يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الحد الشرعي الذي يباح للرجل ان ينظر اليه من محارمه النساء ما ليس فيه فتنة ينظر الى محارمه من النساء الى ما ليس فيه فتنة كالوجه واليدين والقدمين والراس الذي ليس فيه فتنة ولا ينظر الى الصدر والى السديين والى اه العضدين والذراعين لا ينظر الى هذه الاشياء لان فيها فتنة. نعم