﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:24.150
آآ ما حكم حلق اللحى واطالة الازار والتكبر على الغير من المسلمين حرق اللحى محرم المنكر ومخالف لسنة النبي واوامره وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه نهى

2
00:00:27.350 --> 00:00:50.550
عن ذلك  فقال قصوا الشوارب واعفوا اللحى خالفوا المشركين واجوز الشوارب وارخ لها خالف مجوس  هكذا جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم امر باعفاء اللحى

3
00:00:51.000 --> 00:01:08.100
وقصر الشوارب فقال قصوا الشوارب واعفوا اللحى قالوا مشركين وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال جزء الشوارب وارهل لها خالف المجوس

4
00:01:10.450 --> 00:01:30.350
فانت يا اخي مأمور باتباع نبيك عليه الصلاة والسلام وطاعته وسرع منهاجه كما قال عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه ومذهب وانتهوا وقال جل وعلا من يطع الرسول فقد اطاع الله

5
00:01:31.150 --> 00:01:46.250
وقال اطيعوا الله واطيعوا الرسول من اقموا الصلاة واتوا الزكاة واقموا الرسول لعلكم ترحمون الخير كله في طاعته لان طاعته طاعة لله عز وجل وفي صحيح البخاري رضي الله رحمه الله

6
00:01:47.100 --> 00:02:02.250
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى يا رسول الله ومن يأبى قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى وهكذا التكبر على الناس

7
00:02:02.600 --> 00:02:21.050
غمطهم من الكبائر الواجب التواضع لله والحذر من التكبر صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه سئل قال له رجل يا رسول الله الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا

8
00:02:21.950 --> 00:02:43.950
ولا له حسنة افذلك من الكبر فقال النبي لا ان الله جميل يحب الجمال بطل الحق وغمط الناس تبين عليه الصلاة والسلام ان ولا ثياب حسنة والميعاد حسنة وهكذا البشت وما اشبه ذلك

9
00:02:44.400 --> 00:03:01.550
هذا ليس من الكبر ان الله لا يحب الجمال والجمال طيب ومحبوب لله سبحانه وتعالى وقد قال في كتابه الكريم يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد ثم بين لك بانه بطر الحق وامطر الناس

10
00:03:03.250 --> 00:03:18.500
تركيب البطر والحق يعني رد الحق واطلاعها اذا خالف هواه ومعنى غمط الناس يعني احتقار الناس هذا كذب احتقار الناس واستفراغهم تمر عليهم ورد الحق اذا خالف الهوى هذا هو الكبر

11
00:03:20.450 --> 00:03:42.800
اما الاثبات فهو محرم ثياب او العذر او السراويل. نعم. او البشت. كله حرام لما فيها الكبر والخيلاء ولما فيه ايضا من افساد الثياب وتنجيسها وتوسيخها ولما فيها من التشبه بالنساء

12
00:03:43.400 --> 00:04:06.800
بين مشروع النساء ارفعوا الثياب على الاقدام فالمسبقة تشبه بالنساء وخالف امر الرسول صلى الله عليه وسلم حيث نهى عن الاسبال وقال عليه الصلاة اياكم والاسبال فانه من المخيلة وقال ايضا عليه الصلاة والسلام ما بينهما وبالنار. رواه البخاري في الصحيح

13
00:04:09.200 --> 00:04:25.750
وهذا عام سواء اراد ان يتكبر او لم يتكبر هذا عام اذا تعمد ذلك اما اذا غلب ذلك وارتخى مرفع وراءها قليل وتعاهد هذا لا يكون في ذلك بقصة الصديق لما قال يا رسول الله ان يرتخي فليس ممن

14
00:04:25.800 --> 00:04:46.950
اخويا لا من يتعمد الازار تكبرا وتعاظما وليس معناها التقييد فمعناه ان من شأن من جر الاجور من شأنه التكبر بخلاف الذي تعهدوا اشارة ويعتني به الاسترخاء فهذا ما قصد التكبر

15
00:04:47.300 --> 00:05:08.200
وليس ممن توعد بهذا الوعيد ولهذا جاءت الاحاديث عامة في النهي عن الاسبال من غير تقييد وجاء التغيير في احاديث اخرى فالتقييد لا يدل على تقييد الاحاديث الاخرى بل من باب ذكر افراد العام

16
00:05:09.200 --> 00:05:22.600
فقوله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لننظر الله اليه يوم القيامة هذا يريد وعيدا شديدا وعيدا شديدا فيما قصد الخيلاء مع عموم الاحاديث الدالة على تحريم الاسبال مطلقا

17
00:05:23.200 --> 00:05:39.200
يقول صلى الله عليه وسلم ما اثنى الكعبين اذا فهو في النار العام  ولانه في الغالب يكون على الكبر هذا الغالب مع ما فيه بنت من تساهل والتشبه بالنساء وتوسيخ الثياب ويعرضها للنجاسة

18
00:05:39.900 --> 00:05:55.050
ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ذر عند مسلم ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم وله عذاب اليم والمنان فيما اعطى والمنفق سلعته من هذا الكاذب

19
00:05:56.200 --> 00:06:11.500
هذا وعيد شديد او فيما رواه مسلم في الصحيح لم يقيد بالكبير هو عام ومن قال انه مع الكبر محرم ومع هما عدم مكروه فقد ضاع خالف الادلة مخالفة ظاهرة

20
00:06:11.800 --> 00:06:32.150
لكن من جره يقصر الخيلاء صار اثمه اعظم وصارت عقوبته اشد ومن جره تساهلا وتعمدا فهو من فعل منكرا وتشبه بالنساء وخلف الرسول صلى الله عليه وسلم ويتعرض للوعيد ما بين الانسان فهو في النار

21
00:06:33.000 --> 00:06:48.650
والوعيد الاخر ثلاث لا يكلمهم الله المناظرين ولا يزكيه وله عذاب اليم المسلم تجارة هو المنان فيما اعطى والمنفق سلعته من اهل الجارب فالواجب على المسلمين الحذر من هذا بهذه الصفة

22
00:06:49.250 --> 00:07:09.150
وهذا الخلق الذميم ورح وثياب فوق الكعب ولا تنزل تحت العقال فان هجرة المؤمن من نصف ساقه الى كعبه ولا يجوز له نزولو الثوب زارا او قميصا عن الكعب ولا ينبغي ان يكون فوق نصف ساعة

23
00:07:09.400 --> 00:07:22.250
لان اذا كان فقد نصف الساق قد يتعرض لظهور العورة والعورة من السرور الى الركبة لكن اذا ارتفع عن نصف ساعة قد تنتهي العورة والاولى ان ينزل عن ركبه الى نصف الشهر. نعم

24
00:07:22.400 --> 00:07:35.993
ولكن بين نصف ساق وبين الكعبة هذا الحل ايش ظاهر الشرعية وهذا محل اطراف الثياب بالنسبة ولا يجوز نزوله عن الكعب اسأل الله للجميع التوفيق