مئة هذا توزيع التركة عنده زوجة ما عنده ام ما عنده اب ما عنده الا ابنان فابن له مئة وابن له مئة قبل ان تقسم التركة جاء شخص من الخارج وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير نحن في ليلة الاربعاء ليلة الثاني من شهر ربيع الثاني لسنة اثنتين واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الموافق لليلة الثامن عشر من شهر نوفمبر لسنة عشرين والفين من ميلاد المسيح عليه السلام ومع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى سنة ثلاثة وثلاثين بعد الالف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ونحمد الله تبارك وتعالى ان من علينا بالقراءة من هذا الكتاب القيم العظيم. وصلنا الى كتاب الاقرار نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا ومشايخنا ووالدينا والمؤمنين والمسلمين من قال المؤلف رحمه الله باب ما يحصل به الاقرار وما يغيره من ادعي عليه بالف فقال نعم او صدقت او انا او انا مقر او خذها او اتزنها او اقبضها فقد اقر لا ان قال انا اقر او لا انكر او خذ او اتزن او افتح كمك نعم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم يا معلم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ما زلنا مع كتاب الاقرار وقلنا الاقرار هو الاعتراف بالحق وهو ليس انشاء آآ تمليك وانما اخبار عن حقيقة الامر ووصلنا الى باب ما يحصل به الاقرار وما يغيره قال من ادعي عليه بالف يعني قيل للحاكم اننا نطلب فلانا الفا فقال نعم او قال صدقت او قال انا مقر او قال خذها او قال اتزنها تزنها يعني على اساس كانت توزن الاموال او اقبضها فكل هذه الالفاظ تدل على انه مقر بهذه معترف ان هذه الالف هو مدين بها لمن ادعها لا ان قال انا اقر او لا انكر او خذ او اتزن او افتح كمك لان هذه كلها يعني وعود يقولون الجملة الثانية هي عبارة عن وعود يعني يقول ان كان لك ذلك فتزنها او اه افتح كمك ان كان هذا الامر حقا فالمهم ان هذه الالفاظ هي ما يتعاطاها الناس العرب الان بحكم آآ العجمة التي دخلت في لسان اكثر العرب الان فلذلك كثير من الكلمات اللي ستأتينا ان شاء الله تعالى ان يرجع فيها الى عرف الناس في بلادهم والله اعلم. نعم تفضل وبلاش يا اخي كمان وبلى في جوابي اليس لي عليك كذا اقرار لا نعم الا من عامي. نعم يعني اذا قال انسان لاخر اليس عليك الف لي الست اطالبك بالف لا يجب بنعم لان اليس اجابتها بلى وليس نعم اليس الله بكاف عبده؟ لا يقال نعم يقال آآ بلى اليس الله باحكم الحاكمين؟ قال بلى لا يقال نعم لان نعم تحتمل قبول والرفظ لما يقول قائل مثلا اليس لي عليك الف قال نعم ليس لك علي الف نعم ليس عليك الف لك علي الف فنعم لكن لما يقول بلى هذه اجابة واضحة الا من عامي اي لا يفرق بين بلى ونعم العامي المقصود به الذي لا يفهم الفرق بين بلى ونعم فكما قلنا يرجع في هذا الى عرف الناس. لان هذا يصير احيانا ايش كثير احيانا يقر امام اناس فلما يذهب الى القاضي ينكر يقول لا ما قلت كذا القاضي يسأل الحضور مثلا ماذا قال يقول قال آآ نعم قال قلت نعم قال نعم نعم ليس له نقول يلزمك درهما واحد نعم وله تمر في جراب او سيف في قراب او ايش وله تمر في جراب ايه؟ او سيف كيف عندك ولا سكين كلكم سيف بكين؟ سكين قلت نعم ليس له فكذا قال قلت بلى قال القاضي هذا اعتراف منك في شهود انك اعترفت فلذلك يتنبه الى اختيار الكلمات في الردود. نعم وان قال اقض ديني عليك الفا او هل لي او لي عليك الف؟ فقال نعم او قال امهلني يوما او حتى افتح الصندوق او قال له علي الف ان شاء الله او الا ان يشاء الله او زيد فقد اقر. يعني الا نشاء زيد. كل هذه يعني الفاظ يدل على اقراره لانه ما قال هنا اليس حتى يجيبه بنعم قال هل على هل لي عليك الف؟ قال نعم هذا اقرار واضح نعم ان شاء الله. هذي ان شاء الله تكون تقال للبركة. التبرك بها او غير ذلك. فالقصد ان كل هذه الالفاظ التي ذكرها المؤلف كلها اقرار منه بما عليه من المال. نعم وان علق بشرط لم يصح سواء قدم الشرط فان شاء زيد فله علي دينار او اخره كله علي دينار او ان شاء زيد او قد او قدم الحاج الا اذا قال علي كذا اذا جاء وقت كذا فله علي دينار فلزمه في في الحال فلزمه في الحال فان فسره باجل او او وصية قبل بيمينه. نعم ان علق بشرط لم يصح لانه صار وعدا كان يقول ان شاء زيد فله علي دينار هذا وعد هذا ليس اقرار ليس اقرارهم وانما يقول ان شاء زيد فله علي دينار او عله علي مئة دينار هذا وعد يعني ان شاء يعني اذا لم يشأ زيد لا اعطيه شيئا اذا هذا ليس اقرارا وانما هذا وعد بالعطاء كذا لو قال له علي دينار ان شاء زيد او له علي دينار ان قدم الحاج كانه وعد لكنه يقول ساعطيك لكن ليس اقرارا ان هذا له دين عليه. يقول الا اذا قال اذا جاء وقت كذا فله علي دينار فهنا معناها انه يقول انه له علي لكن مؤجل فيقول فيجب عليه في يلزمه في الحال لانه اقر به هنا اقر بي هذا الدين. وان فسره باجل اي قال لا انا اردت انه لا اعطيه الا في ذلك الوقت ينتظر الى ذلك الوقت. او وصية يعني اردت به وصية اني ساكتبها له وصية كذلك يقبل منه ذلك ولكن بيمينه ان يحلف انه اراد ذلك. نعم ومن ادعي عليه بدينار بدينار فقال ان شهد به زيد فهو صادق لم يكن مقرا. نعم واحد قال للشخص انا لي على فلان الف فقالوا له هل هذا صحيح؟ قالوا اذا شهد به زيد انا اعطيه هذا ليس اقرارا لانه علقه بمشيئة زيد او بشهادة زيد فهذا ليس اقرارا وانما ايضا وعد. انه يعطيه اذا قال زيد ذلك. نعم قال المؤلف رحمه الله فصل فيما اذا فيما اذا وصل بالاقرار ما يغيره اذا قال له علي من ثمن خمر الف لم يلزمه شيء لم يلزمه شيء وان قال الف من ثمن وينكم وان قال الف لا علي الف ما عندك علي؟ علي الف وان قال عليه الف من ثمن خمر لزم. نعم هنا اختلفت العبارة تلفت العبارة من المتكلم قال اذا قال له علي من ثمن خمر الف له علي من ثمن خمر الف الخمر ليس له قيمة في الشرع فهنا يقول آآ له علي من ثمن خمر الف نقول الخمر ليس له قيمة في الشرع فهنا اه لا يلزمه شيء لا يلزمه شيء لان اه تمر ما لا ليس له ثمن اصلا لا لا قيمة له ليس مالا في الشرع لكن ان قال علي الف من ثمن خمر تغيرت الجملة هنا لانه بدأ بعلي الف قوله علي الف انتهت الجملة الان اذا عليه الف ثم قال من ثمن خمر قد ينكر صاحبه يقول لا مو صحيح ليس صحيحا عليه الف من ثمن خمر هذي دعوة هو يدعي ذلك انا اقبل من ذلك. لكن اذا بدأ بقوله علي من ثمن خمر الف الى هنا اه اخذ بهذا. اما اذا قدم علي الف انتهت الجملة من ثمن خمر هنا قد يكذبه صاحبه لكن اذا وافقه صاحبه قال نعم هو من ثمن خمر لا يأخذ منها شيئا نعم وعليكم ويصح استثناء النصف النصف فاقل فيلزمه عشرة في له علي عشرة الا ستة وخمسة في ليس لك علي عشرة الا خمسة بشرط ان لا يسكت ما يمكنه الكلام فيه وان يكون من الجنس والنوع فله علي هؤلاء العبيد العشرة الا واحدا صحيح ويلزمه تسعة وله علي مئة درهم الا دينار تلزمه تلزمه المئة وله هذه الدار الا هذا البيت قبل ولو كان اكثرها لا ان قال الا ان قل اكثرها الا ان قال الا ثلثها الا ان قال الا ثلثيها ونحوه وله الدار ثلثها ثلثاها ثلثاها او عارية او هبة عمل بالثاني. نعم آآ في حال الاستثناء الاصل في الاستثناء في لغة العرب ان يكون المستثنى يعني اقل النصف اقل ما يصير استثني اكثر من النصف لان الاصل في المستثنى اقل ما يصير اقول اه عندي عشرة الا تسعة هذا ليس من صحيح كلام العرب وانما يستثنون النصف اقل عندي عشرة الا ثلاثة بيكون عندي سبعة عندي عشرة الا اربعة عندي ستة لكن ما يصير اقول عندي عشرة الا اثنين الا الا ثمانية لان ثمانية اكثر من صارت المستثنى اكثر من المستثنى منه فلا يصلح هنا لا يصلح له فلابد ان يكون المستثنى النصف فاقل ولذلك قال المؤلف هنا آآ اذا قال له علي عشرة الا ستة صار كلام لغو له عليه عشرة لان الستة اكثر من النصف لانه ستة اكثر من النصف لذلك يقولون عليه عشرة الاستثناء ما له قيمة ليس له قيمة لانه استثنى اكثر من النص. لكن لو قال ليس لك علي عشرة الا خمسة هنا خمسة ممكن باستثناء من النصف لان النصف ما دون يجوز قال بشرط الا يسكت ما يمكنه الكلام فيه يعني ما يصير يقول له علي عشرة تركت بعد دقيقتين ثلاث قال الا ثلاثة طيب وينك ما لا يفصل بين المستثنى والمستثنى منه الاستثناء لا ينفصل عن الكلام الاصل الاستثنائي يكون من ضمن الكلام الا اذا كان لعذر كان يقول له علي عشرة وصار بعد ذلك يسعل يكح مثلا او عطس او اغمي عليه طيب او جاءهما يشغله كذا ثم انتبه قال الا ثلاثة فيصح هنا باستثناء لانه آآ كان لا يمكنه الكلام. لكن اذا كان يمكنه الكلام وسكت فترة هنا انقطعت الجملة ويلزمه او تلزمه العشرة كاملة قال وان يكون من الجنس والنوع يكون من الجنس والنعل فضرب مثال قال له علي هؤلاء العبيد العشرة الا واحدة هذا كلام صحيح ان واحدا عبد من العبيد له علي عشرة عبيد الا واحدا اذا عليه تسعة عبيد وله علي مئة درهم الا دينارا الدرهم غير الدينار فتلزمه المئة تلزمه المئة لان الدراهم غير الدنانير. فلما يقول له علي مئة درهم الا دينارا نقول الا دينار وهذه لا تدخل في الموضوع لك له عليك مئة درهم لماذا؟ لان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه كذلك قال وله هذه الدار الا هذا البيت طبعا عندنا في عرفنا في الكويت هنا الدار جزء من البيت الدار هي الغرفة وهي جزء من البيت لكن في اللغة لا الدار اكبر من البيت البيت هو الذي يبات فيه الذي يعني غرفة النوم او خلنا نقول المكان الذي يبيت فيه والدار اكبر اكبر من اكبر من البيت هني اختلاف الاعراف قال وله هذه الدار الا هذا البيت هنا قبل ولو كان اكثرها ولو كان البيت اكثر الدار يعني الدار خلنا نقول الف متر والبيت يمثل اه ست مئة متر داخل الدار قال جاز الاستثناء الا ان قال الا ثلثيها لان هنا صار الثلثان الا ثلثيها استثناء الثلثين والثلثان اكبر او اكثر من المستثناة صار المستثنى ثلثان ما يصلح هنا لابد نستثنى يكون النصف ما دون يقول وله الدار بعدين قال ثلثاها او عارية او هبة عمل بالثاني يعني له الثلثان او العارية او الهيبة عمل بالثاني اي اخذ الثاني لانه يكون بدلا عن اه قوله الدار. نعم قال المؤلف رحمه الله فصل ومن باع او وهب او اعتق عبدا ثم اقر به لغيره لم يقبل. ويغرمه للمقر له. نعم للمقر به طيب يقول ومن باع او وهب او اعتق عبدا ثم اقر به لغيره لم يقبل يعني انسان باع عبدا او وهب عبدا او اعتق عبدا ثم اقر به لغيره يعني اقر به يعني يقول انا لا املكه يملكه فلانا يغرمه للمقر به او للمقر به يعني اللي اقر له به يغرمه اذا يعتق العبد ويغرم هو المال لصاحب العبد. نعم الله عليكم وان قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو او ملكه ملكه او ملكه لعمر وغصبته من زيد فهو لزيد ويغرم قيمته لعمرو وغصبته من زيد وملكه لعمرو فهو لزيد ولا يغرم لعمرو وشيئا. شيئا شيئا. نعم. ولا يغرم لعمر شيئا ولا يغم لعبد شيئا. نعم يقول ان قال غصبت هذا العبد من زيد هذا اقرار انه غصب هذا العبد يعني آآ اخذه بالقوة ثم قال لا بل من عمرو او قال قصبت هذا العبد بن زيد وملكه لعمرو وغصبته من زيد يقول فهو لزيد ويغرم قيمته لعمرو لانه اثبت ملكه لزيد واعترف انه لعمرو اذا يغرم لعمرو لانه قال انه ملك له. قال اما غصبته من زيد ثم قال ملكه لعمرو هذي شهادة دعوة هذه هنا ادعى دعوة فهذه الدعوة يقال اين الشاهد الثاني؟ مجرد شاهد هنا يكون اختلف الامر. نعم احسن الله اليكم ومن خلف ابنين ومئتين فادعى شخص مائة دينار على الميت فصدقه احده احدهما وانكر الاخر لزم المقر المقر نصفها نصفها الا ان يكون عدلا ويشهد ويحلف معه المدعي فيأخذها وتكون الباقية بين الابنين. نعم لو ان انسانا مات وترك مئتي دينار وولدين ابنين كيف تقسم التركة؟ هذا الابن له مئة وهذا الابن له انا اطلب الميت مئة دينار انا يدعي الان انا اطالب هذا الميت مئة دينار. يعني لا تاخذون الميراث كل واحد له مئة انا لي مئة لوحدي انا لي دين على الميت فقال احد الابنين صدق صدقه احدهما. الثاني انكر قال لا مو صحيح فواحد منهم قال نعم انا اذكر انه آآ اقرظ والدي مئة دينار. الثاني قال لا انا ما ما اذكره انه اقرض والدي ولا حضرت وانكر هذا الامر. اذا احد الابنين اثبت المئة والثاني انكر المئة يقول لزم المقر نصفها الان هذا المدعي جعل الابنين عبد العزيز وعلي فهد عبد العزيز وفهد طيب هما ابناء عمر ما تركب ها طيب عبد العزيز فهد ابوهما عمر طيب عمر مات فجاء الدائن فقال لي عبد العزيز انا اطالب والدتك مئة قال لفهد كذلك فقال فهد صدقته. قال عبد العزيز ابدا ما لك شي فهنا هل يأخذ شيئا او ما يأخذ شيئا لا يأخذ من فهد لان من اللي انكر فيكم هو اللي انكر. لا يأخذ من فهد لانه انكر قال لا ما لك شيء ويأخذ من عبد العزيز لانه اقر فاذا المال مئتان هذا جاء وادعى مئة كاملة المئة الكاملة الاصل فيها انها نصفها لفهد ونصفها لعبدالعزيز فعبدالعزيز قال نعم فهد قال لا فيأخذ خمسين من المئة يأخذ ما اقر به عبد العزيز ولا يأخذ ما انكره فهد يأخذ خمسين من المئة. يقول آآ لزم المقر نصفها الا ان يكون عدلا. يعني اللي هو المقر. المقر انت عبد العزيز؟ نعم ايه المقر هنا كان عدلا يعني ثقة وشهد قال انا اشهد انه يطلب والدي مئة. هنا نرجع الى قظية الشهادة وهي الا ان يكون رجلين او رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء وقبل النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد مع يمين المدعي الشاهد معي من المدعي فيكون عندنا شاهد وهذا المدعي الذي ادعى انه يطلب والدهما الفا او مئة عفوا الذي ادعى انه يطلب حلف فحلف مع شاهد تقبل ويأخذ مئة كاملة ويأخذ مئة والمئة الثانية بالمناصفة بينهما نعم الله يواليكم قال المؤلف رحمه الله باب الاقرار بالمجمل اذا قال له اذا قال له علي شيء وشيء او كذا وكذا قيل له فسره فان ابى حبس حتى يفسر ويقبل تفسيره باقل متمول انت مول متمول. نعم. اذا قال واحد جاء وقال انا فلان له علي شيء وشيء له علي شيء وشيء او له علي كذا وكذا. طيب ما هو الشيء؟ ما هو الكذا لم يحدد فقط اقرار لكن اقر بشيء مجهول ما حدده قال فلان ماذا له عليك؟ اوه له علي شيء وشيء له علي كذا وكذا طيب ما هو كذا وكذا وهو اذا اقر ان له عليه شيئا معينا لكنه ابى ان يحدد هذا الشيء فاشتكاه هذا الذي اقر له قال لي عليه اقر بها ولكنه ما يريد ان يفسر فيناديه الحاكم القاضي فيقول له ماذا له عليك قال شيء وشيء كذا وكذا قال لا ما نقبل هدد ما هو الشيء ما هو كذا وكذا؟ يلزمه ان يحدد فاذا ابى سجنه حكم بسجنه حتى يحدد حتى لا تضيع حقوق الناس حتى لا تضيع حقوق الناس طيب قال فان ابى حبس حتى يفسر ويقبل تفسيره باقل متمول لو حبس مثلا او قبل ان يحبس قال ماذا تقصد بشيء وشيء قال اقصد آآ عشرة دنانير ادفع العشر دنانير يصلح عليه شيء بشيء او يصلح له كذا وكذا قال مثلا آآ له علي ميتة ميتة ليست شيء ما لها حكم ما لها قيمة شيء متمول شيء له قيمة مال له علي خمر ما له قيمة لابد ان يذكر شيئا له قيمة. قال له علي قشرة فستق قشرة فستق ما لها اي قيمة لا ما يقبل هذا الكلام قال له علي حبة ذرة ما يقبل لانها ليست اه مال يؤبه له لكن اذا ذكر شيئا معقولا يعني يقبل قبل منه كلامه. والا اه حبس حتى يفسر الحق الذي للناس عليه. نعم فان مات قبل التفسير لم يؤاخذ وارثه بشيء. نعم لو اه قال له علي شيء ما هو الشيء الذي اخبركم غدا؟ مات بالليل مثلا ما اخبرهم فهل يؤاخذ الورثة بهذا؟ لا يؤاخذ الورثة. لانه يحتمل يعني لانه هو ما عطانا كلام واضحا اكلاما واضحا قال له علي شيء ممكن يقول له علي مثلا اه ان اعوده اذا مرض له علي ان اشمته اذا عطش له علي مثلا انا في يوم من الايام سلم علي وما رددت عليه السلام فله علي رد السلام احتمل ويحتمل انه لا هو علي مال. طالما ان المسألة تحتمل لا تؤخذ من الورثة لا تؤخذ من الورثة. نعم وله علي مال عظيم او خطير او كثير او جليل او نفيس قبل تفسيره باقل متمول. نعم واحد جا وقال له علي مال عظيم مال كثير مال جسيم يعني اعطانا هذه الصفات واحد يقول مليون مثلا مئة الف يعني مال هو يقول كثير عظيم كذا يقول هنا لا لا اقل متمول اقل متمول لماذا قال المتولي؟ قال لانه ما في شيء في الشرع يحدد ما هو المال العظيم ولا يحدد ما هو المال الجسيم ما ولا اللغة العربية تساعد على ذلك ولا ندري ما يقصد لان والناس يتفوتون في هذا بعض الناس عنده العشر دنانير هذي مال عظيم وبعض الناس عنده المال العظيم لا يطلق الا على مئة الف فما فوق فالناس يتفاوتون في هذا فقالوا اذا اقل متمول اقل متمول ولذلك قال الشاعر المتنبي وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. الناس يتفاوتون بهذا الامر ولذلك اذا قال له مال عظيم او خطير او كثير او جليل او نفيس ثم قال آآ عشرة دراهم يمكن هو عنده عشرة دراهم وهذي مصيبة من المصائب لما يطالب بعشرة دراهم. فلذلك يقبل منه اقل متمول وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية انه يرجع في هذا الى عرف المتكلم نفسه هو عادة هذا الشخص عادة اذا قال مال عظيم ماذا يقصد هذا الشخص اذا قال مال عظيم ماذا يقصد؟ لان هو هو من النوع اللي اذا قال عظيم عظيم اذا قال قليل يعني قليل يعني الناس كما قلنا يتفاوتون في اذان قال يرجع الى عرف المتكلم نفسه. نعم عليكم وله دراهم كثيرة قبل بثلاثة طيب قال له دراهم كثيرة قبل بثلاثة. لماذا؟ لان اقل الجمع ثلاثة اقل الجمع ثلاثة فاذا قال له علي دراهم كثيرة ثلاثة تعتبر كثيرة لانها اقل الجمع قال دراهم ما قال درهم ولا قال درهمين وانما قال دراهم اذا اقل الجمع ثلاثة قالوا نعم وله علي كذا كذا درهم بالرفع او بالنصب لزمه درهم وان قال بالجر او وقف عليه لزمه بعض درا درهم درهم ويفسره. نعم يعني هذا ايضا يرجع الى يعني الناس لما يتكلمون يعني يقصد هذا الكلام مثل لما قلنا اليس لي عليك كذا؟ قال بلى او قال نعم يعني الذي يدرك معاني هذه الكلمات الذي لا يدرك معاني هذه الكلمات يمكن يقولها وما يقصد فيها شيئا معينة. فاذا قال له علي كذا كذا درهم بالرفع قالوا هنا تكون بدل اي له علي درهم او دينار او مئة دينار او كذا يعني رفعها فتكون بدلا فله عليه درهم كامل كذلك لو قال درهما يعني يكون معناها له علي اعني درهما او اقدر درهما فايضا تصح الدرهم. لكن اذا قال له علي درهم درهم هنا آآ مجرورة مجروح شو اللي جرها؟ قالوا بالاضافة فاذا قال لا ما علي درهم وهي طالبني ربع درهم نصف درهم ونقصت له علي درهم اي بعض درهم بعض درهم فيقبل منه هذا يقبل منه هذا. اذا فسره بالخفظ يكون بعظ درهم وليس درهم وليس درهما كاملا. نعم. او وقف عليه كذلك بالسكون اذا وقف وقال قصدت الجر فكذلك نعم احصلوا عليكم وله علي الف ودرهم او الف دينار او الف وثوب او الف الا دينارا كان المبهم من جنس معين. نعم يعني اذا قال له علي الف ودرهم يعني الف درهم زائد درهم اذا قال الف ودينار الف دينار زائد لانه لانه الاصل انه يكون من جنسه كما قال الله تبارك ولبثوا في كهف ثلاث مئة سنين وازدادوا تسعة تسعة شنو تموت كذلك هنا اذا قال له علي الف درهم ودرهم اذا آآ كلها دراهم او قال الف ودرهم الف درهم ودرهم الف ودينار اي الف دينار وذهب الف وثوب اي الف ثوب وثوب وهكذا فالاصل انه اذا ذكر احد الجنسين فينطبق على الثاني تماما. نعم احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله فصل اذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية ومن ومن ومن درهم الا عشرة الى الى ومن ومن درهم الا عشرة تقول الا انا اسمعها ومن درهم الى عشرة او ما بين درهم الى عشرة لزمه تسعة. نعم. يعني اذا قال له علي ما بين درهم وعشرة الان درهم وعشرة بينهما كم بينهما اذا قلنا الدراهم عشرة هكذا عشرة دراهم الاول وشال العاشر كم يبقى يبقى ثمانية ما بين درهم وعشرة ما بين الدرهم والعشرة ثمانية لان نشيل الاول ونشيل الاخير بينهما هو قال فهنا يلزمه ثمانية دراهم لكن اذا قال ما بين درهم الى عشرة العشرة تدخل فتصير تسعة يعني فقط نلغي الدرهم الاول ويبقى عليه تسعة دراهم نعم عليكم وله درهم قبله درهم وبعده درهم او درهم ودرهم ودرهم لزمه ثلاثة وكذا درهم درهم فان اراد التأكيد فعلى ما اراد. نعم يعني هذي ايظا يعني علماء لماذا يذكرون هذه الامور؟ لان الناس يتكلمون بهذه الطريقة بعظهم بعضهم يعقد هذه الامور ويلف ويدور وكذا وما يعطي لكلامه آآ الواضح فيقول لو قال له فلان له علي درهم قبله درهم وبعده درهم صاروا ثلاثة صاروا ثلاثة لان هذا الدرهم وقبله درهم وبعده صاروا ثلاث دراهم كذلك لو قال له علي درهم ودرهم ودرهم معناه ايش ثلاثة ثلاثة دراهم فهنا يلزمه هذا. لكن اذا قال له علي درهم درهم هذه تحتمل تحتمل انه اراد ثلاثة تحتمل اراد التأكيد درهم اي درهم مثل لما يقول طالق بالثلاث مثل ما يقول لها انت طالق طالق طالق تحتمل ايش طلقها ثلاثا وتحتمل انه اراد ان يسمعها يؤكد انت طالق سمعتي ولا لا؟ انت طالق سمعتي ولا انت طالق يكون للتأكيد فهنا كذلك لما يقول له علي درهم درهم درهم يعني مو دينار درهم مو امية درهم فهو يريد التأكيد فهنا طبعا قلنا قبله درهم وبعده درهم ودرهم هذه ثلاثة درهم ودرهم ودرهم ثلاثة لكن المشكلة او الاشكال في قوله درهم درهم. تحتمل التأكيد وتحتمل التأسيس. يعني الدرهم غير الدرهم الثاني غير الدرهم الثالث هنا كيف نحاسبه؟ نحاسبه على ثلاثة وعلى واحد يحلف على ذمته يتدين بها. ماذا قصدت قال والله قصدت درهما واحدا لكن اردت التأكيد. خلاص يقبل منه اذا قال قصدت ثلاثة يؤخذ منه ثلاثة دراهم نعم اطلع عليكم وله درهم بل دينار لزماه نعم قال وله درهم بل دينار اه اذا اثبت الدرهم واثبت الدينار اذا يلزمه درهم ويلزمه يعني يلزمه دينار ودرهم. نعم وله درهم في دينار لزمه درهم فان قال اردت العطف او معنى مع لزماه. نعم الاصل في الدينار اثنى عشر درهما هذا الاصل في الدينار الدينار يساوي اثني عشر درهما فلو قال له درهم في دينار ما يلزمه درهم واحد لان الدرهم فعلا جزء من الدينار الدرهم جزء مئة دينار قال لزمه درهم فقط لكن فان قال اردت العطف يعني اردت درهم ودينار يلزمه دينار ويلزمه معه درهم اذا قال معنى مع لزماها يعني دينار مع درهم ايضا يلزمه الدينار والدرهم. هنا يسأل يسأل ماذا قصدت بقولك ان القول يحتمل. نعم اطلع عليكم وله درهم في عشرة لزمه درهم ما لم يخالفه عرف ما يلزم ما يلزمه مقتضاه او يرد الحساب ولو جاهلا به او يرد او او يرد الحساب ولو جاهلا به فيلزمه عشرة او يرد الجميع او يرد على فكرة لانه يريد او يرد الجميع فيلزمه احد عشر. نعم لو قال له درهم في عشرة لازم يموت درهم يعني الدرهم واحد من عشرة عادي درهم في عشرة يعني درهم واحد لكن اذا قصد درهم في عشرة ضرب لانه في بمعنى الضرب واحد في عشرة كم يساوي واحد ضرب عشرة كم عشرة اذا يلزمه عشرة دراهم اذا قال اردت الحساب واحد ضرب عشرة عشرة اذا قال لا اردت واحد في عشرة يعني واحد وعشرة. احدعش يصدمك احد عشر. اذا قال لا اردت درهم في عشرة يعني جزء من عشرة نسخة كذا نسخة كذا يلا ولا سكين شيك انا عندي سكين تصح يصح وله تمر في جراب او سيف في قراب او ثوب في منديل ليس اقرارا بالثاني وله خاتم فيه قص او سيف بقراب اقرار بهما. نعم يعني اذا قال له تمر في جرب الجراب اللي هو الماعون الكبير ليوع فيه التمر اذا قال له تمر في جراب اي تمر ما يملأ الجراب لا يلزمه تمر وجراب يلزمه احدهم اللي هو التمر فقط او سكين في قراب اذا قلنا سكين في قيراط يعني القراب اللي هو آآ الكيس او المكان الذي يوضع فيه السيف المكان الذي يوضع فيه السيس هو القراب بالسيف قراب عادة السكة او الخنجر يوضع في قراب السكين عادة لا توضع في غراب فاذا قال سكين في قراب ما في تلازم بين السكين والقراب. لذلك تلزمه السكين ولا يلزمه القراب اللي هو الكيس الذي تدخل فيه بجميعه ولو كذبوه. نعم واحد في مرض موته ترك الف دينار بس ما عنده شيء ميراثه كله الف دينار وهو في مرض الموت قال لاولادي يلا متى يموت انت قاسم الالف السكين او ثوب في منديل ايضا يلزمه الثوب لا يلزمه المنديل. لانه يقول اخذت ثوبا من المنديل. المنديل اللي هو انت ما لحقتوا على هذا اه في في السابق يبيعون الخام عندهم خرقة كبيرة يضعون الخام كلها ويلفها ويربطها ويشيلها على ظهره العمانيين قبل او المهارة زين؟ هذا منديل يضع فيه الاثواب يضع فيه فالمنديل كيس كبير توضع فيه الاثواب فاذا قال ثوب في منديل لا يلزمه الثوب والمنديل. ولكن يلزمه ثوب يدخل في المنديل فهل يلزمه فقط الثوب فهو اقرار بالاول وليس اقرارا بالثاني لكن اذا قال له خاتم فيه فص يدخل الخاتم والفصل لانه قال خاتم فيه فصل وهنا تلازم بين الامرين. كذلك سيف كيف بقراب؟ يعني السيف دائما يكون بالقراب فيلزمه السيف والقراب. اذا قلنا في الاولى آآ سيف في قراب غير سيف بقراب في لا الظرفية هذي طيب لكن به هذا يكون جزءا منه يكون منه فعلا فهنا آآ في الثانية سيف بقراب يطالب بالسيف والقراب اه المثال الثاني خاتم فيه فصل يطالب بالخاتم والفص كذلك لانهما يعني متداخلان. نعم اطلعوا عليكم. واقراره بشجرة ليس اقرارا بارضها. فلا يملك فلا يملك غرسا غرس مكانها مكانها. احسن الله اليكم فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت ولا ولا اجرة ما بقيت. نعم يقول واقراره بشجرة ليس اقرار بارضها. لما يقول هذه الشجرة لفلان. اشار الى شجرة معينة. لا يعني ان الارض لفلان الشجرة هو اقر بالشجرة ما اقر بالارض فتلزمه الشجرة فقط قال ليس اقرارا بارضها فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت يعني لو قال هذه الشجرة لفلان لو فرضنا هذه الشجرة ماتت او قلعت من مكانها جاء هذا الذي جاء ويبي يحط شجرة ثانية بس ارضي هذه. قال لا انت قلت شجرة الشجرة لك وليس المكان فليس له ان يغرس مكانها ولا اجرة ما بقيت. يعني لا اجرة على ربها ما بقيت يعطيه اجرة لانها بقيت في في ارضه لا ليس له ذلك وانما الشجرة نفسها هي التي يكون ملكا لها لا ارضها ولا قيمة اجرة ارضها. نعم السلام عليكم وله علي درهم او دينار يلزمه احدهما ويعينه. نعم هنا يعني ما جزم قال له درهم او دينار يعني كانه يقول لست متأكدا هو يطلبني شي له علي درهم او دينار. فهنا للتشكيك متشكك هل هو درهم او دينار فيلزمه احدهما يلزمه احدهما ويعينه خلصنا حدد درهم او دينار فيقول اما درهم واما دينار نعم سلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله خاتمة اذا اذا اتفقا على عقد وادعى احدهما فساده والاخر صحته فنقول والداعي فقوله فقول فقول مدعي الصحة بيمينه. نعم يعني الان بينهما عقد فاحدهما قال فسد العقد والثاني قال لم يفسد العقد ناخذ قول من او المدعي الصحة لماذا؟ لان الاصل في العقود الصحة والاصل لما عقد كان صحيحا انت الان تقول فسد هات الدليل اذا الذي يدعي فساد العقد هو الذي يلزم بالدليل. نعم ما شاء الله عليكم وين الداعيا شيئا بيد غيرهما شركة بينهما بالسوية. فاقر لاحدهما بنصفه فالمقر به مقر. فالمقر به بينهما. نعم ان ادعى شيئا ادعيا شيئا في يد غيرهما يعني عبد العزيز وفهد ادعيا شيئا في يد عمر طيب هذا الكتاب مثلا عبد العزيز يقول لي وفهد يقول لي ادعى شيئا كتاب ما ينقص نصين طيب المهم ادعيا شيئا في يد غيرهما طيب شركة بينهما بالسوية. قال هذا الكتاب لي وله. يعني اشتريناه معا. دفعت انا دينار وهو دفع دينارا. اذا كلاهما يدعي ان هذا الكتاب شركة ان هذا الكتاب شركة بينهما. طيب يقول فاقر لاحدهما بنصفه فقال عمر اللي بيده الكتاب قال نعم نصفه لعبدالعزيز لكن نصفه الثاني انا ما ادري ان لي فهد انا متأكد ان نصفه لعبدالعزيز عبد العزيز قال لي ولشخص مثلا لما اعطاه اياه. انا اذكر لكن لا لا اجزم انه لفهد مثلا فهنا اقر الذي بيده الكتاب اللي هو عمر اقر لاحدهما بنصفه فالمقر به بينهما يعني اذا كان سلمهم مو كتاب نقول عشر كتب مثلا اجزاء او او عشرة كتب. طيب قال عبد العزيز لي خمسة وقال فهد لي خمسة هكذا فاقر به لعبد العزيز ولم يقر به لفهد. المقر به الخمسة يقسم نصفين بينهما لانهما ادعيا الشركة انهما مشتركان في هذا الشيء نعم عليكم ومن قال بمرض موته هذا الالف لقطة فتصدقوا به ولا ولا مال له غيره لزم الورثة الصدقة قال ترى هذا الالف مولي قال لهم هذا الالف ليس بهذا لقطة هذا المال انا وجدته لقطة وليس ملكا لي اذا اقر بملكه لغيره وانه ليس مالكا له. قال هذا الالف لقطة. تصدقوا به وليس عنده اي شيء غيره. لزم الورثة التصدق بجميعه. ولو قال الورثة كذاب زين؟ يبي يحرمنا الميراث كذا طالما انه ما اعطاه لوارث وقلنا في البداية انه اذا اقر لغير وارث انه يقبل قوله طالما انه ما اقر به لوارث وادعى انه لقط فيقبل قوله ويتصدق الالف كله وبينه وبين الله سبحانه وتعالى. لكن الشاهد من هذا انه اذا ادعى انه لغطاء كانه يقول هذا ليس ملكا لي هو هو يقول كذلك هو ليس ملكا لي ولذلك يقبل قوله وان كذبوه يعني الحاكم اللي هو القاضي اه يقبل قوله في هذا ويتصدق بالالف كله لصاحبه. نعم ويحكم باسلام من اقر ولو مميزا او قبيل موته بشهادة ان لا اله الا الله. ان لا اله ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. نعم هذا يعني اه المؤلف رحمه الله تبارك اراد ان يختم هذا الكتاب وهذا كثير من عملي اهل العلم يختمون بكتاب الاقرار باخر الكتاب باب الاقرار كأنهم يقولون اللهم فاختم لنا باننا نقر انك لا اله الا انت سبحانك فيجعلون هذا الكتاب في اخر فيقول من اقر انه لا اله الا الله يعني اسلم دخل في الاسلام وهو في سن التمييز قبل منه ذلك كما وقع لعلي ابن ابي طالب رضي الله عنه المعلوم ان عليا رضي الله عنه تربى في بيت النبي من سن الخامسة ورباه النبي صلى الله عليه وسلم في بيت خديجة حتى بلغ الثامنة ثم عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام وقال له آآ لا تستعجل حتى تستأذن اباك فاذن له ابوه ودخل في الاسلام رضي الله عنه وارضاه فعليه هنا اقر بالاسلام قبل اسلامه منه مع انه غير بالغ مميز رضي الله عنه قبل منه ذلك. قال او قبيل موته كذلك من قال لا اله الا الله قبيل موته قبل منه ذلك. كما حصل اليهودي الذي جاءه النبي صلى الله عليه وسلم الغلام اليهودي اعاده النبي وهو في مرض موته فقال له قل لا اله الا الله فقال لا اله الا الله طبعا نظر الى والده فقال له والده اطع ابا القاسم فقال الصبي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله فقبل منه ذلك وهو على فراش الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي انقذه من النار بي وكذلك ابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام وهو في ما رضي موته لو قالها لنفعته ان شاء الله تعالى لكنه ابى ان يقولها لكن الشاهد من هذا ان المقر بان لا اله الا الله مميزا كان او آآ بالغا عند موته تقبل منهما جميعا نعم عليكم اللهم اجعلني ممن اقر بها مخلصا في حياته وعند مماته وبعد وفاته واجعل اللهم هذا مخلصا لوجهك الكريم وسببا للفوز لديك بجنات النعيم. امين. وصلى الله وسلم على اشرف العالم وسيد بني ادم. نعم وعلى سائر اخوانه من النبيين والمرسلين ولكل وصحبه اجمعين وعلى اهل طاعتك اجمعين من اهل السماوات والاراضين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله فله الحمد حتى يرضى وله الحمد على كل حال. والحمد لله وحده قال مؤلفه سامحه سامحه الله تعالى ذو الجلال والاكرام فرغت من تعليقه نهار السبت السابعة عشرة سابع عشرة شهر رجب الفرد المحرم الحرام بالجامع الازهر المعمور بذكر الملك العلام سنة تسع عشرة سبعة تسعة عندي تسعة. تسع؟ نعم سنة تسع عشرة بعد الالف كان الختام والله سبحانه اسأل ان يتوفاني على الاسلام وان يحشرني ووالدي في زمرة محمد خير الانام وان ينفعنا بما تعلمناه من مشايخنا اولي المجد والاحترام. جزاهم الله تعالى عن المسلمين يوم البعث والقيام والخلود في في دار السلام. واحياني واياهم حياة طيبة حتى نلقاه. وهو عنا راض بمحمد عليه الصلاة والسلام وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. وكان الفراغ من رغم حرفه على يد الفقير لربه الغني العبد الصغير المعترف بالذنب والتقصير راجي عفو ربه القدير انه بالاجابة جدير الفقير ابو السرور العبادي بلدا الشافعي مذهبا الازهري وطنا يوم الخميس المبارك سابع عشر جماد الثانية سنة ثلاثة وعشرين بعد الالف غفر الله لمن كتبه ولمن نظر فيه هفوة فاصلحها ولكل مسلمين امين امين امين اه بهذا نكون اتممنا هذا الكتاب المبارك دليل الطالب الله تبارك وتعالى ان يجعله حجة لنا لا حجة علينا وان يجزينا والدينا ومن نحب خير الجزاء وان يحشرنا في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكان الشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى قد فرغ من كتابة هذا الكتاب سنة سبع عشرة بعد الالف وتوفي سنة ثلاثة وثلاثين بعد اي بعد فراغه من هذا الكتاب بخمس عشرة او ست عشرة رحمه الله تبارك وتعالى اسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من العالمين بما علموا من العاملين بما علموا وان آآ يغفر لنا جميعا ولوالدينا وان يجعل هذا العلم منارة للناس في هذه الدنيا وان يوفقنا الى ما يحب ويرضى وان يخلص النيات لوجهه الكريم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين لا اله الا اسئلة يقول هل يدخل بالاقرار ان ينال المسلم الاجر في اقراره على الحق وصدقه بذلك ويخلص نيته بذلك لله طبعا طبعا الاعتراف بالحق يعني فيه اجر عظيم جدا. الانسان يقر بالحقوق التي عليه ويعطي كل ذي حق حقه هذا لا شك انه واجب على كل مسلم والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وكان فراغنا من آآ قراءة هذا الكتاب المبارك للطالب بعد صلاة العشاء في ليلة الاربعاء الثاني من ربيع الثاني سنة اثنتين واربعين واربعمائة بعد الالف من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الموافق ليلة الثامن عشر من شهر نوفمبر سنة عشرين والفين من ميلاد المسيح عليه السلام. اسأل الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته