﻿1
00:00:01.400 --> 00:00:20.400
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير نحن في ليلة الاربعاء ليلة الثاني من شهر ربيع الثاني لسنة اثنتين واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي الكريم

2
00:00:20.550 --> 00:00:38.250
صلى الله عليه وسلم الموافق لليلة الثامن عشر من شهر نوفمبر لسنة عشرين والفين من ميلاد المسيح عليه السلام ومع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى

3
00:00:38.400 --> 00:00:57.000
والمتوفى سنة ثلاثة وثلاثين بعد الالف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ونحمد الله تبارك وتعالى ان من علينا بالقراءة من هذا الكتاب القيم العظيم. وصلنا الى كتاب

4
00:00:57.150 --> 00:01:13.500
الاقرار نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا ومشايخنا ووالدينا والمؤمنين والمسلمين من قال المؤلف رحمه الله

5
00:01:13.550 --> 00:01:32.100
باب ما يحصل به الاقرار وما يغيره من ادعي عليه بالف فقال نعم او صدقت او انا او انا مقر او خذها او اتزنها او اقبضها فقد اقر لا ان قال انا اقر او لا انكر

6
00:01:32.350 --> 00:01:48.100
او خذ او اتزن او افتح كمك نعم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا

7
00:01:48.400 --> 00:02:02.050
واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم يا معلم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا

8
00:02:02.850 --> 00:02:22.700
ما زلنا مع كتاب الاقرار وقلنا الاقرار هو الاعتراف بالحق وهو ليس انشاء آآ تمليك وانما اخبار عن حقيقة الامر ووصلنا الى باب ما يحصل به الاقرار وما يغيره قال من ادعي

9
00:02:22.950 --> 00:02:42.250
عليه بالف يعني قيل للحاكم اننا نطلب فلانا الفا فقال نعم او قال صدقت او قال انا مقر او قال خذها او قال اتزنها تزنها يعني على اساس كانت توزن الاموال

10
00:02:42.950 --> 00:03:03.450
او اقبضها فكل هذه الالفاظ تدل على انه مقر بهذه معترف ان هذه الالف هو مدين بها لمن ادعها لا ان قال انا اقر او لا انكر او خذ او اتزن او افتح كمك لان هذه كلها

11
00:03:03.850 --> 00:03:22.550
يعني وعود يقولون الجملة الثانية هي عبارة عن وعود يعني يقول ان كان لك ذلك فتزنها او اه افتح كمك ان كان هذا الامر حقا فالمهم ان هذه الالفاظ هي ما يتعاطاها الناس العرب

12
00:03:22.700 --> 00:03:40.250
الان بحكم آآ العجمة التي دخلت في لسان اكثر العرب الان فلذلك كثير من الكلمات اللي ستأتينا ان شاء الله تعالى ان يرجع فيها الى عرف الناس في بلادهم والله اعلم. نعم

13
00:03:43.700 --> 00:04:03.450
تفضل وبلاش يا اخي كمان وبلى في جوابي اليس لي عليك كذا اقرار لا نعم الا من عامي. نعم يعني اذا قال انسان لاخر اليس عليك الف لي الست اطالبك بالف

14
00:04:04.200 --> 00:04:20.700
لا يجب بنعم لان اليس اجابتها بلى وليس نعم اليس الله بكاف عبده؟ لا يقال نعم يقال آآ بلى اليس الله باحكم الحاكمين؟ قال بلى لا يقال نعم لان نعم تحتمل

15
00:04:21.000 --> 00:04:37.150
قبول والرفظ لما يقول قائل مثلا اليس لي عليك الف قال نعم ليس لك علي الف نعم ليس عليك الف لك علي الف فنعم لكن لما يقول بلى هذه اجابة واضحة

16
00:04:37.950 --> 00:04:51.500
الا من عامي اي لا يفرق بين بلى ونعم العامي المقصود به الذي لا يفهم الفرق بين بلى ونعم فكما قلنا يرجع في هذا الى عرف الناس. لان هذا يصير احيانا ايش

17
00:04:51.750 --> 00:05:06.500
كثير احيانا يقر امام اناس فلما يذهب الى القاضي ينكر يقول لا ما قلت كذا القاضي يسأل الحضور مثلا ماذا قال يقول قال آآ نعم قال قلت نعم قال نعم نعم ليس له

18
00:05:07.300 --> 00:05:31.100
قلت نعم ليس له فكذا قال قلت بلى قال القاضي هذا اعتراف منك في شهود انك اعترفت فلذلك يتنبه الى اختيار الكلمات في الردود. نعم وان قال اقض ديني عليك الفا او هل لي او لي عليك الف؟ فقال نعم او قال امهلني يوما او حتى افتح الصندوق

19
00:05:31.550 --> 00:05:49.800
او قال له علي الف ان شاء الله او الا ان يشاء الله او زيد فقد اقر. يعني الا نشاء زيد. كل هذه يعني الفاظ يدل على اقراره لانه ما قال هنا اليس حتى يجيبه بنعم قال هل على هل لي عليك الف؟ قال نعم هذا اقرار واضح

20
00:05:50.450 --> 00:06:02.750
نعم ان شاء الله. هذي ان شاء الله تكون تقال للبركة. التبرك بها او غير ذلك. فالقصد ان كل هذه الالفاظ التي ذكرها المؤلف كلها اقرار منه بما عليه من المال. نعم

21
00:06:04.050 --> 00:06:23.500
وان علق بشرط لم يصح سواء قدم الشرط فان شاء زيد فله علي دينار او اخره كله علي دينار او ان شاء زيد او قد او قدم الحاج الا اذا قال علي كذا اذا جاء وقت كذا

22
00:06:23.600 --> 00:06:43.850
فله علي دينار فلزمه في في الحال فلزمه في الحال فان فسره باجل او او وصية قبل بيمينه. نعم ان علق بشرط لم يصح لانه صار وعدا كان يقول ان شاء زيد فله علي دينار هذا وعد

23
00:06:44.250 --> 00:06:57.100
هذا ليس اقرار ليس اقرارهم وانما يقول ان شاء زيد فله علي دينار او عله علي مئة دينار هذا وعد يعني ان شاء يعني اذا لم يشأ زيد لا اعطيه شيئا اذا هذا ليس اقرارا

24
00:06:57.200 --> 00:07:10.850
وانما هذا وعد بالعطاء كذا لو قال له علي دينار ان شاء زيد او له علي دينار ان قدم الحاج كانه وعد لكنه يقول ساعطيك لكن ليس اقرارا ان هذا له دين

25
00:07:11.050 --> 00:07:25.000
عليه. يقول الا اذا قال اذا جاء وقت كذا فله علي دينار فهنا معناها انه يقول انه له علي لكن مؤجل فيقول فيجب عليه في يلزمه في الحال لانه اقر به هنا

26
00:07:25.500 --> 00:07:45.750
اقر بي هذا الدين. وان فسره باجل اي قال لا انا اردت انه لا اعطيه الا في ذلك الوقت ينتظر الى ذلك الوقت. او وصية يعني اردت به وصية اني ساكتبها له وصية كذلك يقبل منه ذلك ولكن بيمينه ان يحلف انه اراد ذلك. نعم

27
00:07:47.050 --> 00:08:03.250
ومن ادعي عليه بدينار بدينار فقال ان شهد به زيد فهو صادق لم يكن مقرا. نعم واحد قال للشخص انا لي على فلان الف فقالوا له هل هذا صحيح؟ قالوا اذا شهد به زيد انا اعطيه

28
00:08:03.700 --> 00:08:23.500
هذا ليس اقرارا لانه علقه بمشيئة زيد او بشهادة زيد فهذا ليس اقرارا وانما ايضا وعد. انه يعطيه اذا قال زيد ذلك. نعم قال المؤلف رحمه الله فصل فيما اذا فيما اذا وصل بالاقرار ما يغيره

29
00:08:23.750 --> 00:08:40.400
اذا قال له علي من ثمن خمر الف لم يلزمه شيء لم يلزمه شيء وان قال الف من ثمن وينكم وان قال الف لا علي الف ما عندك علي؟ علي الف

30
00:08:40.850 --> 00:08:58.850
وان قال عليه الف من ثمن خمر لزم. نعم هنا اختلفت العبارة تلفت العبارة من المتكلم قال اذا قال له علي من ثمن خمر الف له علي من ثمن خمر الف

31
00:08:58.900 --> 00:09:15.600
الخمر ليس له قيمة في الشرع فهنا يقول آآ له علي من ثمن خمر الف نقول الخمر ليس له قيمة في الشرع فهنا اه لا يلزمه شيء لا يلزمه شيء لان اه

32
00:09:15.750 --> 00:09:28.900
تمر ما لا ليس له ثمن اصلا لا لا قيمة له ليس مالا في الشرع لكن ان قال علي الف من ثمن خمر تغيرت الجملة هنا لانه بدأ بعلي الف

33
00:09:30.250 --> 00:09:53.500
قوله علي الف انتهت الجملة الان اذا عليه الف ثم قال من ثمن خمر قد ينكر صاحبه يقول لا مو صحيح ليس صحيحا عليه الف من ثمن خمر هذي دعوة هو يدعي ذلك انا اقبل من ذلك. لكن اذا بدأ بقوله علي من ثمن خمر الف

34
00:09:53.550 --> 00:10:07.500
الى هنا اه اخذ بهذا. اما اذا قدم علي الف انتهت الجملة من ثمن خمر هنا قد يكذبه صاحبه لكن اذا وافقه صاحبه قال نعم هو من ثمن خمر لا يأخذ منها

35
00:10:07.600 --> 00:10:28.550
شيئا نعم وعليكم ويصح استثناء النصف النصف فاقل فيلزمه عشرة في له علي عشرة الا ستة وخمسة في ليس لك علي عشرة الا خمسة بشرط ان لا يسكت ما يمكنه الكلام فيه

36
00:10:28.800 --> 00:10:46.550
وان يكون من الجنس والنوع فله علي هؤلاء العبيد العشرة الا واحدا صحيح ويلزمه تسعة وله علي مئة درهم الا دينار تلزمه تلزمه المئة وله هذه الدار الا هذا البيت

37
00:10:46.800 --> 00:11:14.250
قبل ولو كان اكثرها لا ان قال الا ان قل اكثرها الا ان قال الا ثلثها الا ان قال الا ثلثيها ونحوه وله الدار ثلثها ثلثاها ثلثاها او عارية او هبة عمل بالثاني. نعم

38
00:11:14.750 --> 00:11:33.100
آآ في حال الاستثناء الاصل في الاستثناء في لغة العرب ان يكون المستثنى يعني اقل النصف اقل ما يصير استثني اكثر من النصف لان الاصل في المستثنى اقل ما يصير اقول

39
00:11:33.150 --> 00:11:51.050
اه عندي عشرة الا تسعة هذا ليس من صحيح كلام العرب وانما يستثنون النصف اقل عندي عشرة الا ثلاثة بيكون عندي سبعة عندي عشرة الا اربعة عندي ستة لكن ما يصير اقول عندي عشرة الا اثنين الا الا ثمانية

40
00:11:51.550 --> 00:12:08.050
لان ثمانية اكثر من صارت المستثنى اكثر من المستثنى منه فلا يصلح هنا لا يصلح له فلابد ان يكون المستثنى النصف فاقل ولذلك قال المؤلف هنا آآ اذا قال له علي عشرة الا ستة

41
00:12:08.300 --> 00:12:24.150
صار كلام لغو له عليه عشرة لان الستة اكثر من النصف لانه ستة اكثر من النصف لذلك يقولون عليه عشرة الاستثناء ما له قيمة ليس له قيمة لانه استثنى اكثر من النص. لكن لو قال ليس لك علي عشرة الا خمسة

42
00:12:24.600 --> 00:12:43.500
هنا خمسة ممكن باستثناء من النصف لان النصف ما دون يجوز قال بشرط الا يسكت ما يمكنه الكلام فيه يعني ما يصير يقول له علي عشرة تركت بعد دقيقتين ثلاث قال

43
00:12:43.650 --> 00:13:03.800
الا ثلاثة طيب وينك ما لا يفصل بين المستثنى والمستثنى منه الاستثناء لا ينفصل عن الكلام الاصل الاستثنائي يكون من ضمن الكلام الا اذا كان لعذر كان يقول له علي عشرة وصار بعد ذلك يسعل يكح

44
00:13:03.850 --> 00:13:24.600
مثلا او عطس او اغمي عليه طيب او جاءهما يشغله كذا ثم انتبه قال الا ثلاثة فيصح هنا باستثناء لانه آآ كان لا يمكنه الكلام. لكن اذا كان يمكنه الكلام وسكت فترة هنا انقطعت الجملة ويلزمه او تلزمه العشرة

45
00:13:24.750 --> 00:13:43.550
كاملة قال وان يكون من الجنس والنوع يكون من الجنس والنعل فضرب مثال قال له علي هؤلاء العبيد العشرة الا واحدة هذا كلام صحيح ان واحدا عبد من العبيد له علي عشرة عبيد الا واحدا اذا عليه تسعة

46
00:13:43.950 --> 00:14:01.800
عبيد وله علي مئة درهم الا دينارا الدرهم غير الدينار فتلزمه المئة تلزمه المئة لان الدراهم غير الدنانير. فلما يقول له علي مئة درهم الا دينارا نقول الا دينار وهذه لا تدخل في الموضوع

47
00:14:01.850 --> 00:14:19.600
لك له عليك مئة درهم لماذا؟ لان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه كذلك قال وله هذه الدار الا هذا البيت طبعا عندنا في عرفنا في الكويت هنا الدار جزء من البيت

48
00:14:20.300 --> 00:14:33.950
الدار هي الغرفة وهي جزء من البيت لكن في اللغة لا الدار اكبر من البيت البيت هو الذي يبات فيه الذي يعني غرفة النوم او خلنا نقول المكان الذي يبيت فيه والدار

49
00:14:34.550 --> 00:14:53.100
اكبر اكبر من اكبر من البيت هني اختلاف الاعراف قال وله هذه الدار الا هذا البيت هنا قبل ولو كان اكثرها ولو كان البيت اكثر الدار يعني الدار خلنا نقول الف متر

50
00:14:53.300 --> 00:15:14.650
والبيت يمثل اه ست مئة متر داخل الدار قال جاز الاستثناء الا ان قال الا ثلثيها لان هنا صار الثلثان الا ثلثيها استثناء الثلثين والثلثان اكبر او اكثر من المستثناة صار المستثنى ثلثان

51
00:15:14.800 --> 00:15:35.300
ما يصلح هنا لابد نستثنى يكون النصف ما دون يقول وله الدار بعدين قال ثلثاها او عارية او هبة عمل بالثاني يعني له الثلثان او العارية او الهيبة عمل بالثاني اي اخذ الثاني لانه يكون بدلا عن

52
00:15:35.350 --> 00:15:57.600
اه قوله الدار. نعم قال المؤلف رحمه الله فصل ومن باع او وهب او اعتق عبدا ثم اقر به لغيره لم يقبل. ويغرمه للمقر له. نعم للمقر به طيب يقول ومن باع او وهب او اعتق عبدا ثم اقر به لغيره لم يقبل

53
00:15:58.250 --> 00:16:17.700
يعني انسان باع عبدا او وهب عبدا او اعتق عبدا ثم اقر به لغيره يعني اقر به يعني يقول انا لا املكه يملكه فلانا يغرمه للمقر به او للمقر به يعني اللي اقر له به يغرمه اذا يعتق العبد

54
00:16:17.750 --> 00:16:34.800
ويغرم هو المال لصاحب العبد. نعم الله عليكم وان قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو او ملكه ملكه او ملكه لعمر وغصبته من زيد فهو لزيد

55
00:16:34.950 --> 00:16:54.150
ويغرم قيمته لعمرو وغصبته من زيد وملكه لعمرو فهو لزيد ولا يغرم لعمرو وشيئا. شيئا شيئا. نعم. ولا يغرم لعمر شيئا ولا يغم لعبد شيئا. نعم يقول ان قال غصبت هذا العبد من زيد

56
00:16:54.550 --> 00:17:12.200
هذا اقرار انه غصب هذا العبد يعني آآ اخذه بالقوة ثم قال لا بل من عمرو او قال قصبت هذا العبد بن زيد وملكه لعمرو وغصبته من زيد يقول فهو لزيد ويغرم قيمته لعمرو لانه

57
00:17:12.250 --> 00:17:29.750
اثبت ملكه لزيد واعترف انه لعمرو اذا يغرم لعمرو لانه قال انه ملك له. قال اما غصبته من زيد ثم قال ملكه لعمرو هذي شهادة دعوة هذه هنا ادعى دعوة فهذه الدعوة

58
00:17:29.900 --> 00:17:50.850
يقال اين الشاهد الثاني؟ مجرد شاهد هنا يكون اختلف الامر. نعم احسن الله اليكم ومن خلف ابنين ومئتين فادعى شخص مائة دينار على الميت فصدقه احده احدهما وانكر الاخر لزم المقر المقر نصفها نصفها

59
00:17:50.900 --> 00:18:10.150
الا ان يكون عدلا ويشهد ويحلف معه المدعي فيأخذها وتكون الباقية بين الابنين. نعم لو ان انسانا مات وترك مئتي دينار وولدين ابنين كيف تقسم التركة؟ هذا الابن له مئة وهذا الابن له

60
00:18:10.250 --> 00:18:24.050
مئة هذا توزيع التركة عنده زوجة ما عنده ام ما عنده اب ما عنده الا ابنان فابن له مئة وابن له مئة قبل ان تقسم التركة جاء شخص من الخارج وقال

61
00:18:24.250 --> 00:18:37.500
انا اطلب الميت مئة دينار انا يدعي الان انا اطالب هذا الميت مئة دينار. يعني لا تاخذون الميراث كل واحد له مئة انا لي مئة لوحدي انا لي دين على الميت

62
00:18:37.850 --> 00:18:59.050
فقال احد الابنين صدق صدقه احدهما. الثاني انكر قال لا مو صحيح فواحد منهم قال نعم انا اذكر انه آآ اقرظ والدي مئة دينار. الثاني قال لا انا ما ما اذكره انه اقرض والدي ولا حضرت وانكر هذا الامر. اذا احد الابنين اثبت

63
00:19:00.100 --> 00:19:28.750
المئة والثاني انكر المئة يقول لزم المقر نصفها الان هذا المدعي جعل الابنين عبد العزيز وعلي فهد عبد العزيز وفهد طيب هما ابناء عمر ما تركب ها طيب عبد العزيز فهد ابوهما عمر

64
00:19:29.250 --> 00:19:47.950
طيب عمر مات فجاء الدائن فقال لي عبد العزيز انا اطالب والدتك مئة قال لفهد كذلك فقال فهد صدقته. قال عبد العزيز ابدا ما لك شي فهنا هل يأخذ شيئا او ما يأخذ شيئا

65
00:19:48.550 --> 00:20:00.850
لا يأخذ من فهد لان من اللي انكر فيكم هو اللي انكر. لا يأخذ من فهد لانه انكر قال لا ما لك شيء ويأخذ من عبد العزيز لانه اقر فاذا

66
00:20:01.100 --> 00:20:24.150
المال مئتان هذا جاء وادعى مئة كاملة المئة الكاملة الاصل فيها انها نصفها لفهد ونصفها لعبدالعزيز فعبدالعزيز قال نعم فهد قال لا فيأخذ خمسين من المئة يأخذ ما اقر به عبد العزيز ولا يأخذ ما انكره

67
00:20:24.500 --> 00:20:38.850
فهد يأخذ خمسين من المئة. يقول آآ لزم المقر نصفها الا ان يكون عدلا. يعني اللي هو المقر. المقر انت عبد العزيز؟ نعم ايه المقر هنا كان عدلا يعني ثقة

68
00:20:39.150 --> 00:20:55.400
وشهد قال انا اشهد انه يطلب والدي مئة. هنا نرجع الى قظية الشهادة وهي الا ان يكون رجلين او رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء وقبل النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد مع يمين المدعي

69
00:20:56.100 --> 00:21:09.850
الشاهد معي من المدعي فيكون عندنا شاهد وهذا المدعي الذي ادعى انه يطلب والدهما الفا او مئة عفوا الذي ادعى انه يطلب حلف فحلف مع شاهد تقبل ويأخذ مئة كاملة

70
00:21:09.900 --> 00:21:29.500
ويأخذ مئة والمئة الثانية بالمناصفة بينهما نعم الله يواليكم قال المؤلف رحمه الله باب الاقرار بالمجمل اذا قال له اذا قال له علي شيء وشيء او كذا وكذا قيل له فسره

71
00:21:29.650 --> 00:21:55.050
فان ابى حبس حتى يفسر ويقبل تفسيره باقل متمول انت مول متمول. نعم. اذا قال واحد جاء وقال انا فلان له علي شيء وشيء له علي شيء وشيء او له علي كذا وكذا. طيب ما هو الشيء؟ ما هو الكذا

72
00:21:55.250 --> 00:22:14.150
لم يحدد فقط اقرار لكن اقر بشيء مجهول ما حدده قال فلان ماذا له عليك؟ اوه له علي شيء وشيء له علي كذا وكذا طيب ما هو كذا وكذا وهو اذا اقر ان له

73
00:22:15.000 --> 00:22:31.600
عليه شيئا معينا لكنه ابى ان يحدد هذا الشيء فاشتكاه هذا الذي اقر له قال لي عليه اقر بها ولكنه ما يريد ان يفسر فيناديه الحاكم القاضي فيقول له ماذا له عليك

74
00:22:31.650 --> 00:22:51.600
قال شيء وشيء كذا وكذا قال لا ما نقبل هدد ما هو الشيء ما هو كذا وكذا؟ يلزمه ان يحدد فاذا ابى سجنه حكم بسجنه حتى يحدد حتى لا تضيع حقوق الناس حتى لا تضيع

75
00:22:51.750 --> 00:23:12.850
حقوق الناس طيب قال فان ابى حبس حتى يفسر ويقبل تفسيره باقل متمول لو حبس مثلا او قبل ان يحبس قال ماذا تقصد بشيء وشيء قال اقصد آآ عشرة دنانير

76
00:23:13.650 --> 00:23:28.900
ادفع العشر دنانير يصلح عليه شيء بشيء او يصلح له كذا وكذا قال مثلا آآ له علي ميتة ميتة ليست شيء ما لها حكم ما لها قيمة شيء متمول شيء له قيمة

77
00:23:29.100 --> 00:23:46.550
مال له علي خمر ما له قيمة لابد ان يذكر شيئا له قيمة. قال له علي قشرة فستق قشرة فستق ما لها اي قيمة لا ما يقبل هذا الكلام قال له علي حبة ذرة ما يقبل لانها ليست اه

78
00:23:46.850 --> 00:24:06.600
مال يؤبه له لكن اذا ذكر شيئا معقولا يعني يقبل قبل منه كلامه. والا اه حبس حتى يفسر الحق الذي للناس عليه. نعم فان مات قبل التفسير لم يؤاخذ وارثه بشيء. نعم

79
00:24:07.050 --> 00:24:25.500
لو اه قال له علي شيء ما هو الشيء الذي اخبركم غدا؟ مات بالليل مثلا ما اخبرهم فهل يؤاخذ الورثة بهذا؟ لا يؤاخذ الورثة. لانه يحتمل يعني لانه هو ما عطانا كلام واضحا اكلاما واضحا قال له علي شيء

80
00:24:25.750 --> 00:24:42.850
ممكن يقول له علي مثلا اه ان اعوده اذا مرض له علي ان اشمته اذا عطش له علي مثلا انا في يوم من الايام سلم علي وما رددت عليه السلام فله علي رد السلام

81
00:24:43.050 --> 00:25:00.950
احتمل ويحتمل انه لا هو علي مال. طالما ان المسألة تحتمل لا تؤخذ من الورثة لا تؤخذ من الورثة. نعم  وله علي مال عظيم او خطير او كثير او جليل او نفيس

82
00:25:01.000 --> 00:25:21.300
قبل تفسيره باقل متمول. نعم واحد جا وقال له علي مال عظيم مال كثير مال جسيم يعني اعطانا هذه الصفات واحد يقول مليون مثلا مئة الف يعني مال هو يقول كثير عظيم كذا

83
00:25:21.650 --> 00:25:41.300
يقول هنا لا لا اقل متمول اقل متمول لماذا قال المتولي؟ قال لانه ما في شيء في الشرع يحدد ما هو المال العظيم ولا يحدد ما هو المال الجسيم ما ولا اللغة العربية تساعد على

84
00:25:41.900 --> 00:25:54.750
ذلك ولا ندري ما يقصد لان والناس يتفوتون في هذا بعض الناس عنده العشر دنانير هذي مال عظيم وبعض الناس عنده المال العظيم لا يطلق الا على مئة الف فما

85
00:25:55.200 --> 00:26:14.800
فوق فالناس يتفاوتون في هذا فقالوا اذا اقل متمول اقل متمول ولذلك قال الشاعر المتنبي وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. الناس يتفاوتون بهذا الامر ولذلك اذا قال

86
00:26:14.900 --> 00:26:32.200
له مال عظيم او خطير او كثير او جليل او نفيس ثم قال آآ عشرة دراهم يمكن هو عنده عشرة دراهم وهذي مصيبة من المصائب لما يطالب بعشرة دراهم. فلذلك يقبل منه اقل

87
00:26:32.450 --> 00:26:51.550
متمول وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية انه يرجع في هذا الى عرف المتكلم نفسه هو عادة هذا الشخص عادة اذا قال مال عظيم ماذا يقصد هذا الشخص اذا قال مال عظيم ماذا يقصد؟ لان هو هو من النوع اللي اذا قال عظيم عظيم

88
00:26:52.350 --> 00:27:06.900
اذا قال قليل يعني قليل يعني الناس كما قلنا يتفاوتون في اذان قال يرجع الى عرف المتكلم نفسه. نعم عليكم وله دراهم كثيرة قبل بثلاثة طيب قال له دراهم كثيرة

89
00:27:07.800 --> 00:27:24.650
قبل بثلاثة. لماذا؟ لان اقل الجمع ثلاثة اقل الجمع ثلاثة فاذا قال له علي دراهم كثيرة ثلاثة تعتبر كثيرة لانها اقل الجمع قال دراهم ما قال درهم ولا قال درهمين وانما قال دراهم

90
00:27:24.750 --> 00:27:49.400
اذا اقل الجمع ثلاثة قالوا نعم وله علي كذا كذا درهم بالرفع او بالنصب لزمه درهم وان قال بالجر او وقف عليه لزمه بعض درا درهم درهم ويفسره. نعم يعني هذا ايضا يرجع الى يعني الناس لما يتكلمون يعني يقصد هذا الكلام مثل لما قلنا

91
00:27:49.450 --> 00:28:04.900
اليس لي عليك كذا؟ قال بلى او قال نعم يعني الذي يدرك معاني هذه الكلمات الذي لا يدرك معاني هذه الكلمات يمكن يقولها وما يقصد فيها شيئا معينة. فاذا قال له علي كذا كذا درهم

92
00:28:05.900 --> 00:28:24.150
بالرفع قالوا هنا تكون بدل اي له علي درهم او دينار او مئة دينار او كذا يعني رفعها فتكون بدلا فله عليه درهم كامل كذلك لو قال درهما يعني يكون معناها له علي اعني درهما

93
00:28:24.600 --> 00:28:47.600
او اقدر درهما فايضا تصح الدرهم. لكن اذا قال له علي درهم درهم هنا آآ مجرورة مجروح شو اللي جرها؟ قالوا بالاضافة فاذا قال لا ما علي درهم وهي طالبني ربع درهم نصف درهم

94
00:28:48.600 --> 00:29:04.750
ونقصت له علي درهم اي بعض درهم بعض درهم فيقبل منه هذا يقبل منه هذا. اذا فسره بالخفظ يكون بعظ درهم وليس درهم وليس درهما كاملا. نعم. او وقف عليه كذلك بالسكون

95
00:29:05.350 --> 00:29:25.700
اذا وقف وقال قصدت الجر فكذلك نعم احصلوا عليكم وله علي الف ودرهم او الف دينار او الف وثوب او الف الا دينارا كان المبهم من جنس معين. نعم يعني اذا قال له علي الف ودرهم

96
00:29:26.350 --> 00:29:38.750
يعني الف درهم زائد درهم اذا قال الف ودينار الف دينار زائد لانه لانه الاصل انه يكون من جنسه كما قال الله تبارك ولبثوا في كهف ثلاث مئة سنين وازدادوا

97
00:29:39.000 --> 00:29:59.050
تسعة تسعة شنو تموت كذلك هنا اذا قال له علي الف درهم ودرهم اذا آآ كلها دراهم او قال الف ودرهم الف درهم ودرهم الف ودينار اي الف دينار وذهب الف وثوب اي الف ثوب وثوب وهكذا

98
00:29:59.350 --> 00:30:16.150
فالاصل انه اذا ذكر احد الجنسين فينطبق على الثاني تماما. نعم احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله فصل اذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية ومن

99
00:30:16.500 --> 00:30:39.700
ومن ومن درهم الا عشرة الى الى ومن ومن درهم الا عشرة تقول الا انا اسمعها ومن درهم الى عشرة او ما بين درهم الى عشرة لزمه تسعة. نعم. يعني اذا قال له علي

100
00:30:39.700 --> 00:31:03.450
ما بين درهم وعشرة الان درهم وعشرة بينهما كم بينهما اذا قلنا الدراهم عشرة هكذا عشرة دراهم الاول وشال العاشر كم يبقى يبقى ثمانية ما بين درهم وعشرة ما بين الدرهم والعشرة ثمانية لان نشيل الاول ونشيل الاخير بينهما هو قال

101
00:31:03.500 --> 00:31:28.150
فهنا يلزمه ثمانية دراهم لكن اذا قال ما بين درهم الى عشرة العشرة تدخل فتصير تسعة يعني فقط نلغي الدرهم الاول ويبقى عليه تسعة دراهم نعم عليكم وله درهم قبله درهم وبعده درهم او درهم ودرهم ودرهم

102
00:31:28.300 --> 00:31:45.750
لزمه ثلاثة وكذا درهم درهم فان اراد التأكيد فعلى ما اراد. نعم يعني هذي ايظا يعني علماء لماذا يذكرون هذه الامور؟ لان الناس يتكلمون بهذه الطريقة بعظهم بعضهم يعقد هذه الامور ويلف ويدور وكذا وما يعطي لكلامه

103
00:31:46.000 --> 00:32:05.150
آآ الواضح فيقول لو قال له فلان له علي درهم قبله درهم وبعده درهم صاروا ثلاثة صاروا ثلاثة لان هذا الدرهم وقبله درهم وبعده صاروا ثلاث دراهم كذلك لو قال له علي درهم ودرهم ودرهم معناه ايش

104
00:32:05.700 --> 00:32:22.950
ثلاثة ثلاثة دراهم فهنا يلزمه هذا. لكن اذا قال له علي درهم درهم هذه تحتمل تحتمل انه اراد ثلاثة تحتمل اراد التأكيد درهم اي درهم مثل لما يقول طالق بالثلاث

105
00:32:23.550 --> 00:32:38.800
مثل ما يقول لها انت طالق طالق طالق تحتمل ايش طلقها ثلاثا وتحتمل انه اراد ان يسمعها يؤكد انت طالق سمعتي ولا لا؟ انت طالق سمعتي ولا انت طالق يكون للتأكيد

106
00:32:38.850 --> 00:32:58.500
فهنا كذلك لما يقول له علي درهم درهم درهم يعني مو دينار درهم مو امية درهم فهو يريد التأكيد فهنا طبعا قلنا قبله درهم وبعده درهم ودرهم هذه ثلاثة درهم ودرهم ودرهم ثلاثة لكن المشكلة

107
00:32:58.650 --> 00:33:17.650
او الاشكال في قوله درهم درهم. تحتمل التأكيد وتحتمل التأسيس. يعني الدرهم غير الدرهم الثاني غير الدرهم الثالث هنا كيف نحاسبه؟ نحاسبه على ثلاثة وعلى واحد يحلف على ذمته يتدين بها. ماذا قصدت

108
00:33:17.900 --> 00:33:34.600
قال والله قصدت درهما واحدا لكن اردت التأكيد. خلاص يقبل منه اذا قال قصدت ثلاثة يؤخذ منه ثلاثة دراهم نعم اطلع عليكم وله درهم بل دينار لزماه نعم قال وله درهم

109
00:33:35.000 --> 00:33:54.450
بل دينار اه اذا اثبت الدرهم واثبت الدينار اذا يلزمه درهم ويلزمه يعني يلزمه دينار ودرهم. نعم وله درهم في دينار لزمه درهم فان قال اردت العطف او معنى مع لزماه. نعم

110
00:33:54.600 --> 00:34:09.750
الاصل في الدينار اثنى عشر درهما هذا الاصل في الدينار الدينار يساوي اثني عشر درهما فلو قال له درهم في دينار ما يلزمه درهم واحد لان الدرهم فعلا جزء من الدينار

111
00:34:10.150 --> 00:34:26.250
الدرهم جزء مئة دينار قال لزمه درهم فقط لكن فان قال اردت العطف يعني اردت درهم ودينار يلزمه دينار ويلزمه معه درهم اذا قال معنى مع لزماها يعني دينار مع درهم

112
00:34:26.700 --> 00:34:46.500
ايضا يلزمه الدينار والدرهم. هنا يسأل يسأل ماذا قصدت بقولك ان القول يحتمل. نعم اطلع عليكم وله درهم في عشرة لزمه درهم ما لم يخالفه عرف ما يلزم ما يلزمه مقتضاه او يرد الحساب ولو جاهلا به او يرد

113
00:34:46.750 --> 00:35:05.350
او او يرد الحساب ولو جاهلا به فيلزمه عشرة او يرد الجميع او يرد على فكرة لانه يريد  او يرد الجميع فيلزمه احد عشر. نعم لو قال له درهم في عشرة

114
00:35:06.300 --> 00:35:19.500
لازم يموت درهم يعني الدرهم واحد من عشرة عادي درهم في عشرة يعني درهم واحد لكن اذا قصد درهم في عشرة ضرب لانه في بمعنى الضرب واحد في عشرة كم يساوي

115
00:35:20.750 --> 00:35:38.800
واحد ضرب عشرة كم عشرة اذا يلزمه عشرة دراهم اذا قال اردت الحساب واحد ضرب عشرة عشرة اذا قال لا اردت واحد في عشرة يعني واحد وعشرة. احدعش يصدمك احد عشر. اذا قال لا اردت درهم في عشرة يعني جزء من عشرة

116
00:35:39.050 --> 00:35:59.200
نقول يلزمك درهما واحد نعم وله تمر في جراب او سيف في قراب او ايش وله تمر في جراب ايه؟ او سيف كيف عندك ولا سكين  كلكم سيف بكين؟ سكين

117
00:36:00.350 --> 00:36:20.800
نسخة كذا نسخة كذا يلا ولا سكين شيك انا عندي سكين تصح يصح وله تمر في جراب او سيف في قراب او ثوب في منديل ليس اقرارا بالثاني وله خاتم فيه قص او سيف بقراب اقرار بهما. نعم

118
00:36:21.000 --> 00:36:34.600
يعني اذا قال له تمر في جرب الجراب اللي هو الماعون الكبير ليوع فيه التمر اذا قال له تمر في جراب اي تمر ما يملأ الجراب لا يلزمه تمر وجراب

119
00:36:35.100 --> 00:36:52.750
يلزمه احدهم اللي هو التمر فقط او سكين في قراب اذا قلنا سكين في قيراط يعني القراب اللي هو آآ الكيس او المكان الذي يوضع فيه السيف المكان الذي يوضع فيه السيس هو القراب بالسيف قراب

120
00:36:52.950 --> 00:37:08.650
عادة السكة او الخنجر يوضع في قراب السكين عادة لا توضع في غراب فاذا قال سكين في قراب ما في تلازم بين السكين والقراب. لذلك تلزمه السكين ولا يلزمه القراب اللي هو الكيس الذي تدخل فيه

121
00:37:08.950 --> 00:37:30.100
السكين او ثوب في منديل ايضا يلزمه الثوب لا يلزمه المنديل. لانه يقول اخذت ثوبا من المنديل. المنديل اللي هو  انت ما لحقتوا على هذا اه في في السابق يبيعون الخام عندهم خرقة كبيرة

122
00:37:30.150 --> 00:37:49.000
يضعون الخام كلها ويلفها ويربطها ويشيلها على ظهره العمانيين قبل او المهارة زين؟ هذا منديل يضع فيه الاثواب يضع فيه فالمنديل كيس كبير توضع فيه الاثواب فاذا قال ثوب في منديل لا يلزمه الثوب والمنديل. ولكن يلزمه ثوب

123
00:37:49.100 --> 00:38:04.600
يدخل في المنديل فهل يلزمه فقط الثوب فهو اقرار بالاول وليس اقرارا بالثاني لكن اذا قال له خاتم فيه فص يدخل الخاتم والفصل لانه قال خاتم فيه فصل وهنا تلازم بين الامرين. كذلك سيف

124
00:38:04.600 --> 00:38:25.350
كيف بقراب؟ يعني السيف دائما يكون بالقراب فيلزمه السيف والقراب. اذا قلنا في الاولى آآ سيف في قراب غير سيف بقراب في لا الظرفية هذي طيب لكن به هذا يكون جزءا منه يكون منه فعلا

125
00:38:25.450 --> 00:38:51.900
فهنا آآ في الثانية سيف بقراب يطالب بالسيف والقراب اه المثال الثاني خاتم فيه فصل يطالب بالخاتم والفص كذلك لانهما يعني متداخلان. نعم اطلعوا عليكم. واقراره بشجرة ليس اقرارا بارضها. فلا يملك فلا يملك غرسا غرس مكانها مكانها. احسن الله اليكم

126
00:38:52.000 --> 00:39:09.400
فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت ولا ولا اجرة ما بقيت. نعم يقول واقراره بشجرة ليس اقرار بارضها. لما يقول هذه الشجرة لفلان. اشار الى شجرة معينة. لا يعني ان الارض لفلان الشجرة

127
00:39:09.800 --> 00:39:22.600
هو اقر بالشجرة ما اقر بالارض فتلزمه الشجرة فقط قال ليس اقرارا بارضها فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت يعني لو قال هذه الشجرة لفلان لو فرضنا هذه الشجرة ماتت

128
00:39:22.850 --> 00:39:40.050
او قلعت من مكانها جاء هذا الذي جاء ويبي يحط شجرة ثانية بس ارضي هذه. قال لا انت قلت شجرة الشجرة لك وليس المكان فليس له ان يغرس مكانها ولا اجرة ما بقيت. يعني لا اجرة على ربها

129
00:39:40.200 --> 00:40:03.000
ما بقيت يعطيه اجرة لانها بقيت في في ارضه لا ليس له ذلك وانما الشجرة نفسها هي التي يكون ملكا لها لا ارضها ولا قيمة اجرة ارضها. نعم السلام عليكم وله علي درهم او دينار يلزمه احدهما ويعينه. نعم هنا يعني ما جزم

130
00:40:03.650 --> 00:40:21.550
قال له درهم او دينار يعني كانه يقول لست متأكدا هو يطلبني شي له علي درهم او دينار. فهنا للتشكيك متشكك هل هو درهم او دينار فيلزمه احدهما يلزمه احدهما ويعينه

131
00:40:21.600 --> 00:40:41.700
خلصنا حدد درهم او دينار فيقول اما درهم واما دينار نعم سلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله خاتمة اذا اذا اتفقا على عقد وادعى احدهما فساده والاخر صحته فنقول والداعي فقوله

132
00:40:42.500 --> 00:40:59.300
فقول فقول مدعي الصحة بيمينه. نعم يعني الان بينهما عقد فاحدهما قال فسد العقد والثاني قال لم يفسد العقد ناخذ قول من او المدعي الصحة لماذا؟ لان الاصل في العقود الصحة

133
00:41:00.250 --> 00:41:16.700
والاصل لما عقد كان صحيحا انت الان تقول فسد هات الدليل اذا الذي يدعي فساد العقد هو الذي يلزم بالدليل. نعم ما شاء الله عليكم وين الداعيا شيئا بيد غيرهما

134
00:41:17.050 --> 00:41:35.150
شركة بينهما بالسوية. فاقر لاحدهما بنصفه فالمقر به مقر. فالمقر به بينهما. نعم ان ادعى شيئا ادعيا شيئا في يد غيرهما يعني عبد العزيز وفهد ادعيا شيئا في يد عمر

135
00:41:35.650 --> 00:41:57.700
طيب هذا الكتاب مثلا عبد العزيز يقول لي وفهد يقول لي ادعى شيئا كتاب ما ينقص نصين طيب المهم ادعيا شيئا في يد غيرهما طيب شركة بينهما بالسوية. قال هذا الكتاب لي وله. يعني اشتريناه معا. دفعت انا دينار وهو دفع

136
00:41:57.850 --> 00:42:17.550
دينارا. اذا كلاهما يدعي ان هذا الكتاب شركة ان هذا الكتاب شركة بينهما. طيب يقول فاقر لاحدهما بنصفه فقال عمر اللي بيده الكتاب قال نعم نصفه لعبدالعزيز لكن نصفه الثاني انا ما ادري ان لي فهد

137
00:42:18.050 --> 00:42:33.150
انا متأكد ان نصفه لعبدالعزيز عبد العزيز قال لي ولشخص مثلا لما اعطاه اياه. انا اذكر لكن لا لا اجزم انه لفهد مثلا فهنا اقر الذي بيده الكتاب اللي هو عمر اقر لاحدهما بنصفه

138
00:42:33.250 --> 00:42:51.450
فالمقر به بينهما يعني اذا كان سلمهم مو كتاب نقول عشر كتب مثلا اجزاء او او عشرة كتب. طيب قال عبد العزيز لي خمسة وقال فهد لي خمسة هكذا فاقر به لعبد العزيز

139
00:42:52.700 --> 00:43:17.500
ولم يقر به لفهد. المقر به الخمسة يقسم نصفين بينهما لانهما ادعيا الشركة انهما مشتركان في هذا الشيء نعم عليكم ومن قال بمرض موته هذا الالف لقطة فتصدقوا به ولا ولا مال له غيره لزم الورثة الصدقة

140
00:43:17.900 --> 00:43:37.700
بجميعه ولو كذبوه. نعم واحد في مرض موته ترك الف دينار بس ما عنده شيء ميراثه كله الف دينار وهو في مرض الموت قال لاولادي يلا متى يموت انت قاسم الالف

141
00:43:38.200 --> 00:43:57.350
قال ترى هذا الالف مولي قال لهم هذا الالف ليس بهذا لقطة هذا المال انا وجدته لقطة وليس ملكا لي اذا اقر بملكه لغيره وانه ليس مالكا له. قال هذا الالف لقطة. تصدقوا به

142
00:43:58.700 --> 00:44:15.550
وليس عنده اي شيء غيره. لزم الورثة التصدق بجميعه. ولو قال الورثة كذاب زين؟ يبي يحرمنا الميراث كذا طالما انه ما اعطاه لوارث وقلنا في البداية انه اذا اقر لغير وارث انه يقبل

143
00:44:15.900 --> 00:44:31.350
قوله طالما انه ما اقر به لوارث وادعى انه لقط فيقبل قوله ويتصدق الالف كله وبينه وبين الله سبحانه وتعالى. لكن الشاهد من هذا انه اذا ادعى انه لغطاء كانه يقول هذا ليس ملكا لي

144
00:44:32.100 --> 00:44:49.900
هو هو يقول كذلك هو ليس ملكا لي ولذلك يقبل قوله وان كذبوه يعني الحاكم اللي هو القاضي اه يقبل قوله في هذا ويتصدق بالالف كله لصاحبه. نعم ويحكم باسلام من اقر

145
00:44:49.950 --> 00:45:07.550
ولو مميزا او قبيل موته بشهادة ان لا اله الا الله. ان لا اله ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. نعم هذا يعني اه المؤلف رحمه الله تبارك اراد ان يختم هذا الكتاب وهذا كثير من عملي

146
00:45:07.700 --> 00:45:24.350
اهل العلم يختمون بكتاب الاقرار باخر الكتاب باب الاقرار كأنهم يقولون اللهم فاختم لنا باننا نقر انك لا اله الا انت سبحانك فيجعلون هذا الكتاب في اخر فيقول من اقر

147
00:45:24.600 --> 00:45:38.050
انه لا اله الا الله يعني اسلم دخل في الاسلام وهو في سن التمييز قبل منه ذلك كما وقع لعلي ابن ابي طالب رضي الله عنه المعلوم ان عليا رضي الله عنه تربى في بيت النبي من سن الخامسة

148
00:45:38.900 --> 00:45:54.000
ورباه النبي صلى الله عليه وسلم في بيت خديجة حتى بلغ الثامنة ثم عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام وقال له آآ لا تستعجل حتى تستأذن اباك فاذن له ابوه

149
00:45:54.200 --> 00:46:15.150
ودخل في الاسلام رضي الله عنه وارضاه فعليه هنا اقر بالاسلام قبل اسلامه منه مع انه غير بالغ مميز رضي الله عنه قبل منه ذلك. قال او قبيل موته  كذلك من قال لا اله الا الله قبيل موته قبل منه ذلك. كما حصل اليهودي

150
00:46:15.250 --> 00:46:29.400
الذي جاءه النبي صلى الله عليه وسلم الغلام اليهودي اعاده النبي وهو في مرض موته فقال له قل لا اله الا الله فقال لا اله الا الله طبعا نظر الى والده فقال له والده اطع ابا القاسم

151
00:46:30.000 --> 00:46:40.350
فقال الصبي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله فقبل منه ذلك وهو على فراش الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي انقذه من النار بي

152
00:46:40.700 --> 00:46:54.900
وكذلك ابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام وهو في ما رضي موته لو قالها لنفعته ان شاء الله تعالى لكنه ابى ان يقولها لكن الشاهد من هذا ان المقر

153
00:46:55.100 --> 00:47:14.800
بان لا اله الا الله مميزا كان او آآ بالغا عند موته تقبل منهما جميعا نعم عليكم اللهم اجعلني ممن اقر بها مخلصا في حياته وعند مماته وبعد وفاته واجعل اللهم هذا مخلصا لوجهك الكريم

154
00:47:14.800 --> 00:47:32.100
وسببا للفوز لديك بجنات النعيم. امين. وصلى الله وسلم على اشرف العالم وسيد بني ادم. نعم وعلى سائر اخوانه من النبيين والمرسلين ولكل وصحبه اجمعين وعلى اهل طاعتك اجمعين من اهل السماوات والاراضين

155
00:47:32.900 --> 00:47:49.950
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله فله الحمد حتى يرضى وله الحمد على كل حال. والحمد لله وحده قال مؤلفه سامحه سامحه الله تعالى ذو الجلال والاكرام

156
00:47:50.150 --> 00:48:12.450
فرغت من تعليقه نهار السبت السابعة عشرة سابع عشرة شهر رجب الفرد المحرم الحرام بالجامع الازهر المعمور بذكر الملك العلام سنة تسع عشرة سبعة تسعة عندي تسعة. تسع؟ نعم  سنة تسع عشرة بعد الالف

157
00:48:12.650 --> 00:48:29.300
كان الختام والله سبحانه اسأل ان يتوفاني على الاسلام وان يحشرني ووالدي في زمرة محمد خير الانام وان ينفعنا بما تعلمناه من مشايخنا اولي المجد والاحترام. جزاهم الله تعالى عن المسلمين يوم البعث والقيام

158
00:48:29.350 --> 00:48:49.550
والخلود في في دار السلام. واحياني واياهم حياة طيبة حتى نلقاه. وهو عنا راض بمحمد عليه الصلاة والسلام وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. وكان الفراغ من رغم حرفه على يد الفقير لربه الغني العبد الصغير المعترف

159
00:48:49.550 --> 00:49:08.400
بالذنب والتقصير راجي عفو ربه القدير انه بالاجابة جدير الفقير ابو السرور العبادي بلدا الشافعي مذهبا الازهري وطنا يوم الخميس المبارك سابع عشر جماد الثانية سنة ثلاثة وعشرين بعد الالف

160
00:49:08.550 --> 00:49:27.850
غفر الله لمن كتبه ولمن نظر فيه هفوة فاصلحها ولكل مسلمين امين امين امين اه بهذا نكون اتممنا هذا الكتاب المبارك دليل الطالب الله تبارك وتعالى ان يجعله حجة لنا لا حجة

161
00:49:28.200 --> 00:49:46.750
علينا وان يجزينا والدينا ومن نحب خير الجزاء وان يحشرنا في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكان الشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى قد فرغ من كتابة هذا الكتاب سنة سبع عشرة بعد الالف وتوفي سنة ثلاثة وثلاثين

162
00:49:47.100 --> 00:50:01.550
بعد اي بعد فراغه من هذا الكتاب بخمس عشرة او ست عشرة  رحمه الله تبارك وتعالى اسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من العالمين بما علموا من العاملين بما علموا

163
00:50:01.650 --> 00:50:23.050
وان آآ يغفر لنا جميعا ولوالدينا وان يجعل هذا العلم منارة للناس في هذه الدنيا وان يوفقنا الى ما يحب ويرضى وان يخلص النيات لوجهه الكريم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

164
00:50:27.450 --> 00:50:56.900
لا اله الا اسئلة يقول هل يدخل بالاقرار ان ينال المسلم الاجر في اقراره على الحق وصدقه بذلك ويخلص نيته بذلك لله طبعا طبعا الاعتراف بالحق يعني فيه اجر عظيم جدا. الانسان يقر

165
00:50:57.250 --> 00:51:14.800
بالحقوق التي عليه ويعطي كل ذي حق حقه هذا لا شك انه واجب على كل مسلم والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وكان فراغنا من آآ قراءة هذا الكتاب المبارك للطالب

166
00:51:15.100 --> 00:51:31.950
بعد صلاة العشاء في ليلة الاربعاء الثاني من ربيع الثاني سنة اثنتين واربعين واربعمائة بعد الالف من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الموافق ليلة الثامن عشر من شهر نوفمبر سنة عشرين

167
00:51:32.150 --> 00:51:41.650
والفين من ميلاد المسيح عليه السلام. اسأل الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته