بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله ادت مائة واثنان وثلاثون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه باب الرضاع الرضاعة هو مص اللبن من الثدي او ما في حكم المص من شربه او نحو ذلك مما يفصله الى الجوف ما يوصله الى الجوف ويتغذى به المولود قد خلق الله سبحانه وتعالى اللبن في الانثى من اجل تغذية المولود بعد الولادة لانه لا يستطيع اكل الطعام ولا يناسبه الطعام لرقة امعائه فجعل الله هذا اللبن يقوم مقام العزاء الى ان يقوى المولود ويستطيع اكل الطعام هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى والرضاع يكون من الام وهذا هو الاصل وهذا هو الافظل ويكون من غيرها من غير الام لعذر من الاعذار فاذا كان من غير الام صار له احكام تتعلق به قد بينها القرآن وبينتها السنة وشرحها اهل العلم في كتب الفقه وشروح الحديث تفسير الايات الرضاعة ثابت يعني احكام الرظاع ثابتة بالكتاب والسنة واجماع اهل العلم اما الكتاب قوله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة لما ذكر المحرمات النكاح ذكر من جملتهن الامهات من الرضاع والاخوات من الرضاعة واما السنة فاحاديث كثيرة منها احاديث فهي الباب مثل قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة واما الاجماع فقد اجمع اهل العلم على احكام الرضاع في الجملة وان اختلفوا في بعضها لكن هم مجمعون على احكام الرضاع في الجملة وهذا الباب باب مهم جدا تحصل فيه اشتباهات يحصل فيه اغلاط لمن لم يتقنه ويدقق النظر في مسائله فقد تلد اسئلة فيستعجل المسؤول ويفتي يكون جوابه خطأ لانه لم يتصور المسألة او انه لم يتقن فقه الرضاعة لم يتقن فقه الرضاع آآ هذا باب مهم جدا قلوبهم فيه يغلط يحصل فيها اخطاء فلابد من اتقانه معرفة احكامه وادلته ثم لابد ايضا من التدقيق في السؤال وتطبيقه على احكام الفظاع والا يستعجل الانسان بالاجابة لئلا يقع خلط وخطأ ويترتب عليه تحليل حرام او تحريم حلال او باب مهم جدا نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحركوا وقوام الزكاة اخرجه مسلم. اصل الرضاعة في القرآن. قال الله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة ولكن الايات مجملة الاية مجملة جاءت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ففصلت اصلت ووضعت شروطا للرضاعة المحرمة وحدودا لابد من مراعاتها والا فلا فالاية مطلقة ومجملة لكن بينتها السنة وصلتها وزادت احكاما لم تكن في القرآن القرآن فيه تحريم ام من الرضاعة والاخت من الرضاعة ولم تبين بقية الخالة من الرضاعة والعمة من الرضاعة والبنت من الرضاعة الى اخره ما بينت الاية انما جاءت في بنموذجين فقط الامومة والاخوة والسنة جاءت زيادة اوحاها الله جل وعلا الى رسوله صلى الله عليه وسلم بينها للناس ومن ذلك هذه الاحاديث التي في الباب قوله صلى الله عليه وسلم لا تحرموا المصة ولا المصتان وفي رواية لا تحرم الاملاجة ولا الاملاجتان فدل على ان الرضاع له نصاب من الرضعات له نصاب معتبر من الرضعات وان مطلق الرضاع لا يحرم حتى تكملة النصاب من الرضاعات والحديث فيه لا تحرم المصلحة يعني الرضعة الواحدة ولا المصتان ومفهومه ان ما زاد على المصفتين يحرك هذا مفهوم الحديث بينما يأتي حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخ ذلك بخمس رضعات معلومات يحرمنا فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك وبناء على ذلك اختلف العلماء رحمهم الله في عدد الرضاع المحرم على اقوال كثيرة لكن اشهرها ثلاثة اقوال القول الاول ان مطلق الرضاعة يحرم ولو كان مرة ولو كان مصه لعموم قوله تعالى وامهاتكم اللاتي يرضعنكم واخواتكم من الرضاعة فاذا رضع الطفل من المرأة فان هذا الرضاع يثبت له حكم التحريم تثبت له حكم التحريم لعموم الاية الكريمة وذهب الى هذا جمع من اهل العلم والقول الثاني ان عدد الرضعات المحرمة ثلاث بمفهوم هذا الحديث لا تحرموا المصة ولا المصتان فمفهومه ان ما زاد على المصتين يحرم وهو الثلاث فاكثر وقال بهذا جمع من الائمة والعلماء رحمهم الله الائمة الاربعة من الائمة الاربعة وغيرهم والقول الثالث انه لا يحرم من الرضاعة الا ما كان خمس رضعات بحديث عائشة وانه من اخر شيء وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو باق لم ينسخ وهو قولها رضي الله عنها كان بما انزل يعني في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخ ذلك بخمس رضعات معلومات يحرمن فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك هذا دليل واضح والحديث صحيح هذا دليل واضح على ان النصاب المحرم هو خمس رضعات وما كان دون الخمس فانه لا يحرم وهذا هو المعتمد عند كثير من اهل العلم وعليه الفتوى في هذه البلاد النقاب خمس ركعات معلومات يحرمنا واما مطلق القرآن فقد بينته السنة الذين اهل القول الاول استدلوا بمطلق القرآن المطلق يحمل على المقيد يطلق القرآن بينت ومجمل القرآن بينته السنة واما اهل القول الثاني استدلوا بقول لا مفهوم قوله لا تحرم المصة والماصتان هذه دلالة مفهوم وعندنا منطوق خمس رضعات. ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم فيكون الراجح هو القول الثالث انه لا يحرم الا خمس ركعات لكن ما هي ما حد الرضعة ما حد الرضعة الرضعة هي المقصة فاذا مصى الطفل الثدي نص اللبن ثم تركه بتنفس او لانتقال من ثدي الى ثدي او لانشغاله بشيء ثم اذا عاد اليه مرة ثانية هذه رضعة ثانية وهكذا حتى يكمل خمس ركعات ولو كان في عدة مجالس سواء في مجلس واحد او عدة مجالس هذا حد الرضعة المحرمة ان يمص الثدي ثم يتركه ثم يعود اليه ثم يلحقه ثم يعود اليه حتى يكمل خمس مرات سواء في مجلس واحد او في اكثر او في اكثر من مجلس هذا هو عدد الرضاع المحرم وما هو الذي يحرمه الرضاعة الرضاع مثل النسب يحرم اشياء يحرم النكاح فلا يجوز للمرتظع ان يتزوج من المرظعة او من محارمها او من محارم الزوج الذي له اللبن لا يجوز له ان يتزوج يحرم النكاح ويبيح الخلوة يبيح الخلوة بين الرظيع ومن ارظعته ومحارمها ومحارم زوجها يبيح انه يخلو بالنساء اخواته من الرضاعة وعماته من الرضاعة قالته من الرضاعة جداته من الرضاعة الى اخره يبيح الخلوة ويبيح النظر ايضا فلا تحتجب منه المرضعة ولا بناتها ولا اخواتها ولا لا تحتجب منه المرضعة ولا اخواتها وبناتها وعماتها الى اخره فيبيح له النظر ويكون محرما بمرضعته ومن يتصل بها من النساء او يتصل بزوجها وكذلك يكون الربيع محرما في السفر محرما في السفر لامه من الرضاعة واخته من الرضاعة وعمته من الرضاعة وخالته وجدته من الرضاعة كونوا محرما لها كما في الدسر اما الميراث فلا. الميراث لا الرضاع لا يحبس الميراث ولا يثبت القرابة ما يثبت الرضاعة قرابة ونسب وانما يثبت هذه الاحكام طيب اذا رضع طفل من امرأة فماذا يترتب على هذا الرضاع يترتب عليه انه يكون ابنا لها من الرضاعة وان تكون محارم المرضعة محارم للرظيع محارم للربيع وكذلك يكون ابنا لزوجها من الرضاعة الذي له اللبن وكن ابنا لزوجها من الرضاع وتكون محارم الزوج محارم للرظيع اما اقارب الرظيع فلا يتعلق بهم ولا ينتشر عليهم حكم الوضاعة لا اخوة الرظيع ولا اخوات الرظيع ولا ام الرظيع الا اولاده اولاد الرضيع ينتشر عليهم حكم وضاع فينتشر حكم الرضاعة على ابناء الرضيع دون وصوله وحواشيه وانما ينتشر على فروعه فقط هذه قواعد مهمة وعظيمة يجب انه انها تحفظ شعرة هذا ما ينشره الرضاعة من من الحر وما يترتب عليه من الحرم. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه هذا الحديث يثبت شرطا ثانيا من شروط عرفنا الشرط الاول وهو النصاب. المشكون خمس ركعات وعرفنا حد الرضعة وعرفنا ما ينشره الرضاع من الحرمة بالنسبة للمرضعة وبالنسبة لزوج المرضعة وبالنسبة لاقارب المرضعة والزوج وبالنسبة لاقارب المرتظع عرفنا هذا كله الشرط الثاني يشترط في الرضاعة ان يكون في الحولين. يكون في المجاعة يعني في وقت لا يتناول الطفل فيه الطعام. وانما يتغذى باللبن من المجاعة مجاعة الامعاء بان لا يكون فيها شيء من الطعام الا اللبن هذه هي الفترة التي يحرم فيها الرضاعة اما اذا كان الرضاع بعد ان استغنى الطفل بالطعام هذا لا يحرم. كما يأتي بيانه ان شاء الله هذا شرط وضاع من المجاعة وظاع قبل الفطام يأتي حديث لا يحرم من الرضاع من الرضاع الا ما فتق الامعى وكان قبل الفطام لا يشترط في الرضاعة المحرمة ان تكون قبل استغناء الطفل بالطعام وقبل الفطام وسبب الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها رجل النبي صلى الله عليه وسلم استغرب وجود هذا الرجل عند عائشة فقالت انه اخي من الرضاعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظرن من اخوانكن ان من رضاع من المجال معنى انظرن تثبتنا تثبتنا من الامر فهل هذه الرضاعة ينطبق عليها شروط الرضاعة المحرم او لا هذا يفيد التثبت قوله انظرن هذا يفيد التثبت من وجود احكام الرضاعة وشروط الرضاعة اما كل رظاع يكون محرما ولا كل رضاع قيل ولم يثبت يكون محرما لا بد من ثبوت الرضاعة وثبوت شروطه هذا يدل على خطورة هذا هذا الامر انظرن من اخوانكن فان من رضاعة من المجاعة هذا افادنا حكمين. الحكم الاول التثبت ومعرفة حدود الرضاعة وشروط الرضاعة الحكم الثاني ان من شروط الرضاعة ان يكون الرضاع قبل الفطام ويكون وقت المجاعة حين لا حين لا يتغذى الطفل الا باللبن نعم وعن رضي الله عنها قال جاءت بنت سهيل فقالت يا رسول الله ان فقال ومسلمين جاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو رضي الله عنها وعن ابيها جاءت تستفتي الرسول صلى الله عليه وسلم وهي زوجة ابي حذيفة ابن عتبة ابن ربيع زوجة ابي حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة وكلاهما من المهاجرين ابو حذيفة وزوجته سهيلة كلاهما من المهاجرين رضي الله عنهم وعندهما سالم سالم مولى مولى يعني عتيق عندهم سالم وكان مولى لامرأة من الانصار. اعتقته امرأة من الانصار. ثم صار عند ابي حذيفة ولازم ابى حذيفة وتبناه ابو حذيفة تبناه يوم ان كان التبني جائزة قبل ان ينسخ تبناه وزوجه ابنة اخيه. فصار داخلا بهم وملتحما بهم تماما فهو مولى لابي حذيفة بالموالاة لا ولا وانما بالموالاة مولى بالموالاة لا بالولاء وهو العثم لان الذي التي اعتقته امرأة من الانصار وصار هذا الرجل صار ملتحما ببيت ابي حذيفة وتبناه ابو حذيفة وزوجه فصار من الاسرة وكبر الرجل وكان من افاضل الصحابة رضي الله عنهم سالم الافاضل الصحابة ومن القرا المشهورين استشهد في وقعة اليمامة رضي الله عنها وهو يحمل الراية جاءت سهلة فاستفتي رسول الله في شأنه لانه يدخل عليها ويراها ويخالطهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اروعيه تحرمي عليه تحرمي عليه وهو كبير كبير وعلى عرفنا ان من شروط الرظاع ان يكون من المجاعة وان يكون في الحولين كما يأتي لكن هذا الحديث هذا فيه ارضاع الكبير وانه يحرم هذا مشكل فماذا نصنع به وهو صحيح حديث صحيح الجمهور قالوا هذه واقعة عين خاصة بسهلة ولا ولا يقاس عليها غيرها. واقعة عين واقعة العين معناها لا عموم لها خاصة بمن؟ صدرت في حقه فقط فهي واقعة حين ويبقى القول بان الرضاع لابد ان يكون في الحولين ومن المجاعة يبقى على على دليله وعلى عمومه هو احاديث كثيرة. وهذا الحديث لا عموم له وانما هو واقعة عين خاصة سهلة بنت سهيل فقط هذا قول الجمهور ولا يحرم رضاع الكبير لان الادلة تدل على ان الرضاعة انما يكون من المجاعة ويكون في الحولين كما يأتي هذا قول الجمهور القول الثاني ذهب طائفة الى ان هذا الحديث عام وليس واقعة خير وانه كما جاز بسهيلة ان ترضع الكبير ويكون محرما لها اتى ذلك لغيرها ان يفعل ذلك وممن قال بهذا القول عائشة ام المؤمنين وغيرها من صحن الفضلاء السحرة اخذا بهذا الحديث. وانهم يرون انه رخصة ذي سهيلة ولغيرها القول الثالث في المسألة اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية انه عند الظرورة عند الظرورة الى ذلك يلجأ الى هذه الرخصة اما عند غير الظرورة فلا هذي حالة خاصة عند الظرورة فقط اذا من كانت حالته مثل حالة سهيلة للضرورة فلا بأس ان ترضعه هذا اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية ولكن الراجح هو القول الاول لعموم الاحاديث وكثرتها انها تحدد الرضاعة في المجاعة وفي وقت الحولين فيبقى هذا الحديث لا علوم له ويبقى هذا الحديث لا عموم له يبقى واقعات من واقعات الاعيان. نعم معاذ رضي الله عنها اعد الحديث وعن مالك رضي الله عنهما قالت يا سادة بنت سهيل. نعم. فقالت يا رسول الله ان مولانا في الحديدة معنا في بيتنا وقد بلغ الرجال فقال عليه رواه مسلم. نعم. هذا موقف العلماء من هذا الحديث نعم الاجابة قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم امرني ان ادم له وقال انه متفق عليه بعد هذا حديث عائشة رضي الله عنها انه افلح اخ ابي القعيص جاء يستأذن عليها لانه عمها من الرضاعة هابت ان تاذن له حتى تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من التثبت والاحتياط فقال صلى الله عليه وسلم انه عمك من الرضاعة. ذلك لان عائشة رضي الله عنها كانت قد رضعت من زوجة ابي القيس فصار ابو القعيص ابا لها من الرضاعة وهذا اخوه افلح فيكون عمها من الرضاعة فيجوز له ان يدخل عليها فدل هذا الحديث على مسألته المسألة الاولى ان حكم الرضاع يشمل الزوج واقارب الزوج وهو ما قلناه لكم في القاعدة ان الرضاعة ينتشر على المرظعة ومحارمها وينتشر على الزوج ومحارمه واقاربه هذا دليل لهذه المسألة وهو ما يسمونه بمسألة لبن الفحم لبن الفحل وهو ان اللبن يكون للفحل كما يكون لزوجته لان اللبن متكون من الاثنين اللبن متكون من الاثنين من من وطأ الرجل ومن اه ذر المرأة فيكون اللبن من الزوج والزوجة لان الوطء يؤثر في اللبن ويزيده فالرضاع يشمل الزوج ويشمل اقارب الزوج يكونون هذه المسألة الثانية المسألة الثانية ان اقارب الزوج وهو الفحل يكونون محارم للمرتضى فان اخا ابي القيس افلح صار عما لعائشة من الرضاعة. فدل على ان محارم الزوج على ان احارم زوجي المرضعة يشملهم حكم الرضاعة ويكونون محارم للمرتضى فيقول افلح محرما لعائشة لانه عمها من الرضاعة واخو ابيها من الرضاع هذه مسألة مهمة جدا نعم وعنها رضي الله عنها قالت كان فيما انزل من القرآن حج وضعات معلومات اللهم ارزقنا بخمس معلومات. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي فيما يكره رواه مسلم هذا الحديث في بيان عدد الرضعات المحرمة نصاب الرضاعة قال الساندي ما انزل يعني القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخ ذلك بخمس رضعات معلومات يحرمن وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك رواه مسلم كان النصاب في الاول نصاب الرضاعة عشر عشر رضعات ثم نسخ ذلك والنسخ ازالة الحكم الشرعي السادس بدليل بدليل اخر متراخ عنه. والنصح جائز في الشرع بل جائز في الشرائع السماوية لان الله سبحانه وتعالى ينسخ ما يشاء مصالح العباد الناس في مصالح العباد فيشرع حكما لمدة لان حاجة الناس تدعو اليه ثم ينسخه بحكم اخر لان حاجتهم تدعو اليه تتغير الاحوال والله جل وعلا يشرع للناس ما يصلحهم وما يناسبهم في كل وقت فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويشرع ما يشاء ويعلم مصالح عباده النسخ واقع في القرآن كما انه واقع في الشرائع السابقة وانما انكره اليهود من اجل ان ينكروا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم التي نسخت ما قبلها من الشرائع. عنكر النسل ليتوصلوا به الى ابطال رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بل ابطال رسالة المسيح لان المسيح قال ولاحل لكم بعض الذي حرم عليكم هذا نسخ كل الطعام كان حلا لاسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة هذا دليل على النصح النسخ ثابت اذا في الشرائع السماوية وله حكمة عظيمة من صالح العباد والتدرج بالعباد الى ما هو انفع لهم واسهل عليهم ومن ذلك هذه القضية كان في الاول عشر رضعات معلومات يحرمها فنسخ ذلك بخمس رضعات معلومات يحرمن فيكون العمل بالناسخ دون المنشور لا يجوز العمل بالمنسوخ ومن تمسك بالمنسوخ وترك الناسخ فانه يكون كافرا لانه معارض لحكم الله سبحانه وتعالى. كما نسخت القبلة قبلة كانت الى بيت المقدس هذا شرع من الله سبحانه وتعالى ثم نسخت الى الكعبة المشرفة مسجد القبلة معروف ولا حجر على الله سبحانه وتعالى قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من اتقى ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب فالمؤمن يدور مع احكام الله ومع تشريع الله ولا يعترف والجهات ليس لها دخل انما العبرة بتشريع الله سبحانه وتعالى امرنا ان نستقبل بيت المقدس نستقبل امرنا ان نستقبل الكعبة نستقبل الكعبة وليس لنا اعتراض على الله سبحانه وتعالى فالنص خمره عظيم ولا ينكره الا ظال واجمع المسلمون عليه ما عدا ابا مسلم الاصفهاني فانه لا يرى النصف لكنها هذا شأن هذا رأي شاذ اجماع المسلمين على وقوع النسخ وقوله وقولها هذا يعني ان هذا فيما انزل العشر والخمس فيما انزل ثم نسخ اما العشر فنسخت لفظا وحكما نسخت لفظا وحكما واما الخمس فنسخت لفظا وبقيت حكما فهي لا تتلى في القرآن ولم تكتب في المصحف لانها نسخ لفظها لكن بقي تقنع لان النسخ على ثلاثة اقسام القسم الاول ان ينسخ اللفظ والحكم كما في العشر عشر رضعات القسم الثاني ان ينسخ اللفظ ويبقى الحكم كما في الخمس الرضعات وكما في قوله تعالى والشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله والله عليم حكيم. هذه نسخ لفظها كانت في سورة الاحزاب. ثم نسخ لفظها وبقي او كبار. القسم الثالث العكس ان ينسخ الحكم ويبقى اللفظ يتلى وذلك مثل قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول كانت عدة المتوفى عنها في الاول سنة ثم نسخ ذلك باربعة اشهر وعشرة ايام في الاية التي قبلها. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن وسن اربعة اشهر وعشرا فنسخ الاية الاخيرة نسخ حكمها وبقي وبقي لفظها يتلى في القرآن ادل هذا الحديث واما قولها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك يعني وهن فيما يتلى هذا لانهم لم يبلغهم نسخ فكانوا يتلونها بقاء على الاصل. فلما بلغهم النسخ حذفوها من المصحف وصارت لا تتلى لما بلغهم النصر حذفوها وصارت لا تتلى ولكن حكمها باق. وهو الخمس. نعم وعلي ابن عباس رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم يريد على انف حمزة. فقال متفق عليه نعم هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اريد يعني اشير عليه اشير عليه وعرض عليه ان يتزوج ابنة عمه ابنة حمزة ابن عبدالمطلب سيد الشهداء رضي الله عنه فقال صلى الله عليه وسلم انها لا تحل لي انها ابنة اخي من الرضاعة لان حمزة ابن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم كان اقله من الرضا لانه رضع هو وحمزة من ثويبة جارية ابي لهب جارية عمه ابي لهب رضع منها حمزة ورضع منها النبي صلى الله عليه وسلم فصارا اخوين من الرضاعة هو عمه من النسب واخوه من الرضاعة وما دام انه اخوه الى الرضاعة فانه يكون عمن ايه عن من لابنته من الرضاعة عمن لابنته من مثل الحديث افلح ابن ابي القيس صار عما لعائشة الى الرضاعة. الرسول صلى الله عليه وسلم صار عما لابنة حمزة من من الرضاعة. فهذا فيه دليل على ان الرظاع ينتشر على على على على الفروع على الفروع لان لان ابنة حمزة فرع لحمزة. وحمزة اخ للرسول صلى الله عليه وسلم فيكون عما لها من الرضاعة هذي فائدة. الفائدة الثانية وانما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هذه قاعدة عظيمة في الرضاعة عن كل ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع فاختك من النسب تحرم نظيرتها من الرضاعة. بنتك من النسب تحرم نظيرتها من الرضاعة. عمتك من النسب تحرم رضيع نظيرتها من الرضاعة وهكذا هذي قاعدة عظيمة يحرم من الرضاع ما يحرم فكل ما يحرم عليك بالنسب يحرم عليك مقابله في الرضاعة ابنة اخيك من النسب تحرم عليك لانك عمها من النسب. كذلك ابنة اخيك من الرضاعة تحرم عليك. لانك عمها من الرضاعة وهكذا قاعدة عظيمة من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في الرضاعة نعم وانتم بسلامة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الفضائل الا ما وكان قبل الاقامة هو هو الحاكم. هذا سبق الكلام عليهم من وقت الرضاعة المحرم مما كان قبل الفطار ما كان قبل الفطام واختلف العلماء رحمهم الله هل ما كان قبل الفطام ولو زاد على الحولين يحرم او انه يشترط ان يكون قبل الفطام وفي اثناء الحولين على قوله على قولين الراجح والمشهور ان انه ينحصر في الحوالين فقط وما زاد عن الحولين فانه لا يحل لقوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاع. جعل تمام الرضاعة الى الى حولهم لانه بعد الحولين الطفل يتناول الطعام ولا يحتاج الى لا يحتاج الى اللبن فهم على قولين هل الحكم يتعلق بالفطام ولو زاد على الحولين او ان الحكم يتعلق بالحولين الراجح انه يتعلق بالحولين للاية الكريمة والوالدات يضعن اولادهن حولين كاملين لكن قوله وكان قبل الفطام هذا يعطي انه ولو كان الفطام بادا حوله. فهو ماخذ لمن علق الحكم بالفطام ولو زاد على الحول تعب وقوله فتقى الامعاء اتقى الامعاء يعني دخلها وغذاها بخلاف اللبن الذي لا يصل الى الى الامعاء ولا يتغذى به الطفل فهذا لا يعتبر محرم. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رواه الشرق هذا يؤيد القول الاول انه انه لا يحرم الا ما كان في الحولين. نعم ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اطاع الا ما انجز الحرب واما وهذا ايضا يدخل في ما كان مغذيا للطفل ما تغذى به الطفل واستغنى به عن الطعام هذا هو الذي يحرم انشز العظم يعني شده وقواه. شده وقواه وانبت بمعنى ان لحم الطفل ينبت على هذا الرضاع ويتغذى به لان اللحم ينبت من الغذاء اللحم ينبت من الغذاء وينشأ من الغذاء. فاذا كان الرضاع كذلك شد العظام وقواها وانبت اللحم فانه يحرم. وهذا لا يكون الا في الحولين ولا يكون الا قبل ان يتناول الطفل الطعام. فاذا تناول الطعام فان الذي ينبت لحمه ويقوي عظمه هو الطعام لا اللبن انما اللبن بديل عن الطعام. نعم وهذا ايضا يمنع بارظاع الكبير. يمنع ارظاع الكبير ويدل على ان قصة ابي مولى ابي حذيفة خاصة لا يعموم له. نعم فساد النبي صلى الله عليه وسلم فقال اخرجه البخاري. هذا الحديث يدل على مسألتين المسألة الاولى ما يثبت به الرضاعة الوضع لابد يثبت كيف يثبت؟ يثبت بالمدينة البينة شهادة. البينة هي الشهادة كم نصاب الشهادة في رمضان؟ امرأة واحدة. هذا الحديث يدل على ان النصاب نصاب الشهادة الرضاعة بامرأة انها تكفي لان هذا الرجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تزوج امرأة هي ام يحيى بنت ابيها تزوجها ودخل بها فجاءت امرأة امة سوداء وقالت اني ارظعتكما. اني ارظعتكما. يعني فتكونان اخوين من الرباط فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له دعه وكرر الرجل على الرسول يكرر الاسئلة وهو كل مرة الرسول صلى الله عليه وسلم يأمره بفراقه وجل المسألة وهذا هذه هي المسألة الثانية انه اذا ثبت الرضاع بين الزوجين فلابد من التفريق بينهما. اذا ثبت الرباع عند القاضي اذا ثبت الرضاع عند الحاكم فانه يفرق بين الزوجين ويكون ما سبق معذورا معذورين فيه للجهالة. الجهالة الرضاعة. ما سبق لمن والجماع والذي حصل والاولاد يكونان معذورين فيه ويلحق به الاولاد بشبهة العفو وللعذر بالجهل واما بعد ثبوت الرضاعة فلا يجوز الاستمرار الزوجية بل يفرق بينهما لان هذا الرجل فارق زوجته وتزوجت تزوجت غيره نعم وانت يا من قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تستوعب الذنب وليست بزيادة شعبان. هذا من فروع الرضاعة وهو ينبغي ان الطفل يوضع من المرأة الطيبة طيبة الخلق وطيبة الخلق طيبة الخلق لا يكون فيها مرض من برص او جزام او مرض معجن وطيبة الخلق لا تكن حمقى وهي ناقصة العقل الحمق خفة العقل لان ذلك يؤثر على الطفل لان ذلك يؤثر على الطفل فيرث عنها الحمق لان الرباع يؤثر لانه ينبت به اللحم ينشز به العظم فان كانت مريضة تعدى هذا اليه وان كانت حمقى فعدى هذين. كذلك لا يرضع من الفاسقة او من الكافرة لان هذا له تأثير على الطب فيختار يختار رضاعة الطفل آآ الطيبة في في دينها وخلقها وفي جسمها ايضا في دينها لا تكن فاسقة ولا كافرة. في خلقها لا تكن حمقى في جسمها لا تكون مريضة لضرس او لجام او غير ذلك من الامراض المعدية فيختار للطفل من احسن المرضعات لان هذا من تربية الطفل والعناية به ولكن الان ما صارت الامهات ما صارت توبة. فاننا الطفل يعطى من لبن البهايم يعطى من لبن للبهائم لبن البقر ولبن الاغنام لبن الجواميس ولبن ما ادري منين الله اعلم به ولا شك ان هذا ظرر على الاطفال. والاطبا الاطبا يصلحون الليل والنهار يقولون للامهات اربع لاولادكم. لبن لا عوض له ولا بديل له في نفع الولد والتأثير عليه ولكن الان ما صارت الامهات ترظى وانما الاطفال يرضعون في الرظاعات من البان البهايم وهذا لا شك انه يؤثر عليهم البلاهة والبلادة وغير ذلك. دل على ان اللبن يؤثر اذا كان من ادمية غير مناسبة فكيف بالله اذا لا يؤثر على الاطفال هذا هذا الحديث يدل على العناية باللبن الذي يرضعه الطفل ان يكون من امرأة سليمة من جميع النواحي نعم فضيلة الشيخ خاصة اه الفقهاء يقولون الشك لا يؤثر. لا بد من ثبوت الرضاعة لابد من ثبوت النظافة فان شك في الرضاع او في عدده فالاصل عدمه. الاصل عدمه اذا شفت في في وجود الرضاعة او تيقن وجود الرضاعة لا في شك في عدده المحرم فالاصل عدم التحريم هذه هذا كلام الفضة ولكن من باب الاحتياط من باب الاحتياط فانه اذا وجد الشك فالذي ينبغي الاحتياط فقط. ترك المشتبه. قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك. فقوله صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه هذا من باب الاحتياط والورع اما التحريم فلا يذبح الا بيقين. يقين الرضاع ويقين او يقينا عدد الرضاعة المحرم خصوصا اذا كان الزواج قائما وحوجر شك الاصل صحة الارض صحة النكاح ولا يلتفت الى الشكوك اما ان كان هذا قبل الزواج فان الاحتياط ان لا يتزوج بها وان يتركها لا. ام يكون وفق طاعة نعم يكون بالنص من الثدي ويكون بشرب بسقي الطفل لو حلم في ضرورة او في الى وسقيا الطفل تحاشاه مرة بعد مرة يأخذ اخوك مرة مرة لان المقصود التغذي به. وقد تغذى به سواء من طريق الثدي او من طريق القارورة او من طريق الاناء او من طريق الوجور بان صب في في فمه وذهب الى جوفه وتغذى به المعتبر هو التغذي به. واما كونه بالمص او بالشقي او او بالحقن او غير ذلك فهذا لا لا يؤثر. نعم. فضيلة الشيخ رضي الله عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له الاسرائيلية. لا الا ان الصحيح والذي عليه الجماهير ان هذه قوية عين خاصة سهلة بنت سهيل ولا عموم لها ولا يجوز اتباع الحيل او اتباع الرخص الشرعية يعني الرخص الشرعية التي شرعها الله ورسوله لا بأس. والله يحب ان تؤتى رخصة. لكن الرخص التي اجتهد فيها رخص اجتهادية واقوال للعلماء هذي لا ما يجوز لنا ناخذ الا ما قام عليه الدليل من اقوال العلماء فضيلة الشيخ وانما على سبيل المثال والرحمة. فهل هذا جائز ام لا يجوز التلاعب الى هذا الحج بالوقار؟ لا مانع من اذا الرضاع مباح الرواه مباح لا يجوز للمرأة ان ترضع ولا في غيرها نعم فضيلة الشيخ وبعد الفطار ان كان تغذى بالطعام واستغنى به فانه لا يعتبر محرما لان بعض العلماء كما ذكرت لكم علقوه بالفطام سواء كان قبل الحولين او بعد الحولين والبعض الاخر يقول انه ما دام في الحولين فانه يحرم. هذا على الخلاف بينهم. نعم كاين شي بلاصة بحال يعني يخزن فيها الحليب للاطفال ولا يدرى من يذهب حليب هذا لا يصلح هذا هذا ما يصلح لانه قد يكون لا يصلح لهذا الطفل او انه من امرأة مريضة او من امرأة سيئة الخلق او من كافرة او من فاسقة فلا يجوز هذا لا ما رأيكم في من يتحدث على نفسه في مسألة لان زوجته من لابنائه الصغار عند خالاتهم وعلمائهم. هذا التشدد لا اقول لا اصل له وارظاع ارظاع النساء لاولادها احسن من ارظاع البهايم لهم واللبن الصناعي لا فضيلة الشيخ نعم لا تحتجب لا تحتجب كما انها لا تحتجب من هدي الزوج من النسب كذلك لا تحتجب من ابي الزوج من الرضاعة قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ويحرم من النسب وكما انها لا تحتجب من ولد الزوج من النسب لا تحتجب من ولده من الرضاعة وهكذا نعم يلا يجب حكم الام من النسب من حيث البر والصلة وجوب البر ووجوب الصلة هذا خاص بالام من النفس اما الام من الرضاعة فلا يجد هذا لكن ان فعله من باب المكافأة لها والاحسان اليها فلا بأس من باب الاستحباب لا من باب الوجوب نعم الى شدة المرة الاولى. نعم. او نسيت. فعرفتم كلام الفقهاء اذا شك في الرضاعة او في عادته فلا تحريم لان الاصل عدم التحريم عدم الرضاء نعم. فضيلة الشيخ اذا وضع الولد لزوج واحد واحدة الحكم انه يكون فقط لانه تكامل في حق الاب خمس رظعات من زوجاته. اما الزوجات فلا يكون ابنا لهن لانه لم يرظع من كل واحدة خمس رضعات فيكون يدما للزوج لانه تكامل في حقه الرضاع من زوجته بخلاف الزوجتين فلا يثبت لهما الحكم نقصان النصاب في حقهما. نعم لا لا يشترط هذا. نعم. فضيلة الشيخ اذا امتلأت المرافع بذلك ان ذلك يتحفها ويدرك جسدها والحكم انه يلتمس مرضعة اخرى ان وليه يجب عليه انه يلتمس له مرضعة اخرى ولو بالاجرة. اذا ابت امه ان ترضعه فقد هو امتنعت من واجب عليها فان وجد من يرضعه من النساء فانه يلتمس له مرضعة ولو بالاجرة. اما اذا لم يوجد من يرظعه ويخاف عليه من الهلاك فانها تجبر على ارظاعه نعم لا ليس لها ان ترضعه حولين الا اذا كان ما ياكل الطعام يخشى عليهم الموت. اذا ما كان ياكل الطعام ويخشى عليه من الموت. او من الضعف والمرض فترضعه اليوم لا لا يجوز هذا الكبير لا يحل ولا ولا يثبت له حكم الاوضاع عند جماهير اهل العلم. وقصة سالم عرفتم انها قضية عين لا عظم لها نعم ولا يجوز فتح هذا الباب. نعم. صلى الله عليه وسلم ام كانت نتيجة يقولون ما ثبت اسلامنا الله اعلم واما حليمة فلا ادري اظنه ما ادري ماتت قبل البعثة او ما ادري ما اعرف عنها شيء حليمة السعدية نعم. فضيلة الشيخ انما انما جاء ان ان اخت الرسول من الرضاعة جاءت اليه وجارته واكرمها الشيماء اكرمها الرسول وغش لها اخته الى الرضاعة ان حليمة ما يعرف عنها شيء تحتاج الى مراجعة. نعم. نعم امرأة ثانية لا اخت زوجة لجدكم ليس لها لكم بها علاقة اجنبية منهم لانها ما هي بجدتكم ما هي بجدتكم ولكنها زوجة جدكم فقط ووقتها ليس اما هي فيه تحرم عليكم لانها زوجة جدكم واما اختها فلا علاقة لكم بها. نعم. فضيلة الشيخ عن الزوجة كالبعض لا يجب عليها ما يجب عليها الا ان لا يوجد من يرضعه. فاذا ما وجد من موضعه ويخشى عليه من الهلاك فانها تجبر على ارظاعه اما اذا لم اذا وجد من يرضعه فانه يستأجر له من يوظع. نعم. اذا كان نعم اذا رضع خمس ركعات نعم ما يعني خمس نصات. نعم. فضيلة الشيخ ولها دور اذا اذا رضعت ايها الطفلة في قولها امرأة مطلقة. نعم. تحرم عليه وتكون رضيبة له. لانها ابنة زوجته من الرضاعة. ويحرم من الرضاعة طعامه يحرم من المسا. نعم. واجبات الصلاة وكان ذلك التعليمات من اول الصلاة فهل عليه سجود شهر؟ لا تحمله الامام اذا كان داخلا مع الامام من اول الصلاة ونسي واجبا من واجبات الصلاة فانه يتحمل الامام سجود السهو عنه. نعم فضيلة الشيخ ما جاء في الحديث ان المساجد انما قريت اقامة الصلاة من ذكر الله وتلاوة القرآن اقامة في المسجد الدنيوية في المحاضرات عن صحة الجسد او الصحة العامة هذا من حديث الدنيا ما يجوز مسألة المحاضرات التجارية محاضرات الصناعة هذي من امور الدنيا لا تقام في المساجد وقام في المدرجات وفي المدارس وفي لانها من امور الدنيا المحضة نعم فضيلة الشيخ او في جسد الانسان. من ناحية نعم يحسب ويكرر لانه ريق القلب لان ريق ولعاب الكلب يقع على الجسم الجسد يقع على الصوم ويعمل به ما يعمل بالايمان. نعم. فضيلة الشيخ ما حكم الصلاة وامامه نارا؟ لان بعض اهل العلم نعم يكره يكره لانه فيه تشبه الصلاة صحيحة لانه يصلي لله عز وجل ما يصلي في النار ولا قصد التشبه فيكره هذا سدا للذريعة العوام والصلاة فهي صحيحة. نعم. ان تحسب من المنزل او من اخر بنيان البلد سلاح البنيان البلد مساوية القصر تبدأ من خروجه من بنيان البلد اذا برز من البلد بدأ الصف. اما ما دام في البلد فانه ما لا يكون مسافرا نعم القلب خاص بالفاحشة الرمي بالفاحشة من زنا او لواط فقط واما الرمي بالمعاصي الاخرى فلا يعد قلبا وانما يعد ذنبا من الذنوب ويعد اعتداء على الاخر فيؤدب ويعزر بسببه اما الخلف فيقام عليه الحد ومية وثمانين جلسة. نعم. قوله تعالى يقول السؤال اذا وجد عليهما بالياء انه لا اظن انه يوصل له الحق اظن انه الحد اللي ضخمه السائل نعم مم ذكرها لو صلاته صحيحة لان من صحت صلاته صحت امامته ولكن اذا لم يجد جماعة يصلي معهم الا هؤلاء يصلي معهم يصلي معهم ولا يترك صلاة الجماعة اما اذا وجد غيره فانه يصلي مع غيره مع من امامهم مستقيم ولا يجوز ان يصلي وراء شارب الدخان وهو يجد اماما غيره احسن منه. اما اذا لم يجد الا هؤلاء ودار الامر من كونه يصلي منفرد ولا يصلي مع الجماعة يصلي مع الجماعة ولا يترك الجماعة. ما مناصحة الايمان؟ وايضا الامام لا يجوز انه يعين واحد يشرب التراب هذا ممنوع حرام ايا واحد يشرب الدخان او يحلق لحيته او يسدي ثيابه لان هذه مجاهرة بالمعاصي لا يجوز انه يعين واحد مجاهر بالمعاصي ان يعين واحد عدل فقي في دينه نعم فضيلة الشيخ الامام يصلي بجامعة وحده وخرج من الصلاة فذهب له نهر النصر واتم الصلاة. المسألة دي فيها خلاف القول هل الراجح انه ما يكمل الصلاة انه يبدأ يستأنف من جديد يبدأ الصلاة من اولها. هذا هو الراجح وهو المنهج. انه يبدأ الصلاة من اولها ولا يبني صلاة الامام الذي انتقض وضوءه. فيبني عليها. لانها بطلت في انتقاض وضوءه. الا يبني على صلاة بطلت وانما يبدأ من جديد هذا هو الاحوط وهو الارجح ان شاء الله. نعم لا يجوز الصلاة خلفه لان ان التجارية عندهم انحرافات دراسات فظيعة تصل الى الكفر والشرك. لا يجوز الصلاة خلفه. نعم لكي ينسب الى امه نعم ونوعية الطلاق لان الطلاق رجعي يرجع لها قبل ان تلد لانه ما زال في العزة اما ان ولدت فانه يرجع عليها بعقد جديد. اذا كان الطلاق رجعيا. اما ان كان الطلاق مكملا ثلاث ليس له ان يتزوجها لا في العدة ولا بعدها. حتى تنكح زوجا غيره. نعم فضيلة الشيخ اذا تصدق الرجل على فصار اماما ان يصلي ركعتين يصلي مع مع من فاتته الصلاة يصلي اربع مع من فاتته الصلاة ومن فاتته الصلاة سيصلي اربعا نعم ما ايش؟ معليش على ربي سلعة معينة على كثير من نساءنا والنصيحة المنافسة طلب التخطيط هذا جائز لكن اذا كان بين امرأة ورجل وحصل في هذا