﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام لخير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله. ادت مئة واثنان وثلاثون. بسم الله

2
00:00:20.250 --> 00:00:41.150
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله باب الحث على الاضحية بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله

3
00:00:41.600 --> 00:01:16.900
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه من اهتدى بهداه الاضحية هي ما يذبح  في يوم العيد وايام التشريق تقربا الى الله سبحانه وتعالى  ايضا من باب العيد الذي يفرح به

4
00:01:17.850 --> 00:01:51.150
مسلمون الاضحية سنة مؤكدة واصلها ان الله جل وعلا فدى اسماعيل بذبح عظيم وصارت سنة في ذريته لما امر الله لما رأى ابراهيم في المنام انه يذبح ابنه اسماعيل عليهما السلام

5
00:01:53.200 --> 00:02:22.050
ورؤيا الانبياء من باب الوحي فعزم ان يذبحه بل انه وضع السكين على حلقه تله للجبين ووضع السكين على حلقه ليذبحه فناداه الله جل وعلا يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. يعني حصل المطلوب

6
00:02:23.350 --> 00:02:51.850
وقبلنا منك ذلك ثم فداه الله جل وعلا بذبح عظيم فداه الله بذبح عظيم من نزل من السماء خروف كبير نزل من السماء فداء لاسماعيل عليه السلام ثم صار سنة في

7
00:02:52.750 --> 00:03:28.200
ذريته الى يوم القيامة هذا هو اصل الاضحية وكان السلف يضحون يذبح الرجل الشاة وواحدة عنه وعن اهل بيته تكفي جاءت الواحدة تكفي عن الرجل واهل بيته وكذلك يشترك سبعة

8
00:03:29.550 --> 00:03:54.450
في بعير او في بقرة في بدنه يعني والبدنة هي البعيد والبقرة لما بدنه والبدن جعلناها لكم من شعائر الله  تجزي عن سبعة البدنة البعير والبقرة تجزئه عن سبعة تبعت

9
00:03:54.650 --> 00:04:31.150
افراد فهذه سنة عظيمة شعيرة عظيمة يذبح في يوم العيد وثلاثة ايام بعده وهي ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر نعم من باب الحث على الاضحية عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

10
00:04:31.800 --> 00:04:51.600
ما عمل ابن ادم يوم النحر عملا احب الى الله من اراقة دم وانه ليأتي يوم القيامة بقرونها واظلافها واشعارها وان الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل ان يقع بالارض

11
00:04:51.650 --> 00:05:19.650
فطيبوا بها نفسا رواه ابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن غريب اي نعم هذا من ادلة مشروعية الاضحية وبيان اصلها وانها تقرب الى الله سبحانه وتعالى وان المسلم يذبحها طيبة بها

12
00:05:20.650 --> 00:05:53.550
نفسه وان افضل ما يفعله الانسان في يوم العيد وايام التشريق هي ذبح القربان من الهدي من الاضاحي فالهدي للحجاج والاضاحي لاهل الامصار نعم عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عمل ابن ادم يوم النحر عملا احب الى الله من اهراقة دم

13
00:05:54.550 --> 00:06:22.700
نعم بالاضحية افاقة دم يعني بالاضحية تقربا الى الله سبحانه وتعالى فهي افضل عمل يعمل بيوم في يوم عيد الاضحى نعم. وانه ليأتي يوم القيامة بقرونها واظلافها واشعارها تأتي الاضحية التي ذبحها الانسان تقربا الى الله

14
00:06:23.350 --> 00:06:52.750
تأتي بقرونها واشعارها واظلافها تأتي اه لمحبة الله جل وعلا لها وقبولها وثوابها لصاحبها يثاب على كل جزء منها فهي افضل ما يتقرب به العبد في يوم العيد وايام التشريق

15
00:06:53.650 --> 00:07:16.100
نعم وان الدم ليقع من الله بمكان قبل ان يقع بالارض الدم الذي يشخب من الاضحية يصل الى الله جل وعلا ويتقبله الله ويقع من الله بمكان قبل ان يقع على الارض

16
00:07:16.850 --> 00:07:44.150
نعم فطيبوا بها نفسا طيبوا بها نفسا اذبحوها طيبة بها نفوسكم ترجون ثواب الله بذلك نعم رواه ابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن غريب وعن زيد. رواه ابن ماجة والترمذي ابن ماجة في سننه والترمذي

17
00:07:44.650 --> 00:08:10.900
في سننه وقال الترمذي حديث حسن والحسن ما كان ما كان اقل من الصحيح وفوق الضعيف بل بل يعده بعض بعض العلماء بعض الحفاظ من قسيم الصحيح  الحسن وقول الترمذي حسن صحيح

18
00:08:11.500 --> 00:08:37.050
اسد من طريق يرواه من طريقين طريق حسن وطريق طريق طريق حسن وطريق ضعيف. نعم وعن زيد ابن ارقم. نعم. وعن زيد ابن حسن وطريق صحيح رواه قال حسن صحيح يعني رواه من طريقين طريق حسن وطريق

19
00:08:37.550 --> 00:08:57.800
صحيح واما غريب فالغريب ما تفرد بروايته واحد نعم وعن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال قلت او قالوا يا رسول الله ما هذه الاضاحي قال سنة ابيكم ابراهيم

20
00:08:58.150 --> 00:09:23.750
قالوا ما لنا منها قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف قال بكل شعرة من الصوف حسنة. رواه احمد وابن ماجة هذا بيان بيان اصل الاضحية انها احياء لسنة ابراهيم ابينا عليه الصلاة والسلام

21
00:09:23.800 --> 00:09:46.050
فهي احياء لسنته وان فيها الاجر في كل شعرة من شعرات شعراتها وكل صوفة من صوفها فيه اجر للعبد الذي ذبحها تقربا الى الله عز وجل نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال

22
00:09:46.100 --> 00:10:05.050
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا رواه احمد وابن ماجة من وجد سعة يعني من المال يقدر ان يشتري اضحية ولم يضحي

23
00:10:05.900 --> 00:10:34.050
فقد ترك السنة فلا يطربن مصلانا يعني مصلى العيد وهذا فيه زجر لترك الاضحية وتأكيد لذبحها نعم حتى انه لو استدان لو استدان ليذبحها فله ذلك ويسدد الله دينه نعم

24
00:10:34.650 --> 00:10:49.750
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انفقت الورق في شيء افضل من افضل من نحيرة في يوم عيد. رواه الدار قظني

25
00:10:50.200 --> 00:11:25.500
ما انفقت الورق يعني الفضة الورق هو الفضة  هو النقد المضروب من الفضة هذا يسمى ورق  والمضروب من الذهب يسمى دينارا الدينار من الذهب والورق من الفضة نعم ما انفقت الورق في شيء افضل من نحيرة في يوم عيد. رواه الدار قطني

26
00:11:25.550 --> 00:11:46.150
هذا يدل على فضل الاضحية وانها افضل ما ينفق فيه العبد من الفضل والثواب نعم باب ما احتج به في عدم وجوبها بتضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امته

27
00:11:47.700 --> 00:12:13.700
نعم عن جد صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين املحين واحد عنه وعن اهل بيته والثاني عمن لم يضحي من امته فدل على ان انه لا يتعين ذبح الاضحية وانما هو من باب الفضيلة من باب السنة

28
00:12:13.850 --> 00:12:38.850
نعم عن جابر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الاضحى فلما انصرف اتي بكبش فذبحه فقال بسم الله والله اكبر اللهم هذا عني وعن من لم يضحي من امتي رواه احمد وابو داوود والترمذي

29
00:12:39.950 --> 00:13:02.300
نعم في هذا فيه مسائل فيه اولا انه الافضل ان ان يتولى ذبح الاضحية صاحبها انه يتولى هو ذبحها بيده كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك يذبح الاضحية عليه الصلاة والسلام بيده

30
00:13:02.450 --> 00:13:28.300
وفيه دليل على فضل الاضحية وانها انها شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى وانها قربان يوم العيد نعم. فقال بسم الله والله اكبر يسن يعني يجب ان يقول عند ذبحها بسم الله

31
00:13:29.150 --> 00:13:52.850
يجب ان يقول عند ذبحها بسم الله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه والنبي صلى الله عليه وسلم سمى عند ذبح الاضحية واما قول الله اكبر فهذا مستحل فلو اقتصر على بسم الله لكفى

32
00:13:53.300 --> 00:14:17.600
ولكن زيادة في الفضل وتعظيم الله يقول الله اكبر. نعم اللهم هذا عن اللهم هذا عني وعن من لم يضحي من امتي وهذا فيه تلفظ التلفظ بتعيين الاضحية فيقول عني ان كان يريدها عني

33
00:14:18.150 --> 00:14:42.450
عن ابي عن جدي عن فلان يسمي صاحبها عليها عند الذبح نعم وعن علي بن الحسين عن ابي رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا ضحى اشترى كبشين سمينين اقرنين املحين

34
00:14:43.300 --> 00:15:09.900
نعم يشتري كبشين كاملي الخلقة اقرنين يعني بقرونهما لا يكون ليس له قرون او قرنه منكسر او او نحو ذلك فليكن كامل الخلقة بقرونه وحتى القرون تكون فيه اقرنين املحين يعني اسودين. نعم

35
00:15:10.050 --> 00:15:35.200
كان اذا ضحى اشتراك بشين سمينين اقرنين املحين فاذا صلى ثمينين يختار السمين يختار السمين منها نعم السمينين اقرنين املحين فاذا نعم فاذا صلى وخطب الناس اتي باحدهما وهو قائم في مصلاه

36
00:15:35.500 --> 00:16:01.700
فذبحه بنفسه بالمدية ثم يقول هذا دليل على فضل مؤشرات المضحي ذبح ضحيته بيده اذا امكن ذلك. نعم. فذبحه بنفسه بالمدية ثم يقول والمدية هي السكين. نعم ثم يقول اللهم هذا عن امتي جميعا

37
00:16:01.750 --> 00:16:25.100
من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ انه هذا فيه دليل على اهداء ثواب الاضحية عن الاحياء والاموات نعم ثم يؤتى بالاخر فيذبحه بنفسه ويقول هذا عن محمد وال محمد

38
00:16:25.750 --> 00:16:48.500
نعم واحد عن محمد وامة محمد. الثاني عن محمد واله واهله هم قرابته واهل بيته عليه الصلاة والسلام. نعم فيطعمهما جميعا المساكين ويأكل هو واهله منهما هذا فيه دليل على

39
00:16:49.250 --> 00:17:17.600
على فضيلة يأكل من اضحيته هو واهله يجعلوا اثلاثا ثلثا للبيت وثلثا للمساكين وثلثا يهديه لاصدقائه نعم فمكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المؤونة برسول الله صلى الله عليه وسلم

40
00:17:17.600 --> 00:17:40.300
والغرم رواه احمد نعم كفاه ان الرسول ظحى عن اه عن اهل بيته فكانوا لا يظحونهم اكتفاء لما ضحى به الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم. نعم باب ما يجتنبه في العشر من اراد التضحية

41
00:17:41.300 --> 00:18:05.900
من اراد ان يضحي اذا دخلت العشر عشر ذي الحجة فانه لا يأخذ من شعره ولا من اظافره شيئا حتى يذبح اضحيته تشبها بالمحرم نعم عن ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

42
00:18:06.050 --> 00:18:25.150
اذا رأيتم هلال ذي الحجة واراد احدكم ان يضحي فليمسك عن شعره واظفاره. رواه الجماعة الا البخاري نعم اذا اراد ان يضحي فانه اذا اهل عليه هلال شهر ذي الحجة

43
00:18:25.300 --> 00:18:47.000
يمسك فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره حتى يذبح اضحيته نعم ولفظ ابي داوود وهو لمسلم والنسائي ايضا من كان له ذبح يذبحه فاذا اهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره واظفاره حتى يضحي

44
00:18:47.350 --> 00:19:05.250
الذي قبله نعم باب السن الذي يجزئ في الاضحية وما لا يجزئ. نعم. باب السن الذي يجزئ في الاضحية وما لا يجزئ نعم ما يجزي في الاضحية من الظأن ستة اشهر

45
00:19:05.750 --> 00:19:29.550
من الضأن ستة اشهر ومن المعز ما تم له سنة ومن البقر ما تم له سنتان ومن الابل ما تم له خمس سنين نعم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنة

46
00:19:29.700 --> 00:19:50.000
الا ان يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواه الجماعة الا البخاري والترمذي نعم آآ المسنة هي اللي تم لها سنة الجذعة ما تم لها ستة اشهر. نعم هذا من الظان

47
00:19:50.700 --> 00:20:11.800
اما من المعز فلا يجزي الا ما تم له سنة نعم وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال وضحى خال لي يقال له ابو بردة قبل الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شهاتك شاة لحم

48
00:20:12.300 --> 00:20:35.850
فقال يا رسول الله ان عندنا داجنا جذعة من المعز فقال اذبحها ولا تصلح لغيرك ثم قال نعم ابو بردة هاني ابن نيار رضي الله عنه ذبح اضحيته قبل صلاة العيد

49
00:20:37.650 --> 00:21:01.450
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شاة لحم يعني لا تجزيه الاضحية لكنها تؤكل من باب اكل اللحم لحم الذبيحة هذا يدل على ان الاضحية لا تذبح الا بعد

50
00:21:02.100 --> 00:21:27.300
صلاة العيد نعم فقال يا رسول الله ان عندي داجنا جذعة من المعز فقال اذبحها ولا تصلح لغيرك. اذبحها ولا تصلح لغيرك. لان لان المعز يشترط لها سنة وهذه لها ستة اشهر فلا امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يذبحها

51
00:21:27.750 --> 00:21:52.100
ولا تجزئ عن غيره لانها صغيرة من المعدة الصغيرة اذا صارت يدعه فهي صغيرة نعم ثم قال صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فانما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه واصاب سنة المسلمين متفق عليه

52
00:21:52.300 --> 00:22:15.750
من ذبح الاضحية قبل الصلاة فانها تكون شاة لحم ولا تكونوا اضحية وانما يبدأ ذبح الاضاحي بعد صلاة العيد نعم ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه واصاب سنة المسلمين. متفق عليه

53
00:22:15.900 --> 00:22:33.950
نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم او نعمة الاضحية بالجذع من الضأن رواه احمد والترمذي من جذع من الظان ما تم له ستة اشهر كما سبق

54
00:22:34.250 --> 00:22:54.350
دليل على اجزائه لقوله نعم الاضحية هذا مدح لها نعم وعن ام بلال بنت هلال عن ابيها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجوز الجدع من الضأن ضحية رواه احمد وابن ماجة

55
00:22:54.750 --> 00:23:11.300
والجلى ما تم له ستة اشهر نعم. وعن مجاشع ابن سليم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ان الجدع يوفي مما توفي منه ثنية رواه ابو داوود وابن ماجة

56
00:23:11.800 --> 00:23:26.700
نعم وهذا كالذي قبله يدل على ان الجذع من الظان يجزي في الاضحية نعم. وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجذع من الضأن رواه النسائي

57
00:23:27.350 --> 00:23:44.900
نعم والذي قبله يدل على ان الجذع من الله ان يجزيه وهو ما تم له ستة اشهر نعم وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اصحابه ضحايا

58
00:23:45.150 --> 00:24:05.550
فصارت لعقبة جذعة فقلت يا رسول الله اصابني جذع. فقال ظحي به. متفق عليه  يدع يعني من الظالمين. نعم. وفي رواية للجماعة الا ابا داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه غنما يقسمها على

59
00:24:05.550 --> 00:24:29.650
صحابته ضحايا فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه فبقي عتود. نعم. فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به انت قلت والعتود من ولد المعز ما رعى وقوي واتى عليه حول

60
00:24:30.350 --> 00:24:47.950
نعم ما كان من غير الظان فلا بد من من سنة من الغنم. نعم لا بد من سنة باب ما لا يضحى به. لعيبه وما يكره ويستحب ولا يضحى به لعيبه

61
00:24:48.300 --> 00:25:07.050
بعيب اصابه من عرج او عور او آآ مرض او غير ذلك. نعم باب ما لا يضحى به لعيبه وما يكره ويستحب نعم عن علي ما لا يضحى به لعيب اصابه

62
00:25:07.300 --> 00:25:26.750
وما يكره ويصح مع الكراهة نعم ويستحب وما يستحب وهو الاكمل والاحسن. نعم. عن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضحى باعظم القرن والاذن

63
00:25:26.950 --> 00:25:47.700
اه الاعظم القرن المقطوع قرنه او المنكسر وكذلك الاعظم بالاذن المقطوعة اذنه نعم ما ذهب اكثر من النصف من اذنها؟ نعم قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد ابن المسيب فقال العضب

64
00:25:47.800 --> 00:26:11.150
النصف واكثر من ذلك رواه العضب نعم النصف فاكثر من ذلك اكثر من ما ذهب نصف اذنها او اكثر من ذلك هذي عضبة لا تجزي في الاضحية. نعم رواه الخمسة وصححه الترمذي لكن ابن ماجه لم يذكر قول قتادة الى اخره

65
00:26:11.550 --> 00:26:36.300
وعن البراء قتادة ابن دعامة من التابعين. نعم وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع لا تجوز في الاضاحي العوراء البين عورها. العوراء البين عورها اما العور الخفيف او ضعف البصر ولا يضر انما

66
00:26:36.300 --> 00:26:58.500
عورة التي لا ذهب آآ نظرها نعم والمريضة البين مرضها مريضة البين مرضها اما المرظ الخفيف واليسير الذي لم يتبين فيها فلا بأس نعم والعرجاء البين ضلعها ضلعها نعم العرجاء

67
00:26:58.900 --> 00:27:22.950
في احد قوائمها البين وضلع او عرجها اما العرج الخفيف الذي لا يمنعها من المشي مع الصحاح فلا بأس. نعم والكسيرة التي لا تنقي التي لا تنقي يعني ليس فيها دسم

68
00:27:23.650 --> 00:27:45.350
ليس فيها دسم ليس فيها نقاء يعني دسم. نعم. وهي الهزيلة. نعم رواه الخمسة وصححه الترمذي وروى يزيد ذو مصر قال اتيت عتبة ابن عبد السلمي فقلت يا ابا الوليد

69
00:27:45.550 --> 00:28:08.050
اني خرجت التمس الضحايا فلم اجد شيئا يعجبني غير ثرماء فما تقول قال الا جئتني اضحي بها قال سبحان الله تجوز عنك ولا تجوز عني قال نعم انك تشك ولا اشك

70
00:28:08.450 --> 00:28:36.200
انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة والمستأصلة والبهقاء والمشيعة والكسراء المصفرة التي تستأصل اذنها حتى يبدو صماخها ان تقطع اذنها مقطوعة الاذن. نعم. والمستأصلة التي يستأصل قرنها من اصله

71
00:28:36.900 --> 00:29:03.000
يعني يقلع او يكسر قرنها من اصله من جذعه نعم والبخاء التي تبخق عينها يعني تبسط عينها تظرب عينها بشيء حتى يخرقها. نعم والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وظعفا

72
00:29:03.300 --> 00:29:24.550
لا تطيق المشي مع الصحاح نعم والكسرى التي لا تنقي التي لا تنقي ليس فيها دسم نعم. رواه احمد وابو داوود والبخاري. وفيها نقاء والنقاء والدسم. نعم رواه احمد وابو داوود والبخاري في تاريخه

73
00:29:25.100 --> 00:29:50.700
في تاريخه لا في صحيحه تاريخ البخاري هو تاريخ الرجال والرواة تراجمهم نعم ويزيد ذو مصر بكسر الميم وبالصاد المهملة الساكنة وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال اشتريت كبشا اضحي به

74
00:29:50.950 --> 00:30:12.100
فعدا الذئب فاخذ الالية قال فسألت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به. رواه احمد اي نعم اذا عينها وهي سليمة ثم اصاب شيء من العيب فانه يضحي بها

75
00:30:12.700 --> 00:30:35.100
وتجزي اما اذا اصابها ذلك قبل ان يعينها فانه يستبدلها بغيرها ولا يضحي بها. نعم وهو دليل على ان العيب الحادث بعد التعيين لا يضر. هذا بعد التعيين العيب الحادث بعد التعيين لا يظر

76
00:30:36.100 --> 00:30:58.850
واما العيب الذي قبل التعيين فهذا يمنع الاجزاء. نعم وعن علي رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن وان لا نضحي بمقابلة ولا مستشرفة العين والاذن

77
00:30:59.100 --> 00:31:24.350
يعني ينظرون في صحة العين وعدم العيب فيها وكذلك الاذن تفقدهما يتفقد العين ويتفقد الاذن نعم والا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء رواه الخمسة وصححه الترمذي نعم

78
00:31:25.350 --> 00:31:45.700
وعن ابي امامة ابن سهل قال في عيوب هذي عيوب في الاضحية نعم. وعن ابي امامة ابن سهل قال كنا نسمن الاضحية بالمدينة. وكان المسلمون يسمنون. اخرجه البخاري يعني يعلفونها حتى تسمن

79
00:31:46.350 --> 00:32:12.200
فينبغي له ان يعني يعلف الذي يريد ان يضحي بها يكرمها حتى تسمن وتنشط نعم  وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دم عفراء احب الى الله من دم سوداوين. رواه احمد

80
00:32:12.550 --> 00:32:35.450
افرع اللون يعني نعم والعفراء التي بياضها ليس بناصع نعم. وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش اقرن فحيل. يأكل وفي سواد؟ اه قبل هذا شف لنا الحديث الذي سبق والمدابرة سم. يقول اه

81
00:32:35.600 --> 00:33:04.950
الهامش في النهاية المقابلة هي التي يقطع من طرف اذنها شيء ثم يترك معلقا اي نعم تخرم اذنها ويترك آآ المخروم باقيا يتدلى في اذنها نعم وفي النهاية المدابرة ان يقطع من مؤخر اذن الشاة شيء ثم يترك معلقا

82
00:33:05.050 --> 00:33:30.350
نعم والشرقاء هي المشقوقة الاذن باثنتين. الشق الشرقاء ترقى. نعم. للراء. نعم. نعم. هي المشقوقة الاذن باثنتين نعم والخرقاء التي في اذنها ثقب مستدير نعم خر نعم انتهى نعم. طيب

83
00:33:30.750 --> 00:33:48.350
وعن وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش اقرن فحيل. اقرن نعم يعني له قرنان نعم اقرن فحيل. مكحول العينين يعني. نعم. يأكل في سواد

84
00:33:48.400 --> 00:34:19.950
ويمشي في سواد وينظر في سواد رواه احمد وصححه الترمذي. نعم باب شف ايش معناه يأكل في سواده. نعم    ما وجدته اه قريب ان شاء الله يأكل في سواد معناه

85
00:34:20.000 --> 00:34:39.900
ان فمه اسود وقوائمه يأكل في سواد معناه ان فمه اسود يأكل به اسود نعم وقوائمه وحول عينيه سواد يعني. نعم. صوف اسود. نعم. وفيه دليل على انها تستحب التضحية بما كان على هذه الصفة

86
00:34:40.150 --> 00:34:59.950
نعم  باب التضحية بالخصي نعم وهو مقطوع الخصيتين نعم عن ابي رافع رضي الله عنه اطيب لحما يصير اطيب لحم نعم عن ابي رافع رضي الله عنه من الفحل نعم

87
00:35:00.900 --> 00:35:20.900
عن ابي رافع رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين موجوئين طيين نعم هذا دليل على مشروع على جواز الاضحية بالخصي هو الموجوء هو الخصيم

88
00:35:21.300 --> 00:35:41.250
نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت يكون اطيب لحم. نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين سمينين عظيمين املحين اقرنين موجوئين رواهما احمد

89
00:35:41.350 --> 00:35:59.150
بهذه الصفات كل ما ارتفعت الصفات الجيدة في الاضحية فهي افضل نعم وعن ابي سلمة عن عائشة وعن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يضحي

90
00:35:59.250 --> 00:36:21.350
اشترى كبشين عظيمين سمينين اقرنين املحين موجوئين فذبح احدهما عن امته لمن شهد بالتوحيد وشهد له بالبلاغ وذبح الاخر عن محمد وال محمد رواه ابن ماجة وهذا فيه دليل على

91
00:36:22.350 --> 00:36:49.200
اشراك على الاشراك في الاضحية بثوابها وفضلها يذبحها عن اهل بيته ويذبحها ان احبابه نعم باب الاجتزاء بالشاة لاهل البيت الواحد نعم عن مبالغة في الذبح آآ الشياه الكثيرة عن بيت واحد

92
00:36:49.300 --> 00:37:07.750
غير مستحب الشاة الواحدة تكفي عن الرجل واهل بيته. نعم ولا يقال كل واحد يذبح له ضحية بعدد الانفار نعم باب الاجتزاء بالشاة لاهل البيت الواحد عن عطاء ابن يسار قال

93
00:37:07.800 --> 00:37:26.050
سألت ابا ايوب ابا ايوب الانصاري كيف كانت الظحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته

94
00:37:26.200 --> 00:37:46.050
فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى. رواه ابن ماجة والترمذي وصححه فاهل البيت اذا كل واحد منهم ذبح واظحية فهذا من التباهي هذا من التباهي كل واحد يقول انا اضحيتي احسن

95
00:37:46.300 --> 00:38:09.000
من اضحية فلان تباهي هذا مباهاة وهذا غير محمود نعم وعن الشعب عن ابي سريحة قال حملني اهلي على الجفاء بعد ما علمت من السنة كان اهل البيت يضحون بالشاة والشاتين هل حملني

96
00:38:09.100 --> 00:38:38.900
حملني اهلي على الجفاء نعم. بعدما علمت من السنة كان اهل البيت يضحون بالشاة والشاتين. والان يبخلنا جيراننا رواه ابن ماجة كيف شرحه هذا   يعني اذا اقتصرنا على الشاة الواحدة عن الرجل واهل بيته يبخلوننا الجيران

97
00:38:39.200 --> 00:39:06.300
يبون كل واحد يذبح من اهل البيت نعم   ما ذكر لهم شيء ما اذكر شيء؟ لا طيب  باب الذبح بالمصلى والتسمية والتكبير على الذبح والمباشرة له ذهب الذبح باب الذبح بالمصلى

98
00:39:06.350 --> 00:39:25.850
اي نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الاضحية في مصلاه نعم والتسمية والتكبير على الذبح اي نعم عندما يريد مباشرة الذبح يكبر ويسمي يقول بسم الله الله اكبر

99
00:39:26.400 --> 00:39:52.000
نعم. والمباشرة له المباشرة له بنفسه الافظل انه يذبح اضحيته لنفسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يذبح وينحر بالمصلى. رواه البخاري والنسائي وابن ماجة وابو داوود

100
00:39:52.000 --> 00:40:16.700
وهذا اظهار للسنة في المصلى اظهار للسنة وليجمع بين الصلاة والذبح في مكان واحد قل ان صلاتي ونسكي النسك هو الذبيحة نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بكبش اقرن

101
00:40:16.750 --> 00:40:39.600
يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فاوتي به ليضحي به وقال لها يا عائشة هل امي المدية ثم قال اشحذيها على حجر ففعلت ثم اخذها واخذ الكبش فاضجعه

102
00:40:39.650 --> 00:41:01.550
ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن امة محمد ثم ضحى رواه احمد ومسلم وابو داود نعم ذبح المصلى وايضا فيه حد هد السكين

103
00:41:02.100 --> 00:41:30.050
تعاهدها قبل الذبح تكون مريحة مجهزة بان يشهدها حتى تكون اه لتقطع بسرعة وتريح الذبيحة نعم ثم اخذها واخذ الكبش فاضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن امة محمد

104
00:41:30.050 --> 00:42:00.050
فضح نعم الرسول يضحي عنه وعن امته يضحي عنه وعن آآ وعن يضحي عنه وعن آآ اهل بيته وعن اقاربه صلى الله عليه وسلم ففظل الله واسع. نعم وعن انس رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين

105
00:42:00.150 --> 00:42:26.400
فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده. رواه الجماعة نعم مباشرة الانسان لذبح اضحيته هذا افضل من ان يوكل عليها نعم وعن جابر رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد بكبشين

106
00:42:26.600 --> 00:42:45.550
فقال حين وجههما وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين

107
00:42:45.550 --> 00:43:14.550
اللهم منك ولك وعن محمد وامته. رواه ابن ماجة فيه توجيه الذبيحة الاظحية الى القبلة توجيهها الى القبلة لانها عبادة كل عبادة تقبل بها القبلة هذا افضل نعم فقال حين وجههما وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين

108
00:43:15.300 --> 00:43:32.700
كما في الاية نعم. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك امرت وانا اول المسلمين ان اللهم منك ولك وعن محمد وامته. رواه ابن ماجة

109
00:43:32.750 --> 00:43:59.400
نعم باب نحر الابل قائمة ومعقولة يدها اليسرى الابل تنحر واما البقر والغنم فتذبح  والذبح يكون في الحلق والنحر يكون في اللبة وهي الوهدة التي بين اصل العنق والصدر الابل تنحر

110
00:44:00.000 --> 00:44:19.400
واما البقر والغنم فانها تذبح هذا هو السنة نعم باب نحر الابل قائمة ومعقولة يدها اليسرى؟ نعم كما في قوله تعالى اذكروا اسم الله والبدن جعلناها لكم من شعائر الله

111
00:44:19.650 --> 00:44:44.950
اذكروا اسم الله عليها صواب ومعنى صواف انها تذبح قائمة معقولة يدها اليسرى نعم قال الله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف. قال البخاري قال ابن عباس قياما نعم اسهل على الابل انها تذبح

112
00:44:45.150 --> 00:45:07.050
وهي قائمة اسهل نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه اتى على رجل اناخ بدنة ينحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. هذا ابن عمر رضي الله عنه انكر

113
00:45:07.050 --> 00:45:36.900
فعلى الذي يذبح بعيره وهو بارك ان بارك وامره ان يذبحها وهي قائمة معقولة يدها اليسرى هذي سنة ابي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم نعم وعن عبدالرحمن بن سابط ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة

114
00:45:36.900 --> 00:46:15.350
اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. رواه ابو داوود وهو مرسل نعم باب بيان وقت الذبح يكفي نقف عند هذا نعم        فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول الحاج الذي عليه هدي تمتع او قران

115
00:46:15.600 --> 00:46:35.000
هل يسن له ان يضحي في جمع بين الهدي والاضحية لا يكفي الهدي يكفي الهدي عن الاضحية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز ترك شعر الاضحية

116
00:46:35.150 --> 00:46:56.300
للجزار اذا تم التأكد انه سيرميها لانه لا يستفاد منها في منطقتنا نعم الذي لا يريد اخذه يتركه للجزار لكن لا يجعله لا يحتسبه اجرة للجزار لا يحتسبه اجرة للجزار يعطيه اياه منحة

117
00:46:56.900 --> 00:47:15.800
نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز الاكل من اضحية اوصى بها والدي الذي توفاه الله اوصى بها عن نفسه ووالديه هل يجوز ان نأكل منها؟ اي نعم وين تروح اجل

118
00:47:16.400 --> 00:47:38.650
اثوابها له ولوالديه. اما لحمها فلكم كلوه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل الافضل لمن اغناه الله عز وجل ان يضحي بشاة واحدة. اما ان الافضل ان يضحي باثنتين او اكثر

119
00:47:39.200 --> 00:47:59.000
كما مر بكم انها تجزي الاضحية عن الشاة تجزي الشاة عن الرجل واهل بيته نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول انا رجل متزوج واعيش مع والدي في بيت واحد. سؤاله هل لو ضحى

120
00:47:59.000 --> 00:48:27.300
والدي يكفي عني وعن اولادي نعم ما داموا في بيت واحد وصاحب البيت هو الذي ينفق عليهم فانه يضحي عنهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول البدن يشمل الابل والبقر. نعم. فهل الاشعار يشمل البقر كالابل ايضا

121
00:48:27.950 --> 00:48:48.800
ما ورد هذا فيما اعلم ما ورد من اشعار البقر. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل الافضل في الاضحية ان تذبح في الايام الاربع وهي على السواء في التفضيل؟ ام ان اليوم الاول هو افضلها

122
00:48:49.650 --> 00:49:08.000
هذا يأتي ان شاء الله في ايام الذبح ولكن كل ما بادر في اليوم الاول فهو افضل واليوم الثاني افضل من اللي بعده وهكذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بعض الناس يضحي عن والديه الاموات

123
00:49:08.050 --> 00:49:29.450
ولا يضحي عن نفسه فهل هذا مشروع لا ده غلط يضحي عن عن عنه وعن والديه يضحي عن الاحياء والاموات باظحية واحدة ما دامت انه الاضحية هذي تبرع منه اما لو كانت وصية

124
00:49:29.700 --> 00:49:48.600
الوصية تخص من اوصي له بها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل تعيين الاضحية عن نفسه وعن اهل بيته هو امر واجب عند ذبح الاضحية ما هو بامر واجب على هذا

125
00:49:48.950 --> 00:50:07.400
يعني لكن اذا عينها تعينت ولا يستبدلها بغيرها الا افظل منها استبدلها بافظل منها لا بأس تبدلها باقل منها بعد ما عينها لا يجوز هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول

126
00:50:07.700 --> 00:50:24.700
هل يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم هذا عني وعن من لم يضحي من امتي هل يؤخذ منه وجوب التلفظ بالنية عند ذبح الاضحية اي نعم تلفظ بها هذا السنة

127
00:50:25.150 --> 00:50:51.850
تلفظ بها وهذا هذا من المواضع التي يشرع التلفظ بالنية فيها مثل الاحرام اريد العمرة متمتعا بها الى الحج مثلا لبيك عمرة وحجا للقارئ فيتلفظ بالنية. طيب. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

128
00:50:52.550 --> 00:51:12.550
هذا سائل يقول بالنسبة للجذعة من الضأن هي ما كان عمره تلفظ بالنية عند الصلاة هذا لم يشرع اريد ان اصلي الظهر قال فهذا الامام فرضا او ما اشبه ذلك من هذا بدعة

129
00:51:13.000 --> 00:51:31.500
نعم اما التلفظ على النسك الذبيحة هذا مشروع. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للجذعة من الضأن وهو ما عمره ستة اشهر هل هو الذي انهى؟ وما

130
00:51:31.800 --> 00:51:49.400
وهو ما عمره ستة اشهر. ستة ستة وهو ما عمره اي نعم امره مبتدأ نعم ستة اشهر. نعم هل هو الذي انهى خمسة اشهر ودخل في السادس؟ ام الذي اكمل الستة ودخل في السابع

131
00:51:49.850 --> 00:52:10.950
لا الذي اكمل الذي اكمل الستة ستة اشهر يعني اكملها ودخل في السابع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجزئ عند الذبح ان يقتصر على التكبير دون التسمية؟ لا بسم الله هذي واجب

132
00:52:11.600 --> 00:52:27.150
ما ذكر اسم الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه اما التكبير فهو سنة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل وجود القرنين في الكبش هو من الامور الواجبة

133
00:52:27.550 --> 00:52:52.100
لا مستحب هذا مستحب نعم كل ما تكاملت خلقته فهو افضل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول اذا كانت المرأة موظفة وتسكن عند زوجها فهل لها ان تضحي عن نفسها وزوجها يضحي عنه وعن اهل بيته

134
00:52:52.200 --> 00:53:16.500
تكفي اضحية واحدة الاسراف في ذبح الاضاحي غير مشروع تكفي الاضحية عن الرجل واهل بيته. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل الافضل للمسلم ان يذبح شاة ام انه يشترك مع مجموعة او مع سبعة في بقرة او في ابل

135
00:53:17.000 --> 00:53:36.800
الشاة افضل من سبع البدنة او او البقر الشاة افضل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اجتناب الاخذ من الشعر والاظفار في العشر هل هو خاص بالمضحي او حتى على اهله

136
00:53:37.250 --> 00:53:56.300
لا للمضحي من اراد ان يضحي والفقهاء يقولون من اراد ان يضحي او يضحى عنه لا هذا كلام ما هو بصحيح بدأ يضحي فقط نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول

137
00:53:56.500 --> 00:54:23.200
هل تقسيم الاضحية اثلاثا هل هذا التقسيم واجب؟ يأثم من تركه لا هذا مستحب هذا مستحب والافضل ان يجعلها اثلاثا ثلثا يأكله البيت وثلث يتصدق به وثلث يهديه لاصحابه وان كانوا اغنياء هدية هذا هدية ما هو صدقة

138
00:54:24.400 --> 00:54:43.100
وان اكلها كلها آآ ولم يخرج منها شيئا هذا خلاف السنة يخرج منها ولو قليل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للاضحية بل يشترط ان تكون من بهيمة الانعام

139
00:54:44.350 --> 00:55:03.950
مو هنا غير بهيمة الانعام الابل والبقر والغنم يعني من الضبا تبي تضحي بظبي؟ لا ما يجي هذا نعم ذكر حفظك الله من افتى سابقا يقول بالتضحية بالدجاج وغيره. لا هذا قول لا اصل له. وهو قول غير صحيح

140
00:55:03.950 --> 00:55:27.150
نعم دجاجة ما يضحى بها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل الاولى للمسلم اذا كان غير مستطيع على امرين ان يضحي او يعق عن ولده. ها هل الاولى للمسلم اذا كان لا يستطيع الامرين

141
00:55:27.200 --> 00:55:44.050
وهما التضحية او العقيقة عن ولده. يقول ما هو الاولى له ان يقدم الاضحية او العقيقة العقيقة حق للولد على والده ان قدر عليها يذبحها وان لم يقدر عليها فليست واجبة

142
00:55:44.250 --> 00:56:04.000
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا اشترى رجل اضحية وكان فيها جرح يسير فهل تجزئ عنه اذا كان هذا الجرح يعيبها وينقص من قيمتها وينقص من آآ

143
00:56:04.250 --> 00:56:25.450
ينقص من آآ آآ لحمها فلا فلا تجزئ اما اذا كان الجرح يسير ولا يؤثر فلا بأس به. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم العوراء البين عورها

144
00:56:25.550 --> 00:56:53.350
يقول هل هل الشاة العمياء تجزئ او لا تجزئ؟ لا تجزئ. اذا كانت العورة ما تجزي العميا من باب اولى نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بعض الشياه تكون سمينة جدا ولا تستطيع القيام لسمنها فهل هي مجزئة

145
00:56:53.700 --> 00:57:15.250
ما تستطيع القيام لسمنها ابدا السمينة نشيطة تقوم وتستطيع القيام اللي ما تستطيع القيام الهزيلة والمريظة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول الاضحية التي ذبحها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امته

146
00:57:15.500 --> 00:57:40.000
هل هي كافية عن الامة الى يوم القيامة او في زمانه فقط الله اعلم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل الاضحية خاصة بعيد ذي خاصة بعيد ذي الحجة؟ ام تصح ايضا في عيد رمضان؟ فيتقرب بها الانسان

147
00:57:40.100 --> 00:58:02.150
لا غير مشروعة في عيد رمظان عيد الفطر غير مشروعة واما في عيد الاظحى فهو محلها. ووقتها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من كان عليه دين فهل الاولى له ان يضحي او يسدد دينه

148
00:58:02.950 --> 00:58:26.150
اذا كان يستطيع يسدد الدين فانه يضحي واذا كان لا يستطيع الا تشديد الدين يقدم الدين. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا قلنا للجزار سنعطيك مبلغا من المال على ذبح هذه الاضحية

149
00:58:26.200 --> 00:58:43.600
لكن اذا احسنت الذبح فسنعطيك شيئا من اللحم. فهل يجزئ هذا لا ما هذا شرط لا يجوز ليش اذا احسنهما لازم يحسن الذبح اذا صار ما يحسن الذبح لا يجوز له يمكن من ذلك

150
00:58:44.100 --> 00:59:04.900
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا اشترى الرجل اضحية وبعد ذلك تبين له انها تعرج. لكنه شك هل كان العرج يقول اذا اشترى رجل اضحية ثم تبين له بعد ذلك انها تعرج

151
00:59:05.100 --> 00:59:26.250
وشك هل العرج حاصل قبل الشراء او بعده؟ فهل تجزئ عنه اذا كان عرجها يمنعها من المشي مع الصحاح فلا تجزي ما تجزي يذبح غيرها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما القول الراجح في حكم الاضحية

152
00:59:26.400 --> 00:59:44.950
قول الراجح انها سنة ما سنة ولا تجب الا بالنذر او بالوصية نعم وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صحيح ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يرى ان الاضحية واجبة على الغني

153
00:59:45.900 --> 01:00:04.300
ما رأيت كلام هذا؟ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول وفيه فيه من يظن الحنفية يرون انها تجب على الموسر ولذلك تسمعون خطبة العيد وقال قوم واجبة على ذوي اليسار

154
01:00:04.550 --> 01:00:23.850
نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يشرع للمضحي او لمن اراد الاضحية ان يجتنب جماع اهله في ايام العشر وش على اهله عاد في جامع الليل والنهار ما يخالف

155
01:00:24.000 --> 01:00:49.250
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول في بلدنا نقوم بتربية الاضحية ونميزها عن غيرها من الغنم ونعتقد بذلك البركة فهل فعلنا هذا صحيح ايش في بلدنا نقوم بتربية الاضحية ونميزها عن غيرها من الغنم

156
01:00:49.350 --> 01:01:14.500
ونعتقد بذلك البركة. فهل فعلنا هذا صحيح لا اعرف له وجها لا اعرف لهذا وجها اما كونكم اما كونكم تعرفونها وتكرمونها لاجل انها تقوى وتسمن اي طيب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول نحن في مصر

157
01:01:14.700 --> 01:01:43.100
نجمع جلود الاضاحي من المظحين ثم نبيعها ونضع اموالها في وجوه الخير ومساعدة الايتام والفقراء. فهل فعلنا هذا جائز؟ نعم. لا بأس به. طيب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم الاخذ من البشرة لمن اراد الاضحية؟ وما المراد بالبشرة في الحديث

158
01:01:43.650 --> 01:01:59.600
نشرها الجلد نشرها الجلد فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره اذا اراد ان يضحي ايام العشر نعم سواء من جلده او من شاربه او من يا ابطيه او نعم

159
01:02:00.900 --> 01:02:20.500
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول المنع من الاخذ من الشعر والاظفار لمن اراد الاظحية هل هو على الوجوب او على الاستحباب هو منهي عنه خلاص لا تعمل تشبها بالمحرم

160
01:02:20.600 --> 01:02:37.150
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم نعمة الاضحية الجذع من الضأن هل فيه دليل على ان الجذع من الظأن افضل من غيره

161
01:02:38.400 --> 01:02:53.800
نعم ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم اثنى عليه هو افضل من غيره. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم دم عفراء احب الى الله من دم سوداوين

162
01:02:53.850 --> 01:03:19.850
هل يقال بان النعيمي يفضل على النجد بهذا الحديث لا يتوجه للشيء هذا لا يتوجه لي الشيء هذا لكن الافظل من النوعين اطيبهما لحما واكثرهما لحما نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول

163
01:03:20.450 --> 01:03:36.400
اذا كان عندي وصية قد اوصى فيها الميت ان اذبح اضحية نجدي فهل يجوز لي ان اجتهد واذهب واذبح من الاغنام الاخرى لانها افضل لا تذبح ما نص عليه الموصي

164
01:03:37.150 --> 01:03:59.400
تذبح نجدي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز اخراج قيمة الاضحية واعطائها للفقراء بدل ان اذبحها لا ذبحها افضل من الصدقة بثمنها. يقول الفقهاء لانه شعيرة نعم

165
01:04:00.300 --> 01:04:16.400
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز ان اضحي في بلد من بلدان المسلمين المحتاجين ام الافضل ان اذبحها في بلدي وفي يدي وبيدي نعم الافضل ان تذبحها في بيتك بعد ما هو بس في بلدك

166
01:04:16.800 --> 01:04:45.150
في بيتك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز اهداء لحوم الاضاحي للكفار نعم من باب الاحسان اليهم وهم محتاجون لا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز تعدد النية في الاضحية بان اضيف لها نية الوليمة للنكاح

167
01:04:45.300 --> 01:05:10.900
لا ما يصلح هذا ما يصلح انك تخليه وليمة النكاح واضحية هذا الشيء ولا شيء. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا تعيبت الاضحية بعد التعيين حيث انكسر قرنها بعدما اشتريناها. فهل يجوز لنا ان نضحي بها

168
01:05:11.450 --> 01:05:31.250
اذا كانت واجبة قبل التعيين بنذر اوصية فلا يجوز اما اذا كانت تضرعا فلا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من لم يحسن الذبح فهل الافضل له ان يحظر عند ذبح اضحيته

169
01:05:31.450 --> 01:05:57.450
نعم يحضر عند ذبح اضحيته ليؤجر على ذلك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل هذا سائل يقول قاعدة لا قياس في العبادات هل هذه القاعدة على اطلاقها العبادات لا تثبت بالقياس

170
01:05:57.600 --> 01:06:19.650
انما تثبت بدليل ما تثبت بالقياس قياس في المعاملات وفي غير العبادات نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول نحن نحن اخوة كل واحد منا يسكن في بيت مستقل

171
01:06:20.050 --> 01:06:45.000
اذا اشتركنا في اضحية عن والدينا والاخرى عنا جميعا فهل نمسك جميعا عن الاشعار والاظفار من اراد ان يضحي فانه يمسك اما من يضحى عنه فلا يمسك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول

172
01:06:45.300 --> 01:07:03.950
هل يجوز للمسلم ان يذبح اضحية فيقول اللهم هذه عن محمد صلى الله عليه وسلم لا بأس بذلك لكن الرسول صلى الله عليه وسلم له مثل ثواب العامل من امته الى يوم القيامة

173
01:07:04.900 --> 01:07:22.050
فذهب له بحاجة انك تقول عن محمد او ثوابها لمحمد لانه له من الاجر مثل ما لك بكل ما تعمله من الاعمال الصالحة لانه هو الذي دلك على هذا وارشدك الى هذا

174
01:07:22.200 --> 01:07:39.900
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل يجوز للمسلم ان يكون عند الاضحية اللهم هذا عني وعن امتي محمد صلى الله عليه وسلم اتباعا لقوله عليه الصلاة والسلام

175
01:07:40.050 --> 01:07:59.700
لا لا اعرف هذا وما كانوا يقولون هذا هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام بما يظهر لي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل السنة ان تعقل الشاة

176
01:07:59.750 --> 01:08:27.150
عند ذبحها كما تعقل الابل لا باثمات عقد الشاة تضجع على جنبها وتوجه الى القبلة وتذبح بحلقها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول في ذبح النبي صلى الله عليه وسلم في المصلى. هل المقصود في في المصلى الذي تصلى به العيد

177
01:08:27.250 --> 01:08:45.250
عند المصلى يعني هو بنفس المصلى رسول يصلي في صحرا ما هو يصلي في مصلى مسور وله ابواب اي صح. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول اذا نسي المضحي التسمية

178
01:08:45.400 --> 01:09:07.550
فهل تجزئ عنه اذا نسي نعم تجزي عنه اذا تسقط بالنسيان نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اضجاع الاضحية من الغنم او البقر على جنبها الايمن ام الايسر؟ ما هو الافضل

179
01:09:08.400 --> 01:09:28.200
على جنبها الايمن نعم ايسر للذابح بعد؟ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول القارن والمتمتع هل يجب عليه ان يمسك من بداية العشر عن شعره واظفاره او عند احرامه فقط

180
01:09:28.350 --> 01:09:44.650
نعم القارن والمتمتع. هل يجب عليه ان يمسك من بداية العشر عن شعره واظفاره او عند والمتمتع؟ نعم هذا من حين يحرم من حين يحرم الى ان يتحلل من احرامه

181
01:09:44.850 --> 01:10:06.550
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ذكر الفقهاء رحمة الله عليهم انه يجوز ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح يقول هل يجوز ان تذبح الابل ولا تنحر اذا كان هذا ايسر

182
01:10:07.300 --> 01:10:31.800
ما هو بايسر الابل النحر ايسر عليها ولكن اذا ذبحت اجزأت نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بعض الناس هداهم الله يمسك عن شعر لحيته ايام العشر لانه يريد ان يضحي فاذا ضحى

183
01:10:31.800 --> 01:10:49.650
فانه يحلقها او يأخذ منها. فهل هذا امر جائز؟ لا لا يجوز هذا اللحية تعفى قال صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحى وقال ارسلوا اللحى ارخوا اللحى لا يجوز التعرظ لها. نعم

184
01:10:51.250 --> 01:11:09.000
فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول من بدا له بعد دخول العشر ان يضحي فهل يمسك من حين النية اي نعم من حين ينوي. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

185
01:11:09.350 --> 01:11:29.350
هذا سائل يقول من شك في بعض الجزارين في المسالخ انه لا يصلي فهل يجوز له ان يذبح عنده الجزارون معينون من قبل هيئة شرعية من قبل هيئة شرعية تعينهم

186
01:11:29.650 --> 01:11:56.200
فيكتفى به نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل تجوز الاضحية بالانثى من الاضاحي فيظحى بالناقة مثلا وبالبقرة وبالعنز قال مانع يجوز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول

187
01:11:57.400 --> 01:12:13.700
هل يضحى؟ يقول بالعصماء ذات الاذن الصغيرة سواء من الغنم او الماعز. اذا كانت خلقتها هكذا فلا بأس نعم اما اذا كانت مقطوعة الاذن اكثر من النصف فلا تجزئ. نعم

188
01:12:15.150 --> 01:12:36.700
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول لما نزل المطر قبل يومين نادى مؤذن بقوله صلوا في رحالكم وذلك في وقت العصر فهل ذلك سائغ في صلوات النهار او هو خاص بالليل فقط

189
01:12:37.350 --> 01:12:55.400
ولا بالليل ما يقال صلوا في رحالكم لكن اذا جاء اذا صلوا يجمعون الثانية مع الاولى رفقا بهم يباح لهم الجمع نعم اما صلوا في رحالكم ما يقالون صلوا في رحالكم

190
01:12:55.800 --> 01:13:17.800
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل يصح ان يذبح عني كتابي الاضحية نعم هل يصح ان يذبح عني الكتابي الاضحية لا ما نية الكتابة ما تجي عن نيتك. نعم

191
01:13:20.700 --> 01:13:39.250
فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هذه عبادة ما يدخلها ما يدخلها الكتابي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا كان هناك رجل له اكثر من بيت

192
01:13:39.350 --> 01:13:57.600
اكثر من زوجة فهل يضحي في كل بيت اضحية لا ما دام هو صاحب البيت يضحي بأضحية واحدة ويوزعها على على بيوته. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول

193
01:13:57.700 --> 01:14:18.150
ما حكم الاضحية عن الوالد الذي قد توفاه الله علما انه لم يوصي بذلك يكون يعني من باب اه التبرع له والاحسان عليه والتصدق عنه نعم لا بأس طيب فضيلة الشيخ وفقكم الله

194
01:14:18.300 --> 01:14:36.550
هذا سائل يقول ذكر الحنابلة رحمة الله عليهم ان عدد ايام الذبح ثلاثة يقول فهل هذا هو القول الراجح نعم ايام الذبح ثلاثة بعد يوم العيد يعني بعد يوم العيد

195
01:14:37.350 --> 01:15:01.300
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز ان نبغض المبتدع بغضا تاما تنتفي معه المحبة تماما ام انه يجوز محبته لاجل بعظ طاعاته التي عنده اذا كانت بدعته

196
01:15:01.900 --> 01:15:21.000
تقتضي الردة لا يبغض بغضا خالصا اما اذا كانت بدعته دون الشرك ودون الكفر فهذا يحب بقدر ما فيه من الايمان ويبغض بقدر ما فيه من البدعة نعم يحظ من جهة ويبغظ من جهة. نعم

197
01:15:22.050 --> 01:15:40.550
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول لقول الله عز وجل ويحذركم الله نفسه هل يؤخذ من هذا اثبات النفس لله عز وجل نعم هذا في القرآن تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك

198
01:15:40.800 --> 01:16:02.100
انك انت علام الغيوب والعيسى عليه السلام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا اذن المؤذن وانا داخل المسجد فهل يجوز لي ان اخرج منه بعد الاذان نعم اذا اذن المؤذن وانا داخل المسجد

199
01:16:02.150 --> 01:16:16.750
فهل يجوز لي ان اخرج منه بعد الاذان اذا كان هذا له سبب عندك ارتباط مع احد او موعد احد تخرج تصلي بمسجد اخر لا بأس بذلك او انتماء مسجد

200
01:16:16.850 --> 01:16:36.400
لا بأس اذا كان له سبب شرعي لا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول ببلدنا او في مدينتنا تقام صلاة الجمعة مرتين في مسجد واحد لضيق المكان وكثرة المصلين