﻿1
00:00:01.850 --> 00:00:24.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال مسلم علينا وعليه رحمة الله

2
00:00:25.350 --> 00:00:47.300
وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا المخزومي قال حدثنا اهيب قال حدثنا عبد الله ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته

3
00:00:47.900 --> 00:01:18.600
يقيء ثم يعود في قيئه و سبق شرح هذا الحديث في الدرس السابق نسأل الله ان يرحمنا واياكم باب كراهة تفضيل بعض الاولاد في الهبة لان هذا الامر كما ان الانسان يحب العدل بالبر كذلك ينبغي على الانسان ان يعد ان يعدل في الاحسان الى اولاده

4
00:01:19.700 --> 00:01:48.250
وجاء الشرع المحبة والالفة والاجتماع وحذر من كل ما يصدع البيت او يصدع الاسرة او يثير الى النزاع واذا خص الاب بعض الاولاد فربما يحصل تحافز وتنافس بين الاولاد قال مسلم علينا وعليه رحمة الله حدثنا يحيى ابن يحيى

5
00:01:48.900 --> 00:02:14.400
قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حميد ابن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان بن بشير يحدثانه عن النعمان ابن بشير انه قال ان اباه اتى به ان اباه اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني نحلت ابني هذا

6
00:02:14.400 --> 00:02:40.950
كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه فامره بارجاعه وفي الدرس السابق لما تحدثنا ان الوالد يحق له ان يعود بالعطية اذا اعطاها لولده هذا دليله

7
00:02:42.200 --> 00:02:59.150
وحدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا ابراهيم ابن سعد عن ابن شهاب عن حميد ابن عبد الرحمن ومحمد ابن النعمان عن النعمان ابن بشير قال اتى لي ابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

8
00:02:59.600 --> 00:03:21.400
اني نهلت ابني هذا غلاما فقال اكل بنيت نحلت؟ قال لا. قال تردده. امره برده وحدثناه ابو بكر ابن ابي شيبة واسحاق ابن ابراهيم وابن ابي عمر عن ابن عيينة حاء

9
00:03:22.200 --> 00:03:48.000
وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث ابن سعد حاء وحدثني حرملة ابن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس حاء وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم وعبد ابن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الاسناد

10
00:03:48.900 --> 00:04:13.950
اما يونس ومعمر ففي حديثهما اكل بنيك وفي حديث الليثي وابن عيينة اكل ولدك ورواية الليث عن محمد ابن النعمان وحميد بن عبدالرحمن ان بشيرا جاء بالنعمان حدثنا قتيبة بن سعيد

11
00:04:14.400 --> 00:04:41.100
قال حدثنا جرير عن هشام ابن عروة عن ابيه قال حدثنا النعمان ابن بشير قال وقد اعطاه ابوه غلاما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الغلام؟ قال اعطانيه ابي. قال فكل اخوته اعطيته

12
00:04:41.150 --> 00:05:08.350
كما اعطيت هذا؟ قال لا. قال فرده وهكذا يا اخوان امر الدين امر حسم وجزم وليس امر مداهنة ومجاملة ويبقى الشرع هو التاج يجعله الانسان على رأسه يسير به ويجعل الانسان الشرع هو المهيمن عليه في نفسه وولده وعمله واسرته وحيثما كان

13
00:05:09.000 --> 00:05:30.800
فمن اعتز بدينه اعزه الله واكرمه ومن جعل الدين وراءه ظهريا فقد خسر الخسران الكبير حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عباد ابن العوام عن حصين عن الشعبي قال

14
00:05:31.200 --> 00:05:53.300
سمعت النعمان ابن بشير هاء وحدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا ابو الاحور عن حصين عن الشعبي عن النعمان ابن بشير قال تصدق علي ابي ببعض ماله فقالت امي عمرة بنت رواحة

15
00:05:53.350 --> 00:06:14.900
لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق ابي الى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا

16
00:06:15.350 --> 00:06:34.950
قال اتقوا الله واعدلوا في اولادكم فرجع ابي فرد تلك الصدقة وهكذا ينبغي على الانسان في كل عمل يعمله ان يبحث ان هذا العمل يوافق شرع الله ام لا يوافق شرع الله

17
00:06:35.450 --> 00:06:54.650
لانك في ارض الله ولا يصلح لك في ارض الله الا شرع الله سبحانه وتعالى حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا علي ابن مسهر عن ابي حيان عن الشعبي عن النعمان ابن بشير حاء

18
00:06:56.050 --> 00:07:18.850
وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا محمد ابن بشر قال حدثنا ابو حيان التيمي عن الشعبي قال حدثني النعمان ابن بشير ان امه بنت رواها سألت اباه بعض

19
00:07:19.050 --> 00:07:41.100
الموهوبة من ما له لابنها فالتوى بها سنة اي اخر الامر وهكذا نعم وتأتي هنا التوبة بمعنى مطلها مطلها فالتوى بها تنم يعني ما انكر هذا ولا قال لا لكن جعلها

20
00:07:41.800 --> 00:07:56.450
على المغذي كما يقال ثم بدأ له فقالت لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابنه وهذا مما رعيها يعني كأنها قد حست في نفسها شيئا

21
00:07:56.900 --> 00:08:20.600
ولذلك العمل غير صحيح يعني يجد الانسان فيه شيء في نفسه فاخذ ابي بيدي وانا يومئذ غلام فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان ام هذا من ثروات اعجبها ان اشهدك على الذي وهبت لابنها

22
00:08:22.300 --> 00:08:38.700
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بشير الك ولد سوى هذا؟ وانظر الى حسن الافتاء. وان الانسان لا يتعجل حتى فيتبين له من الامر ولذا ان يفتي لابد ان يكون صاحب ذكاء وصاحب فطنة

23
00:08:39.550 --> 00:08:58.400
وينظر بما يحف الفتوى فسأله يا بشير الك ولد سوى هذا لانه اذا لم يكن له لا سوى هذا يعطيه ليس في ذلك امر قال نعم قال اكلهم وهبت لهم مثل هذا؟ قال لا. قال فلا تشهدني اذا

24
00:08:58.750 --> 00:09:20.200
فلا تشهدني اذا فاني لا اشهد على جور يعني هذا غير صحيح اذا هذا الحديث فيه فوائد وعوائد من فوائده وعوائده انه ينبغي ان يسوي بين اولاده في الهبة ويهب لكل واحد منهم مثل الاخر

25
00:09:20.850 --> 00:09:45.600
ولا يفضل ويحق له ان يسوي بين الذكر والانثى ويحق له ان يكون للذكر مثل حظ الانثيين كلا الامرين جائز صحيح لا اشكال فيه فيما يتعلق بالهبر  قوله لا اشهد على جور طبعا هذا لو يعني حصل

26
00:09:46.150 --> 00:10:03.900
واهداه تمت الهدية وصار هذا ملكا له لا اشهد على جور هل معنى ان هذا حرام باعتبار ان الجور هو الميل عن الاستواء والاعتدال ومع العلم ان كلما خرج عن الاعتدال فهو جاوب

27
00:10:04.550 --> 00:10:21.850
فكلمة جور هنا ماخذ عن الاعتدال يشمل الحرام ويشمل المكروه فعلى رأي جماعة قالوا هذا حرام وعلى رأي جماعة قالوا هذا مكروه اذا مما يستفاد من هذا الحديث ايضا ثانيا ان هبة بعض الاولاد دون بعض

28
00:10:22.600 --> 00:10:42.700
صحيحة وهذا مهم جدا لانه احيانا بعد ما يموت الاب يأتي يقولون لقد اهدى لفلان وهذا لا يجوز ان نرجع الهمم نقول ان هبة بعض الاولاد دون بعضا صحيحا وانه ان لم يهب الباغين مثل هذا استحب رد الاول

29
00:10:43.400 --> 00:11:04.950
لكن هل يجب على الاول ان نرده؟ لا يجب عليه ما انما هو استحباب ولذلك الوالد فعل هذا يستحب ان يهبل باقين مثل ما فعل الاول. نعم فان لم يفعل يستحب الرد ولا يجب هذه مسألة مهمة جدا تتكرر. ثالثا

30
00:11:05.100 --> 00:11:22.150
جواز رجوع الوالد في هبته للولد اخذا من هذه الرواية حدثنا ابن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل عن الشعبي عن النعمان ابن بشير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

31
00:11:22.700 --> 00:11:48.200
انا كبنون سواه قال نعم قال فكلهم اعطيت مثل هذا؟ قال لا قال فلا اشهد على جور حدثنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن عاصم الاحول عن الشعبي عن النعمان ابن بشير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابيه لا تشهدني على جور

32
00:11:49.400 --> 00:12:05.350
وهنا الجور مثل كلمة خبيث في جذب الحجامة خبيث وربنا قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون فالخبيث يطلق على الحرام ويطلق على الرديء ويطلق على ما هو ليس بحرام بمعنى مكروه اي رديء

33
00:12:05.450 --> 00:12:26.750
اخذا بهذه الاية. وهنا ايضا الجور يشمل الحرام ويشمل ما هو مكروه باعتبار انه شيء قد خرج عن حد الاستواء حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب وعبد الاعلى حاء وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم ويعقوب الدورقي جميعا عن ابن علية

34
00:12:27.550 --> 00:12:46.400
واللفظ ليعقوب قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن داوود ابن ابي هند عن الشعبي عن النعمان ابن بشير قال انطلق بابي يحملني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد

35
00:12:48.500 --> 00:13:05.800
اشهد اني قد نهلت النعمان كذا وكذا من مالي. فقال اكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟ قال لا قال فاشهد على هذا غيري وهذا من ادلتنا على انه ليس حرام انما هو مكروه

36
00:13:06.300 --> 00:13:25.600
قال فاشهد على هذا غيري لانه لو كان حراما لما رضي هذا لا بشهادته ولا بشهادة غيره ولو كان حراما لما صح ثم قال ايسرك ان يكون اليك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا اذا

37
00:13:26.050 --> 00:13:45.500
وهنا هذا الامر من باب الافضلية وليس من باب التحريم حدثنا احمد بن عثمان النوفري قال حدثنا ازهر قال حدثنا ابن عون عن الشعبي عن النعمان ابن بشير قال نحلني ابي نحلا ثم اتى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم

38
00:13:45.750 --> 00:14:01.650
ليشهده فقال اكل ولدك اعطيته هذا؟ قال لا قال اليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا؟ قال بلى. قال فاني لا اشهد وهكذا ينبغي على الانسان ان لا يداهن

39
00:14:01.900 --> 00:14:23.900
المداراة نعم مدار الناس المداراة لكن لا مداهنة قال ابن عون فحدثت به محمدا فقال انما حدثت انه قال قاربوا بين ابنائكم. نعم ومعنى اقارب او يسووا بينهم في اصل العطاء وفي قدره

40
00:14:26.450 --> 00:14:43.600
حدثنا احمد ابن عبد الله ابن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن جابر قال قالت امرأة بشير انحل ابني غلامك واشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم

41
00:14:44.550 --> 00:15:04.950
فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان ابنة فلان سألتني ان انحل ابنها غلام وقالت اشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اله اخوة قال نعم. قال افكلهم اعطيت مثل ما اعطيته؟ قال لا

42
00:15:05.050 --> 00:15:26.550
قال فليس يفضح هذا واني لا اشهد الا على حقه اذا هذا امر ليس لصالح ليس معناه انه حرام باب العمرة يعني انسان يعطي لشخص بيتا عمره ما دام انه حي واذا مات المعطى له يعود البيت الى من اعطاه

43
00:15:27.550 --> 00:15:44.550
هذا التعريف الظاهر ثم انظر الى الحكم تأخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه

44
00:15:44.550 --> 00:16:05.550
وسلم قال ايما رجل احضر عمرة له ولعقبه فانها للذي اعطيها لا ترجعوا الى الذي اعطاها لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث نعم حدثنا يحيى ابن يحيى ومحمد ابن رمح قال

45
00:16:05.800 --> 00:16:27.000
اخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن جابر ابن عبد الله انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اعمر رجلا عمرة له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها

46
00:16:27.450 --> 00:16:50.050
وهي لمن اعمر ولعقبه غير ان يحيى قال في اول حديثه ايما رجل احمر عمر فهي له ولعقبه حدثني عبد الرحمن ابن بشر العبدي قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريث قال اخبرني ابن شهاب عن العمرة

47
00:16:50.050 --> 00:17:05.200
نفيها يعني ماذا جاءت السنة النبوية بهذا الامر عن حديث ابي سلمة ابن عبد الرحمن ان جابر ابن عبد الله الانصاري اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل اعمى

48
00:17:05.200 --> 00:17:27.550
رجلا عمرة له ولعقبه فقال قد اعطيتكها وعاقبة ما بقي منكم احد فانها لمن اعطيها وانها لا ترجع الى صاحبها من اجل انه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث حدثنا اسحاق ابن ابراهيم

49
00:17:27.650 --> 00:17:41.200
وعبد ابن حميد واللفظ لعبد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر قال انما العمرة التي اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك

50
00:17:41.200 --> 00:17:58.450
عاقبك فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها قال معمر وكان الزهري يفتي بهم يعني هل ترجع الى صاحبها ان يتملكها هذا الذي اعطيها. في ذلك قولان لاهل العلم

51
00:17:59.500 --> 00:18:15.500
لكن الان موجود مثل نحن الان تهجرنا من بلادنا الى هذه البلاد. وجد طبعا هذا يحصل لنا والحمد لله لكن قد حصل لغيرنا هناك اشخاص قد اعطوا بيوت مدة بقائهم هنا بحمد الله في انطاكيا

52
00:18:16.000 --> 00:18:31.300
يعني توجد قبيلة كاملة اثقلت الاخوة السوريين نسأل الله ان يرفع عنا وعنهم البلاء واسكنوهم مجانا بحمد الله تعالى فبعضهم بقي سنة وبعضهم بقي سنتين يعني طوال وجوده هنا يسجن بالمجان

53
00:18:31.700 --> 00:18:54.550
وهنا هذا الملك هنا يعود يعود الى مالكه نعم فهذه شبيهة من الواردة بالاحاديث لكن ننظر الان الى حقيقة الحال الان مثل هاي الناس تهجر وتذهب للمكان يسكنوها بالمجان او يذهب طالب علم يعني الان في طالب علم في انقرة. وقبلت بحمد الله تعالى الماجستير في اسطنبول

54
00:18:54.850 --> 00:19:10.100
فرجل تركي جزاه الله خيرا قال لهذا شقة تسكنها ما دمت تدرس فاذا انتهيت من الدراسة تخرج منها فهذا هو هذا يعود الملك للمالك وهذا الذي كان الزهري يفتي بهم

55
00:19:11.000 --> 00:19:28.800
حدثنا محمد ابن رافع قال حدثنا ابن ابي حذيفة عن ابن ابي ذئب عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر وهو ابن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن احضر عمرة له ولعقبه

56
00:19:29.400 --> 00:19:53.550
فهي له بتلة لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا وهنا معناها اي ماظية غير راجعة الى الواهب فهذي العمرة كانت موجودة لما كان طبعا هذا الامر يعني يتقيد به الزمان والمكان وقيمة هذه الاشياء

57
00:19:54.150 --> 00:20:10.400
وهذا في ذاك الزمان لما كان هذا الشيء موجود كان يتملكها من اعطيها اما الان في هذا الزمان مع اختلاف الدور واختلاف الامر واختلاف الحال الذي يحصل فهي تعود لصاحبها ولا تسمى هذه

58
00:20:10.500 --> 00:20:31.750
بالعمرة نعم وهذا فيه حث من النبي صلى الله عليه وسلم بالتكافل الاجتماعي والبذل مثل ما مر عندنا في مسألة المزارعة والمساقات قال ابو سلمة لانه اعطى اعطاء عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطا

59
00:20:32.050 --> 00:20:49.900
يعتبر عطية لهذا ما دام انه يتصرف بها في حياته. ايضا تتحول الى ورثته الى موت. هذا هو مقصود ابو سلمة ابن عبد الرحمن وهو فقيه من الفقهاء وكانوا يقولون لمن يعطونه شيء ثاني يقول له اعمرتك هذه الدار

60
00:20:50.200 --> 00:21:10.650
او جعلت لك عمرك او حياتك ما عشت حيث بقيت. نعم. هذا الذي كان يقيد. نعم حدثنا عبيد الله ابن عمر القواريري قال حدثنا خالد ابن الحارث قال حدثنا هشام

61
00:21:11.000 --> 00:21:35.750
عن يحيى ابن ابي الكثير قال حدثني ابو سلمة ابن عبد الرحمن قال سمعت جابر بن عبدالله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت له وحدثناه محمد ابن المثنى قال حدثنا معاذ ابن هشام قال حدثني ابي عن يحيى ابن ابي الكثير قال حدثنا ابو سلمة ابن

62
00:21:35.750 --> 00:21:54.750
عبدالرحمن عن جابر ابن عبد الله ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله اللهم ارحمنا في بلادنا يا رب اللهم لا تسلط علينا يا ارحم الراحمين اللهم لا تسلط علينا يا ارحم الراحمين

63
00:21:55.400 --> 00:22:15.550
اللهم لا تسلط علينا يا ارحم الراحمين اللهم ان الشيطان يخيفنا وانت ولينا وربنا ومولانا فلا تسلط علينا احدا يا الله حدثنا احمد ابن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير

64
00:22:16.150 --> 00:22:37.350
عن جابر يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال اخبرنا ابو خيثمة عن ابي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انفقوا عليكم اموالكم

65
00:22:37.500 --> 00:23:03.850
ولا تفسدوها يعني الذي يعطي عطية دائمية واذا شخص يعطي عمره فهذه لمن اعطيها يقول امسكوا عليكم اموالكم اذا كنتم تريدوها بعدين امسكوها والا اعطوها عطاء باتا ولا تفسدوها فانه من اعمر عمرة فهي للذي اعمرها حيا وميتا وبعقبه يعني من اعطى الانسان عمره قالوا هذه عمرك

66
00:23:03.850 --> 00:23:22.650
لعمره ولمن بعده باعتبار ماذا وانه يتصرف بها في حياته فهي ايضا تنتقل الى الورثة. ربنا قال للرجال نصيب مما ترك الوالدان ما دام هي حياته له فاذا بعد وفاته تتحول الى ورثته

67
00:23:23.350 --> 00:23:41.050
حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا محمد ابن بشر قال حدثنا حجاج ابن ابي عثمان وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة واسحاق ابن ابراهيم عن عن سفيان حاء

68
00:23:42.450 --> 00:23:54.550
وحدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد قال حدثني ابي عن جدي عن ايوب كل هؤلاء عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابي خيثم

69
00:23:54.750 --> 00:24:20.500
وفي حديث ايوب من الزيادة قال جعل الانصار يعمرون المهاجرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسكوا عليكم اموالكم وهذا طبعا يعني صنيع الامطار بالمهاجرين قدوة لكل من يعمل الان هذه المآثر. فلهم اجر عظيم

70
00:24:21.150 --> 00:24:51.750
على ما قدموه وقوله صلى الله عليه وسلم امسكوا عليكم اموالكم المراد به اعلامهم ان العمرة هبة صحيحة ماضية يملكها الموهوب له ملكا تاما لا يعود الى الواحد ابدا فاذا علموا ذلك فمن شاء اعمر ودخل على بصيرة ومن شاء ترك لانهم كانوا يتوهمون انها كالعارية ويرجع فيها

71
00:24:51.750 --> 00:25:19.000
وحدثني محمد ابن رافع واسحاق ابن منصور واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير عن جابر قال اعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها. الحائط اللي هو البستان. اذا كان له حائط يحوطه

72
00:25:19.600 --> 00:25:48.750
ثم توفي وتوفيت بعده وتركت ولدا وله اخوة بنونا للمعمرة فقال ولد المعمرة رجع الحائط الينا. وقال بنو المعمر بل كان لابينا حياته وموته فاقتسموا الى طارق مولى عثمان فدعا جابرا انعم واكرم بجابر. مفتي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ابن عمر لخمس سنوات

73
00:25:49.650 --> 00:26:06.100
فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لصاحبها اي لمن اعطيها فقضى بذلك طارق ثم كتب الى عبد الملك فاخبره بذلك وهذا من دقة اهل ذلك الزواج انهم كانوا فقهاء

74
00:26:06.300 --> 00:26:26.350
بعد منت بن مروان كان يختم المصحف في كل خمسة ايام ختمة ولكنه لما انشغل بالخلافة فاته شيء من ذلك واخبره بشهادة جابر فقال عبد الملك صدق جابر فامضى ذلك طارق فان ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم

75
00:26:26.350 --> 00:26:52.350
لا اله الا الله اللهم اجعل لنا عملا صالحا يبقى اليوم الى ابد الابد هكذا يا اخواني احرصوا على العمل الباقي وعلى العمل المتكرر وبركة القرآن والسنة وبركة الليل والنهار لا تضيعوها. ونحن في شعبان وهذا اول ايامه يوما مبارك

76
00:26:52.950 --> 00:27:18.300
لا تضيعوا الصيام والاكثار من الصيام في شهر شعبان فانها سنة ابي القاسم حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة واسحاق ابن ابراهيم واللفظ لابي بكر قال اسحاق اخبرنا وقال ابو بكر حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو عن سليمان ابن يسار ان طارقا قضى بالعمرة للوارد

77
00:27:18.900 --> 00:27:34.600
بقول جابر بن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد ابن المثنى ومحمد ابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن عطاء عن

78
00:27:34.600 --> 00:27:50.450
جابر ابن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. اذا العمرة جائزة واذا حصلت العمرة فهي لمن اعمرها والان الموجود ليس العمرة بل هو شبيه بالعمران فمن اعطى انسان

79
00:27:50.850 --> 00:28:11.450
بيت يسكنه لمدة من الزمن فهو لصاحب البيت. نعم ومن وهب انسانا هبة دائمية فهذا هو السعيد وهذي الامة بحمد الله تعالى فيها من اهل الخير من يمنحون البيوت نسأل الله ان يجعلنا

80
00:28:11.700 --> 00:28:30.200
من اصحاب اليد العليا لا من اصحاب اليد السفلى وان يرزق الله جميع المسلمين من خيره وفضله ونوره واحسانه هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته