القاضي لكن القاضي حينئذ له ان يعتمده له ان يرفضها له ان يعتمده وله ان يرفضه طبعا في الشهادة آآ شهادات كما يقولون على مثل الشمس فاشهد اودع لا يصلح في ان تبني على على على التحاليل وتنزل نفسك منزلة القاضي مسلا تقول انا رأيته يجري وبعد ذلك رأيت الشخص مقتولا فهذا دليل على انه قتل فلا يصح لك ان تقول انه قتله لكونه كان يجري لكونه كان يجري لعله يجري لاي عارض اخر نعم ووجد شخصا مقتولا لكن لعل جريه جري مستغيس بشخص اخر كي ينظر الى هذا المنظر البشع فمجرد كونه يجري مرعوبا ليست بكافية للاقرار بانه قتله. وان كان عدوا له وان كان عدوا له. نعم قد تكون قرينة لكن ليس بها قطع في الحكم ليس بها قطع في الحكم والله اعلم يعني هناك فروق بين الشهادات وبين الرواية وسيذكرها ان شاء الله غدا بارك الله فيكم اخ يقول هل يجوز للمرأة الكارهة ان تخلع زوجها مقابل والتنازل عن الصداق. لا لا مانع من ذلك. لا مانع من ذلك يثبت لا مانع من ذلك يثبت والاخ الذي يقول اريد الشهادة اريد الفتوى مكتوبة ما بنكتبش فتاوى يعني مخطوطة لعلل كثيرة لكن عموما انا كتبت الاجابة انا كتبت الاجابة بارك الله فيك. والدليل قوله تعالى فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما ابتدت والحديث اتردين عليه حديقته والمانعان ضعيفان. ايهما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة والثاني المختلعات هن المنافقات كلاهما ضعيف