قال المؤلف رحمه الله فصل فيما اذا وصل بالاقرار ما يغيره. اذا قال له علي من ثمن خمر الف لم يلزمه شيء وان قال الف من ثمن خمر لزمه ويصح استثناء النصف فاقل فيلزمه عشرة فيه له عليه عشرة الا ست وخمسة في ليس لك علي عشرة الا خمسة بشرط الا يسكت في الا يسكت ما يمكنه الكلام فيه وان يكون من الجنس والنوع فله علي هؤلاء العبيد العشرة العشرة الا واحدا صحيح ويلزمه تسعة وله هي مئة مئة درهم الا دينارا تلزمه المئة. وله هذا الدار الا هذا البيت قبل ولو كان اكثرها اكثر لكن ان قال الا ثلثيها ونحوه لا ان قال الا ثلثيها ونحوه وله الدار ثلثها او عارية او هبة عمل بالثاني. هذا الفصل فيما اذا وصل باقراره ما يغيره يعني ما يسقطه ويبطله. اذا قال انسان مكلف مختار له علي من ثمن خمر الف. له علي من خمر الف. لم يلزمه شيء. لماذا؟ لانه قر بثمن خمر يعني هذي الالف ثمن ايش؟ الخمر والخمر ليس له ثمن وليس له قيمة. فلا شيء فلا يلزمه شيء. وان قال له علي الف من ثمن خمر. لزمه ايش لماذا؟ لانه وصل اقراره له علي الف وصله بقوله من ثمن خبر. من ثمن خمر يبس يبطل ويسقط ايش؟ الاقرار بالالف. فلا يغير هذا الشيء. او هذا اللفظ شيئا من الاقرار فيلزمه الالف. ثم ذكر الاستثناء في الاقرار. قال ويصح استثناء استثناء قل يصح استثناء النصف فاقل. فيلزمه عشرة شروط صحة الاستثناء في الاقرار اربعة او خمسة. الشرط الاول ان يكون الاستثناء للنصف فاقل. فلا يصح استثناء الاكثر وهو من المفردات. وهو من ايش المفردات فيلزمه عشرة في قوله له عليه عشرة الا ستة قوله الا ستة هذا وجوده كعدمه فلانه استثناء لاكثر من النصف فيلزمه كل العشرة قال وخمسة يعني يلزمه خمسة في قوله ليس لك عليه عشرة الا خمسة. وهذا استثناء في النصف صحيح لانه للنصف. الشرط الثاني ذكره بقوله بشرط الا ما بينه ما يمكنه الكلام فيه يعني شرط الا يسقط بين تلفظه بالمستثنى وآآ بالمستثنى منه. سكوتا يعني زمنا يمكنه الكلام فيه فلا يبطل الصناع بالسكوت الزمني ايش؟ اليسير. بالسكوت لزمن يسير. الذي لا يمكن الكلام فيه الشرط الثالث وان يكون من الجنس والنوع يشترط ان يكون المستثمر من جنس المستثنى منه. ونوع المستثنى منه. مشترط ان يكون من جنس المستثنى منه ونوع منه الشرط الرابع الذي لم يذكر المؤلف الا يأتي بينهما بكلام اجنبي. الا يأتي بين المستثنى ومستثنى منه بكلام اجنبي. هذا الشرط ايش؟ الرابع الشرط الخامس الذي لم يذكره مؤلف ايضا ان يكون ناويا للاستثناء ان يكون ناويا للاستثناء قبل تمام المستثنى منه ان يكون ناويا للاستثناء قبل تمام المستثنى منه مثل الطلاق. مثل ايش؟ الطلاق. الطلاق قال رحمه الله فله علي هؤلاء العبيد العشرة الا واحدا فله علي هؤلاء العبيد الا واحدا صحيح يلزمه تسعة. هنا المستثنى من جسم مستثنى منه. يلزمه ايش؟ تسعة. وله علي مئة درهم الا دينارا هنا اختل الشرط ايش؟ الثالث لا من الجنس اختلف استثناء من غير الجن فتلزمه المئة درهم لان استثناءه من غير وقد تقدم انه لا يصح. وله هذه الدار الا هذا البيت يعني الا هذه غرفة له هذه الدار الا هذه الغرفة قبل ولو كان البيت يعني هذه غرفة اكثر الدار. افرض انه ثلاث غرف الدار غرفتين صغار وغرفة كبيرة جدا. يصح يقول ولو كان اكثرها والتعليل في ذلك قالوا لان ان الاشارة لان الاشارة جعلت الاقرار فيما عدا المستثنى به معين فوجب ان يصح هكذا قال رحمه الله وله لا ان قال له هذه الدار يعني الا ثلثيها ونحوه الا ثلثيها هذا استئصال استثناء اكثر من من النصف. من النصف من النصف فوجب الا يقبل كما قال الشارح وله وله الدار ثلث طه وله الدار الا ثلثاها او عارية او هبة عمل بالثاني في جميع هذه هذه الامثلة الثلاثة. يعني كيف الثاني؟ يعني بالاول يكون عاليا احسنت يعني له الدار لكن المراد بها ايش؟ عارية. والثاني له الدار هبة هبة وايضا له المراد بها الثلثين فقط. له الدار ثلثاها له الثلثين. ليس كل الدار يعني له الدار عارية ليست تمليك له الدار هبة عمل بالثاني طيب. طبعا هنا في المثال الاول وله الدار ثلثاها يقولون هو بدن البعض بدل البعض بدل ايش؟ البعض والمثال الثالث والمثال الثاني والثالث قلوب بدن ايش؟ اشتمال. بدن اشتمال شو الفرق بين بدل البعض وبدل ايش؟ الاجتماع. بدل البعض هو جزء واضح من المبدل منه. هو اسم واضح من المبدل منه كقطعت محمدا يده. قطعت محمدا يده كيف يعني ايش تفهم من انت؟ انك ما قطعت كل محمد قطعت جزء منه بدا هذا بدل ايش؟ البعض البعض فيده بدا البعض من كل يده بدا البعض من كل قال رحمه الله انبذ الاشتمال فهو البدل الدال على معنى من المعاني او الصفات. التي اشتمل عليها المبدل منه التي اشتمل عليها المبدل من دون ان يكون الجزء حقيقيا منه. مثل الطائر صوته. اعجبني الطائر صوته فقول فقولنا في المثال صوته ليس جزءا ملموسا من المبدل منه وهو الطاهر بل هو ايش؟ صفة الطائر. فالمثال الاول له الدار ثلثها هذه يقولون بدل بعض واما المثال الثاني له الدار عارية بدر ايش؟ اشتمال لان العارية صارت لجميع الدار هي كلها عارية كذلك له الدار هبة الهبة صارت صفة لجميع الدار كلها صارت هبة المقر له. فصل ذكر في هذا الفصل خمسة مسائل. المسألة الاولى قالوا ما وهب شيئا. او اعتق عبدا ثم قر به لغيره لم يطبق بل لم يقبل قوله على ايش؟ المشتري. والموهوب له لانهم اتهموا وهذا اقرار على الغير لما باعوا السيارة قال هي لفلان. لما اعتق العبد قال انت لفلان من الناس. لا يقبل يعني يلزمه غرامته يعني بدله للمقر له. لانه فوته علي بالبيع او الهبة المسألة الثانية ان قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من امر هنا اقرار اقر ان هذا العبد مقصود من ايش؟ من زيد ثم رجع عن هذا القرار واضرب عن هذا القرار فقال لا بل الاضراب. من عمرو من عمرو لا يقبل رجوعه هناك. فيلزمه في هذه الحال ان يدفعه الى زيد ويغرم قيمته لعمرو لانه حال بينه وبين ملكه فالاضراب والرجوع عن الاقرار في قوله لا بل من عمرو هذا لا يقبل فيلزمه ان ليعطي العبد لزيد ويغرم بدله وقيمته لعمر. المثال او مسألة الثالثة قال ملكه لعمرو وغصبته من زيد هذا العهد يقول ملكه لعمرو. وغصبته من زيد يعني قر بملكه نعم واقر انه غصبه من زيد يقول فهو لزيد فهو زيد لانه اقر له باليد. اقر له باليد. وهل يسلم من جعل ملكه لعمرو؟ نقول لا قال ويغرمه ويغرم قيمته لعمرو. قال ابن عوض ان صدقه عمرو صدقه عمرو المثال والمسألة الرابعة في هذا الفصل يا شيخ محمود. او قال غصبته من زيد وملكه لعمرو عكس الثالثة. في تقديم وتأخير عن الثالثة الثالثة قال ملكه لعمرو قد صبته من زيت فهو لزيت. الرابعة غصبته من زيد. ومن كهور عمرو. قال فهو لزيد لانه اقد اقر بالغصب او اقر له باليد ايضا. لكن فرق بين المساء الثالث والرابع قال ولا يغرم لعمرو شيئا. يقول في شرح في كشاف لانه لا تفريط منه. ويجوز ان يكون ملكه لعمرو وهو في يد زيد او غيرها هكذا قال والقول الثاني في المسألة والقول الثاني في المسألة هذه ذكره في المعونة قال وقيل قيمته لعمرو كالتي قبلها وقيل قيمته لعمرو كالتي قبلها المعونة والشرح النجار وقيل قيمته لعامك التي قبلها واستظهره اللبدي قال وهو مقتضى ما تقدم. حيث انه اقر بانه ملكه اولا وقال والفرق بين الصورتين غير ظاهر. الفرق بين المسألة الثالثة والرابعة غير ظاهر في الحقيقة يعني نفس المثال الرابع الثالث لكن تقديم وتأخير فقط المسألة الخامسة والاخيرة من حلف من خلف ابنين او مثلا اخوين شقيقين ومئتين التركة مئتين يا شيخ مئتين جنيه. ولا حاجة ليه الليلة؟ ليه؟ كلها كم؟ اربعين ريال خمسين ريال ولا لا بعد انا لله وانا اليه راجعون. ما داعي الصراع لكن هناك لها اثر في مصر. لها اثر ومن خلف ابنين او اخوين شقيقين والتركة كلها مئتين. اخشى ان تكون مئتين الف دينار كويتي الكويتي اكثر شيء اعلى عملة في العالم. ثلاطعشر ريال سعودي الدينار الواحد. مئتين سواء ريال دولار ما علينا منها. ما علينا احنا اهم شيء نذكر الحكم ولا كان مخلف ولا لا؟ فادعى شخص اتى شخص قال انا لي على الميت مورثكم مئة دينار. يعني مئتين دينار خل مئتين دينار فادعى ان له على مورثهم مئة دينار على الميت فصدقه احدهما. احد جبريل صدق والثاني انكر وانكر اخر لزم المقر نصفها خمسين. نصف المئة يعني كم؟ خمسين. خمسين دينار. يعني هو يعرف النصف. ايش نعم. هو لا يلزمه في التركة الا النصف بالمئة فقط لانه مقر على ذيه بدين ولا يلزمه اكثر من نصف دين ابيه ايه؟ اما اقراره على اخيه فلا يقبل. يقبل على على نفسه فقط. الا يعني للمجيء الدائن له ان يأخذ ايش؟ الخمسين الاخرى. بطريقة اخرى. اذا اخذ باقرار هذا الابن. الخمسين الثانية سيأخذها بشهادة هذا الابن اذا كان عدلا كما سيئة المؤلف ويمين المدعي. والاموال تثبت بالشهادة. شهادة واحد ويمين المدعي قال الا ان يكون يعني مقر بالدين عدلا ويشهد لرب الدين بالمئة ويحلف ومعه المدعي فيأخذها لاكتمال البينة. وهي شاهد ويمين المدعي. وتكون المئة الباقية اذا اخذنا مئة من التركة كم يبقى؟ مئة تكون بين الابنين