يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل رجل اعطي مالا ليتاجر به يشتري بضائع ويبيعها على العملاء تشتري بضائع ويبيعها على العملاء هل يجوز له ان يبيع على نفسه كأنه يبيع على الزبائن وبنفس الشروط من غير علم صاحب المال الاصلي رجل رجل اعطي مالا ليتاجر به. هذا وكيل اذا اعطي مالا يبيعه نيابة عن صاحبه فلا يشتري منه شيئا لنفسه الا باذن صاحب المال الا باذن صاحب المال فالوكيل لا يأخذ شيئا لنفسه ابدا الا باذن الموكل نعم