احسن الله اليكم وهذا سائل يقول امرأة طلبت الخلع من زوجها فاشترط الزوج ان يعطى مئة الف ريال مقدار تكاليف الزواج منها اه مقدار تكاليف الزواج ومنها المهر مع ان التكاليف الحقيقية ما يقارب السبعين الفا فهنا امامه ثلاثة امور اما ان يعطى الزوج المهر فقط ام يعطيك لام يعطى تكاليف الزواج الحقيقية ام يعطى كل ما يطلبه هذه مسألة قظائية يرجع فيها الى المحكمة تبت فيها. اما من حيث العموم فلا مانع ان المرأة اذا كرهت زوجها وارادت التخلص منه انها تفتدي منه فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فيما افتدت به هذا عام يشمل القليل والكثير اذا اصلحوا على هذا ولو كان كثيرا. لكن الافضل من حيث الافضلية الافظل انه ما ياخذ اكثر مما اعطاها. هذا هو الافظل اما انه يجوز له ياخذ اكثر هذا يجوز قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذا عام نعم