﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.550
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. ادرس مئة واثنان وثلاثون. بسم الله الرحمن

2
00:00:17.550 --> 00:00:39.000
الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد واله وصحبه وبعد ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يواصل الحديث معكم في احكام المواريث في الشريعة الاسلامية

3
00:00:39.450 --> 00:01:03.550
ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن ميراث ثلاثة اصناف من النساء وهن البنات وبنات الابن والاخوات ولنبدأ ببيان ميراث البنات البنت الواحدة تأخذ النصف بشرطين الشرط الاول انفرادها عمن يشاركها من اخواتها

4
00:01:04.300 --> 00:01:25.250
والشرط الثاني انفرادها عمن يعصبها من اخوتها وذلك لقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف

5
00:01:26.100 --> 00:01:54.500
فقوله وان كانت واحدة يؤخذ منه اشتراط انفرادها عمن يشاركها من اخواتها وقوله تعالى للذكر مثل حظ الانثيين يؤخذ منه اشتراط عدم المعصب وبنت الابن تأخذ النصف بثلاثة شروط عدم المعصب لها وهو اخوها او ابن عمها الذي في درجتها

6
00:01:54.700 --> 00:02:14.900
وعدم المشارك لها وهو اختها او بنت عمها التي في درجتها وعدم الفرع الوارث الذي هو اعلى منها والبنات اثنتان فاكثر يأخذن الثلثين وذلك بشرطين. الشرط الاول ان يكون اثنتين فاكثر

7
00:02:15.150 --> 00:02:44.600
الشرط الثاني عدم المعصب لهن وهو ابن الميت لصلبه لقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك فاستفيد من قوله تعالى للذكر مثل حظ الانثيين اشتراط عدم المعصب في في ميراث البنات الثلثين

8
00:02:45.000 --> 00:03:07.200
واستفيد من قوله تعالى فان كن نساء فوق اثنتين اشتراط كونهن اثنتين فاكثر لكن قد اشكل اللفظ فوق اثنتين بالاية الكريمة اذ ظاهره ان البنتين لا يأخذن الثلثين وانما تأخذه الثلاث فاكثر

9
00:03:07.500 --> 00:03:30.950
كما هو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما والجمهور من اهل العلم على خلافه وان البنتين تأخذان الثلثين كما تأخذه الثلاث بدليل حديث جابر رضي الله عنه قال جاءت امرأة سعد بن الربيع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

10
00:03:31.300 --> 00:03:51.050
ابنتيها من سعد فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل ابوهما معك في احد شهيدا وان عمهما اخذ ما لهما فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان الا بمال

11
00:03:51.350 --> 00:04:12.650
فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك فنزلت اية المواريث فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عمهما فقال اعط ابنتي سعد الثلثين وامهما الثمن وما بقي فهو لك

12
00:04:13.450 --> 00:04:37.300
رواه الخمسة الا النسائي وحسنه الترمذي والمراد باية المواريث هي قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك فهذا الحديث يدل على ان للبنتين الثلثين وهو نص في محل النزاع

13
00:04:37.500 --> 00:04:56.300
وتفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وبيان لمعنى الاية لا سيما وان سبب نزولها قصة ابنتي سعد ابن الربيع

14
00:04:56.500 --> 00:05:17.700
وسؤال امهما عن شأنهما وحين نزلت ارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى عمهما ويجاب عن لفظة فوق اثنتين التي استدل بها من رأى عدم توريث البنتين الثلثين حتى يكن ثلاثا فاكثر بأجوبة

15
00:05:18.050 --> 00:05:41.750
منها انه من باب مطابقة الكلام بعضه لبعض لانه سبحانه وتعالى قال يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك الظمير فيكن مجموع يطابق الاولاد

16
00:05:42.500 --> 00:06:09.700
ان كان الاولاد نساء فاجتمع في الاية الكريمة ثلاثة امور لفظ الاولاد وهو جمع وضميركن وهو ظمير جمع ونساء ونساء وهو اسم جمع فناسب التعبير بفوق اثنتين ومن الاجوبة عن هذا الاشكال ايضا ان الله تعالى جعل للذكر مثل حظ الانثيين

17
00:06:10.050 --> 00:06:33.050
فاذا اخذ الذكر الثلثين والانثى الثلث علم قطعا ان حظ الاثنتين الثلثان لانه اذا كان للواحدة مع الذكر الثلث على ان يكون لها الثلث مع الانثى التي هي من جنسها اولى واحرى. وهذا من التنبيه بالادنى على الاعلى

18
00:06:33.250 --> 00:06:54.100
فاذا كان سبحانه قد ذكر ميراث الواحدة نصا وميراث الثنتين تنبيها فان كلمة فوق اثنتين تفيد ان الفرض لا يزيد بزيادة العدد حتى ولو كنا فوق اثنتين والله اعلم وبنتا الابن

19
00:06:54.200 --> 00:07:16.300
مثل بنتي الصلب في استحقاقهما الثلثين سواء كانتا اختين او بنتي عم متحاذيتين فتأخذان الثلثين قياسا على بنتي الصلب لان بنت الابن كالبنت لكن لابد لهما من توفر ثلاثة شروط

20
00:07:16.600 --> 00:07:40.850
الشرط الاول ان يكون اثنتين فاكثر الشرط الثاني عدم المعصب وهو ابن الابن سواء كان اخا لهما او كان ابن عم لهما في درجتهما الشرط الثالث عدم الفرع الوارث الذي هو اعلى منهما سواء كان ابن صلب او ابن ابن

21
00:07:41.000 --> 00:08:04.250
اعلى منهما او بنات صلب او بنات ابن واحدة فاكثر اعلى منهما والله تعالى اعلم. ايها المستمعون الكرام الى الحلقة القادمة باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين