﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:17.050
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله

2
00:00:17.050 --> 00:00:38.550
الدلتا مائة وثلاثة وثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب تحلل المحصر عن العمرة

3
00:00:38.700 --> 00:01:00.550
بالنحر ثم الحلق حيث احصر من حل او حرم. وانه لا قضاء عليه بسم الله الرحمن الرحيم  والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

4
00:01:04.250 --> 00:01:29.250
قال الله سبحانه وتعالى واتموا الحج والعمرة لله. فان احصرتم فما استيسر من الهدي والاحصار هو المنع فاذا منع المحرم من الوصول المحرم بحج او عمرة من الوصول الى الحرم

5
00:01:30.450 --> 00:02:03.850
اسره عدو ومنعه من ذلك فانه يذبح الهدي بمحل احصاره ثم يتحلل من احرامه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لما احصروا في عمرة الحديبية منعهم المشركون وقد جاءوا محرمين

6
00:02:04.100 --> 00:02:35.500
من ميقات المدينة جاؤوا محرمين بالعمرة  وصدهم المشركون عن الدخول الى مكة لاداء مناسكهم هذا يسجل ولا لا فالله جل وعلا امرهم بان يذبحوا هديهم وان يحلقوا رؤوسهم ويتحللوا من عمرتهم

7
00:02:36.700 --> 00:02:59.050
او من حجهم نعم باب تحلل المحصر عن العمرة بالنحر ثم الحلق حيث احصر من حل او حرام. حيث احصر يعني في المكان الذي احصر فيه دواء داخل الحرم او خارج الحرم

8
00:03:00.200 --> 00:03:27.150
نعم وانه لا قظاء عليه وانه لا قظاء عليه لا قضاء عليه لهذا الحج او العمرة التي منع من اداء مناسكها منعه العدو نعم عن المسور ومروان في حديث عمرة الحديبية والصلح

9
00:03:27.750 --> 00:03:47.550
ان النبي صلى الله عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قضية الكتاب قال لاصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا رواه احمد والبخاري وابو داوود وللبخاري عن المسور

10
00:03:47.600 --> 00:04:09.450
ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل ان يحلق وامر اصحابه بذلك نعم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه محرمين بالعمرة من المدينة ووصلوا الى الحديبية وهي

11
00:04:10.300 --> 00:04:35.850
ما بين ما بين جدة ومكة ما بين جدة ومكة لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن طريق الساحر جاء عن طريق عن طريق عن طريق عن طريق البر ما ليس عن طريق الساحر وانما جاء عن طريق المدينة طريق الهجرة

12
00:04:37.300 --> 00:05:14.450
فلما وصل الى الحديبية وهي المتصلة بالتنعيم صده المشركون ومنعوه من اداء العمرة فنحر صلى الله عليه وسلم هديه بالمكان الذي احصر فيه  خلق رأسه وتحلل من احرامه ورجع الى المدينة

13
00:05:15.200 --> 00:05:38.750
ولكن جاء مندوب المشركين وهو السهيل ابن عمرو وكان مشركا في ذاك الوقت وقد من الله عليه بالاسلام بعد ذلك فاسلم. جاء سهيل بن عمرو فتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:05:39.700 --> 00:06:12.500
على ان يرجعوا هذا العام وان يأتوا من العام القادم فيعتمرون تسمى عمرة القضية لان النبي صلى الله عليه وسلم قاظاهم على ذلك طالحهم على ذلك نعم وعن المسور ومروان في حديث عمرة الحديبية والصلح بن مخرمة ومروان بن الحكم

15
00:06:12.750 --> 00:06:34.200
نعم في حديث عمرة الحديبية والصلح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قضية الكتاب كتاب الذي بينه وبين المشركين الا ان يرجع هذا العام ويأتي من العام القادم ويعتمر هو واصحابه

16
00:06:34.650 --> 00:07:02.350
نعم لما فرغ من قضية الكتاب قال لاصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا نعم قوموا فانحروا هديكم ثم احلقوا رؤوسكم نعم. رواه احمد والبخاري وابو داوود. وللبخاري يعني المسور ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل ان

17
00:07:02.350 --> 00:07:25.700
احلق وامر اصحابه بذلك نعم نحر هديه قبل ان يحلق. ثم هلق رأسه وتحلل من احرامه وامر اصحابه بذلك وقد اشتد الامر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في

18
00:07:25.800 --> 00:07:50.650
هذا الامر ثم تبين له ان هذا هو ان هذا هو التيسير من الله سبحانه وتعالى نعم وعن المسور ومروان قال قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي واشعره بذي الحليفة

19
00:07:51.100 --> 00:08:23.200
نعم قلد اللادي كان معه مئة بدنة آآ الهدي قلده يعني جعل عليه القلايد التي تدل على انه هدي في رقاب الابن واشعره والاشهار هو ان اه ان يشعر جلد الهدي من جهة السنام

20
00:08:23.350 --> 00:08:45.450
حتى يسيل الدم ثم يمسحه على البعير لمعرفة انه هدي لمعرفة انه هدي هذا هو الاشعار نعم قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي واشعره بذي الحليفة ذي الحليفة

21
00:08:45.850 --> 00:09:16.800
الذي هو ميقات واهل المدينة وهو قريب من المدينة قريب من المدينة بينه وبين مكة ثمان مراحل للابل وهو ابعد المواقيت والحليفة تصغير حلفا شجرة شجرة الحلفاء نعم واشعره بذي الحليفة واحرم منها بالعمرة

22
00:09:17.300 --> 00:09:41.500
هي ميقات اهل المدينة نعم وحلق بالحديبية في عمرته وامر اصحابه بذلك على قبل حديبية التي تحلل فيها من عمرته لصد المشركين له عنه المضي هذا العام وان يرجع من عام قادم فيعتمر هو واصحابه

23
00:09:42.550 --> 00:10:08.100
نعم ونحر بالحديبية قبل ان يحلق. وامر اصحابه بذلك. رواه احمد. اللي تسمى الان بالزاهر بين جدة ومكة الزاهر هو الحديبي ويتصل بالتنعيم نعم ونحر بالحديبية قبل ان يحلق وامر اصحابه بذلك رواه احمد

24
00:10:08.950 --> 00:10:28.900
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال انما البدل على من نقض حجه بالتلذذ واما من حبسه اما البدل يعني بدل الحج او العمرة من عام قادم التي تحلل منها

25
00:10:28.950 --> 00:10:54.500
سبب الاحصار انما هو بالتلذذ على من وطئ قبل التحلل الاول من وطأ امرأته قبل التحلل الاول فانه يفسد حجه ولكن يمضي فيه ويكمله وهو فاسد ثم يقضيه من العام القادم. نعم

26
00:10:55.050 --> 00:11:19.950
ويذبح بدنه يذبح بدنه نعم وعن ابن عباس قال انما البدل على من نقض حجه بالتلذذ يعني بالجماع. نعم. واما من حبسه عدو او غير ذلك فانه يحل ولا يرجع. ولا يقضي ليس عليه قضاء. القضاء على من افسد حجه بالجماع

27
00:11:19.950 --> 00:11:42.450
نعم قبل التحلل الاول فانه يفسد حج ولكن يمضي فيه ويكمله ثم يقضيه ثاني عام وعليه بدنة. يعني ذبح بعير فدية نعم واما من حبسه عدو او غير ذلك فانه يحل ولا يرجع

28
00:11:42.550 --> 00:11:59.450
وان كان معها يرجع يعني لا يقضي. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه لم يقضي وانما سميت عمرة القضية ليس معناها انها قضى العمرة العام القادم وانما القضية من المقاضاة

29
00:12:00.150 --> 00:12:19.000
وهي ما وهي الصلح بينه وبين اهل مكة على ان يرجع هذا العام ويعتمر من العام القادم سميت عمرة القضية من المقاضاة لا من القضاء. نعم وان كان معه هدي وهو محصر

30
00:12:19.150 --> 00:12:47.250
نحره ان كان لا يستطيع ان يبعث به ان كان يستطيع ان يرسله الى مكة ويذبح داخل الحرم ارسله وان كان الاحصار له وللهدي فانه يذبحه في مكانه نعم وان كان معه هدي وهو محصر نحره ان كان لا يستطيع ان يبعث به. وان استطاع ان يبعث به لم يحل حتى

31
00:12:47.250 --> 00:13:08.950
ليبلغ الهدي محله اخرجه البخاري. قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله هذا لمن ساق الهدي من الحل فانه لا يتحلل من احرامه حتى ينحره في الحرم داخل حدود الحرم حتى يبلغ الهدي محله

32
00:13:09.150 --> 00:13:38.200
اي محل ذبحه وهو داخل الحرم  نعم اخرجه البخاري قال وقال مالك وغيره ينحر هديه ويحلق في اي موضع كان. ولا قضاء عليه نعم قال مالك وغيره من العلماء المحصر انه ينحر هديه في مكانه

33
00:13:38.550 --> 00:13:57.300
الذي يحصر فيه من حل او حرام ولا قضاء عليه نعم وقال مالك وغيره ينحر هديه ويحلق في اي موضع كان ولا قضاء عليه. لان النبي صلى الله عليه وسلم

34
00:13:57.300 --> 00:14:18.350
واصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف. وقبل ان يصل الهدي الى البيت  نعم ثم لم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر احدا ان يقضوا شيئا ولا يعودوا له

35
00:14:19.000 --> 00:14:45.200
نعم والحديبية خارج الحرم الحديبية هي الزاهر بين جدة وبين مكة وهي خارج الحرم. نعم والحديبية خارج الحرم كل هذا كلام البخاري رحمه الله في صحيحه نعم ابواب الهدي ابواب الهدايا والظحايا

36
00:14:46.250 --> 00:15:20.950
نعم هذا الباب  بيان ما يتقرب به الى الله من الذبح من ذبح الهدايا الهدايا تكون في الحج والعمرة والظحايا تكون في البلدان  تعيرة وسنة مؤكدة في البلدان يذبحونها في يوم العيد او يومين بعده

37
00:15:21.150 --> 00:15:55.800
في ايام التشريق نعم ابواب الهدايا والظحايا يعني الذبح تقربا الى الله ثلاثة انواع هدي او اضحية او عقيقة العقيقة عن المولود هذه عبادة وهي نسك نعم باب باشعار البدن وتقليد الهدي كله

38
00:15:56.100 --> 00:16:26.050
اشعار البدن يعني الابل البدن هي الابل واشعارها ان يجرحها في سنامها لشيء حاد فاذا سال الدم يسلته عليها حتى تعرف انها هدي. هذا هو الاشهار والتقليد هو ان يجعل عليها قلادة

39
00:16:26.400 --> 00:16:47.200
برقبتها حتى يعرف انها هدي فلا يتعرض لها نعم باب في اشعار البدن وتقليد الهدي. قال الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والهدي والقلايد الهدي الذي يهدى الى الى مكة

40
00:16:48.300 --> 00:17:17.950
الى الكعبة المشرفة والقلايد هي ما يجعل على رقابها مما تعرف به انها هدي فلا يتعرض لها. نعم باب في اشعار في اشعار البدن وتقليد الهدي كله عن ابن عباس رضي الله عنه الابل والبقر والغنم كلها تقلد تجعل عليها قلايب

41
00:17:18.100 --> 00:17:38.400
اما الاشعار فهو خاص بالابل. نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة قل الظهر بذي الحليفة اللي هو ابيار علي الان يسمى ابيار علي

42
00:17:39.000 --> 00:18:01.200
وهو قريب من مكة نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ناقته فاشعرها في صفحة سنامها الايمن ناقته الذي يريدني ان يهديها فاشعرها في سنامها

43
00:18:01.300 --> 00:18:24.650
من جهة اليمين بمعنى انه انه اجرى السكين على سنامها حتى سال منها الدم ثم مسحه عليها نعم هذا الاشهار. نعم. فاشعرها في صفحة سنامها الايمن وسلتا الدم عنها وقلدها نعلين

44
00:18:25.350 --> 00:18:53.050
قلد نعلين آآ برقبتها حتى يعرف انها انها هدي فلا يتعرض لها حتى تبلغ محلها نعم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء اهل بالحج ثم ركب راحلته

45
00:18:53.650 --> 00:19:20.800
صلى الظهر بذي الحليفة بالوادي عند الشجرة شجرة حلفا في الوادي صلى عندها والمسجد الموجود الان يسمى مسجد الشجرة لانه بني في مكانها مكان الشجرة  فلما صلى اهل بالحج حينما سلم

46
00:19:21.500 --> 00:19:45.000
حينما سلم من الفريضة الظهر لبى بالحج وهو في مكانه ثم ركب صلى الله عليه وسلم فلما خرجت الناقة من الوادي الى البيداء والبيداء هي حافة الوادي من جهة الجنوب

47
00:19:45.600 --> 00:20:08.850
من جهة الجنوب فاذا خرجت من الوادي من جهة الجنوب هذا يقال له البيداء فلما علا البيداء صلى الله عليه وسلم لبى ايضا. نعم فلما استوت به على البيداء اهل بالحج رواه احمد ومسلم وابو داوود والنسائي

48
00:20:09.400 --> 00:20:31.950
فهل بالحج عرفنا انه هل بالحج في نفس الوادي لما صلى الظهر لبى بالحج حينما سلم ثم لما علا البيداء خرج من الوادي متوجها الى مكة لبى ايضا عليه الصلاة والسلام

49
00:20:32.500 --> 00:20:50.750
ليس معناه انه ما احرم الا من البيداء لا نعم وعن المسور ابن مخرمة ومروان قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في بضع عشرة مائة من اصحابه

50
00:20:51.200 --> 00:21:09.300
حتى خرج صلى الله عليه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة خرج من المدينة حاجا نعم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في بضع في بضع عشرة مائة من اصحابه

51
00:21:09.650 --> 00:21:30.650
اي نعم معه مئة الف معه مئة الف من اصحابه ومن الاعراب الذين اسلموا انضموا الى الحجاج مع الرسول صلى الله عليه وسلم يقدرون بمئة الف نعم حتى اذا كانوا بذي الحليفة

52
00:21:30.850 --> 00:21:49.750
قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي واشعره واحرم بالعمرة نعم. رواه احمد والبخاري وابو داود. نعم. وعن عائشة رمى بالعمرة متمتعا بها الى الحج. النبي صلى الله عليه وسلم احرم قارنا

53
00:21:49.850 --> 00:22:13.850
بين الحج والعمرة لانه ساق الهدي فاحرم قارنا نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قتلت قال اذا بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اشعرها وقلدها نعم تقول فتلتها فتلت القلائد يعني عملتها

54
00:22:14.700 --> 00:22:37.150
فوضعت على اعناق الابل واشعرها صلى الله عليه وسلم باسممتها نعم مع القلائد نعم. ثم اشعرها وقلدها ثم بعث بها الى البيت وهو بالمدينة بعث بها الى البيت وهو بالمدينة لم

55
00:22:37.900 --> 00:22:57.850
لم يذهب الى مكة وهذا جائز ان الانسان يرسل الهدي الى المدينة ولو لم يحج ولو لم يعتمر نعم ثم بعث بها الى البيت فما حرم عليه شيء كان له حلا. متفق عليه

56
00:22:58.550 --> 00:23:17.300
اي نعم لا يعتبر محرما اذا ارسل الهدي الى المدينة يبقى حلالا وليس محرما نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى مرة الى البيت غنما فقلدها رواه

57
00:23:17.300 --> 00:23:42.900
جماعة هذي مرة ثانية هدى الى البيت غنما قلدها وضع القلائد في رقابها للاشعار بانها هدي فلا يتعرض لها. نعم باب هو صلى الله عليه وسلم في مرة اهدى ابلا وفي مرة اهدى غنما. نعم

58
00:23:43.550 --> 00:24:09.150
وباب النهي عن ابدال الهدي المعين نعم اذا عين الهدي فانه لا يجوز ابداله بغيره بل يتعين ذبحه في محل ذبحه وهو آآ داخل الحرم الحرم المكي نعم باب النهي عن ابدال الهدي المعين

59
00:24:09.200 --> 00:24:26.550
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اما لو لو نذر هديا ولم يعين او فانه آآ فانه يبدل لانه ما هو معين اذا نذر هدي غنم او هدي ابل

60
00:24:26.650 --> 00:24:47.900
فانه يختار ما يريد من اي نوع كان من الابل او من الغنم لانه غير معين نعم واذا اختار شيئا ثم بدا له ان ان يجعل مكانه شيء اخر فلا بأس لانه غير معين. نعم

61
00:24:48.050 --> 00:25:05.700
وانما هو شيء في الذمة. نعم باب النهي عن ابدال الهدي المعين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اهدى عمر رضي الله عنه نجيبا فاعطي بها ثلاث مئة دينار

62
00:25:06.250 --> 00:25:29.000
فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اهديت نجيبا فاعطيت بها ثلاث مئة دينار افأبيعها فاشتري بثمنها بدنا قال لا انحرها اياها رواه احمد وابو داوود والبخاري في تاريخه

63
00:25:29.250 --> 00:25:56.950
نعم فاذا عين الهدي فانه لا يبدله بغيره فليتعين ذبحه فعمر اهدى نجيبا يعني جملا جيدا وثمينا فطلب منه ان ان يبيعه بثمن غالي ويشتري بهذا الثمن اكثر من واحدة

64
00:25:57.500 --> 00:26:18.600
فالنبي صلى الله عليه وسلم منعه من ذلك وامره ان يذبح هذا النجيد الذي عينه. الهدي لا يبدل نعم الهدي المعين لا يبدل نعم رواه احمد وابو داوود والبخاري في تاريخه

65
00:26:19.100 --> 00:26:42.700
البخاري في تاريخه لا له كتاب اسمه التاريخ تاريخ الرواة يعني ما هو بتاريخ حوادث وانما تاريخ الرجال واسماء الرجال نعم باب ان البدنة من الابل والبقر عن سبع شياه وبالعكس

66
00:26:43.850 --> 00:27:03.800
باب ان البدنة من الابل والبقر عن سبع شياه نعم البدنة تكون من الابل وتكون من البقر والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير آآ تكون من الابل وتكون من الغنم

67
00:27:04.700 --> 00:27:30.400
وتجزي من الابل عن سبع شياه ومن البقر عن سبع شياه نعم باب ان ان البدنة من الابل والبقر عن سبع شياه وبالعكس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه رجل فقال

68
00:27:30.750 --> 00:27:52.950
ان علي بدنه وانا موسر ولا ولا اجدها ولا اجدها فاشتريها فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يبتاع سبع شياه فيذبحهن. رواه احمد وابن ماجة هذا الرجل لزم في ذمته بدنه

69
00:27:53.850 --> 00:28:12.900
يعني بعير فلم او بقرة فلم يجدها الم يجدها؟ جاء يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يجعل بدلها سبع شياه فدل على ان البقرة او البعير يجزئ عن سبع في الهدي

70
00:28:13.050 --> 00:28:33.100
والاضاحي نعم وعن جابر رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشترك في الابل والبقر كل سبعة منا في بدنه. متفق عليه. نعم كل سبعة في بدنة له

71
00:28:33.350 --> 00:28:55.700
له يعني عن سبع هدايا البقرة عن سبع هدايا البعير عن سبع هدايا سواء كان الذي ذبحها واحد او جماعة سبعة ولا يكونون اكثر من سبعة ما يشترك اكثر من سبعة في البعير او في البقرة

72
00:28:57.150 --> 00:29:18.050
اعلى النصاب سبعة. نعم وفي لفظ قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتركوا في الابل والبقر كل سبعة في بدنة رواه البرقاني على شرط الصحيحين نعم مسند البرقاني هذا مسند جيد

73
00:29:18.900 --> 00:29:36.250
وهو على شرط الصحيحين وروى هذا الحديث البرقاني روى هذا الحديث. نعم  وفي لفظ قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتركوا في الابل والبقر كل سبعة في بدنة. رواه البرقاني على شرط

74
00:29:36.250 --> 00:29:56.950
في حين وفي رواية قال اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة منا في بدنة نعم. فقال رجل لجابر ايشترى ايشترك في البقر ما يشترك في الجزور

75
00:29:57.250 --> 00:30:14.700
وقال ما هي الا من البدن. رواه مسلم اي نعم فهذا يدل على ان البقرة مثل البعير تجزئ عن سبعة نعم وهي من تسمى البدن ايضا البقر تسمى بالبدن تدخل في لفظ البدن

76
00:30:14.800 --> 00:30:38.500
نعم وعن حذيفة رضي الله عنه قال شرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته بين المسلمين بالبقرة عن سبعة. رواه احمد نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر

77
00:30:38.800 --> 00:31:03.050
فحظر الاظحى فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة رواه الخمسة الا ابا داود نعم هذه الرواية ان ان البعير عن عشر ولكن الروايات التي قبله والمتكررة انها ان البعير عن سبع

78
00:31:03.350 --> 00:31:26.950
ليس عن عشر نعم باب ركوب الهدي نعم يجوز ان ينتفع بالهدي في ركوبه والحمل عليه حتى يبلغ محله يجوز ان ان ينتفع به قبل ذبحه بالحمل عليه وركوبه نعم

79
00:31:27.650 --> 00:31:49.250
باب ركوب الهدي عن انس رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يسوق بدنه فقال اركبها فقال انها بدنة قال اركبها قال انها بدنة قال اركبها ثلاثا متفق عليه

80
00:31:49.750 --> 00:32:12.700
نعم الرجل هذا ظن ان ان الهدي لا يركب ولا يحمل عليه ولا ينتفع به قبل ذبحه النبي صلى الله عليه وسلم نفى هذا وامره بركوبها في رواية انه لما كرر انها هدي انها هذي قال اركبها ويلك

81
00:32:13.400 --> 00:32:34.400
فدل على جواز الانتفاع بالهدي في ركوبه والحمل عليه نعم متفق عليه ولهم من حديث ابي هريرة نحوه وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة قد اجهده المشي

82
00:32:34.600 --> 00:32:55.100
فقال اركبها قال انها بدنة قال اركبها وان كانت بدنة. رواه احمد والنسائي. اي نعم كلها يدل على جواز الحمل على آآ ابل الهدي وركوبها والانتفاع بها بما لا يضرها

83
00:32:55.700 --> 00:33:15.750
ولا ينقص من قيمتها. نعم وعن جابر رضي الله عنه انه سئل عن ركوب الهدي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف اذا الجئت اليها حتى تجد ظهرا

84
00:33:16.200 --> 00:33:40.200
اركبها بالمعروف يعني لا يخرج عن المألوف في ركوب الابل والحمل عليها انما يستعملها في حدود المعروف عند الناس والمألوف نعم يركبها بالمعروف اذا الجئت اليها حتى تجد ظهر رواه احمد ومسلم وابو داوود والنسائي

85
00:33:40.350 --> 00:34:07.100
نعم وعن علي رضي الله عنه انه سئل يركب الرجل هديه فقال لا بأس به. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالرجال يمشون فيأمرهم بركوب هديه قال ولا تتبعون شيئا افضل من سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. رواه احمد. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم

86
00:34:07.100 --> 00:34:34.450
ان الهدي يركب ولا حرج في ذلك نعم باب الهدي يعطب قبل المحل قبل المحل. يعطوب يعني يهلك قبل محله نعم عن ابي قبيصة ذؤيب ابن حلحلة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث معه بالبدن ثم يقول

87
00:34:34.750 --> 00:34:55.300
اذا عطب منها شيء فخشيت عليها موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها انت ولا احد من اهل من اهل رفقتك رواه احمد ومسلم وابن ماجة

88
00:34:55.550 --> 00:35:21.900
اي نعم اذا عطب الهدي في الطريق فانه ينحره ويغمس آآ النعل في دمه ثم يجعله على صفحة سنامه ليعرف انه هدي فيؤكل في مكانه واما من يسوق الهدي فلا يأكل منه

89
00:35:22.000 --> 00:35:42.750
وهذا لعله سد للذريعة لان لا اه لان لا يتسارع من يسوقون الهدي الى ذبحه طمعا في لحمه نعم وعن ناجية الخزاعي وكان صاحب بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

90
00:35:43.000 --> 00:36:04.500
قلت صاحب بدن النبي يعني الابل التي يهديها الرسول صلى الله عليه وسلم كان هذا الرجل هو الذي يسوقها ويتولاها. نعم قال قلت كيف اصنع بما عطب من البدن قال انحره واغمس نعله في دمه واضرب صفحته

91
00:36:04.550 --> 00:36:21.200
وخلي بين الناس وبينه فليأكلوه. رواه الخمسة الا النسائي. نعم هذا هو السنة فيما يعطب من الهدي انه يذبح في مكانه ويترك للناس يأكلون منه. يجعل عليه علامة انه هدي

92
00:36:21.250 --> 00:36:39.350
نعم وعن هشام ابن عروة عن ابيه ان صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف اصنع بما عطب من الهدي فقال كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها

93
00:36:39.450 --> 00:36:59.150
ثم القي قلائدها في دمها ثم خلي بين الناس وبينها يأكلوها. رواه مالك في الموطأ عنه. كما سبق انها اذا عطبت يذبحها او ينحرها في مكانها ويجعل عليه علامة انه هدي

94
00:36:59.600 --> 00:37:28.100
ثم يأذن للناس باكلها نعم باب الاكل من عدم التمتع والقران والتطوع نعم قال الله جل وعلا فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر فيأكل منها صاحبها بعض العلماء يرى وجوب ذلك لان الله امر به

95
00:37:28.200 --> 00:37:51.200
اذا وجبت جنوبها يعني سقطت ميتة بالزكاة فكلوا منها قالوا فهذا امر والامر يقتضي الوجوب لكن الجمهور على انه سنة انه يأكل من هديه هذا سنة نعم باب الاكل من دم التمتع والقران والتطوع

96
00:37:51.900 --> 00:38:10.700
بصفة حديث جابر حج النبي صلى الله في صفة حديث جابر حج النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم حديث جابر الذي روى فيه حجت النبي صلى الله عليه وسلم من خرج الى من المدينة الى ان رجع

97
00:38:11.000 --> 00:38:33.550
وهو حديث طويل مفيد نعم ومنه قال ثم انصرف الى المنحر فنحر ثلاثا وستين بدنة ليزيد صرف النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما رمى الجمرة انصرف الى المنحر وكان معه مئة من الابل فنحر منها ثلاثا وستين

98
00:38:33.950 --> 00:38:56.950
بيده الشريفة ثم امر عليا فاكمل البقية نحر البقية نعم ثم اعطى عليا فنحر ما غبر واشركه في هديه. اشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه فكان الهدي مشتركا

99
00:38:57.050 --> 00:39:14.750
بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ابن عمه علي بن ابي طالب رضي الله عنه نعم ثم امر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت. امر صلى الله عليه وسلم لما

100
00:39:14.900 --> 00:39:39.400
آآ ذبح الهدي كله امر من كل واحدة بقطعة من اللحم جمعت وطبخت واكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فجعلت في قدر فطبخت فاكلا من لحمها وشرب من مرقها. رواه احمد ومسلم. هذا فيه استحباب ان الانسان ياكل

101
00:39:39.400 --> 00:39:57.100
كل من هديه ويشرب من مرقه نعم وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج حجتين قبل ان يهاجر وحجة بعدما هاجر ومعها عمرة

102
00:39:57.800 --> 00:40:19.000
نعم هذي حجة الوداع تسمى حجة الوداع لانه ما عاش بعد صلى الله عليه وسلم الا شهرين وا اياما سميت حجة الوداع نعم وهذي بعد الهجرة اما قبل الهجرة فكان يحج صلى الله عليه وسلم

103
00:40:19.550 --> 00:40:45.150
نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج حجتين قبل ان يهاجر وحجة بعدما هاجر ومعها عمرة فساق ثلاثا وثلاثين بدنة. وجاء علي من اليمن ببقيتها نعم  كملت مئة بدنة بما جاء به علي رضي الله عنه

104
00:40:45.400 --> 00:41:08.300
من اليمن قادما بالابل من اليمن وكان علي رضي الله عنه آآ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن مزكيا وداعيا الى الله عز وجل ومعلما كما بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه

105
00:41:08.550 --> 00:41:31.900
معلما وداعيا نعم فيها جمل لابي لهب في انفه برة من فضة مم وجاء علي من اليمن ببقيتها فيها جمل لابي لهب في انفه برة من فضة فنحرها برة او ابرة

106
00:41:32.600 --> 00:41:51.100
من معنى واحد؟ نعم لا بأس فنحرها لابي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي انزل الله به تبت يدا ابي لهب وتب لانه لما نادى الرسول صلى الله عليه وسلم الناس على الصفا

107
00:41:51.250 --> 00:42:12.000
وخطبهم يا ابو لهب قال تبا لك آآ الهذا جمعتنا فانزل الله هذه السورة تبت يدا ابي لهب وتب ولذلك لم يسلم لما نزلت فيه هذه السورة لم يسلم ومات كافرا والعياذ بالله

108
00:42:12.100 --> 00:42:35.350
نعم فنحرها وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمي ابا لهب لانه كان وضيئا ووظيء الوجه كان فيه لهب من من الاظاءة نعم فنحرها وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة

109
00:42:35.400 --> 00:42:58.750
فطبخت بضعة يعني قطعة نعم فطبخت وشرب من مرقها. رواه الترمذي وابن ماجه وقال فيه جمل ابي جهل بدل بلهب. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة

110
00:42:58.900 --> 00:43:18.150
ولا نرى الا الحج فلما دنونا من مكة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي اذا طاف وسعى بين الصفا والمروة ان يحل نعم هذا فيه فصل الحج الى العمرة

111
00:43:18.600 --> 00:43:37.900
اذا لم يكن معه هدي اذا احرم بالحج اذا احرم بالحج مفردا ولم يسق هديا فالافضل له ان يفسخ الحج الى عمرة اذا وصل الى مكة ويتحلل من احرامه ثم يحرم بالحج

112
00:43:38.150 --> 00:44:00.500
يوم التروية يوم الثامن نعم قالت فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقيل نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه متفق عليه نحر عنهن لا دي يعني اهدى عن ازواجه

113
00:44:00.800 --> 00:44:18.300
كل واحدة بقرة نعم وهو دليل على الاكل من دم القران. لان عائشة رضي الله عنها كانت قارنة اي نعم كما يؤكل من دم التمتع يؤكل من دم القران نعم

114
00:44:19.200 --> 00:44:39.100
باب ان من بعث الهدي لم يحرم عليه شيء بذلك من بعث الهدي من من بلده اللي يذبح في مكة انه لا يحرم عليه شيء وليس محرما يبقى حلالا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم

115
00:44:39.400 --> 00:44:56.400
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فافتلوا قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم رواه الجماعة فبعث الهدي

116
00:44:56.600 --> 00:45:16.600
لا يجعل الانسان محرما يبعث وهو محل ويبقى محلا نعم وفي رواية ان زياد ابن ابي سفيان كتب الى عائشة رضي الله عنها ان عبد الله ابن عباس رضي الله عنه قال

117
00:45:16.700 --> 00:45:37.350
من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. نعم ان زياد ابن ابي سفيان كتب الى عائشة ان عبد الله ابن عباس قال من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه

118
00:45:37.500 --> 00:46:03.350
فقالت عائشة ليس كما قال ابن عباس انا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها بيده ثم بعث بها مع ابي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء احله الله له حتى نحر الهدي اخرجه. ما فعله ابن عباس

119
00:46:03.350 --> 00:46:22.150
رضي الله عنهما هذا اجتهاد منه ولم يبلغه لم يبلغه ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما يبعث الهدي الى المدينة انه يبقى حلالا لا يترك شيئا مما احله الله له نعم

120
00:46:23.300 --> 00:46:54.850
باب الحث على الاضحية يكفي خلصنا من الهادي انتقلنا الى النوع الثاني من القرابين وهو الاضحية نعم    فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجب على الحاج او على المعتمر ان يحلق او يقصر شعر رأسه عند الانتهاء. نعم

121
00:46:55.100 --> 00:47:14.750
هل يجب على الحاج او على المعتمر اذا انتهى ان يحلق او يقصر من شعره القوا التقصير هذا نسك هذا نسك من واجبات الحج لابد من الحلق او التقصير نعم

122
00:47:16.250 --> 00:47:38.850
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا كان المحصر ليس معه هدي ليذبحه فماذا يصنع  اذا كان ليس معه ابي يصوم يوم عشرة ايام. نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله

123
00:47:39.850 --> 00:48:00.650
هذا سائل يقول اذا منع رجال الامن رجلا من المسير الى الحج او من المسير الى الحج. فهل يعد محصرا كغيره اي نعم اذا منعوه ولا ان يدخل الى مكة

124
00:48:01.050 --> 00:48:21.600
فهذا محصر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل الافضل للمحصر ان يبعث هديه الى داخل مكة او ان الافضل له ان يذبحه في مكانه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم

125
00:48:21.750 --> 00:48:40.150
يذبحه في مكانه هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله من مرض مرضا شديدا ولم يستطع ان يكمل الحج فهل يقاس على من حبسه عدو فيعد محصرا

126
00:48:41.600 --> 00:49:06.500
نعمل مذهب انه يعفون الاحسان بالمرض تكون الاحصار بالمرض كما يكون بالعدو نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اشكل المرظ لا يستطيع معه ان يذهب الى مكة اما اذا كان

127
00:49:06.900 --> 00:49:27.050
يستطيع فانه ينتظر فاذا شفي ينتظر ويبقى في احرامه ما اذا شفي فان كان لم يحصل الوقوف بعرفة قبل يوم عرفة فانه يقف بعرفة وانتهى الامر وان كان قد فات الوقوف بعرفة

128
00:49:27.400 --> 00:49:56.450
فانه يكمل بعمرة حول احرامه الى الى عمرة نعم. لانه فاته الحج من فاته والوقوف بعرفة فاته الحج. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اشكل علي انه في هذه الايام كيف يكون الحج او كيف يكون الحاج قارنا مع انه لا يمكن لاحد

129
00:49:56.450 --> 00:50:12.050
ان يسوق الهدي من خارج الحرم ما هو بلازم يكون الهدي من خارج الحرم يجوز ان تشتريه من مكة او من المشاعر يجوزها نعم وهذا الذي يعمله الناس الان ما هو بيجيبونه من

130
00:50:12.300 --> 00:50:38.250
من الحلم يشترونه من يشترونه مبيعة الاغنام موجودة في في منى وفي حول منى نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل من السنة اشعار الابل وتقليد الهدي هل من السنة اشعار الابل وتقليد الهدي

131
00:50:39.200 --> 00:51:02.800
شعار الابل وتقليدها نعم يجمع بين هذا وهذا يشعرها ويقلدها واما الغنم فتقلد فقط ولا تشعر لانها لا تستطيع هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ذكر اهل العلم رحمهم الله ان تعيين الهدي يكون بالاشعار او بالقول

132
00:51:02.800 --> 00:51:23.800
هذا هدي او اضحية. السؤال هل من تعيين الهدي وضع بخاخ البوية على سنام الابل او الحناء على رأس الغنم  اذا كان يقصد بهذا قال ثم دار على النية وهذا علامة على النية انه نواها هديا او نواها

133
00:51:23.950 --> 00:51:44.900
اذا كان يقصد بهذا انها هدي او اضحية او فانها تتعين نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل مقدار الجرح على سنام البدن يكون يسيرا؟ ام انه يجعله طويلا على طول السنام؟ بقدر ما يخرج الدم

134
00:51:45.100 --> 00:52:05.700
يكون بقدر ما يخرج الدم ثم يسلته على سنام الابل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من اهدى كبشا الى البيت وذهب به الى مكة فهل يجوز ان يأكل منه

135
00:52:06.350 --> 00:52:24.500
اي نعم يأكل من هديه النبي صلى الله عليه وسلم اكل من هدي كما سمعتم انه جمع له بضع بظع من كل بعير قطعة وطبخت فاكل منها عليه الصلاة والسلام الله جل وعلا يقول فاذا وجبت ذنوبها

136
00:52:24.500 --> 00:52:44.900
قلوا من يستحب انه يأكل من هديه بعض العلماء يرى انه يجب عليه ان يأكل للامر بذلك فكلوا منها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للمتمتع او للقارن ان يأكل الهدي كله

137
00:52:45.150 --> 00:53:11.650
لابد يخرج منه شيء لابد يخرج من الاضحية شيء او من الهدي شيء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للبدن والبقر فانها تجزء عن سبعة يقول هل تجزئ كذلك عن سبعة في باب العقيقة

138
00:53:12.350 --> 00:53:39.000
لا العقيقة يكون البدنة كلها عقيقة عن واحد ولا يكون فيها اشتراك نعم فضيلة الشيخ تكون عن واحد في العقيقة وكذلك البعير يكون عن واحد ولا يقبل الاشتراك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول

139
00:53:39.200 --> 00:53:57.600
مر معنا ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه منعه النبي صلى الله عليه وسلم من ابدال نجيب بما هو اكثر منه يقول اذا كان سيشتري بدلا عنه بدنا كثيرة ويذبحها فهل يجوز هذا الامر

140
00:53:57.700 --> 00:54:21.100
لا تعين لانه تعين وما دام تعين ينفذ فيه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للعقيقة هل يجوز ان يذبح بدنه عن الولد الواحد نعم هذا افضل ما ذبح

141
00:54:21.200 --> 00:54:46.900
بدنة عقيقة عن الولد الواحد هذا افضل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للهدي المعين اذا كان من الغنم او كان من الابل هل يجوز للانسان ان يشرب من حليبه؟ نعم يجوز يشرب من حليبه

142
00:54:46.900 --> 00:55:05.900
يجوز ان يركبا وان يحمل عليه ما لا يضره. نعم ثم يقول حفظك الله وهل يجوز له ان يبيع هذا الحليب نعم له ان يشربه وله ان يبيعه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

143
00:55:06.000 --> 00:55:25.250
هذا سائل يقول هل صحيح ان المقدار الذي يأخذه الانسان من هديه هو الثلث فقط من هديه؟ نعم ما يحدد ما يحدد لكن يأخذ منه شيئا سواء الثلث او اقل او اكثر. نعم

144
00:55:28.850 --> 00:55:51.250
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما افضل انواع الهدي من بهيمة الانعام اكثرها ثمنا اكثرها ثمنا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من لم يجد قيمة الهدي هدي التمتع او القران

145
00:55:51.400 --> 00:56:11.450
فهل يقال له بان الافضل لك ان تحج مفردا   له يحج يحج متمتعا او قارنا وبدل الهدي يصوم كما قال جل وعلا فمن لم يجد صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة درجات. نعم

146
00:56:13.050 --> 00:56:30.900
فضيلة الشيخ وفقكم الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تطعمها انت ولا احد من اهل رفقتك وقال وخلي بين الناس وبينه فليأكلوه. هل معنى ذلك ان الرفقة ايضا لا يأكلون منها

147
00:56:32.350 --> 00:56:52.700
ظاهر الحديث نعم لا يأكلون منها ولعله سدا للذريعة لان لا يطمع بها يذبحونها يدعون انها مرضت او اصيبت فهذا سدا للذريعة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول

148
00:56:52.800 --> 00:57:18.350
بالنسبة لمرق لحم الابل هل هو ناقض للوضوء لا مولى قبل الوضوء انما ينقض اكل لحم الجزور اكل لحم الجزور اما المرق فلا ينقض نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ذكرتم حفظكم الله

149
00:57:18.500 --> 00:57:38.050
ان هذا هو قول ابن عباس رضي الله عنهما وانه اجتهاد منه يقول متى لا يؤخذ بقول الصحابي ومتى يؤخذ بقوله. يؤخذ بقوله اذا اذا لم يخالفه دليل اما اذا خالف الدليل فلا يؤخذ بقوله

150
00:57:39.300 --> 00:57:55.800
لا يؤخذ بقوله كما سمعتم او قرأتم قول ابن عباس رضي الله عنه يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وعمر

151
00:57:56.100 --> 00:58:16.500
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هناك من يمنع مساواة البقر بالابل ويقول ان هذا خطأ فهي لا تساويها ولا تدانيها. فهل قوله صحيح؟ يعني يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم

152
00:58:17.300 --> 00:58:34.900
نسأل الله العافية. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما سبب تسمية ميقات ذي الحليفة بابيار علي ما نعرف سببه يقولون لان علي قاتل الجن فيه يقول شيخ الاسلام ما له اصل هذا

153
00:58:35.000 --> 00:58:59.900
علي ما قاتل الجن في اي مكان ما قاتل الجن لا في الحليفة ولا في غيرها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول لو ذبح المسلم ذبيحة واحدة على انها اضحية وعقيقة في وقت واحد. فهل يجزئه ذلك؟ لا لا ما يجزئه ذلك

154
00:59:00.650 --> 00:59:18.750
الاضحية على حدة والعقيقة على حدة نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول جاء في حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل الهجرة حجتين. يقول

155
00:59:18.750 --> 00:59:38.350
هل هو على الطريقة المعروفة او على طريقة اخرى على طريقة الاسلام على طريقة ابراهيم عليه الصلاة والسلام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم

156
00:59:38.600 --> 00:59:56.250
انيفا وما كان من المشركين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من اراد الاضحية وقد دخلت العشر فهل يجوز له ان يأخذ من شعره او من اظفاره شيء

157
00:59:56.550 --> 01:00:21.400
لا اذا اراد الاضحية فاذا دخلت العشر فانه يمسك عن شعره واظافره حتى يذبح الاظحية وذلك تشبيها له بالحاج والمعتمر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يلزم

158
01:00:21.500 --> 01:00:43.300
من كان محصرا اذا ذبح الهدي ان يحلق او يقصر شعر رأسه فيتحلل اي نعم يتحلل يتحلل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول

159
01:00:43.450 --> 01:01:04.200
هل صحيح انه ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية امر الصحابة بان يحلقوا رؤوسهم فتأخروا فغضب عليه الصلاة والسلام من ذلك اي نعم تأخروا لعله يبدو او ينزل وحي

160
01:01:04.550 --> 01:01:26.450
فلعله ينزل وحي بانهم لا يحلقون ولا وان يكملوا يكمل عمرتهم نعم فلما حلق النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا حلق رأسه وهم ينظرون تبادروا الى الحلق حتى كاد بعضهم يقتل بعضا

161
01:01:26.750 --> 01:01:47.950
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من ذبح الهدي داخل الحرم هل يجوز له ان يأخذ هذا اللحم ويوزعه على فقراء في الرياض مثلا؟ لا بأس يجوز نقل لحم الهدي الى الحل

162
01:01:47.950 --> 01:02:12.150
اين البلد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ببعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا الى اليمن هل هو اليمن المعروف في هذه الايام نجران لا لنجران تم اليمن نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

163
01:02:12.600 --> 01:02:29.250
هذا سائل يقول من عين الهدي ثم ان هذا الهدي مات فهل يجب عليه ان يبدله بغيره ان كان واجبا في ذمته يبدله بغيره اما اذا كان تطوعا لا نعم

164
01:02:30.000 --> 01:02:48.050
وكذلك حفظك الله يقول اذا عين الانسان اضحية ثم اصابها عيب من العيوب المانعة من الاجزاء فهل يجوز له ان يذبحها وفيها هذا العيب اذا كانت آآ واجبة في ذمته

165
01:02:48.600 --> 01:03:11.750
بنذر او بوصية موصن بها فلا بد ان يستبدلها بسليمة اما اذا كان التطوعا فلا يلزمه شيء من ذلك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للمتمتع والقارن فانه يجب عليه الهدي

166
01:03:12.100 --> 01:03:30.800
فهل يجوز له ان يستدين لاجل هذا الهدي اذا استدان لا بأس لكن ما ما يلزمه ذلك لا يلزمه ذلك يعمله تعالى فمن لم يجد فالصيام. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

167
01:03:31.050 --> 01:03:53.100
هذا سائل يقول هل يجوز لي ان اذبح العقيقة في وليمة لاجل وصول اخي من سفر يعني آآ ما يصلح هذا انه وليمة لقدوم المسافر ويجعلها عقيقة العقيقة هذه عبادة

168
01:03:54.100 --> 01:04:20.250
فيذبحها آآ لاجل العقيقة لا لاجل قدوم المسافر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ذكرتم حفظكم الله ان الشاة لا تجزئ الا عن واحد يقول وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى قال ان هذه عن محمد وعن ال محمد

169
01:04:21.800 --> 01:04:48.150
اي نعم هي الشاة تجزي عن الرجل واهل بيته كما في الحديث تجزئ عن الرجل واهل بيته معناه ما هو يشتركون به عنهم جميع يصير عليهم كل واحد عليه ذبيحة يشتركون بذبيحة واحدة لا هذا ما ما يجزي

170
01:04:48.250 --> 01:05:14.000
لكن في الفضل والثواب نعم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ذكرتم حفظكم الله ان الابل او المدن تجزئ عن سبعة يقول اذا اشتراها هؤلاء السبعة بنيات مختلفة. بعضهم اشتراها على انها اضحية وبعضهم هدي وبعضهم لحم

171
01:05:14.000 --> 01:05:35.600
فهل يجزئه ذلك؟ اي نعم لا بأس بذلك كل على نيته نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من سافر الى مكة لاجل العمرة ثم انتهى منها فهل يجوز له ان يخرج الى الحل مرة ومرتين ليأتي بعمر اخرى

172
01:05:36.550 --> 01:05:55.750
يجوز هذا لقوله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة لا بأس بذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يشترط في الهدي ما يشترط في الاضاحي من ناحية عدم وجود العيوب الاربع

173
01:05:56.250 --> 01:06:12.750
اي نعم يشترط في الادي ما يشترط في الاضاحي لان كل كلها قربان تقرب الى الله عز وجل فما لا يجزي في الاضحية لا يجزي في الهدي والعكس كذلك نعم

174
01:06:13.950 --> 01:06:32.200
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول مر معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ نحر بيده الشريفة ثلاثا وستين بدنة يقول بعض اهل العلم ان هذا اشارة الى عمره عليه الصلاة والسلام فهل ما يذكرونه صحيح

175
01:06:32.650 --> 01:06:55.500
وافق وافق عدد سني عمره عليه الصلاة والسلام اما كونه قصد هذا او لم يقصده الله اعلم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للتوكيل في ذبح الهدي. هل يجوز توكيل المؤسسات الرسمية في هذا الامر؟ وهل تبرأ الذمة بذلك؟ نعم

176
01:06:56.100 --> 01:07:19.550
هذه مبنية هذا المكتب مبني على فتاوى من العلماء وفيه تسهيل على الناس وفيه آآ وفيه حفظ للحوم من آآ من الضياع حصل فيه خير كثير. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

177
01:07:19.700 --> 01:07:37.350
هذا سائل يقول هل يجوز ان يذبح الهدي بالحل وليس بالحرم نعم تقول هل يجوز ان يذبح الهدي؟ هديا بالغ الكعبة لابد يكون في الحرم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

178
01:07:37.550 --> 01:07:56.950
هذا سائل يقول من كان متمتعا او قارنا فهل يجوز له ان يذبح هديه من حين احرم من حين احرم بالعمرة نعم يقول من كان متمتعا او قارنا هل يجوز له ان يذبح هديه من حين احرم بالعمرة او بالحج

179
01:07:57.400 --> 01:08:25.900
ما يجوز ان يذبح هديه الا يوم العيد او ما بعده  يوم العيد او ثلاثة ايام بعده ايام التشريق ولا يذبحها قبل ذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل صحيح انه لا يجوز ذبح الهدي في عرفة وانما يجوز في مزدلفة او في منى فقط

180
01:08:26.250 --> 01:08:43.700
اي نعم لان مزدلفة من الحرم واما عرفة فليست من الحرم خارج الحرم في مشعر من مشاعر الحج ولكنها ليست من الحرم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول

181
01:08:43.850 --> 01:09:02.700
هل يجوز للمسلم ان يسافر للعمرة او للحج مع اهل البدع وش يبي باهل البدع ما لنا غير هل البدع نروح مع اهل السنة يترك اهل البدع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من فرنسا يقول

182
01:09:02.750 --> 01:09:24.450
اجمع مالا لاجل الهجرة الى بلاد الاسلام. لكن اريد ان احج هذه السنة حجة الاسلام. سؤاله هل قدم الحج ام الهجرة الحج قدم الحج لانه من اركان الاسلام من اركان الاسلام الحج

183
01:09:24.700 --> 01:09:47.300
حج الفريضة ويقدمه على الهجرة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل للهدي هل له علاقة بالتحلل الاول او التحلل الثاني ايش يقول بالنسبة للهدي هدي التمتع او القران هل له علاقة

184
01:09:47.350 --> 01:10:14.100
بالتحلل الاول او التحلل الثاني لا ليس له علاقة تحلل اذا ادى المناسك يتحلل والذبح موسع وقته في اربعة ايام يوم العيد وثلاثة ايام بعده نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

185
01:10:15.050 --> 01:10:34.800
هذا سائل يقول عامل في مجزرة يذبح الدجاج كثيرا كل يوم. فهل يكفيه ان يسمي الله عز وجل مرة واحدة عن كل هذا الدجاج لا كل دجاجة مستقلة عليها وحدها

186
01:10:35.350 --> 01:10:57.300
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للحاج المتمتع القادر على الهدي ان ينصرف الى صيام عشرة ايام ولا يذبح هدي تمتع. ايه هل يجوز للحاج المتمتع القادر

187
01:10:57.650 --> 01:11:13.900
ان يترك ذبح الهدي فينصرف الى صيام عشرة ايام مع قدرته؟ لا يجوز هذا ولا يجزي انما الصيام لمن لم يقدر فمن لم يجد فصيام فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام

188
01:11:14.500 --> 01:11:34.850
من تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد يعني لم يجد الهدي فصيام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة لصيام العشرة ايام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. هل

189
01:11:34.850 --> 01:11:48.350
يجوز له ان يصوم العشرة كلها في مكة نعم لا بأس بذلك رجع الى اهله يعني انتهى من الحج موب لازم انه يرجع الى بلده يعني انتهى من الحج نعم

190
01:11:48.500 --> 01:12:12.400
سواء كان بقي في مكة ولا سافر ولا وصل الى بلده يصومه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا اردت ان احرم بطفل صغير فهل يجب علي ان امنعه من محظورات الاحرام وان البسه الازار والردا؟ نعم. يجب هذا جنبه ما يجنب الكبير

191
01:12:13.750 --> 01:12:45.850
يجنبه وليه ما يتجنبه الكبير في احرامه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يقول هل يجوز لمن صام صيام النافلة ان يجامع زوجته ويقطع نفله يصبر الى الليل احسن له واذا قطعه لا بأس ما يلزم اتمام صوم التطوع ما يلزم اتمامه يجوز له ان يقطع

192
01:12:45.850 --> 01:13:08.600
اه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول تقدمت للحصول على جنسية بعض الدول تشترطوا ان اغير اسم جدي الى اسم اخر فهل يجوز هذا الامر اول شيء ما يجوز التجنس بجنسية الكفار

193
01:13:09.150 --> 01:13:26.950
ما يجوز اما كونه يأخذ اقامة في بلدهم من الضرورة لا بأس اما التجنس بجنسيتهم هذا لا يجوز  لا يجوز انه يتجنس بجنسية الكفار فيسري عليه نظامهم ويكون منهم نعم

194
01:13:28.700 --> 01:13:49.100
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من لم يعق عنه والده وقد كبر فهل يجوز له ان يعق عن نفسه فات محلها العقيقة فات محلها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

195
01:13:50.250 --> 01:14:08.000
هذا سائل يقول ما حكم ان يحمل المأموم المصحف ليفتح على الامام في صلاة الفريضة اذا كان هذا هو القصد وهو خلف الامام قريب منه لا بأس اما اللي يفتحون المصاحف

196
01:14:08.250 --> 01:14:29.750
وهم بعيدون عن الامام لاجل يتابعوا الامام فهذا يشغلهم عن الخشوع في الصلاة وينظرون في الكتاب كتابة تشغلهم نعم وحمل المصحف ايضا يشغلهم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول

197
01:14:29.850 --> 01:14:51.750
هل يجوز للامام في صلاة الفريضة ان يحمل المصحف هل يجوز للامام في صلاة الفريضة؟ ان يحمل المصحف لاجل القراءة؟ هذا ما يصلح امام اقرؤوا ما تيسر منه ولا حاجة الى المصحف يعني ما يحفظ القراءة التي تكفي في الصلاة

198
01:14:52.050 --> 01:15:09.400
الفريضة هذا ما يصلح امام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. اللهم اجعلنا منهم

199
01:15:09.500 --> 01:15:25.100
يقول هل تدخل المرأة في هذا الحديث اي نعم وش المانع من المرأة مسكينة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما هو القول الراجح في مسألة قراءة المأموم

200
01:15:25.150 --> 01:15:47.900
خلف الامام قراءة الفاتحة اذا جهر الامام فالمأموم ينصت فاذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا هذا في في الصلاة لعلكم ترحمون. فلا يقرأ امامه يقرأ لكن يقرأ في سكتات امامه

201
01:15:47.950 --> 01:16:11.900
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقرأ في السرية. السرية ما يتعارض مع قراءة الامام اما في الجهرية لا اذا جهر الامام فاستمع. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل صحيح ان الجمع لاجل المطر سنة؟ لان بعض العامة يقول لامام مسجده

202
01:16:11.900 --> 01:16:31.000
وطبق السنة ولو لم يكن هناك مشقة عليهم؟ ما هو بسنة مباح الجمع مباح في السفر ومباح في للمطر هذا اباحة ما هو بسنة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول

203
01:16:31.100 --> 01:16:52.900
ما الفرق بين المسجد والمصلى وهل يلزم ان تصلى تحية المسجد اذا دخل المصلى المسجد هو المسور الذي له ابواب وله واما المصلى فهذا وكذلك المسجد يكون موقوفا واما المصلى فهذا

204
01:16:52.950 --> 01:17:15.150
يكون في الدواير وفي المكاتب المكتبة المكاتب اه الحكومية هذا مصلى لا يأخذ احكام المسجد يجوز للحائض ان تجلس فيه ويجوز لانه ليس مسجدا انما المسجد وهو ما يكون له

205
01:17:15.250 --> 01:17:35.850
اعطوا ابواب ويكون وقفا عظا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ظهر احد المنتسبين الى العلم يقول ان اغلاق المحلات التجارية اوقات الصلوات الخمس ليس عليه دليل لا من

206
01:17:35.850 --> 01:17:57.200
كتاب ولا سنة وان فيه تعطيلا للمصالح هذا ما هو بطالب علم هذا جاهل والا انه منحرف والعياذ بالله الله جل وعلا يقول آآ يسبح له يعني في المساجد له في الغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع

207
01:17:57.350 --> 01:18:20.500
عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار وين طالب اهل العلم عن هذه الاية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. ويقول جل وعلا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع

208
01:18:20.750 --> 01:18:38.700
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول اذا وظأت ولدها ومست فرجه فهل ينتقض وضوئها بذلك؟ اذا لم يكن عليها على يدها حايل ينتقض وضوئها اذا مست فرجه مباشرة

209
01:18:38.750 --> 01:18:47.950
من غير حائل ينتقض وضوءه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من جامع زوجته