يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول صاحب المتن ان الظمان جائز في التعدي في الامانات ويقول المحشي وهو ابن بدران رحمه الله ولا يصح ضمان التعدي في الامانة. فما القول الصحيح في ذلك ولا يصح ايش؟ وضمان التعدي في الامانات. والماتن وش يقول؟ يقول يصح ان الضمان جائز في التعدي في الامانات. في التعدي في الامانات ايه يعني وبن بدران يقول ولا يصح ضمان التعدي في الامانة. صحيح ما هو بصحيح ذا ما هو بصحيح ذا نعم صحيح كلام الماتن نعم