﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:40.850
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الثامن والثلاثون والمئة الحديث السابع عن سلمة بن الاكوع وكان من اصحاب الشجرة رضي الله عنه انه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلاة الجمعة

2
00:00:43.000 --> 00:01:08.700
ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء رواه البخاري ومسلم

3
00:01:10.850 --> 00:01:38.950
قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله عن سلمة بن الاكوع وكان من اصحاب الشجرة كثيرا ما يذكرون بعد ذكر الراوي صفة من صفاته او نعتا من نعوته كما يقولون من اصحاب بدر ونحو ذلك

4
00:01:41.150 --> 00:02:12.950
وذلك لانه يجب على الانسان محبة الله ورسوله وعباده المؤمنين والصحابة كغيرهم من المؤمنين وطبقاتهم متفاوتة وينبغي للانسان ان يراعي احوالهم فتكون محبته لله تعالى في حب المؤمن لما قام به من الايمان

5
00:02:14.350 --> 00:02:49.250
فكلما كان المؤمن اعظم ايمانا كان اعظم محبة ايحب المؤمنين عموما وخواصهم خصوصا وقوله كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الجمعة الى اخره فيه انه كان عادته صلى الله عليه وعلى اله وسلم

6
00:02:50.250 --> 00:03:14.850
يصلي الجمعة من حين ان تزول الشمس ولا خلاف بين العلماء في مشروعية ذلك واختلفوا هل يجوز فعلها قبل الزوال ام لا مذهب الائمة الثلاثة ان اول وقتها كوقت الظهر

7
00:03:15.900 --> 00:03:42.300
ومذهب الامام احمد رحمه الله ان اول وقتها كصلاة العيد فيجوز فعلها قبل الزوال وبعد ارتفاع الشمس وقد ورد ذلك عن الخلفاء الراشدين وهو الصحيح لكن قال الامام احمد رحمه الله

8
00:03:43.600 --> 00:04:10.850
يكره فعلها قبل الزوال لغير حاجة لان عادته صلى الله عليه وعلى اله وسلم فعلها بعد الزوال واما لحاجة فلا يكره كما اذا كانوا في الصيف ولا ثم ظل يصلون فيه

9
00:04:12.250 --> 00:04:43.950
ولو اخروها الى الزوال كلفتهم الشمس وكما اذا كان ثم طلب او غزو ونحو ذلك وفيه انه لم يكن يؤخرها بل من حين ان تزول الشمس يشرع في الخطبة وكانت خطبه صلى الله عليه وعلى اله وسلم قصيرة كما تقدم

10
00:04:45.750 --> 00:05:13.850
وكانت حيطانهم ليست طويلة لان ابنيتهم حجر على سقف واحد قصيرة ولا خلاف بين العلماء في ان اخر وقتها اخر وقت الظهر وهي مستقلة ليست بدلا عن الظهر ومن شرطها الوقت

11
00:05:15.050 --> 00:05:39.250
فاذا فات وقتها لم تقضى على صفتها لكن يقضونها ظهرا ولا تدرك الا بادراك ركعة كاملة فمن ادرك مع الامام اقل من ركعة قضاها ظهرا فالظهر بدل عنها اذا فاتت