ثم ينوي غسله ثم ينوي غسله وتعقب البهوتي رحمه الله تعالى في الروظ تعقب الماتن هنا بانه اتى بالنية متأخرة وكان المفترض ان النية تكون قبل الوضوء ينوي ثم يوضئه. اما يوضئه ثم ينوي كان في ذلك ان الوضوء لا يشترط فيه النية. وهو هنا النية هنا وجوبا والنية قبل توظئته وجوبا ولا استحبابا استحبابا لان الوضوء ليس بواجب. لكنه لا يكون مجزئا من غير نية وكان الاصل ان يذكر المؤلف النية قبل الوضوء ولهذا تعقبه البهوتي رحمه الله تعالى. نعم ثم قال ويسمي طبعا قولنا ينوي وجوبا وجوبا هنا بالمعنى العام والا فهو شرط التعبير الدقيق ان يقال ان النية هنا ايش واجبة ولا شرط؟ يقال شرط. نعم قال ويسمي وجوبا ولى استحبابا وجوبا لا فرضية كالتسمية في غسل الحي فتسقط بايش بالسهو نعم ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط. نعم يغسل برغوة السدر اه اذا وضع الماء والسدر يكون فيه رغوة عندنا هذه الرغوة يستعملها في ايش في غسل الرأس واللحية فقط نعم ثم يغسل شقه الايمن. يغسل الشق الايمن ثم ثم الايسر. الايسر. هذا يعني استحبابا. ان يتيامن ثم ثم قل له ثلاثة فيغسله ثلاث مرات نعم. يمر في كل مرة يده على بطنه حتى يخرج الخارج فان لم يبقى بثلاث زيد حتى ينقى ولو جاوز السبع. نعم اذا لم يحصل الانقاء بثلاث غسلات فانه يغسل اكثر من ذلك ولو جاوز السبع وسيأتي بعد قليل مسألة اه طبعا عندنا ان لم يحصل ان لم يحصل الانقاء بالغسل فيزيد حتى يحصل الانقاء به. لكن ان كان الاشكال هو خروج خارج فقط حصل الانقاذ لكن حصل خروج خارج بعد ذلك فسيأتي بعد قليل انه لا يجاوز السبع في الغسل. يغسله سبعا بعد السبع فقط يغسل المحل وسيأتي بعد قليل نعم ويجعل في الغسلة الاخيرة كافورا. نعم في الغسلة الاخيرة يجعل فيها كافور. والماء الحار والاشنان والخلال يستعمل اذا اذا احتيج اليه. هل يغسل بماء حار؟ قالوا لا يستعمل ماء الحر الا عند الحاجة وجدت حاجة كأن يكون عليه مثلا شيء لا يمكن ان يزال بالماء البارد فلا بأس ان يستعمل. الاوشنان نحو الصابون لا يستعمل الا عند الحاجة. الخلال التي يخلل بها بين اسنانه فلا تستعمل الا اذا احتيج اليها