صح ان شاء الله هي الفصل هي تحديد منطقة الربا في الاموال المبحث الاول الربا في اللغة والاصطلاح ما حكم العبارة اثر الواقع في تطور مفهوم الربا في اليهودية والمسيحية والاسلامية تأثيرات العوامل الاقتصادية في تضييق منطقة الربا في المسيح في بعض الفائدة بس اه دات لي اه لا ايه ان الاصول العامة التي تشدد فيها الفقه في والمالية وتجعله يتوقف في العقود المستوردة من الغرب ثلاثة وهي الربا والغرام وتعدد وجد سهتا له غرار توصيصك وقد سبق ان بينت احكام الغرر ومنطقة بغروره في الفصل في المعقول وبينت كذلك تطور المذاهب الفقهية في تعدد رفقة في العقد الواحد في المتعلقة الثمن في العقوق خاصة صلى الله عليه وسلم بيعتين الضيعة او في فصل العقود اجى تزييف له غرار وخصصت هذا المبحث سواء كان الواقع في تطور مفهومه في لان كثيرا من العقود تمنع فقيها فقهيا بل تمنع بسبب الربا وشبهة الربا او شبهة ربا اختلف الفقهاء في منطقته وما ليس فيها ليه؟ لان حكم الربا ثابت بادلة ومن اجل استكمال الاصول الحاكمة التي حاكم على تطور العقود المالية التي على اختيار اقسم هذا الفصل الى مباحث واحد ستة اه تقريبا لغة لغة جاء في النساء ستجد النساء مادة ربى الشيء يربو ورباء زاد وانا ما واربيت هنا الميت وفي التنزيل العزيز ويربي الصدقات اربعة اه اه اه ويربي الصدقات ومنه اخذ ربا الحق اخذ الربا الحرام الله تعالى وما اتيتم من ليربو في يربو عند قال ابو اسحاق يعني به دفع اللي يعوض له اكثر منه قلت له اه تال طب اه شي جاء في المجموع المجموع الطرح المهذب كيطير ربا مقصور وهو من ربا يربو في كتب بالالف وتثنيته ربوان واختار الكوفيون اه تبته وتثنيته بالياء سبب الكسرة في اوله وغلط وغلطهم اهل الحجاز بما تعلموا تعلموا الخط من ولغتهم الربا فعلموهم سورة الخط على لغتهم. قال وكذلك قرأها ابو سماك العدوي وقرأ حمزة والكسائي بالامام سبب كثرة وقرأ الباقون فتحة الباء قال وانت بالخيار في كاتب كتبهم بالالف والواو والياء رماء بالميم اه والمد اه ولي باب بالضم والتخفيف لغة في الربا واصله الزيادة واربى رجل وارمى اربعة جلوس التاريخ الى وفي الشرع الزيادة في شيء مخصوص غرفة ان من منطقة الربا محددة في الفقه الاسلامي في والربوية للبيوع والقرض في يتعلق اما ذلك قيدت الزيادة في اشياء انواع ودي قريبة في الشرع نوعان ربا الفضل وربا النسيم قال ابن رشد ايد واتفق العلماء على ان الربا يوجد في شيئين بيع وفيما تقاور في ها من او سلف او غير الثالثة فضل الاول صنف متفق عليه وهو ربا الجاهلية الذي نهي عنه وذلك انه كانوا يسرفون هنا بالزيادة وينذرون دودة فكانوا يقولون ازيدك اه وهذا هو الذي عناه عليه الصلاة والسلام في حاجة الاوان ربا الجاهلية موضوع واول ربا اضعه ربا العباس بن عبد العباس آآ آآ وفي امرين سورة النساء واخذهم وربا وقد بولاية كل المضاعفة اه لا تأكلوا ربا اضعافا مضاعفة اه تاخديه والله الكل طيب ما اه لا تكون اول كافر اه كنتم فلكم رؤوس اموالكم مم دعوة عجل واما ربا في البيع فان العلماء اجمعوا على انه صنفان وتفاضل الا ما روي عن ابن عباس من انكاره الربا في التفاضل لما رواه عن النبي وانما صار جمهور الفقهاء الى ان ربا في هذين النوعين ثبوت ذلك عن او ابن عباس تحريم مقاصد يبقى الفضل وسائل قانون تقريبا لا ريب الا والذي اريد التركيز عليه هذا المبحث في هذا البحث هو لربا البيوع الذي هو موضوع الدراسة وهو مقسم شرب الفضل وربا النسيم المغاربة الفضل فهو زيادة زيادة في عقد البيع على وهو الكيل والوزن عندنا وعند هو زيادة مطلقة خاصة باتحاد الجنس في عنده كاتب اوه اوه واما ربا النسب فهو فضل الحلول على الاجل وفضل العين على الدين المكيلين والموجودين الموزونين في الاجناس وفي غير الموزونين الاتحاد رحمه الله وهو فضل الحلول على اجلي في المطعومات ربا الفضل فينا داكشي خذ قبضا يدا بيد صلى الله عليه وسلم فان اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما اذا كان يدا بيد يدا بيد اه يدا بيد حكموا الربا حرام بالكتاب والسنة والاجماع والاصل في بالنسبة للكتاب قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا قوله تعالى الذين يأكلون ربا لا يقومون وقوله تعالى ولا تأكلوا بيبقى اضعافا مضافة وقوله تعالى يا ايها ما لم تفعل وان تبت اما السنة هي قول رسول تبقي في النار جنوب خزع ودسم قتل النفس هو اه واكل ربا واكل مال اليتيم طول اليوم الزحف آآ يكز فم اجي تصفه وفي الصحيح من حديث رؤيا واما الرجل الذي اتيت عليه يسبح في ويلقى فانه اه اه وفي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى فمن ونهى عن ولها واشمة واكل الربا وموكله ولعن المصاب هو صلى الله عليه وسلم تاخديه مم تمن الدم اه الستين اه مرفوع ونهى عن الوشمة والموشومة وموكله ولا عمل مصور الى ودي بيكي الذي يصور الضالك والمالكي الي الي حديث وعائشة قال ابن بطال سوى النبي صلى الله عليه وسلم بين وموكله في النهي صلى الله عليه وسلم اه يحدد الامام مسلم فيهم سواء واما رواية ابن عباس عن ان قال لا ربا الا فقد اجمع المسلم ترك العمل بظاهره اما لانه منسوخ واما لانه بآخر يختلف عنه كالذهب بالفضة والبور بالتمر فانه يجوز التفاضل بينهما ويحرم التأخير وهو النسيج اه حديث لا ربا الا في النسيان اه اه اه ربوي قال صاحب المغني وصاحب وقد كان في ربا الفضل اختلاف بين فحكي عن ابن عمر فاس واسامة السيد وزير غير انه قالوا انما لقوله عليه الصلاة والسلام لا ربا الا في المسجد والمشهور من ذلك قول ابن عباس في ان مراجعة الى او للجماعة كذلك وروى ذلك الاسرم باسناد وقاله الترمذي وغيرهم اذ قال صحبت فتحة ما تقوى الله ما رجع الجمهور هنا هنا ابن قدامى الفضل عباس اسامة لا يزيد من ارقام اه ابن عباس والصحيح قول الجمهور لحديث ابي سعيد الخضري او قال لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا وبعضها بعض والاسابيع والورقة بالورق الا بالذنب بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا غائبا ولا تبيعوا غائبا ايه قالوا وحكم بيع ربا الفسخ لا يعتد به اه علم صاحبه ذلك او جهله لعدم العذر فيه بالجهل اه غرباء اصالوا الواقع في تطور مفهوم الربا الواقع في مفهوم ففي اليهودية والمسيحية والاسلام ان الشرائع السماوية اليهودية فالمسيحية فالإسلام الديانات جهد تشريع السماوية اليهودية فالمسيح اجمعت على كذلك القوانين الوضعية السابقة على الظلم الاقتصادي القاضي المحقق والمعين استغلال الطبقة الفقيرة في المجتمع والحاق لان ذلك التوازن يشجع على الشريعة تمنميت نسر يقول الدكتور السنهوري في تطور مفهوم الربا عبر معروف منذ العصور كان معروفا عند قدماء يدل على ذلك القانون الذي وضعه اه من ملوك الاسرة الرابعة والعشرين لمنتجاوز مجموع الفوائد رأس الماء تنجز آآ ويشاء القدر ان فهذه بعد نحو من ثلاثة وانفص ميتين على انه لا يجوز في اي اتحاد ان يكون الفوائد التي يتقاضاها الدائن وكان في والأشورية وعند الاغريق ورومان اه فبوخوريص كتخيم طبعا والشرائع السماوية التي انزلها الله عز دل على على في حرم شربا تحريما قطع ايا والله سبحانه قال يقول في شأن واخذ بهم الربا وقد ما يبين انه يلتزم احكام التوراة فاولوا حكم الله في تحريم بقصره على اليهود فقط اليهود فلم يكن قال من قرضه بربا والتعامل والله اجي واخذيهم المسيحية جاء تحريم الربا والنهي عنه في الانجيل اذا اقرضتم لمن منه المكافأة فاي فضل يعرف لكم ولكن فعلوا الخيرات واقرضوا غير المنتظرين اه واذا يكون ثوابكم جزيلا اه ان تقاضي الفوائد عن النقود امر غير عادل فان هذا معناه استيفاء دين لا وجود له ذلك ان الشيء الذي لا ينتفع به الا باستهلاكه تختلط فيه فمن هذا الشيء يجوز له في الوقت الذي اه انه هو ومنفعته شيء واحد وليس من مطالبة و ابقي تأثيرات العوامل الاقتصادية في تضييق يبقى في المسيح لما بدأت العوامل الاقتصادية تتطور بدأ تضييق من باسم الفوائد من اوروبا بهذا واستجابت الكنيسة مرغمة لهذا التطور وان كان الامر يتعارض عندهم مع عليه السلام ويتجلى هذا التطور فيما يلي دونك يجوز للمقرض ان يتقاضى من تعويضا عن خسارة اصابته بسبب القرض واجيز لجمعيات القرض الحسن بعض فوائد يسيرة على المال الذي تقرضه تعويضا عما تتجشمه من وفاة في دفع اجور العمال وفي ادارة العمل اه تصويت يجوز للمقرض ان يتقاضى من المقترض تعويضا عما فاته من ربح بسبب القرض ايه رأيك ويشترط ان يتفق المقرض مع المقترض على ذلك مقدما وان لا يجاوز التعويض مقدار صافي ربح الذي كان ان يجنيه لو استبقى مالا وبعد خصم كان يتكبر على هاد ويجوز للمقرض ان يتقاضى المقترضين ربحا يسيرا لتأمين خطر الضياع الذي يتعرض له اليوم كاين اه ويجوز للمقرض اخيه ان يتقاضى من طالب فائدة حقيقية اذا كانت القوانين المدنية او العادات تجيز كيف تكون فائدة ايه واخذ وهكذا عن طريق الاسناد والحيل ضاقت من ففي اوروبا شيئا فشيئا الثورة الفرنسية التقاضي الفوائد واستندت الإباحة على تقنين سنة الف وتمنمية وربعة وهو التقنين المعمول به حتى حاضر ثم صدر في فرنسا قانون ثلاثة سبتمبر الف وتمنمية يحدد قانون الفائدة فيه خمسة في المئة في المسائل المدنية وستة في المئة والغا قانون تناش سنة الف مية وستة وتمانين الدسر واوقف قانون سطاش ابريل الف ثم جاء قانون خمسة اغسطس سنة الف وتسعمية مية وخمسة قالوا من يقرض بالسيد اعلى بقدر النصف ظروف هذا القرض ما فيهاش ولكن ولكن الايطالي وبخاصة ربعة وربعين يعاقب على ايش وهو ما جاوز الحدود المعقولة للفائدة بشرط ان المرابي حاجة الى وايطاليا باش وهكذا يبدو لنا كيف اثر الواقع في تطور مفهوم ربا في كل هي التي التعامل مع واما غير اليهودية فلا يدخل في يهودي فلا يدخل المسيحي اوروبا التي تطور تطور فيها مفهوم الربا كما رأينا الى التحايل عليه من اباحة اسمي فوائد اذن هناك فرق بين الربا والفوائد عند الاقتصاديين. يقول الدكتور الزحيري في هذا الفرق انه هو المرابي يحدد المبلغ الذي سيحصل ايه دي بينما الفائدة تحددها الدولة او المصرف الأجرة الحكومية فانت غازك ايه فبى يكون اضعاف مضاعفة بينما الفائدة نسبة مئوية لا تتجاوز عشرة في الوقفات اه آآ يسدد دين الربا دفعة واحدة عند حلول الاجل بينما و لا يحدد المراد شكل انفاق القرض بينما و اللي ذوق اما في الشريعة الاسلامية فربا والحيلة الموصلة اليه من قطعية ضدا على اه ضدا فحق الله تعالى فلم تتأخر الآيات القرآنية قاطع في حسم فالموضوع الاقتصادي اه المتعلق بالاموال التي هي ضرورة من الضرورات الخمس وكذلك صارت الاحاديث في المنهج في وان كانت هاكا محاولات للتحايل على التحريم اقتداء بمن سبق من اهله يقول ابن القيم في اعلام المقاومة واذا كان ارباب الحيل يجوزون بيع عشرة بخمسة في خرقة فلسا ويقولون الخمسة في مقابل الخرقة والذي يقضي منه العجب مبالغتهم في ربا الفضل الاعظم ومبالغة وجاؤوا لربا النسيم ففتحوا للتحيل على كل باب فتارة بالعينة وتارة بوتارة بالشاطئ ثم يطلقون العقد من وقد علم الله والكرام الكاتبون والمتعاقدون انه عقد ربا مقصوده وروحه ابن القيم اه ارباب الحيل دنيا الله تعالى