﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:22.200
يقول اقرأ في بعض الكتب ان قراءة القرآن دون وضوء جائزة. فمثلا في الموطأ حينما اتى عمر من قضاء الحاجة فسأله احد عن الوضوء ثم القراءة؟ فقال له اي مسيلمة؟ اخبرك هذا

2
00:00:22.250 --> 00:00:49.300
وفي كتب اخرى اقرأ تحريم قراءة القرآن دون وضوء. اقرأك هذا عن المسيلمة اقرأك هي كتبت هي اخبرك هذا. لعلها اخبرك او اخبرك كذاب يعني. مم وفي كتب اخرى اقرأ تحريم قراءة القرآن دون وضوء. فايهما اصح؟ يا سماحة الشيخ جزاكم الله خيرا

3
00:00:49.600 --> 00:01:09.500
قراءة القرآن من المصحف تحتاج الى وضوء هذا الذي عليه اهل العلم وقول اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا لما ثبت من حديث عمرو بن حزم من الله عنه الانصاري ان النبي كتب الى اهل اليمن الا يمس القرآن الا طاعة

4
00:01:10.300 --> 00:01:23.450
وهو حديث جيد له طرق يشد بعضها بعضا وهو دال على ان القرآن لا يمسه الا من تطهر. كما قال عز وجل انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون

5
00:01:24.200 --> 00:01:44.350
هذه الاية تعم المصحف اللي في ايدينا والذي فيه ايدي الملائكة ولهذا قال بعد تنزيله من رب العالمين. فالمنزل علينا لا يقرأ لا يمسه الا المطهرون اما القراءة من دون مسيس بل على عن ظهر قلب وهو الحفظ

6
00:01:44.750 --> 00:02:01.150
فهذه لا تحتاج الى طهارة لو اراؤه على غير طهارة فلا بأس الا الجنب فان الجنب لا يقرأها حتى يغتسل. لا من المصحف ولا على الله لقلب لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان لا يحجزه شيئا عن القرآن الا جنابة

7
00:02:02.600 --> 00:02:17.250
ولما جعله صلى الله عليه وسلم انه قال ما خرج من قرأ وقال هذا لمن لم يكن جنبا. اما الجنب فلا ولا اية فالحاصل ان القارئ للقرآن ان كان من المصحف

8
00:02:17.800 --> 00:02:36.350
فلا بد من الطهارتين الكبرى والصغرى من الجنابة والوضوء الاصغر اما ان كان من غير المصحف بل على ظهر قلب فانه يقرأه اذا كان ليس في ليس عليه جنابة ولا يلزمه الطهارة في الشورى. يقرأ وان كان على حدث اصغر

9
00:02:36.800 --> 00:02:44.200
اما ان كان جنبا فانه لا يقرأها حتى يغتسل هذا هو الصواب في هذه المسألة نعم بارك الله فيكم