﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.550
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. الدرس مائة وواحد وثلاثون. بسم الله الرحمن

2
00:00:17.550 --> 00:00:37.750
الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ما بعد ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

3
00:00:38.350 --> 00:00:59.900
نواصل الحديث معكم في موضوع المواريث وقد انتهى بنا الحديث السابق الى بيان ميراث الجدة والمراد بالجدة هنا الجدة الصحيحة وهي كل جدة ادلت بمحض الاناث كأم الام وامهاتها المدليات باناث خلص

4
00:01:00.500 --> 00:01:22.450
وكام الاب وكل جدة ادلت بمحض الذكور كام ابي الاب وام ابي ابي الاب او ادلت باناث الى ذكور كام ام الاب وامي امي ام ابي الاب اما الجدة المدلية بذكور الى اناث

5
00:01:22.850 --> 00:01:41.450
كام ابي الام وام ابي ام الاب فهذه لا ترث لانها من ذوي الارحام فضابط الجدة الوارثة اذا كل من ادلت باناث خلص او بذكور خلص او باناث الى ذكور

6
00:01:41.650 --> 00:02:01.650
وضابط الجدة غير الوارثة هي من ادلت بذكور الى اناث او بعبارة اخرى من ادلت بذكر بين انثيين هي احداهما ودليل توريث الجدة السنة والاجماع اما السنة فمنها حديث قبيصة

7
00:02:01.800 --> 00:02:19.450
ابن ابي ذئب قال جاءت الجدة الى ابي بكر رضي الله عنه فسألته ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعي حتى اسأل الناس

8
00:02:20.250 --> 00:02:37.800
فسأل الناس فقال المغيرة ابن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاها السدس فقال هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة فقال مثلما قال المغيرة رضي الله عنهما

9
00:02:38.150 --> 00:02:55.550
قال فانفذ لها ابو بكر السدس قال ثم جاءت الجدة الاخرى الى عمر فسألته ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء ولكن هو ذاك السدس فان اجتمعتما فهو بينكما

10
00:02:55.900 --> 00:03:15.900
وايكما خلت فهو لها رواه الخمسة الا النسائي وصححه الترمذي وعن بريدة ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس. اذا لم يكن دونها ام رواه ابو داوود وصححه ابن السكن وابن خزيمة وابن الجارود

11
00:03:16.900 --> 00:03:37.550
فهذان الحديثان يفيدان استحقاق الجدة السدس وهو كما قال الصديق وعمر رضي الله عنهما ليس لها في كتاب الله شيء لان الامة المذكورة في كتاب الله مقيدة بقيود توجب اختصاص الحكم بالام الدنيا

12
00:03:37.900 --> 00:03:55.650
فالجدة وان سميت اما لم تدخل في لفظ الام المذكورة في الفرائض وان دخلت في لفظ الامهات في قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاها السدس

13
00:03:55.800 --> 00:04:15.650
فثبت ميراثها اذا بالسنة وكذا ثبت ميراثها باجماع العلماء. فلا خلاف بين اهل العلم في توريث ام الام وام الاب واختلفوا فيما عداهما. فورث ابن عباس وجماعة من العلماء الجدات وان كثرن

14
00:04:15.900 --> 00:04:36.200
اذا كنا في درجة واحدة الا من ادلت باب غير وارث كام ابي الام وورث بعض العلماء ثلاث جدات فقط هن ام الام وام الاب وام الجد اب الاب ويشترط لتوريث الجدة عدم وجود الام

15
00:04:36.400 --> 00:04:56.900
لان الجدة تدلي بها ومن ادلى بواسطة حجبته تلك الواسطة الا ما استثني وهذا باجماع اهل العلم ان الام تحجب الجدة من جميع الجهات كيفية توريث الجدات اذا انفردت واحدة من الجدات

16
00:04:57.150 --> 00:05:14.050
ولم يكن دونها ام اخذت السدس كاملا كما سبق وليس لها اكثر منه والقول بان لها الثلث عند عدم الولد وعدم الجمع من الاخوة كالام قول شاذ لا يعول عليه

17
00:05:14.350 --> 00:05:40.700
واذا وجد جمع من الجدات فان تساوين في الدرجة فانهن يشتركن في السدس لان الصحابة شركوا بينهن ولانهن ذوات عدد لا يشاركهن ذكر فاستوى كثيرهن وواحدتهن كالزوجات ولعدم المرجح لاحداهن على الاخرى

18
00:05:41.400 --> 00:06:00.200
ومن قربت منهن الى الميت فالسدس لها وحدها سواء كانت من جهة الام او من جهة الاب وتسقط البعد لانهن امهات يرثن ميراثا واحدا فاذا اجتمعن مع اختلاف الدرجة فالميراث لاقربهن

19
00:06:00.700 --> 00:06:18.400
وترث الجدة ام الاب مع وجود الاب. وترث الجدة ام الجد مع وجود الجد ولا تسقط بمن ادلت به في هذه الحالة على خلاف القاعدة المعروفة ان من ادلى بواسطة اجبته تلك الواسطة

20
00:06:18.950 --> 00:06:33.950
لما روى ابن مسعود رضي الله عنه انه قال في الجدة مع ابنها انها اول جدة اطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا مع ابنها وابنها حي رواه الترمذي

21
00:06:34.550 --> 00:06:51.600
والعلة في ذلك انها لا ترث ميراث من ادلت به حتى يسقطها اذا وجد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقول من قال من ادلى بشخص سقط به باطل طردا وعكسا

22
00:06:52.000 --> 00:07:10.350
باطل طردا بولد الام مع الام. وعكسا بولد الابن مع عمهم وولد الاخ مع عمهم وامثال ذلك مما فيه سقوط شخص بمن لم يدلي به وانما العلة الصحيحة انه لا يرث ميراثه

23
00:07:10.650 --> 00:07:27.700
فكل من ادلى بي فكل من ادلى بشخص وورث ميراثه سقط به اذا كان اقرب منه اما الجدات فانهن يقمن مقام الام فيسقطن بها وان لم يدلين بها والله اعلم

24
00:07:27.900 --> 00:07:48.100
ايها المستمعون نعدكم في الحلقة القادمة ان شاء الله مواصلة الحديث في موضوع اخر من مواضيع المواريث في الاسلام فالى ذلك الحين استودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد واله

25
00:07:48.100 --> 00:07:49.450
وصحبه