بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الامام البخاري باب تستعد المغيظة وتنتشر اذا هذا لما ذكر الاحاديث النهي عن غلق الليل وبيان السبب في هذا الشيء ذكر هناك استحباب ان المرأة تتهيأ لزوجها بالانتشار وبالاستحداث وايضا بعضهم قال يعني بعضهم دخل على محمد ابن حنفية فوجده ينضح طيبا ووجد لباسه ضيقا جيدا فقال لهم يعني ما عندك؟ قال له يعني اننا نتزين لهن كما يتزينن لنا. اي طبعا بما اباحه الله تعالى رجال فهذا من حقوق الزوجة من حقوق الزوج من الزوجة وايضا بالعكس ولا يجوز للانسان ان يترك نسف الابط وحلق العانة اكثر من اربعين يوما ويستحب للانسان ان يقلم اظافره في كل سبعة ايام يعني يوم الجمعة لما يغتسل شنو قد قلم اظافره وقص شاربه وكذلك اطالة الشعر فوق الاربعين لا يجوز وجاء عند النسائي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يأخذ من شاربه والدلالة على ان اطالة الشارب حرام ومع الحرام انه كبيرة من كبائر الذنوب من جاء التشديد في هذا حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال اخبرنا سيار عن الشعبي عن جابر ابن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فلما قفلنا اي رجعنا كنا قريبا من المدينة تعجلت على بعير لي قطوف اي بطيء السير فلاحقني فلحقني راكب من خلفي فنخس بعير النحس اللي هو الدفع في عنزة اللي هو الرمح القصير مثل العصا كانت معه فسار بعير كاحسن ما انت راع من الابل فالتفت فاذا انا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اني حديث عهد بعرس اي قريب عهد بالدخول على الزوجة قال اتزوجت وهنا فرح النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يفرح لاخوانه المؤمنين بالخير ويدعو لهم بالبركة ولا يدعو عليهم ابدا قلت نعم قال ابكرا ام ثيبة؟ هذا المفعول به لفعل المعرفة اتزوجته بكرا ام طيبا؟ وهذه ام المعادلة قال قلت بل طيبة. قال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك هذا ليس من باب الاحترام وانما سأله النبي سؤاله استفسارا اولا وفي هذا السؤال بيان ان الانسان لا بد ان يعني يكون مع اهله رحيما رفيقا طيبة ومنها ان الانسان يداعب اهله وانه يتبسط معهم قال فلما قدمنا ذهبنا لندخل قدمنا الى المدينة. ذهبنا لندخل فقال امهلوا حتى تدخلوا اليهم اي عشاء لكي تنتشط الشعفة وتستهد المغرب اي يعني المتفرق جعثم تفرقت الشعر وهنا يعني معناه الانسان يعلم اهله بقدومه من اجل ان يهيئوا البيت من حيث التنظيف والتطيير وايضا من حيث الاقتصاد من حيث التنشيط من حيث الاستحلال وهكذا باب ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن الى قوله لم يظهروا على عوراح النساء حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا سفيان هذا سفيان قطعا ابن عيينة وليس سفيان الثوري عن ابي حازم وهو سلمة ابن دينار قال اختلف الناس باي شيء دوي جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد فسألوا سهل بن سعد الساعدية وكان من اخر من بقي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فقال وما بقي من الناس احد اعلم به مني كانت فاطمة تغسل الدم عن وجهه وعلي يأتي بالماء طبعا غسل الدم فيه فوائد انه يؤدي الى تخثر الدم ولكن مع اختبار سن يأخذون الاسبرين طبعا هذا الاسبرين يخفف الدم يعني اللي عنده مراجعة طبية عليه ان يقطعه ايام حتى يراجع لانه يؤخر انقطاع الدم وعلي يأتي بالماء على ترسه فاخذ حصير فحرق فحشي به جرحهن باب والذين لم يبلغوا الحلم حدثنا احمد ابن محمد وهو النروزي قال اخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك قال اخبرنا سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس سأله رجل كهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اضحى او فطرا قال نعم ولولا ما كان منه ما شهدته يعني ما كان اي منزلتي وقرابتي منهم لان ابن عباس هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وايضا ثمة قرابة من نساء ما وجه القرابة بالنساء ان خالة ابن عباس كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم واذا كان يبيث في بيت النبوة وكان صغيرا حين ذاك فقال ولولا مكاني منه ما شهدته يعني من صغره قال فخرج قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم خطب شف صلى ثم خطب وهكذا السنة في صلاة الجمعة ولا نغير ابدا صلاة العيد. ماذا قلت نعم هذا في صلاة العيد فصلى ثم خطب ولم يذكر اذانا ولا اقامة ليس لها اذان ولا يقال الصلاة جامعة والصلاة اذا رجل الصلاة مفتوحة وجامعة منونة تنوين الفتح الصلاة جانبة معناها احذروا الصلاة حال كونها جامعة ثم اتى النساء وذاك لا بد ان يعتنى بالجانب النسوي لكن من غير اختلاط مع الرجال ثم اتى النساء فوعظهن وذكرهن وامرهن انظر الى يعني حسن النقل من فقيه مفسر محدث وهو ابن عباس يقول فوعظهن شوف الانسان ما الذي يحركه؟ الخوف والطم ولذلك فيها هذا الشيء والموعظة تأتي بمعنى الزايغ عن الشهوة. كيف تجزئ عن الشهوات؟ انا بالنية نؤلف كتاب كيف تتخلص من الشهوة الحرام فان ترغبه وتخوفه بما ورد من ادلة شرعية فوعظهن وذكره انه هذا التذكير التذكير من الامر لابد ان يدرسه حتى لا يغفل الانسان دائما يذكر بامر الله تعالى وسمي القرآن ذكرا لان الانسان يتذكر به امر الله تعالى وامرهن اي حثهن ندب على فعل الخير وعلى الصدقة وامرهن بالصدقة اي امر نزل فرأيتهن شوف تصرفن من غير رجوع ازواجهن بما لديهن من مال لهن فالمرأة يحق لها ان تتصرف فرأيتهن يخوينا الى اذان هذان وخلوقهن ان يخرجن من الحمل يدفعن الى بلال ثم ارتفع هو وبلال الى بيته اي خرج من هذا المكان الى بيته صلى الله عليه وسلم باب قول الرجل صاحبه هل اعرستم الليلة؟ هل هو النزول؟ ويسمى ايضا يعني الجماع يسمى بالتعريف وضعنا الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب يعني معناه هذا الامر قد يوجد انه يضربها ضربا خفيفا ليست كالضرب الحقيقي المبرح الذي يعلم فيها لكن شيء يسير جدا مما يعلمها انها قد قصرت حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال اخبرنا مالك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه اللي هو القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق وهذا عبد الوهاب القاسم من صالحي المدينة وقال سيدنا محمد من صالحي المدينة عن عائشة رضي الله عنها قالت عاتبني ابو بكر وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك الا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخه طبعا كان الاولى بالصديق ان لا يفعل هذا حتى لا نقر الامر ويظهر من هذا ان الظربة طعن في الخاصرة كان ظربا لا يخلو من قوة انها قد تحاملت حتى لا يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطلاق وهذا اسم للتطليق كالسلام بمعنى التسليم قول الله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. هذه الاية في سورة النساء الصغرى وليست هي سورة الطلاق سوف طلقوهن لعدتهن معناه طلقوهن وهن مستقبلات العدة معناه في طهر لن يمسها به حتى يشتم ذلك الطهر قال واحصل عدة هذا امر بالاحصاء لابد من الاحصاء لانه حتى السحر ثلاث حيضات فاذا انتقضت ظهرت من الحيرة الثالثة فقد بانت منهم فالطلاق طلاقان طلاق رجعي طلاق سني وطلاق رجعي وطلاق في نائب صريح بس الان نتحدث عن الطلاق الرجعي والطلاق البائن والانسان لا يتعدى حدود الله ولا يتجاوز بالبدعة ولا يتجاوز بالعدل فيأتي الانسان بالطلاق السني من حيث العدد ومن حيث الزمن فيطلقها طلقة واحدة في طهرا لما تكون مستقبلا عدة تبدأ تكتب لما يجيها حيطة سلقها اليوم وهي لها خمسة ايام لدى ان قصرت الى خمسة ايام انه ظهر يعني معنا له على ثمنطعش يوم سيأتيها الحيض ثمنطعش يوم او سبعطعش يوم تأتيه حيضة ثم تظهر ثم تأتيه حيضة ثم تظهر ثم تأتيها حيفا اذا لم يراجعها في الحيرة الاخيرة او قبل وانتهت طهرت من فقد بانت منهم وتأخذ اشياءها وتأخذ المقدم وتأخذ المؤخر وتذهب اصبحت امرأة اجنبية لو فرضنا اراد ان يراجعها في مدة الحج العدة يقول لها راجعتك على مهرك السابق وترجع زوجا لو فرضنا هو وماتوية ماتت قبل ان يراجعها وفي مدة العدة وهي ما زالت معتدة فهما زوجان ويتوارثان ويستحم لها في كل يوم ان تغتسل وان تتعطر ولا هستفي ولا هاسكنى والنفقة هكذا لم يراجعها تذهب وهذا من رحمة الله ان الله قد جعل مدمن الانسان يغضب ثم يندم فجعلت موديلات كل هاي المدة ما رغبنا عليها اصبحت امرأة اجنبية بالمراجعة يراجعها رضيت او لم ترضى اما اذا انتهت العدة اصبح في امرأة اجنبية يحق لي ان اتزوجها ويحق لاخي ان يتزوجها وهكذا اذا تزوجها ايضا وحرصها ايضا نفس الحالة. فهذه ما قال واحصل عدة ففيه تنبيه على هذا الامر. كل مطلق لا يعرف هذه الاحكام ويطلق فهو اثم لانه فعل شيء من من الحقوق وهو لا يعرف علمه فهو اثم احصيناه حفظناه واعددناه. شوف اشى وكل شيء احصيناه كتابا فاحسنه معنى حفظنا احنا اتى بها استطرادا ليس لاجل الاستطراد لكن حتى يفسر واحصر وعدنا من تفسير القرآن بالقرآن ثم تفسير القرآن بالسنة اي حفظناه وعلمناه فلابد للمطلق والمطلقة ان تفصل عدة يعني احيانا احنا نطلق ومطلق اسألهم كم حيظ حتى تقول لا ادري نقول هنا يمشي الحال ونذبحها ونسأل عن طريق زوجها وعن طريق الاهل توصل متى طلعها بالضبط؟ متى؟ حاضت بالضبط وطلاق السنة ان يطلقها طاهرا يعني ليست حائضا من غيرهما لم يجامع لم يقربها في ذلك الطهر ويشهد شاهدين لماذا يشهد شاهدين حتى الطلاق يحتسب يعني مرة من المرة جاني شخص واستفتاء بقضية الصلاة. وانا افتي الناس بالطلاق لما كنا في الرمادي الثالثة وتأكدت وسألتها وتأكدت وسألته فاتيته ثم ارسل فيه زوجته زيارتهم قال فيه كيف ما هربتيه وهو قد طلقني من قبل خمسين مرة انظر يا قودي لها الا تتقي الله كيف تمكث على انسان قد حرمت عليه منذ سنوات ثم بعثت الطلاب في احد حتى يجتمع الزوج والزوجة وفي يوم من الايام عصرين النصارى احصيت الذين في بيتنا من الزواج ثلاثة عشر عائلة كلهم ينتظرون السؤال والاستفتاء عن مسألة الطلاق وهنا الاشهاد لماذا الاشهاد؟ قد تقول لماذا الاشهاد؟ الاشهاد من اجل ان يعرف عدد التطليق. لان الامر خروج النساء حلت بكلمة وتحرم من كلمة طالع حتى يحضر طلقه يحطه بعدين طلقه يحطه اذا طلقها الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره حدثنا اسماعيل ابن عبد الله وهو ابن اخت الامام مالك يسموها اسماعيل ابن ابي رويس متوفى عن ست وعشرين ومائتين وهو الذي نقل لنا كيف مات مالك وقال بان اخر ما نطق به لله الامر من قبل وولى اللهم يا من لك الامر من قبل ومن بعد اقدر لنا الخير نحن والحاضرين والسامعين اجمعين قال حدثني مالك وهو الامام عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه طلق امرأته وهي حائض شوف هذا خلاف السنة قال السنة ان يطلقها طاهرا من غيرهما طاهر معناه ليست حياة ولا المجاملة انه طلق امرأته وهي حالة ما كان يعلم هذا الامر. ولو كان يعلم لوبخ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر ابن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مر فليراجعها لانه قد اخطأ حينما طلقها فينبغي ان يراجعها تحسب والراجح انها قد حسبت وابن سيرين بقى عشرين سنة يبحث عن هذا الحديث حتى تأكد انه قد حسبت عليه تلك التطبيقات وهجر ارواح سعيد بن جبير عن ابن عبادة قد حسبت عليه تلك التطبيقات وروى ابو الزبير عن جابر انها لم تحسب له فهي من اخطاء ابي الزبير محمد ابن مسلم ابن تدرس ولذا البخاري لا يروي عن ابي الزبير محمد ابن مسند من الذي تراجع ولكن لو كانت لن تكتسب لما قال له مرة فليراجعها لما قال هي زوجته ثم ليمسكها عندكم اللام ساكنة ام مكسورة اللام ما موجود هي شوف الراديو حنا دائما الامر مكسورة لينفق له ساعة المساح لكن لما تسبق الواو والفاء ثم تسكن ثم ليمسكها حتى تقهر حتى بمعنى الى ان ناصب الفعل المظاهر ثم تحيض شف ينفثها حتى تطهر ثم تحيظ ثم تطهر ثم ان شاء انت بعد وان شاء طلق قبل ان يمس هنا انه الكنيسة يطلق من يطلقها في طهر لم يمسها به فتلك العدة التي امر الله ان تطلق النساء. هذه عدة امر الله ان تطلق النساء باول اذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق. البخاري يعني قطع باب من يقول بان طلاق الحائض لا يقع وبه قال شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم انه لا يقع والشوكان والصنعاني هناك من يقول بانه لا يقع وقالوا بانه بدعي وتدلل بالحديث من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد واستدلالهم بهذا الحديث ليس في محله ليس في احد وهذا جاء في العبادات لانه لا يجوز للانسان ان يتعبد لا بعبادة لم ترد عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم فطلاق الحائض يقع بدليل ما متقدم وهنا قال اذا طلقت الحائر وطبعا اذا طلقت والمطلق كان مخالفا للسنة في هذا الطلاق يعتد بذلك اي يحتسب عليه ذلك الطلاق حدثنا سليمان ابن حربن قال حدثنا شعبة عن انس ابن مالك قال سمعت ابن سمعت ابن عمر قال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي اراجع شوف لماذا هنا ليراجع؟ وهناك سكناها من هنا غير مسبوقة لثم ليراجعها قلت ستحتسب قال فمه يعني كيف لا تعتزل نعم معناها انها تحتسب يعني فما هي فماذا؟ كيف لا تكتسب وعن قتادة عن يونس بن جبير عن ابن عمر قال مرة فليراجعها قلت تحتسب؟ قال ارأيته ان عجز واستحمق؟ نعم انها تحتسب فقال ابو معمر حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال حسبت علي بتطبيقه شوف هذا اتاك بهذه الرواية لان البخاري اذا حصل فيها خلاف وحصل فيها خلاف وكان الخلاف هذا قوي ومؤثر والدليل ظاهر يحشد الادلة على رد القول الخطأ لانه من منهج البخاري انه يذلل الفقه للناس. فالراجح انه يقع واذا يجد الان كثير ممن يأخذ رأي الشيخة الثالثة لابن القيم والصنعان والشيخ كان ويفتي بان بلاغ الحائض لا يقع وهذا قول باطل لا يصح القول به والاكثار به لا يبرأ الذمة بعض من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟ يعني هل يشترط ان يواجه مماثل الطلاق ام يكفي انهم يشهد اثنين على الطلاق وما اشبه ذلك ويرسل لها حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير قال حدثنا الوليد وهو ابن مسلم قال حدثنا الاوزاعي وهو عبد الرحمن ابن عمرو الاوزاعي قال سألت الزهرية وهنا الزهر لما يرسل لان الزهري كان فقيها مفسرا محدثا اي ازواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه قال اخبرني عروة عن عائشة ان ابنة الجون اسمها اميمة بنت النعمان ابن شراحيل وقيل اسماء ان ابنة الجون لما ادخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت اعوذ بالله منك هي خافت والمرأة تخاف من الرجل لكن هنا لما طلقها النبي صلى الله عليه وسلم ليس عقوبة لها لكن حتى لا يحصر حق الله واسم الله لانها استعاذت بالله والتجأت بالله تعالى فيما في من ادخلت عليه فاراد ان يعني يعطيها ما ارادت من الاعادة من الاستعاذة من طلب الاستعاذة من عند الله تعالى قالت اعوذ بالله منك فقال لها لقد عدتي بعظيم الحقي باهلك شوف هنا الحقي باهلك ليش طلق صبيح وعندنا طلاق صريح بقول لها انت طالق او انت مطلقة او طلقتك والطلاق الحقي باهلكي على انت خلية لامر يختلف الظهار امره يعني اشد لابد ان يعتق رقبة ويصوم ستين يوما وهذا هنا او يقول لها انت حرام علي ويقصد الطلاق اذا اوتي بلفظ التحريم اراد الطلاق ان يعد طلاقا ابتدائي. الحقي باهله مالك مرة عندنا قال لزوجته الحقي بابك حتى يقضي الله امرا كان مفعولا ما عنده ذنب لكن هذا طلاق كناية عد طلاقا قال ابو عبد الله رواه حجاج ابن ابي منيع عن جده عن الزهري ان عروة اخبره ان عائشة قالت يعني الخبر ايضا حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن ابن غسيل عن حمزة ابن ابي اسيل عن ابي اسيد قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا الى حائط فقال له الشوط الشوط اللي هو بستان يقال له الشوط حتى انتهينا الى الحائطين فجلسنا بينهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا ها هنا ودخل وقد اتي بالجاونية فانزلت في بيت في نخل في بيت اميمة بنت النعمان ابن شراحيل ومعها دايتها حاضنة لها وهذه تسمى عند بعضهم بالوصيفة فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال ابي نفسي في يعني تقدمي قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوق؟ اعوذ بالله قال فاهوى بيده يضع يدها يده عليها لتسكن يعني رآها خائفة واراد ان يهون عليها فقالت اعوذ بالله منك فقال قد عدت بمعاد اي يعني بشيء بما يستعاذ به فربنا يستعاذ به ويتجه له ونحن نستعيذ بالله لان الله سبحانه وتعالى استعاذ به ثم خرج علينا فقال يا ابا اسيد اكسها رازق واحد الكلمة رازقيين تاء عندكم جيد اسهل وقال الحسين ابن الوليد النيسابوري عن عبد الرحمن عن عباس ابن سهل عن ابيه وابي اسيد قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم اميمة بنت شراحين فلما ادخلت عليه بسط يده اليها فكأنها كرهت ذلك فامر ابا اسيد ان يجهزها ويكسوها ثوبين رافقيين هذه بدونها وهذه الرازقية هي ابتداء لابد من جدا حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسند قال حدثنا ابراهيم ابن ابي الوزير وهو الهاشمي قال حدثنا عبد الرحمن اللي هو ابن الغسيل السابق عن حمزة عن ابيه وعن عباس بن سهل بن سعد عن ابيه بهذا ثم قال حدثنا حجاج بن المن قال حدثنا همام ابن يحيى عن قتادة عن ابي غلاب يونس ابن جبير قال قلت لابن عمر رجل طلق امرأته وهي حائض قال تعرف ابن عمر ان ابن عمر طلق امرأته وهيحاء فاتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فامره ان يراجعها فاذا طهرت فاراد ان يطلقها فليطلقها حتى يطلقها طلاق السنة قلت فهل عد ذلك طلاقا؟ قال ارأيت ان عجز واستحمق نعم انه يطلقها. انها قد وقع الطلاق. نعم عشرين سنة وذكر هذا الشيء ابن رجب الحنبلي عند شرح حديث من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وكأنه ساقه ليرد على شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم في هذه المسألة لكنه لم يسمها وابن رجب رحمة الله عليه يعني ينقل كثيرا عن ابن القيم ولا يسمي وكأنه في زمن يعني حصل شيء على مؤلفات هذين العادمين فكأنه كان يعني لا يصلح بالاثم لاجل ان لا ينتقد او نحو ذلك والله اعلم بعض من اجاز طلاقه ثلاث يعني دفعة واحدة طلاق هذا يقع طلاق لكن هل يقع واحدة كم ثلاثة كان يقولها طلقتك ثلاثا او انت طالق ثلاثا هذا يختلف عن ان يقول لها انت طالق وطالق وطالق ويختلف ان يقول لها انت طالق طالق طالق قال لها انت طالق وطالق وطارق فهي ثلاث تطبيقات وقعت وضاقت منهن بينونة كبرى لما قال لها انت طالق وقع الطلاق. لما قال وطارق اي طلقة ثانية لما وقع الطلاق هي بقي الزوجة حكما لانها الان في العدة لما قال وطائفة ثانية لما قال وطائرة ثالثة بانت منها بينة كبرى انه اوقع ثلاث تطبيقات بثلاثة الفاظ كل لفظة مستقلة واتى بها الارض لو قال انت طالق طالق طالق هذا يحتمل التأسيس في الثانية والثالثة ويحتمل التأكيد فاذا قصد التأسيس في هذا القبائل اذا قصد التأسيس فتكون الثلاثاء قلت له اجل للشأن ثم قلت له اجد لي شاهد بقيت اجلد لي شي كم كان شايله حتى لما اريد التكرار وهكذا هنا الكلام لو قاله انت طالق ثلاثة هل يقع ثلاثا ام يقع احدا؟ عند الجمهور يقع ماذا يقع ثلاثا والصواب انه يقع تطليقة واحدة قوله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان لما قال انت طالق وطارق ثلاث تطبيقات كل تطليقة مستقلة انت طالق طالق طالق وقصد الثانية التأسيس وبالتالي التأسيس ايضا يعد ثلاث تطبيقات لكن هنا انت طالق ثلاثة هل هو ثلاث امواح؟ الراجح انه واحد لقوله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. انت لما يجيك مطلق يقول لك طلقتها وقلت لها هكذا تسأله كم مرة طلقتها؟ يقول لك لم اطلقها سوى هذه المرأة. هو نفسه يعدها ماذا يعدها مرة واحدة قال لقوله تعالى الطلاق مرتان لان الطلاق الذي يحصل بعده الرجعة مرة ثانية فقط تمساح بمعروف اما يمسحها ويصبح الحال او تسريح يطلقها وباحسان وعلى السنة ويعطيها حقها فقال ابن الوزير في مريض طلقه لا ارى ان ترث سارة ان ترث مدوس هذا امر اخر قال ابن الزبير هو عبد الله بن الزبير اللي هو اصبح خليفة مندفا من الزمن في مريض طلقه لا ارى ان ترث مبتوتا. يعني شخص مريض وطلق زوجته ثلاثا هل تبت ام لا تلد؟ يقول لا ارى ان ترث مدوسة اي ان هو جعله خالصا يقع الطلاق وانها لا ترد وقال الشعبي من الميراث فقالوا هل يعني هل يوجد من هذا القبيل انه قد يطلقها لا يريد هذا الشيء من عبدالرحمن العنف طلبها في فرض موته وامر سيدنا والله لا اعرف هذا الخروف فقال ابن شبر من هو عبد الله؟ قال تزوج تزوجوا تتزوج واذا انقضت العدة قال له تتزوج واذا انقضت عدة يعني مريض وطلق امرأة ينقض العدة؟ قال نعم اذا كان هذا يقع وهنا كأن البخاري يشير الى انه يقع الطلاق قال ارأيت ان مات الزوج الاخر فرجع عن ذلك. نعم بمعنى انها تقرأ يقع الطلاق حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب ان سهل ابن سعد الساعدي اخبره ان عويمرا العجلاني جاء الى عاصم ابن عدي فقال له فقال له يا عاصم ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله فتقتلونه اي في القصاص؟ ام كيف يفعل سل ليا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتسائل وعاقه يعني الانسان لما يسأل يسأل عن شيء ينفعه ولا يسأل عن شيء لم يقع والانسان يسأل الله الستر والعافية حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر بمعنى شق وعظم فلما رجع عاصم الى اهله جاء عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم لم تأتيني بخير لم تأتيني بخير يعني هذا سؤالك اتاني بالهم والغم والحزن والاذى قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنهم قال وان والله لا انتهي حتى اسأله عنها سأل عن هذي المسألة فاقبل عويمر حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس يعني حال كونه وسط الناس فقال يا رسول الله ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجل ايقتله فتقتلونه ام كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل فيك وفي صاحبتك. نقول دائما ما لا يعلمه النبي فالوحي يعلمه. وينزل فيه لما ذكرنا يوم امس حديث جابر قل كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل قد انزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فاتي بها الله يحسن قال سهم فتلاعن وانا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله ان انسيجتها يعني انا لا ابقيها كانني قد كذبت عليها فلابد ان يلاحم فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بدك اياها فكانت تلك سنة متلاهى عنين ما هي سنة متلاعمين التحلقة؟ هو حتى لو لم طلق يحصل ملاعنة يتفرقان ابدا لكن هو عجل بهذا الشيء واراد ان يبرر زاحلا فيها وانها خائنة لكن هنا اوجه الشيخ يقول فطلقها ثلاثا هنا طلق ثلاثا هل انه قالها انت طالق قلت هذا قال انت صادق طالق او قال انت طالق وطالق لا نعرف اذا لا نحتج به على وقوع الطلاق الثلاث ثلاث لفظة واحدة لا وكان البخاري يميل الى انه يقع يقدم ان المريض اذا طلق يقع وكأنه هذه اللغة وانا قلت هاي مذهب من؟ مذهب جمهور اهل العلم وهذي مسألة خطيرة جدا قتلت بحثا قديما وحديثا وربما هي اكثر المسائل التي قرأت لها في حياتي ولكن الذي وقر في صدري انه يعد طلقة واحدة لقوله تعالى الطلاق مرتان وافتيت اشخاص ربما اكثر من الف او الفين شخص في هذا واي ايها نقولها كم مرة مرة اقول لم اطلق سوى هذه المرة ونسأل الله ان يرحمنا فان حاسبنا تبعتله وان رحمنا فبرحمته حدثنا سعيد هل من فوائد اللي استفدناها هنا في هذه البلاد اننا قد تخلصنا من حدثنا سعيد بن حفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل وهو عقيد ابن خالد ابن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروة ابن الزبير ان عائشة رضي الله عنها اخبرته ان امرأة رفاعة القرضي جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان رفاعة طلقني ثبت طلاقي. شف هذا البخاري في هذا الباب ليس نوع من قالها انت طالق ثلاثة يحسم انه انه مكان قد طلقها مرتين سابقتين ثم طلقها الان ويحظون انه طلقها ثم طلقها ثم طلقها واني نفحت بعده عبدالرحمن بن الزبير القرضي وانما معه مثل الهدنة باعتبار ان المرأة المطلقة ثلاثا وتزوجت من شخص اخر لابد ان يدخل بها دخولا حقيقيا مثل هالبيت ثوب وذاك الثوب لا يتمدد بخلاف لحم الرجل الذي يتمدد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين لعلك مكسورة من خضار المؤنث تريدين ان ترجعي الى رفاعة اللي طلقها ثلاثا لا اي لا ترجعي اليهم حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته وهي كناية عن الجماع نعم وماجد الحسين يعني معناها ان حتى لو شي يصير المهم انه يحصل الجماع الحقيقي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن عبيد الله قال حدثنا القاسم ابن محمد عن عائشة ان رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلق فسأل النبي صلى الله عليه وسلم اتحل للاول قال لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الاول اي ذا لا تحل لهم نتوقف باذن الله تعالى يسيرا ثم نبدأ بعدها بقليل حتى صلاة العصر ثم بعد العصر بدرس يسير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته