اه يقول في رسالته ما حكم صبغ اللحية اه من الصبغة السوداء مع الدليل ان امكن اه وفقكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فصبغ اللحى والرأس والسواد لا يجوز في اصح قولين العلماء لانه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم واهل السنن عن جابر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة ابي قحافة الصديق رضي الله عنه لما رأى اللحية تا هو راسه كالكرامة بياضا قال غيروا هذا الشيء بشيء وانت اللي مستواه وفي حديث انس عند احمد غير هذا الشيب وجنبوه السواد وروى احمد وابو داوود وغيرهما باسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يكون في اخر الزمان قوم يغضبنا بالسواد كحواصل الحمام لا يلحون رائحة الجنة وهذا وعيد شديد. لا حول ولا قوة الا بالله. هذه الاحاديث الثلاثة حديث جابر وحديث انس ابن عباس كلها دالة على تحريم الصبر بالسواد وانه لا يجوز صبغه وفي حديث ابن عباس الوعيد في ذلك وفي حديث جابر الامر بتغيير الشيب وتجنيد السواد والامر الوجوب هذا هو الاصل في الاوامر او نغيرها الشيب وجنبه السواد هذا يدل على وجوب التغيير لكن جاء ما يدل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم على انه مستحب ومتأكد وليس بواجب التغيير لان قد روي بعض الاحيان قد ترك شيبه ابيض عليه الصلاة والسلام وشيبه قليل عليه الصلاة والسلام وهكذا فعل بعض الصحابة فدل على ان تغييره مستحب ومتأكد لا فيكم بغير السواد اما السواد فلم يأتي ما يدل على جوازه بل جاء ما يدل على التحريم فتجنيب السواد الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم امر واجب. يجب ان يتجنب السواد يعضده حديث انس بالسواد ثم الحديث الثالث عن ابن عباس الذي هو الوعيد ان يكون في اخر زمن قوم يخدموا بسواد حواصل الحمام لا يعرفون راحة الجنة هذا بعيد شديد. ردد ذلك على وجوب ترك السواد الخالص. وان التغيير يكون بالصفرة والحمرة ونحو ذلك وصح عنه عليه السلام انه قال ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم فدل على ان السنن او خالفتهم في صبغ الشيب وسبق النبي صلى الله عليه وسلم من هنا وكتم وهكذا عمر فالسنة تغيير وعدم تركه ابيض وهذا هو السنة لا فيكم بالاحمر والاصفر بالحنة والكتب لا بأس لكن لا يكون اسود خالصا والمخلوط اسود معه حمرة معه لا بأس انما المحرم ان يكون اسود خالصا هالك الاسود مرة هذا هو المنكر اما اذا كان فيه الحفرة وفيه السواد فلا بأس. نعم