﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام لخير البرية صلى الله عليه وسلم للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله. الدش مائة وواحد وثلاثون

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عبد الله مولى اسماء عن اسماء رضي الله عنها

3
00:00:40.600 --> 00:00:59.300
انها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر قلت لا فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر قلت نعم

4
00:00:59.650 --> 00:01:22.450
قالت فارتحلوا فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت لها يا هنتاه ما ارانا ام كافر يا هنتة ما ارانا الا قد غلسنا قالت يا بني

5
00:01:22.500 --> 00:01:52.900
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن للضعن متفق عليه الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذا الحديث فيه الرخصة للضعفاء من النساء والاطفال ان ينصرفوا من مزدلفة

6
00:01:53.700 --> 00:02:29.750
اخر الليل ويرموا جمرة العقبة نظرا لضعفهم فهذا هذه رخصة الانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل قولها غاب القمر قمر يختلف غيابه لكن في وقتها كان القمر يغيب في منتصف الليل

7
00:02:29.800 --> 00:03:01.500
فلذلك رصدته ولكن التحديد بعد منتصف الليل يجوز للضعفة ومن في حكمهم ان ينصرفوا من مزدلفة قبل الزحمة ويرمو جمرة العقبة نعم فقلت لها يا هنتاه ما ارانا الا قد غسلنا غلسنا يعني صيفنا بصلاة الفجر. نعم

8
00:03:01.750 --> 00:03:31.250
قالت يا بني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن للضعن متفق عليه. اذن للظعن يعني للنساء جمع ضعينة اي المرأة لان لانها بحاجة الى الرخصة نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث به مع اهله الى منى يوم النحر

9
00:03:31.350 --> 00:03:58.050
فرموا الجمرة مع الفجر رواه احمد نعم وهذا مثل الحديث الذي قبله انه رخص او اذن للضعفاء ان ينصرفوا من مزدلفة قبل الفجر نعم وباب النحر والحلاق والتقصير وما يباح عندهما

10
00:03:58.300 --> 00:04:27.000
نعم النحر نحر الهدي ادي التمتع والقران ثم الحلق التقصير مناسك من مناسك الحج نعم باب النحل والحلاق والتقصير وما يباح عندهما وما يباح عند الحلق والتقصير يباح التحلل الاول

11
00:04:28.550 --> 00:04:51.100
يباح التحلل الاول الذي لا تحل معه النساء الثاني اذا استكمل المناسك هل له كل شيء حتى النساء؟ نعم عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى منى

12
00:04:51.500 --> 00:05:20.050
فاتى جمرة العقبة ورماها ثم اتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق خذ واشار الى جانبه الايمن ثم الايسر ثم جعل يعطيه الناس. رواه احمد ومسلم وابو داوود نعم. وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى منى

13
00:05:20.200 --> 00:05:39.800
اتى منى بعد مزدلفة. نعم. فاتى من مزدلفة. نعم. فاتى جمرة العقبة فرماها اول ما اول ما يصل الى منى يرمي جمرة العقبة بقية منى نعم ثم اتى منزله بمنى ونحر

14
00:05:40.300 --> 00:06:04.150
ثم اتى منزله بمنى عند الخير منزله كان في الخير اللي هو محل المسجد الان نعم اتى منزله في منى ونحر ونحر هديه هذه لانه كان قارنا عليه الصلاة والسلام نحر ابي القران. نعم

15
00:06:05.050 --> 00:06:24.700
ثم قال للحلاق خذ واشار الى جانبه الايمن ثم الايسر. فيه دليل على انه يبدأ بالحلق بالجانب الايمن من الرأس. نعم واشار الى جانبه الايمن ثم الايسر ثم جعل يعطيه الناس

16
00:06:25.150 --> 00:06:42.650
يعطي شعر رأسه الناس من اجل التبرك به لانه شعر الرسول صلى الله عليه وسلم منفصل عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيوزعه عليهم وهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم

17
00:06:43.350 --> 00:07:14.250
انه يتبرك بشعر رأسه ومن فصل من جسده عليه الصلاة والسلام من العرق ونحوه بالرسول لانه مبارك واما من عاداه فلا يتبرك بشيء مما يتصل به قال هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم

18
00:07:14.650 --> 00:07:35.300
نعم ثم جعل يعطيه الناس رواه احمد ومسلم وابو داوود وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين

19
00:07:35.400 --> 00:07:56.600
قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين قال وللمقصرين متفق عليه نعم هذا فيه دليل على ان الحلق افضل من التقصير

20
00:07:56.950 --> 00:08:21.600
لانه دعا للمحلقين ثلاث مرات ودعا للمقصرين مرة واحدة دل على ان الحلق افضل من التقصير نعم يعني في النسخ نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

21
00:08:21.650 --> 00:08:45.800
لبد رأسه واهدى فلما قدم مكة امر نسائه ان يحللن قلنا ما لك انت لم تحل قال اني قلدت هدي ولبدت رأسي فلا فلا احل حتى احل من حجتي واحلق رأسي. رواه احمد

22
00:08:46.400 --> 00:09:04.100
النبي صلى الله عليه وسلم قدم معه بالهدي من المدينة ساق الهدي من خارج الحرم والذي يسوق الهدي من خارج الحرم لا يحل من احرامه حتى ينحر هديه يوم العيد

23
00:09:04.950 --> 00:09:28.000
او بعده وهكذا فعلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يحلق حتى نحر هديه قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ومحله هو الحرم المكان واما في الزمان فيوم العيد وما بعده. نعم

24
00:09:28.800 --> 00:09:57.400
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لبد رأسه واهدى فلما لبد رأسه يعني شعر شعر رأسه كبده يعني جمعه وعمل معه شيء يربطه وضع عليه شيئا يربطه عن عن الشعث نعم

25
00:09:58.300 --> 00:10:20.350
نبذ رأسه واهدى فلما قدم مكة امر نسائه ان يحللن قلنا ما لك انت لم تحل قال اني قلدت هدي ولبدت رأسي فلا احل حتى احل من حجتي واحلق رأسي. رواه مسلم

26
00:10:20.550 --> 00:10:46.700
نعم اذن لنسائه ان يحلل آآ ان يحللن لما ادينا العمرة ما ادينا العمرة امرهن بالحل سألناه لماذا انت لم تحل قال لاني لا لا احل الحراج فمن ساق الهدي من

27
00:10:47.200 --> 00:11:10.150
من الحل الى الحرم فلا يحلق حتى ينحر هديه نعم فلا احل حتى احل من حجتي واحلق رأسي. رواه احمد. نعم. وهو وهو دليل على وجوب الحلق  نعم وجوب الحلق لانه نسك

28
00:11:10.950 --> 00:11:27.900
فانه من مناسك الحج نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء الحلق انما على النساء التقصير رواه ابو داوود والدارقطني

29
00:11:28.850 --> 00:11:51.650
الحلق للرجال فقط وهو افضل من التقصير واما النساء فليس لها حلق. لا يجوز للمرأة ان تحلق رأسها. ولا ان تجزه وانما تقصر منه للاحلال من الاحرام قدر انمله قد رأى ملهم الرؤوس

30
00:11:52.200 --> 00:12:14.650
الظفاير ان كان مظفورا فان كان غير مظفور فانها تجمعه وتقص من رأسه قدر انملة فقط وهذا فيه دليل على ان المرأة توفر شعر رأسها لانه جمالها فالنساء الذين يعبثن بشعور رؤوسهن

31
00:12:14.700 --> 00:12:39.000
يقصصن شعور رؤوسهن ان هذا لا يجوز لهن نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء الا النساء

32
00:12:39.600 --> 00:13:08.300
التحلل الاول اذا رمى الجمرة اذا رمى الجمرة حلله كل شيء من محظورات الاحرام كل شيء من محظورات الاحرام الا النساء وهذا ما يسمى بالتحلل الاول فاذا طاف وسعى هذا التحلل الثاني يحل له

33
00:13:08.550 --> 00:13:27.250
كل شيء حتى زوجته. نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء الا النساء فقال رجل والطيب وقال ابن عباس اما انا

34
00:13:27.350 --> 00:13:47.650
وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه بالمسك افطيب ذلك ام لا؟ رواه احمد كل شيء اذا رمى جمرة العقبة الا له كل شيء الا النساء ومن ذلك الطيب يحل

35
00:13:47.750 --> 00:14:08.500
له حلوا له لانه من محظورات الاحرام فاذا رمى الجمرة وقد حل فاذا طاف وسعى فقد حل التحلل الكامل الذي يبيح له امرأته نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت

36
00:14:08.850 --> 00:14:29.200
كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يحرم ويوما النحر قبل ان يطوف بالبيت بطيب فيه مسك متفق عليه نعم المحرم يتطيب قبل الاحرام هذا من سنن الاحرام انه يتطيب

37
00:14:29.400 --> 00:14:48.900
كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب قبل ان يحرم ثم يتطيب مرة ثانية بعد ان يحل من احرامه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب اذا حل من احرامه. وهذا سنة. نعم

38
00:14:50.050 --> 00:15:12.950
ويوم النحر قبل ان يطوف بالبيت بطيب فيه مسك متفق عليه اذا تحللت تحلل الاول انحلت له محظورات الاحرام ما عدا النساء نعم وللنسائي طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين احرم

39
00:15:13.100 --> 00:15:34.900
ولحله بعدما رمى جمرة العقبة قبل ان يطوف بالبيت ايه نعم يتطيب المحرم يسنن يتطيب قبل الاحرام ثم اذا حل من احرامه يتطيب مرة ثانية لانه يعلقه العرق ووقت الاحرام وقت

40
00:15:35.250 --> 00:16:03.700
لانهم كانوا يحرمون من آآ من آآ عند المدينة من ذي الحليفة بينه وبين مكة ثمانية ايام للراحلة فيا العق ويعلقهم العرق والغبار فلذلك كانوا يتطيبون قبل الاحرام ويتطيبون بعد الاحرام. لان الطيب الذي قبل الاحرام زال اثره

41
00:16:04.250 --> 00:16:30.450
قل محله العرق والغبار نعم باب الافاضة من منى للطواف يوم النحر نعم باب الافاضة من منى للطواف يوم النحر نعم اذا رمى الجمرة يوم النحر فانه ينزل الى مكة من منى

42
00:16:30.850 --> 00:16:52.550
يطوف ويسعى تعي طواف وسعي الحج نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. متفق عليه. افاض يعني طاف للافاضة

43
00:16:53.550 --> 00:17:18.700
يوم النحر ضحى ثم رجع من مكة وصلى الظهر بمنى ونزل بها ايام التشريق. نعم ثم رجع فصلى الظهر بمنى متفق عليه وفي حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انصرف الى المنحر

44
00:17:18.750 --> 00:17:41.650
فنحر ثم ركب فافاض الى البيت فصلى بمكة الظهر مختصر من مسلم تلفت الرواية هل صلى الظهر في مكة بعد ان قضى طواف السعي او صلاها في منى على روايتين والله اعلم

45
00:17:42.350 --> 00:18:04.450
والحاصل انه يجوز انه يصلي الظهر بمكة ويجوز ان يصليها بمنى. نعم باب ما جاء في تقديم النحر والحلق والرمي والافاضة. بعضها على بعض اي نعم يجوز ان يقدم والتسلسل

46
00:18:05.300 --> 00:18:29.950
انه يرمي ثم يحلق ثم ينزل الى مكة ويطوف ويسعى. هذا هذا الترتيب مستحب واذا قدم بعضها على بعض جاز ذلك انه ما سئل في يوم النحر عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل

47
00:18:30.600 --> 00:18:46.200
ولا حرج يجوز ان اذا فاض من منى اه اذا افاض ان ينزل الى مكة ويطوف ويسعى قبل رمي الجمرة ويجوز العكس ان يرمي الجمرة ثم ينزل الى مكة وهكذا

48
00:18:47.200 --> 00:19:09.050
يجوز ان يحلق رأسه قبل الرمي ويجوز ان يؤخره ما سئل عن شيء في يوم النحر قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. نعم باب ما جاء في تقديم النحر والحلق والرمي والافاضة. بعضها على بعض

49
00:19:09.250 --> 00:19:26.850
عن عبد الله ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم واتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة فقال يا رسول الله حلقت قبل ان ارمي قال ارم ولا حرج

50
00:19:27.050 --> 00:19:46.300
نعم واتى اخر فقال اني ذبحت قبل ان ارمي. قال ارمي ولا حرج واتى اخر فقال اني افضت الى البيت قبل ان ارمي فقال ارمي ولا حرج نعم هذا دليل على ان الترتيب

51
00:19:46.700 --> 00:20:05.250
غير واجب بين مناسك الحج يوم النحر وانه يجوز ان يقدم بعضها على بعض نعم ما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. نعم وفي رواية عنه

52
00:20:05.300 --> 00:20:24.500
انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر فقام اليه رجل فقال كنت احسب ان كذا قبل كذا ثم قام اخر فقال كنت احسب كذا قبل كذا خلقت قبل ان انحر

53
00:20:24.600 --> 00:20:45.200
قلقت قبل ان ارمي واشباه ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج لهن كلهن فما سئل يومئذ عن شيء الا قال يومئذ يعني يوم النحر. نعم. فما سئل يومئذ عن شيء الا قال افعل ولا حرج

54
00:20:45.200 --> 00:21:16.650
متفق عليهما نعم النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعرفة خطبة عربة وخطب يوم النحر ديننا هذه خطب الحج نعم ولمسلمين في رواية فما سمعته يسأل يومئذ عن امر مما ينسى المرء او يجهل من تقديم بعض الامور قبل بعضها واشباهها

55
00:21:16.750 --> 00:21:39.650
الا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا ولا حرج هذا بيوم النحر يعني مناسك وعلى الترتيب المستحب انه يرمي ثم يحلق ثم ينزل الى مكة ويطوف هو يسعى

56
00:21:40.150 --> 00:22:02.350
هذا الترتيب المستحب واذا خالفه قدم بعظه على بعظ فهذا جائز افعل ولا حرج ما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج حتى ان رجلا قال يا رسول الله

57
00:22:02.500 --> 00:22:20.800
لم اشعر سعيت قبل ان اطوف قال افعل ولا حرج نعم وعن علي رضي الله عنه قال جاء رجل فقال يا رسول الله حلقت قبل ان انحر قال انحر ولا حرج

58
00:22:21.000 --> 00:22:41.450
ثم اتاه اخر فقال يا رسول الله اني افضت قبل ان احلق قال احلق او قصر ولا حرج. رواه احمد يعني بعد الافاضة احلق او قصر بعد الافاضة ولا حرج. نعم. وفي لفظ اني افضت قبل ان احلق قال احلق او قصر

59
00:22:41.450 --> 00:23:00.150
لا حرج قال وجاء اخر فقال يا رسول الله اني ذبحت قبل ان ارمي. قال ارم ولا حرج. رواه الترمذي الترمذي وصححه. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم

60
00:23:00.250 --> 00:23:21.600
قيل له في الذبح والحلق والرمي. والتقديم والتأخير. فقال لا حرج متفق عليه لا حرج في التقديم والتأخير بين هذه المناسك نعم. وفي رواية سأله رجل فقال حلقت قبل ان اذبح. قال اذبح ولا حرج

61
00:23:21.700 --> 00:23:44.650
وقال رميت بعدما امسيت قال لا حرج نعم بعد ما امسيت يعني بالليل رمى جمرة العقبة بالليل لان المساء تابع لما قبله. فيجوز ان يؤخر الرمي. يعني بعد آآ يبدأ بعد الزوال بعد العصر

62
00:23:45.100 --> 00:24:14.250
بعد المغرب بعد العشاء الى اخر الليل كله هذا يدخل في المساء وهذا فيه توسعة على الناس عن الزحمات والتكاثر عند الجمرة الوقت واسع ولله الحمد نعم وقال رميت بعدما امسيت فقال لا حرج. رواه البخاري وابو داوود وابن ماجة والنسائي. وفي رواية قال

63
00:24:14.250 --> 00:24:39.250
قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل ان ارمي. زرت يعني للافاضة يسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الافاضة نعم زرته قبل ان ارمي قال لا حرج. قال حلقت قبل ان اذبح. قال لا حرج. قال ذبحت قبل ان

64
00:24:39.250 --> 00:24:56.100
ارمي قال لا حرج رواه البخاري ما سئل عن شيء قدم او اخر في هذا اليوم يعني يوم النحر الا قال افعل ولا حرج نعم باب استحباب الخطبة يوم النحر

65
00:24:56.850 --> 00:25:21.050
اي نعم عن الهرماس ابن زياد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العظباء يوم الاضحى بمنى. رواه احمد وابو داوود  نعم خطب في عرفة وفي منى

66
00:25:21.700 --> 00:25:47.850
وفي منى بعد النزول من مزدلفة هذه تسمى الخطب الحج وقد جمعها الشيخ كيفنا الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله سماها خطب حجة الوداع جمعها في كتاب نعم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العظباء

67
00:25:47.900 --> 00:26:08.100
يوم الاضحى بمنى رواه فيه الخطبة على على الراحلة يخطب على شيء مرتفع سواء خطب على منبر او خطب على الراحلة يكون على شيء مرتفع لان هذا ابلغ في البيان. نعم

68
00:26:08.850 --> 00:26:33.500
رواه احمد وابو داوود وعن ابي امامة رضي الله عنه قال سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر. رواه ابو داوود نعم وعن عبدالرحمن ابن معاذ التيمي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى

69
00:26:33.850 --> 00:26:52.400
ففتحت اسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا نعم خطب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف عندما يعني مكان الخير ما كانه كاليوم فيه مسجد لكن في مكان للخير

70
00:26:53.000 --> 00:27:20.150
قطب صلى الله عليه وسلم في منزله  صوته سمع في جميع من هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم ومن خواصه نعم فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار فوظع اصبعيه السبابتين ثم قال بحصى الخذف

71
00:27:21.050 --> 00:27:43.550
وقال بحصى القذف يشير صلى الله عليه وسلم الى حجم حصاة والجمرة انها قدر ما يقذف على الاصابع فلا يكون كبارا ولا يكونوا صغارا بل يكون بمقدار يعني يقولون اقل من الحمص بقليل

72
00:27:43.900 --> 00:28:07.200
اقل من الحمص بقليل وفوق البندق وهو شيء يصنع من الطين الحر يرمى به الصيد. نعم ثم امر المهاجرين فنزلوا في في مقدم المسجد وامر الانصار ان يسجد منى يعني

73
00:28:08.100 --> 00:28:26.800
اللي هو الخير. نعم. ثم امر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد. وامر الانصار فنزلوا من وراء المسجد. ثم نزل الناس بعد ذلك نعم المهاجرون والانصار لهم فظل على غيرهم من الصحابة

74
00:28:27.250 --> 00:28:51.450
المهاجرون الذين هاجروا من مكة الى المدينة فرارا بدينهم والانصار الذين استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم اووهم وواسوهم في المدينة نعم ثم نزل الناس بعد ذلك رواه ابو داوود والنسائي بمعناه

75
00:28:51.700 --> 00:29:12.200
وعن ابي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال اتدرون اي يوم هذا قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه

76
00:29:12.550 --> 00:29:34.000
قال اليس يوم النحر قلنا بلى قال اي شهر هذا قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه فقال اليس ذا الحجة قلنا بلى قال اي بلد هذا

77
00:29:34.200 --> 00:29:53.850
قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه فقال اليست البلدة قلنا بلى قال وانما امرت ان اعبد رب هذه البلدة يعني مكة اما البلدة نعم قال

78
00:29:53.950 --> 00:30:16.400
فان دمائكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا الى يوم تلقون ربكم الا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب

79
00:30:16.650 --> 00:30:39.150
فرب مبلغ اوعى من سامع نعم حرمة دماء المسلمين اعظم من هذه الحرمات حتى ان اعظم من من الكعبة المشرفة دم المسلم اعظم من حرمة الكعبة واعظم من حرمة منى ومن حرمة عرفة ومن

80
00:30:39.450 --> 00:31:04.500
دم المسلم من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما فدم المسلم حرام اشد التحريم لا يجوز الاعتداء عليه لا يجوز ان تسفك دماء المسلمين

81
00:31:04.750 --> 00:31:23.150
بيد مسلمين مثلهم اما ان تسفك بيد الكفار ما بعد الكفر ذم. اما ان تسفك دماء المسلمين او احد من المسلمين بدون حق فهذا جرم عظيم عند الله سبحانه وتعالى

82
00:31:24.450 --> 00:31:46.600
ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا هذا هل بلغت نعم الا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد اللهم اشهد عليهم اني بلغتهم

83
00:31:46.800 --> 00:32:12.500
نعم فليبلغ الشاهد الغائب. يبلغ الحاضر الغائب. الشاهد يعني الحاضر يبلغ الحاضر الغائب وهذا بدليل على نقل آآ الخطب المفيدة والاحكام الشرعية لمن لم يحضر هذا من البلاغ نعم فرب مبلغ او عام سامع

84
00:32:12.550 --> 00:32:37.600
اوعى يعني افهم رب مبلغ لم يحضر افهم من الحاضر نعم فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض لا ترجعوا بعدي كفارا هذا دليل ان قتلى المسلم كفر لكنه كفر دون كفر. ليس كفرا مخرجا من الملة

85
00:32:38.050 --> 00:32:58.700
لكنه كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب حيث سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا نعم ولا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه احمد والبخاري باب نعم هذا دليل على ان دم المسلم

86
00:32:58.800 --> 00:33:27.500
على ان قتل المسلم بغير حق انه كفر كفر دون الكفر المخرج من الملة. نعم باب اكتفاء القارن لنسكه بطواف واحد وسعي واحد نعم تدخل العمرة في الحج فيكفي يقارن تدخل العمرة في الحج للقارن فيكفيهما طواف واحد وسعي واحد

87
00:33:27.650 --> 00:33:44.900
نعم باب اكتفاء القارن لنسكه بطواف واحد وسعي واحد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرن بين حجه بين حجته وعمرته

88
00:33:45.000 --> 00:34:07.750
اجزأه لهما طواف واحد. رواه احمد وابن ماجه نعم. وفي لفظ من احرم بالحج والعمرة اجزأه طواف واحد وسعي واحد منهما. حتى يحل منهما جميع نعم رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب

89
00:34:08.650 --> 00:34:34.000
وفيه حسن غريب غريب يعني رواه واحد غريب ما رواه منفرد بروايته شخص واحد نعم وقد يكون صحيحا الحديث يكون صحيحا ولو كان غريبا نعم وفيه دليل على وجوب السعي

90
00:34:34.650 --> 00:34:56.350
ووقوف التحلل عليه. فيه دليل وفيه دليل على وجوب السعي ووقوف التحلل عليه نعم على وجوب السعي وانه نسك من مناسك الحج والعمرة وانه يتوقف تحلل من الاحرام على الاتيان بالسعي

91
00:34:56.750 --> 00:35:15.100
فلو لم يأتي بالسعي لم يجوز له ان يتحلل نعم وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فاهللنا بعمرة

92
00:35:15.550 --> 00:35:33.650
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهللنا يعني احرمنا. نعم فاهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة

93
00:35:33.700 --> 00:35:55.750
يعني قارنا نعم ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا اذا ذبح هديه نعم فقدمت وانا حائض ولم اطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك اليه فقال انقضي رأسك

94
00:35:55.850 --> 00:36:16.700
وامتشطي واهلي بالحج ودعي العمرة قالت ففعلت يعني دعيها يعني ادخلي العمرة مع الحج تكون قارنة بدل ما هي متمتعة اذا ضايق اذا احرم متمتعا وضايقه الوقت فانه يحرم بالحج

95
00:36:17.450 --> 00:36:39.750
آآ ويدخله على العمرة ويكون قارنا وهذا ما حصل لعائشة لما حاضت وضايقها الوقت نعم قبل ان تؤدي العمرة لما رأى ان تحول تمتعها الى قران نعم فلما قضينا الحج

96
00:36:39.900 --> 00:37:00.550
ارسلني مع عبدالرحمن ابن ابي بكر الى التنعيم فاعتمرت الحت على النبي صلى الله عليه وسلم قالت ان قومي يرجعون بحج وعمرة وانا ارجع بحج فقط الرسول اراد ان يقنعها ان عمرتها التي مع الحج

97
00:37:00.850 --> 00:37:23.400
التي قرنتها مع منهج تكفي فما اقتنعت بذلك تريد ان ان تأتي بعمرة مستقلة فطيب خاطرها صلى الله عليه وسلم ارسلها مع اخيها عبد الرحمن ابن ابي بكر الى التنعيم لانه ادنى حدود الحرم

98
00:37:24.050 --> 00:37:48.000
فاحرمت من التنعيم بعد الحج احرمت بعمرة بعد فهذا فيه دليل على جواز العمرة بعد الحج الدليل على ان العمرة يحرم بها من الحل ولا يحرم بها من الحرم ودليل على ان المرأة تحتاج الى المحرم ولو كانت المسافة قريبة

99
00:37:48.450 --> 00:38:11.550
ارسل معها اخاها عبد الرحمن نعم فلما قضينا الحج ارسلني مع عبدالرحمن بن ابي بكر الى التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك قالت  فطاف الذين كانوا اهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا

100
00:38:11.750 --> 00:38:43.050
ثم وقدموا مكة وهم متمتعون طافوا وسعوا وحلوه ثم يستقبلون الحج فيحرمون يوم التروية بالحج يفصلون بين الحج والعمرة بتحلل نعم هذا المتمتع نعم. فطاف الذين كانوا اهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا. ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا

101
00:38:43.050 --> 00:39:00.450
من منى بالافاضة هذا طواف الاباظة وركن من اركان الحج. نعم واما الذين جمعوا الحج والعمرة فانما طافوا طوافا واحدا. متفق عليه. نعم الذين جمعوا بين الحج والعمرة يعني قرنوا

102
00:39:00.450 --> 00:39:24.150
وبين الحج والعمرة يطوفون طوافا واحدا لهما ويسعون سعيا واحدا لهما نعم وعن طاووس عن عائشة رضي الله عنها انها اهلت بعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حين حاضت فنسكت المناسك كلها

103
00:39:24.300 --> 00:39:51.300
وقد اهلت بالحج وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر يسعك طوافك لحجك وعمرتك نعم لكنها لم تقتنع بذلك وطلبت ان تأتي بعمرة بعد الحج فارسلها مع اخيها عبدالرحمن

104
00:39:51.700 --> 00:40:13.550
الى التنعيم واحرمت منه بعمرة بعد الحج نعم. وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر يسعك طوافك طوافك لحجك وعمرتك فابت فبعث بها مع عبد الرحمن الى التنعيم. يوم النفر يعني يوم النفر من مكة الى الى المدينة. نعم

105
00:40:14.250 --> 00:40:38.250
فبعث بها مع عبد الرحمن الى التنعيم فاعتمرت بعد الحج رواه احمد ومسلم نعم وعن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها انها حاضت بسرف فتطهرت اسم مكان اسم مكان على طريق آآ على طريق مكة من المدينة

106
00:40:38.500 --> 00:40:58.200
قريب من مكة الشريف قريب من مكة نعم عن عائشة انها حاضت بسرف فتطهرت بعرفة فقال لها رسوله طهرت يعني انقطع دمها في عرفة نعم فتطهرت بعرفة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم

107
00:40:58.250 --> 00:41:22.200
يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك رواه مسلم نعم القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد لان العمرة تدخل في الحج نعم وفيه تنبيه على وجوب السعي في في الحديث تنبيه على وجوب السعي

108
00:41:22.450 --> 00:41:44.550
انه ركن من اركان الحج الا يكفي الطواف بالبيت نعم باب المبيت بمنى ليالي منى ورمي الجمار في ايامها نعم المبيت بمنى ليالي منى واجب من وواجبات الحج الا للمعذور

109
00:41:44.750 --> 00:42:06.650
او للذين اه للسقاة والرعاة الذين يخدمون الحجاج فلا يلزمهم المبيت كذلك الجنود اللي اه يحرصون الامن ويحتاجون الى انهم لا يبيتون في منى يسقط عنهم المبيت في منى واجب من واجبات الحج يسقط

110
00:42:07.100 --> 00:42:29.100
مع العذر نعم وباب المبيت بمنى ليالي منى ورمي الجمار في ايامها في ايام منى يعني المبيت في منى ليالي منى. هذا واجب من واجبات الحج الا للمعذور ورمي الجمار في ايام منى بعد الظهر

111
00:42:29.750 --> 00:42:47.550
في المساء يبدأ من الظهر نعم الى اخر الليل كله وقت للرمي. نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخر يوم حين صلى الظهر

112
00:42:47.800 --> 00:43:07.800
ثم رجع الى منى فمكث بها ليالي ايام التشريق. ففاض صلى الله عليه وسلم يعني طاف طواف الافاضة. اول ما جاء من عرفة وبات في مزدلفة نزل بعد طلوع الشمس

113
00:43:08.350 --> 00:43:28.750
وذهب وبعد طلوع الشمس ورمى الجمرة ثم ذهب الى مكة ضحى وطاف بها وسعى ثم عاد الى منى وصلى بها الظهر واقام بها ايام التشريق. نعم فمكث بها ليالي ايام التشريق

114
00:43:29.050 --> 00:43:48.750
يرمي الجمرة اذا زالت الشمس اذا زالت الشمس ولا يرمي ايام التشريق ما يرمي قبل زوال الشمس دخول وقت الظهر هذا شيء متقرر عند اهل العلم وردت به الاحاديث الصحيحة

115
00:43:49.100 --> 00:44:10.000
لكن وجد من بعض المدعين للعلم من يقول يجوز يجوز آآ الرمي ليلا ونهارا ولا وقبل زوال الشمس وهذا غلط سنة الرسول فاصلة في هذا لكن يتجاهلونها او لا يعلمونها

116
00:44:10.700 --> 00:44:32.550
فيتحملون الحجاج في هذا يأتونهم بالرمي قبل الزوال املونا الحجاج الذين غرروا بهم هذا المسألة خطيرة لا يجوز للانسان ان يفتي بغير علم ويتحمل الناس نعم يرمي الجمرة اذا زالت الشمس

117
00:44:32.800 --> 00:44:55.600
الشمس يترصدون ويتحينون لو كان فيه رخصة رخص لهم ان يرموا قبل زوال الشمس لكن حبسهم حتى زالت الشمس فرموا الجمرة باذنه صلى الله عليه وسلم يجينا من يدعي العلم ويقول لا ما يجوز الرمي ليلا ونهارا ولا حد له

118
00:44:55.800 --> 00:45:17.850
في زوال الشمس نعم كل جمرة بسبع حصيات. يرمي كل جمرة بسبع عصايات سبع لابد من سبع لا تنقص عن السبع. نعم كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاد

119
00:45:17.950 --> 00:45:39.650
احب ان يكبر مع كل حصاة ويرميها رمي ما يضعها في الحوض بل يرميها يرفع يده ويكبر ثم يرميها في الحوض نعم ويقف عند الاولى وعند الثانية يقف للدعاء اذا رمى الجمرة الاولى

120
00:45:39.950 --> 00:46:04.200
وهي الصغرى وذهب الى الوسطى فانه يقف في الطريق بينهما ويستقبل القبلة ويدعو ويدعو حتى قالوا بمقدار سورة البقرة نعم ويقف عند الاولى وعند الثانية. وكذلك اذا رمى الثانية وهي الوسطى

121
00:46:04.750 --> 00:46:27.550
ثم ذهب الى الكبرى يقف طريق بينهما ويستقبل القبلة ويدعو نعم فيطيل القيام ويتضرع. نعم. يطيل القيام. نعم ويتضرع ويرمي الثالثة. لا يقف عندها. الجمرة الكبرى يرميها ولا يقف ولا يدعو بعدها

122
00:46:27.600 --> 00:46:46.750
لان العبادة انتهت نعم رواه احمد وابو داوود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل سقايته

123
00:46:46.750 --> 00:47:10.650
فاذن له متفق عليه العباس اما الرسول صلى الله عليه وسلم متكفل بسقاية الحجاج من زمزم يقوم عليها عنده ناس يزعبون بالدلاء ويصبون للحجاج ويشربون فهذا من عمله الذي يقوم به رضي الله عنه كانوا

124
00:47:10.700 --> 00:47:39.250
توازعين من اعمال الحج. بعضهم عنده الرفادة وهو اطعام الحجاج بعضهم عنده آآ السقاية وهي عند العباس نعم متفق عليه ولهم مثله من حديث ابن عمر وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمار حين زالت الشمس

125
00:47:39.450 --> 00:47:57.150
ازالة الشمس يعني في ايام التشريق وهو القدوة صلى الله عليه وسلم لانه قال خذوا عني مناسككم فهو ما رمى الا بعد ما زالت الشمس ولا رخص لاحد ان يرمي الا بعد الزوال يوم

126
00:47:57.500 --> 00:48:21.600
اه ايام التشريق نعم رواه احمد وابن ماجة والترمذي وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتحين فاذا زالت الشمس رمينا. فتحين يعني ننتظر نتهين يعني ننتظر يوم ايام التشريق الى ان تزول الشمس

127
00:48:21.700 --> 00:48:41.050
ثم نرمي الجمار نعم كنا نتحين فاذا زالت الشمس رمينا رواه البخاري وابو داوود وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رمى الجمار مشى اليها

128
00:48:41.050 --> 00:48:59.500
وراجعا. رواه الترمذي وصححه. يعني ولا يركب وهذا افضل ما في شك انه افضل الا اذا احتاج الى الركوب فلا بأس ان يركض. نعم. وفي لفظ عنه انه كان يرمي الجمرة يوم النحر راكبا

129
00:48:59.650 --> 00:49:18.250
وسائر ذلك ماشيا ويخبرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك رواه احمد يرمي جمرة العقبة يوم العيد راكبا. واما في ايام التشريق كان يرميها ماشيا بينها نعم

130
00:49:19.550 --> 00:49:41.950
وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات ابن عبد الله ابن عمر. نعم عن سالم عن ابن عمر انه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات. ابن عمر يعني ان اباه ابن عمر كان يرمي

131
00:49:41.950 --> 00:50:07.700
الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة نعم ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل فيقوم مستقبل القبلة

132
00:50:07.850 --> 00:50:28.850
ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ذات العقبة لان الجمرة الكبرى كانت في جبل يصعدون اليها كانت في جبل يصعدون اليها صعودا

133
00:50:29.400 --> 00:50:51.400
الملك عبد العزيز رحمه الله ازال هذا الجبل ليوسع على الناس لما كثروا نعم ولذلك سميت جمرة العقبة لانها في جبل يصعدون اليها في الجبل نعم ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها

134
00:50:51.600 --> 00:51:11.950
لانه انتهى الرمي انتهى الرمي والدعاء انما يكون في اثناء العبادة نعم ثم ينصرف ويقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله رواه احمد والبخاري. يقول ابن عمر هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله

135
00:51:12.150 --> 00:51:34.050
انه يقف بعد الجمرة الاولى ويدعو ويقف بعد الجمرة الوسطى ويدعو ولا يقف بعد الكبرى بل ينصرف نعم وعن عاصم ابن عدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الابل في البيتوتة عن منى ريعاء. نعم

136
00:51:35.150 --> 00:51:51.950
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن حتى يصدر ايش؟ الريع. الريع. نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الابل بالبيتوتة عن منى يرمون يوم النحر

137
00:51:52.200 --> 00:52:18.900
ثم يرمون الغداة ومن بعد الغد ليومين امرهم ان يعني اسقط عنهم المبيت لانهم رعاة يذهبون مع الابل لمحل الرعد رفض اسقط عنهم المبيت في منى وايضا يرمون الغداة ايضا رخص لهم في جمع جمرات

138
00:52:19.250 --> 00:52:42.050
آآ جمرات الاول الى الثاني يرميها حتى لو جمعها ثلاثة الايام في اليوم الاخير فلا بأس بذلك لا سيما اذا كان له عذر نعم ثم يرمون الغداة ومن بعد الغد ليومين ثم يجمعون جمرات اليومين في يوم واحد تسهيلا عليهم

139
00:52:43.400 --> 00:53:06.150
نعم ثم يرمون يوم النفر رواه الخمسة وصححه الترمذي. يوم النذر يعني يوم الرحيل. والنهاية نعم وفي رواية رخص للرعاء ان يرموا يوما ويدعوا يوما. رواه ابو داوود والنسائي. يرموا يوما ويدع يوما الى اليوم الذي بعده. يجمعون. نعم

140
00:53:06.900 --> 00:53:25.400
وعن سعد ابن مالك قال رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضنا يقول رميت بسبع حصيات وبعضنا يقول رميت بست حصيات ولم يعب بعضهم على بعض. رواه احمد والنسائي

141
00:53:25.600 --> 00:53:56.350
هذا دليل على انه لو نقص حصاة ان رميه صحيح نعم لم يعد بعضهم على بعض نعم باب الخطبة اوسط ايام التشريق. يكفي   فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ليلة النحر هل هي نفسها ليلة جمع

142
00:53:57.200 --> 00:54:30.150
نعم ليلة النحر هل هي نفسها ليلة جمع ليلة النحر. نعم كيف ليلة الناس ليلة مزدلفة هم ليلة جمع ليلة مزدلفة في جمع تسمى جمع واما ليلة النحر ان كان يقصد النحر الاول يوم العيد نعم

143
00:54:30.250 --> 00:54:50.600
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا ذهبت الى منى بعد صلاة المغرب وتناولت الطعام وصليت العشاء فيها ثم رجعت الى الشقة في العزيزية فهل هذا يعتبر مبيتا

144
00:54:50.850 --> 00:55:08.850
لا مبيت الى نصف الليل الى نصف الليل على الاقل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول لا ينتحج يا اخي ما جيت تبي ترفه بالشقة انزل مع الحجاج

145
00:55:09.900 --> 00:55:31.200
انزل مع الحجاج وطرف الحجاج ما يجوز ترفه بالشقق نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للحلق هل يكون بالموسى او يكون بالمكينة على درجة صفر. هل يعد حلقا هذا؟ اي نعم

146
00:55:31.800 --> 00:55:50.700
كلهم سوا المهم ما يبقى شيء في الرأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حد التقصير فهل للرجل ان يأخذ من شعره بقدر انملة الاصبع من هنا ومن هنا

147
00:55:53.250 --> 00:56:13.150
اذا كان ظفاير اذا كان الرجل يغذي رأسه وفايت فيأخذ من رؤوس الظفائر قدر انملة اما اذا كان ما يغذيه فانه يأخذ من جوانبه يأخذ من جوانبه ولا يأخذ من جانبه ويترك الجانب الاخر يأخذ من جوانبه ومن وسطه

148
00:56:13.600 --> 00:56:34.500
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة لهدي التمتع والقران متى ينتهي وقته التمتع والقران. هدي التمتع والقران يقول متى ينتهي وقته؟ بنهاية ايام النحر ينتهي بنهاية ايام النحر

149
00:56:34.900 --> 00:57:00.050
نعم واذا فات ولم ينحره ينحره قضاء بعد ايام النحو ويكون قضاء. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا نسي المحرم في الحج او العمرة نسي الحلق ولم يذكره الا في بلاده. يقول فما الواجب عليه

150
00:57:00.950 --> 00:57:23.750
يعيد ملابس الاحرام عليه وهو في بلاده يقصر او يحلق ثم آآ يخلع الملابس اه يخلع ملابس الاحرام ويلبس ثيابه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة لتقصير شعر الرأس

151
00:57:23.850 --> 00:57:43.350
هل لابد ان يعمم جميع الجهات في الرأس اي نعم يعمم ياخذ من جميع الجوانب ومن الوسط نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما المقصود بفدية الجبران من جبران اللي يكون عن ترك واجب

152
00:57:43.950 --> 00:58:03.300
او فعل محظور من محظورات الاحرام هذا يسمى جبران لانه يجبر النقص الذي حصل منه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا رمى جمرة العقبة يوم النحر ثم نحر هديه

153
00:58:03.700 --> 00:58:22.600
فهل يجوز له ان يتحلل التحلل الاول مباشرة؟ ام لابد من الحلق او التقصير بالله تحلى بالتحلل الاول ما في بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يقول حفظك الله

154
00:58:23.750 --> 00:58:44.050
نعم يقول اذا رمى جمرة العقبة ايه ثم نحر الهدي فهل له ان يتحلل التحلل الاول مباشرة؟ ام لابد من ان يحلق او يقصر اعد السؤال اذا رمى اذا رمى جمرة العقبة مم ثم نحر الهدي

155
00:58:44.150 --> 00:59:04.600
فهل يجوز له ان يتحلل التحلل الاول مباشرة؟ اذا فعل اثنين من ثلاثة تحلل التحلل الاول فاذا فعل الثالث تحللوا التحلل الكامل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول

156
00:59:05.850 --> 00:59:27.350
هل يجوز للحاج ان يطوف طواف الافاضة بعد منتصف الليل مباشرة يوم النحر وليلة النحر؟ اي نعم لا بأس منتصف الليل وفاض من من من مزدلفة يرمي الجمرة وينزل ويطوف ويسعى اذا اراد

157
00:59:27.700 --> 00:59:50.450
او كان معه ضعفاء يحتاجون الى الرخصة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله كان قويا فانه ينتظر الى ما بعد طلوع الشمس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله  هذا سائل يقول اذا طاف طواف الافاضة يوم النحر ضحى

158
00:59:50.900 --> 01:00:08.850
فهل يجوز له ان يجلس داخل الحرم الى المغرب ثم ينصرف الى منى بعد ذلك؟ يجوز نعم لا بأس المهم المبيت المبيت في منى نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول

159
01:00:09.850 --> 01:00:27.650
ذكر الامام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم انه يجمع بين حديث ابن عمر وحديث جابر لانه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى وصلى الظهر بمكة انه صلى الظهر بمكة فريضة

160
01:00:27.700 --> 01:00:44.800
ثم صلاها بمنى على انها نافلة يقول ما التوجيه في ذلك؟ نعم هذا قول لبعض العلماء نعم انه اعادها يعني اعادها وتكون نافلة نعم صلاها باصحابه تكون له نافلة ولهم فريضة. نعم

161
01:00:45.800 --> 01:01:06.750
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا تقدم الحاج من مزدلفة الى منى ليلة النحر وذهب الى مكة فطاف بالبيت ثم عاد في الليل ورمى الجمرة فهل له ان ينحر قبل الفجر

162
01:01:06.850 --> 01:01:28.000
لأ النحر بعد طلوع الشمس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هناك من يفتي بجواز تقديم السعي على الطواف مطلقا مستدلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج

163
01:01:28.450 --> 01:01:46.100
هذا غلط الرسول قال للذي قال لم اشعر يعني اه نسي وقدم السعي قال افعل ولا حرج اما المتعمد لا ما يقدم السعي على الحج على الطواف ما يقدم السعيد

164
01:01:46.750 --> 01:02:07.100
على الطواف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هذا القول صحيح وهو ان قول الرسول صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج هو خاص بيوم النحر فقط وان من وسعه في ايام التشريق فقد اخطأ في ذلك. نعم هو كذلك

165
01:02:07.400 --> 01:02:20.950
ما سئل في ذلك اليوم في ذلك اليوم يعني يوم النحر من شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج دل على ان هذا في يوم النحر خاص نعم

166
01:02:21.050 --> 01:02:38.800
فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للبداءة في الحلق بالجهة اليمنى. ها؟ بالنسبة للبداءة في الحلق الرأس بالجهة اليمنى هل هذا مشروع في المناسك فقط او هو عام في كل حلق؟ في كل حال. نعم. في كل وقت وقت

167
01:02:39.200 --> 01:02:56.950
كل ما يحلق سواء في النسك او في غير النسك السنة انه يبدأ بالايمن. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول مر معنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه اعطاه الصحابة

168
01:02:56.950 --> 01:03:13.650
رضوان الله عليهم يقول في بلادنا اذا توظأ الشيخ الذي عندنا فان الناس يأخذون وظوءه ويتبركون به. فهل هذا لا ما هو مشروع هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم

169
01:03:15.000 --> 01:03:37.400
هو الذي يتبرك بماء وضوئه وبشعره وبضيقه صلى الله عليه وسلم لانه مبارك واما غير الرسول فلا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة لطواف الافاضة هل يجوز تأخيره بعد ايام التشريق

170
01:03:37.700 --> 01:04:00.350
نعم يجوز هو بداية محدد اه محدد بليلة النحر لا يجوز قبل ليلة النحر واما النهاية فلا حد لها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اسئلة كثيرة في موضوع واحد وهذا احدها يقول

171
01:04:00.500 --> 01:04:22.650
تعلمون حفظكم الله ورعاكم تداعي الامم الكافرة على بلاد المسلمين واخر ذلك ما حصل في بلاد الشام عامة وفي حلب خاصة. سؤاله ما واجب المسلمين عامة حيال ذلك وما واجب طلبة العلم خاصة في هذه النوازل والفتن وهذه الامور

172
01:04:24.150 --> 01:04:53.900
واجب الدعاء الواجب الدعاء وقد امر سماحة المفتي بالقنوط الدعاء لهم قنوت في الفرائض الدعاء لهم وهذا امر مهم جدا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يسأل بالنسبة لدعاء القنوت في النوازل. يقول هل هو خاص بصلاة الفجر فقط؟ لا

173
01:04:54.100 --> 01:05:15.850
كل الصلوات الخمس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول في اليوم الثاني عشر كنت مستعجلا ويصعب علي المكث في مكة فرميت قبل الزوال ثم طفت للوداع يقول فهل علي شيء في ذلك

174
01:05:16.150 --> 01:05:39.100
يقول في اليوم الثاني عشر من ايام التشريق كنت مستعجلا ويصعب علي المكث في مكة فرميت قبل الزوال ثم طوفت للوداع وخرجت فهل علي شيء طاف قبل الزوال رمى قبل الزوال رمى قبل الزوال يوم الثاني عشر

175
01:05:39.450 --> 01:05:59.050
ثم طاف للوداع فقد تقدم في الرمي الطواف الرمي غير صحيح لانه في غير وقته ما زالت الشمس  هو الرمي ولا الطواف؟ له حفظك الله يقول فرميت قبل الزوال ثم طفت للوداع

176
01:05:59.250 --> 01:06:13.700
كلاهما ما هو بصحيح الرمي قبل الزوال فما يجوز في ايام التشريق لابد بعد الجواب كانوا يتحينون كما مر بكم اي نون حتى تزول الشمس ومعهم الرسول صلى الله عليه وسلم

177
01:06:13.800 --> 01:06:39.850
ما يرمون الا بعد زوال الشمس  آآ كن عليك فدية بدل الرمي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة

178
01:06:39.950 --> 01:07:01.450
يقول ما المقصود بذلك؟ وما ضابط الجواز لتقصير شعر المرأة ما رأيت ما رأيت هذا ولا ادري نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للمسلم ان يجمع بين طواف الافاضة وطواف الوداع فيجعله طوافا واحدا

179
01:07:02.400 --> 01:07:24.500
اذا اخر طواف الافاضة عند السفر ولم يقم بعده في مكة يكفي عن الوداع يكفي عن الوداع لانه اخر عهده بالبيت نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله جواز التقديم والتأخير بافعال يوم النحر

180
01:07:24.700 --> 01:07:45.850
هل هو مقيد بمن نسي او كان جاهلا؟ ام يجوز كذلك للمتعمد؟ لا للناس  يجوز للناس اما المتعمد يرتبها ولا ولا يقدم بعضها على بعض. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

181
01:07:46.650 --> 01:08:03.600
هذا سائل يقول تكرار العمرة في سفرة واحدة. يقول بعض المعتمرين يعمل خمس عمر في سفرة واحدة. فهل يجوز له ذلك نعم لقوله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة

182
01:08:04.100 --> 01:08:21.500
تابعت العمرة يجوز هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا لم اجد مكانا في منى فهل يجوز لي ان ابيت في العزيزية ايام منى او ليالي منى

183
01:08:21.750 --> 01:08:39.200
يا اخي ما هنا احد يتعذر عليه تجي وتجلس ما تلقى انسان تجلس فيه في منى واجلس الى منتصف الليل ثم تنصرف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول

184
01:08:39.350 --> 01:08:58.400
هل يجوز الرمي ايام التشريق قبل الزوال للنساء وكبار السن لا ما يجوز الا بعد الزوال واللي ما يستطيع باول الرمي يتأخر الى الليل الى منتصف الليل كله موسع الحمد لله

185
01:08:58.600 --> 01:09:26.500
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يقول الحملة قامت بوضع الخيام داخل مزدلفة فجلسنا فيها ليالي منى يقول هل هذا الامر مشروع لا غير مشروع وكان الواجب عليكم ما ما في مانع تنزلون به بالنهار لكن في الليل

186
01:09:26.750 --> 01:09:50.550
يجو نتجلسون في منى يجلسون في منى الى ان ينتصف الليل ثم ترجعون الى خيامكم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من رمى الجمرات قبل الزوال ايام التشريق وهو جاهل فهل له ان يعود الان ويرمي بعد الزوال

187
01:09:51.450 --> 01:10:10.500
عليه فدية يذبح فدية وخلاص يكفي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة لتأجيل الرمي الى اليوم الثاني عشر او الثالث عشر يقول هل هذا خاص بمن كان معذورا او هو عام

188
01:10:10.500 --> 01:10:31.850
جميع الحجاج هو جائز لكن الاولى الاولى انه انهما يعمل هذا وهو وهو يستطيع انه يرمي كل يوم اما اذا كان انه له عذر او فيجوز انه يجمع الجمار في اخر يوم يرميها عن الاول ثم الثاني ثم الثالث مرتب. نعم

189
01:10:33.350 --> 01:10:54.300
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول وصلنا الى مزدلفة بعد منتصف الليل وصلينا المغرب والعشاء بعد نصف الليل بسبب الزحام هل صلاتنا هذه صحيحة او هي خارج الوقت لا يا اخي الوقت ما ينتهي الا بطلوع الفجر

190
01:10:54.500 --> 01:11:14.900
في الوقت نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول لو زاد الرامي في حصى الجمار فرمى باكثر من سبع. فهل عليه شيء في ذلك الزايد لا عبرة به وجوده عدم سواء

191
01:11:14.950 --> 01:11:33.500
عبرة بسبع. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا شك الرامي هل رمى بست ام سبع؟ فما الواجب عليه يبني على اليقين يجعلها ست ويجيب السادة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

192
01:11:33.850 --> 01:11:52.500
هذا سائل يقول من اراد ان يعتمر بعد الحج فهل يرجع الى الميقات ام يكفيه ان يخرج ان يخرج الى الحل يخرج الى التنعيم الى الحديبية اللي هي الزاهر الى

193
01:11:53.050 --> 01:12:20.600
الجعرانة الى الى التنعيم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول جاء معنا في حديث اسماء رضي الله عنها وارضاها انها كانت في ليلة مزدلفة طلت ساعة وفي اه مرة اخرى صلت ساعة فهل تشرع الصلاة ليلة مزدلفة؟ اي نعم صلت يعني قامت من الليل قيام ليل هذا

194
01:12:21.200 --> 01:12:42.700
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من اخر طواف الافاضة ليكون مع طواف الوداع فهل يفسد هذا الامر السعي بعد الطواف بحيث يكون اخر عمله السعي لا ما يفسده لان السعي تابع للطواف

195
01:12:43.450 --> 01:13:03.800
تابع للطواف. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم للناس يوم النحر يقول هل يشرع لمن كان في الحملة ان يقوم رجل منهم ويخطب الناس لاجل هذا

196
01:13:03.950 --> 01:13:23.850
هذا الامام امام الحج اللي يقود الحجيج هو اللي يخطب مو كل واحد يخطب هذا امام الحجيج اللي يقود الحجيج هو اللي يخطب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول

197
01:13:24.200 --> 01:13:42.150
الرضيع اذا نوى عنه والده العمرة فهل لابد ان يلبسه ملابس الاحرام اي نعم يجردوا من المخيط اذا كان ذكرا يجرده من المخيط ويجعل عليه شيء غير مخيط يستره ويلفه به

198
01:13:42.450 --> 01:14:04.750
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة من خارج هذه البلاد فتقول تقول تقدم لي زوج او تقدم لي شخص من اهل السنة لاجل الزواج لكن اهلي يرفضونه بحجة انه وهابي

199
01:14:04.800 --> 01:14:26.550
وليس صوفيا سؤالها ما نصيحتكم؟ وما توجيهكم لي في ذلك تقدمي الى اذا رئيس المركز اذا كان عندكم مركز اسلامي وهو يتولى العقد او الى القاضي ان كان عندكم قاضي شرعي وهو اللي تولى العقد. نعم

200
01:14:27.100 --> 01:14:46.100
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من بلجيكا يقول هل يجوز لنا ان نعطي زكاة اموالنا لاخواننا خارج بلادنا ممن يمرون ها؟ هذا سائل بلجيكا يقول هل يجوز لنا ان نعطي زكاة اموالنا

201
01:14:46.350 --> 01:15:05.600
لاخواننا خارج بلادنا يقول ممن يمرون بظروف سيئة ونقوم بجمع هذه الزكوات ونرسلها مع بعض الجمعيات نعم يجوز نقل الزكاة الى مكان احوج ما في بأس اذا كان هناك مكانا احوج من بلدكم

202
01:15:05.650 --> 01:15:25.800
تنقل الزكاة الى ذلك المكان الذي اهله احوج نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز سفر المرأة من بلد الى اخر بقصد التجارة وليس معها محرم لا

203
01:15:26.350 --> 01:15:44.700
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومعها ذو محرم برواية ثلاثة ايام في رواية يومين في رواية بدون تقييد لايام تسافر  الا ومعها ذو محرم نعم

204
01:15:45.000 --> 01:16:06.200
سواء لتجارة لزيارة لحج او عمرة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بعض قالوا الا في الهجرة اذا المرأة احتاجت الى الهجرة تفر بدينها فلا بأس ان تسافر للهجرة ولو ليس معها محرم

205
01:16:06.550 --> 01:16:32.350
فما عدا ذلك فلا بد من المحرم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بعض الصوفية وبعض طلبة العلم يقولون ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قد اجاز الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم. هل ما ذكروه؟ كذبوا على شيخ الاسلام

206
01:16:32.350 --> 01:16:54.550
ما اجازه ما اجازه لكن هو يقول انهم يفعلونه محبة للرسول صلى الله عليه وسلم يقول يفعلونه من اجل المحبة وهذا لا يدل على انه يجيزه نعم لكن يبين قصدهم هم انهم يفعلون محبة

207
01:16:54.700 --> 01:17:14.700
ولكن المحبة ما ما يشرع فيها تشريع لا بد من من ورود نص من الكتاب والسنة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة كبيرة بالسن يبلغ عمرها سبعين سنة تسكن في منزل لوحدها

208
01:17:14.850 --> 01:17:27.850
وقد قام ابنها باستقدام خادمة لها وهذه الخادمة نصرانية كافرة وقد وصلت تقول عصر اليوم ولم تدخلها بيتها حتى