ولا تحتضر ولا تنتشر هذا الحديث برواياته في موضوع الاحداث والاحداد من احكام العدة والاحداد معناه اقول من الحد وهو المنع واعوذ من الحد وهو المنع اي ان المعتدة تمتنع بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كاملة الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس مائة وثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد رحمه الله تعالى باب الحجة والحجاج والاستقرار وغير ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال رحمه الله باب العدة والاستاذ والاستبراء هذه احكام تترتب على الفرقة بين الزوجين فاذا افترقا الزوجان فانه ترتب على فرقتهما هذه الامور العدة وهي التربص والانتظار ذهب بعد الفرار مدة محددة شرعا حرمة للنساء الذي انتهى واستبراء لرحمه المرأة المفارقة بان لا يكون فيها حمل واعطاء المهلة للزوج ليراجع اذا كان الطلاق رجعيا واظهار الحزن على المتوفى اذا كانت الفرقة بالوفاة هذه من من الحكم التي شرعت من اجلها العدة والاحداد هو تابع للعدة ايضا هو تجنب المعتدى للزينة وما يرغب بنكاحها فتجتنب كل ما ترغب بالنظر اليها ويرغب بالزواج منها وذلك حماية للعدة فهو من تحريم الوسائل التي تفضي الى المحرم في الثاني بيقول له المعتدة مدة العدة ما يرغب ما فيها ما يرغب الرجال والخطاب فيها مدة العدة حماية للعدة واما الاستبراء فهو استبراء الرحم من الحمل وذلك يكون للامام المملوكات فاذا ملك امة بشراء او بهبة او بقسمة من من الغنيمة في الجهاد فاذا ملكها باي نوع من التملك او بارث فانه لا يحل له ان يطأها حتى يستبرئ رحمها بالا تكون حاملا قبل ان تصل اليه هذا هو الاستبراء وهو نوع من العدة الا انه خاص بالايمان نعم رضي الله عنها فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري في الصحيحين وفي نقل انها وضعت بعد وفاة زوجها وفي مسلم قال جبريل ولا ان تزوج وهي في دمها هذا حديث سبيعة الاسلامية انها نفست يعني ولدت بعد وفاة زوجها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تتزوج فاذن لها صلى الله عليه وسلم وذلك ان المفارقة اما ان تكون مطلقة واما ان تكون متوفا عنها والمطلقة اما ان تكون آآ اما ان تكون حاملا او تكون غير حامل واما ان تكون ذات حيض او ممن لا يحضن والمتوفى عنها كذلك اما ان تكون حاملا او تكون غير حال هذه احوال للنساء المفارقات وكل نوع له حكم فاما المطلقة التي تحيض فعدتها ثلاثة ايام. قوله تعالى والمطلقات تربصن بانفسهن ثلاثة قروء. يعني ثلاث قيم او ثلاثة اطهار على الخلاف واما المطلقة التي لا تحيا لصغر او للقياس بلغت سن الاياس فكما قال الله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن واما المتوفى عنها فان كانت غير حامل عدتها اربعة اشهر وعشرة ايام قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشر هذا اذا كانت غير حاله اما اذا كانت حاملا كما في حديث شبيعة سبيعة هذه هذا كانت حاملا توفي زوجها وهي حامل فان عدة بوظع الحمل عند جمهور اهل العلم فاذا وضعت حملها بعد الوفاة انتهت عدتها ولو بلحظة ولو ولدت بعد الوفاة بلحظة انتهت عدتها قوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. هذا عام في المطلقة وفي المتوفى. المطلقة وهي حامل عدتها وضع الحمل والمتوفى عنها وهي حامل وعدتها وضع الحمل لعموم الاية الكريمة وولاة الاحمال اجلهن اي من طلاق او وفاة ان يضعن حملهن. وحديث سميعة يدل على هذا فان ولدت بعد وفاة زوجها تعجب الخولة رضي الله عنه وان ولدت بعد وفاة زوجها في رواية بعد اربعين يوم وفي رواية مطلقة لم تبين المدة. اذن لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تتزوج هذا دليل على ان عدة المتوفى عنها وضع وهي حامل وضعه حاملياء. فيكون مخصصا يكون ذلك مخصصا لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا انها اذا كانت حاملا فان عزتها وضع الحمل ولا تنتظر اربعة اشهر وعشرة ايام. هذا من باب التخصيص تخصيص اية باية وحديث وهذا قول جمهور اهل العلم حتى ان احد الرواة كما سمعتم قال لو تزوجت في دمها يعني وهي ينزل منها دم عند الولادة. صح زواجها لكن لا يطأها زوجها حتى ينتهي نفاسها حتى ينقطع الذنب اما العقد فانه يصح ولو عقد عليها في حالة في اللحظة التي اعقبته الولادة وذهب بعض العلماء كابن عباس وغيره الى ان عدتها اطول الاجلين لانها تنازعتها ايتان المتوفى عنها وهي حامل تنازعها ايتان اية تقول والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا وهذه عامة في العامل وفي غيرها واية تقول وولاة الاعمال اجلهن ان يضعن حوله الموت وهذه عامة في الحامل وفي غيابها فتعارض عموما تعارض عموما فقالوا اذا تكون عدتها اطول الاجلين. ان كان عدتها بالاربعة اشهر وعشر اطول فهي تعتدي اربعة اشهر وعشرة ايام وان كان عدتها بوظع الحمل اطول فانها تعتد بوظع الحمل اطول الاجلين هذا قول ابن عباس خروجا من عموم الايتين فتبعه جماعة على ذلك ولكن الجمهور على القول الاول ان عدة المتوفى عنها وضع الحمل يقوي عون قوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ولحديث سبيعة الاسلامية فيكون ذلك مخصصا لاية والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا ان ذلك خاص بغير الحامل وهذا هو الصحيح الراجح الذي عليه جمهور اهل العلم نعم وبعد ذلك رضي الله عنها قالت نعم هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها ان بريرة امرت ان تعتد بدلالة حيض وقصتها انها كانت مملوكة كانت مملوكة وتحت مملوك هي مملوكة وزوجها مملوك فكاتبها اهلها يعني باعوا عليها نفسها بمال تدفعه اليهم وتعتمد فتعهدت عائشة رضي الله عنها ان تدفع لهم هذا المال وان يكون ولاؤها لها في عائشة. فدفعت لهم المال فعتقت بريرة وصار ولاؤها لعائشة. فهي اذا مولاة في عائشة فلما عتوا قد خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين ان تبقى تحت زوجها المملوك وبين ان تفارقه لانها اصبحت حرة تحت عبد مملوك تخيرها الرسول صلى الله عليه وسلم في البقاع تحته او في المفارقة فاختارت المفارقة تارة المباركة وقول عائشة امرت بمبني للمجهول. الامر هو الرسول صلى الله عليه وسلم لان الصحابي اذا قال امر بكذا او نهي عن كذا فهذا له حكم الرفع الى الرسول صلى الله عليه وسلم لانه لا يأمر وينهى الا الرسول عليه الصلاة والسلام فدل هذا الحديث على ان على ان المعتقة لها حكم الحرة تعتدي بثلاث ايام اخذا من قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. وهذه مفشوخة فسخت نفسها فتأخذ حكم المطلقة تعتد بثلاث حظ لانها اصبحت حرة والعبرة بها هي لا بجودها العبرة بالعدة بالمرأة لا لا بالرجل. نعم. بنت قيس رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم للمفرقة الثلاثة ليس لها فتنة ولا رواه مسلم هذه قضية بمطلقة الباين البائن بطلاق ثلاث او بطلاق على عوظ والبائن هي التي ليس لزوجها عليها رجعة هذه البهائم تكون بينونة كبرى وتكون بينونة صغرى البائن ليس لها نفقة على زوجها وليس لها سكنى بدليل حديث فاطمة بنت قيس لان زوجها طلقها طلاقا باتا فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه النفقة ان يحكم لها بالنفقة على زوجها على مطلقها بين لها صلى الله عليه وسلم انه ليس لها عليه سكنى وليس لها عليه نفقة انما هذا خاص بالمطلقة الرجعية مطلقة الرجعية لها النفقة ولها السكنة قال تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء طلقوهن لعدتهن واحصوا العدة الى قوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنت من ود كفر المطلقة الرجعية لها النفقة والسكنى لانها زوجة ما دامت في العدة ولزوجها ان يراجعها ما دامت في البيت. اما المطلقة الباين فليس لزوجها رجعة عليها وليس لها نفقة عليه وليس لها سكنا عليه وهذا احد اقوال ثلاثة لاهل العلم انه ليس لها سكنة ولا نفقة والقول الثاني ان ان لها السكنى والنفقة. وهو قول ابي حنيفة ان لها السكنى والنفقة اخذا من قوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنته الان النفقة ولها الشكر والقول الثالث انه ليس لها نفقة ولكن لها السكنة ليس لها نفقة ولها السكنى اصح هذه الاقوال هو القول الاول انه ليس لها سكنة ولا نفقة لانه ليس لزوجها عليها رجعة فليس لها عليه لا النفقة ولا سكنى. وحديث فاطمة بنت قيس هذا صريح في المسألة ونصف في المسألة وهي صاحبة قضية وجاءت تطلب النفقة فاخبرها النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس لها نفقة ولا سكنى فهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم. نعم رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجدوا امرأة الا على ولا متفق عليه وهذا اخي مسلم من الزينة من التزين ومن التطيب ومن الخروج من البيت الذي توفي زوجها وهي فيه فالمعتدة من الوفاة يجب عليها الاحداث المعتدة من الوفاة يجب عليها الاحداث ويتلخص في اربعة اشياء او خمسة اشياء الاول انها تتجنب الزينة في بدنها من الاصباغ والكحل مم والالوان التي تتزين بها النساء بالمساحيف والخضار وغير ذلك. فلا تجمل بدلها بشيء من ذلك وكذلك لا تتزين بالحلي فلا تلبس الحلي بيديها او في عنقها او او في الخواتم والاساور تتجنب لبس الحلي ما دامت في العت وكذلك تتجنب الزينة في الثياب فلا تلبس ثياب الزينة المصبوغة بالزينة وانما تلبس ثيابا ليس فيها زينة ثيابا عادية ليس فيها زينة سواء كانت زينتها بالصبر او كانت زينتها بالنقوش فلا تلبس المحدة لا تلبس ثياب الزينة قيل كما هي معتدة الا ثوب عصب وثوب العصر نوع من الثياب اليمنية يقولون نوع من الثياب اليمنية يكون فيه خط ابيض معصوب يعني بخط ابيض كالعصابة عليه فهذا تلبسه لانه ليس من ثياب الزينة وما عداه فلا تلبس اي ثوب فيه زينة سواء زينة صبغ او زينة تسجيل وتطريز ونقص وغير ذلك وكذلك تتجنب الطيب بجميع انواعه لا تتطيب في ثيابها ولا تتطيب في بدنها في جميع انواع الطيب ولا تغتسل بالطيب وتتجنب الاشياء المطيبة التي يبقى لها رائحة من من الصابون المطيب او المحاليل المطيبة يتجنبها تتنظف بشيء ليس فيه طيب كالسدر والصابون الذي ليس فيه طيب والشامبو الذي ليس فيه طيب استعمله في الغسيل لا بأس بذلك اما ما كان طيبا او كان مطيبا فانها تتجنبه مدة العدة الا انها اذا اغتسلت من الحيض لو حصلت من الحيض فانها تأخذ قطعة من عود القسط وهو نوع من البخور الهندي ويستعمل للدواء عود القسط مشهور عند الناس وعند العطارين وهو نوع من البخور يتطيب به ويتداوى يتداوى به مثل الكافور وهناك عود الالوة وهو البخور الذي المعروف عند الناس هذا عود بخور وهذا عود قسط. كلاهما ممنوعة منه لانه من الطيب الا انها اذا اغتسلت من الحيض تاخذ من عود القسط نبذة مسحوقة وتضعها في مخرج الحيض لاجل ازالة الرائحة الخبيثة من فرجها او انصار ايضا نوع من الطيب اظفار نوع من الطيب يسحق تبخر به فانها تأخذ نبذة من من عود القسط او من الابصار فتطيب بها مخرج الحيض لاجل ازالة الرائحة الكريهة هذا يباح المعتدة من الوفاة ان تستعمله عند الاغتسال من الحيض فقط عند الاغتسال من الحيض فقط وكذلك من احكام الاحداث انها تبقى في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه حتى تكمل العدة قوله صلى الله عليه وسلم انكثي في المنزل حتى يبلغ الكتاب اجله ابقى في البيت ولا تخرج الا لحاجتها في النهار فقط فترجع في الليل وتبيت في المنزل هذا هو الاحداث وهذا ما يلزم المحبة اما انها تكلم الناس تكلم بالتلفون او ترد السلام او يدخل عليها الرجال وهي متحجبة اذا كانوا غير محارم. هذا لا مانع منها لا مانع انها تكلم ويكلمها الرجال سواء مشافه او بالتلفون ولا مانع انك تخرج الى ساحة المنزل تصعد الى السطح لا كما يقوله العوام انه ما تخرج الى ساحة المنزل ولا تخرج الى السطح ولا ولا تكلم الناس ولا هذا كله لا اصل له اكلم الناس وتمشي في المنزل وتخرج الى الساحة الخارجية للبيت داخل السوق سور البيت تصعد الى وتستقبل الناس اذا جاؤوا ما في مانع نعم اعد الحديث. رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا هو الاحداد عرفناه ومن يشرع له يشرع للزوجة يجب عليها اما غير الزوجة من اقارب الميت من قريبات الميت اما غير الزوجة من قريبات الميت فلا تحد عليه الا ثلاثة ايام فقط يباح لها ثلاثة ثلاثة ايام فقط لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر واسرى الاحداد على الميت بالنسبة الى قريباته يباع ثلاث ايام فقط انهم يتجنبوا للزينة ويتجنب من الطين ويتجنب آآ ما تتجنبه المحدة ثلاثة ايام من باب الاباحة والا تركه لهن احسن لكن لما كان يغلب على الطباع التأثر والحزن وابيح لهن ان يحدنا على اقاربهن ثلاثة ايام فقط من اجل يذهب ما في نفوسهم من الحزن والفراق واما الزوجة فيجب عليها الاحداث ثلاثة اربعة اشهر وعشرة ايام الا اذا كانت حاملا فانها تحد مدة الحول فاذا وضعت انتهت انتهى الاحداد في حقها المطلقة البائن هل تحد المطلقة ان كانت رجعية فلا بل تتزين لزوجها وتتعرض له لعله لعله يرغب فيها او يراجعها. هذه المطلقة الرجعية لا تحب ولا يجوز لها ان تحب بل تتزين لزوجها تتطيب وتتجمل تتعرض له لعله يراجعها اما المطلقة البين فيباح لها يباح لها ان تحد مدة العدة يباح لها ان تحج مدة العدة اباحة وليس واجبا عليها اذا الاحداد يباح لقريبة المتوفى ويباع للمطلقة البين مدة العدة يباح لقريبة المتوفى ها هي ويباح للبائن من الحي مدة العدة. ويجب على المتوفى عنها مدة العزة واذا موت العدة ولم تحج ثم الا انه جاهلة ما قريت واما او انها ما دريت بوفاة زوجها الا بعد مضي اربعة اشهر وعشرة ايام ما بلغ الخبر لتكون خرجت من العدة وفاتها الاحتياج. الاحداد فات فاذا تركته لعذر فان ما علمت فليس عليها شيء ليس عليه اثم وان تركته وهي عالمة بوجوبه عليها فانها تأثم. عليها الاستغفار الى الله. الاستغفار التوبة الى الله وانتهى وقته ما تشد بعد العدة هو تابع للعدة فقط فاذا انتهى وقتك فانه لا فانه مطلوب منها ان تتزين وان تتعرض للخطاب وان تتجمل لعلها ترغب قال تعالى والذين يتوقون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف يعني من الزينة فيما فعلنا في انفسهن يعني من الزينة بعد انتهاء العدة ويكون بالمعروف لا تتزين بالحرام وانما تتزين بالشيء الذي اباح الله لها التزين به. نعم ولكن ولا تتخذوا ولا تستحل عرفنا ان ما تأمل في بدنها بالكحل او بالخضار او غير ذلك او بالاسباط والمساحيق تتجنب كل هذا. نعم ولا تمسوا الا كذلك لا تتقيدوا باي انواع الطيب وهو ما سقط منه الصحابي فانه يقال له المرسل يقال له المرسل وما سقط منه راويان من وسط السند يقال له المعضل هذه علل في السند والعلة التي عندنا الان هي الانتقطاع الا انها اذا اغتسلت من الحيض تأخذ فرصة او فرصة من المسك او من الاظفار او من او من عود القسط لتضعه في مكان الخارج فقط. نعم او تتبخر به في مكان الخارج. نعم. ولكن يعني من الحيض عدتها اي المتوفى عنها نعم. ولا تفترض لا تقتضب بالحنة او غيره من انواع الخراب لا في يديها ولا في غيرها ولا في سائر جسمها لان هذا زينة تزين ولا في رجليها ولا نعم وبالنسبة ولا تنتهي ولا تمتص يعني بالطيب يعني لا تمسخ شعرها بشيء فيه طيب وانما تمشط شعرها بالسدر او شي ما في طيب من المنظفات. نعم وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت جعلت على ايدي شرا فعجبته فيها. صل يا ولد. صبرا. صبرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يشب يشب يشد الوجه فلا تجعليه الا من ليل. وسعيه في النهار. ولا تلتفتي في الدين ولا فانه كفار قال نعم ايضا يبين ما تتجنبه المحدث انها تتجنب الكحل في العينين وما يجمل العينين لان ام سلمة رضي الله عنها وضعت في عينيها صبرا والصبر نوع من الصمد مر المذاق نوع من الصمغ مر المذاق يتداوى به ووضعته في عينيها فلما كان يجمل العينين ويشب الوجه يعني يجعله كلون الشابة ان يزين لون الوجه امرها ان تنزعه في النهار وان تستعمله الليلة دل على ان المرأة اذا احتاجت الى التداوي في عينيها بالصبر او بالتوتيا او غير ذلك من ادوية العين انها تفعل هذا بالليل او من الكحل غير الاثمد انها تفعله بالليل. فاذا جاء النهار فانها تغسله واذا ارادت انها تغتسل وتنظف رأسها فانها تنظفه بالسدر. ولا تنظفه بالطيبة والشيء المطير من انواع الصابونة وانواع آآ المنظفات السوائل التي ينظف بها الشعر فانها ماتت ما كان فيه طيب يظهر ويبقى ريحه تتجنبوا وما ليس فيه ريح وهو ينظف الشعر فلا بأس ان تستعمله لسائر الشامبو المعروف نعم. امرأة قالت يا رسول الله التي قال ان امرأة يا رسول الله ان ابنتي مات عندها زوجها وقد اشتكت عينها عينها وقد اشتكت عينها افنت كلها افتكفلها افتقتلها بالتاء؟ نعم تدخلها؟ قال لا متفق عليه. وهذا ايضا وفي الحديث فيه ان امرأة توفي زوجها اصابتها عينها بالوجع فجاءت امها الى الرسول صلى الله عليه وسلم تستأذنه هل تكتحل بما يزيل عنها الالم فقال لا ان الكحل نوع جمل تجمل فقال لا فدل على ان المرأة لا المرأة المحدة لا تستعمل الكحل لان فيه تجملا ولا مانع انها تداوي عينيها بالشيء الذي ليس فيه تجمل ويكون بالليل وتنزعه في النهار. نعم وعن ابي رضي الله عنه قال امي قد قالت لي ارادت ان تدل اهلها. فلم يرى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى عسى ان تصدقي او المعروفة رواه مسلم هذا في المطلقة امرأة فلقت وكان لها نخل فارادت ان تجده يعني ان تجد الثمرة الذي فيه لانه وقت الجداد فنهاها رجل عن ذلك ظنا منه ان هذا لا يجوز لها لانها معتدة والمعتدة لا تخرج من البيت فالنبي صلى الله عليه وسلم اذن لها وليست هي كالمتوفى عنها المطلقة ليست كالمتوفى عنها سبق لنا ان المطلقة يباح لها الاحداث ولا يجب عليها بل لا يستحب لها لا يستحب له لكن يباح لها اباحة المطلقة ليست كالمتوفى عنها لا تخرج من البيت. بل تخرج لكن مع التزام الحجاب والتزام تجنب وسائل الفتنة كغير المطلقة فاخرج لحاجتها تجد تشتغل بامورها التي تحتاج اليها خارج البيت ولا مانع من ذلك لانها ما هي مثل المطلقة يجب عليها البقاء في البيت حتى يبلغ الكتاب اجله ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم رغبها في الصدقة وفعل الخير هذا فيه الحث على فعل الخير وعلى ان من جد النخل او حصد الزرع فانه ينبغي له ان يتصدق منه. كما قال تعالى واتوا حقه يوم حصاده فمن حصل على من حصل على رزق بل حصل على على رزق من ثمرة يجدها او زرع يحصده او دراهم حصلت له من من من ميراث او غير ذلك فانه يستحب له ان يتصدق عند قبره قوله تعالى واذا حضر القسمة اولو قربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه تكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا واتوا حقه يوم حصاده لعلك ان تتصدقي. يعني اذا جددت النخل هذا دل على ان من حصل على على رزق له فانه ينبغي له ان يتصدق عند حصوله عليه صدقة مستحبة. نعم ان زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم الارجح الى عهده فان زوجي لم يترك في مسكن يملكه ولا اتقاه. فقال لمن فلما قال نعم اخت ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان زوجها قتل قتله عبيده فجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يترك لها بيتا ولم يترك لها نفقة افتتحول الى اهلها فرخص لها ثم لما ذهبت قريبا منه ناداها قبل ان تغادر المكان ناداها وقال لها امكثي في البيت حتى يبلغ الكتاب اجله فدل على ان من احكام الاحداث ملازمة المعتدة المتوفى عنها للبيت الذي توفي زوجها وهي فيه ان تبقى فيه اربعة اشهر وعشرة ايام هذا امر الرسول صلى الله عليه وسلم نعم بنت قيس قالت قلت يا رسول الله ان زوجي ثلاثا واخاف ان يتحل عليه رواه مسلم. سبق لنا ان المطلقة الباين ليس لها سكنى ولكن اذا كانت في مسكن لها اذا كانت في مسكن لها او المطلقة المتوفى عنها اذا كانت في مسكن زوجها وخشية على نفسه اشيك على نفسها ان يقتحم عليها ان يقتحم عليها الفساق فانها يجوز لها ان تتحول من هذا البيت الذي لا تأمن فيه على نفسها الى مكان تأمن فيه على نفسها فهذا يدل على ان تحول المعتدة من وفاة او من غير وفاة من البيت الذي تخاف على نفسها فيه انه لا بأس به الى مكان تأمن فيه على نفسها وكذلك لو كان البيت مستأجرا وانتهت مدته فانها تتحول منه وكذلك لو ان الورثة منعوها من البقاء في البيت قالوا حنا نبي البيت ان ورثة نبي نبيعه عن ابي احد يمسكه علينا فلو انهم ارادوا اخراجها من البيت فاخرج تخرج من البيت ولا يلزمهم انهم يبقونها فيه لكن من المستحب ومن الافضل ومن الوفاء لميتهم ان يتركوها فيه لكن لو انهم ما ارادوا ذلك اودعتهم حاجة الى تفريغه فانها تفرغه وتذهب الى بيت بديل عنه فلا حرج في ذلك. فدل على ان بقائها في بيت الزوجية مدة العدة من الوفاة مشروط بما اذا لم يترتب عليه ضرر لم يترتب عليه ضرر لا عليها ولا على غيرها. اما اذا ترتب ضرر من بقائها فيه عليه عليها او على غيرها فانها تتحول منه نعم وهذا من ابن العاص رضي الله عنه قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا نبينا عدة اموات اذا توفي عنها سيدها اربعة عشر عاما. رواه احمد وصحح نعم هذا حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لا تلبسوا علينا يعني لا تخلطوا اللبس هو خلط الحق بالباطل سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة ام الولد اذا توفي عنها زوجها اذا عدت ام الولد اذا توفي عنها سيدها اربعة اشهر وعشرة ايام ام الولد هي المملوكة التي وطأها سيدها فحملت منه حملت منه ووضعت منه ولدا فاذا ولدت منه يقال لها ام ولد اذا مات فانها تعفك تكون مملوكة له مدة الحياة تكون مملوكة له مدة الحياة فاذا توفي فانها تعتق ولا تورك عنه هذه ام الولد وبعض العلماء يرى انها تبقى في ملكه وهو حي لكن لا يبيعها وبعض العلماء هو الصحيح يجيز له بيعها لان هذا ما زالت مملوكة. يجيز له بيعها وهذا هو الصحيح. لكن اذا مات وهي في ملكية اذا مات وهي في ملكه فانها تعقب وماذا تكون عدتها؟ هل تعتد عدة امة نصف عدة الحرة شهرين وخمسة ايام او انها تعتد عدة الحرات حديث اه عمرو هذا يدل على انها تعتد عدة الحرم لانها بموت سيدها اصبحت حرة فتعتد عدة الحرف ومن العلماء من يقول لا تعتد عدة الامل لانها توفي زوجها وهي لا تزال مملوكة فتعتد عدة الامة وهذا هو الراجح. الراجح انها تعتمد عدة اعمال نصف عدة الحرة تعتد للوفاة نصف عدة الحرم هذا هو الصحيح لان حديث عمرو بن عمرو عمرو بن العاص هذا فيه مقال لانه رجل منقطع والمنقطع هو ما سقط منه راو من وسط السلف ما سقط منه راوي من وسط السند هذا يقال له المنقطع وهذا الراوي هو الراوي عن عمرو بن العاص. الراوي عن عمرو بن العاص لم يرد لم لم يأخذ عنه وانما رواه بالواسطة عن عمرو وهذه الواسطة مجهولة بينه وبين عمرو. هذا هو المنقطع. المنقطع هو ما سقط منه راؤون في وسط السلف وما سقط منه راو في اول السند فانه يقال له المعلق وما سقط منه راو في اخر السند بين عمرو بن العاص وبين من روى عنه الحديث منقطع ويبقى الامر على الاصل وهي ان غير الحرة تعقد نصف عدة الحرة نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كيف يكفي فضيلة الشيخ فضل الزوجة في صوت الفضاء. نعم؟ اخوات الزوجة في صوم القضاء. هل يمكن يحرم قطع القضاء والفقهاء من دخل في فرض موسع حرم قطعه المرأة اذا صامت قضاء فانه يحرم عليها ان تقطعه ويحرم على زوجها ان يقطعه فهذا الذي فعل هذا الفعل وقطع صوم زوجته قضاء هذا اخطأ واثم في ذلك عليه التوبة والاستغفار. لكن ليس عليه كفارة. لان الكفارة انما هي الجماع في في رمضان نعم في قوله تعالى اذا ورثها عن ابيه وقد وطأ ابوه لا تحل له. لانها منكوحة الاب ولا تنكح ما نكح اباؤكم النساء نعم فضيلة الشيخ ما هو اثر قوم جدة لا اثر للخلاف الا طول طول المدة طول المدة ثمرة الخلاف طول المدة فاذا قيل انها تعتد بالاطهار هذا اطول واذا قيل هذا اقصر مدة. هذي ثمرة الخلاف نعم. فضيلة الشيخ نعم. الصلوات والمحرمات التي نراها في كل مكان. بنصح كل كل من اراه حسب استطاعتك اتقوا الله ما استطعتم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكر من رأى فاذا رأيت منكرا وانت تستطيع انكاره انه يجب عليك ذلك واذا لم تستطع فليس عليك حرج لكن تنكر المنكر على الاقل بقلبك. لابد من انكار المنكر بالقلب واما اليد واللسان فهذا بحسب الاستطاعة وبحسب المقدرة نعم اقتصروا عليها لانها هي التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيقتصر عليه. نعم. فضيلة الشيخ صلاة الجنازة. لا اصل لهذا لا اصل للسفر الصلاة على الجنازة ولا في حضور دفنها ولا السفر لزيارة القبر كل هذا لا اصل له وهو من البدع الصلاة على الجنازة صلي عليها وانت في مكان صلاة الغائب تدعو لها وانت في مكانك ولا يحتاج انك تسافر فهذا مما احدثه بعض الناس في هذا العصر ولا اصل له وينبغي تركه يجب يجب تركه ويجب بيان حكمه انه لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ الصحيح ان الصلاة في مسجد قباء نعم ماذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وكان يخرج صلى الله عليه وسلم كل سبت ماشيا ويصلي فيه يصلي في مسجد قباء فيستحب لمن كان بالمدينة تحب لمن كان بالمدينة من اهلها او القادمين اليها انه يذهب ويصلي في مسجد قباء وهو يعدل عمر. نعم في الفضل والاجر نعم. فضيلة الشيخ والصيد. يذهبون لمسافات بعيدة فهل صحيح؟ نعم لا بأس اذا سئل بعدوا عن البلد ولم يكن حولهم ماء قريب وليس معهم ماء يكفي فانهما يتيممون يجعلون الماء لحاجتهم وطبخهم ويتيممون لصلاتهم هذا من من تيسير الله سبحانه وتعالى الم تجدوا ما تيمموا صعيدا طيبا. فاذا ما كان في في الماء توفير يكفي للوضوء وللحاجة فانه في حكم عادم الماء يتيمم وما جعل عليكم في الدين من حرج وهذا الذهاب للنزهة والذهاب للصيد امر مباح مباح لهم ذلك؟ نعم فضيلة الشيخ هل الرجل ان يعزي عند وفاة زوجها نعم يعزي الرجل والمرأة من المسلمين في في قريبه الذي مات مات فيه رجلا كان او امرأة بان يدعو له ويدعو للميت سواء كان المعزى رجلا او امرأة. نعم فضيلة الشيخ بنصف ساعة. ولم يؤذن في رمضان حكمه انه لم يتم الصوم يجب عليه لانه تأخر عن الفجر واكل بعد طلوع الفجر فعليه انه يصوم يوما بدا له لانه مضى عليه جزء من اليوم فلم يصم فيه نعم واكل في نهار رمضان لكن لا يهتم لانه لم يتعمد لكن كونه لا يهتم لا يسقط عنه الواجب الواجب لا يسقط من نسيان كما لو نسيت الصلاة هل تسقط عنه؟ هل تسقط عنك الصلاة والنسيان لو نسيت توضأ يسقط عنك الوضوء لو نسيت توضأ وصليت يسقط عنك الوضوء؟ لا النسيان لا يسقط الواجب لكنه يسخط الاثم فقط فهو لا يأثم على عدم لعدم تعمده لكن يجب عليه قضاء اليوم لانه لم يصمه كله. نعم الصلاة السرية ليصبح المطلوب من السنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لتعليم اصحابه رفعه مع بعض الايات صوته الصلاة الجهرية في بعض الايات لا بأس به لا بأس به كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم سواء قصد تعليم من وراءه او غير ذلك لا بأس برفع صوته في بعض الايات لانه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ يجتمع بعض الشباب في الافطار يوم يوم الخميس لا اصل له بفطر الجماعي والصوم الجماعي هذا لا اصل له وهو من امور المبتدعة هذا من الامور المبتدعة اذا كانوا يعتقدون ان هذا فضيلة وانه مشروع هذا بدعة اما اذا فعلوه من باب الاستغناء يأنس بعضهم ببعض ويرى بعضهم بعضا فعلوه من غير ترتيب ومن غير قصد فلا بأس بذلك هذا مباح لكن اذا فعلوه من باب العبادة ويرون ان انه مشروع فطر جماعي صوم جماعي فهذا من البدع المحدثة. يجب تركه نعم الصلاة فهل يلزمه صيام شهرين متتابعين؟ رجل مسافر غير ذلك في الصلاة جاء في نهار رمضان فهل يلزمه صيام يومين من التابعين؟ اذا كان المسافر يباح له الفطر يجوز ان يجامع زوجته ولكن الزنا يحرم عليه من كل حال عليه جثم الزنا وعليه التوبة الى الله عز وجل اما صيام الشهرين فلا لا يجب عليه لانه مسافر نعم. فضيلة الشيخ حدثونا في قضية الصلاة ان يمشوا هل يمشوا تطبيقات كل الناس ام لا؟ وما الدليل؟ السلف الصالح الصلاة على الغائب الصحيح ان انها تفعل مع الذين لهم شأن في الاسلام فالعلماء آآ ولاة امور المسلمين الذين لهم شأن في الاسلام ان يصلى عليهم صلاة الغائب زيادة في اجورهم والدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي صلاة الغائب لان النجاشي له مكانة في الاسلام رحمه الله لانه اوى المسلمين لما هاجروا اليه وله فضائل وله شأن فكل من كان بمثابة النجاشي من العلماء او من ولاة امور المسلمين فانه تصلى عليه صلاة الغائب زيادة في اجره وتقديره ولان المسلمين يتطلعون الى ذلك لانهم كما ترون يسافرون الان بدل ما يسافرون قال لهم صلوا صلاة الغائب لان لها دليل ولها اصل صلوا عليه صلاة الغائب لاجل ان تطمئن نفوسهم ويزول ما في نفوسهم من المحبة لمنفعة هذا الميت. هذا فيه فيه فيه مخرج من هذه القضية التي حدثت الان وهي السفر للصلاة على الميت فيه مخرج والحمد لله يصلون عليه وهم في مكانه ويزول ما في انفسهم من المحبة لنافع الميت والدعاء له يحصل لهم المقصود نعم فضيلة الشيخ صلى انه مسجدنا العصر ونسي الجلوس الذكر الاول وبعد التي نسي فيها الدروس في التشهد الاول ورب الظن انه قد ترك ركنا الصلاة. لا ما تعمدت ما تعمدت الزيادة انت تجهل الحكم. تعذر بالجهل لكن المرة سامي لا تفعل هذا وعلى الامام انه يفسد للسهو لما نبهه المأمومون انه ترك التشهد الاول ينبهونه بعد ينبهونه بعد السلام يسجد للسهو يكفي سجود السهو نعم فلو انكم نبهتم الامام وسجدوا للسهو لكفى هذا لكن كونك فعلت هذا هذه الزيادة عن جهل هذا لا يبطل صلاته. نعم. فضيلة الشيخ حقوق الجان نعم له حق في الجوار لا تسيء اليه واحسن اليه واما بدأته بالسلام فلا تبدأه بالسلام. ولكن اذا بدأك فرد عليه اذا فجأك بالسلام فردوا عليه. نعم. واما حق الجوار فله حق الجوار. نعم. فضيلة الشيخ وشافعي رحمه الله يستحب بعد اكل بيته شيئا من القرآن. كي قسم القرآن كل مستحب اول سورة البقرة نعم هذا هذا قال به من قال من العلماء ولكن لا دليل عليه. الصحيح انه غير مشروع قال له بدعة لانه لا دليل عليه من السنة. والمجتهد اذا لم يوافق الدليل فانه لا يؤخذ بقوله. يترك قوله سواء الشافعي او غيره ما دام ما عليه دليل فهذا عمل لا يجوز فهو مجتهد والمجتهد قد يخطئ. ويصيب. نعم اللهم رد هذه ترى بكرة ما في درس. يكون الدرس يوم السبت ان شاء الله نعم. فضيلة الشيخ المصلى حكم المسجد من حيث السنة شو المصلى ها؟ لا ما يقول حكم المسجد اذا من صلى النساء في بيوتهن او المصلى في الدواير اذا لم يبنى مسجد فانما فره مكانا او غرفة يصلون فيها او في المدارس هذا لا يأخذ حكم المسجد انما هم يصلى فقط لا يأخذ حكم المسجد. نعم فضيلة الشيخ اذا جمع امام المسجد الى صلاة الظهر والعصر وصليت معه فلم يلزمه نعم تعيد العصر لان الجمع بين الظهر والعصر في وقت المطر هذا مرجوح قول مرجوح فخروجا من الخلاف وابراء للذمة يصلي العصر مع الجماعة نعم. فضيلة الشيخ بقوله صلى الله عليه وسلم يهمه اقرأه بكتاب الله ام تحفظه؟ كلاهما كلاهما يعني الذي يجمع بين كثرة الحفظ علم معاني الايات علم التفسير هذا هو الاقرأ لكتاب الله. ولابد ان الاقرأ يكون عالما بفقه صلاته ما يكفي انه يكون يجيد القراءة ولا يعرف احكام الصلاة لابد انه يكون على الاقل يعرف احكام الصلاة وفقه الصلاة نعم لا يباح للرجل والمرأة نفس شعر الجسم او ازالة شعر الجسم ما عدا الشعور التي حرم اخذها كاللحية للرجل كالحاجبين فلا يجوز اخذ هذا الشعر وما عداه فهو اما مستحب ازالته آآ قص الشارب وازالة شعر اللابطين وازالة شعر العانة هذا هو مستحب اذا مشروع ازالة او مباح وهو بقية شعر البدن كالذراعين والساقين والظهر والصدر. هذا يباع حزامته للرجل والمرأة. نعم. فضيلة الشيخ نرى الوالدين خاصة ما يشعر فيه من تكاليف كما انه في يوم معين وتعتقد فيما يفعله اباء عمل الطعام التصدق به على المحتاجين وجعل ثوابه للاحياء او للاموات هذا طيب جائز هذا من الصدقة ويعمل وقت الحاجة. يعمل وقت الحاجة ولا يحدد ليوم معين في يوم الخميس او ليلة الجمعة. وانما حسب الحاجة الايام سوا ويشاف الوقت التي الذي الناس فيه يحتاجون الى الطعام فيسمع ويدعون له او يوزعه يوزع عليهم وكون الاجيال تعتادها شيء طيب هذا من من الصدقة. مستحبة اما تخصيصه بيوم فهذا لا دليل عليه لكن يخصص لي اوقات الحاجة حاجة الناس واجتماع الفقراء والاستمرار عليه طيب في رمضان وفي غيره لانه من الصدقة ومن اطعام الجاية نعم. فضيلة الشيخ هل هو بكع ام كفر؟ كفره ام يتوقف فيه لنا معتقداته تواهب القبور ان كان يقصد به التقرب الى الميت فهو كفر وشرك اخر لانه تقرب الى غير الله عز وجل وعبد غير الله. طواف عباده اما اذا كان يقصد به التقرب الى الله وظن ان القضاء في هذا القبر فيه فضل هو يقصد التقرب الى الله بالطواف عند هذا القبر فهذا بدعة بدعة وسيلة للوسائل الشرك الطواف لا يطاف بشيء على وجه الارض الا على الكعبة المشرفة لا يطاف بايدي بنية او باي آآ شيء على وجه الارض الا بالكعبة المشرفة وليطوفوا بالبيت العتيق وما عداه لا يطاف به لا بالمقامات الاولياء ولا بالبرية بالقبور ولا باي شيء هذا شرع دين لم يأذن الله به فرع دين لم يأذن الله به. ومن فعل الشرك والكفر فهو مشرك واما القلوب فامرها الى الله ما علينا حنا مما في القلوب هذا امره الى الله لا نعلمه لكن من فعل الشرك ذبح لغير الله ركع او سجد لغير الله حكمنا عليه بانه مسلم واما ما في قلبه هذا ما هو من شأن العلم من شأن الله سبحانه وتعالى نحن نعمل بالظاهر ونحكم على الظاهر ولا نحكم على القلوب فنحكم عليه بانه مشرك وان فعله هذا شرك ونبين له نبين له ذلك وندعوه الى التوحيد والى ترك هذا الشيء. نعم فضيلة الشيخ وبعد سلام الامام صلى ركعتين ومن بجواره اتى نعم؟ نعم. وبعد صلاة الامام صلى ركعتين. ومن به والده بركعة واحدة فعلم انه جاء خامسا ثم سجد السهو سجدة واحدة جعل منه بسجود السهو فماذا عليه يجب عليه سجود السهو سجدتين. يجب عليه سجدتان للسهو. سجدة اروع اذا ما تكفي ولكن بحكم انه جاهل وطال الوقت الان ها ليس عليه شيء صلاته صحيحة لكن المرة الثانية يسجد سجدتين للسهو ولا يكفي سجدة واحدة نعم. فضيلة الشيخ هل يجوز لكم الموت علينا؟ ام ان هناك دليل؟ لا بأس في جهنم الموتى ليلا؟ وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس بدفن الموتى ليلا والمبادرة بدفن الميت مطلوبة. ولا يترك يؤخر لغير غرض صحيح نعم فضيلة الحجاب. والمرأة التي تقوم المسجد وماتت بالليل ودفنوها بالليل ما ما انكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك نعم فضيلة الشيخ كيف انصح قلبي هذه الطريقة وانت اذا تجاوزت النصح هل ابتسم للابن؟ نعم لا تتجاوز الحد انصحه بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي احسن ولو قرأت عليه رسالة بحكم حلها سلف الشيخ التويجري رحمه الله ورسالة الشيخ عبدالرحمن ابن القاسم رحمه الله في حكم حلق اللحى قرأتها عليه وبينت له ذلك لكان ذلك ادعى الى ادعى الى توبته والى تقبله. ولكن لا تغلظ عليه. بين له الحكم واقرأ عليه كلام اهل العلم بدون ان تغلظ عليه نعم وان التمثال السعودي والله السلامة منه لا شك انه لا يعدلها شيء. اللي يسلم منه ويبعده عن بيته ويجنبه اطفاله ونسائه لا شك ان هذا اسلم وابرأ للذمة ولكن اذا ابتلي به فانه يجب عليه انه يتحفظ عليه ولا يتركه بايدي النساء وبايدي الاطفال فليتحفظ عليه ويحفظه منهم ولا يمكنهم منهم وهو على خطر هو على خطر على في انه يتأثر هو في نفسه فالسلامة منه لا يعدلها شيء نعم فضيلة الشيخ حصلت بين شخصين قال الاخر انت غير مسلم واستغفر هل تقبل توبته؟ هو ما الواجب عليه؟ التوبة تقبل ولله الحمد من كل احد تقبل من الكافر ومن نشرك هنا فمن تاب تاب الله عليه ولكن لا يعود لمثل هذا ويرمي اخوانه بالكفر او بعدم الاسلام وما مضى وتاب منه يتوب الله عليه. نعم. فضيلة الشيخ حكم صنع الطعام لاهل الميت الذي يسمعه جاء بني الاسلام جماعة وهل له مدة معينة؟ ايام المصيبة مدته ايام المصيبة واللي يصنعه سواء الجار او القريب او اي مسلم يصنعه ويقدمه لهم يحصل على السنة وعلى الاجر ان شاء الله. نعم فضيلة الشيخ هل سورة الفاتحة؟ وكذلك اية الكرسي وكذلك اوائل سورة البقرة. من اية الكرسي وسورة الاخلاص والمعوذتين المعوذتان هذا الذي يقرأ في اذكار الصباح والمساء اما الفاتحة فليست من اذكار الصباح والمساء اية الكرسي وخواتيم سورة البقرة كذلك وسورة الاخلاص وسورة المعوذتين هذا الذي يقرأ في ورد الصباح والمساء واذا زاد الادعية الواردة في القرآن الادعية الواردة في القرآن ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذا جئتنا. اذا دعا بالادعية واردة في القرآن او في الاحاديث فهذا شيء حسن فضيلة الشيخ خاصة بالنوم ليلة فقط كما وردت