آآ ما حكم حلق اللحى واطالة الازار والتكبر على الغير من المسلمين حرف اللحى محرم المنكر ومخالف لسيرة النبي واوامره وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه نهى عن ذلك فقال قصوا الشوارب واعفوا اللحى خالفوا المشركين واجز الشوارب وارخ لها خالف مجوس هكذا جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم امر باعفاء اللحى وقصر الشوارب فقال قصوا الشوارب واعفوا اللحى قالوا مشركين وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال جزوا الشوارب وارهل لها خالف المجوس فانت يا اخي مأمور باتباع نبيك عليه الصلاة والسلام وطاعته وسرعة منهاجه كما قال عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه ومذهب وانتهوا وقال جل وعلا من يطع الرسول فقد اطاع الله وقال اطيعوا الله واطيعوا الرسول من اقموا الصلاة واتوا الزكاة واقموا الرسول لعلكم ترحمون الخير كله في طاعته لان طاعته طاعة لله عز وجل وفي صحيح البخاري رضي الله رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى يا رسول الله ومن يأبى قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى وهكذا التكبر على الناس غمطهم من الكبائر فالواجب التواضع لله والحذر من التكبر صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه سئل قال له رجل يا رسول الله الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ولا له حسنة افذلك من الكبر فقال النبي لا ان الله جميل يحب الجمال بطل الحق وغمط الناس تبين عليه الصلاة والسلام ان ولا ثياب حسنة والميعاد حسنة وهكذا البشت وما اشبه ذلك هذا ليس من الكبر ان الله لا يحب الجمال والجمال طيب ومحبوب لله سبحانه وتعالى وقد قال في كتابه الكريم يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد ثم بينا كبير انه بطر الحق وامطوا الناس تركيب البطر والحق يعني رد الحق واطلاعها اذا خالف هواه ومعنى غمط الناس يعني احتقار الناس هذا كبر احتقار الناس واستصغارهم تمر عليهم ورد الحق اذا خالف الهوى هذا هو الكبر اما الاثبات فهو محرم ثياب او السراويل نعم او البشت. كله حرام لما فيها الكبر والخيلاء ولما فيه ايضا من افساد الثياب وتنديسها وتوسيخها ولما فيها من التشبه بالنساء بين مشروع النساء ارفعوا الثياب على الاقدام فالمسبقة تشبه بالنساء وخالف امر الرسول صلى الله عليه وسلم حيث نهى عن الاسبال وقال عليه الصلاة اياكم والاسبال فانه من المخيلة وقال ايضا عليه الصلاة والسلام ما بينهما بالنار. رواه البخاري في الصحيح وهذا عام سواء اراد ان يتكبر او لم يتكبر هذا عام اذا تعمد ذلك اما اذا غلب ذلك وارتخى مرفع وراءها قليل وتعاهد هذا لا يدخل في ذلك بقصة الصديق لما قال يا رسول الله فليس من من الخيلاء مثلا من يتعمد الازار تكبرا وتعاظما وليس معناها التقييد بل معناه ان من شأن من در الاجور من شأنه التكبر بخلاف الذي تعهدوا اشارة ويعتني بها الاسترخاء فهذا ما قصد التكبر وليس ممن توعد بهذا الوعيد ولهذا جاءت الاحاديث عامة في النهي عن الاسبال من غير تقييد وجاء التغيير في احاديث اخرى فالتقييد لا يدل على تقييد الاحاديث الاخرى بل من باب ذكر افراد العام فقوله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لننظر الله اليه يوم القيامة هذا يريد وعيدا شديدا وعيدا شديدا فيما قصد الخيلاء مع عموم الاحاديث الدالة على تحريم الاسبال مطلقا يقول صلى الله عليه وسلم ما اسلم الكعبين اذا فهو في النار العام ولانه في الغالب يكون على الكبر هذا الغالب مع ما في بنت من تساهل والتشبه بالنساء وتوسيخ الثياب ويعرضها للنجاسة ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ذر عند مسلم ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم وله عذاب اليم والمنان فيما اعطى ومنفق سلعة من هذا الكاذب هذا وعيد شديد او فيما رواه مسلم في الصحيح لم يقيد بالكبر هو عام ومن قال انه مع الكبر محرم ومع هما عدم مكروه فقد ضاع خالف الادلة مخالفة ظاهرة لكن من جره لقصر الخيلاء صار اثمه اعظم وصارت عقوبته اشد ومن جره تساهلا وتعمدا فهو من فعل منكرا وتشبه بالنساء وخالف الرسول صلى الله عليه وسلم ويتعرض للوعيد فهو في النار والوعيد الاخر ثلاث لا يكلمهم الله المناظرين ولا يزكيه وله عذاب اليم المسلم هو المنان فيما اعطى والمنفق سلعته من هذا فالواجب على المسلمين الحذر من هذا بهذه الصفة وهذا الخلق الذميم ورح وثياب فوق الكعب ولا تنزل تحت العقال فان هجرة المؤمن من نصف ساقه الى كعبه ولا يجوز له نزولو الثوب زارا او قميصا عن الكعب ولا ينبغي ان يكون فوق نصف ساعة لان اذا كان فقد يتعرض لظهور العورة والعورة من السورة الى الركبة لكن اذا ارتفع عن نصف الساعة قد تنتهي العورة والاولى ان ينزل عن ركبه الى نصف الساعة. نعم ولكن بين نصف ساق وبين الكعبة هذا الحل الشرعية وهذا محل اطراف الثياب من نصف المكان ولا يجوز نزوله عن الكعب نسأل الله للجميع التوفيق