واذا اراد ان ينزع فانه ينزع اليسرى اولا ثم ايضا اذا كان للنعال اه خيط يريد ان يربطه ويكره ان ينتقل وان ينتعل واقفا ويكره ان ينتعل وهو منحري نعم الحمد لله رب العالمين احمده سبحانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين وبعد وقفنا في كتاب الاداب الشرعية بالفصول الاخيرة في اعلى فصل قال فصل في استحباب التختم وما قيل في جنسه وموضعه فنفزه على بركة الله ونسأله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فاللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللمسلمين قال المؤلف رحمه الله فصل في استحباب التختم وما قيل في جنسه موضعه. قال يستحب التختم بعقيق او فضة دون مثقال في خنصر يد منهما فقيل يمنى وقيل في اليسرى افضل نص عليه وضعف الامام احمد حديث التختم حديث التختم في اليمنى في رواية اكرم وعلي بن سعيد وغيرهما وقيل لا فضل فيه مطلقا. فقيل يكره لقصد الزينة وقطع في المستوعب والتخليص وابن تميم استحباب التختم بالعقيق. والاول من الرعاية قال في المستوعب وقال عليه السلام تختموا بالعقيق فانه مبارك كذا ذكر قال ابو جعفر العقيلي الحافظ لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء وذكره ابو الفرج ابن الجوزي في الموضوعات وذكر ابن تميم ان خاتم الفضة مباح وانه لا فضل فيه على ظاهر كلام احمد وقطع به في التلخيص وغيره. قال في رواية ابي داوود صالح وعلي بن سعيد في خاتم الفضة للرجل ليس به بأس واحتج بان ابن عمر كان له خاتم وقال في رواية الاثرب انما هو شيء يرويه اهل الشام وحدث بحديث ابي ريحانة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كره عشر خلال وفيها الخاتم الا لذي سلطان فلما بلغ هذا الموضع تبسم كالمتعجب وقطع في المستوعب والتلخيص استحباب التختم في اليسار قال احمد في رواية صالح والفضل وسئل عن التختم في اليمنى احب اليك من اليسرى. فقال في اليسار اقرب واثبت وما ذكر من التخيير قدمه ابن تميم وابن حمدان وقال بعض الحفاظ لم يصح في التختم في اليمنى شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت دار قطني اختلفت الرواية فيه عن انس ومحفوظ انه كان يتختم في يساره ويكره التختم في السبابة والوسطى نص عليه. وزاد في المستوعب والرعاية للرجل. ويكره ان يكتب على الخاتم هداك ذكر الله قال ابن حمدان او رسوله قال احمد في رواية اسحاق لا يكتب فيه ذكر الله. قال اسحاق ابن راهوية فيدخل الخلاء فيه ويسن ان يجعل فصه مما يلي باطن كفه كفعل النبي صلى الله عليه وسلم قال ويكره للرجل والمرأة خاتم حديد صفر ونحاس ورصاص نص عليه في رواية اسحاق وجماعة وقال في رواية مهنى اكره خاتم الحديث لانه حلية اهل النار. وقال في رواية ابي طالب كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاتم من حديد عليه فظة فرمى به فلا يصلى في الحديد والصفر وقال في رواية الاثرم وقدس سأله عن خاتم الحديد ما ترى فيه فذكر حديث عمرو بن شعيب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل هذه حلية اهل النار وابن مسعود قال لبسة اهل النار. وابن عمر قال ما طهرت كفهم فيها خاتم من حديد وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة لرجل لبس خاتما من صفر اجد منك ريح الاصنام. قال فما فما اتخذ يا رسول الله؟ قال فظة انتهى كلامه اسناد اسناد حديث بريدة ضعيف وقد ضعفه احمد وقال في مسنده قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض اصحابه خاتم من ذهب فاعرض عنه فالقاه واتخذ خاتما من حديد فقال هذا اشر هذا حلية اهل النار فالقاه واتخذ خاتما من ورق فسكت عنه حديث وقال بعض الحنفية يحرم ذلك ويحتمله كلام احمد قال رحمه الله فصل ظاهر كلام غير واحد من اصحابنا وغيرهم وهو معنى كلام الشيخ موفق الدين في كتاب الزكاة اباحة خاتم الفضة للرجل والمرأة لاعتياد كل منهما لبسه فلا فلا اختصاص واختاره بعض الشافعية وكرهه الخطابي للمرأة لانه معتاد للرجل نعم قال رحمه الله فصل في لبس الفضة ومن قال باباحته يحرم على الرجل لبس الفضة الا ما تقدم. واختار الشيخ تقي الدين ان كلاليب الفضة كخاتم الفضة في الاباحة واولى لانها لانها تتخذ غالبا للحاجة. وكلامه يدل على اباحة لبس الفضة الا ان يدل دليل شرعي على التحريم. لانه ليس فيها نص بخلاف الذهب والحرير وقد اشرت الى دليل هذه المسألة وذكر كلامه فيما علقه على المحرر. احسنت هذا الفصل اورده رحمه الله لبيان الاداب المتعلقة بالتختر اما التختم بالنسبة للنساء فلا خلاف فيه بين الفقهاء على جوازه سواء كان من الذهب وهو المندوب او من الفضة واختلفوا في تختم المرأة في الفضة والجمهور على اباحته وعدم كراهته لان الاصل انما جاز للرجال جاز للنساء من الزينة والحلية ما لم يكن هناك تشبه ومن كرهه قالوا لانه حلية الرجال فلا ينبغي لها ان تتشبه بالرجال كما اتفق الفقهاء رحمهم الله على انه يكره التختم بالحديث سواء كان للرجل او كان للمرأة وقال بعضهم بجوازه للمرأة لحديث التمس ولو خاتما من حديد اي لتلك المرأة التي اراد ان يتزوجها وان يجعل مهرها خاتما من حديد وهذا هو الاظهر وآآ هل اتختم بعقيق او فضة مباح او مستحب فيه قولان لاهل العلم والاظهر انه مباح ولا يقال بالاستحباب لان كل ما ورد في فضل العقيق او اتختم بالعقيق او في فضل الفضة او التختم بالفضة فانه لا يصح بل ان حديث تختم بالعقيق فانه مبارك من وضع الوضاعين في الزنادقة الذين يريدون تعليق قلوب الناس بالاحجار ونحو ذلك والشريعة جاءت بقطع تعلق القلوب بالمعلقات آآ اما بالنسبة للفضة فالصحيح انه مباح وهل يقال بالسنية والاستحباب الصحيح انه يقال التختم السنة اذا كان سلطانا ويختم به بهذين الشرطين متى نقول اتختم سنة اذا كان سلطانا ويختم به او يحتاج الى الختم ولو لم يكن سلطانا اما اذا كان ما يحتاج الى الختم فالاصل فيه الاباحة لانه من باب ايش من باب التزين ومن باب التجمل ويجوز للرجل ان يتجمل وان يتزين اذا قلنا بالجواز طبعا لا نقول بالاستحباب ولا نقول باستحباب العقيق من باب اولى لان لا نقول باستحباب الفضة فكيف بالعقيق طيب اذا قلنا بالجواز قد اتفق الفقهاء على كراهة التختم في المسبحة او السبابة او الوسطى وقالوا انما يتختم الرجل في خنصره او بنصره اما بالخنصر او في البنصر واختلفوا هل يتختم في يمينه او في شماله والاظهر انه يجوز هذا وهذا لا سيما وقد ذكر العلامة البيهقي في كتاب مفرد له بعنوان الخواتم كتاب مفرد مطبوع موجود للبيهقي جمع كل الاحاديث الواردة وتبين من مجموع الاحاديث ايه بيخلص يقل له يكره ما قلنا لازم لازم يعني ما في يجب يكره ان ينحني اذا لو انحنى وفعل وقع في الكراهة فيستحب ان يجلس نعم قال رحمه الله انه عليه الصلاة والسلام كان يتختم احيانا بيميني واحيانا بشمالي بحسب الحاجة انتم تعلمون ان الانسان قد يستخدم يمينه في اكثر الحاجات لان الرجل اذا كان ايمن فانه اكثر ما يظرب يظرب باليمين ويعمل باليمين ويسايف باليمين ويركب باليمين والى اخره فلا يصلح ان يكون فيه خاتم ولا ان يكون فيه زينة لانه للقوة ولذلك كان الاكثر على انه يتختم في شماله لانه يؤخره وان كان لي التزيين. من هذا الباب ايضا نأتي الى قضية وضع الساعات هل الافضل وضع الساعات في اليمين او في الشمال من قال ان اليمين للقوة وليس للتجمل قال لا ينبغي وظع الساعة لليمين. ومن قال ان التجمل انما يكون للشمال قال يوضع الساعة للشمال وانتم ترون الاعاجم يضعون ساعاتهم وهم اخترعوها في شماله لماذا؟ لان الساعة اذا وضعتها في اليمين وانت كثير العمل حراثنا وزراعنا ونجارنا تتلف الساعة بخلاف ما اذا كان في الشمال وقال بعض مشايخنا الشيخ الالباني رحمة الله عليه انه ينبغي ان نضع الساعة اليمين لاجل مخالفة الكفار وعلى كل حال هذا ملحظ يعني لا بأس به لكن اصبح الامر الان يعني واسعا فان من المسلمين من يتختم بشماله ومنهم من يتختم بيمينه كذلك الساعة الكفار منهم من يلبسوا بيمينه منهم من يلبسه بشماله وهكذا نأتي الى قظية اخرى وهي ايضا مهمة في تدرج معرفة خواتم النبي عليه الصلاة والسلام قد اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام خاتما من ذهب ثم القاه وقال يلبسه من لا خلاق له ثم اتخذ خاتما من فضة فصه حبشي ثم تركه واتخذ خاتما فيه نقش مكتوب عليه محمد رسول الله بالقلب. محمد في الاسفل رسول في الاوسط الله في الاعلى. لما يختم تأتي كلمة الله في الاعلى وهذا يدل على ان التختم انما يكون لذي السلطان. اما حديث الذي رواه الشاميين انه كره عشر خلال وفيها الخاتم الا لذي سلطان فهذا الحديث لا يصح لان الصحابة غير واحد منهم كان قد يتختم كما ذكرت انه من باب المباحات وايضا قضية ثانية ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وهي قضية كراهة كتب ذكر الله على الخاتم يعني مثلا يكتب على الخاتم سبحان الله يكتب الخاتم الحمد لله هذا معناه قول الفقهاء يكره ان يكتب على الخاتم ذكر الله عز وجل وقول اه ابن حمدان قال احمد في رواية اسحاق لا يكتب فيه ذكر الله. يعني اما ان يكون خاتما للزينة فيجعل فصه ايش؟ غفلة او يتخذ خاتما فيه اسمه ليختم به او نقشه او رمزه او ما يسمى اليوم اه اه عن نفسه فهذا لا بأس به طيب قد يقول قائل كيف كره الفقهاء كتابة ذكر الله عز وجل على الخاتم وفي خاتم رسول الله اسم الله عز وجل. نقول اسم الله ليس من باب الذكر لان كلمة محمد رسول الله ليست ذكرى هل توقيع؟ هذا ايش التوقيع مثل ما هو شخص اسمه عبد الله وكتب على الخاتم عبد الله لكن ننتبه انه متى ما كتب اسم الله على الخاتم ولو لم يكن للزينة فانه لا يجوز الدخول به الى الخلاء ولذلك جاء في بعض الروايات وان كان فيها مقال ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا دخل الخلاء وضع دمه ولم يدخل به ثم ايضا ذكر مسألة اخرى مهمة وهي مسألة آآ خاتم آآ الفظة للرجل ها؟ هل هذا خاص للرجل او للرجل والمرأة؟ الظاهر انه للرجل و المرأة اما بالنسبة للبس غير الخاتم للرجال من الفضة هل يجوز او لا يجوز لم يأت شيء يدل على منع الرجال من اتخاذ الفضة في غير الخاتم ما دام انه لم يأتي علمنا انه باق على اصل الاباحة لان الاصل في الاشياء الاباحة فلما حرم الشاري الشارع الشرب والاكل في انية الذهب والفضة قلنا لا يجوز اتخاذ انية الذهب والفضة ولما حرم على الرجال اتخاذ الخواتم من فضة قلنا لا يجوز للرجال اتخاذ الخواتم من فضة ولا استعمال الفضة في زينتهم دون النساء ولما ورد الشارع في باحة الخاتم الرجال علمنا ان جنسه مباح مثل انسان يتخذ قلم من فضة ميدالية من فضة هذا معنى جنس الفضة واستخداماتها اتخذ مثلا آآ ان نفرض انه اتخذ مثلا آآ مقبض العصا مقضي العصا من فضة فالامر فيه واسع والله تعالى اعلم. لكن اذا اتخذ الرجل او المرأة اذا اتخذ شيئا من الفظة للزينة فهل يحسب في الزكاة او لا يحسب الصحيح من اقوال اهل العلم انه يحسب في الزكاة وان كان مستعملا وهو قول الحنفية وبه كان يفتي شيخنا الشيخ ابن باز وابن عثيمين ورحمهم الله تعالى والشيخ الالباني وغيرهم. نعم قال رحمه الله قال رحمه الله اصل فيه كراهة تشبه الرجال بالنساء وعكسه ومن حرمه قال يكره تشبه رجل بامرأة. امرأة برجل في لباس او غيره ذكره صاحب المستوعب. وابن تميم وقدمه في الرعاية الكبرى انه يحرم ذلك وقطع به الشيخ موفق الدين وهو اولى وقطع به اكثر الشافعية والاول ذكره صاحب المحيط من الحنفية قال المرودي سألت ابا عبد الله يخاطب للنساء هذه الزيقات العراق قال ان كان شيء عريض فاكره وهو محدث وان كان شيء وسط لم يرى به بأسا وكره ان يصير للمرأة مثل جيب الرجال وقطع ابو عبدالله لابنته قميصا وانا حاضر فقال للخياط سير جيبها درجة كلمة فارسية الامام احمد كان يتقن الفارسية نعم يعني من قدام. ايوه. وقاطع لولده لولده الصغار قمواصا فقال هذا تفسير ابن مفلح يقول يعني من قدام اه كانت جيوب الرجال كانت جيوب الرجال من امام مثل جيوبنا الان كان جيوب الرجال من امام كما هو في جيوبنا اليوم. فالامام احمد قال برشكا بر شيكاب هي ليس كما قال ابن مفلح من قدام لا كلمة فارسية معناها من الجن فيجعل جيبها من الجنب لكن زي جيوب الرجال نعم قال وقطع لولده الصغار قوموا صام فقال الخياط صير زيقاتها دقاقا وكره ان يصير عريظا قال وكنت يوما عند ابي عبد الله فمرت به جارية عليها قباء فتكلم بشيء فقلت تكرهه قال كيف لا اكره كيف كيف لا اكرهه جدا. كيف لا اكرهه جدا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال وقال لي ابو عبد الله قل للخياط يصير عرى القميص عراظا فانه ربما يصيرها دقاقا فتنقطع سريعا قال ويدخل في هذه المسألة حكم الخف فينهى النساء عن لبس خف يشبه القميص مثل اللفة هذي ما لا تعرف اذا كان عري القميص عريظا لم ينقطع بسرعة لكن لو كان خفيفا دقيقا ينقطع بسرعة. نعم قال ويدخل في هذه المسألة حكم الخفين فينهى النساء عن لبس خف يشبه خف الرجال. وقد صرح به الشيخ تقي الدين ولا يتنافى بين هذا وبين نص الامام احمد والاصحاب رحمهم الله تعالى على اباحة لبس الخف للمرأة. ويدخل فيها ايضا حكم الامام لها وقد صرح به الاصحاب والمرجع في اللباس الى حكم عرف البلد. ذكره في التلخيص ولا تختمر المرأة كخمار الرجل بل يكون خمارها على رأسها لية وليتين ويكره النقاب للامة. وعنه يحرم وعنه يباح ان كانت جميلة. ويكره للمرأة النقاب والبرق بالصلاة نص عليه وقضى به الاصحاب وذكر في المغني قول ابن عبد البر اجمعوا على ان للمرأة ان تكشف وجهها في الصلاة والاحرام ومقتضى قول ابن عبد البر تحريمه عليها. وذكر بعضهم رواية رواية بانه عورة في الصلاة. يجب بالنسبة للتشبه الاصل في التشبه هل هو كراهة او التحريم هذا الذي ذكر فيه الخلاف لكن لابد ان ندرك ان هذه الكراهة ليست كراهة تنزيه. كما قد يفهمه بعض العلماء بس صواب ان المقصود بهذه الكراهة كراهة التحريم ونص الشيخ الاسلام على هذا المعنى بقوله يحرم وسبب التحريم صريح الوعيد فان القاعدة انما ورد فيه الوعيد وصار من الكبائر لا يقال عنه يكره الا على حد قوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها بل يقال يحرث وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما وجه لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء الايجار وهذا التشبه ينبغي ان ينهى عنه النساء من ابتداء آآ نشأتهن وينهى عنه الاولاد من ابتداء نشأتهم وذلك في خمسة امور نحفظها ونسير عليه الاول في طريقة الخطاب والصوت فينبغي ان ننشئ الذكور على القول الحسن الغليظ القوي الذي ليس فيه تخنث وليس فيه تهنج وبالعكس نون نعلم ان البنات ان لا يتكلمن بطريقة الرجال مما فيه خشونة وغلظة بل يتكلمن بشيء من التغنج وبشيء من الانوثة الثاني في المشية فلا ينبغي نعم احسن الله اليك عندنا العرب ما يفعلونها حتى في البلاد اللي يفعلون اكثرها غير العاصي. نعم المرأة المتزوجة الزينة بلدك المقصود الان مو قدام الناس يعني الان هي متزوجة ان مثلا تعلم الاولاد الكرة تروح تعلم البنت الكرة ما يصير نعرف ان هذه لعبة خاصة تعلم الاولاد المصارعة تروح تعلم البنت المصارعة ما يصير المصارعة ما يقدر النساء نفس الكلام العكس تجيب لعبة اه اه الدمية للبنت تجيب لعبة دمية للولد ما يصير للذكر لا ينبغي ايضا هذه قضايا مهمة. فالمشية ايضا الحركات ينبغي ان نلاحظ انه لا ينبغي ان ننشئه ولا للرجال ان اه يعني يتشبه بالنساء في المشية ولا النساء ان يتشبهن بالرجال في المشية الثالث في اللباس سواء كان قميصا او كان عمامة او حتى لو كانت تبان فينبغي الفرق بين لباس الرجال ولباس النساء سواء من جهة اللون او من جهة التفصال سواء من جهة اللون او من جهة التفصال رابعا بالنسبة للنعال ينبغي ايضا كذلك ان يكون ثم فرق بين خفاف الرجال وخفاف النساء بين نعال وحذيان الرجال ونعال وحذيان النساء خامسا العمايم كذلك ينبغي ان يكون هناك فرق بينما يهتم به الرجل وبينما تختمر به المرأة فلا ينبغي للرجل ان يعتم بخمار ولا للمرأة ان تختمر بعمامة الرجال طبعا هذا في حالات الاختيار ما نتكلم عن الضرورات الظرورات احكامها مختلفة ولا لا احكامها مختلفة فهذه خمسة احوال ينبغي للرجل ان يخالف فيها المرأة وللمرأة ان تخالف فيها الرجل وهكذا ينبغي ان يربى النشء والاولاد نعم قال رحمه الله فصل ويستحب للمرأة المزوجة المزوجة الخطاب مع المرأة المزوجة. احسن عليك ويستحب للمرأة المزوجة الخطاب مع حضور زوجها. ويكره النقش. قال ابن حمدان والتكتيب ونحوه والتضاريف انتهى كلامه فاما الخطاب للرجل فيتوجه اباحته مع الحاجة لاحتمال حدوثها وان خيف ثورانها حرم على ظاهر مذهب لمنع النظر حيث ابيح مع خوف ثورانها نص عليه واختلف في واختلف فيه الاصحاب وان كان ذكرا وانثى فان كان احدهما محرما فكذلك ومع عدمها يخرج على مسألة تشبه رجل بامرأة في لباس وغيره. ويباح ما صبغ من الثياب بعد نسه وقال القاضي يكره. قال ابن حمدان وهو بعيد ومسائل هذا الفصل وما يتعلق بها مذكورة في التعليق الكبير والله اعلم قال وروى المروذي في الورع من طرق عن عمر رضي الله عنه انه نهى عن النقش والتضاريف زاد في رواية ويختضبن غمسا وروى ايضا عن عائشة رضي الله عنها انها سئلت عن الخطاب فقالت لا بأس ما لم يكن نقش وعن ابراهيم قال يكره النقش ورخص بالغمسة وروى احمد باسناده عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالخطاب ان تغمس اليد كلها ان تغمس اليد كلها وقال المروذي واخبرتني امرأة قالت نهاني ابو عبد الله عن النقش في الخضار وقال اغمسي اليد كلها على كل حال بالنسبة اه تزين المرأة المتزوجة او المرأة المزوجة حالة حضور زوجها فهذا جائز باتفاق العلماء فاذا كانت المرأة متزوجة وزوجها حاضر غير مسافر فيجوز لها ان تتجمل باتفاق الفقهاء سواء كان بالخطاب او كان بالذهب او كان باللبس او غير ذلك ويفهم من هذا كراهة تجمل المرأة غير المتزوجة لا سيما عند خروجها او بروزها او عند اجتماعها مع الناس وكذلك اه الكراهة للمتزوجة اذا غاب عنها زوجها فان ذلك يخشى ان تدعو نفسها الى ما لا يحمد عقباه. او ان تدعو الناس الى ما لا يحمد عقباه في حقها. هذا وجه ترى طيب بالنسبة الخضاب سواء كان بالحناء او كان بالزعفران بالنسبة للنساء الصحيح انه مباح او كان بالعصفر لكن هل يكره النقش او يغمس اليد كله غمسة الصحيح انه لا يكره لا النقش ولا الغمس الباب فيه واسع لكن ينبغي مراعاة شيء واحد بالنسبة للنساء ما هو مراعاة العرف فلا ينبغي لهن ان يضعن نقش الفاجرات. الباغيات واما الرجل فالاصل انه لا ليس له ان يختطب لان الخظاب انما هو للرجال للنساء ويجوز للرجل الخضاب في قدمه او في يده علاجا. وهذه مسألة ثانية والافضل انه اذا تعالج وضع الخظاع في رجليه او في يديه ان يلبس ما يستر به حتى لا يتهم. نعم عندنا في بعض رجالا ونساء وارجله في الحناوة ما في ما دام عرف جاري على هذا ما في بأس حنا عندنا العرف عندنا ان الرجل في يوم عرسه يخضبون له البنسر بس اه؟ عندكم موجود. ايه نعم على كل حال هذا هذه عادة تركيا. جاءت اليكم من من الاتراك او زوجها موجود تغضب في بيتها تظهر الزنا في بيتها زوجها موجود. اذا خرجت. اذا خرجت تلبس قفاز شنو المشكلة نعم المرأة اللي مدت يد قال يدي رجل وامرأة وازواجهم امهاتهم وهو ابوهم شو المشكلة في هذا نعم قال رحمه الله فصل من جعل على رأسه علامة وقت الحرب من ريش نعام وغيره جاز. وعنه يستحب ان علم او ان علم من نفسه شجاعة والا كره. وقيل لا يكره في الحرب يجوز يجوز ان يجعل الانسان آآ على رأسه في جسمه في بدنه في شعاره في سلاح اي علامة اه دالة على الشجاعة والقوة مما يلقي الرعب في قلوب الاعداء. وان كان في ذلك يورث كبرا مثلا فان هذا المقام محمود فيه الكبر على الاعداء. نعم طبعا الاعداء يمنع عن الاعداء زي ابوديجانة. اه لما الرسول عليه الصلاة والسلام حكى والله ان الله ليكره هذه المشية. المشية نعم قال رحمه الله فصل كراهة تجرد ذكرين او انثيين واجتماعهما بغير حال. ومتى يفرق بين الاولاد في المضاجع؟ قال ان يتجرد ذكران او انثيان في ازار او لحاف ولا ثوب ثوب يحجز بينهما. ذكره في المستوى والرعاية. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مباشرة الرجل الرجل في ثوب واحد والمرأة المرأة. وذكر في الرعاية هذه المسألة في النكاح. وقال مميزان ثم قال من عنده فان كان احدهما ذكرا غير زوج وسيد ومحرم احتم الى التحريم. ومن بلغ من الصبيان عشرا منع من النوم مع اخته ومع مع حرام ومع محرم غيرها متجردين ذكره في المستوعب والرعاية وهذا والله اعلم على رواية على رواية عن احمد واختارها ابو بكر والمنصوص واختاره اكثر اصحابنا وجوب التفريق في ابن سبع فاكثر. وان له عورة يجب حفظها والمسألة مذكورة في كتاب الجنائز. ويتوجه ان يقال يجوز تجرد من لا حكم لعورته والا لم يجوز مع مباشرة العورة لوجوب حفظها لوجوب حفظها اذا ومع عدم مباشرتها فان كانا ذكرين او انثيين فان امن ثوران ثوران الشهوة جاز. وقد يحتمل الكرامة والا فالتحريم واضح لمعنى الخلوة ومظنة الشهوة وحصول الفتنة وعن سوار ابن داوود ويقال داوود ابن السوار عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا مروا ابناءكم لفظ احمد ولفظ ابي داوود اولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم على تركها لعشر. وفرقوا بينهم في المضاجع قال مختلف في سوار في حديث عمرو بن شعيب فان صح فالمراد به المعتاد من اجتماع الذكور والاناث لقوله لا يخلون رجل بامرأة فهم كانوا ذكورا واناثا يتوجه ما سبق فان جهل الحال فقد يحتمل المنع ثم المحارم فلا منع الا ذكورا او اناثا فان كانوا ذكورا واناثا فالمنع والكراهة مع التجرد محتملة لا المنع مطلقا والله اعلم بالنسبة لتجرد ذكرين او انثيين ان كان غير محرمين فهذا واضح تحريمه وان ذكره بعض الفقهاء بلفظ الكراهة فمقصودهم التحريم لا يجوز لذكرين ان يتجردا من الثياب. فيسبحان معا في بركة او في بحر او في نهر ولا ليونسيه وهكذا لا يجوز لهما ان يتجردا في ثوب واحد ولو كان لا يرى بعضهما بعضا في ظلام المثل ولا ان ينام في لحاف واحد ما دام بالغين وهل يجب التفريق في المضاجع بين الاولاد بسن السابعة او في سن العاشرة او عند البلوغ هذه ثلاثة اخوات واما الحديث فهو صحيح قال صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال اه مروا ابنائكم بالصلاة وهم ابناء اه سبع واضربوهم عليها وهم ابناء عشرة وفرقوا بينهم في المضاجع فهذا نص على ان التفريق يبدأ من العاشر. وقال بعضهم من السابعة وعلى كل حال انما يجوز التجرد بين اه اه الرجل والزوجة وزوجي او المرأة وزوجها ما عدا ذلك فلا يجوز حتى لو كانوا محارم فلا يجوز لابن اه اه لابن واب ان يتجردا من الثياب ويسبح لا يجوز هذا باي حال من الاحوال والقول بالكراهة المقصود به التحريم ولا للمرأة وبنتها ان يتجردا من الثياب فضلا عن المرأة عبدها او المرأة والاجانب او الرجل والاجنبيات ونحو ذلك ولا فرق في هذا بين كونهم ذكورا كلهم او اناثا كلهم او دكتورا اناثا. نعم قال رحمه الله فيما يتعلق بالنعال يكره للرجل والمرأة لباس النعال الصرارة نص عليه وقال لا بأس ان ان تلبس للوضوء وقال له المروري امروني في المنزل ان اشتري نعلا سنديا لصبية فقال لا فقلت تكره وللنساء والصبيان؟ قال نعم اكرهه وقال ان كان للمخرج والطين فارجو. واما من اراد الزينة فلا. فقال عن شخص يتشبه باولاد الملوك. وقال في رواية صالح اذا كان للوضوء فارجو. واما للزينة فاكره للرجال والنساء. وكرهه ايضا في رواية محمد بن ابي حرب وقال ان كان للكنيف والوضوء واكره السراق وقال من زي العجم قال وروى ابو بكر الاجري من اصحابنا في كتاب اللباس باسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يلبس النعال الستية ويتوضأ فيها ويذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ورواه ابو داوود والنسائي وغيرهما واظنه في الصحيحين او احدهما قال وكيع السبتية التي لا شعر فيها وحكى ابن الجوزي عن ابن عقيل تحريم السرير في المداس ويحتمله كلام احمد قال ويسن ان يكون الخف احمر ويجوز اسود وروى ان يحيى ابن ابي كثير انه قال النعل السوداء تورث الهم واظن القاضي ذكره في كتاب اللباس ويؤخذ منه الكراهة ويسن ان يكون النعل ستيا اصفر وهم ما ليس عليه شعر. وروى ابو محمد الخلاب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من لبس نعلا صفراء لم يزل ينظر في سرور ثم قرأ طفراء فاقع لونها تسر الناظرين قال في الرعاية ويباح المشي في خشب وقيل مع الحاجة وذكر ابن تميم ان احمد رحمه الله قال لا بأس بالخشب ان يمشي فيه ان كان ان كان حاجة ونقل اه ونقلت من مسائل الى قال ونقلت من مسائل حرب عن احمد انه قيل له في النعل من الخشب قال لا بأس بها اذا كان موضع ضرورة بالنسبة للي يعالج صرارة آآ لان الله جل وعلا يقول ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن فاذا كانت المرأة والرجل يلبس نعالا صرارة وهي التي تخرج صوتا لصوت ديال نسميه صوت اه اه العسكرية نعال عسكرية او صوت قال رحمه الله عن فضالة ابن عبيد ان بعض الصحابة قال له بمصر ما لي اراك شعثا وانت امير الارض قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن كثير من الارفاه سميت سرارة لانها مثل صوت الحديد اذا ضرب بالصخرة تخرج صوتا او تخرج شرازنا فهذه مكروهة ووجه الكراهة اولا لان فيها صوتا تلفت الانظار او تخوف الناس او اه ربما كانت من زي الاعاجم كما في بعض الروايات. او لانها كانت من لبس البغاة والباغيات فهذا وجه الكراهة في السرير في المداس او الصرير او الصرارة في النعال اما اذا كانت الصوت بسبب قوة المشية يعني لا من نفس النعل او كان الصوت بسبب صلابة الارض هذا لا بأس به هذا ليس راجع الى النعل وانما راجع لامر خارجي وانما المكروه ان الانسان يشتري نعالا تصوت يشتري نعالا لانها يعني تخرج اصوات اليوم مع الاسف حتى يبيعون نعال للاطفال اذا مشى الطفل يخرج صوت موسيقى مثلا هذا يدخل في كراهة الفقهاء للنعال الصرارة اما ما عدا ذلك فالاصل فيه اه الجواز. ما لم يكن فيه كما ذكرت. تشبه الرجال بالنساء او تشبه النساء بالرجال او التشبه بالفاجرات والباغيات او التشبه اهل الفجور واهل البغي. نعم اما قبطاب الخشب فايضا يجوز للحاج واما لغير الحاجة فلا لانه يخرج صوتا اشبه بالصرارة. وهكذا اذا كانت النعال من الحديد فانها تسر قطعا وايضا ربما تضر حاملها وربما تضر غيرها اذا انت لابس نعال من حديد وضربت انسان من كعبي ربما انه يتألم وربما ينجرح وربما يموت نعم صفراء فاقع لونها ها على كل حال الحديث لم يصح من لبس نعلا صفراء لم يزل ينظر في سرور حديث لم يصح واضح ما دام لا يصح اترك. الحمد لله. لكن المقصود بالصفراء هو اللون الاصفر اللي احنا نسميه حنا بني فاتح نعم يصح حديث صحيح الان النعال يحطون فيها اشياء ذكية ها؟ يقول اذا لبس الشخص الثاني يتكلم يقول انا ما نعلتك حتى العصا شفت العصا ما ادري مين اللي ارسل لي رسالة انه في اليابان مسوين عصا حق العميان اذا اخذها غير صاحبها يتكلم يشمل في الاحاديث. حتى يكلم الرجل اعصاه ها؟ ونعاله. باقي بس ايش ان يكلمه فخذه هذا اللي باقي الان وممكن يصير الله اعلم نعم قال رحمه الله فصل روى ابو محمد الخلال عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال استكثروا من النعال فان لا يزال راكبا من تعل. الله اكبر. قال وهو في صحيح مسلم وغيره قال القاضي وهذا يدل على ترغيب اللبس للنعال وانها قد تقيه الحر والبرد والنجاسات. قال وروي ايضا عن مرفوعة لواء السعر المنتعل للحافي عن جدد الطريق فان المنتعل بمنزلة الراكب قال المحقق يعني الاماكن المريحة في الطريق فاذا انت كان عندك نعال وشفت انسان يمشي حافي انت امشي على الجانب اللي فيه الحصى والخشب وغير ذلك وخله يمشي في المكان اللي ما فيه مشي نعم شوفوا عذاب الاسلام عظيم وحديث ان احدكم لا يزال راكبا من تعل او ما كان منتعلا حديث رواه مسلم هذا حديث عظيم يدل على فضل الامتعان نعم قال وروي ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انقطع شسع نعل احدكم فليسترجع فانها مصيبة قال وروي ايضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله رفع هذا الحديث لا يصح رفع هذا الحديث لا يصح. لكن موقوفا كان كثيرا من الصحابة والتابعين يرون ان انقطاع شسع النعل مصيبة فيسترجعه نعم قال وروي ايضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاهدوا نعالكم عند ابواب المساجد قال وانما قال هذا خوفا من ان يكون فيها نجاسة فتنجس المسجد. قاله القاضي قال والترمذي من حديث انس كان حديث لم يصح الحديث الذي صح حديث ابي اه سعيد الخدري وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا دخل احدكم المسجد فليحك نعله ثلاثا ثم ليدخل به. هذا اذا كان المساجد غير مفروشة وغير مبسوطة. اما مساجدنا اليوم فهي فيها الفرش نعم قال وللترمذي من حديث انس ليسأل احدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله تسع نعله اذا انقطع. الله اكبر قال رواه الترمذي وزاد في رواية عن ثابت مرسلة حتى يسأله الملح حتى يسأله شسعه اذا انقطع. طبعا الملح من الطعام. ولذلك كان من الربويات من جنس الربويات اه السؤال الانسان ربه في كل صغيرة وكبير دليل على امرين. الاول على شدة لجئي الى الله وعبوديته والثاني دليل على انه يريد ان يبين فقره وحاجته الى الله عز وجل اما اللي ينقطع شسع نعله ولا يقول شيء كأنه يقول انا مستغني عندي فلوس بروح بشتري لها عالثاني. نعم قال فما لي لا ارى عليك حذاء؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نحتفي احيانا ورواه ابو داوود هذا الجيل لا يتكرر امير مصر ويمشي حافي وين تصير هاد ها؟ سبحان الله. امير مصر وليس عليه علامة الترف يا الله نعم قال رواه ابو داوود والنسائي موصولها يا شيخ؟ ايه. قال رواه ابو داوود والنسائي عن ابي لهب شقيق قال كان رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عاملا فاتاه رجل من اصحابه فاذا هو شعث الرأس مشعار فقلت ما لي اراك شعثا وانت امير قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الارفاء قلت ما الارفاء؟ قال الترجل كل يوم قال ارفع الاستكثار من الزينة والتنعم والمشعار هو البعيد العهد عن الحمام. وقال رجل مشعار اذا كان منتفه منتفش ثائر الرأس بعيد العهد عن الحمام بالتسريح والدهن. قال صاحب نذر وسر حافيا او حاذيا وامش واركبا ومعدد وتمعدد يعني كن معديا مع دكري ها مخشوشن نعم ولا تتعود ولا تتعود قال ويكره المشي في فردة نعل واحدة ترى ترجل غبا هذا ورد في احاديث وقد سبق معنا في ابواب الترجل نعم قال ويكره المشي في فردة نعل واحدة سواء كان في اصلاح الاخرى او لم يكن نص عليه في رواية محمد بن الحسن والاثرم وجماعة. زاد في الرعاية الكبرى وقيل كثيرا ويكره المشي في نعلين مختلفين ذكره صاحب الترخيص وابن تميم وابن حمدان ولولا ان يبدأ بلبس حائل حائل اليمنى بيمناه وخلع حائل اليسرى بيسرى. وقال احمد في رواية اسحاق وقد سئل ينتعل قبل اليمنى او ينزع اليمنى قبل اليسرى قال اكره هذا كله. انتهى كلامه ذكر الامام آآ ابو داوود في كتاب الادب وغيره اداب التناعل فالانسان اذا اراد ان ينتعل اه فالانفعال اكراه لانه ركوب كما مر معنا في الحديث الذي رواه مسلم فيبدأ باليمين ينجح ولو اه قال ويستحب ان يقابل بين نعليه. وللبخاري عن انس انا اذا اراد ان يظعهما يقابل بينهما يضع اه ارضية اليمنى على ارضية اليسرى هكذا. نعم قال يستحب ان يقابل بنا عليه. وللبخاري عن انس ان نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان. مم قبال النعل بكسر القاف والزمام وهو السير الذي يكون بين وهو السير الذي يكون بين الاصبع الوسطى والتي تليها وقد اقبل نعله وقابلها ومنه الحديث قابل النعال اي اعملوا لها قبالا ونعل مقبلة اذا جعلت لها قبالا ومقبولة اذا شددت قبالها طبعا هذه مسألة بالنسبة هل يستحب النعال القبلية او لا وهي التي تكون فيها سير من بين الاصبع بين الابهام والتي تليها في القدم او لا يستحب فمن ذهب الى استحباب انما كان لفعل ابن عمر فانه كان يلبس النعال السبتية ولهما قبالان. نعم يعني واحدة قبلان يخرجان واحدة الى الجهة اليمين وواحدة الى جهة اليسار ثم يربط من اسفل في النعل الامر في هذا واسع نعم قال رحمه الله قال في المستوعب وهل يكره ان ينتعل قائما على روايتين وقدم ابن تميم الكراهة قال احمد في رواية جماعة لا قائما وزاد في رواية ابراهيم بن الحارث والاثرم الاحاديث فيها على الكراهة وظاهر هذا انه اعتمد على الاحاديث في كراهة ذلك وقال ابو بكر الخلال كتب الي يوسف ابن عبد الله قال حدثنا الحسين بن علي بن الحسن انه سأل ابا عبدالله عن الانتعال قائما قال لا يثبت فيه شيء قال القاضي وظاهر هذا ان انه ضعف الاحاديث في النهي والصحيح عنه ما ذكرناه. لا شك ان الاحاديث التي تدل على النهي عن الانتعال قائما ضعيفة لكن عليها العمل من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ان اذ احدهم اذا اراد ان ينتهي المقصود به الانتعال قائما لما له آآ خيط او لما له قبالة يحتاج الى ربط فانه يجلس على اه ركبتيه ثم يربطهما ثم يقوم. نعم امر بالاحتفاء ولما تتذاكر المقصود كراهة الانتعال قائما هي النعل التي لا تخيط من الخلف اي نعم النعل التي تكون ذات خيط اما من الخلف او تحتاج الى ربط من الامام. اما النعال هذي ما ما فيها كراهة يجب ان اللي هي تباع تباع بعضها على هذا يا ريت ولو وقفوا على الجوانب حتى النعال حتى النعال واحد اخبرني ان حتى النعال صار مختلفين يقلدون الكفار في كل شيء لبس الكفار اعزكم الله بناطيل مشققة راحوا لبسوا بناطيل مشققين لانهم فقراء مساكين لا شك ان هذا يكره. نعم قال رحمه الله فصل استحباب الصلاة في النعال قال رواه ابو محمد الخلاب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا زينة الصلاة. قلنا يا رسول الله وما زينة الصلاة؟ قال يلبسوا نعالكم وصلوا فيها. قال القاضي وهذا يدل على انه يستحب الصلاة في النعال. وذكر الشيخ تقي الدين ان الصلاة في النعل ونحوه مستحب قال واذا الحديث هذا لا يصح لكن صح احاديث اخرى في الصلاة في النعم فقال عليه الصلاة والسلام صلوا في نعالكم فان اليهود لا تصلي في نعالهم وكان عليه الصلاة والسلام يصلي في نعاله بالسفر بالبر بمسجده اذ لم يكن فيه الا الحصباء نعم في شيخي كمان انه لما شلح النعال شلحه الصحابة نعم هذا في مسجدي وحكى له انه لقد جاءني اخي جبريل وقال لي انه يوجد نجاسة. صحيح. على حديث ابي سعيد في الصحيحين. نعم ولذلك قال ما لكم نزعتم؟ قالوا رأيناك نزعت فنزعنا فقال عليه الصلاة والسلام ان جبريل اخبرني اني فان ابيه قدا بهما قذى او اذى فاذا اراد احدكم ان يدخل المسجد فليمسحه ثم ليدخل وليصلي فيهما. نعم قال رحمه الله وذكر الشيخ تقي الدين ان الصلاة في النعل ونحوه مستحب. قال واذا شك في نجاسة اسفل الخف لم تكره الصلاة فيه. رواه ابو محمد الخلال عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا اذا خلع احدكم نعليه في الصلاة خلصه الله من ذنوبه حتى يلقاه كهيئته يوم ولدته امه. قال القاضي وهذا يدل على متروك لا يصح فيه متروك لا يصح. نعم هذا القاضي وهذا يدل على فضل خلع النعل اذا كان في هذا انتهى كلامه. نعم. قال فصل قد سبق بيان اداب المأكول والمشروب والملبوس. وسبق بيان الامتناع منه والاشراف فيه في اداب الاكل. وسبق بيان حكم البناء والعمارة في اداب المساجد قال رحمه الله فصل في ذكر احاديث تتعلق بالفصول السالفة في اللباس قال عن ابي موسى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احل الذهب والحرير للاناء احلوا كان عندي احلة يجوز. نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احل الذهب والحرير للاناث من امتي وحرم على ذكورها. رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه مع فيه انقطاع رواه ابو داوود وابن ماجة وغيرهما معناه من حديث علي رضي الله عنه باسناد حسن. قال ابن المديني وهو حديث حسن رجاله معروفون. وعن حذيفة رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج وان يجلس عليه. رواه البخاري. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس قريب الا موضع اصبعين او ثلاثة او اربعة. ماذا معنى ان هذا المقصود به موضع اصبعين او ثلاثة او اربعة الى هذا مظلومة اذا كان في الثوب المجموع وليس المقصود مفردة والا مفردا لا يجوز استخدامه مطلقا بالنسبة للرجال. نعم قال وكان له صلى الله عليه وسلم عليها نيبا اه لي بناتو شبر من ديباج كلمنا هي التي توضع في اللفة هذه الان اللفة في داخلها لبدة نعم كسرواني وفرجاها مكفوفان به رواه احمد وعن يحيى ابن سعيد عن ابن كسرواني نسبة الى منطق نعم قال رواه احمد عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال اخبرني عبيد الله مولى اسماء الاسماء الحديث. رواه مسلم ولم يذكر لفظة الشبر. قال وعن معاوية رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الا مقطعة اسناده جيد رواه احمد وابو داوود والنسائي عن ابن عمر رضي الله عن هذا الحديث الا مقطعا محمول على كلمة الا زائد يعني يكون اجزاء موجودة في الثوب في اللبنة في طرف الجيب حتى لا ينقطع لان الحريق قوي اه في طرف اه الشق في طرف الجيب من اسفل هذا مقطع معنى المقطع يعني لا يصل الى اربعة اصابع فجمعه نعم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا من لبس ثوب شهرة البسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. اسناده جيد رواه احمد وابو داوود وابن ماجة. وقال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله الى من جر ازاره قطرا قال وقال ايضا من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة متفق عليهما. وقال ايضا ما اسفل من الكعبين من رواه البخاري وعن حذيفة رضي الله عنه لا حق للازار في الكعبين اسناده حسن رواه ابن ماجة وغيره ولعن قال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات هاتي من النساء بالرجال. رواه البخاري ولعن ايضا الرجل يلبس ولبس المرأة والمرأة تلبس تلبس لبس الرجل اسناده صحيح. رواه احمد وابو داوود. واللعن يدل على تحريم هذا الفعل وليس على الكراهة وهذا يؤكد ان قول الفقهاء بالكراهة المقصود الكراهة التحريمية. نعم. قال وروى سعيد في سننه قال حدثناه شيء قال على العوام على العوام عن إبراهيم التيمي قال كانوا يرخصون للصبي في الخاتم في خاتم الذهب فاذا بلغ القاه وامر صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وهو مسبل ازاره بالوضوء فتوضأ ثم هذا الحديث لا يصح يعني اثر ابراهيم التيمي لا يصح مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام لكن كانوا ممكن يحتملوا يكون كان يعني اهل الكوفة ان ابراهيم اذا قال كانوا ابراهيم التيمي يعني ممكن يحتمل ان يكون اهل الكوفة ويحتمل يكون الخبر عن الحجازية. نعم قال وامر صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وهو مسمل ازاره بالوضوء. فتوضأ ثم جاء فقال له رجل يا رسول الله ما لك امرته ان ثم سكت عنه فقال انه كان يصلي وهو مسمر ازاره. وان الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. رهوف داود باسناد صحيح هذا الحديث رواه ابو داوود كما قال الحافظ ابن مفلح ان اسناده صحيح. واحتج به ابو داوود. وآآ بعض اهل العلم الشيخ الالباني يقول انه ضعيف وهذا الحديث لو صح لدل على تحريم او كراءة الصلاة مسبلا واما الكراهة فقد اتفق الفقهاء على كراهة الصلاة والايجار مسبلا قد يقل قائل لماذا لم يقل له صريحا؟ ارفع جدارك. قال له روح توضأ ابلي واخليفي. نعم قال عن ابي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة او قميصا او رداء ثم يقول اللهم لك الحمد لانه عليه الصلاة والسلام كان حييا لا يواجه الرجل اذا استطاع ان ينهاه عن امر ينهاه بطريقة اخرى فلما قال له اذهب توضأ ويروح المواظي يضطر يرفع الازار لان الازار سيتسخ مع الطين والماء فاذا ذهب وتوضأ رفع الازار رجع ازاره مرفوع يصلي لا قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم اذا تعالى احدكم فليبدأ باليمين واذا نزع فليبدأ بالشمال وعنه مرفوعا لا يمشي احدكم في نعل واحدة متفق عليهما قال وفي رواية اذا انقطع شسع نعل احدكم فلا يمشي في الاخرى حتى يصلحها. رواه مسلم. يعني يحفيهما جميعا يحفيهما جميعا ويدخل في الاحتفاء فالانسان عليه ان يحتفي احيانا كيف يطبق الاحتفاء احيانا يمشي في الاسبوع مرة حافيا نعم قال رواه مسلم ورواه ايضا من حديث جابر وفيه ولا تمش في خف واحد في خف واحد قال وعن عائشة رضي الله عنها انها مشت في طف واحد وقالت لاحنثن ابا هريرة انه يقول لا تمش في نعل واحد ولا خف واحد. رواه سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن قاسم عن ابيه ان عائشة ان عائشة وعن علي رضي الله عنه انهما في نعل واحدة رواه سعيد. وهذا اذا صح عنهما بينما يحمل على وجه انه ذلك للحاجة او انهم فهموا النهي عن المشي في النعل الواحدة للكراهة لكن الصحيح هو قول جمهور الصحابة ان النهي عن المشية في نعل واحدة للتحريم. لماذا قلنا للتحريم لان في بعض الروايات ان ذلك فيه تشبه بالشيطان انه يمشي العرجاء والمنتعل بنعل واحدة قطعا سيتعرج نعم قال وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان ينتعل الرجل قائما رواه ابو داوود عن ابي يحيى محمد ابن عبد الرحيم عن ابي احمد محمد بن عبدالله عن ابراهيم ابني فهمان عن ابي الزبير عن جابر فذكره اسناده جيد وابو الزبير اسناده حسن قال وقال سعيد قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه انه كره ان ينتعل الرجل قائما موقوف قال رحمه الله موقوف ورواه ابو محمد الخلال والاجري مرفوعا. وروى احمد ذلك عن ابن عمر قال وروى محقق وروى ابو محمد الخلاب عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتعل قائما وقاعدا. لا تعارض بين حديث التي فيها النهي عن الانتعال قائما وبين خبر عائشة انه كان ينتعل قائما. المقصود اذا كان ان نعلو لها قبالة وتحتاج الى ربط فعليه ان يجلس واذا كان لا يحتاج الى ربط ولا يحتاج الى فك فانه ينتعل واقفا. نعم قال رحمه الله وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن ابن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما في لبس الحريري لحكة كانت بهما متفق عليه. قال ورواه الترمذي ولفظها ان عبدالرحمن بن عوف والزبير شكيا الى النبي صلى الله عليه وسلم القملة في غزات لهما ورخص لهما في شكيا بالياء اي بليان شيخ كلاهما يعني هل الشكاية من الياء ولا من الواو ها شكوى اذا واويا فالمفروض قياسا يقول شكوى ايوة في الشعر شكوت الى وكيع هواوي في الاصل الشيخ مقلوبة يدي مقلوبة لكن ما دام يمكن باللواء يجوز ولا شك انها مقلوبة من الواو. نعم. قال فرخص له وفي قميص في قمص الحرير قال وسبق في التداوي بالمحرمات. قال عن عبد الله بن سعد قالوا عن عبد الله ابن سعد ابن عثمان عن ابيه عن ابيه سعد قال رأيت رجلا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خزي سوداء خز احسن الله اليك عمامة خز سوداء فقال كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سعد قال رحمه الله سعد لم يروا عنه غير ابنه وثقه ابن حبان ورواه البخاري في في تاريخ قهيوة وداوود والبيهقي الشيخ انصح هذا الحديث؟ ما يصح. يا شيخ بعضهم يقول كل حديث في العمامات السوداء ضعيف؟ صحيح كل حديث في فضل العمامة ضعيف وكل حديث في فضل الاعمائم السوء ضعيف نعم احسن الله اليك قال وقد صح عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم لبس حتى كل حديث في فظل عمايم البيض هم بعظ ما ورد في فضل العماير البيظ عديد نعم قال وقد صح عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم لبس الخزي قال عن ابن عباس رضي الله عنه من قال انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من قز. قال ابن عباس اما السداي والعلم فلا نرى به بأسا. الثوب المصمت او المصمت يعني خالص من من حرير هذا منهي يعني. اما اذا كان السداد او علم او شيء يسير منه في في الثوب لا بأس. نعم قال فيه خصيف ابن عبد الرحمن وهو متكلم فيه رواه احمد وابو داوود والبيهقي قال وعن معاوية رضي الله عنه مرفوعا لا تركبوا الخزى ولا النمار. اسناده حسن رواه ابو داوود وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم ليكونن من امتي قاموا يستحلون الخز والحرير الى ان قال يمسخ منهم اخرين قردة وخنازير الى يوم القيامة. اسناده ثقات. طبعا كل حديث في النهي عن الخز لم يصح والخز نوع من الابريسم لكن الحديث موجود في البخاري بحديث اه ليكونن من اه امتي اقوام يستحلون حيرة الحر والحرير الحرى والحرير والحراء الزنا بزعم الحرية كما هو حاصل بهذه الازمنة التي نرى فيها هذه هذا الخبر واقعيا. نعم المرأة تزني والرجل يزني واذا قيل له لم تفعل؟ قال انا حر نعم قال رحمه الله اسناده ثقات رواه ابو داوود والبيهقي والبخاري تعليقا عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بين معصفرين فقال ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. وعن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم هل اتخذتم ذهبي وعن لباس القسي والمعصفر. رواهما مسلم. ونهى صلى الله عليه ايضا نوع من انواع الحرير والمعصفر المصبوغ بالعصفر نعم قال رحمه الله اه وعن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسي والمعصفر رواه مسلم. قال ونهى صلى الله عليه وسلم عن التزعفر للرجال. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وقال البراء رأيته في حلة حمراء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابو جحيفة خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء متفق عليهما عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال مر علي مر علي ماشي كان في خطأ عندي في التشكيل عندي مرة اه مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان احمران فسلم فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم. رواه ابو داوود والترمذي قال حسن الغريب من هذا الوجه وفي اسناده ابو يحيى القتات وفيه ظعف وباقي اسناده ثقات قال وعن سمرة رضي الله عنه مرفوعا البسوا ثياب البياض فانها اطهر واطيب وكفنوا فيها موتاكم. رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه. حديث صحيح ان البياض مطلقا هو محبوب لا سيما في البلاد الحارة لا قال رحمه الله وعن انس رضي الله عنه قال كان احب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلبس ان يلبسها الحبرة متفق عليه عن جابر رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعليه عمامة سوداء قال وعن عائشة رضي الله عنها هذا خبر ولا يدل على فضل العمايم السود فلا تنقض القاعدة التي ذكرها العلماء من عدم صحة حديث في فضل العمائم السود. نعم قال عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر اسود. رواه مسلم. واعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ام خالد قميصة سوداء خميسة احسن الله اليك خميصة سوداء وقال ابلي ابلي احسن الله اليكم ابلي واخلقي يا ام خالد هذا سنة سنة؟ نعم هذا سنة قال ذلك مرتين والسنى بلسان الحبشة حسن رواه البخاري. نعم اعطاها خميصة سوداء قال بعض العلماء في الشرح كان من حرير وقال لها ابلي يعني تعيشين ان شاء الله واخلقي يعني تتركين الثوب خليقا بعدك يا ام خالد هذا سند هذا حسن وكانت هي من المهاجرات اه وكانت هي طفلة مع المهاجرات الى الحبشة كانت قد تعلمت الحبشية. نعم قال رحمه الله قال في النهاية يروى اخلقي بالقاف من اخلاق الثوب تقطعيه وقد تقطيعه احسن اهلك تقطيعه وقد خلق الثوب واخلق ويروى بالفاء بمعنى العوظ والبدل. قال وهو الاشبه اخلفي انت كسوتني اسألك خيره وخير ما صنع له واعوذ بك من شره وشر ما صنع له اسناده جيد رواه احمد وابو داوود والترمذي وحسنه. وعن عمرو ابن حريث نعم رضي الله عنه قال كأني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد ارخى طرفيها بين كتفيه. رواه مسلم قال رواه الترمذي ومعناه من حديث ابن عمر ولم يقل سوداء وان ابن عمر كان يفعل ذلك واسناده ثقات سوى يحيى ابن بمحمد المديني فان فيه ظعفا. وقال الترمذي حسن وغريب قال وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده رواه الترمذي وحسنه واسناده جيد الى عمرو وحديثه حسن وعن عبد الله بن عمرو مرفوعا كلوا واشربوا وتصدقوا والبأس والبسوا غير مخيلة ولا سرف. رواه البخاري واحمد وزاد فان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. وكان النبي صلى رويت عن الوجهين ان يرى اثر نعمتي على عبدي ان يرى اثر نعمته على عبدي نعم قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدهن بالزعفران ويصبغ به ثيابه كلها حتى عمامته. رواه ابو داوود والنسائي المقصود بالادهان بالزعفران ليس الخالص. انه مر معنا انه نهى عن اه اتخاذ الزعفران طيبا ونهى عن تزعفر الثياب اذا المقصود خلطه نعم مع الدهني قال وقال صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. وقد اتكأ صلى الله عليه وسلم على بالصورة اي صورة كانت سواء كانت في ستارة ليس لها ظل او كان لها ظل لان الصورة اذا كانت في ستارة لا تكن لها ظل فقول بعض العلماء المقصود بها الاصنام هذا قول بعيد جدا نعم قال وقد اتكأ صلى الله عليه وسلم على مخدة فيها صورة. رواه احمد من حديث عائشة. لكن هذا الحديث فيها صورة تكملتها حديث عائشة اذا جمعناها نفهم انها هي السورة التي كانت في الستارة فلما غضب النبي عليه الصلاة قطعها فبقيت الصورة مقطعة والصورة اذا قطعت وذهب الرأس الى جهة والقدم الى جهة ما صارت صورة نعم قال وفي الصحيحين او البخاري انها اشترت نمرقة نمرقة. نعم. فيها تصاوير. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل. قالت فعرفت في وجهه الكراهة فعرفت في وجهي قالت فعرفت في وجه الكراهية. قلت يا رسول الله اتوب الى الله والى رسوله. ماذا اذنبت؟ قال فما هذه نمرقة فقالت اشتريتها لتقعد عليها وسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اصحاب هذه الصورة يعذبون يوم القيامة ويقال لهم احيوا احيوا ما خلقتم وقال ان البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة والقول بهذا الخبر اولى. لان الذي قبله اصله في الصحيحين. وانفرد احمد بزيادة فان صحت فلا تحرم. وبالكراهية نظر لا ما في تعارض اصلا لان هذا الحديث توسدها وهي على صورتها. فابى النبي عليه الصلاة والسلام ان يجلس عليها وهي على صورتها فابى فلما مزقها وقطعها توسدها. نعم الشيخ قد يحمل آآ تكة عليها يعني اهانها ممكن لكن هو قطعها هذا شيء مؤكد في جمع الاحاديث يبين مع ان بعض الشراح حمل كلمة الصورة النمرق فيها التصاوير اي فيها نقوش وهو فيها صور ذوات ارواح لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره الترفه والنقوش من باب ايش ترف نعم لا وقد هي قطعته. نعم قال رحمه الله وروى الترمذي عن احمد ابن منيب يعني القعود عليها والتوسد مو مهانة طيب ليش غضب؟ نعم قال وروى الترمذي عن احمد بن منير بن منيع احسن ابن منيع هذا من شيوخ الاسلام ومن كبار شيوخ الامام آآ ائمة السنة مثل البخاري وغيرهم. نعم قال عن روح ابن عبادة عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصور في البيت. ونهى ان يصنع ان يصنع ذلك. اسناد جيد قال الترمذي وحسن صحيح. عن ابن عباس رضي الله عنهما وجاءه رجل فقال اني اصور هذه التصاوير فافتني في قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل الله له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في جهنم ان كنت لابد فاعلا اجعل الشجرة وما لا نفس له متفق عليه وان يم سلمة رضي الله عنها قالت كان احب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. وعن اسماء ابن وعن اسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت كان كم يد بقميص رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الرزق. رواهما ابو داوود والترمذي وحسنهما وهذا هو الرز العظم الفاصل بين الكف وبين الساعد وبين الذراع. نعم قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا حسنا قال ان الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم ولاحمد معناه. ولكن الكبر من سفه الحق وازدرى الناس سفيه الحق اي جهلة او جهلة. وقيل جهل نفسه ولم يفكر فيها وقيل سفها بالتشديد اي سفها الحق وبطر الحق الى تركه وقيل يجعل الحق باطلا وغمط الناس احتقار وزاد وزاد احمد من حديث عقبة وغمط الناس بعينيه وصح عن امر بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا يحشر المتكبرون يوم القيامة امثال الذر في صور الناس يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجنا في جهنم يقال له بولس تعلوهم نار الانيار ويسقون من طينة الخبال عصارة اهل النار رواه احمد والترمذي وحسنه. جمع النار على انيار واصلها انوار. لانها من الواو. وقد خسف الله بالرجل الذي جعل يتبختر في حلته ويختال في مشيته فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامة. رواه احمد ورواه احمد هو البخاري ومسلم لابي داود عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا جميلا قال يا رسول الله حبب الي الجمال واعطيت منه ما ترى حتى ما احب ان يفوقني احد اما قال بشراك نعله واما قال بشسع نعلي اه من الكبر ذلك؟ قال لا ولكن الكبر بطر الحق وغمط الناس وعن جبير بن مطعم قال يقولون في التيه وقد ركبت الحمار ولبست الشملة وقد حليمة الشاة حلبت الشاة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل هذا فليس فيه من الكبر شيء اسناد جيد ورواه الترمذي وقال حسن غريب. بني اسرائيل كان فيهم من الكبر ما الله به عليم. فلما ابوا الدخول الى ارض مقدسة ضرب الله عليهم التي اربعين سنة وفي التيه اضطروا انهم في صحراء ان يركبوا الحمر وذهبت عنهم المياثر والخيول والابل وغيرها وفي التيه لبسوا الشملة حتى يتقوا حر الصحراء والرياح العاتية وفي التيه حلب الشام ولذلك قال من فعل هذا فليس فيه من الكبر او من الكبر شيء. نعم وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحلب الشاة بيده يخيط ثوب نفسه او اهله ويخسف نعله صلوات ربي ايش ماشي هذا تفسير هذا هذا مو من الحديث نعم في رواية امس والمحفوظ غمط نعم قال رحمه الله وعن ابي مرحوم عبد الرحيم ابن ميمون عن سهل ابن معاذ الجهني عن ابيه مرفوعا. من ترك ان يلبس صالح الثياب وهو يقدر عليه تواضعا لله دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره في حلل الايمان ايتهن شاء. اسناد لين او ضعيف. رواه احمد الترمذي وحسنه قال عن ابي سعيد رضي الله عنهم واحسنه الشيخ الالباني انت قادر تشتري احسن انواع الثياب لكن تشتري الثياب المتوسطة ما تشتري احسن الثياب تواضعا لله عز وجل هذا نوع من انواع ترك الترفه نعم قال وعن ابي سعيد رضي الله عنه مرفوعا هجرة المسلم الى نصف الساق ولا حرج ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين ما كان اسفل من الكعبين فهو في النار. من جر ازاره بطرا لم ينظر الله اليه. رواه ابو داوود باسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم لقوم انكم قادمون على اخوانكم فاصلحوا رحالكم واصلحوا لباسكم حتى تكونوا كانكم شامة في الناس. فان الله لا يحب ولا التفحش رواه ابو داوود باسناد الحسن وفيه قيس ابن بشر. وقد وثق وضعف وروى له مسلم. يعني في المتابعات. مسلم اذا روى للانسان في المتابعات فهذا لا يعني ان كل احاديثه صحيحة. نعم قال وعن ابي امامة ياس ابن ثعلبة الانصاري قال ذكر اصحاب رسول الله صلى ذكر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عند ذكر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا فقال الا تستمعون الا تستمعون؟ ان البذاذة من الامام؟ يعني التقحل رواه احمد وابو داود وابن ماجة وفي لفظ يعني التقشف. وقال صلى الله عليه وسلم في النساء يرخين شبرا فقالت ام سلمة اذا تنكشف اقدامهن؟ قال فيرخينه ذراعا لا يزدن رواه ابو داوود والترمذي وقال حسن صحيح احسن ما قيل في البذاذة ان الانسان يلبس لباسا لا يحتقره الاغنياء ولا يحسده الفقراء. نعم. قال رحمه الله فصل بفظ في فضل الادب والتأديب قال في الاغنية بعد ان ذكر جملة من الاداب ينبغي لكل مؤمن ان يعمل بهذه الاداب في احواله. روي عن عمر رضي الله عنه قال تأدبوا ثم تعلموا وقال ابو عبد الله البلخي ادب العلم اكثر من العلم. وقال عبد الله بن المبارك اذا وصف لي رجل له علم الاولين والاخرين لا تأسفوا على فوت لقائه واذا سمعت رجلا له ادب النفس اتمنى لقاءه واتأسف على فوته ويقال مثل الايمان كمثل بلدة لها خمسة حصون. الاول من ذهب والثاني من فضة. والثالث من حديد والرابع ومن اجر والخامس من لبن فمازا فما زال اهل الحصن يتعاهدون الحصن من اللبن لا يطمع لا يطمع العدو في الثاني فاذا اهملوا ذلك طمعوا في الحسن الثاني ثم الثالث حتى تخرب الحصون كلها فكذلك كانوا في خمسة حصون اليقين ثم الاخلاص ثم اداء الفراعنة ثم اداء السنن ثم حفظ الادب فما دام العبد يحفظ الاداب احدها فالشيطان لا يطمع فيه ترك الاداب طمع الشيطان في السنن ثم في الفرائض ثم في الاخلاص ثم في اليقين والله انتهى كلامه قال وقال ابن المبارك نعم طيب شنو المشكلة النفس لأ يعني هو متأذي باداب النفس المفروض هنا القس له ادب مزيان لا ادب النفس ادب النفس استثناء قال رحمه الله وقال ابن مبارك لا ينبل الرجل بنوع من العلم ما لم يزين علمه بالادب. رواه الحاكم في تاريخه عنه ايضا طلبت العلم واصبت منه شيئا وطلبت الادب فاذا اهله قد ماتوا. وقال بعض الحكماء لا ادب الا بعقل ولا عقل الا بادب كان يقال العون لمن لا عون له الادب قال وقال الاحنف الادب نور العقل كما ان النار في الظلمة نور البصر. كان يقال الادب من الاباء والصلاح من الله كان يقال من ادب ابنه صغيرا قرت به عينه كبيرا. وقال بعضهم من لم يؤدبه والداه ادبه والنهار. وقال علي ابن ابي طالب رضي الله عنه في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. قال ادبوهم وعلموهم وقال بعضهم قد ينفع الادب الاحداث في مهل وليس ينفع بعد الكبرة الادب والكبر الادب. انا عندي كبرت ان الغصون اذا قومتها اذا قومتها اعتدلت ولا تلين اذا قومتها الخشب الخشو الخشب نعم احسن الى عيسى عليه السلام من ادبك قال ما ادبني احد رأيت جهل الجاهل فاجتنبته وقال سليمان ابن داوود عليهما السلام من اراد ان يغيظ عدوه فلا يرفع العصا عن ولده. وقال محمد بن السيرين كانوا يقولون اكرم ولدك واحسن وقال الحسن التعلم في الصغر كالنقش على الحجر فقال لقمان ضرب الوالد للولد كالسماد للزرع ذكر ذلك ابن عبد البر في كتاب بهجة المجالس. وقال ابن المبارك قال لي مخلد ابن الحسين نحن الى كثير من الادب احوج منا الى كثير من الحديث وعن سعيد بن العاص مرفوعة ما نحل والد ولدا من من نحل افضل من ادب من ادب حسن قال وعن جابر بن سمرة مرفوعا النحل او النحل هي الخصال والصفات نعم قال وعن جابر بن سمورة مرفوعا لئن يؤدب الرجل ولده خير من ان يتصدق بصعب. رواه الترمذي وقال في كل منهما غريب. وقال ابن عبد البر قال الشاعر خير ما ورث الرجال بينهم احسن الله اليك خير ما ورث الرجال بنيهم ادب صالح وحسن الثناء هو خير من الدنانير اوراق في يوم او رخاء تلك تفنى والدين والادب الصالح لا يفنيان حتى اللقاء ان تأدبت يا بني صغيرا كنت يوما تعد في الكبراء قال فصل في ذكر فرض الكفايات. نعم قال منها دفع ضرر المسلمين كالستر العاري واشباع الجائع على القادرين ان عجز بيت المال عن ذلك او تعذر منه قالوا منها عيادة المرظى واتباع الجنائز وتغسيل الموتى وتكفينهم والصلاة عليهم ودفنهم بشرطه ومنها صنائع مباحة مهمة المحتاج اليها غالبا لمصالح الناس الدينية والدنيوية البدنية والمالية. ومنها الزرع والغرس من فروظ الكفايات يجب على ولي الامر هو الذي ينظر الى الصنايع التي يحتاج اليها الناس فيشجعهم في ان يقوموا بها حتى لا يحتاج الناس الى الغير. نعم قالوا منها الزرع والغرس ونحوهما ومنها الامامة العظمى واقامة الدعوة ودفع الشبهة بالحجة والسيف والجهاد كل عام بشرطه ومنها سد البثوق وحفر الابار والانهار وكريه وهو تنظيفها وعمل قناطر والجسور الاسوار واصلاحها واصلاح الطريق والمساجد والجوامع ونحو ذلك ومنها الحج وكل عام على من لا يجب عليه عينا. ومنها الفتوى والقضاء بشروطها. ومنها تعليم الكتاب والسنة وسائر العلوم الشرعية وما يتعلق بها من حساب ونحو ولغة ونحوه ونحو ولغة ونحوه وتعريف وتعريف وقراءة وغير ذلك. وكل فرض كفاية ان لم يوجد من يقوم به الا واحد صار فرض عين في حقه بشرطه ذكر ذلك في رعاية كبرى وذكر غيره اكثر من ذلك. وذكر وقد ذكر الاصحاب رحمهم الله ان عيادة المرضى واتباع الجنائز من الامور المستحبة وفي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام خمس تجب للمسلم على اخي رد السلام وتشميت العاطس واجابة الدعوة وعيادة المريض واتباع الجنائز ولمسلم حق المسلم على المسلم ست اذا لقيته فسلم عليه. واذا دعاك فاجبه واذا استنصحك فانصح له. واذا عطس فاحمد الله فحمد الله فشمته يا مريضة فعده واذا مات فاتبعه. وذكر القاضي في مجرد ان شهادة جنازته اكد في الاستحباب من عيادته. وقد قال الشيخ الدين ثلاثة لا تعاد ولا يسمى صاحبها مريضا. وان كانت وجعا والما. قال عليه السلام ثلاثة لا يعاد صاحبها الضرس والرمد والدم. انتهى كلامه. الاصل هذا الحديث لا يصح بل هو موضوع لكن الاصل في الذين لا يعادون هم الذين يمرضون امراضا اما خفيفة لا ليسوا بحاجة الى الزيارة لانها لا تمنعهم عن القيام باعمالهم ولا يحتاجون الى السؤال يعني وايضا الامراظ التي تكون عادية فلا ينبغي زيارتهم كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله برا من المجذوم فرارك من الاسد نعم قال رحمه الله وظاهر كلام الاصحاب يدل على خلاف هذا. وكذا ظاهر الاحاديث ايضا. والخبر المذكور لا تعرف صحته بل هو ضعيف اسناده مسلمة ابن علي وهو متروك وذكره ابو الفرج ابن الجوزي في الموضوعات ورواه الحاكم في تاريخه باسناد جيد عن يحيى ابن كثير من قوله عن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني وما وما ذكر في رعاية من وجوب كل عام على من لا يجب عليه عينا خلاف ظاهر قول الاصحاب. وقد ذكروا ان للاب والام منع الولد من النفل واحتجوا بان لهما منعه من الجهاد مع كونه فرض كفاية. فالتطوعات اولى. وذكر ابن هبيرة رحمه الله ان علم الطب فرض على الكفاية وهذا غريب في المذهب اصل العلوم والصنايع كلها سواء كانت طبا او هندسة زراعة او غير ذلك هي مفروض الكفايات والاب والام اذا منعوا الولد ولو كان بالغا من الحج فليس له ان يحج. او اذا منعوه من الجهاد ما دام ليس عينيا فليس له ان يجاهد فالتطوعات من باب اولى والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد ان شاء الله باقي لنا مجلس واحد وننهي الكتاب ان شاء الله في الثلاثاء القادم. جزاك الله خيرا ليس للرجل ان يلبس سوارا من فضة ولا سلاسل من فضة لان هذا من زي الكفار والاعاجم. لا لنفسي لذلك قلنا يجوز للرجل ان يتزين بالفضة في قلمه في ميداليته فيما ليس من خصائص الكفار لا بالنسبة للذهب الذهب المقصود اي نوع اي نوع ما دام اسمه ذهب فهو محرم على الرجال ما دام اسمه ذاب لان الشارع علق الحكم بالاسم الاسم ولم يعلق الحكم بالعيار ولا بالقيراط فما دام ان اسمه ذهب ولو عيار اربعتعش ولو ابيض ولو اصفر ولو احمر فهو محرم. الذهب الابيظ دائما ذهب لا يجوز في بيت شعر كأنه بحكي لما منع الاغنياء زكاتهم البسهم الله ثياب الفقراء باغلى الاثمان هاي الملابس الممزعة. يعني صاروا الان اه البنطلون اللي ممزع هذا سعره شيخي. ميتين وتلاتمية دينار كويتي والله. لا حسبنا الله شيخ مجلس ولا مجلسين؟ مجلس واحد