بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ادى سبعمائة وثلاثة وثلاثون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب النفقات بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله باب النفقات نفقات جمع نفقة مقولة من النفق نفق الشيء اذا خرج نفق الشيء اذا خرج. وانفق اذا اخرج الشيب ومنه النفاق لانه خروج من الدين وايضا يقال نفقة الدابة اذا خرجت روحها اذا ماتت قد نفقت بمعنى خرجت روحها فالانفاق في اللغة لاخراج اخراج الشيء واما النفقة شرعا فهي كفاية من يمون كفاية من يمونه او اخراج نفقة من يمونه قوتا وسكنا وكسوة. سميت نفقة لانها اخراج من المال لانها اخراج من المال ففيها المعنى اللغوي وانه جمع النفقات هنا قال باب كتاب النفقات لان النفقات انواع فنفقة الزوجة نفقة الاقارب ونفقة المماليك وكلها نفقات تجب على الانسان فلذلك سميت بالنفقات تفصيلها من خلال حديث الباب ان شاء الله تعالى لا عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني الا ما اخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح فقال خذي من ما له بالمعروف ما يكفيك وما يكفي بنيك متفق عليه هذا حديث عن عائشة رضي الله عنها ان هندا بنت عتبة ابن ابي شيبة القرشية زوجة ابي سفيان بن حرب وام معاوية واخوانه دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان تعني زوجها السفيان بن حرب رجل شحيح الشح هو البخل مع الحرص الشح بخل مع حرص اما البخل بدون حرص فلا يسمى شحا والشح اعم من البخل لان الشح قد يكون بالمال قد يكون بالجاه او غير ذلك من الامور التي يشرع بذلها للمحتاجين او يشمل الشح بالاموال والشح بغيرها. خلاف البخل فانه لا يكون الا بالمال فهي وصفت زوجها ابا سفيان بانه شحيح يعني بخيل شديد البخل لا يعطيها ما يكفيها وبنيها بالمعروف. يعني حمله البخل على انه ما ينفق عليها ولا على اولادها ان يلقيها ما يكفيها وبنيه فقال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف هذا حديث عظيم يفيد احكاما كثيرة اولا يؤخذ من الحديث انه لا بأس بالغيبة عند الحاكم من اجل الوصول الى الحق الغيبة محرمة وصفها لابي سفيان رضي الله عنه وهو غائب بالشح هذا هذا غيبة لكنها جازت من اجل رفع الظلم عنها فيجوز للمظلوم انه يتظلم عند الحاكم ويقول ان فلانا ظلمني فلانا آآ فعل كذا وكذا من المظالم فلان مماطل او كذاب او غير ذلك لا يجوز الغيبة في مثل هذا لان لان هذا للضرورة فهو غيبة جائزة للضرورة لانها لا تتوصل الى حقها الا بذلك وليس القصد منها التفكر في عرض الغائب فانما قصدها طلب حقها وكل من ظلم فانه لا بأس النور يذكر عند الحاكم اعتداء الغالب عليه او يصفه بصفات يكرهها من اجل الوصول الى الحق المسألة الثانية وهي التي ساق المصنف الحديث من اجلها وجوب نفقة الزوجة والاولاد لان قولها لا يعطيني ما يكفيني وولدي هذا دليل على وجوب نفقة الزوجة الاولاد وهذا مجمع عليه بين اهل العلم دل عليه الكتاب والسنة والاجماع. الزوجة تجب نفقتها في القرآن تجب نفقتها كما في القرآن لعدة ايات وجوب الامر بالانفاق على على الزوجات والسنة مثل هذا الحديث الاجماع اهل العلم على ذلك ولان الزوجة محبوسة اوسة على زوجها فهو يجب عليه ان ينفق عليها وهي في مقابل الاستمتاع في المقابل الاستمتاع بها محبوسة وفي مقابل الاستمتاع فيجب عليه ان ينفق عليه. ولو كانت ذات مال ولو كانت غنية فانه يجب على زوجها ان ينفق عليها في مقابل انحباسها عنده ومقابل استمتاعه بها تجب نفقتها عليهم وفي ونفقة الاولاد كما بقوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف على المولود له دل على وجوه نفقة الولد على والده المسألة الثالثة في الحديث دليل على ان من كان له حق عند شخص مماطل او ممتنع من وظفر بماله انه يأخذ حقه وهذه ما يسميها العلماء بمسألة الظفر مسألة الضباب اذا كان لشخص حق عند شخص مماطل او متمرد وعجز عن اخذ حقه منه ووجد له مالا فله ان يأخذ قدر حقه قوله صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف بدون رضا ابي سفيان او حضور ابي سفيان لان هذا حق ثابت عليه المسألة الرابعة الحديث دليل على الحكم على الغائب قد اختلف العلماء القول الرسول صلى الله عليه وسلم خذ ما يكفيك هل هو من باب الفتوى او من باب الحكم على قوله قيل انه فتوى وقيل انه حكم قضائي. الفرق بين الفتوى والحكم ان الفتوى بيان الحكم من غير الزام واما واما الحكم فهو بيان الحكم مع الالزام به بيان الحكم مع الالزام به هذا هو الحكم القضائي. بيان الحكم مع الالزام به. اما الفتوى فهي بيان الحكم بدون الزام به فهل قول الرسول صلى الله عليه وسلم خذ ما يكفيك من باب الفتوى او من باب الحكم الظاهر انه من باب الفتوى لانه لو كان من باب الحكم لطلب منها البينة وطلب حضور ابي سفيان لانه هو الطرف الثاني في الدعوة كان يطلب اه حضور ابي سفيان ويطلب منها البينة ويجري الاجراءات القضائية ولا سيما وابو سفيان حاضر في البلد اللي يترجح والله اعلم ان هذا من باب الفتوى المسألة الخامسة بحديث دليل على انه لا تقدير للنفقة بحد معين وانما يرجع بهذا الى العرف يرجع بهذا الى العرف المتعارف عند الناس وهذا يختلف باختلاف الاحوال واختلاف البلدان واختلاف والله جل وعلا يقول بالمعروف قال في النفقة بالمعروف وهنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ولم يحدد لها احالها على العرف دل على ان العنف معتبر في الاحكام الشرعية وعن طارق المحاربي رضي الله عنه قال قدمنا المدينة فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول امك واباك واختك واخاك ثم ادناك فادناك رواه النسائي وصححه ابن حبان والدار قطني قوله صلى الله عليه وسلم اه اليد العليا هذا فيه بيان للحديث الاتي لقوله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السهلة فما هي اليد العليا؟ وما هي اليد السفلى اليد العليا هي الدافعة والمنفقة واليد السفلى هي الاخذة والسائلة ودل على فضل الانفاق. دل هذا على فضل الانفاق وانه يد عليا سواء كان الانفاق واجبا او مستحبا فان فيه فظلا عظيما ثم بين صلى الله عليه وسلم والحديث ايضا فيه ما سبق فيه فيه بيان نفقة آآ الوالدين ونفقة الاقارب الادنى فالادنى وفيه وجوب النهر اعد الحديث وعن طارق المحارب رضي الله عنه قال قدمنا المدينة فاذا رسول الله صلى الله عليه اليد العليا خير من يد السفلى وانها يد المعطي لا يد الاخر لان بعض الناس يدعي العكس يدعي ان اليد العليا هي يد السائل ويد الاخر. الرسول صلى الله عليه وسلم بينها انها يد اعطي وليست يدي الاخر. نعم وابدأ بمن تعول وابدأ بمن تعول اي بمن تجب نفقته عليك يعني يبدأ الانسان بالنفقة الواجبة اولا ثم بعد ذلك النفقة المستحبة فلا يليق بالانسان انه ينفق النفقة المستحبة ويترك النفقة الواجبة عليه يبدأ بالواجب قبل المستحب وهذا قاعدة في كل في كل الطاعات بكل الطاعات انه يقدم الفرض على السنة نعم امك واباك ومعنى من تعول؟ يعني من تنفق عليه ابدأ بمن تعول اي بمن تجب نفقته عليك ثم ما زاد فانك يتصدق به الصدقة المستحبة. نعم امك واباك. امك واباك. هذا فيه دليل على وجوب نفقة الوالدين والله جل وعلا يقول وبالوالدين احسانا ووصينا الانسان بوالديه حسنا. الانسان بوالديه احسانا ومن اعظم الاحسان الانفاق عليهما وهذا الحديث دليل على ذلك وجوب نفقة الوالدين على الولد. نعم واختك واخاك ثم بعد الوالدين الاولاد وهذا يأتي بحديثهم قادم ان شاء الله نفقة الاولاد نفقة الزوجة الاول اول ما يجب على الانسان النفقة على نفسه ثم النفقة على زوجته لانها محبوسة عليه ثم النفقة على اولاده لانهم فرعوا ثم النفقة على والديه ثم النفقة على اخوته واخواتهم ثم النفقة على بقية الاقارب الاقرب فالاقرب نعم ابنائي الاخوة الاعمام وابنائي الاعمام الى اخره. نعم ثم ادناك فادناك يعني الاقرب فالاقرب اليك ولا شك ان اقرب الناس اليك الوالدان ثم الاولاد بل الاولاد مقدمون على الوالدين واولا النفس ثم الزوجة ثم الولد ثم الوالد ثم بقية الاقارب على الترتيب. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل الا ما يطيق. رواه مسلم هذه نفقة المماليك والمملوك هو العبد الرقيق المملوك بالرق فيجب على سيده ان ينفق عليه لانه محبوس عليه ونفعه له فيجب على سيده ان ينفق عليه بالمعروف ينفق عليه ما يكفيه بالمعروف نعم نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته للمملوك طعامه وهو ما يغذيه من الجوع وكسوته وكذلك مسكنه كل هذا مما يجب له واذا احتاج الى الزواج وقيف عليه من فانه يزوجه وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وايمانكم ايعفه ايظا نعم ولا يكلف من العمل الا ما يطيق كذلك لا يجوز لسيده ان يشق عليه بل لا يكلفه الا ما يطيق لان دين الاسلام دين اليسر دين الرحمة فلا يجوز ان يتعسف السيد ويكلف مملوكه ما يشق عليه مشقة شديدة هل هذا من الظلم بل يكلفه ما يطيقه على حسب استطاعته ولا شك ان المملوك يختلف قوة وضعفا فلا يكلفه الا ما يطيق بحسب حاله نعم وعن حكيم بن معاوية القصيري عن ابيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة احدنا عليه قال ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت الحديث وتقدم في عشرة النساء. حكيم ابن معاوية ابن حيدة القشيري رضي الله عنه معاوية بن حيلة صحابي وحكيم ابنه تابعي روى عن ابي هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم بين في وجوب نفقة وجوب نفقة الزوجة وان يطعمها مما يطعم ويكسوها مثل ما انه يلبس وهذا يدل على ان الزوج لا يكلف شيئا لا يطيقه وانما نفقة زوجته عليه بحسب حاله هو ولذلك قال الله جل وعلا بالمعروف لان احوال الناس تختلف نعم اعدوا الحديث وعن حكيم بن معاوية الخشيري انابيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجتي احدنا عليه؟ قال ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها الى الكسيت. نعم. فدل على وجوب آآ النفقة آآ يعني وجوب اطعام الزوجة ووجوب كسوتها عليه بما يناسب بما يناسب حسب العرف الجاري في البلد وكذلك المسكن اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم يجب لها السكنة ايضا نعم وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج بطوله قال في ذكر النساء ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف اخرجه مسلم هذا الحديث في سياق خطبته صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع وانه ذكر النساء وقال من حقهن عليكم كسوتهن ورزقهن بالمعروف ذكر النساء واوصى بهن خيرا وبين انه تجب نفقتها على زوجها من طعام وكسوة ولهن عليكم رزقهن رزقهن يعني النفقة وكسوتهن بالمعروف فدل على مسألتين الاول وجوب نفقة الزوجة وكسوتها والمسألة الثانية ان ذلك بالمعروف وليس له حد محدد لا يتغير وانما هو يختلف باختلاف الاحوال الى الازمان فيكون بالمعروف المتعارف عليه عند المجتمع وهذا من مرونة الاسلام وصلاحيته لكل زمان ومكان المرونة في الاسلام صلاحية لكل زمان ومكان فجعل رزق المرأة ونفقتها وكسوتها بالمعروف ولم يحدد لها حدا لا يتغير في كل زمان وعلى كل احد نعم وعن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت. رواه النسائي وهو عند مسلم بلفظ ان يحبس عمن يملك قوته ورواية مسلم تفسر اصل الحديث ان يضيع معنى يضيع معناه يحبس عنه عن وقوته هذا هو التضييع فدل الحديث على وجوبه النفقة للزوجة والاقارب والمماليك كل هؤلاء تجب نفقتهم من من يقوت يعني يشمل هؤلاء يشمل الزوجة والاولاد الوالدين والاقارب ويشمل ايضا المماليك وحتى البهائم ايضا حتى البهائم التي تملكها يجب عليك الانفاق عليها فاذا حبست عنها علفها وشرابها قد ضيعتها وهذا اثم كفى به اثم يعني هذا اشد الاثم لانه ظلم لان هذا ظلم ظلم للناس ومنع لحقهم وحقوق المخلوقين كما هو معروف مبنية على المشاح لا تسقط الا بعهد مسامحته اتسقط الا بمسامحته اتسقط بالتوبة فقط لابد من مسامحة اصحابها نعم وعن جابر يرفعه بالحامل المتوفى عنها زوجها قال لا نفقة لها اخرجه البيهقي ورجاله ثقات لكن قال المحفوظ وقفه وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها كما تقدم رواه مسلم. فاطمة بنت قيس رضي الله او عن هذا في المطلقة المبثوتة المطلقة الباين والذي معنا الان في المتوفى عنها فدل هذا على المطلقات فيه الا تفصيل المطلقة الرجعية هذه لها النفقة والكسوة ولها مال الزوجة حتى تنتهي عدتها لانها ما دامت في العدة فهي زوجة فاذا تمت العدة ولم يراجعها بانت منه. فما دامت في العدة فلها ما للزوجات هذه الرجعية الثانية المطلقة البائنة التي ليس له عليها رجعة هذي ليس لها نفقة كما يدل له حديث فاطمة بنت قيس انها طلقت طلاقا بائنا وطالبت بالنفقة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك عليه شيء كما سبق في كتاب الطلاق الثالثة المتوفى عنها. ايضا ليس لها نفق المتوفى عنها المعتدة من وفاة ليس لها نفقة لان النكاح انتهى بالموت ليس لها نفقة وانما تنفق على نفسها من ارثها ان كان لها ميراث نعم وهذا ما يدل عليه هذا الحديث ان المتوفى عنها تنتهي نفقتها بالوفاة وتنفق على نفسها من ميراثها ان كان لها ميراث او من مالها نعم اعد الحديث وعن جابر يرفعه الحامل المتوفى عنها زوجها قال لا نفقة لها. يعني هو لو كانت غير حامل فهو من باب اولى. اذا كانت الحامل ليس لها نفقة فغير الحامل من باب اولى نعم وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بانتقاليس رضي الله عنها كما تقدم. يعني في في كتاب الطلاق قال لك في المطلقة يقاس عليها لانها بائن نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى. ويبدأ احدكم بمن يعول؟ اليد العليا خير من اليد السفلى هذي فسرها الحديث السابق ان اليد العليا هي يد المعطي. هي يد المعطي هي اليد العليا فهذا فيه فضل الانفاق وان المنفق يده عليا ففيه فظل الانفاق سواء كان انفاقا واجبا وهذا الا باولى او انفاقا مستحبا فان المنفق يده عليا نعم ويبدأ احدكم بمن يعول ويبدأ احدكم بمن يعول اي بمن تجب نفقته عليه من نفسه وزوجته واولاده ووالديه واقاربه بالترتيب يبدأ بمن يعود ولا يترك من يعول وينفق على غيرهم من الاجانب ويترك من تجب عليه نفقتهم ويتطوع ويتبرع للناس ولو كانوا محتاجين ولو كان الناس محتاجين فانه لا يتبرع لهم الا بما فضل لما فظل عن نفقة من تجب عليه نفقته والا فانه يكون اثما كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت في رواية مسلم ان يحدث عنه نفقته وكما عرفتم القاعدة انه لا يتقرب الى الله النوافل الا بعد اداء الفرائض الله جل وعلا يقول ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. الحديث فالفرظ مقدم على الواجب نعم ويبدأ احدكم بمن يعول تقول المرأة اطعمني او طلقني رواه الدارقطني واسناده حسن هذا يدل على انه اذا حبس النفقة عن الزوجة ولم تتوصل الى حقها ان لها حق المطالبة بالطلاق يدل على ان لها حق المطالبة بالطلاق دفعا للظرر عنها وهذا يأتي الحديث الذي بعده وعن سيدنا اعطني او اطلق فدل على انها المطالبة بالطلاق اذا حبس عنها النفقة في الحديث ايما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس حرام عليها رائحة الجنة قوله من غير ما بأس اما اذا كان هناك سبب لطلبها الطلاق كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لها الحق في هذا ولا لوم عليها قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار نعم وعن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجدوا ما وعن سعيد ابن المسيب المسيب المسيب وعن سعيد بن المسيب هذا هو الصحيح انه بالكسر يقول رحمه الله لا يرضى ان يقال المسيب. نعم وعن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على اهله قال يفرق بينهما اخرجه سعيد ابن منصور عن سفيان عن ابي الزناد عنه قال قلت لسعيد بن المسيب سنة فقال سنة وهذا مرسل قوي نعم قوله سنة اذا قال الصحابي من السنة كذا او هذا سنة هذا يحمل على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن سعيد ابن المسيب هذا تابعي من كبار التابعين رضي الله عنه وروايته عن الرسول صلى الله عليه وسلم تكون مرسلة. ولهذا هذا الحديث مرسل لكنه من مراسيل سعيد ابن المسيب ومراسيل سعيد ابن المسيب عند العلماء اجود المراسيم لانه لا يرسل الا عن فقه هذا المرسل قوي لانه مراسيم سعيد فرنسي وسعيد لها ميزة ورواه سعيد بن منصور في سننه سنن سعيد بن منصور معروفة ومطبوعة الان والحمد لله تجمع بين الاحاديث والاحكام والفتاوى فتاوى علماء نعم وعن عمر رضي الله تعالى عنه انه كتب الى امراء الاجناد في رجال غابوا عن سعيد بن المسيب. نعم وعن سعيد بن المسيب للرجل لا يجد ما ينفق على اهله قال يفرق بينهما هذا يدل عليهم يدل على ما دل عليه الحديث الذي قاله ان المرأة تقول او اطلق وهذا مثله. يقول اذا اذا عجز الرجل عن الانفاق على زوجته يفرق بينهما لان في بقائها بدون نفقة ظررا عليها قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ظرار سواء كان غنيا وامتنع عن الانفاق او كان فقيرا لا يجد نفقة فانها لا لا تظاف للبقاء بدون نفق الا اذا رضي اذا رضيت بذلك رضيت بالبقاء فلا بأس ولكن اذا طالبت انه يزال عن الظرر ويفرق بينها وبين زوجها الذي لا ينفق عليها ولان النفقة في مقابل الاستمتاع ومقابل الاستمتاع فاذا تعذرت النفقة فانه لا يجوز لان تبقى معه قهرا بدون الا باختياره. نعم وعن كان من باب المعارضة من باب المعارضة ولا تجبر ان تبقى مع زوج لا ينفق عليها انما تبذل له الاستمتاع وتبذل له نفسها في مقابل النفقة نعم وعن عمر رضي الله تعالى عنه انه كتب الى امراء الاجناد في رجال غابوا عن نسائهم ان يأخذوهم بان ينفقوا او يطلقوا فان طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. اخرجه الشافعي ثم البيهقي باسناد حسن. هذا ايضا قضى عمر وكتابه رضي الله طبعا الخليفة الراشد عن الخلفاء الراشدين مثل ما قبله يدل على التفريط بين الزوجين اذا لم ينفقوا على زوجاته. فقد كتب الى امراء الاجناد امراء الجيوش الذين غزو خرجوا في الغزو وتخلفوا عن نسائهم تضررت نساؤهم عدم النفقة فامر امراء الاجناد ان يحضروا هؤلاء الازواج ويخيروهم بين الانفاق وبين الطلاق وذلك لدفع الظرر عن زوجاتهم ان يستثنى بلا نفقة واذا طلقوا ان يبعثوا بنفقة ما حبسوا. هذا فيه دليل على ان النفقة لا تسقط بمضي الوقت. لانها حق ثبت عليهم لغيرهم فلا يسقط بمضي وقته فيطالبون بما مضى اذا طلقوا واذا لم يطلقوا فانهم يقومون بالنفقة بموجب الزوجية فدل على انه لا يجوز للانسان ان يغيب عن زوجته ويتركها لا يجوز له ان يغيب عن زوجته ويتركها ويهملها فان فعل ذلك فانه يطالب بالنفقة نعم وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا في غيبة الجهاد في سبيل الله اذا كان هذا في غيبة الجهاد في سبيل الله فكيف بالذي يغيب اما للنزهة واما لامور قد لا تكونوا مباحة تكون محرمة يغيب ويسافر الى بلاد الكفر والسياحة ويهمل اولاده او يسافر يقول انا في الدعوة الى الله والخروج بسافر الاشهر ويترك اولاده ويترك زوجته فلا يجوز له حرام عليه لان فيه ظلما لمن يعول نعم وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار. قال انفقه على نفسك قال عندي اخر قال انفقه على ولدك قال عندي اخر قال انفقه على اهلك. قال عندي اخر؟ قال انفقه على خادمك قال عندي اخر قال انت اعلم اخرجه الشافعي وابو داوود ولقوله واخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد عهد الحديث وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار. الدينار هو مثقال من الذهب الدينار هو النقد المصنوع من الذهب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومقداره مثقال. هذا هو الدينار. نعم. قال انفقه على هذا فيه دليل على ان الانسان يبدأ بنفسه النفقة نعم فان فضل شيء عن نفسه ينفق على من بقي. نعم. قال عندي اخر قال انفقه على ولدك. والرواية الاخرى تقديم زوجة لان الزوجة محبوسة عليه فتكون نفقتها بعد نفقته على نفسه. ثم بعدها الولد نعم قال عندي اخر قال انفقه على اهلك. على اهلك يعني على زوجتك نعم هذا دليل على وجوب نفقات الزوجة كما مضى نعم. قال عندي اخر قال انفقه على خادمك هذا فيه دليل على ان الخادم يأتي بعد بعد الزوجة وبعض الاولاد لانه محبوس على سيده. نعم قال عندي اخر قال انت اعلم ما زاد عن هؤلاء فانه يضع فيما يراه. فيما يرى فيه الخير او يتصرف فيه لانه اصبح فاضلا هذا فاضل عن كفايته وكفاية من يمونه نعم وعن باهل ابن حكيم عن ابيه عن جده رضي الله عنهم طالب حكيم بهجت حكيم ابن معاوية ابن حيدة الذي مر علينا في الحديث الذي في اول الباب مر علينا عن حكيم عن ابيه وهذا حديث ثاني عنه ايضا عن بهز ابن حكيم ابن معاوية ابن حيدر القشيري فحكيم تابعي وبهج من اتباع التابعين ابنه من اتباع التابعين واما معاوية بن حيدة فهو صحابي نعم وعن بهج ابن حكيم عن ابيه عن جده رضي الله عنهم قال قلت يا رسول الله من اضر؟ قال امك قلت ثم من؟ قال امك قلت ثم من؟ قال امك قلت ثم من قال اباك ثم الاقرب فالاقرب اعد الحديث وعن باهل ابن حكيم عن ابيه عن جده رضي الله عنهم. هم. قال قلت يا رسول الله من ابر منها بر من ابر؟ نعم قال امك امك قال امك نعم قلت ثم من قال امك نعم قلت ثم من؟ قال امك. نعم قلت ثم من؟ قال اباك ثم الاقرب فالاقرب هذا الحديث دليل على تأكد حق الام اكثر من الاب لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالبر بها ثلاث مرات وامر ببر الاب للمرة الرابعة دل على تأكد حق الام والله تعالى يقول ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين حملته امه كرها ووضعته كرها هذا تنبيه من الله على تأخر حق الام لما تلاقيه من الحمل والولادة والرضاعة فحقها اكد من حق الاب وان كان حق الاب ايضا واجبا لكن حق الام اكد منه. فيقدمها النغمة فيقدمها للبر نعم باب الحضانة يكفي هذا فضيلة الشيخ ذكرتم ان النفقة تختلف باختلاف الزمان والمكان قال على الزوج اذا كان غنيا؟ قال على الزوج اذا كان غنيا ان يعطي زوجته نفقة الاغنياء؟ وهل اذا شح بماله ان تأخذ منه نفقة الاغنياء بدون اذنه هذا بحسب احوال الزوجين الزوجان قد يكونا غنيين فيجب عليه ان ينفق نفقة الاغنياء. على الغنية وقد يكونا فقيرين فيجب عليه نفقة الفقراء على الفقيرات وقد يكونا متوسطين بين الغنى والفقر فينفق عليها نفقة المتوسط فهذا يختلف باختلافه الغنى والفقر والتوسط. ولذلك قال الله بالمعروف. احال على العرف لان احوال الناس تختلف. نعم. فضيلة الشيخ هل يصح النكاح الا تكون لها نفقة كما في نكاح المسيار؟ وما حكم هذا النكاح اذا رضيت باسقاط نفقتها المسيار الظاهر انه مات ما له ذكر الان ولا شائعة ساعة وانتهت لانه ما نجى ولا هو بناجح مسيار ما هو بناجح انما هو هيشان حصل وانتهى والحمد لله ما دام انه انتهى فنحن لا نبحث فيه لانه ما هو زواج فاشل بلا شك. لانه لا وفيه حقوق الزوجية انما فيه شيء واحد وهو قضاء الشهوة فقط. وفيه مفاسد وهو ضياع المرأة وعدم رقابة الزوج عليها وعدم قيامه عليها اه فيه مفاسد وقد انتهى والحمد لله ومات لانه ما نجح. فلا داعي اننا نبحث فيه. نعم فضيلة الشيخ وش السؤال هل يصح ان يشترط الرجل على المرأة عند عقد النكاح الا تكون لها نفقة عليه؟ نعم هذا شرط صحيح لان يحق لها هذا حق لها اذا شكر اذا شرط عليها ان ليس لها نفقة وقالت لا بأس انا راضي او قال ما نسقسم مالتس ليلة من الليالي ورظيت بهذا هذا حق لها هذا حق الله وزواج المسيار ما هو بس يقف عند هذه الامور زواج المسيار فيه ضياع المرأة وخروجها من مسؤولية الزوج ما يصير له عليها سلطة ابدا والاولاد وين يروحون؟ لا هم بعهدة الزوج ولا بعهدة المرأة يبيعون فليس في زواج المسيار الا شيء واحد وهو قضاء الوطن. وهذا ضياع للزواج وضياع وضياع للنساء يصبح الرجل ما له قيمة الا انه يقضي وتره ووتر المرأة فقط. نعم. هذا ما ترتبت عليه مصالح النكاح وهوايد النكاح. نعم فضيلة الشيخ هل يدخل علاج الزوجة بالنفقة عليها ام لا الفقهاء يقولون لا ما يدخل علاج الزوجة ما يدخل في النفقة عليها. النفقة هي الاطعام والكسوة والمسكن واما العلاج فهذا ما يلزم الزوج. نعم. فضيلة الشيخ يوجد لدي ابن يبلغ من العمر تسع سنوات وهو الان يعيش مع زوج امه نعم يوجد لدي ابن يبلغ من العمر تسع سنوات وهو الان يعيش مع زوج امه فهل تجب علي النفقة عليه؟ النفقة لا تسقط عنه. نعم ما بقى على الوالد وعلى المولود له ذكرهن وكسوتهن بالمعروف لا تسقط عنك نفقة ابنك والحضانة اذا تزوجت المرأة ما لها حضانة. تنتقل حضانتها الى غيرها ان تركته عندها من باب التراضي بينكما على انما هو في الحضانة فقط. الحضانة تراضيتم على انه يكون عند امه ما يخالف. يكون عند امه اذا لا نصلح له لكن نفقته لا تسقط عنه نعم فضيلة الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف هل يشمل الضروريات والحاجيات والكماليات ام يقتصر على الضروريات بالمعروف هذا بالمعروف يرجع الى عرفه انها شعور بالبلد بهذا. نعم. وهذا يختلف في كل زمان بحسبه نعم فضيلة الشيخ اذا امتنع الزوج عن النفقة واخذت بغير اذنه هل يأثم الزوج على امتناعه يأثم على امتناعه لكن يكون سقط عنه الحق لما اخذته سقط عنه الحق. ولكن يأثم بامتناعه ومماطلته وليس هذا من حسن العشرة بين الزوجين الله جل وعلا يقول وعاشروهن بالمعروف نعم فضيلة الشيخ لو طلق الرجل زوجته ثم اشترط عودتها بعدم المبيت معها لو طلق الرجل زوجته. نعم. ثم اشترط عودتها بعدم المبيت. وانما يزورها لفترة قصيرة من الوقت. فمن الحكم في هذا الشرط اذا رضيت بهذا واسقطت حقها فلابد هذا حق لها والنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يطلق سودة بنت زمعة فطلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم الا يطلقها انتهب ليلتها لعائشة. رضي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فاذا المرأة اسقطت حقها فلا بأس بذلك. سواء كانت اه سواء عند الرجعة او قبل الرجعة. الطلاق الرجعي نعم فضيلة الشيخ هل نفقة الزوجة تجب بالعقد او بسبب الاحتباس؟ لان ذلك يكون مشكلا لعدة الزوجة نفقة الزوجة تجب اذا تسلمها زوجها ما تجب بالعقل وانما تجب اذا تسلمها زوجها. نعم فضيلة الشيخ من الذي يقدم عند التزاحم في النفقة الاولاد؟ ولذلك اذا نشدت اذا نشزت وخرجت عن طاعته وخرجت من بيته تسقط نفقته. النافذة ليس لها نفقة. فلا تجد النفقة الا اذا تسلمها وصارت عنده اما اذا نشجت فخرجت بغير اذنه وطاعته وابت ان تبذل له حق الزوجية فانه ليس لها عليه نفقة نعم فضيلة الشيخ في بلادنا يأتي علينا زمان نكون فيه في فقر شديد ثم انه قد يتحصل على شيء قليل من القوة وهو ملزم بالنفقة على اولاده ويكون والداه ذا حاجة شديدة وهو الذي ينفق عليهما فمن الذي يقدم في هذه الحالة؟ اولاده ام بواه قدم الزوجة ثم الاولاد ثم الابوان. نعم فضيلة الشيخ المطلقة البائن اذا كانت حامل هل لها نفقة؟ اذا كانت حاملا المطلقة البائل لكانت حاملا فهل لها نفقة النفقة للمولود وليس لها ينفق عليها من اجل الولد فقط تنفق عليها من اجل الولد يقدر للولد نفقة الحمل وينفق عليها بقدر نفقة حملها فقط ولهذا يقول الفقهاء والنفقة للحمل لا لها. الله جل وعلا يقول وان كنا ولاة اعمال فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فاوجب النفقة للحمل الى وضعه. نعم. فضيلة الشيخ ما هو الضابط بالنفقة على الاقارب؟ وايهما يقدم الضابط كما هو معروف اولا ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه لو مات قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك ويشترط ان يكون الا الوالدين فلا يشترط الابن والاولاد ما يشترط الاثم فلو كان هناك مانع من الارث فانه لا يمنع النفقة واما بقية الاقارب فلا يشترط ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. يعني ليس هناك من يحجبه عنه لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك والشرط الثاني ان يكون القريب عاجزا عن الكسب ان يكون القريب عاجزا عن النفقة وعن الكسب. اما ان كان قادرا على الكسب فانه لا يجوز فانه لا يلزم الانفاق عليه لا يلزم الانفاق عليه اذا كان قادرا على الكسب. بهذين الشرطين اولا يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بغير عمودي النسب الشرط الثاني ان يكون القريب عاجزا عن الكشف وليس له نفقة لا يقدر ينفق على نفسه. نعم فضيلة الشيخ اذا كان الرجل يستطيع النفقة على زوجته واولاده في المأكل والمشرب والسكن دون الكسوة احيانا ها اذا ان الرجل يستطيع النفقة على زوجته واولاده في المأكل والمشرب والسكن. دون الكسوة لكن احيانا فهل للمرأة طلب الطلاق؟ الكسوة تكون بحسب الحال او بلازم يشري له كسوة من الى الكسوة الرفيعة او الغالية يشيلها كسوة بحسب ما يدفئها في الشتاء ويستر عورتها الصيف وهو الشتاء ولا يلزم ان يكون من القماش الراقي ان يكون بحسب الحال ولا تحتاج الى طلب الفراق. فان كان يعني توصل الحال الى هذا صار ما عنده ما يستطيع له الكسوة ما يستطيع الكسوة ولا الكسوة اقل اقل الكفاية لها طلب لها طلب الفراق لان هذا من النفقة فاذا اسر بالنفقة لها عشرة بالنفقة كلها او اعشر ببعضها فلها طلب الفراق لان فيها له ضرر عليها. نعم فضيلة الشيخ هل يقدم الخادم على الوالدين في النفقة ها؟ نعم فليقدم الخادم على الوالدين في النفقة؟ هو هو الظاهر نعم لان الخادم محبوس على على سيده مثل الزوجة محبوس على يقدم على الوالدين. نعم. فضيلة الشيخ لو ان الزوجة اسقطت حقها من النفقة اثناء العقد لو ان الزوجة اسقطت حقها من النفقة اثناء العقد. ثم ارادت بعد ذلك النفقة. فهل لها الحق في ذلك اذا اسقطت نفقتها عند العقد فليس لها المطالبة بعد ذلك لانها اسقطته عند العفو. فراغ كذلك فليس لها المطالبة بالنفقة بعد ذلك. نعم. فضيلة الشيخ اليس القول الراجح في اعتبارها قالت اسهل في اعتبار الحالة في النفقة من حال اليسر والعسر يكون بحالهما جميعا جمعا للادلة وهي خذي ما يكفيك وولديك وقوله لا يكلف الله نفسا الا وسعها وهذا الذي قلناه قلنا تعتبر بحال الزوجين غلا وفقرا وتوسطا. يعتبر بحالهما ومنهم من يقول تعتبر بحال الزوجة من الفقهاء من يقول تعتبر بحال الزوجة. ولكن الاقرب والله اعلم انها تعتبر بحال الزوجين يسارا واعسارا وتوسطا. نعم فضيلة الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم انت اعلم بل يدل على ان الزوج ينفق على من يشاء بعد نفقته على من تجب عليه. خاص بالغني ايا كان زوجا او يا رب اذا كان عنده دراهم فاضلة عن كفايته وكفاية من يمونه فانه يتصرف فيها في المباح حدود ما اباح الله سبحانه وتعالى لانه ماله فاضل عن كفايته وكفايته من يموت فيه بما يشاء بحدود المباح نعم فضيلة الشيخ تقديم الام في حديثه صلى الله عليه وسلم وحديث اصحاب الغار. نعم. الا يدل على تقسيم الام والاب على الاولاد؟ لا. لا ما يجوز مقدمون عليه لانهم فرعوا انهم فرعوا المنفق وعلى المولود له على المولود له فتجد نفقة الاولاد قبل الوالدين نعم فضيلة الشيخ عندي بنت من امرأة مطلقة وكنت انفق عليها وعندما بلغت السبع سنوات طلبتها ولكن امها رفضت فقمت بقطع النفقة فهل عملي هذا صحيح وما ذنب البنت ان تقطع نفقتها؟ ما ذنبها؟ ما تسقط نفقتها لك الحق في اخذها اذا بلغت اذا بلغت سبع سنين لك الحق في اخذها ان تصونها وحافظ عليها ولا تتركها عند امها لا ولا تسقط نفقتها بتركك لها عند امها. نعم. نعم فضيلة الشيخ امرأة طلقت طلاقا رجعيا فخرجت الى بيت اهلها اثناء العدة وجلست فيه وفي اثناء ذلك توفي زوجها الذي طلقها. وهي ما زالت في عدة الطلاق فهل تكمل عدة الطلاق؟ ام تستأنف عدة للوفاة؟ وهل عليها اعداد؟ وهل يلزمها؟ ان تكون العدة للوفاة في بيت زوجها الذي طلقها لما فتوفي زوجها انتهت عدة عدة الطلاق تبدأ عدة الوفاة. تبدأ عدة الوفاة من حين من حين توفي زوجها ويلزمها حكم المتوفى عنها من حيث الاحداث واربعة اشهر وعشرة ايام فتنتقل من عدة طلاق الى عدة وفاة من حين توفي زوجها. نعم فضيلة الشيخ هل هناك ما يسمى بصلاة الحاجة ورد في بعض الاحاديث ان الانسان اذا احتاج الى شيء او اما غسل الجنابة فلا تنقضه بل تفيض الماء عليه ويكفي هذا حتى يتروى اصوله ايه نعم فضيلة الشيخ هل يرفع الخطيب يديه في خطبة الجمعة؟ والمأمومون كذلك عند الدعاء للاستسقاء او عرضت له حاجة انه يصلي ركعتين ويسأل الله حاجته نسميه بعض العلماء صلاة الحاجة الله اعلم نعم فضيلة الشيخ يعني مشهور عند اهل العلم هو معروف عند اهل العلم صلاته للحاجة او صلاة الحاجة المعروف صلاة الاستخارة المعروف؟ نعم. فضيلة الشيخ اذا صلت المرأة عن يمين الامام وهو محرم لها وحكم صلاتهما لا سيما وانهما يجهلان ذلك. لا يقف المأموم عن نعم موقف المأموم عن يمين الامام اذا كان واحدا؟ اذا كان واحدا فهو موقفه عن يمين الامام والمرأة موقفها خلف الرجال كما جاءت به الاحاديث الا اذا كانت محرما فيجوز ان تقف عن يمين محرمها اما غير المحرم المرأة غير المحرم فلا يجوز ان تقف في صف الرجال. ولا في صف الامام لا في صف الامام ولا في بصف حجاب وانما تكون خلفه خلف الرجل خلف الصف اذا لم يكن محرما لا. نعم فضيلة الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة فمن السنة لمن زار المسجد النبوي ان يجلس في الروضة او يصلي فيها ركعتين؟ السنة ان يصلي فيها ركعتين نعم السنة انه يصلي فيها ركعتين او ما تيسر له. اما الجلوس فيها فلا فلا اعلم شيئا في فضله وتخصيصه انما الصلاة نعم لها لها خاصية في الروضة يصلي فيها ما تيسر له من الصلوات نعم فضيلة الشيخ هل يشرع اخبار من يعطى الزكاة بانها زكاة ربما انه اذا جلس في الروضة وجلس فلان وفلان ضيقوها على الناس اللي يبي يصلون اللي جايين يبي يصلون كونه يجلس في ناحية المسجد يترك الروضة لمن يريد الصلاة على احسن لهم. نعم فضيلة الشيخ هل يشرع اخبار من يعطى الزكاة بانها زكاة؟ هذا فيه تفصيل ان كان من عادته انه ياخذ الزكاة فلا فلا تخبره. اما اذا كان ما هو من عادته ياخذ الزكاة. فانك تخبره. انها زكاة. نعم فضيلة الشيخ رجل به نجاسة ولما حظرت الصلاة نسيها وصلى فلما كان في التشهد بخيل ذكر ان عليه نجاسة ولكنه اتم الصلاة ثم ذهب وغسلها واعاد صلاته. فما الحكم اذا كان عليه نجاسة وذكرها في اثناء الصلاة فان استطاع التخلص منها كان تكون في ثوب يستطيع ان يخلع ويتم صلاته بثوب اخر او في مثلا رداء او في غترة او في بشت يستطيع انه يؤخره ويبقى عليه ما يستر عورته فانه يتخلص من الثوب الذي فيه النجاسة من صلاته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبره جبريل ان في آآ وفه اذى وهو يصلي خلعه صلى الله عليه وسلم. واتم الصلاة اما اذا كان ما يستطيع ازالة هذا الثوب وهو في الصلاة فانه يخرج منها ولا يستمر فيها لانها تكون باطلة. فيخرج منها ويزيل النجاسة ويبدأ الصلاة من جديد اما كونه استمر الى ما نسلم ثم راح وتوضأ واعادوا الصلاة هذا ما هو ما هو صحيح يعني ما يعني فعل شيئا زائدا. الواجب انه انصرفوا وتوضأوا وصلى. ولا يسمى هذا اعادة. هذا ما هو باعادة للصلاة هذه هي الصلاة اما الاولة ما هي بصحيحة. نعم. فضيلة الشيخ اذا كان الوالد لا يصلي واراد الابن ان ينفق على ابيه. فابت الام اذا كان الوالد لا يصلي. مم. واراد الابن ان على ابيه فابت الام فما الحكم؟ لا مال الام حق في منعها لانه ينفق على الوالد ولو كان غير مسلم قوله تعالى آآ وان جاهداك على انفسك بي فليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما الدنيا معروفة هذا في في الابوين الكافرين على الابن انه يصاحبهما بالمعروف. ومن ذلك الانفاق عليهما اذا احتاج اليه فيبر بهما وينفق عليهما ولو كانا كافرا. لكن لا يحبهما. المحبة غير غير النفقة عليهم بموجب الابوة. ولكن لا يحبهما بموجب الكفر. ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم ينفق عليه لو هو ما يحب. نعم. فضيلة الشيخ كيف يكون غسل الجنابة للمرأة؟ ها؟ كيف يكون غسل الجنابة؟ للمرأة ان تغسل شعرها وتفركه لا يجب على المرأة وعلى الرجل غسل الرأس ولو كان شعره كثيرا او شعره طويلا يجب عليه غسل الرأس بشعره ولو كان طويلا او نازلا. يغسله ويبلغه بالماء نعم ولكن المرأة اذا كان شعرها مظهورا فلا تنقظه الا بالغسل من الحيض قد استحب اه بعظ اهل العلم انها تنقظه عند الغسل للحيظ. وبعظهم يرى وجوب نقظه عند الغسل من الحيظ. والصحيح انه ما هو بواجب وانما هو مستحب حيث ان ان هناك كلام لبعض اهل العلم حول جواز ذلك والعمل به. اما الامام الخطيب في رفع يديه النبي صلى الله عليه رفع يديه في خطبة الجمعة واستسقى واما المأمومون فيؤمنون ويكفي يكفي عن رفع ايديهم يؤمنون على دعاء الخطيب. اما الخطيب فيرفع يديه لان هذا هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم. ولا يرفع يديه في خطبة الجمعة الا في دعاء الاستسقاء خاصة. نعم فضيلة الشيخ هل يجب على الزوجة خدمة زوجها هذا نعم هذا من من المعروف عاشروهن بالمعروف هذا من العشرة بالمعروف انها تخدم زوجها وما زالت النساء ساء الصحابة رضي الله عنهم يخدمن ازواجهن. فتخدم زوجها نعم. تخدم زوجها وتعمل اعمال هذا عمل المسلمين من عهد الصحابة رضي الله عنهم. نعم. فضيلة الشيخ هل هناك دليل على قول العلماء لا صغيرة مع الاصرار يعني لان وذلك لان الصغير نعم هذا قول صحيح ان الصغيرة مع الاصغار تتحول الى كبيرة انه يدل على عدم المبالاة والمجاهرة اذا كان داوم على الصغيرة صارت كبيرة لانه غير مبالي وغير هو مجاهر بالمعصية تتحول الى كبيرة هذا معنى قولهم لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الاسراف. نعم يعني معناه انه ما تبقى صغيرة. تحول الى كبيرة بعدم حيائه من الله وعدم خشيته من الله ومجاهرته في المعصية تحول الصغيرة الى كبيرة نعم فضيلة الشيخ هل الاذكار التي بعد صلاة المغرب والفجر؟ تغني عن اذكار المساء والصباح هي اذكار الصباح والمساء اذا ذكر الله بعد الفجر وبعد المغرب قد اتى باذكار الصباح واذكار المساء نعم فضيلة الشيخ سافرت خارج الرياض وشاهدت في احدى المساجد على الطريق جماعة يصلون العشاء قصرا خلف من يصلي المغرب وبعد قيامه للثالثة انفردوا عنه وسلموا فامرتهم باعادة صلاتهم هذا فهل تصرفي هذا صحيح؟ حيث اعادوها فعلا نعم هذا صحيح انه يلزمهم الاتمام لان لان لا تقصر الصلاة خلف خلف خلف المغرب لا تقصر خلف المغرب ولا خلف امام يتم الصلاة انما تقصر الصلاة فامام يقصر خلف امام يقصر الذي يتم يجوز ان يصلي قلب الذي يقصر فاذا سلم الامام من القصر يقوم المقيم ويتم صلاته كما فعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لاهل مكة يا اهل مكة ان قوم صبر فاتموا لانفسهم. الحاصل ان ان المسافر اذا صلى مقيم يصلي اه اتمام او يصلي المغرب يلزمه الاتمام والعكس اذا صلى المقيم خلف مسافر جاز هذا واذا سلم المسافر يقوم المقيم ويتم الصلاة نعم. فضيلة الشيخ انا من المشاركين في اعمال الحج في هذا العام ان شاء الله. وحيث يوجد لدي بعض الوقت لا يوجد فيه عمل وارغب الذهاب للحرم للصلاة فيه. الا ان بعض الاخوان قال لي لا يجوز ان تدخل الا وانت محرم. فهل قوله هذا صحيح؟ علما باني قد اديت العمرة في شهر رمظان الماظي. اذا اول ما فتقدم تمر على الميقات اذا اردت العمرة تسلم من الميقات اما اذا لم ترد عمرة ولا حج ما يلزمك الاحرام. قول صلى الله عليه وسلم بالمواقيت هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة. الذي يمر على المواقيت وهو لا يريد حجا ولا عمرة انه لا يلزمه الاحرام واما قضية انك في داخل الحرم يعني في داخل الاميال وبتروح للمسجد الحرام. تصلي فيه انت في الحرم ما دمت انك داخل الاميال فانت في الحرم. صل في كان والفضيلة حاصلة ولله الحمد. النبي صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع نزل بالابطح نزل بالاسطح عند عند المقبرة المعلاة. وما كان يذهب ويصلي في المسجد الحرام. كان يصلي بمنزله عليه الصلاة والسلام فلا يشق الانسان على نفسه لا سيما في ايام الزحمات هذه الايام وما بعدها زحمات الامر يسر ولله الحمد صل في مكانك او في مساجد مكة القريبة منك ويحصل لك بكل صلاة مئة الف صلاة الذي اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم تذهب الى عند الكعبة. كل الحرم ولله الحمد كل ما هو داخل الاميال فلغوا هذا الفضل كله حرم. نعم وكله يسمى بالمسجد الحرام نعم. فضيلة الشيخ